انا بالمنهال قال سألت البراء بن عازب وزيد بن ارقم رضي الله عنهما عن الصرف فكل واحد منهما يقول هذا خير مني. نهى رسول الله صلى الله عليه سلم عن بيع الذهب بالورق دينا نعم نعم اعد الحديث سم احسن الله اليك ابل من رضي الله عنه انه سأل زيد ابن ثابت الانصاري البراء بن عازم نعم سألت البراء بن عازب سأل البراء بن عازب وزيد بن وزيد بن ارقم. نعم عن الصبر البراء ابن عازب اه زيد ابن ارقم الارقم. سألهما عن الصرف والصرف كما عرفتم هو بيع النقد بالنقد سواء كان معدنيا او كان ورقيا. بيع النقد بالنقد هذا يسمى الصرف فكلاهما يقول هذا خير مني. كلاهما يقول هذا خير مني. هذا فيه الاعتراف. بالفضل لاهله وفيه تواضع الصحابة رضي الله عنهم وفيه انهم يتدافعون الفتوى ولا يتسرعون فيها بخلاف ما عليه القوم او غالب القوم اليوم من انهم يتهافتون على الفتوى كل واحد يبي يسبق الاخر ما يبالون بذممهم ولا يبالون العاقبة. الصحابة كانوا يتدافعون الفتوى وهم خير القرون. وافضل القرون كل واحد يقول للسائل هذا خير مني. يريد ان يتدرأ به ولا يقدم على الفتوى فكلاهما اجاب المنها ابا ابا المنهال. لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التأجيل في الصرف نهى عن التأجيل في الصرف. فاذا بعت نقدا بنقد فلابد من التقابظ في المجلس ولا يجوز التأجيل لان هذا هو ربا هو ربا نسيئة نعم اعد الحديث سألت نعم عنهما عن الصرف كل واحد منهما يقول هذا خير مني. وكلاهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيت الذهب بالورق دينا. نعم. فهذا فيه اولا سؤال اهل العلم فان ابا المنال سأل هذين الصحابيين الجليلين. وان لا يقدم الانسان على الشيء مغامرة وهو لا يدري. المسألة الثانية فيه فضل الصحابة واعتراف بعضهم لبعض في الفضيلة تقدير بعضهم لبعض. والمسألة الثالثة فيه ان الانسان لا يتسرع الى الفتوى وفيه من هو خير منه في العلم. فان كل واحد يقول هذا خير مني. فهو يريد ابراء ذمته والسلامة من الفتوى. ثالثا فيه انه لا يجوز بيع العملة اخرى مؤجلة وانه لابد من التقابظ في المجلس. فالذين يبيعون العملات الان يتاجرون بالعملات يجب عليهم ان يتقيدوا بهذا الحديث. وامثاله لانهم لا يؤجلون. ولا بالاجل بين العملتين فان هذا هو ربا النسيئة. نعم