﻿1
00:00:00.900 --> 00:00:23.750
وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى الى يوم الدين اما بعد عودوا انفسكم الى ما تصلون على النبي صلى الله عليه وسلم في خطبكم او بحوثكم او غيرها ان اضيفوا ومن تبعه باحسان الى يوم الدين وانوي بذلك المؤمنين السابقين والموجودين

2
00:00:24.000 --> 00:00:50.850
والذين سيأتون عسى الله ان يكتب لكم بكل مؤمن ومؤمنة حسنة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم وعلى الانسان ان يحسن ظنه بربه ويعظم النيات في جميع الاعمال قال المصنف علينا وعليه رحمة الله القسم الثاني النجاسة الواقعة في مظنة العفو

3
00:00:50.900 --> 00:01:24.700
وهي انواع  ذكر الله سعيك وغفر الله ذنبك قال يعني النجاسة الاثر الباقي على محل الاستنجاء بعد الحجر يعفى عنه يعني انت الان دخلت الخلوة واستنجيت جيدا جيدا جيدا وجئت هنا وغسلت جيدا جيدا جيدا

4
00:01:25.050 --> 00:01:48.500
ثم تشم فوجدت شيء من الرائحة. هل الان لا يحق لك ان تصلي وعندك هذه الرائحة؟ الجواب لا. هذا من المعفو عنه ولذا الانسان لما يستنجي بثلاثة احجار ويبقى يعني يزول الاثر شف احنا مرات عندنا قال الاستنجاء بثلاثة احجار

5
00:01:48.750 --> 00:02:09.300
ينقي بهن المحل يعني بحيث لا يبقى امر الانسان الحجر فوجد الامر قد نظف وهنا يزيل العين الحجر لكن قد يبقي شيئا من الاثر فهذا من المعفو عنه فقال منها الاثر الباقي على محل الاستنجاء بعد الحجر

6
00:02:10.200 --> 00:02:27.700
ولا له من اسباب تفضيل الماء على الحجر ان الماء يزيد العين والاثر اما الحجر فيزيد العين ويبقي الاثر قال يعفى عنه قال ولو حمل ثوبا عليه نجاسة مقفول عنها

7
00:02:28.400 --> 00:02:42.400
لم تصح صلاته. شف هذا لما باص الاسلام بس اذا يحمل يحمل شيء وفيه نجاسة يسيرة معفو عنها ما من حقه ان يحمل هذه الشيء المتنجس نجاسة يسيرة معفو عنه

8
00:02:44.050 --> 00:03:03.800
يقول كما لو حمل مستجمرا بالحجر عدنا شخص مستجمر بالحجر وهو يبص على حمل هذا الانسان وهو يصلي هل يصح يقول لا يصح قال ولو انتشرت بالعرق عن محل الاستنجاء

9
00:03:04.250 --> 00:03:29.500
شوف لما احنا عدنا تنجي الانسانة من حجر وزالت العين وبقي الاثر وعرق الانسان وبعد ان عرق الانسان انتشرت بسبب العرق توفيها وجهان عند الشافعي قال فالاصح العفو ما دام انه معفون عليه باصله فهو معفو عند العرب

10
00:03:30.150 --> 00:03:53.600
يعلن ذهنه عدنا الاخ المصدق شو اسمه عبد الفتاح كان صغير تدمر بالحجر وانت ساجد وهو جا على ظهرك وانت اقمت وانت حامل هو كان مستجمر بالحجر قل لك لا يصح

11
00:03:55.350 --> 00:04:12.900
لا يصح بينما انت نفسك مستجمر بالحجر ما اشكال يعني لنفسه؟ نعم لكن يحمل شيء فيه اثر معفو لا يصح ويحمي الانسان مستجمر لا يصح  يجي هذا الامر من ترجع فيه شدة

12
00:04:13.600 --> 00:04:31.900
وهذا على قاعدة من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره السفي تركيا تسأل كثيرا عن امام يعني لديه اشكال في المخارج لبعض الحروف. القاعدة من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره

13
00:04:34.000 --> 00:05:04.250
قال في الاصح العفو بسم الله   بعسر الاحتراز قال ولو حمل حيوانا تنجس منفذه بالخارج منه ففي بطلان صلاته وجهان هذا يحصل الانسان قد يعني عصفور ذرق ثم جاء العصفور على كتفه

14
00:05:04.900 --> 00:05:29.650
منو عدنا من الصحابة كان يصلي وحتى تظن الطيور انه ميت فتقف عليه اه عبدالله بن الزبير الله تعالى قال فهم الله عن صلاته وجهان الاصح عند امام الحرمين عند امام الحرمين. ما الكتاب الذي لامام الحرمين

15
00:05:30.850 --> 00:05:55.350
نهاية المطلب باثنتين وثلاثين مجلدا. كتاب عجيب من كتب الشافعية طبعا هو شرح فيه كتاب الام للفائدة. يعني احد شرح الام  يقول الاصح عند امام الحرمين البطلان وقطع به المتولي والاصح عند الغزال طبعا الغزالي من اصحاب الوجوه في مذهب الشافعي

16
00:05:56.200 --> 00:06:22.100
صحة صلاته قالوا له حمل بيضة نادرة حشوها دم احيانا البيظة تخرج من الدجاجة ويكون عليها ذنب بسبب تأذيها حينما خرجت وبسبب ضيق المكان قال وظاهرها ظاهر فالاصح بطلان الصلاة. لانها ماذا؟ متنجسة بالنجاسة

17
00:06:23.500 --> 00:06:50.400
قال ومنها طين الشوارع المتيقن النجاسة يعني الاشياء المعروفة عنها طين الشوارع المتيقن النجاسة يعفى عما يتعذر الاحتراز منه. احنا عندنا الطين هسه لو برضه انت بتمشي في المطر وهذا الذي يتضاير عليك هذا اصله طاهر لكن بعضه قد يكون متنجس في مكان يمر بمسقاه وانت مشيت اذا صار في

18
00:06:50.400 --> 00:07:14.900
لكن اذا كان يسير فهذا مما يعفى عنه وقلطين الشوارع المتيقن النجاسة يعفى عما يتعذر الاحتراز منه ويختلف بالوقت فيعفى في الشتاء دون الصيف في الشتاء يعفى بالصيف سهل جدا ان الانسان يفصل الاشياء

19
00:07:15.100 --> 00:07:32.450
او يفصلوا بنفسهم قال على طريقة اذا ضاق المقام اتسع قالوا لموضع النجاسة من البدن فيعفى عن الاذيال دون الاكتاف والرأس والاكمام يعني هذا المناطق قد يعفى عنها اكثر من الاعلى

20
00:07:33.000 --> 00:07:56.250
قال وكل لاجئ في القليل دون الكثير يعني كان كثير لا يعفى عنهم البقع القليل والكثير طبعا الحنفية يحدون القليل بالدرهم والشافعية يحدونه بما استقله الناظر قال في القليل ما لا ينسبه ما لا ينسب صاحبه فيه الى قلة تحفظ

21
00:07:57.350 --> 00:08:15.250
في خلال الضابط القليل والكثير انا قد اتيت السؤال ما ضابط القليل والكثير؟ هذا الجواب القليل ما لا ينسب صاحبه فيه الى قلة تحفظ بخلاف الكثير فانه ينزل فيه الى قلة

22
00:08:15.400 --> 00:08:39.800
تحفظ القليل لا تستطيع ان تقدره بمقدار والكثير تقدره بمقدار قالوا لو اصاب اسفل الخف او النعل نجاسة فدلكه بالارض حتى ذهب اجزائها ففي صحة صلاته قولان الصحيح لا تصح مطلقا

23
00:08:40.900 --> 00:08:53.950
لان النجاسة لا يظهرها الا الماء كما مر في الاحاديث ما هي هذه الاحاديث التي مرت؟ حديث الذلوب لما قال امر بذنوب من ماء حديث الاعرابي الذي بال في المسجد. نعم

24
00:08:55.900 --> 00:09:16.950
طبعا هو غيرهم قال يطهره المشي بدليل حديث ام سلمة قال يطهرهما بعد ومن هذا من البراغيص طبعا هذي كم نوع صار عندنا؟ عندنا الاثر هذا واحد وعدنا اثنين طين الشوارع عدنا ثلاثة ما هو دم البراريث

25
00:09:17.450 --> 00:09:35.700
بدي اجيك سؤال عدد انواع النجاسات التي يعفى عنها واشرح الاولى منها او الثانية او الثالثة على حسب ما ذكره المصنف قالوا اذا صح دم البراغيث احنا عندنا برغوث فجاءت

26
00:09:36.350 --> 00:09:50.650
وجاءت هنا وانت ضربت هذه البرثوخة قتلتها هي احيانا تأتي على يدك وتنظر اليها لونها بني لكن معنى قليل يتحول لونها الى احمر منين اصبح لونها احمر من الدم الذي

27
00:09:51.000 --> 00:10:08.450
اخذتها من فانها قد تضربها اذا ضربتها هذا الدم الذي كان عندك بالداخل قد قال هنا دم البراغيث فيعفى عن قليله ايضا ليس الكذب يعفى عن قليله بالثوب والبدن لماذا

28
00:10:08.600 --> 00:10:30.500
بعدين فيك سؤال لماذا يعفى القيم تقول لمشقة الاحتراس استعدنا نجاسة هنا جاء لباب على هاي النجاسة ثم جاءت الذبابة هنا الاصل ان هالمنظر قد تنجست لكن هذا عفي عنه لماذا عفي عنه؟ لمشقة الاحتراس

29
00:10:30.800 --> 00:10:56.450
انت صائم وهذا الهوا فيه اشياء ودخل تدخل اشياء بالداخل الاصل انه يفطر لكن عفي عنه. عفي عنه لماذا لان هذا في منشقة الاحتراز عليه تتعمد تجي تتعمد عالبخورة  ما من حق الصائم ان يأتي ويتعمد

30
00:10:56.500 --> 00:11:25.100
هذا الشيء لا تنسوا الحمامات التركية شنو بيها ياخذونها الحمامات التركية شيخ مسابح هذا اخذها انا داخلها ايه خلونا نبيع  في الحمامات السوقه في الاشياء اللي نشربها تجي انت تستنشق حتى الاجهاد يفتح الاشياء يذهب مثل هذا زي هذا مثلا اقوى

31
00:11:25.150 --> 00:11:43.000
يعني نكهتها مثل نكهة الكيوي الصائم ذا يتعمد يستنشق اشياء ما من حقه ان يتعمد استنشاق اشياء ويبتعد عن الرائحة سعد الشافعية الرائحة مكروهة للصائم مكروهة للصائم ليس لاجل هذا الشيء

32
00:11:43.650 --> 00:12:03.050
لامر اخر لانه هو الصائم مسألة الصيام مبنية على ماذا تزني على الزهد. ويعني ترك الترفف قالوا الاصح عند الرافعي لا يعفى الرافع متى قال هذا؟ يعني قبل ان يأتي الامام النبوي

33
00:12:03.300 --> 00:12:30.700
قال والقمل في البراغيث هسه لو فرظنا انت هنا عندك قملة  بعثتها هاي القملة وماتت اصبحت ميتة والميتة نجسة مو صحيح هذا مما يعفى ايضا والقرن في البراغيث. قال وبول الذباب في البراغ ثنت نبات. ذبابة والطير

34
00:12:30.850 --> 00:12:53.200
قد تركت نقطة نجسة هاي لكن اوفي عنها لان هذا مما يشق الاحتراز منه اذا انت تصير خوش وتجي تمسحها لا شك في افضل ولا تغسلها بعد افضل لكن لا تصل الى مرحلة الوسوسة. كل ساعة رايح غاسل وينشط وجهك. يا الله شفيك والله ها خاف اجت ذبابة

35
00:12:53.850 --> 00:13:14.900
مع قال وكذا بول الخفاش اذا الخفاش بس الخفاش الموجود عندكم ما موجود عندكم. لكن نحن لما كنا في القرى قبل اربعين عام كنا نعيش يعيش معنا داخل البيوت قال له في ضبط القليل والكثير خلاف يعني خلاف في المذهب ما هو القليل

36
00:13:15.550 --> 00:13:31.500
الاصح الرجوع فيه الى العرف. يعني اي عرف يعني ما ضابط القليل والكثير في الماء فانت قلت الرجوع فيه الى العرف ويختلف ذلك باختلاف الاوقات والبلاد يعني قد تكون في مكان

37
00:13:31.600 --> 00:13:59.750
هذا القليل يعدونه كثير بالمكان ملكي واشياء كلها ضارة يعني كان اللي يروح يزور صدام حسين  يدخل ايده مثل او فسيحته لما يسلم سلم عليها يعني ما يتأذى المقابل بهذا الشيء يختلف المكان الى مكانة من عرف الى النظافة هنا ليست مثل النظافة في

38
00:13:59.800 --> 00:14:20.800
الصومال والمكان الذي فيه مياه كثيرة ليست المياه التي يشح فيها المياه اسأل الله ان يرزق المسلمين اجمعين ماء غدقا ويكفيهم شر الفتنة فيه  قالوا يختلف ذلك باختلاف الاوقات والبلاد ولو شك هل هو قليل او كثير؟ فالراجح انه قليل

39
00:14:20.850 --> 00:14:35.050
لان الاصل عدم الكثرة يعني لو فرضنا الشركة في شهر هو القليل او الكثير نعتبره قليل يعني قد يخابر شيخ مسلم يقول لك هذا مال هذا قليل ليش؟ لان الاصل عدم الكثرة حتى

40
00:14:35.250 --> 00:15:02.650
نتيقن الكثرة وهذا سؤال جميل يعني قد نأتيكم يرحمكم الله فانتبهوا اليه. يعني ربما نجيكم اسئلة عديدة. كل سؤال خمس فروع هذه الطريقة قال ولو قتل قبلة او برغوتا في ثوبه او بدنه او بين اصابعه في التلوث بهم. او بسط الثوب الذي عليه الدم المعفو عنه

41
00:15:02.950 --> 00:15:26.250
وصلى عليه وحمله. فان كان كثيرا لم تصح وان كان قليلا فالاصح في التحقيق العفو ونقله في شرح المهذب ما اسم شرح المهذب علاء بس مش يروح المهذب المجموع في شرح المهدد. المهذب الشرازي

42
00:15:26.300 --> 00:15:49.500
كافي المتوفى عام ثلاث مئة وسبعة هذا من اقدم كتب الشافعية المهذب كان النووي يحفظ ربع الكتاب والكتاب في غاية البساطة يعني فالجميل بشكل ها موجودة بطبع تحقيق هذا احد

43
00:15:49.550 --> 00:16:22.050
ان في خمس مجلدات في دار يعني في دار القلم علي والله مصطفى الخيل وغيره فلان الفلان الخن امه عائلة نعم عن المتولي واقره يعني قال عن المتولي واقره النووي قال ولو كان الثوب زائلا على لباس لم تصح الصبح اذا كان الثوب سائل ان هو لابس ثوب

44
00:16:22.050 --> 00:16:38.350
خلينا مثل هاي الشغلة وبه هذا الشيء يقول لن تصح لانه اصلا لابسها فسقة وبها هذا الشيء فينبغي ان لا يترخص وان لا يتوزع الانسان لم تصح صلاته لانه غير مضطر اليه

45
00:16:39.600 --> 00:17:00.100
قال ومنها دم البثرات واحد عنده حباية صغيرة واجى  وقيحها القيح والذم الفاسد. احنا شو نسميه؟ نسميه الورم. هم يسموه ايش يسموه نقي طيب اذا نسمى قيح العامية نسمي ولد

46
00:17:00.750 --> 00:17:19.400
وقيحها وصديدها. الصديد هو الدم الفاسد بدم البراغيث فيعفى عن قليله وعن كثيره في الاصح وفق وكثير عن كثير في الاصل ولو عصره على الراجح حتى لو عصره اجا واحد عصره

47
00:17:20.050 --> 00:17:41.650
والواتس عندنا الاسود حالة نجسة ويلعب هذا المنهي عنه لما يقول نهى عن الارفاح قال ونهانا ان نمتشط كل يوم حتى ما يصير الرجل مثل المرأة انا غسلت وجهي وقلت يعني

48
00:17:42.200 --> 00:18:00.700
ابالي ادور مشطة قالوا لو اصابه قالوا من هدم البثرات وغيره من البراغيث ليرفع من قيده ولو عصره على الراجح والبثرات جمع بثرة وهو خراج تغيير شوف هذا يكون بالجلد

49
00:18:01.350 --> 00:18:22.500
واقبح الخراج الذي يكون على اللثة. ليست اللثة اللثة لانه الخراج يصير من اللثة شيدر يدل على جراحة موجودة. بس الاتراك مرتبين لو واحد يصلح اسنانه لا يصلحون حتى يأخذون له اشعة حتى لا توعد الجراحة ياخذونه على الجراحة اولا ثم يصلحون السنة ثانيا

50
00:18:23.400 --> 00:18:45.150
جزاهم الله خير الجزاء انهم قوم طيبون اللهم اصلح احوالنا واحوالهم واجعلنا جميعا على التوحيد يقول ثم ماء القروح والنفاقات ان كان لها رائحة فهو نجس والا فالمذهب انه طاهر

51
00:18:45.800 --> 00:19:04.250
يعني الانسان عنده الشيء في الجرح اذا به رائحة فهم نجس والا فالمذهب انه طاهر ان لم يكن فيها رائحة يعني مثلا انت قد يأتيك شخص هسه ابو احمد السائق اصبع هكذا صار له خمسطعش يوم

52
00:19:04.800 --> 00:19:23.750
يدل على عنده عنده كسر او عنده فطر بالداخل لا بد ان يأخذ صورة وبعدها يعالج يده فالانسان لو فرضنا عنده شيء اذا كان له رائحة هذا شي معناه انه نجس فلا بد ان يعالج هذه النجاسة بالعلاج او بالتغطية او بالتظليل او ما اشبه ذلك

53
00:19:25.200 --> 00:19:39.700
قال ولو اصابه دم من غيره لو فرظ الانسان اصابه دم من غيره يتحدث عن الدم اللي عند الانسان الخراج وغيره قال فان كان كثيرا لم يعفو عنه لانه لا يشق الاحتراز منه

54
00:19:40.950 --> 00:20:01.500
قال لانه لا يشق الاحتراز من الدم الكثير بعد ما الدم القليل الذي في الانسان يعفى عنه لصعوبة الاحتراز قال وان كان قليلا فقولان قولان عند من عند الشافعي كأنها ليست من اقوال الشافعي

55
00:20:02.050 --> 00:20:19.450
وسماها قولان كانها قولان في المذهب والله اعلم قولان في المذهب قال الاحسن عند الرافي عدم العفو. والاصح عند النووي ثم لا قال والاصح. النووي لا يقول على قول الشافعي انه الاصح. يقول ماذا؟ يقول الاظهر

56
00:20:20.950 --> 00:20:34.600
قالوا يستثنى دم الكلب والخنزير لغلظ نجاستهما يعني لا شيء عفي عنه من دم الاخرين لاسره. لا يعفى عن دم الكلب والخنزير ما الدليل على غلاظ نجاستنا من شرب الخنزير

57
00:20:36.350 --> 00:20:56.350
نجلس عين وايضا حديث ابي هريرة لولغ الكذب فيناهي احدكم قال الصلاة مع الجهل بالنجاسة لو فرضنا انت الان صليت الصبح دخلت الخلا واستنجيت وجه الظهر صليت الظهر هذا اللباس

58
00:20:56.700 --> 00:21:11.150
لما نفتي العصر نروح نزاع وجدت اللباس انه متذمر نجاسة يعني انت صليت الظهر وش عندك عندك نجاسة قال اذا صلى بنجاسة لا يعفى عنها اذا ما عفوا عنها ليسرها

59
00:21:11.250 --> 00:21:27.050
اول مختلف لكن لو فرظنا ثلاثين اجازة حقيقية مبين فالشيخ يحط باللباس فاذا صلى بالنجاسة لا يعفى عنها وهو جاهل بحال الصلاة سواء كانت في بدنه او ثوبه او موضع صلاته فان لم يعلم بها البتة اذا كان ما يعلم

60
00:21:27.050 --> 00:21:53.000
لا شك انه لما يعلم صلاته صحيحة لان التكليف بما يطاق وبما يعلم قال الجليل الاظهر يجب عليه القضاء لانها طهارة واجبة فلا تسقط بالجهل كطهارة الحدث والغريب انه لا يجد ونقله ابن الصواب انه لا يجب عليه اذا كان لا يعلم

61
00:21:54.900 --> 00:22:16.350
ان خلاقه اختاره جلد او في اختياره. قال وان علم بالنجاسة ثم نسيها فطريقان. ادري اذا نسيها ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا على قول احدهما والمذهب القاطع بوجوب القضاء لتقصيره. قال ثم اذا اوجدنا الاعادة فيجب عليه اعادة كل صلاة صلاها مع النجاسة يقينا. يعني الاجر

62
00:22:16.350 --> 00:22:36.350
صلاة العصر ليستنجد رأى ان في ثوبه نجاسة قد صلى الظهر بهذه النجاسة عند الشافعية ماذا يجب يجب عليه الاعادة قال فان احتمل حدوثها بعد الصلاة فلا شيء عليه لان الاصل عدم وجدانها في ذلك الزمن

63
00:22:38.400 --> 00:23:01.650
ولو رأت طبعا الصحيح في مذهبنا وهو الذي رجحه ابن رجب الحنبلي في شرح صحيح البخاري يلزم شي صحيح البخاري ورجب الحنبلي  فتح الباب الذي رجحه ابن رجب انه لا يعيد

64
00:23:03.000 --> 00:23:16.900
وهذا الراجح من حيث الدليل واستدل بحديث لما النبي صلى الله عليه وسلم صلى جزء من صلاته وهو يلبس النعال وجاءه جبريل وامره ان ينزح فنزع فقال لقد صلى النبي جزء من الصلاة وعليه النجاسة

65
00:23:17.900 --> 00:23:35.000
ولم يؤمر باعادتها فلو كان يجب عليه الاعادة لاعاد الصلاة لانه جزء من الصلاة صلى بالنجاسة  قالوا لو رأى شخصا يريد الصلاة في ثوبه نجاسة والمصلي لا يعلم بها لزم العالم

66
00:23:35.700 --> 00:24:01.900
اعلامه بذلك انزل اتصلي وشفت هذا المصلي مجروح وعنده بالجرح ماله دم على ثوبه. يجب عليك ان تعلمه لان الامر بالمعروف لا يتوقف عن العصيان بل هو لزوال المفسدة. قاله الشيخ عز الدين ابن عبد السلام. وهي مسألة قال يعني حتى العاصي انت يجب عليك ان تنكر عليه

67
00:24:02.300 --> 00:24:22.000
واذا كان شخص مو عاصي ولا يعلم. فلا بد ان تعلمه بذلك واضحة المسألة الاخيرة واضح ام لا؟ ايه يا شيخ يصلي ظهره ينبهه وهو في الصلاة او بعد صلاة

68
00:24:22.300 --> 00:24:39.000
لا تنامها بعد الصلاة اذا تنامها بالصلاة ربما تدخل في ضمن ارأيت الذي ينهى عبدا اذا صلى هذا واحد الثانية راح انت تربكه ثاني لك انا يجوز يقول لك انا حنبلي

69
00:24:39.350 --> 00:25:12.850
وعدة حنابل العورة هي الثوبتان  ويأتي الشيء اللي فيه خلاف اهون من الشيء الذي ليس فيه خلاف   ايه يعني انا وياك هسا رحنا على مطعم الريموت  دخلنا عليهم وجدنا على المنفذ معصية. واذا نحتشي وياهم ما راح يفيد. يعني هل هذا

70
00:25:13.100 --> 00:25:29.200
شغلة انكار المنكر توقف لا بد ان ننكر المنكر سواء كان عاصي او غير عاصي فاذا كان هذا العاصي لا بد ان ننهام فما بالك بالذي يرتكب الخطأ وهو لا يعلمه. من باب اولى انه ينصح

71
00:25:29.250 --> 00:25:46.600
هذا العز بن عبد السلام له قواعد المقصود به هو نبات الاخر الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في نفسه يكون عاصيا فلا يضره لا هو العاصي نأمره بالمعروف نهى عن المنكر فكيف بالذي لا يعلم

72
00:25:46.850 --> 00:26:13.400
هذا من باب اولى اننا يجب ان ننبهه لانه ناسي  من قواعده يقول الحق لا يمنعه الباطل    بعد ما خلصت قبل ما تخرج الوقت مم  مذهبنا الى صلى فصلاته صحيحة ما لم يكن مقصرا

73
00:26:14.300 --> 00:26:37.550
انت مظبط نفسك اكتشاف فرع باسطنبول لابس بنطلون ضيق ودخلت يعني مكان خلوة وكان زحام تتعطل يعني وحاصر نفسك ولابسك كثير وشايل جوال وغيرها استاذية عملت الجهد ثم بالصلاة ثمة خلل لا تعيد

74
00:26:37.650 --> 00:27:14.800
صحيح ان في لا تفيد اخذا بحديث جبريل له القواعد الصغرى والقواعد الكبرى هذا يسمى بسلطان العلماء ويسمى ببائع الملوك  وهذا كان نجم الدين ايوب تأثير الانسان محد يجرأ لا يجرؤ احد ان يذكره

75
00:27:16.600 --> 00:27:17.750
