﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:26.200
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى وهو الامام ابو داود

2
00:00:27.200 --> 00:01:10.950
الازدية السجستاني قال باب متى يؤمر الغلام بالصلاة   فهذا الباب معقود لهذه المسألة وهي متى يؤمر بان يصلي سواء كان غلاما ذكرا او كانت فتاة انثى. نعم  وسوف يأتينا انه يؤمر بذلك

3
00:01:11.850 --> 00:01:42.600
او تؤمر بذلك وعمرهم سبع سنوات وسبع سنوات يعني يكون الشخص عارفا مميزا يفهم نعم بخلاف اذا كان دون ذلك يعني قد يكون وقد لا يكون فسبع سنوات هذا عمر مناسب

4
00:01:44.050 --> 00:02:13.450
وانه لمدة ثلاثة سنوات يؤمر يؤمر حتى يبلغ العشر فهنا لو لم يصلي يضرب نعم والى الان لم تجب عليه هذه العبادة او باقي العبادات او هذه الطاعة او باقي الطاعات

5
00:02:13.750 --> 00:02:37.150
لان قلم التكليف لا يجري على الانسان الا اذا بلغ فما دام لم يبلغ فان قلم التكليف لا يجري عليه. ولا يكتب عليه اي السيئات وانما تكتب له ماذا؟ الحسنات وهذا من رحمة الله عز وجل

6
00:02:37.650 --> 00:02:59.750
وقد ثبت وقد جاء في صحيح الامام مسلم ان امرأة رفعت صبي لها فقالت لهزا حج؟ قال نعم. ولك اجر. هذا جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عباس ان هذا حج؟ قال نعم

7
00:02:59.750 --> 00:03:22.500
ولك اجر فاذا له حد له اجمل حج اذا ما معنى له حج نعم فمن رحمة الله ان الحسنات تكتب لو فعلها الصغير واما السيئات فانها لا تكتب الى ان يبلغ. نعم

8
00:03:22.750 --> 00:03:47.950
وان هذه الصلاة لعظمها ولاهميتها وانها تأتي بعد الشهادتين كما تعلمون يؤمر ايها الانسان ويدوب وهو ابن نعم سبع سنوات ثم في العاشرة لو لم يصلي يضرب الى ان يلزم الزام اذا بلغ

9
00:03:48.250 --> 00:04:16.400
نعم فعندنا ثلاثة مواهب. المرحلة الاولى عمرها سبع الثانية عمرها عشر. الثالثة البلوغ  نعم كل مرحلة لها حكمها سبع يؤمر فقط عاشو يضرب لو لم يصلي اذا بلغ يلزم نعم فان لم يصلي يستتاب والا يقتل

10
00:04:17.050 --> 00:04:47.050
نعم فالمراحل ثلاث قال حدثنا محمد بن عيسى وهو بالنجيح البغدادي ابو جعفر عليكم السلام المعروف بابن الطباع وهو ثقة حافظ فقيه. توفي سنة اربعة وعشرين ومائتين. قال ابو داوود

11
00:04:47.650 --> 00:05:20.150
كان يحفظ نحوا من اربعين الف حديث. وكان ربما دلس قال وحدثنا ابراهيم بن سعد وهو ابن ابراهيم الزهري وهو ثقة تبت توفي سنة خمس وثمانين ومئة قال عن عبدالملك ابن الربيع بن شبرة بن معبد الجهني

12
00:05:23.850 --> 00:05:49.650
وعبد الملك هذا مختلف فيه تكلم فيه يحيى بن معين فقال احاديث عبد الملك عن ابيه عن جد ضعاف وخالفه غيره فوثقه العجلي وصحح له ابو عيسى الترمذي وابن خزيمة

13
00:05:49.900 --> 00:06:22.450
والحاكم  وقد خرج له الامام مسلم حديثا المتعة في نكاح المتعة مقرونا او متابعا نعم ولعل الاقرب انه لا بأس به ولان الجرح يحيى بن معين مجمل وقد خالفه غيره

14
00:06:23.000 --> 00:06:55.450
ولم يأتي بما يستنكر فيما اعلم وهذا الحديث قد جاء من وجه اخر وقد صححه ابو عيسى وابن خزيمة وسكت عنه ابو داوود فهو لا بأس به  قال عن ابيه وهو وبيع بن صبرة

15
00:06:56.150 --> 00:07:32.800
ابن معبد الجهني وهو ثقة خرج له مسلم واصحاب السنن قال عن جده وهو صبغة ابن معبد الجهني   وهو صحابي اول مشاهده الخندق وقد توفي في خلافة معاوية  عندي يا ابو محمد الله يجزاه خير هذا هو

16
00:07:35.450 --> 00:08:06.100
ونعم توفي في خلافة معاوية وكان اول مشاهده الخندق قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من الصبي بالصلاة اذا بلغ سبع سنين واذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها وهذا اسناد لا بأس به. حسن

17
00:08:24.500 --> 00:08:42.700
قال حدثنا معمل بن هشام يعني ان يشكر ابو هشام البصري وهو ثقة توفي سنة ثلاث وخمسين ومائتين قال لي حدثنا اسماعيل هو ابن ابراهيم الاسدي المعروف ابن علي الحافظ

18
00:08:42.850 --> 00:09:07.150
توفي سنة ثلاث وتسعين ومئة ومؤمل ثلاثة وخمسين ومئتين. قال عن سوار ابي حمزة قال ابو داوود هو شوال ابن داوود ابو حمزة المدى المزني ابو حمزة المزني الصيرفي صاحب الحلي

19
00:09:09.150 --> 00:09:54.100
وصواب هذا قد اختلف فيه وقال الامام احمد لا بأس به شيخ يوثق نعم او نحو ذلك وقد وثقه يحيى ابن معين ايضا كيف وقال يوصى نو ووثقه يحيى بن معين وذكره ابن حبان في السيقات وقال يخطئ

20
00:09:55.150 --> 00:10:25.700
واما ابو الحسن فقال لا يتابع على حديثه وقال يعتبر به لا يتابع لحديثه فيعتبر به فهل مثله لا بأس به يعني صالح قال عن عمرو بن شعيب وهو ابن محمد

21
00:10:26.100 --> 00:10:51.800
ابن عبد الله ابن عمرو ابن العاص وتقدم لنا ان حديثه على قسمين ما رواه بهذه السلسلة فهي من القسم الحسن وما رواه عن غير ابي فالاصل انه ثقة قال عن ابيه وهو شعيب محمد وهو صدوق قال عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص. وهذه السلسلة فيها كلام طويل تكلم

22
00:10:51.800 --> 00:11:16.900
عليه قديما كثيرا مرات قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا اولادكم بالصلاة وهم ابناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم ابناء عشر. وفوقوا بينهم في المضاجع  نعم لنصبح هنا ماذا

23
00:11:17.150 --> 00:11:43.350
يعني بعدهم البلوغ لكن يعني يميزون وقد يعني يميل للانسان الى الانثى وهو بهذا السن فامروا بالتفويض بينهم في المضاجع وهذا من اهتمام الشرع بالصغار والكبار والذكور والاناث. والنبات وكل شيء ما ترك الشرع

24
00:11:43.350 --> 00:11:59.350
شيئا الا وقد اعطانا حكما له ولدا حكي عن ابي ذر قال ما من طاعة يقلب جناحه في السماء الا وقد افادنا منه رسول صلى الله عليه وسلم علما. هذا

25
00:11:59.350 --> 00:12:45.000
اخرجه احمد وصحى بن حبان وفيه بعض الكلام نعم وهذا الاسناد صالح طبعا تكلم فيه العقيلي ابو جعفر قد عرف يعني ببعض الشدة رحمه الله اعطنا كلام ابو جعفر   وطبعا تابعه الخليل

26
00:12:45.200 --> 00:13:00.650
بن ابي موه والخليل لا يحتج به عن ليث ابن ابي سليم عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده وهذا اسناد ايضا يعني لا يصح ولكن لعله يقوي الاسناد السابق

27
00:13:05.750 --> 00:13:37.550
ابو جعفري قال حدثنا زهير بن حرب وهو النسائي البغدادي وهو ثقة حافظ. توفي مئتين واوضع ثلاثين قال حدثنا وقيح وابن الجواح ابن عاش الامام توفي عام سبعة وتسعين ومئة. قال حدثنا داوود بن صواب قال باسمه وقيح. والصواب انه صوام بن داود

28
00:13:37.550 --> 00:14:24.500
باسناده ومعناه قال وزاد واذا زوج احدكم خادمه عبده او اديره فلا ينظر الى ما دون السوة وفوق الركبة وهذه الزيادة لا تصح هذه الزيادة لا تصح قال ابو داوود رحم وكيع في اسمه وروى عنه ابو داوود الطيالس هذا الحديث فقال حدثنا ابو حمزة صواب الصيدفي

29
00:14:24.500 --> 00:14:44.650
طبعا ابو داوود وكتب عنه هذا الحديث اوليس لهن هذا الحديث ولكن قد ذكر في ترجمته انه هواء جمع نعم منهم طاووس وغيره فقد يكون هو اسار او اشتهر بهذا الحديث

30
00:14:49.050 --> 00:15:14.800
قال حدثنا سليمان ابن داود ابن حماد المهوي  المصري ابن اخي رشدين وهو ثقته في سنة ثلاث وخمسين ومائتين قال حدثنا ابن وهب وهو عبد الله بن مسلم عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي مولاهم

31
00:15:17.300 --> 00:15:39.200
الحافظ ثم في عام سبعة وتسعين ومئة قال اخبرني هشام بن سعد وهشام بن سعد هو المدني وتوفي سنة ستين ومئة او قبلها وقد خرج له مسلم واصحاب السنن وهو مختلف فيه

32
00:15:40.250 --> 00:16:00.400
ولعل حديثه على قسمين ما رواه عن زيد بن اسلم فيقبل. وما رواه عن غيره ففيه نظر نعم وقد قواه ابو داوود في روايته عن زيد ابن اسلم قال حدثني معاذ بن عبدالله بن خبيب الجهني

33
00:16:01.050 --> 00:16:20.650
وهم معاذ صدوق قال دخلنا عليه فقال لامرأته متى يصلي الصبي؟ فقالت كان رجل منا يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. انه سئل عن ذلك فقال اذا عرف

34
00:16:20.650 --> 00:16:52.550
من شماله. فمروه بالصلاة  هذا لا يصح لان هشام بن سعد متكلم فيه كما تقدم ثم فيه معاذ عن امرأته وهي لا تعرف  قالت كان رجل منا يذكر يعني قد تكون سمعت من هذا الرجل وقد لا تكن سمعت وقد يكون صحابي وقد لا يكون صحابي

35
00:16:52.600 --> 00:17:11.700
لان ليس بصريح في انه صحابي فهذا الخبر لا يصح والخبر الذي تقدم هو الاولى. في ذلك نعم. اعطنا الثاني الحديث بارك الله فيك لعل نقف عند هنا