وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى الى يوم الدين اما بعد عودوا انفسكم الى ما تصلون على النبي صلى الله عليه وسلم في خطبكم او بحوثكم او غيرها ان اضيفوا ومن تبعه باحسان الى يوم الدين وانوي بذلك المؤمنين السابقين والموجودين والذين سيأتون عسى الله ان يكتب لكم بكل مؤمن ومؤمنة حسنة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم وعلى الانسان ان يحسن ظنه بربه ويعظم النيات في جميع الاعمال قال المصنف علينا وعليه رحمة الله القسم الثاني النجاسة الواقعة في مظنة العفو وهي انواع ذكر الله سعيك وغفر الله ذنبك قال يعني النجاسة الاثر الباقي على محل الاستنجاء بعد الحجر يعفى عنه يعني انت الان دخلت الخلوة واستنجيت جيدا جيدا جيدا وجئت هنا وغسلت جيدا جيدا جيدا ثم تشم فوجدت شيء من الرائحة. هل الان لا يحق لك ان تصلي وعندك هذه الرائحة؟ الجواب لا. هذا من المعفو عنه ولذا الانسان لما يستنجي بثلاثة احجار ويبقى يعني يزول الاثر شف احنا مرات عندنا قال الاستنجاء بثلاثة احجار ينقي بهن المحل يعني بحيث لا يبقى امر الانسان الحجر فوجد الامر قد نظف وهنا يزيل العين الحجر لكن قد يبقي شيئا من الاثر فهذا من المعفو عنه فقال منها الاثر الباقي على محل الاستنجاء بعد الحجر ولا له من اسباب تفضيل الماء على الحجر ان الماء يزيد العين والاثر اما الحجر فيزيد العين ويبقي الاثر قال يعفى عنه قال ولو حمل ثوبا عليه نجاسة مقفول عنها لم تصح صلاته. شف هذا لما باص الاسلام بس اذا يحمل يحمل شيء وفيه نجاسة يسيرة معفو عنها ما من حقه ان يحمل هذه الشيء المتنجس نجاسة يسيرة معفو عنه يقول كما لو حمل مستجمرا بالحجر عدنا شخص مستجمر بالحجر وهو يبص على حمل هذا الانسان وهو يصلي هل يصح يقول لا يصح قال ولو انتشرت بالعرق عن محل الاستنجاء شوف لما احنا عدنا تنجي الانسانة من حجر وزالت العين وبقي الاثر وعرق الانسان وبعد ان عرق الانسان انتشرت بسبب العرق توفيها وجهان عند الشافعي قال فالاصح العفو ما دام انه معفون عليه باصله فهو معفو عند العرب يعلن ذهنه عدنا الاخ المصدق شو اسمه عبد الفتاح كان صغير تدمر بالحجر وانت ساجد وهو جا على ظهرك وانت اقمت وانت حامل هو كان مستجمر بالحجر قل لك لا يصح لا يصح بينما انت نفسك مستجمر بالحجر ما اشكال يعني لنفسه؟ نعم لكن يحمل شيء فيه اثر معفو لا يصح ويحمي الانسان مستجمر لا يصح يجي هذا الامر من ترجع فيه شدة وهذا على قاعدة من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره السفي تركيا تسأل كثيرا عن امام يعني لديه اشكال في المخارج لبعض الحروف. القاعدة من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره قال في الاصح العفو بسم الله بعسر الاحتراز قال ولو حمل حيوانا تنجس منفذه بالخارج منه ففي بطلان صلاته وجهان هذا يحصل الانسان قد يعني عصفور ذرق ثم جاء العصفور على كتفه منو عدنا من الصحابة كان يصلي وحتى تظن الطيور انه ميت فتقف عليه اه عبدالله بن الزبير الله تعالى قال فهم الله عن صلاته وجهان الاصح عند امام الحرمين عند امام الحرمين. ما الكتاب الذي لامام الحرمين نهاية المطلب باثنتين وثلاثين مجلدا. كتاب عجيب من كتب الشافعية طبعا هو شرح فيه كتاب الام للفائدة. يعني احد شرح الام يقول الاصح عند امام الحرمين البطلان وقطع به المتولي والاصح عند الغزال طبعا الغزالي من اصحاب الوجوه في مذهب الشافعي صحة صلاته قالوا له حمل بيضة نادرة حشوها دم احيانا البيظة تخرج من الدجاجة ويكون عليها ذنب بسبب تأذيها حينما خرجت وبسبب ضيق المكان قال وظاهرها ظاهر فالاصح بطلان الصلاة. لانها ماذا؟ متنجسة بالنجاسة قال ومنها طين الشوارع المتيقن النجاسة يعني الاشياء المعروفة عنها طين الشوارع المتيقن النجاسة يعفى عما يتعذر الاحتراز منه. احنا عندنا الطين هسه لو برضه انت بتمشي في المطر وهذا الذي يتضاير عليك هذا اصله طاهر لكن بعضه قد يكون متنجس في مكان يمر بمسقاه وانت مشيت اذا صار في لكن اذا كان يسير فهذا مما يعفى عنه وقلطين الشوارع المتيقن النجاسة يعفى عما يتعذر الاحتراز منه ويختلف بالوقت فيعفى في الشتاء دون الصيف في الشتاء يعفى بالصيف سهل جدا ان الانسان يفصل الاشياء او يفصلوا بنفسهم قال على طريقة اذا ضاق المقام اتسع قالوا لموضع النجاسة من البدن فيعفى عن الاذيال دون الاكتاف والرأس والاكمام يعني هذا المناطق قد يعفى عنها اكثر من الاعلى قال وكل لاجئ في القليل دون الكثير يعني كان كثير لا يعفى عنهم البقع القليل والكثير طبعا الحنفية يحدون القليل بالدرهم والشافعية يحدونه بما استقله الناظر قال في القليل ما لا ينسبه ما لا ينسب صاحبه فيه الى قلة تحفظ في خلال الضابط القليل والكثير انا قد اتيت السؤال ما ضابط القليل والكثير؟ هذا الجواب القليل ما لا ينسب صاحبه فيه الى قلة تحفظ بخلاف الكثير فانه ينزل فيه الى قلة تحفظ القليل لا تستطيع ان تقدره بمقدار والكثير تقدره بمقدار قالوا لو اصاب اسفل الخف او النعل نجاسة فدلكه بالارض حتى ذهب اجزائها ففي صحة صلاته قولان الصحيح لا تصح مطلقا لان النجاسة لا يظهرها الا الماء كما مر في الاحاديث ما هي هذه الاحاديث التي مرت؟ حديث الذلوب لما قال امر بذنوب من ماء حديث الاعرابي الذي بال في المسجد. نعم طبعا هو غيرهم قال يطهره المشي بدليل حديث ام سلمة قال يطهرهما بعد ومن هذا من البراغيص طبعا هذي كم نوع صار عندنا؟ عندنا الاثر هذا واحد وعدنا اثنين طين الشوارع عدنا ثلاثة ما هو دم البراريث بدي اجيك سؤال عدد انواع النجاسات التي يعفى عنها واشرح الاولى منها او الثانية او الثالثة على حسب ما ذكره المصنف قالوا اذا صح دم البراغيث احنا عندنا برغوث فجاءت وجاءت هنا وانت ضربت هذه البرثوخة قتلتها هي احيانا تأتي على يدك وتنظر اليها لونها بني لكن معنى قليل يتحول لونها الى احمر منين اصبح لونها احمر من الدم الذي اخذتها من فانها قد تضربها اذا ضربتها هذا الدم الذي كان عندك بالداخل قد قال هنا دم البراغيث فيعفى عن قليله ايضا ليس الكذب يعفى عن قليله بالثوب والبدن لماذا بعدين فيك سؤال لماذا يعفى القيم تقول لمشقة الاحتراس استعدنا نجاسة هنا جاء لباب على هاي النجاسة ثم جاءت الذبابة هنا الاصل ان هالمنظر قد تنجست لكن هذا عفي عنه لماذا عفي عنه؟ لمشقة الاحتراس انت صائم وهذا الهوا فيه اشياء ودخل تدخل اشياء بالداخل الاصل انه يفطر لكن عفي عنه. عفي عنه لماذا لان هذا في منشقة الاحتراز عليه تتعمد تجي تتعمد عالبخورة ما من حق الصائم ان يأتي ويتعمد هذا الشيء لا تنسوا الحمامات التركية شنو بيها ياخذونها الحمامات التركية شيخ مسابح هذا اخذها انا داخلها ايه خلونا نبيع في الحمامات السوقه في الاشياء اللي نشربها تجي انت تستنشق حتى الاجهاد يفتح الاشياء يذهب مثل هذا زي هذا مثلا اقوى يعني نكهتها مثل نكهة الكيوي الصائم ذا يتعمد يستنشق اشياء ما من حقه ان يتعمد استنشاق اشياء ويبتعد عن الرائحة سعد الشافعية الرائحة مكروهة للصائم مكروهة للصائم ليس لاجل هذا الشيء لامر اخر لانه هو الصائم مسألة الصيام مبنية على ماذا تزني على الزهد. ويعني ترك الترفف قالوا الاصح عند الرافعي لا يعفى الرافع متى قال هذا؟ يعني قبل ان يأتي الامام النبوي قال والقمل في البراغيث هسه لو فرظنا انت هنا عندك قملة بعثتها هاي القملة وماتت اصبحت ميتة والميتة نجسة مو صحيح هذا مما يعفى ايضا والقرن في البراغيث. قال وبول الذباب في البراغ ثنت نبات. ذبابة والطير قد تركت نقطة نجسة هاي لكن اوفي عنها لان هذا مما يشق الاحتراز منه اذا انت تصير خوش وتجي تمسحها لا شك في افضل ولا تغسلها بعد افضل لكن لا تصل الى مرحلة الوسوسة. كل ساعة رايح غاسل وينشط وجهك. يا الله شفيك والله ها خاف اجت ذبابة مع قال وكذا بول الخفاش اذا الخفاش بس الخفاش الموجود عندكم ما موجود عندكم. لكن نحن لما كنا في القرى قبل اربعين عام كنا نعيش يعيش معنا داخل البيوت قال له في ضبط القليل والكثير خلاف يعني خلاف في المذهب ما هو القليل الاصح الرجوع فيه الى العرف. يعني اي عرف يعني ما ضابط القليل والكثير في الماء فانت قلت الرجوع فيه الى العرف ويختلف ذلك باختلاف الاوقات والبلاد يعني قد تكون في مكان هذا القليل يعدونه كثير بالمكان ملكي واشياء كلها ضارة يعني كان اللي يروح يزور صدام حسين يدخل ايده مثل او فسيحته لما يسلم سلم عليها يعني ما يتأذى المقابل بهذا الشيء يختلف المكان الى مكانة من عرف الى النظافة هنا ليست مثل النظافة في الصومال والمكان الذي فيه مياه كثيرة ليست المياه التي يشح فيها المياه اسأل الله ان يرزق المسلمين اجمعين ماء غدقا ويكفيهم شر الفتنة فيه قالوا يختلف ذلك باختلاف الاوقات والبلاد ولو شك هل هو قليل او كثير؟ فالراجح انه قليل لان الاصل عدم الكثرة يعني لو فرضنا الشركة في شهر هو القليل او الكثير نعتبره قليل يعني قد يخابر شيخ مسلم يقول لك هذا مال هذا قليل ليش؟ لان الاصل عدم الكثرة حتى نتيقن الكثرة وهذا سؤال جميل يعني قد نأتيكم يرحمكم الله فانتبهوا اليه. يعني ربما نجيكم اسئلة عديدة. كل سؤال خمس فروع هذه الطريقة قال ولو قتل قبلة او برغوتا في ثوبه او بدنه او بين اصابعه في التلوث بهم. او بسط الثوب الذي عليه الدم المعفو عنه وصلى عليه وحمله. فان كان كثيرا لم تصح وان كان قليلا فالاصح في التحقيق العفو ونقله في شرح المهذب ما اسم شرح المهذب علاء بس مش يروح المهذب المجموع في شرح المهدد. المهذب الشرازي كافي المتوفى عام ثلاث مئة وسبعة هذا من اقدم كتب الشافعية المهذب كان النووي يحفظ ربع الكتاب والكتاب في غاية البساطة يعني فالجميل بشكل ها موجودة بطبع تحقيق هذا احد ان في خمس مجلدات في دار يعني في دار القلم علي والله مصطفى الخيل وغيره فلان الفلان الخن امه عائلة نعم عن المتولي واقره يعني قال عن المتولي واقره النووي قال ولو كان الثوب زائلا على لباس لم تصح الصبح اذا كان الثوب سائل ان هو لابس ثوب خلينا مثل هاي الشغلة وبه هذا الشيء يقول لن تصح لانه اصلا لابسها فسقة وبها هذا الشيء فينبغي ان لا يترخص وان لا يتوزع الانسان لم تصح صلاته لانه غير مضطر اليه قال ومنها دم البثرات واحد عنده حباية صغيرة واجى وقيحها القيح والذم الفاسد. احنا شو نسميه؟ نسميه الورم. هم يسموه ايش يسموه نقي طيب اذا نسمى قيح العامية نسمي ولد وقيحها وصديدها. الصديد هو الدم الفاسد بدم البراغيث فيعفى عن قليله وعن كثيره في الاصح وفق وكثير عن كثير في الاصل ولو عصره على الراجح حتى لو عصره اجا واحد عصره والواتس عندنا الاسود حالة نجسة ويلعب هذا المنهي عنه لما يقول نهى عن الارفاح قال ونهانا ان نمتشط كل يوم حتى ما يصير الرجل مثل المرأة انا غسلت وجهي وقلت يعني ابالي ادور مشطة قالوا لو اصابه قالوا من هدم البثرات وغيره من البراغيث ليرفع من قيده ولو عصره على الراجح والبثرات جمع بثرة وهو خراج تغيير شوف هذا يكون بالجلد واقبح الخراج الذي يكون على اللثة. ليست اللثة اللثة لانه الخراج يصير من اللثة شيدر يدل على جراحة موجودة. بس الاتراك مرتبين لو واحد يصلح اسنانه لا يصلحون حتى يأخذون له اشعة حتى لا توعد الجراحة ياخذونه على الجراحة اولا ثم يصلحون السنة ثانيا جزاهم الله خير الجزاء انهم قوم طيبون اللهم اصلح احوالنا واحوالهم واجعلنا جميعا على التوحيد يقول ثم ماء القروح والنفاقات ان كان لها رائحة فهو نجس والا فالمذهب انه طاهر يعني الانسان عنده الشيء في الجرح اذا به رائحة فهم نجس والا فالمذهب انه طاهر ان لم يكن فيها رائحة يعني مثلا انت قد يأتيك شخص هسه ابو احمد السائق اصبع هكذا صار له خمسطعش يوم يدل على عنده عنده كسر او عنده فطر بالداخل لا بد ان يأخذ صورة وبعدها يعالج يده فالانسان لو فرضنا عنده شيء اذا كان له رائحة هذا شي معناه انه نجس فلا بد ان يعالج هذه النجاسة بالعلاج او بالتغطية او بالتظليل او ما اشبه ذلك قال ولو اصابه دم من غيره لو فرظ الانسان اصابه دم من غيره يتحدث عن الدم اللي عند الانسان الخراج وغيره قال فان كان كثيرا لم يعفو عنه لانه لا يشق الاحتراز منه قال لانه لا يشق الاحتراز من الدم الكثير بعد ما الدم القليل الذي في الانسان يعفى عنه لصعوبة الاحتراز قال وان كان قليلا فقولان قولان عند من عند الشافعي كأنها ليست من اقوال الشافعي وسماها قولان كانها قولان في المذهب والله اعلم قولان في المذهب قال الاحسن عند الرافي عدم العفو. والاصح عند النووي ثم لا قال والاصح. النووي لا يقول على قول الشافعي انه الاصح. يقول ماذا؟ يقول الاظهر قالوا يستثنى دم الكلب والخنزير لغلظ نجاستهما يعني لا شيء عفي عنه من دم الاخرين لاسره. لا يعفى عن دم الكلب والخنزير ما الدليل على غلاظ نجاستنا من شرب الخنزير نجلس عين وايضا حديث ابي هريرة لولغ الكذب فيناهي احدكم قال الصلاة مع الجهل بالنجاسة لو فرضنا انت الان صليت الصبح دخلت الخلا واستنجيت وجه الظهر صليت الظهر هذا اللباس لما نفتي العصر نروح نزاع وجدت اللباس انه متذمر نجاسة يعني انت صليت الظهر وش عندك عندك نجاسة قال اذا صلى بنجاسة لا يعفى عنها اذا ما عفوا عنها ليسرها اول مختلف لكن لو فرظنا ثلاثين اجازة حقيقية مبين فالشيخ يحط باللباس فاذا صلى بالنجاسة لا يعفى عنها وهو جاهل بحال الصلاة سواء كانت في بدنه او ثوبه او موضع صلاته فان لم يعلم بها البتة اذا كان ما يعلم لا شك انه لما يعلم صلاته صحيحة لان التكليف بما يطاق وبما يعلم قال الجليل الاظهر يجب عليه القضاء لانها طهارة واجبة فلا تسقط بالجهل كطهارة الحدث والغريب انه لا يجد ونقله ابن الصواب انه لا يجب عليه اذا كان لا يعلم ان خلاقه اختاره جلد او في اختياره. قال وان علم بالنجاسة ثم نسيها فطريقان. ادري اذا نسيها ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا على قول احدهما والمذهب القاطع بوجوب القضاء لتقصيره. قال ثم اذا اوجدنا الاعادة فيجب عليه اعادة كل صلاة صلاها مع النجاسة يقينا. يعني الاجر صلاة العصر ليستنجد رأى ان في ثوبه نجاسة قد صلى الظهر بهذه النجاسة عند الشافعية ماذا يجب يجب عليه الاعادة قال فان احتمل حدوثها بعد الصلاة فلا شيء عليه لان الاصل عدم وجدانها في ذلك الزمن ولو رأت طبعا الصحيح في مذهبنا وهو الذي رجحه ابن رجب الحنبلي في شرح صحيح البخاري يلزم شي صحيح البخاري ورجب الحنبلي فتح الباب الذي رجحه ابن رجب انه لا يعيد وهذا الراجح من حيث الدليل واستدل بحديث لما النبي صلى الله عليه وسلم صلى جزء من صلاته وهو يلبس النعال وجاءه جبريل وامره ان ينزح فنزع فقال لقد صلى النبي جزء من الصلاة وعليه النجاسة ولم يؤمر باعادتها فلو كان يجب عليه الاعادة لاعاد الصلاة لانه جزء من الصلاة صلى بالنجاسة قالوا لو رأى شخصا يريد الصلاة في ثوبه نجاسة والمصلي لا يعلم بها لزم العالم اعلامه بذلك انزل اتصلي وشفت هذا المصلي مجروح وعنده بالجرح ماله دم على ثوبه. يجب عليك ان تعلمه لان الامر بالمعروف لا يتوقف عن العصيان بل هو لزوال المفسدة. قاله الشيخ عز الدين ابن عبد السلام. وهي مسألة قال يعني حتى العاصي انت يجب عليك ان تنكر عليه واذا كان شخص مو عاصي ولا يعلم. فلا بد ان تعلمه بذلك واضحة المسألة الاخيرة واضح ام لا؟ ايه يا شيخ يصلي ظهره ينبهه وهو في الصلاة او بعد صلاة لا تنامها بعد الصلاة اذا تنامها بالصلاة ربما تدخل في ضمن ارأيت الذي ينهى عبدا اذا صلى هذا واحد الثانية راح انت تربكه ثاني لك انا يجوز يقول لك انا حنبلي وعدة حنابل العورة هي الثوبتان ويأتي الشيء اللي فيه خلاف اهون من الشيء الذي ليس فيه خلاف ايه يعني انا وياك هسا رحنا على مطعم الريموت دخلنا عليهم وجدنا على المنفذ معصية. واذا نحتشي وياهم ما راح يفيد. يعني هل هذا شغلة انكار المنكر توقف لا بد ان ننكر المنكر سواء كان عاصي او غير عاصي فاذا كان هذا العاصي لا بد ان ننهام فما بالك بالذي يرتكب الخطأ وهو لا يعلمه. من باب اولى انه ينصح هذا العز بن عبد السلام له قواعد المقصود به هو نبات الاخر الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في نفسه يكون عاصيا فلا يضره لا هو العاصي نأمره بالمعروف نهى عن المنكر فكيف بالذي لا يعلم هذا من باب اولى اننا يجب ان ننبهه لانه ناسي من قواعده يقول الحق لا يمنعه الباطل بعد ما خلصت قبل ما تخرج الوقت مم مذهبنا الى صلى فصلاته صحيحة ما لم يكن مقصرا انت مظبط نفسك اكتشاف فرع باسطنبول لابس بنطلون ضيق ودخلت يعني مكان خلوة وكان زحام تتعطل يعني وحاصر نفسك ولابسك كثير وشايل جوال وغيرها استاذية عملت الجهد ثم بالصلاة ثمة خلل لا تعيد صحيح ان في لا تفيد اخذا بحديث جبريل له القواعد الصغرى والقواعد الكبرى هذا يسمى بسلطان العلماء ويسمى ببائع الملوك وهذا كان نجم الدين ايوب تأثير الانسان محد يجرأ لا يجرؤ احد ان يذكره