﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:44.650
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا قد توقفنا مع حضراتكم عند الدرس الخامس والعشرين من شرح كتاب النكاح من شرح المجلد الخامس عشر من شرح موسوعة الفقه على المذاهب الاربعة. عند الشروط

2
00:00:44.650 --> 00:01:04.650
التي تختص بالزوج. تكلمنا في الدرس الماضي عن الشروط التي يعني يشترك الزوج والزوجة فيها. اما هنا الان نتكلم عن الشروط التي تختص بالزوج. اول شرط عندنا اسلام الزوج ازا كانت الزوجة مسلمة. يعني هنا العلماء كلهم اجمعوا على ان

3
00:01:04.650 --> 00:01:24.650
اسلام الرجل ازا كانت الزوجة مسلمة شرط لصحة النكاح. فلا يصح ولا يجوز ان تكون المرأة المسلمة تحت زوج كافر هزا محل اجماع من العلماء. واستدل العلماء على زلك بقوله سبحانه وتعالى فان علمتموهن

4
00:01:24.650 --> 00:01:47.750
ان مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار. لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. فالله سبحانه وتعالى اخبر ان وطأ المؤمنات حرام على الكفار. فلذلك لم ترد اليهم النساء. والامام ابن عبدالبر رحمه الله قال اجماع العلماء

5
00:01:47.750 --> 00:02:07.750
على ان المسلم لا يحل ان تكون زوجة لكافر. والله سبحانه وتعالى قال ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. فهنا العلماء قالوا هزا على عمومه اجماع. والامام الشافعي رضي الله تعالى عنهم يقول ان الله سبحانه

6
00:02:07.750 --> 00:02:27.750
على حرم على الكفار نساء المؤمنين. لم يبح واحدة منهن بحال. ولم يختلف اهل العلم في ذلك. وهناك عدد كبير جدا من العلماء نقلوا الاجماع على هذا. يعني ابن عبدالبر والامام الشافعي والامام ابن المنذر والامام القرطبي والامام ابن قدامة وابن القيم

7
00:02:27.750 --> 00:02:47.750
وابن تيمية وبدر الدين العيني والشوكاني كل هؤلاء. الامام ابن المنذر قال اجمعوا على ان عقد الكافر على نكاح المسلمة باطل. يعني كل هؤلاء نقلوا الاجماع. وانا مرة سبحان الله كنت في العمرة فقابلت امرأة مع زوجها. فقالوا يا شيخ

8
00:02:47.750 --> 00:03:07.750
ممكن نسألك سؤال فقلت لهم اتفضلوا. فالمرأة قالت لي يا شيخ آآ هل انا بنت مسلمة متزوجة واحد نصراني؟ هل ده حلال ولا حرام قلت لها طبعا هزا حرام قامت قايلة لزوجها ايه ؟ قالت له مش قلت لك! يعني كأن هزا الامر يعني فيه يعني شك او فيه خلاف عندهم. يعني امرأة

9
00:03:07.750 --> 00:03:27.750
زوج ابنتها الى واحد نصراني. وهي متزوجاه ومخلفة منه يعني. طبعا هذا كله حرام. والعلماء كلهم نقلوا الاجماع على حرمة هذا وان النكاح باطل لان في انكاح المؤمنة الكافر خوف وقوع المؤمنة في الكفر. تمام؟ لان الزوج يدعوها الى دينه والنساء في الغالب

10
00:03:27.750 --> 00:03:47.750
العادة يتبعن الرجال في هزه الحالات. وقد وقعت الاشارة الى زلك بقول الله سبحانه وتعالى اولئك يدعون الى النار. يعني ربنا لما زكر هذا قال اولئك يدعون الى النار. ولان الشرع قطع ولاية الكافرين عن المؤمنين. بقوله سبحانه وتعالى ولن يجعل الله

11
00:03:47.750 --> 00:04:07.750
للكافرين على المؤمنين سبيلا. فعندئذ لو كنا بجواز انكاح المرأة المسلمة للكافر فعند ازن سيكون له السبيل عليها فكنا كل العلماء نقلوا الاجماع على ان هزا النكاح باطل وانه حرام ولا يحل بحال ان تكون المسلمة تحت كافر سواء كان يهوديا

12
00:04:07.750 --> 00:04:27.750
او نصرانية. عندنا من الشروط خلو الزوج من اربع من الزوجات. يعني كل العلماء اجمعوا على انه لا يجوز من تحته اربع نسوة وطلت احداهن طلاقا رجعيا. يعني اما عنده اربع نسوان لا يجوز له ان يزوج الخامسة او كان عنده اربع نسوة وطلق امرأة منهن

13
00:04:27.750 --> 00:04:47.750
طلاقا رجعيا. لا يحل له ان يتزوج من خامسة حتى تنقضي عدة هزه المرأة. وكزا من طلق امرأته طلاقا رجعيا كما قلنا فلا يجوز له ان يتزوج من اختها حتى تنقضي عدتها. يعني مسلا الان واحد متزوج امرأة وطلقها طلاقا رجعيا. تمام؟ حتى لو كانت امرأة واحدة وليست

14
00:04:47.750 --> 00:05:07.750
اربع نسوة فلا يجوز له ان يتزوج اختها حتى تنقضي العدة بتاعتها ولا ان يتزوج عمتها حتى او خالتها حتى تنقضي العدة بتاعتها. والامام ابن المنذر رحمه الله نقل الاجماع على هزا فقال ان العلماء اجمعوا على ان الرجل ازا طلق المرأة طلاقا يملك الرجعة انه ليس

15
00:05:07.750 --> 00:05:27.750
له ان ينكح اختها او رابعة سواها حتى تنقضي عدة الايه؟ المطلقة. هزا كله محل اجماع. وايضا ابن عبدالبر وغيره نقل اجماعنا هزا. لكن العلماء اختلفوا في جزئية مهمة جدا. فيما لو طلق واحدة منهن طلاقا بائنا. يعني طلقها بالسلاس. هل له ان ينكح

16
00:05:27.750 --> 00:05:47.750
وهي ما زالت في عدتها ام لابد من انتهاء العدة؟ يعني رجل متزوج اربعة طلق امرأة منهن طلاقا بائنا. يعني الان تطلق بالسلاسة. تمام؟ او اخر الطلقة وهنا في دايما ايه يقول لك ايه هل الرجل عليه عدة ولا ما علوش عدة؟ تمام هزه مسألة يعني مسلا يقعدوا يعملوا في الالغاز وكده. متى

17
00:05:47.750 --> 00:05:59.750
تكون هناك عدة للرجل اي هل الرجل ينتظر الى ان تنتهي المرأة من العدة بتاعتها؟ ولا يجوز له ان ينكح اختها في هزه الحالة او ينكح آآ امرأة اخرى ازا كان

18
00:05:59.750 --> 00:06:19.750
اربعة وطلق امرأة بائنة فيجوز له ان يتزوج امرأة اخرى ما دامت هزه في العدة ما دام انه قد طلقها طلاقا بائنا. هنا المسألة دي فيها خلاف عند العلماء. فالمالكية والشافعية وهذا القول هو الصحيح قالوا انه يجوز للزوج ازا كان تحته اربع نسوة

19
00:06:19.750 --> 00:06:39.750
طلق واحدة طلاقا بائنا فان له ان يتزوج من امرأة اخرى وان كانت هزه ما زالت في عدتها. القول الساني قول الحنفية والحنابلة. قالوا لا يجوز له ان ينكح حتى تنقضي عدة التي طلقها ولا ان يتزوج اختها. يعني هنا

20
00:06:39.750 --> 00:06:59.750
العلماء كما كنا اختلفوا في هذه المسألة على قولين. القول الاول قول المالكية والشافعية قالوا ما دام انه طلقها طلاقا بائنا. فعند اذ يجوز له ان يتزوج اختها ما دامت وهي في العدة او ان يتزوج امرأة اخرى حتى لو كان هو متزوج ايه؟ اربعة وطلق امرأة طلاقا بيننا. اما الحنفية والحنفية

21
00:06:59.750 --> 00:07:19.750
فقالوا لا يجوز له ان ينكح حتى تنقضي عدة التي طلقها. ولا ان يتزوج اختها في هزه الحالة حتى تنقضي العدة. هزا القول تاني الان ننتقل الى الشروط الامر السالس اللي هي الشروط التي تختص بالزوجة. احنا تكلمنا عن الشروط التي تختص بالزوجين والشروط

22
00:07:19.750 --> 00:07:39.750
التي تختص بالزوج والان ننتقل الى الشروط التي تختص بالزوجة. العلماء قالوا يشترط في الزوجة لكي يصح عقد النكاح عليها عدة شروط. اول شرط عندنا خلو الزوجة من زوج. يعني الزوجة لا تكون متزوجة. تمام المرأة لا تكون متزوجة. لان كل العلماء اتفقوا

23
00:07:39.750 --> 00:07:59.750
انه يشترط في المرأة التي تريد الزواج ان تكون خلية عن زوج فلا يجوز نكاح المزوجة ولا خطبتها باجماع العلماء نقل هذا الخطيب الشربيني وابن نجيم من الايه؟ من الحنفية. فقالوا تحرم خطبة المنكوحة وتحرم تصريحا وتعريضا لانها امرأة

24
00:07:59.750 --> 00:08:09.750
يعني لا يحل واحد يروح لامرأة متزوجة مسلا ايه آآ يعني انا اريد ان اخطبك او اريد ان اتزوجك حتى مجرد هزا كله حرام. ولا يجوز ان هو يتزوج امرأة متزوجة ودي كثيرا ما يحدث الان

25
00:08:09.750 --> 00:08:19.750
تلاقي امرأة فاجرة تتزوج واحد والله هزا يعني سؤال جه لي من كم يوم يعني. آآ امرأة متزوجة واحد رحت اتزوجي واحد ثاني في وهي متزوجة الاول. تمام؟ يعني للاسف يعني

26
00:08:19.750 --> 00:08:39.750
الامر الساني ان تكون خالية من عدة. يعني هي كمان ما تكونش في عدة. لان كل العلماء اجمعوا على انه لا يجوز نكاح المعتد مطلقا. يعني النكاح هزا امر مجمع على انه حرام ولا يجوز فيكون النكاح باطلا في العدة سواء كانت العدة من وفاة او من طلاق

27
00:08:39.750 --> 00:08:59.750
او من طلاق بائن. كل هزا محرم والنكاح فيه باطل. لمفهوم قول الله سبحانه وتعالى ولا جناح عليكم فيما به من خطبة النساء. فهنا الله سبحانه وتعالى قال لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. هذا في المرأة المعتدة

28
00:08:59.750 --> 00:09:19.750
تمام يعني ازا كانت معتدة فربنا سبحانه قال لك لا جنى عليكم فيما عرضتم به. يعني يعني تعريض. فعندئذ يدل على ان التصريح حرام وازا كان التصريح بالخطبة حرام فمن باب اولى ان هو لا يعقد عليها اصلا. تمام؟ من باب اولى ان هو لا يعقد عليها. والامام اه ابن القطان

29
00:09:19.750 --> 00:09:39.750
والامام القرطبي والامام الدميري وغيرهم من العلماء نقلوا الاجماع على هزا. القرطبي نقل عن ابن عطية ان العلماء او اجمعت الامة على ان الكلام مع المرأة المعتدة بما هو نص في تزويجها. نص واضح. وتنبيه عليه لا يجوز. وكذلك

30
00:09:39.750 --> 00:09:59.750
اجمعت الامة على ان الكلام معها بما هو رفس وزكر آآ آآ وزكر الجماع. او تحريض عليه لا يجوز. وكزلك ما اشبه من يعني اي شيء يدل على هزا. وجوز ما عدا زلك من الكلام. اما اي كلام فيه تصريح بهزه الاشياء فهزا

31
00:09:59.750 --> 00:10:19.750
كله محرم ونقل عدد كبير من العلماء الاجماع على هزا. تمام؟ والامام الكساني يقول لا يجوز للاجنبي خطبة المعتدة صريحا سواء كانت مطلقة او متوفى عنها زوجها. هزا كله محل اتفاق بين العلماء. الامر السالس ان تحل للزوج بان تكون المرأة مسلمة او

32
00:10:19.750 --> 00:10:39.750
كتابية لا مشركة. هنا ايضا شرط سالس ان مش كل امرأة يجوز للرجل ان يتزوجها. فان اهل العلم اجمعوا على جواز نكاح المسلم للكتابية ولم يخالف في زلك الا شيئا يروى عن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ولم يجوزوا يعني

33
00:10:39.750 --> 00:10:59.750
ابن عمر قال ان هو النكاح الكتابية لا يجوز. اما كل العلماء اتفقوا على جواز نكاح الكتابية وان نكاح المشركة لا يجوز. وممن نقل الاتفاق على هزا والاجماع الامام ابو بكر الجصاص والامام ابن عبدالبر والامام ابن رشد والامام ابن قدامة وابن المنزل وغيرهم. والامام ابو بكر الجصاص رحمه الله

34
00:10:59.750 --> 00:11:19.750
يقول ان اباحة نكاح الحرائر منهن ازا كن زميات فهزا لا خلاف فيه بين السلف وفقهاء الامصار الا شيئا يروى عن ابن عمر انه كره هذا. والامام ابن عبدالبر رحمه الله يقول اجمعوا على جواز نكاح الكتابية. والامام ابن بطال حكى عن

35
00:11:19.750 --> 00:11:39.750
جماهير اهل العلم ان الله سبحانه وتعالى حرم نكاح المشركات. بقوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن. ثم استثنى من هذه الجملة نساء اهل الكتاب فاحلهن الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة بقوله والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب. فبقي سائر المشركين

36
00:11:39.750 --> 00:11:59.750
على اصل الايه؟ على اصل التحريم. وكل العلماء يعني كل العلماء لا خلاف بين احد من العلماء الان ولا قديما ولا حديثا على ان نساء اهل الكتاب حلال الا ما روي عن عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنه. كل العلماء قالوا انه شذ في ذلك

37
00:11:59.750 --> 00:12:19.750
فلماذا قالوا لان سيدنا عثمان بن عفان تزوج من نائلة بنت الفرافصة الكلبية وهي امرأة نصرانية وتزوجها على نسائه وتزوق طلحة بن عبيد الله بيهودية. وسيدنا حزيفة تزوج بيهودية وعنده حرتان مسلمتان. وسيدنا

38
00:12:19.750 --> 00:12:39.750
عمر بن الخطاب لما امره ان يطلقها فقال يعني حرام هو؟ قال لا. يعني مش حرام. يعني انا اريدك ان تتنزه حتى الناس يعني لا يتخزونك قدوة في هزا ولم يطلقها. تمام؟ فدل زلك على ان نكاح الكتابيات حلال وان نكاح المشركات حرام. والامام الكساني رحمه الله

39
00:12:39.750 --> 00:12:59.750
تكلم في هذا قال آآ الله سبحانه وتعالى جوز نكاح الكتابية لرجاء اسلامها لانها امنت بكتب الانبياء والرسل في الجملة. اما المرأة فقال فالظاهر انها متى نبهت على حقيقة الامر تنبهت. يعني المرأة الكتابية هي اصلا مؤمنة ان في

40
00:12:59.750 --> 00:13:09.750
مؤمنة ان في رسل. لكن هي مشكلتها ان هي لم تؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. فعند ازن لو اخد عندها اصل نبني عليه. اما المرأة الوثنية فعند ازن ليس عندها اي اصل

41
00:13:09.750 --> 00:13:28.600
والامام ابن قدامة رحمه الله يقول ان اهل الكتاب الزين هزا حكمهم هم اهل التوراة والانجيل يعلموا اليهود والنصارى. لان الله سبحانه وتعالى قال ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا. فاهل التوراة

42
00:13:28.600 --> 00:13:48.600
اليهود والسامرة واهل الانجيل النصارى ومن وافقهم في اصل دينهم من الافرنج والارمن وغيرهم. يعني النصارى باطيافهم يعني الكاثوليك والبروستانتو وغيرهم من من من هذه الطوائف. اما الصابئة ففي خلاف عند العلماء هل هم اهل كتاب وليسوا اهل

43
00:13:48.600 --> 00:14:08.600
الكتاب الصحيح ان الصابئة ليسوا باهل الكتاب. اما ما سوى هؤلاء من الكفار مسل المتمسك مسلا بصحف ابراهيم وشيس وزابور داود عليه السلام فليسوا باهل كتاب. ولا تحل مناكحتهم ولا زبائحهم. تمام؟ يعني الامام ابن قدامة رحمه الله نص على ان هؤلاء الزين ليسوا

44
00:14:08.600 --> 00:14:24.000
وبأهل كتاب اليهود والنصارى فعندئذ غير هؤلاء لا تحل مناكحتهم ولا اكل ايه ولا اكل زبائحهم. احنا تكلمنا وقلنا ان المرأة الكتابية يهودية او نصرانية يجوز للرجل ان يتزوجها المسلم. لكن هل هزا

45
00:14:24.050 --> 00:14:44.050
في كل امرأة كتابية ولى المقصود بها نساء اهل الذمة؟ فعندئذ نتكلم عن حكم الحربية الكتابية يعني اللي بينا وبينهم حرب. يعني مسلا يعني مسلا المسلمين يحاربون مسلا الدولة الفلانية من بلاد الكفار. تمام؟ هم حربيين بس هي كتابية يهودية او نصرانية. هل يحل للمسلم ان يتزوجها ام لا؟ هنا في

46
00:14:44.050 --> 00:15:03.900
في خلاف وان كان جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في المزهب. وهو الصحيح انه يجوز نكاح الكتابية الحربية تمام اعتبارا بالكتاب لا بالدار. يعني الله سبحانه وتعالى قال والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ولم يفرق فيه بين

47
00:15:03.900 --> 00:15:23.900
الحربيات وبين الزميات وغير جائز تخصيصه بغير دلالة. يعني ما ينفعش ان احنا نخصص ان هزا خاص باهل الذمة وليس بالكتبيات. ولانه لما اجاز وطؤهن بالسبي. فاولى ان يجوز وطؤهن بالنكاح. يعني احنا اصلا لو وقعت المرأة الكتابية في السبي. يجوز للرجل المسلم ان يطأها

48
00:15:23.900 --> 00:15:43.900
ان هو يضعها بنكاح. ولان من حل نكاحها في دار الاسلام حل نكاحها في دار الحرب كالمرأة المسلمة. المرأة المسلمة كما يجوز ان هو ينكحها هنا ويجوز ان هو ناجحة في بلاد الكفار. واما قول الله سبحانه وتعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر فهذا لا تعلق له بجواز النكاح ولا فساد

49
00:15:43.900 --> 00:16:03.900
ولو كان وجوب القتال علة لفساد النكاح لوجب الا يجوز نكاح نساء الخوارج واهل البغي. لان الله سبحانه وتعالى قال فقاتلوا تبغي حتى تفيء الى امر الله. فعند ازن لو كانت العلة هي القتال فعند ازن نساء اهل البغي والنساء الخوارج لا لا يكن حلالا للايه؟ المسلم. لكن

50
00:16:03.900 --> 00:16:23.900
العلماء اتفقوا على كراهة ان المسلم يتزوج حربية. لماذا؟ قالوا لان الله سبحانه وتعالى قال لا تجدوا قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم

51
00:16:23.900 --> 00:16:43.900
قالوا والنكاح يوجب المودة والحب. والله سبحانه وتعالى قال وجعل بينكم مودة ورحمة. فلما اخبر ان النكاح سبب المودة الرحمة ونهانا عن مودة اهل الحرب كره زلك. يعني هو يجوز مع الكراهة. وقول الله سبحانه وتعالى يوادون من حاد الله ورسوله

52
00:16:43.900 --> 00:17:03.900
انما هو في اهل الحرب دون اهل الذمة. لماذا؟ لان لفظ لانه لفظ مشتق من كونهم في في حد ونحن في في حد وكزلك المشاقة وهو ان يكونوا في شق ونحن في شق. وهزه صفة اهل الحرب دون اهل الذمة. فلذلك العلماء كرهوا

53
00:17:03.900 --> 00:17:18.550
الرجل ان يتزوج امرأة من اهل الحرب. ولان الانسان لا يأمن ان يكون يعني آآ يعني بينهما ولد من المرأة الحربية. فينشأ على طبائع اهل الحرب ويتخلق باخلاق اهل الحرب

54
00:17:18.550 --> 00:17:38.550
ولا يستطيع المسلم قلعه عن تلك العادة. قالوا ولانه ولان لا يفتن عن دينه بها او بقومها. يعني ممكن ان هو هو ارتد عن الاسلام كما الان ملاحز ان في بعض الناس مسلا زهبوا الى بلاد الغرب اتزوجوا مسلا من امرأة كافرة وارتدوا عن الاسلام. فان

55
00:17:38.550 --> 00:17:58.550
الرجل في العادة يصبو الى زوجته بشدة ميله ولئلا يكسر سوادهم بنزوله بينهم. يعني هزا كان قديما عند العلماء. اما الحنابلة في قول فقالوا يحرم نكاح الحربية مطلقا. يعني قولا واحدا انه يحرم نكاح الحربية

56
00:17:58.550 --> 00:18:18.550
سواء هنا سواء كان هناك ضرورة ولا لم تجد هناك ضرورة. الامام المرداوي يقول يجوز في دار الاسلام لا في دار الحرب. وان وان تمام يعني ازا كانت حربية في دار الاسلام يجوز اما ازا كانت حربية في دار الحرب لا يجوز. قال وهو منصوص عن الامام احمد في غير رواية واختيار ابن عقيل

57
00:18:18.550 --> 00:18:38.550
قيل بالجواز في دار الحرب مع الضرورة. يعني ازا كان هناك ضرورة يتزوج وان لم تكن هناك ضرورة لا يتزوج. اما اكثر العلماء من الحنفية والمالكية الشافعية والحنابلة في المزهب فقالوا انه لا فرق بين المرأة الحربية والمرأة الكتابية ولا فرق بين دار الاسلام ودار الحرب. نكاح

58
00:18:38.550 --> 00:18:59.800
المجوسية العلماء فقهاء المذاهب الاربعة الا ابا ثور وابن حزم فقالوا لا يحل نكاح المجوسية. لانها ليست من اهل الكتاب لان الله سبحانه وتعالى قال ولا تنكحوا المشركات. وقال ولا تمسكوا بعظم الكواف. فهنا الله سبحانه وتعالى رخص من ذلك اهل الكتاب فقط

59
00:18:59.800 --> 00:19:19.800
فمن عاداهم يبقى على العموم. ولم يثبت ان للمجوس كتابا لان الله سبحانه وتعالى قال وهزا كتاب انزلناه وقال ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا. يعني انزل عليكم لئلا تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا

60
00:19:19.800 --> 00:19:39.800
اي عن اليهود والنصارى. ولو كان للمجوس كتابا لكان لكان زلك سلاسة كتب. تمام؟ فيؤدي الى الخلف في خبر الله سبحانه وتعالى وذلك محال. والامام احمد رحمه الله لما سئل ايصح عن علي ان للمجوس كتابا فقال هذا باطل. واستعظمه جدا

61
00:19:39.800 --> 00:19:59.800
ولو سبت ان لهم كتابا فان حكم اهل الكتاب لا يسبت لغير اهل الكتابين. تمام؟ اللي هم اليهود والنصارى فقط. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سنوا بهم سنة اهل الكتاب يعني لما تكلم هزا هزا دليل على انه لا كتاب لهم. النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم في المجوس سنوا بهم سنة ال الكتاب اي في اخز

62
00:19:59.800 --> 00:20:19.800
الجزية فهذا دليل على انه لا كتاب لهم. وانما اراد النبي صلى الله عليه وسلم زلك في حقن دمائهم واقرارهم بالجزية لا غير. تمام فاذن اهل المجوس هؤلاء لا يجوز للمسلم ان ان يأكل ذبائحهم ولا ان يتزوج ايه؟ نسائهم. نكاح سائر الكفار غير اهل

63
00:20:19.800 --> 00:20:39.800
الكتاب يعني مثلا الان اللي همه اه اه العلماء عندنا فقهاء المذاهب الاربعة وغيرهم من العلماء اتفقوا على ان سائر الكفار غير اهل الكتاب. كمن عبد ما استحسن من الاصنام. يعني هو والله عاجب الصنم دي يعبده. والاحجار والشجر والحيوانات هدول بيعبدوا البقر. تمام؟ ما له

64
00:20:39.800 --> 00:20:59.800
اصلا خالص انه تحرم نساؤهم وذبائحهم. لان الله سبحانه وتعالى قال ولا تنكحوا المشركات. وقال ولا تمسكوا بعصم الكوافير وهنا الله سبحانه وتعالى رخص في نساء اهل الكتاب فما عداهم يبقى على ظاهر التحريم. وكزا الملاحدة يعني

65
00:20:59.800 --> 00:21:19.800
اللي هم النساء الملاحدة الان وكل من لم يؤمن بالله مسل الصينيين وكسير من ملاحدة اوروبا الزين اصلهم نصارى لكن كسير منهن الحدنى وتركنا النصرانية فهؤلاء لا يجوز نكاحهن بحال الا ان يسلمن. تمام؟ وللاسف كسير من الشباب المسلم لا يعرف هزا ويتزوج

66
00:21:19.800 --> 00:21:39.800
توجه على انها نصرانية وهي في حقيقة الامر انها اصلا الحدث. يعني هي حتى لا تتمسك بالايه؟ بالنصرانية. حكم نكاح المرتدة عندنا المزاهب الاربعة اتفقوا على انه لا يحل نكاح المرأة المرتدة. يعني المرأة ازا ارتدت عن الدين فهي اصلا لانها ستقتل عند الجمهور وعند الاحناف ستحبس حتى الايه؟ حتى

67
00:21:39.800 --> 00:21:59.800
تتوب او تموت. لانه لا فائدة فيه. لان المقصود من شرع من شرع النكاح مصالحه. والمصالح هنا لا توجد. لان المرتدة يقتل ولانه لا ملة لهما. لانهما خرج عن الاسلام ولا يقران على ما انتقلا اليه. تمام؟ يعني المرأة لا

68
00:21:59.800 --> 00:22:09.800
لا تقرر على الردة ولا الرجل حتى لا يقرر على الردة. فسواء كان رجل او امرأة لا يجوز نكاحه بحاله. يعني الان ممكن نشوف مسلا بعض الناس يرتد عن الاسلام

69
00:22:09.800 --> 00:22:19.800
هزا ردته في هزه الحالة او سواء كان رجل او امرأة لا تبيح له نكاح امرأة مسلمة قط. حتى بعض العلماء قالوا ولا يجوز له ان ينكح حتى ايه؟ على

70
00:22:19.800 --> 00:22:39.800
يعني حتى آآ كافرة. والدليل عليه ان الردة لو اعترضت على النكاح رفعته. فاذا قارنته تمنعه من الوجود من طريق الاولى يعني مسلا لو ان رجل متزوج ازا كان متزوج وارتد او المرأة ارتدت يفسخ النكاح. فعند ازن من باب اولى ان يكون النكاح ابتداء على امرأة مرتدة

71
00:22:39.800 --> 00:22:59.800
او على رجل ايه؟ على رجل مرتد. زي مسلا لو ان رجل متزوج بامرأة وتبين ان هو كان في رضاع بينهم فعند ازن يفسخ النكاح. فمن باب اولى ابتداء ان هو يرفع هزا النكاح. والمالكية قالوا ايضا نفس هزا الكلام. قالوا لان كل معنى ازا طرأ على النكاح اوجف فسخه فازا

72
00:22:59.800 --> 00:23:19.800
بالابتداء منع العقد اصله الملك والرضاع. تمام يعني كما قلنا يعني ان الرجل ازا ازا كان يعني متزوج وارتد او المرأة ارتدت ان فسخ النكاح. فعند ازن من باب اولى ازا ابتدأ النكاح وهي وهي مرتدة او هو مرتد. والحنابلة

73
00:23:19.800 --> 00:23:39.800
ايضا قالوا هزا الكلام. قالوا لانه لم يسبت لها حكم اهل الدين الزي انتقلت اليه في اقرارها عليه. ففي حلها اولى. يعني هي اصلا لو انتقلت الى اليهودية في اول النصرانية هي لا تقر على هذا. تمام؟ وعندئذ لا يجوز بحال ان تتزوج ما دامت على الردة حتى لو دخلت النصرانية او اليهودية. فعندئذ لا

74
00:23:39.800 --> 00:23:59.800
مسلم ان يتزوجها. الامر الاخير معنا اللي هو يشترط تعيين كل من الزوجين في عقد النكاح. تمام؟ فلو قال زوجتك احدى او زوجتك بنتي مسلا آآ بنتي آآ او يكون مسلا يقول لواحد مسلا زوجتك آآ زوجت بنتي لاحد

75
00:23:59.800 --> 00:24:19.800
واحد منكما قال لك العقد يكون باطل. لان المقصود من النكاح التعيين فلا يصح بدونه. وتزوج باسمها الذي تعرف به. يعني مسلا اسمها فاطمة لكن هي في حقيقة الامر اسمها مسلا زي النبوي ما حدش يعرف اسم زينب. فهو لما يقول يقول ايه فاطمة. ولا يشترط الرؤيا. لا يعني لا يشترط ان هو يراها. وان قال

76
00:24:19.800 --> 00:24:39.800
تزوجتك بنتي وليس له غير هزه البنت او اشار اليها اصح التزويج. يعني لو قال زوجتك بنتي واشار اليها وعنده بنت اخرى. يجوز او قال زوجتك بنتي ولا توجد له بنت اخرى فلا يشترط ان يسميها. ولو سمى البنت المذكورة بغير اسمها صح التزويج. يعني مسلا بنته قدامه وهو ما لوش الا بنت اسمها فاطمة

77
00:24:39.800 --> 00:24:59.800
فاطمة فقال زوجتك زينب وهي فاطمة وليس له الا هذه البنت عندئذ صح التزويج فلابد من تعيين احد من تعيين الزوجين. الزوج او زوجة. ما ينفعش يقول لواحد مسلا ايه انا زوجت بنتي لواحد من ولادك. لا يصح لابد ان يعين من هزا الزوج. يكون بهزا قد انتهينا من هزه المحاضرة وان شاء الله في

78
00:24:59.800 --> 00:25:19.800
محاضرات قادمة نتكلم عن الكفاءة في النكاح وهل هي شرط في شروط النكاح وفي شرط صحته او شرط لزومه ام هي اصلا يعني ليست بشرط على الاطلاق سؤال هزه المحاضرة. آآ حكم نكاح المسلمة من كافر. هل يجوز ام لا؟ هزا وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه

79
00:25:19.800 --> 00:25:49.800
وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المذاهب الاربعة بين يديك. يسر مكتبة التقوى ان قدم لكم درة الكتب وخالص الذهب. الكتاب النافع المفيد الجامع. المسهل الميسر المنظم المحبر والذي يمتاز بسهولة الاسلوب وروعة الترتيب. ويشمل من الفقه كل الكتب والابواب. ومن الاقوال ما اجتمع عليه او اختلف فيه

80
00:25:49.800 --> 00:26:09.800
فيه الاصحاب المطبوع بحلة رائعة فريدة. مما يرضي الاذواق العديدة. يقول في طياته انا البحر الذي لا يدرك قعره ولا يخبو سحره. انه الدرة الماتعة والمجموعة الجامعة. موسوعة الفقه على المذاهب الاخرى

81
00:26:09.800 --> 00:26:29.800
اربعة مع ادلتها التفصيلية من الكتاب والسنة النبوية. لمؤلفها الشيخ الدكتور ياسر النجار الدمياطي. وبعد ان من الله تعالى بفضله واذن بتمام عمله. اصطفى لطباعتها دار التقوى. فعملت فيها بجهد وتقوى

82
00:26:29.800 --> 00:26:49.800
سرها ان تقدم لقرائها ولطلبة العلم في كل العالم هذا الكتاب الجديد. المفيد الفريد الذي يقع في خمسة وعشرين جلد قد جمع كل الكتب والابواب الفقهية من الفها الى جائها. ممتازا بالنقل الدقيق في كل مذهب. عن الكتب

83
00:26:49.800 --> 00:27:09.800
اعتمدت فيه مع ذكر القول الراجح الصحيح وذكر الروايات والاقوال والوجوه الاخرى في كل مذهب. وذكر ما لكل قول من ادلة وبراهين باسلوب سهل يسير وعلم نافع كثير. جمعت باسلوبها بين الاصالة والمعاصرة. وكانت بذلك

84
00:27:09.800 --> 00:27:29.800
فريدة نادرة. وقد راجع مجمع البحوث الاسلامية بالازهر الشريف جزءا منها. فاعجب بها واثنى وزكاها ثلة من من اكابر اهل العلم فكانت مما لا يستغني عنها مسلم او طالب علم. يرتجي من العلم بابا. ويطلب في الفهم كتابة

85
00:27:29.800 --> 00:27:49.800
فتسقيه طيب العلم وتذيقه نشوة الفهم. ومما امتازت به هذه الموسوعة المرضية انها مشروحة من مؤشر لفها بمقاطع مرئية على موقع اكاديمية ابن النجار الفقهية. وفي يوتيوب على قناة الدكتور ياسر النجار وهي

86
00:27:49.800 --> 00:28:06.950
طبوعة متوفرة الان في مكتبة التقوى وفروعها. مع ميزة الشحن الى كل مكان. مسرعين بذلك قدر الامكان فبادر باقتنائها وفز بشرائها وسارع بطلب نسختك الان