﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:26.850
وعن ام قيس بنت محصن الاسدية انها اتت باذن الله صغير لم يأكل الطعام الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله

2
00:00:27.500 --> 00:00:56.000
عن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فاتبعه او اياه ولمسلم فاتبعه بوله ولم يغسله هذان الحديثان في بول الصبي الغلام الذكر الذي

3
00:00:56.400 --> 00:01:18.000
لم يأكل الطعام وماذا يعمل به؟ ففي حديث ام قيس بنت محصن وهي اخت عكاشة ابن محصن رضي الله عنه انها اتت النبي صلى الله عليه وسلم بابن لها كان من عادتهم

4
00:01:18.200 --> 00:01:41.200
اذا ولد المولود انهم يأتون به الى النبي صلى الله عليه وسلم. ليحنكه يدعو له ويبرك عليه ايه كانت هذه عادتهم بالمواليد يأتون بهم الى النبي صلى الله عليه وسلم. فمن جملتهم هذه المرأة

5
00:01:41.350 --> 00:02:01.350
جاءت بابن الله صغير. لا يأكل الطعام. فوضعه النبي صلى الله عليه وسلم في حجره هذا من شفقته صلى الله عليه وسلم وتواضعه. فهو افضل الخلق ويضع الصبي في حجره عليه الصلاة

6
00:02:01.350 --> 00:02:25.050
والسلام. فيه تواضعه صلى الله عليه وسلم فبال الغلام بال الغلام في حجر النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم دعا بماء فصبه او رشه على محل البول ولم يغسله. يعني لم يفركه ويعصره

7
00:02:25.050 --> 00:02:49.300
بل اكتفى بنضحه بالماء هذا في الحديثين حديث عائشة حديث ام قيس فيهما انه صب الماء على موضع البول من ثوبه صلى الله عليه وسلم ولم يغسله يعني لم يفركه ولم يعصره كما هي

8
00:02:49.300 --> 00:03:16.250
عادة في غسل النجاسات. فدل هذا الحديث على مسائل المسألة الاولى ما كانوا يفعلونه مع النبي صلى الله عليه وسلم من اتيانه بالمواليد يدعو لهم ويحنكهم ويدعوا لهم بالبركة وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم

9
00:03:16.700 --> 00:03:36.700
فلا يشرع مع غيره بان يؤتى بالمواليد الى العلماء او الى اهل الفضل. لان الصحابة ما كانوا يفعلون الا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه التبرك التبرك بريقه صلى الله عليه

10
00:03:36.700 --> 00:04:03.750
وسلم. لانه ينبغي تمرة ثم يضعها في فم الطفل هذا ما يسمى بالتحنيك ففيه التبرك بريقه صلى الله عليه وسلم لانه مبارك عليه الصلاة والسلام فيتبرك باثاره المنفصلة من جسده عليه الصلاة والسلام

11
00:04:04.100 --> 00:04:30.700
من الريق والعرق والشعر والثياب التي يلبسها يتبرك بها لان فيها بركة من النبي صلى الله عليه وسلم وهذا في حياته عليه الصلاة والسلام اما بعد ان مات انقطعت اثاره البدنية

12
00:04:30.950 --> 00:05:04.500
انقطعت هذه الاثار من الريق والعرق وآآ الشعر والثوب وان كانت بعض اثاره كثيابه وشعره بقيت مدة  عند بعض الصحابة لكن انقرضت على طول الزمان وليس لها وجود الان فلا يجوز التبرك

13
00:05:04.650 --> 00:05:38.300
بالمواظع التي جلس فيها والمواظع التي صلى فيها لا يجوز هذا الا ما ورد به الدليل خاصة التبرك اثاره في الارض من جلوسه مصلاه ومكانه لا يتبرك به انما هذا خاص بمن فصل من جسده. عليه الصلاة والسلام

14
00:05:39.300 --> 00:06:06.400
هذا يرد به على الخرافيين الذين يحاولون الان احياء الاثار. يسمونها الاثار النبوية واثار الصالحين  ويقولون دار المولد ودار و غار حراء وغار ثور والامكنة التي جلس فيها صلى الله عليه وسلم هذا مبتدع ما كان لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعله

15
00:06:06.500 --> 00:06:29.400
ما كان يذهب الى غار ثور ولا الى غار حراء بعد بعثته عليه الصلاة والسلام الا انه ذهب الى غار ثور يوم الهجرة من اجل الاختفاء فيه وليس لاجل البركة في هذا المكان ولكن لاجل الاختفاء فيه تعمية الخبر على قريش

16
00:06:30.350 --> 00:06:53.900
فلم يكن الصحابة يذهبون الى هذه الاماكن ولم يكونوا يعتنون بها الا بالمساجد التي هي بيوت الله عز وجل واما هذه الاثار التي يسمونها اثار الصالحين اثار النبي صلى الله عليه وسلم. الا يجوز التعلق بها

17
00:06:53.900 --> 00:07:23.400
لان هذا وسيلة الى الشرك وسيلة الى الشرك والتبرك بها واعتقاد انها يحصل زيارتها والدعاء عند يحصل بذلك الاجابة ويحصل بذلك المطلوب فيؤول هذا الى الشرك كما حصل في قوم نوح. لما غلوا في الصالحين

18
00:07:24.200 --> 00:07:50.650
وتبركوا باثارهم. وقع فيهم الشرك فالواجب قطع هذه الوسيلة واما احتجاجهم بالتبرك بريقه من فصل من جسده نعم هذا هذا صحيح هذا سنة وفعله الصحابة اقره النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا انتهى بموته عليه الصلاة والسلام

19
00:07:51.250 --> 00:08:18.300
فلا يلبس على الناس بمثل هذا الامر فرق بين هذا وهذا وفرق بين المساجد او المصليات فرق بين المصليات التي قصدها للصلاة فيها والمساء والمصليات التي صلى فيها مصادفة ولم يقصدها. مثل الامكنة التي صلى في طريقه. لما حظرته الصلاة

20
00:08:18.300 --> 00:08:46.450
لم يقصدها وانما صلى فيها مصادفة لما حضرته الصلاة اما الامكنة التي قصدها من اجل الصلاة فيها ومن اجل ان يصلى فيها من بعده كما حصل في بيت عتبان ابن مالك وام سليم. فهذه قصدها عليه الصلاة والسلام لاشخاص معينين

21
00:08:46.450 --> 00:09:08.000
لاشخاص معينين ولم تبقى بعد ذلك مزارات ما كان الصحابة يروحون لبيتهم سليم ولا يروحون لبيت عتبان ابن مالك. وانما هذا خاص باصحاب هذه البيوت لاجل ان يصلوا فيها بعد النبي صلى الله عليه وسلم

22
00:09:08.200 --> 00:09:32.600
هو خاص بهم بدليل ان الصحابة ما كانوا يذهبون الى هذه المصليات في بيت ام سليم او بيت عتبان ابن مالك ما اشبه ذلك يوقف عند الدليل وعند النص ويقتدى بفعل الصحابة رضي الله عنهم لانهم اعلم الامة

23
00:09:32.600 --> 00:09:54.900
بما يشرع وما لا يشرع نرجع الى اصل المسألة وهو ان الصحابة كانوا يأتون الى النبي صلى الله عليه وسلم يحنكهم ويدعوا لهم بالبركة. ومن ذلك هذا الغلام قال في حجره صلى الله عليه وسلم

24
00:09:55.700 --> 00:10:14.100
فامر النبي صلى الله عليه وسلم بالماء وصبه عليه هذا دليل على نجاسة البول هذا دليل على نجاسة بول الادمي كبيرا كان او صغيرا وهو اجماع من العلماء ان بول الانسان نجس

25
00:10:15.050 --> 00:10:41.800
سواء كان صغيرا او كبيرا ذكرا او انثى ثالثا في الحديث دليل على ان على ان نجاسة بول الغلام الذي لا يأكل الطعام انها نجاسة يكفي فيها النضح مثل نجاسة المذي كما سبق نجاسة مخففة

26
00:10:42.100 --> 00:11:09.900
يكفي نضحها بالماء ولا تحتاج الى غسل واما الجارية يعني الانثى فان بقولها نجس مثل الكبيرة ولو كانت لا تأكل الطعام ولو كانت طفلة الجارية يعني الانثى الصغيرة بولها نجس ولو لم تأكل الطعام. وفي الحديث الاخر

27
00:11:09.900 --> 00:11:41.400
يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام هذا خاص بالذكر وقد اختلف العلماء في الحكمة بالفرق بين  الذكر والانثى في كون الذكر يكفي نبح نضح بوله بالماء والانثى لابد من غسله كالكبيرة

28
00:11:41.450 --> 00:12:02.450
ما الفرق بينهما؟ مع ان كلا منهما صغير كلا منهما لم يأكل الطعام حكمة في هذا خفية والله اعلم. لكن منهم من يقول  لان الغلام يكثر حمله للشفقة عليه ومحبته

29
00:12:03.200 --> 00:12:32.800
ويحصل منه تبول فيسر الله على المسلمين في ان يكتفوا بنضح بوله. نفعا للمشقة تخفيف من باب التخفيف لان الشيء اذا كثر وشق على الناس فانه ييسر فلما كان الغلام له محبة في قلوب الناس

30
00:12:33.050 --> 00:12:57.600
ويكثرون من حمله خفف الله فيه هي انه ينضح من بوله فقط بشرط ان يكتفي باللبن ولا يأكل الطعام فان اكل الطعام فهو مثل الكبير يغسل من بوله لان الاصل في البول النجاسة وانه يغسل

31
00:12:57.850 --> 00:13:21.500
واستثني منه بول الغلام هذا الذي يرظع يرظع اللبن ولا يأكل الطعام فيقتصر على موظع يقتصر على موضع الدليل لانه استثناء من الاصل استثناء من الاصل تخصيص من الاصل يوقف عنده

32
00:13:21.850 --> 00:13:43.600
واما الانثى قالوا لانها ما الناس ما يميلون اليها ولا يشفقون عليها ولا يكثر حملها فبقيت على الاصل بقيت على الاصل ان بولا نجس نجاسة مغلظة وان وانه يغسل كغيره من الابوال

33
00:13:43.800 --> 00:14:11.400
هذا قيل للفرق وقيل لان الغلام الذكر مخلوق اصله من التراب. اصله من التراب لان ادم عليه السلام اصله من تراب  والتراب طاهر واما الانثى فاصلها من حواء مخلوقة من من ادم من لحم ودم

34
00:14:12.050 --> 00:14:19.350
ففيه فرق بين اصل خلقة الذكر واصل خلقة الانثى او الرق بينهما في الحكم