بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب عمدة الفقه للفقيه ابن قدامة المقدسي رحمه الله. الدرس الخامس والعشرون. سم. بسم الله الرحمن الرحيم فهذا لا لا يضر لان عائشة رضي الله عنها تقول كاني انظر الى وبيص المسك في في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم نعم السادس قتل صيد البر وهو الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ثم بعده قال المؤلف رحمه الله تعالى باب محظورات الاحرام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال رحمه الله باب محظورات الاحرام المحظورات جمع محظور وهو المحرم ومحظورات الاحرام هي الاشياء التي تحرم على المحرم اذا دخل في الاحرام كانت مباحة له في الاول فاذا احرم ونوى عقد الاحرام حرمت عليه حتى يحل. من احرامه ولهذا نسبها اليه قال محظورات الاحرام اي المحظورات من اجل الاحرام فقط وليست محظورات دائما نعم باب محظورات الاحرام وهي تسع وهي تسع محظورات او تسعة محظورات هذا بالاستقراء يعني كونها محصورة في تسعة وهذا بالاستقراء والتتبع لم يوجد غيرها نعم وهي تسع حلق الشعر الاول حلق الشعر من الرأس ومن جميع البدن لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله لا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله اي المكان والزمان الذي ينحر فيه الهدي وهو يوم النحر وما بعده فلا يجوز للمحرم ان يأخذ من رأسه ولا من شعره شيء لا كثير ولا قليل حتى الشعرة الواحدة ولان كعب بن عجرة رضي الله عنه كان محرما مع النبي صلى الله عليه وسلم فاذاه القمل اذاه القمل في رأسه جيء به الى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر من رأسه فقال اذاك هوام راسك؟ قال نعم يا رسول الله قال اطعم ستة مساكين او اذبح شاة او صم ثلاثة ايام وهذا كما في قوله تعالى واتموا الحج والعمرة لله وهذا كقوله تعالى فمن كان به اذى من رأسي فاذا امنتم فمن تمتع بالعمرة الى الحج ما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج سبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة هذا في هدي التمتع ففي هدي التمتع وفي قوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم هذا عام حتى يبلغ الهدي محله ففدية من صيام او صدقة او نسك التخيير لانه للتخيير لان او للتخيير في خير بين هذه الاشياء نية من صيام او صدقة او نسك يعني ذبح النسك والمراد به الذبيحة نعم وقلم الاذى وقلم الظفر وقلب الظهر قلم الاظفار ايظا المحرم لا يقلم اظفاره هذا بالاجماع انه لا يقلم اظفاره وهو محرم ولكن ليس هناك دليل في تحريم قلم الاظفار ولكن قالوا الاجماع هو الدليل وايظا قياس على حلق الشعر بجامع الترفه بجامع الترفه نعم حلق الشعر وقلم الظفر ففي ثلاث منها دم وفي كل واحد مما دونها مد طعام وهو ربع الصاع. ففي واحد منها وفي كل واحد مما دون مما دونها مد طعام. اذا قل ما اذا حلق رأسه كله ففيه الفدية وكذلك لو حلق بعضه فيه الفدية او اخذ شعارات من رأسه او من بدنه ففيه الفدية على التخيير ما الاظافر فاذا قلمها جميعا اظفار اليدين قلمها جميعا ففيها الفدية وان قل ما واحدا ففيه مد من الطعام ربع الصافي فيه ربع الصاع نعم وان خرج في عينيه شعر. طيب وان قلمها وقلب الظفر وفي ثلاث منها دم وفي كل واحد منهم ثلاث منها يعني في من الاظافر. نعم. لان اقل الجمع ثلاثة. نعم وفي كل واحد مما دونها مدوا طعام وهو ربع ساعة. في ثلاث منها ففي ثلاث منها دم ها؟ دم. دم. الدم يعني الفدية تسمى دم نعم ففي ثلاث منها دم وفي كل واحد مما دونها مدوا طعام فيما دون الثلاثة اذا اخذ واحدا فليه مد اذا اخذ اثنين ففيه مدان اذا اخذ الثلاثة ففيها الفدية كاملة نعم ففي ثلاث منها دم وفي كل واحد مما دونها مد طعام وهو ربع الصاع. دونها يعني ما دون الثلاثة نعم مد طعام وهو ربع الصاع وان خرج في عينيه شعر. هذا ازالة المؤذي. اذا كان انكسر ظفره وصار يؤذيه او صار فيه شعر يؤذيه يؤذيه هو الشعر نفس الشعر يؤذيه وليس القمل القمل هذا خارج عن الشعر ليس القمل المراد الشعر نفسه اذا كان يؤذيه فله ازالة المؤذي ولا فدية عليه. لو انكسر ظفره او نبت في شعره نبت في عينه شعر صار يؤذيه فله ازالته ولا حرج عليه. او انقشع جلده وفيه فيه شعر انقشع جلده فان صحبها انزال ففيها بدنة ذبح بعير او بقرة وان لم يكن فيها انزال بل مجرد مباشرة واستمتاع لشهوة ففيها شاة نعم فان انزل بها ففيها بدنة والا ففيها شاة وفيه شعر ليس عليه شيء. نعم لانه ليس باختياره نعم وان خرج في عينيه شعر فقلعه او نزل شعره فغطى عينيه او الشعر طال لانه قد يحرم تطول وقت الاحرام لانهم يحرمون من المدينة ثمانية ايام عن مكة وقد يطول الشعر ويؤذيه ويغطي عينيه شعر رأسه او ما حوله وما حول عينيه فله ان يزيل المؤذي ولا فدية عليه قد تقول ان لماذا اذا كعب ابن عجرة حلق لاجل الاذى من القمل وصار عليه فدية نقول ما هو بالاذى من من الشعر الاذى من القمل الذي يكون في الشعر ما هو من الشعر الاذى من غير الشعر من القمر نعم او انكسر ظفره فقصه نعم ازالة المؤذي لا شيء فيها من الشعر ومن الاظفار. نعم فلا شيء فيه. نعم. الثالث ثالث من محظورات الاحرام نعم لبس المخيط ثالث لبس المخيط بالنسبة للذكر بالنسبة للذكر لان النبي صلى الله عليه وسلم تجرد من المخيط ولبس الايجار والربا ولما سئل ما يلبس المحرم او ما نعم سئل ما ما يلبس المحرم فقال لا يلبس القمص ولا السراويل ولا العمامة ولا القلانس هذه مخيطات القمص هذه مخيطة واما العمامة فلانها تغطي الرأس والمحرم لا يغطي رأسه. نعم بالمخيط سواء كان مخيطا على البدن كله او على بعضه كالفنيلة على الصدر الجوارب على الرجلين سواء كان مخيطا او منسوجا على قدر العضو فان الذكر لا يلبسه ما دام محرما نعم لا يلبس المخيط على البدن ولا على بعظه ولا يلبس المنسوج على البدن ولا على بعظه. نعم والثالث لبس المخيط الا ان لا يجد ازارا فيلبس سراويل اذا لم يجد ازارا يستر به عورته واحتاج الى لبس السروال هو السراويل يسمى ما هو بجمعه هذا مفرد سراويل يعني مفرد فيلبس السراويل الى ان يجد الازار قال صلى الله عليه وسلم فمن لم يجد ازارا فليلبس السراويل ومن لم يجد النعلين فليلبس الخوف نعم الا ان لا يجد ازارا فيلبس سراويل او لا يجد نعلين فيلبس خفين مع ان الخف مخيط لكن لا يمشي حافيا اذا لم يجد نعلين يلبس الخوف نعم او لا يجدا نعلين فيلبس خفين ولا فدية عليه. ولا فدية عليه لانه محتاج الى ذلك لم يلبسه من اجل الرفاهية. انما لبسه للحاجة نعم الرابع تغطية الرأس والاذنان منه الرابع بالنسبة للذكر تغطية الرأس لانه صلى الله عليه وسلم نهى المحرم ان يلبس العمامة وهي غطاء للرأس وقال في الذي وقصته راحلته ومات وهو محرم في عرفات قال النبي صلى الله عليه وسلم غسلوه بماء وسدر غسلوه بماء وسدر ولا تمسوه طيبا ولا تخمروا رأسه يعني لا تغطوه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا ما دل على ان المحرم لا يغطي رأسه. ولا تخمر رأسه وعلل ذلك بقوله فانه يبعث يوم القيامة ملبيا يعني محرما على الصورة التي مات فيها نعم الرابع تغطية الرأس والاذنان منه الاذنان من الرأس لا يغطيان. ولذلك لا يجب غسلهما في الوضوء انما يمسحان مع الرأس يمسحان مع الرأس فدل على انه ما من الرأس نعم حكمهما حكم الرأس لا يغطيهما. نعم الخامس الطيب في بدنه وثيابه نعم الطيب في بدنه وثيابه لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال في المحرم ولا تمسوه طيبا ولا تحنطوه يعني والحنوت هو الطيب ولانه صلى الله عليه وسلم كان يتطيب قبل احرامه فاذا تحلل تطيب عليه الصلاة والسلام. اما في اثناء الاحرام الم يكن يتطيب مع حبه للطيب عليه الصلاة والسلام فالمحرم يحرم عليه التطيب في بدنه او في ملابس احرامه لا يطيبها. واذا اصابها او اصاب بدنه شيء من الطيب يغسله يبادر بغسله ويزيله تجنبا للطيب ما دام محرما جميع انواع الطيب سواء كان هذا الطيب سائلا او كان ذرورا كالمسك او كان ذرورا او كان بخورا لا يتطيب المحرم ما دام محرما ولا يطيب ثيابه نعم الخامس الطيب في بدنه وثيابه السادس في بدنه وثيابه لكن لو تطيب قبل الاحرام وعمل بالسنة قبل الاحرام وبقي عليها الطيب ما يخالف ما نقول يغسله لانه يوم يتطيب وهو ما هو محرم وبقي اثره عليه ما يضر هذا هذا لا يظر لان العبرة ببداية الطيب فاذا يتطيب وهو محرم لا يجوز. اما اذا كان متطيبا قبل الاحرام وبقيت رائحته هذا الطيب يحرم على الرجل والمرأة. على كلا الجنس الجنسين الرجل والمرأة الطيب. مشترك يحرم من الجميع نعم السادس قتل صيد البر. يحرم على الجميع قتل صيد البر. يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم ثم وقال تعالى واذا حللتم فاصطادوا فلا يجوز للمحرم ان يقتل الصيد بجميع انواعه والمراد بالصيد الحيوان المتوحش المباح اكله حيوان متوحش المباحة سواء كان من الدواب من الحيوانات كالارنب ابو ظبي وغير ذلك من ما يوكل او الطيور الطيور التي تؤكل المحرم لا يصيد ما دام محرما ولا يأكل ما صيد لاجله لا صيد لاجله لا يأكل منه اما ما كان ليس من اجله فلا بأس ان يأكل من لحمه لانه لا لا امر بصيده ولا صيد من اجله ولا صاده هو فلا يحرم عليه ذلك ان يأكل من لحمه والمحرم لا يصيد هو في نفسه ولا يأمر من يصيد له ولا يشير الى لا يشير الى الصيد ويدل عليه كل هذا محرم على المحرم نعم السادس قتل صيد البر وهو صيد البر اما صيد البحر السمك والحيتان فلا بأس به للمحرم ولغيره وهل لكم صيد البحر احل لكم صيد البحر متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرم يعني محرمين لا بأس ان يصيد السمك ويأكل منه والحيتان ما لا يعيش الا في البحر اما ما الصيد الذي يعيش في البر هذا حرام عليه ما دام محرم لا تقتلوا الصيد وانتم حر نعم قتل صيد البر وهو ما كان صيد البر اما الحيوان الاهلي كالغنم والابل هذا لا بأس بذبحه والاكل من لحمه للمحرم نعم مراد صيد البرق نعم قتل صيد البر وهو ما كان وحشيا مباحا ما كان وحشيا يعني لا يعيش الا في البر وينفر من الناس اذا كان مباحا اما الصيد المحرم السباع والذئاب هذه هذه تقتل لانها مؤذية. وهي لا لا يحل اكلها ولكن تقتل لاذاها دفعا لشرها ولا شيء فيه يقتلها المحرم وغيره افعل لاذاها نعم فاما صيد البحر والاهلي وما حرم اكله الاهلي يعني الحيوان الاهلي كالغنم والابل نعم وما حرم اكله البقر نعم وما حرم اكله فلا شيء فيه نعم اللي يحرم اكله اذا قتله فلا شيء كالقطط والكلاب والذئاب والسباع. نعم. وكذلك الطيور التي لا تؤكل. كالغربان والحداء نعم فلا شيء فيه الا ما كان متولدا من مأكول وغيره ما كان متولدا من مأكول وغيره يحرم يغلب في جانب التحريم احتياطا يا رب السابع عقد النكاح السابع من محظورات الاحرام عقد النكاح بالايجاب والقبول من فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق والرفث هو الجماع ودواعيه والعقد من دواعي الجماع في حديث الحديث الصحيح لا ينكح المحرم يعني لا يعقل لا ينكح المحرم ولا ينكح يعني لا يعقد لغيره ولا يخطب يقول زوجني او ابى ازوجك فلا يخطب تجنب كل هذا لانه يدخل في الرفث فلا رغبة هذي دواعي للجماع. نعم السابع عقد النكاح لا يصح منه ولا يصح العقد اذا عقد وهو محرم فلا يصح العقد منه او عقد على موليته عقد على موليته لاحد ولو كان المعقود له غير محرم لا يصح العقد لا ينكح المحرم بنفسه ولا ينكح ينكح غيره نعم عقل النكاح لا يصح منه ولا فدية فيه لكن لو عقد فالعقد غير صحيح وهو فعل محرما محظورا من محظورات الاحرام لكن ليس عليه فدية نعم الثامن المباشرة لشهوة فيما دون الفرج والثامن الجماع فيما دون الفرج بان يجامع المرأة بما دون فرجها ينادون فرجها هذا حرام عليه لانه يحرم عليه الاستمتاع بالمرأة. ما دام محرما نعم. الثامن؟ الثامنة المباشرة لشهوة فيما دون الفرج؟ عاشوراء لشهوة. اما لو لمس المرأة بدون شهوة فلا حرج عليه نعم. المباشرة لشهوة فيما دون الفرج فان انزل بها اذا اذا مثلا باشا لمسها لشهوة هذا محرم ومحظورات الاحرام حتى زوجته حتى لو هي تحل له ما يجوز انه يباشرها مباشرة من دون حايل اما اذا كان من وراه حايل هذا لا يظر. نعم المباشرة لشهوة فيما دون الفرج فان انزل بها ففيها بدنة والا ففيها شاة المباشرة من محظورات الاحرام يعني اذا لم ينزل فيها ففيها شاة. نعم. التاسع الوطن التاسع وهو الاخير محظورات الاحرام الوطء الوطئ بمعنى انه يستمتع بالفرج نعم هذا من اعظم محظورات الاحرام يترتب عليه امور نعم التاسع الوطؤ في الفرج الوطء في الفرج اما لو وطئ بدون الفرج كان استمتع بها من دون الفرج من سائر جسمها وانزل فهذا لا يفسد حجه. ولكن عليه بدنة. نعم كما سبق. نعم التاسع الوقوف في الفرج فان كان قبل التحلل الاول اذا كان الوطؤ في الفرج وهو محرم وطئ في فرج المرأة. وهو محرم فان كان قبل التحلل الاول يعني قبل ان يرمي ويحلق ويطوف بالبيت يعني ما فعل شيء من المناسك محرم ولا فعل شيء من المناسك. ووطئ في الفرج فهذا يترتب عليه امور اولا انه يفسد حجه يفسد حجه الامر الثاني انه يمضي فيه ويكمله وهو فاسد والامر الثالث انه يلزمه القضاء ثاني عام الامر الرابع انه تلزمه الفدية المغلظة وهي ذبح بدنه يعني بعير او بقرة نعم هذا اذا كان قبل التحلل الاول. ما اذا كان بعد التحلل الاول بان رمى هلق رأسه مثلا او رمى وطاف وسعى فعلى اثنين من ثلاثة بعد التحلل الاول فهذا لا يفسد حجه وعليه فدية عليه ذبح شاة نعم التاسع الوطؤ في الفرج فان كان قبل التحلل الاول افسد الحج ووجب المضي في فاسده اما الاثنين نعم هو الحج من قابل هذه ثلاثة وعليه بدنة هذا الرابع عليه اربعة عليه يفسد حجه هذا الاول الثاني عليه ان يكمله وهو فاسد الثالث ان يقضيه ثاني عام الرابع ان يذبح فدية بدنه بدنا وهي البعير الذي يجزي الاضحية او البقرة التي تجزي في الاضحية ما تم له ما تم للبقرة سنتان وما تم للبعير خمس سنين والا يكون فيه عيب من العيوب المخلة بالاضحية كونوا سليما من العيوب نعم وان كان بعد التحلل الاول التحلل الاول كما تعلمون يحصل باثنين من ثلاثة اما الرمي والحلق واما الرمي والطواف واذا فعلت ثلاثة تحلل التحلل الكامل نعم وان كان بعد التحلل الاول ففيه شاة ويحرم من التنعيم ليطوف محرما هذا فيه نظر يقولون كذا لكن لا يلزم انه يروح يحرم من التنعيم لا يلزمه انه فليذبح شاة ويكمل حجه نعم وان وطئ في العمرة اذا وطأ في العمرة اذا وطئ في العمرة قبل الطواف والسعي اذا وطئ قبل الطواف والسعي فسدت عمرته فسدت عمرة ويمضي فيها ويكملها ثم يذهب الى الميقات ويحرم بعمرة جديدة ويؤديها لمناسكها ثم يذبح شاة اما اذا وطئ بعد الطواف والسعي ووطئ بعد الطواف والسعي وقبل الحلق قبل الحلق فهذا عليه شاة ولا تفسد عمرته. عليه شاة ولا تفسد عمرته نعم وان وطئ في العمرة افسدها وعليه شاة. نعم. فلابد من هذا التوصيل هو المؤلف اجمل وهو لا بد من هذا التفصيل اذا وطي في العمرة قبل الطواف والسعي افسدها وعليه انه يمضي فيها ويكملها وعليه انه يذهب الى الميقات الذي احرم منه بالاول ويحرم بعمرة جديدة قضاء للفاسدة. ويذبح شاة اما اذا كان طاف وسعى ولم يبقى عليه الا آآ الحلق ووطي في هذه الاثناء لم تفسد عمرته وعليه شاة ذبح شاة فدية نعم ولا يفسد النسك بغيره لا يفسد النسك بغير الوطء في الفرج من محظورات الاحرام محظورات كلها لا تفسد النسك اما الوطء فهو الذي يفسد النسك وحده نعم والمرأة كالرجل الا ان احرامها في وجهها المرأة في محظورات الاحرام كالرجل تتجنب اخذ الشعر وتتجنب قص الاظافر وتتجنب الطيب ما دامت محرمة واذا حصل عليها جماع فعليها ما على الرجل من التفصيل السابق وفساد النسك في بعض الاحوال مثل الرجل الا انها في الملابس تلبس المخيط الملابس تلبس المخيط. الا مخيطا واحدا او الا مخيطان. لا تلبسهما الاول البرقع او النقاب على الوجه مخيط للوجه خاصة. لا تلبسه وهي محرمة وتستبدله بالخمار تغطي وجهها بالخمار نعم في الثاني انها لا تلبس القفازين على اليدين على الكفين لا تلبس القفازين ما يحرم على المحرمة الا هذان الشيئان البرقع او النقاب او لبس القفازين وما عدا ذلك تلبس من الثياب ما شاءت لانها عورة تحتاج الى ستر احتياط اما قولهم احرام المرأة في وجهها هذي عبارة الفقهاء. وهي غير صحيحة في الواقع غير صحيحة في الواقع ولم يحرم عليها ان تغطي وجهها بل يجب عليها ان تغطي وجهها عن الرجال وهي محرم يجب عليها ذلك لكن لا تغطيه بشيء خاص وهو البرقع او النقاب. مخيطة للوجه هذا الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وعائشة رضي الله عنها تقول كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات فاذا مر بنا الرجال سدلت احدانا خمارها من على رأسها على وجهها فاذا جاوزونا كشفناه. هذا صريح وواظح انه ما هو بالمراد انه ما تغطي وجهها. المراد انها ما تغطيه بالشيء الذي نص عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو البرقع او النقاب والنقاب ما ما غطاء الوجه المخيط على الوجه الذي له فتحتان للعينين فتحتان للعينين وكذلك البرقع مثله سواء برقع والنقاب سواء غطاء الوجه المخيط للوجه وفيه فتحتان للعين هذا تتجنبه المحرمة فاستبدله بالخمار نعم كما ذكرت عائشة رضي الله عنها بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم والمرأة كالرجل الا ان احرامها في وجهها ولها لبس المخيط وليس احرامها في وجهها هذا ما هي بصحيحة العبارة انما تتجنب المخيط للوجه خاصة كالبرقع والنقاب فقط ولم يحرم عليه بل يجب عليها ان تغطي وجهها عن الرجال غير المحارم تقول عائشة اذا مر بنا الرجال سدلت احدانا خمارها على رأسها على وجهها فاذا جاوزونا كشفناه نعم ولها لبس المخيط للمرة لبس جميع انواع المخيط السراويل القمص وكل المخيطات تلبسها المرأة. نعم باب الفدية الفدية للمحظورات السابقة لترك واجب او فعل محظور من محظورات الاحرام الفدية اما ان تكون لترك واجب واما ان تكون اللي فعلي محظور وهي ما تسمى فدية الجبران يسمى فدية الجبران واما فدية التمتع والقران تسمى فدية النسك نعم باب الفدية وهي على ضربين نعم. احدهما احدهما على التخيير مثل ما سبق في حلق الراس على التخيير ففدية من صيام او صدقة فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه يعني مثل قصة كعب ابن عجرة هذا من رأسه بالقمل ففدية من صيام او صدقة او نسك قير بينها فالصيام ستة ايام كما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم صيام ستة ايام الاطعام نصف صاع نصف صاع فالنسك هو الذبيحة. نعم احدهما عن التخيير وهي فدية الاذى واللبس والطيب او به اذى من رأسه هذا معنى فدية الاذى. ما كان ما كان لاجل دفع الاذى من القمل ونحوه. نعم على التخيير وهي فدية الاذى واللبس والطيب يقاس على على الحلق ان ان فديته على التخيير قاسى عليه ما شابهه ما شابهه من لبس المخيط والطيب تقليم الاظافر بجامع الترفه في كل نعم فله الخيار بين صيام ثلاثة ايام او اطعام ثلاثة اصع من تمر يعني على ستة مساكين كل مسكين نصف صاع نعم او اطعام اه نصف اه الصاع الصاع النبوي ثلاث كيلو تقريبا فنصفه كيلو ونصف نعم او اطعام ثلاثة اصع من تمر لستة مساكين ما صع من تمر او بر او غير ذلك نعم مما من الطعام. نعم او ذبح شاة اي نعم وكذلك الحكم في كل دم لترك واجب كل الحكم في كل دم لترك واجب كالمبيت في مزدلفة هذا واجب اذا تركه من غير عذر فعليه فدية ذبح شاة هذا واجب لانه ترك واجبا او رمي الجمار فات ايامها وهما رما هذا واجب من واجبات الحج ففيه فدية فدية ذبشة فاذا لم يقدر يصوم عشرة ايام نعم هذا لترك الواجب من واجبات الحج نعم وكذلك الحكم المبيت في منى ليالي ايام التشريق هذا ترك واجب من غير عذر عليه الفدية ايضا نعم كل واجب من واجبات الحج اذا تركه او ترك طواف الوداع مثلا كل واجب من واجبات الحج اذا تركه من غير عذر فعليه فدية. نعم وكذلك الحكم في كل دم لترك واجب. من واجبات الحج او العمرة. نعم وجزاء الصيد وجزاء الصيد مثل ما قتل من النعم يعني في جزاء الصيد مثل ما قتل من النعم قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فمثل ما فمثل فمثل من النعم. نعم نعم وجزاء الصين مثل ما قتل من النعم الا الطعم يعني من بهيمة الانعام. نعم يعني بهيمة الانعام وهذا كما ورد ان النعامة فيها بدنة لانها تشبه تشبه النعامة تشبه البدنة وفي الحمامة شاة لان الحمامة تشبه الشاة في شرب الماء اي انها تعبه عبا وفي الغزالة عنز الغزالة عنز لانها تشبه العنز وهكذا مثل ما قتل من النعم. نعم وجزاء الصيد مثل ما قتل من النعم الا الطائر فان فيه قيمته. الا الا الطائر فان فيه قيمته اذا كان الصيد من الطيور هذا ليس له مثل ففيه قيمته يثمن ويدفع قيمته للمساكين. نعم. الا الطائر فان فيه قيمته الا الحمامة. ففيها شاة حمامة من الطيور لان لها شبه من الحيوانات وهي الشاة في كيفية شربها للماء نعم الا الحمامة ففيها شاة والنعامة ففيها بدنة. لانها تشبهها في الخلقة نعم ويخير بين اخراج المثل والغزالة عنز. لانها تشبهها. نعم ويخير بين اخراج المثل او تقويمه بطعام طيب فمثل ما قتل من النعم فمثل ما قتل من قتل ومنكم متعمدا فمثل ما قتل يعني فالواجب عليه ان يفدي بمثله من النعم اذا كان له مثل في خير اما ان يذبح هذا المثل واما ان ان يقدر بالقيمة والقيمة يشترى بها طعاما فتوزع على الفقراء توزع على الفقراء على الامداد يمد من الطعام فمثل ما قتل من النعم يحكم به يحكم به اي بالمثل يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة يعني اذا كان له مثل او كفارة طعام مساكين او عدل ذلك صياما يخير فيها نعم ويخير بين اخراج المثل او تقويمه بطعام في طعم لكل مسكين بدراهم يشترى بها طعاما. نعم او تقويمه بطعام في طعم لكل مسكين مدا من بر. اي نعم يوزع امدادا هذا الطعام يوزع امدادا نعم او يصوم عن كل مد يوما او عدل ذلك صياما يعني عدل الطعام والصيام عن كل مد يصوم يوما نعم والذي يحكم به يقول هذا مثل هذا بالمثل مثل ما قتل من الناس يحكم به ذوى عدل. اثنين اثنين من اهل الخبرة يقولون هذا مثل هذا نعم. نعم. الظرب الثاني يكفي نقف على الضرب فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الدليل على منع المحرم من تقليم اظفاره وقوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم التفت المراد به العرق والوسخ ويدخل فيه ايضا قص الاظافر وحلق الشعر المؤذي وغير ذلك. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله من لم يجد ملابس لاحرامه بفقره او لعجزه عن لبسها فهل له ان يلبس اللباس المعتاد ام عليه ان يكشف ما استطاع من بدنه؟ عليه انه يحرم بالسراويل. واما بقية بدنه فلا حرج ان يبقى مكشوفا لانه اذا ستر عورته يكفي هذا. واذا وظع عليه آآ مثلا ثوبه عرظه عليه ولفه به ما يخالف بس ما يلبسه لبس فلو طرحه عليه او غترته جعلها عليه ما يخالف. نعم يغطي بما تيسر اعلى بدنه يغطيه بما تيسر انما الكلام على العورة يسترها يجب سترها ولا يكشفها. نعم ولو بالمخيط اذا لم يجد غيره يلبسها ويسترها ولو بالمخيط لكن بالسروال ما هو بالثوب نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هناك من يقول ان لفظة المخيط. مثلا فرضنا انه اراد ان يحرمه في الطائرة. وقال ها نسيت احراماتي وش نبي نسوي؟ قلنا له اخلع الثياب اللي عليك وخل السروال بس. وان بغيت تغطي علو بدنك بشماغك ولا ما يخالف بما تشاء او كمبل او ببطانية ما يخالف بس ما تلبس مخيط فاذا نزل يروح وياخذ حرام ولا عليه شيء الحمد لله. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هناك من يقول ان لفظة المخيط التي يذكرها الفقهاء ليس عليها دليل من الكتاب او السنة. هذا ما يعرف الدليل من الكتاب والسنة. الرسول يقول ولا يلبس القمص وش هو القميص مهو بالمخيط ثوب سبحان الله الواحد الله يعافينا يهدم الاحكام الشرعية بجهله ما يدري. ما ما يعرف القرآن اه الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يلبس القمص ولا السراويل ويقول ما عليه دليل المخيط نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا الانسان يتقي الله ولا يتكلم بغير علم ولا يتعالم ويضل نفسه ويضل الناس لا يتكلم الا بعلم وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. اكبر من الشرك هذا ان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون هذا من اعظم الجرائم انك تقول ان الله احل كذا او حرم كذا ولا تقولوا لما تصفوا السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. لتفتروا على الله الكذب ان الذين يفترون على الله كذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب اليم الانسان انه يحترم نفسه ويحترم دينه ولا يتكلم الا بعلم ولا يخطي العلماء يقول ما عندهم دليل انت اللي ما عندك دليل وانت اللي ما تعرف الدليل نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز للمحرم ان يلبس الكمامة الطبية احتياطا لدفع المرض الكمامة وش هي اللي على الفم نعم ما فيها بأس وما يغطي راسه فقط اما انه يغطي فمه ما في بأس. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز للمرأة المحرمة ان تضع على وجهها مساحيق التجميل؟ هل يباح لها ذلك ما تظهرها للناس ما تظهرها للناس اللي يجوز له حتى الحلي تلبس الحلي. لكن تغطيه عن الناس اذا صارت بحضرة اه الرجال نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله. الا اذا كان المساحيق فيها طيب؟ لا ما تستعملها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول استعمال الصابون المعطر للمحرم. ينبغي تجنبه لانه فيه رائحة تعلق باليد فيتجنبه ويغسل بالصابون اللي ما فيه رائحة او بالاشمان او بالسدر غسلوه بماء وسدر. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم اللي ما فيه المنظف اللي ما فيه رائحة طيب ما لا بأس نعم. وكذلك حفظك الله شرب المحرم للشاي والقهوة التي فيها زعفران. لا الزعفران يتجنب يشربوا القهوة يشرب دلة او دلتين ما يخالف لكن ما يحط فيه زعفران لان الزعفران نوع من انواع الطيب. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ولا نعناع ما يحط زعفران ولا لان النعناع ريحان طيب نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا صاد المحرم شيئا من الصيد فهل يكون ميتة لا يجوز اكله اي نعم منهي عن الذبح عن صيده وذبحه فلا يؤكل. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل للمحرم ما نهي عن ما نهي عن قتله لا يؤكل لحمه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل للمحرم ان يشتري ارنبا حيا او حمامة حية ثم يزكيها بعد ويأكلها؟ ما يمسكها ما يمسك الصيد المحرم ما يمسك الصيد ولو كان له اه له مثلا اه ارانب وله ما يمسكها وهو محرم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول كنت محرما فمر رجل بجوار وطيب يدي بدون اذني. اغسلها على طول ولا تضرك ان شاء الله. نعم. لا تستصحب الطيب. الذي حدث بعد الاحرام لا لا تستصحبوا اغسلوا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله الحيوان الذي يعيش في البر والبحر هل يحل للمحرم ان يصيده يغلب جانبه اذا تعارض محظور ومباح يغلب جانب الحظر الذي يعيش في البرد وفي البحر هذا يغلب في جانب التحريم. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكرتم حفظكم الله ان لفظة سراويل ليست جمعا؟ اي نعم. فهل لها جمع نعم نعم على سراويلات نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله التمساح هل يعد من حيوان البر او البحر لا هو من البري بري وبحري يدخل في الماء يطلع للبر. وهو بري وبحر. نعم فضيلة الشيخ لا يؤكل لامرين اول تغليب لجانب الحظر وثانيا لانه مفترس لانه مفترس نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم لبس الازار الذي يشبه التنورة ويلبس لا ما يجوز هذا وان افتى به بعض الفضلاء لكن هذا غلط وخطأ صدرت من اللجنة الدائمة فتوى بمنعه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله. تنفير حمام الحرم هل هو محرم؟ اي نعم. كل الصيد يحرم تنفيره. نعم وهل يجوز للولي؟ على غير المحرم لا ينفر صيده حتى على غير المحرم. نعم. وهل يجب على الولي ان يمنع صبيانه من تنفير حمام الحرم اذا كان يراهم يمنعهم اما اذا انه ما ما شافهم ولا درى عنهم وما عليه شي نعم فضيلة الشيخ صار يراهم يمنعهم. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل للمحرم ان يقتل بعض الحشرات او الجراد الذي يؤذيه اثناء نومه او في صلاته هذا ما هو بصيد هذا ما هو بصيد يقتله وايضا هو مؤذي والمؤذي يدفع اذاه بقتله. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل للمحرم من يذكي ذبيحته حال احرامه ويقوم بسلخها نعم هل للمحرم ان يذكي ذبيحته حال احرامه ايش المانع؟ ذكي الذبيحة ويقطعه ما في مانع هذا اباحه الله للمحرم وللحلال انما هذا في الصيد الصيدة ما هو بصيدة الذبيحة ما هي بصيد نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله لو بقي شيء من الطيب في ملابس الاحرام ولم يغسله المحرم وطاف وسعى فهل فعله ذلك صحيح ام ان عليه فدية اذا كان يجهل فلا عليه شيء اما اذا كان متعمدا فعليه الفدية تخير فيها بين من يذبح شاة او يطعم ستة مساكين او يصوم ثلاثة ايام اذا كان علم بالطيب ولم يغسله. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله المحرم اثناء المشي الطويل قد يؤدي ذلك الى جروح في فخذيه هل له ان يستخدم بعض الكريمات او الدهانات؟ ما تخالف بس ما فيها طيب ما يخالف اللي ما فيه طيب لا بأس نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل للمحرم ان يؤدي عمرته او حجه بازار دون رداء وهل صلاته صحيحة اذا صلى وهو كذلك؟ لا مانع لا مانع لكن من باب اخذ الزينة والستر يجعل الازار يجعل الردا على كتفه يكون اجمل له نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل للمرأة ان تلبس الشراب اثناء ادائها للعمرة او الحج هنا المرأة ما هي بممنوعة من المخيطات الا الجوارب على اليدين فقط والنقاب على الوجه ما منعت الا من هالاثنين فقط. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا نكح اذا نكح المحرم وتم الزواج فهل يعتبر هذا النكاح من السفاح فيمنع منه؟ لا ما هذا شبهة يعتبر شبهة ويجدد العقد وليس عليه شيء الحمد لله. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول في هذه الايام يوجد نعال تكون كهيئة الخف الا انها مقطوعة اسفل من الكعبين وتغطي صدر القدم كاملا. فهل تباح هذه النعال حال الاحرام نعم لا بأس بذلك. انما الممنوع اللي يغطي الكعبين الا اذا لم يجد نعلين فيلبسه ولو غطى الكعبين للحاجة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز تبخير ملابس الاحرام قبل احرامه وقبل ان يدخل في الاحرام؟ ما يطيب ملابس الاحرام طيب بدنه فقط ملابس الاحرام لا يطيبها لا ببخور ولا ولا سايل ولا بشي نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا طيب لحيته فنزل شيء من الطيب على ردائه. فهل يلزمه ان يغسل هذا الطيب الذي وضعه قبل الاحرام وعمل بالسنة ما يظره بقاء اثره وانتقاله بالعرق من محل الى محل ما يخالف ما يضر. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اغتسل المحرم فهل له ان يمسح رأسه بالمنشفة؟ او يكون من باب التغطية؟ ايش اذا اغتسل المحرم فهل له ان يمسح رأسه بالمنشفة او يكون هذا من تغطية الرأس والله يعني فيه اشتباه لكن اذا صار انه مرور مجرد مرور ويوخره ما تستقر فلا حرج ان شاء الله نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله المرأة المكرهة على الجماع في الفرج وقبل التحلل الاول. ما الذي يلزمها المكره اذا الجئت الى هذا ولا لحي له ما عليها شيء الا من اكره نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول في حالة البرد الشديد في الحج وقبل التحلل الاول مهم في حالة البرد الشديد في الحج وقبل التحلل الاول. اذا وظع الفروة او المشلة على كتفيه فقط دون ادخال يديه في الاكمام. لا بأس لا بس حتى لو ما هو برد. يجوز انك تطرح اه الفروة ويجوز تطرح الثوب عليك ولا تلبسه لبس ما يخالف. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اراد النوم وغطى جميع بدنه بلحاف حتى رأسه وحتى رأسه يوخر الغطاء عن رأسه اذا نسي يوخره ولا شيء او كان جاهلا وعلم انه ما يجوز تغطية رأسه يزيله ولا عليه شيء يعذر بالنسيان وبالجهل نعم كان يحتاج الى الغطاء برد ويحتاج الى انه يغطي راسه يغطيه وعليه الفدية يصير مثل الحلق للحاجة مثل الحلق للحاجة يغطي وعليه الفدية. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله في نهي النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة المحرمة عن النقاب ان يستدلوا به على جوازه في غير حال الاحرام اي نعم اذا صار يستر وجهه ما في بأس ما في بأس الا ان كان انه فيه تجمل لان الحين ياخذنه للتجمل ما هو بلي. هذا ما يجوز نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل وجه المرأة يعد عورة هنا لو ما هو بعره ما وجب تغطيته عن الرجال نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله بقضاء العمرة الفاسدة هل يلزم الذهاب الى الميقات الذي احرم منه اول مرة ام يكفي ان يحرم من التنعيم؟ لا يذهب الى الميقات الذي احرم منه بالعمرة التي فسدت. يذهب اليه ويحرم منه ولا يجزي من غيره نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله الحج من قابل على من فسد حجه اذا كان لا يتسنى له ذلك في السنة القادمة نظرا لموضوع التصاريح وغيرها فماذا يصنع؟ اذا كان معذور ولا يتسنى له متى ما زال العذر يبادر نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله. افرض انه مرض. العام القادم مرض ولا يستطيع ما عليه شي يصبر لما يزول العذر يحرم من جديد. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله من فعل محظورا من محظورات الاحرام جاهلا فهل حجه صحيح من فعل ايش؟ محظورا من محظورات الاحرام جاهلا فهل حجه صحيح قد يكون صحيح لكن تجب عليه الفدية. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا جاوز الميقات بدون احرام فعليه فدية هل الفدية على التخيير ام لابد من ذبح شاة فقط؟ ذبح شاة فقط ما فيها تخيير يذبح شاة فاذا لم يجد يصوم عشرة ايام نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله تقول بعض النساء تقوم بفحشاء او يأخذ سبع بدنه او سبع بقرة يقوم مقام الشاة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول بعض النساء تقوم بخياطة ستار على طرف الخمار تقوم باسداله عند الاحرام فهل هذا العمل جائز ام يعتبر؟ كيف بعض النساء تقوم بخياطة ستار على طرف الخمار من طرف ايش؟ الخمار ستار على طرف الخنوق او على طرف النقاب لان بعضهم تلبس النقاب وتجعل فوقه غطاء فوق النقاب. تحيل على لبس النقاب لا يجوز هذا ما تلبس النقاب لا ظاهرا ولا باطنا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول رجل كان قد حج حالة مراهقته ثم فعل العادة السرية ولا يدري انها من محظورات الاحرام ولا يدري هل فعلها قبل التحلل الاول او الثاني فما حكم حجه وماذا عليه الان عليه انه يتحرى اللي ترجح في اه نفسه ويعمل بموجب تحري وما غلب على ظنه. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا لبست المرأة النقاب حال احرامها فهل يكون عليها فدية اي نعم اذا تعمدت اذا تعمدت يكون عليها فدية مثل الرجل اذا غطى رأسه متعمدا عليه فدية. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل اعتمر فطاف وسعى لكنه لم يحلق الا بعد ما لبس المخيط فما الواجب عليه الان الواجب عليه انه لما تذكر انه خلع المخيط ولبس ملابس الاحرام وحلق يخلع المخيط ويلبس ملابس الاحرام يعود محرمة على حالته ويحلق رأسه ثم يلبس ثيابه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله من ترك المبيت في منى لشدة الزحام فهل يكون عليه فدية اذا ما وجد في منى مكان فهو معذور اذا ما وجد في منى مكان ولا حتى يجلس فيه فانه يكون معذورا. اما ما دام يجد مكان ولو للجلوس الى منتصف الليل مثلا فانه معذور نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله من ترك واجبا وكذلك فعل محظورا هل يجب عليه فديتان؟ ام فدية واحدة؟ وتكون متداخلة لا كل واحد له فدية هذا عن ترك واجب وهذا عن فعل محظور اختلف السبب فكل واحد له فدية. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله. اذا شج رأس المحرم واحتاج الى خياطة الجرح لزمه او يلزمه احيانا ان يحلق بعض رأسه فهل عليه دم لا اذا احتاج يحتجم ولا احتاج ويلزم من هذا ازالة شعر لا بأس يزيل هذا لانه ما فعل هذا ترفها ما فعله ترفها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا احرم بطفلة صغيرة جدا فهل يحلق رأسها اذا احرم ايش؟ بطفلة صغيرة جدا الانثى لا تحلق يا اخي ما يحلق رأسك انثى هذا للرجل فقط الانثى ان كان لها شعر تقصر منه كبيرة او صغيرة تقصر منه ما عليه الا التقصير نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز وضع الحزام المخيط على على الاحرام او على الازار؟ لا بأس بذلك. لبس المنطقة والحزام والكمر ما في بأس. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول وظع ازرار في الازار تفتح وتغلق هل يجوز ذلك؟ لا هذا مثل المخيط الازرار مثل المخيط ما تجوز يلف الازار لف ويثبته ويكتب. ولا يضع فيه ازرار ولا يجعله تنورة ولا هنا وكذلك حفظك الله هل يجوز وضع المشابك في الازار كذلك. هذا مثل المخيط. لا الازرار ولا المشابك. ما ما لها حاجة نعم الردا ما يحتاج الى مشابك ولا الى ازرار واما الازار فيثبت بالحزام نعم ولا حاجة الى هذا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله الذي يريد الاضحية فانه يمسك عن شعره خلال العشر. نعم. ان كان محرما فهل حلق شعره يوم النحر يتعارظ مع اظحيته؟ لا لا يستثنى هذا لانه حلقه هذا للنسك هل قول النسك فلا يؤثر نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل انا اعاني من ايقاظ ابنائي لصلاة الفجر واحيانا يصلون في البيت فما توجيهكم في ذلك اصبر على المعاناة ولا تخليهم يصلون في البيت لانك اذا تركتهم يصلون بالبيت اول مرة اخذوا على هذا وتثاقلوا لكن اجزم عليهم. لا تروح الا وهم معك. جدامك يومين ثلاثة هم يتعودون وييأسون من انك تبي تخليهم. الشي بالتربية ما ما ينفع التساهل في هذا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل المشي بين الصفوف في الصلاة جائز فاحيانا هل المشي بين الصفوف في الصلاة جائز فاحيانا يحتاج المعلم الى ان يمشي بين الصفوف امام الطلبة ليعلمهم. سترة الامام كافية يا اخي ما يخالف ما يخالف المرور بين يدي الصفوف. الكلام على سترة الامام سترة لمن خلفهم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز ان يلبس الانسان اكثر من جوربين ويمسح على ايهما شاء لا يمسح على الاعلى واذا بدأ المسح على الاسفل ثم لبس عليه الاعلى يصير المسح على الاسفل العبرة ببداية المسح على الاعلى يستمر على الاعلى على الاسفل يستمر على الاسفل ويخلع الاعلى عند المسح نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل من هولندا يقول المطر ينزل علينا في هولندا تقريبا كل يوم. ويكون شديدا. فهل يجوز لنا الجمع جمع الصلاة في هذه الحالة يوميا اذا احتجتم الى هذا فلا مانع فاذا احتجتم الى هذا سواء متوالي او بعظ الايام العذر العذر شرعي هذا. نعم وكذلك يقول حفظك الله يقول اذا ذهب الشخص جاهلا ذهب الى الساحر ليساعده في عمل لزوجته هل يكون اثما في ذلك؟ وهل عليه شيء؟ لا شك بلا شك وراء الجاهل ما سأل ورا ما سأل هو المقصر عليه انه يسأل قبل يروح للسائق الذهاب الى السحرة لا يجوز لا يجوز الذهاب الى السحرة ابدا باي حال من الاحوال واللي يجهل يسأل ما هو بيروح على طول نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذه امرأة تسأل فتقول امرأة قد ركبت اللولب واصبح الحيض يأتيها متقطعا احيانا في اليوم يأتيها مرة فهل تصلي وقت الجفاف ام ماذا تصنع اذا كان يأتيها فترة يسيرة فلا حكم له تصلي ولا حكم له اما اذا كان يأتيها ويستمر فترة يوم او يوم وليلة هذا يعتبر حيض تترك الصلاة في وقته واذا زالت تغتسل وتصلي في حالة الجفاف نعم تعتبر حائضا في وقت نزول الحيض وقاهرا في امتناعه عنها وانا انصح النساء انه ما تعبث لانفسها اخذ الحبوب او تركيب اللولب او ما اشبه ذلك لان هذا يحرجهن ويوقعهن في التباس وفي حرج يعافينا الله من هذا. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما الحكم بتقبيل يد العالم من العلماء تقبيل ثلاثة لا بأس يد ولي الامر الامام ويد الوالد ويد العالم لا بأس بتقبيل ايدي هؤلاء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز الاحتفال بالمولد النبوي وكذلك الاكل من الطعام الذي يعد في ذلك هذا جرى التنبيه عليه بكثرة وفي خطب الجمع وفي الاذاعة وسائل الاعلام بلغ يعني بلغت الحجة ما يجوز لاحد ان يحتفل بالمولد النبوي وهو يسمع المنع لا يجوز له هذا هذا متعمد يصير معاند لا يجوز له هذا بدعة لا يجوز الاستمرار عليه ولا الاكل من الطعام لانه مصنوع للبدعة. يشجعهم على ذلك يوافقهم. اذا اكل معناه انه وافقهم. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل بالامس نشر في بعض الصحف قانون للاحوال الشخصية يراد دراسة مواده ومن مواده ان سن البلوغ هو ثماني عشرة سنة وانه الشرع ما هو ما هو بثمانية عشرة سنة البلوغ يحصل بعلامات ما هو بالسن فقط السن هو اخر العلامات قد يبلغ بعشر والبنت تبلغ احيانا لتسع بنزول الحيض عليها وما يحصل البلوغ بالانبات حول القبل نبات الشعر حول القبل من بيت الشارب للذكر في علامات للبلوغ فاذا لم يحصل شيء من العلامات لا حيض ولا انبات اخر شيء السن الى خمسطعش هذا الذي عليه الدليل خمسطعش نعم عند الحنفية يقولون انه ثمنطعش واخذ به القانون لكن هذا مرجوح خمسطعش لان ابن ابن عمر جاء ليكتب للجهاد في في وقعة بوقعة احد فلم يجيزه الرسول لانه كان دون خمس عشرة فلما صارت وقعة الخندق جاء واجازه الرسول لانه بلغ خمسة عشرة خمس عشرة سنة هذا دليل على ان سن البلوغ خمس عشرة سنة. نعم. وكذلك حفظك الله. والاحوال الشخصية هذي مذكورة في الشريعة لا حاجة الى القانون والطاعون الشريعة ما قصرت في شيء الشريعة كاملة ما قصرت في شيء فلا يجوز وضع احوال شخصية او قانونية مأخوذة من القوانين نعم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه