﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:30.200
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس الخامس والعشرون بسم الله الرحمن الرحيم وعلى اله وصحبه اجمعين  بسم الله الرحمن الرحيم  الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد

2
00:00:30.850 --> 00:01:11.550
على اله وصحبه وبعد بعض الشركات  شركة باللغة معناها الاجتماع معناها الاجتماع في الشيء    ومعناها في الفقه شركة اجتماع في استحقاق او في تصرف اجتماع في استحقاق او اجتماع في تصرف

3
00:01:15.400 --> 00:01:41.700
الاجتماع في الاستحقاق يسمونه شركة الاملاك كان يشتري كتنان فاكثر بملكية دار او او بستان او ارض او سيارة او مصنع او غير ذلك هذي تسمى شركة املاك لان لان

4
00:01:43.000 --> 00:02:18.050
الجميع يملكون هذا الشيء وليس لفرد واحد منه قوله تعالى فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. يعني الاخوة للام وان يستحقون الثلث وهذه شركة املاك واما النوع الثاني وهو الاجتماع

5
00:02:18.550 --> 00:03:03.500
في التصرف فهذا يسمونه شركة العقود شركة العقود بان يشترك جماعة اثنان فاكثر في عقد من العقود  كأن يشترك بنوع من انواع الشركة الاتي بيانها. شركة المضاربة شركة الوجوه شركة

6
00:03:04.250 --> 00:03:47.800
المفاوضة وهكذا هذي شركة العقود ومنها ما يسمى الان بالشركة الشركات المساهمة شركات المساهمة يعني من شركات العقود بان يشترك اثنان فاكثر في ان يبيعوا ويشتروا وان يكتسبوا وهكذا شركة

7
00:03:48.050 --> 00:04:14.400
العقود والشركة بنوعيها شركة الاملاك تركت العقود جائزة بالكتاب وبالسنة وباجماع اهل العلم اما الدليل من الكتاب وفي قوله تعالى وان الخلطاء وان الخلطاء ليفضي بعضهم على بعض خلطاء للشركاء

8
00:04:16.000 --> 00:04:43.000
خلطاء يعني الشركاء ليبغي بعضهم يعني يتعدى بعضهم على بعض الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقليل ما  فهذه الاية دليل على جواز الشركة من القرآن ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم

9
00:04:44.400 --> 00:05:08.850
يقول الله تعالى انا ثالث الشريكين ما لم يخن احدهما صاحبه فاذا خان احدهما صاحبه خرجت من بينهما. والمعنى ان الله سبحانه وتعالى يكون مع الشريكين الصادقين بان يوفقهما بان يوفقهما ويرزقهما

10
00:05:09.350 --> 00:05:40.850
فهو معهم باعانته وحفظه لهما بسبب الصدق فهذه معية خاصة  وهناك معية عامة كما في قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة الا ورابعهم ولا خمسة الا وسادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم هذه معية عامة لجميع الخلق

11
00:05:41.800 --> 00:06:12.450
معنى انه يحصي عليهم اعمالهم ويحاسبهم عليها المؤمن والكاذب معية عامة لا تختص بالمؤمنين وهي معية احاطة ومراقبة ومحاسبة وجزى واما الاجماع فقد اجمع العلماء على جواز الشركة في الجملة

12
00:06:13.050 --> 00:06:47.050
وذلك لان الانسان قليل بنفسه فاذا تعاونوا مع اخوانه ومع بني جنسه في في القيام لا ينفعهم تعاونوا وسهل عليهم هذا الشيء الشركة فيها فوائد للناس ولو منعت لتعطل جانب كبير من

13
00:06:47.950 --> 00:07:14.200
معاملات الناس لان هناك اعمالا لا يقوم بها الواحد او الاثنين  وانما تحتاج الى الى جماعة والى شركا تحتاج الى اموال يحتاج الى خبرات تحتاج تحتاج الى اوقات الا يقوم بها الا شركة من من الناس

14
00:07:15.350 --> 00:07:42.400
لذلك اباح الله سبحانه وتعالى هذا النوع لانه من مصالح العباد نعم الشركة يعني الشركة في الفقه على اربعة شركة العقود شركة العقود شركة الاملاك لم يتعرض لها المصنف انما اخذ شركة العقود

15
00:07:42.750 --> 00:08:11.050
وهي التي تنقسم الى اربعة اصناف نعم واجعل شركة العنان شركة العنان العنان وهي العنان هي بالعنان شركة العنان لان العنان معناها السحاب الاعمال معناها السحاب بالفتح. اما العنان فمعناها

16
00:08:11.550 --> 00:08:42.450
الاصل فصل الدابة رسل الفرس او غيرها هذا العنان كما جاء في الحديث اخذا بعنان فرسه شركة العلال  معناها ان يجتمع اثنان يجتمع اثنان في العمل وفي المال يشتركان في عملهما وفي مالهما

17
00:08:43.600 --> 00:09:11.400
سميت عنان لتساويهما تساويهما في ذلك كل منهما يدفع قسطا من المال وكل منهما يؤدي عملا في هذه الشركة يبيعون ويشترون يقاولون يستثمرون يشتغلون كلهم سميت عنانا من من المساواة

18
00:09:14.250 --> 00:09:39.100
لان كل واحد منهما يتساوى مع الاخر في ماله وفي عمله نعم شركة العناية هذا ويشتركا بمالهما وبدنهم يعني في العمل كل منهما يعمل في هذه الشركة وكل منهما له رأس مال فيها

19
00:09:39.800 --> 00:10:03.300
نعم وما جاء من الربح يكون بينهما على ما يشترطان على ما يشترطان ان يقول لك الربع وانا لي الباقي او يقول لي لك النصف وليالنصف على ما يشترطان لان قد يكون واحد منهما احذق في العمل واكثر عمل

20
00:10:03.650 --> 00:10:25.200
ويحتاج الى زيادة في الحصة والاخر يكون عمله قليل ويحتاج الى او يستحق شيئا قليلا من الربح فهو على كل حال على ما شرطه الربح على ما شرطاه نعم فان لم يشترط

21
00:10:26.450 --> 00:10:55.050
فان الربح يكون بينهما بالسوية نعم كل واحد منهما والوكالة في نصيب شديد كل منهما يصح تصرفه في الشركة بحكم الملك في نصيبه فيها وبحكم الوكالة في نصيب الاخر كل منهما وكيل عن الاخر

22
00:10:55.850 --> 00:11:21.500
في نصيبه نعم وهي جائزة بالاجماع ذكره ابن منذر شريفة جائزة بالاجماع. اجماع اهل العلم بل بالكتاب والسنة وبالاجماع ذكره الامام ابن المنذر في اه كتابه الذي ذكر فيه اجماعات العلماء

23
00:11:21.550 --> 00:11:48.350
نعم وانما وان يختلف في بعض حقوقها نعم وسمي شركة العنان لانهما يتساويان في المال والتصرف كالفارسي بداية فرسهما متساويات السير فان عمادهما يكونان سواء كالفارسين اذا استويا في السير على فرسهما

24
00:11:48.550 --> 00:12:08.700
فان اعلان كل من الفرسين يتساويان سميت الشركة بهذا لان الشريكين متساويان في العمل وفي المال كل منهما دفع مالا وكل منهما يقدم عملا في الشريفة وصار مثل الفارسين المتساويين في السير

25
00:12:09.250 --> 00:12:36.150
نعم الا بشقين ان يكون وصف الله دراهم او بشرطين الشرط الاول ان يكون رأس المال الذي يقدم في الشركة من النقود من النقود دراهم او الدنانير يعني الذهب من الذهب او الفضة

26
00:12:36.350 --> 00:12:58.100
او يقوم مقامهما من النقود الورقية معروفة الان فلا يجوز لو كان واحد منهم قدم نقودا والاخر قدم عروضا واحد قدم دراهم وواحد قدم سيارات او قدم اه قماش قماشا

27
00:12:58.650 --> 00:13:23.950
او قدم اه طعاما او تمرا ما يصلح هذا لازم يكون كل منهما يقدم نقودا يكون رأس الماء رأس مال الشركة من النقود لانهما لو اختلفا فيما بعد وجب الرجوع الى

28
00:13:25.050 --> 00:13:42.150
الى رأس المال واذا كان رأس المال من غير النقود لم يكن معلوما ده كان رأس المال من من العروض لم يكن معلوما اما اذا كان رأس المال من النقود صار معلوما يمكن الرجوع اليه عند الاختلاف

29
00:13:42.700 --> 00:14:01.800
وعند الحساب نعم فلو قال ابقدم انا انا ما عندي دراهم لكن ابى اقدم هالسيارة او بقدم هالطعام او هالتمر قلنا لا ما يصح هذا لكن بع السيارة او بيع الطعام وقدم الثمن

30
00:14:02.850 --> 00:14:37.200
نعم ونحن الذهب والفضة اسماني البياعات هم نعم نعم مسألة ولا يصح بالعروق وهو ظاهر المنهج لا يصح ان يكون رأس المال من العروض كما ذكرنا. نعم. لان هذه الشركة لا تخلو الا ان تقع على الاعيان او قيمتها او

31
00:14:37.200 --> 00:15:06.450
ولا يريد وقوعه على الاعيان لانها برأس ما ولا مثل لها ويرجع اليه العلة الجهالة العلة الجهالة لان العروض تجهل قيمتها فلا يمكن الرجوع اليها عند الاختلاف والمحاسبة. نعم ما يكفي تقدير القيمة

32
00:15:06.600 --> 00:15:29.500
لا يكفي نعم لازم لازم تكون من النقود نعم وقد تزيد قيمة جنس احدهما دون الاخر ويستوعب بذلك جميع العلم وقميع قد يكون احد العروض اثمن من الاخر واغلى من الاخر فلا ممن النقود فهي تتساوى

33
00:15:30.200 --> 00:15:48.200
اذا قدم كل منهما نقودا انها تكون متساوية لا اختلاف فيها خلاف العروض فانها تتفاوت فلذلك ما يمكن الرجوع اليها عند الاختلاف. نعم وقد تزيد قيمة رؤوس احدهما دون الاخر

34
00:15:48.400 --> 00:16:12.450
سيستمر بذلك الجميع الطبي وتنقص قيمته وتنقص قيمته فيؤدي الى انتشار اخر في سبيله نعمة لانها معدومة حال العقد الاثمان يعني قيم هذه العروض حال العقد معدومة والمعدوم لا يمكن الرجوع اليه

35
00:16:12.550 --> 00:16:45.000
لا ولا بامكانها ولانها تصير عند من يبدو. ولانها تسير عندنا شركة معلقة على الشرق  وهو بيع الاعيان ولا يجوز ان تكون واقعة على قيمتها لان القيمة ايضا محققة  نعم. القيمة قد تزيد باحدهما قبل بيعه

36
00:16:45.150 --> 00:17:09.700
فيساعده الاخر في ثمن العمل التي هي ملكه على كل حال العلة الجامعة هي الجهالة. نعم وعلما يجوز وتجعل قيمتها وقت العقد برأس المال وذلك هو ان مقصود الشركة انما ان يملك كل واحد منهما للاخر

37
00:17:09.900 --> 00:17:28.700
ويمكن تصرفهما هذه الرواية الثانية التي تقدر عند العقد قيمة كل منهما ويسجل اذا هذا له كذا من رأس المال ولينه له كذا اعتمادا على القيمة المقدرة لكن التقدير يختلف

38
00:17:29.650 --> 00:17:51.350
والتقدير ليس حقيقيا وانما هو اجتهادي اجتهادي فلا يسار اليه نعم والدليل هو ان محصول الشركة كل واحد منهما نصف مال اخر وليس بتصرفهما وهذا موجود في العروض وصحت الشريكة فيها

39
00:17:51.500 --> 00:18:09.250
الشرط الثاني ان يشترطان في كل واحد منهما جزءا من البنك والاشعاع المعلومة الشرط الثاني من شروط صحة الشركة ان يشترط لكل منهما جزءا من الرث يبين ما ما لكل منهم

40
00:18:11.550 --> 00:18:27.950
بان يقال كل واحد لها النصف مثلا او كل واحد واحد اللغة الربع واحد له ثلاثة ارباع من الربح لان احدهما قد يكون اكثر عمل من الاخر واحسن خبرة من الاخر

41
00:18:28.250 --> 00:18:52.850
فيزاد نصيبه من الربح لا بأس بذلك المهم ان يكون نصيبه من الربح معروفا مشروطا عند العقد بالا يكون هناك نزاع عند النهاية ويكون هذا النصيب مشاعا مشاعا بان يقال الربع الخمس السدس مشاع

42
00:18:53.000 --> 00:19:08.850
قل او كذب لك النصف لك الربع لك الخمس. قل الربح او كثر يزيد مع الزيادة وينقص مع النقص هذا هو العدل اما ان يقول لك من الربح بك من الربح مثلا

43
00:19:10.900 --> 00:19:27.750
خمس مئة ريال او الف ريال مقطوعة من الربح هذا لا يجوز لان الربح قد لا يصل الى هذا الحد المقطوع وقد يزيد كثيرا فيستأثر به الطرف الاخر وهذا ما له الا هالمقطوع

44
00:19:28.050 --> 00:19:44.700
ويحصل النزاع اما اذا قيل الربع الخمس العشر مشاع فهذا هو العدل لانه يزيد مع الزيادة وينقص مع النقص ربعه سواء قل او كذا نصفه خمسه قل او كثر هذا هو العدل

45
00:19:44.750 --> 00:20:01.600
ولا يحسن النزاع في هذا اما اذا قال لك مئة ريال لك الف ريال لك خمس مئة ريال فهذا فيه مخاطرة لانه قد لا يأتي هذا هذا المبلغ يستوعب كل الربح يبقى الثاني ما له شيء

46
00:20:02.700 --> 00:20:25.300
او يكون الربح كثيرا وهذا ما يخدم منه الا هالمقدار والباقي ياخذه الثاني يحصل في ذلك شيء من يحصل في ذلك شيء من الندم والغبن على الطرف الذي لم يأخذ الا قليلا

47
00:20:26.300 --> 00:20:51.500
فلذلك منع كون النصيب من الربح مقدارا معينا نعم مقطوعا نعم  لا ما له علاقة بالربا هذا ما فيه ربا ما فيه تبادل علشان يصير ما فيه بدر شي بدل شيب نعم

48
00:20:52.150 --> 00:21:35.000
وانما فيه جهالة وغرر نعم ولا قيادة في ذلك في المبارك المحور نعم. قال بعد ان يكون ذلك معلوما جزءا من اجزاء يعني مشاعا جزءا من الجهل مشاع  نعم  المضارع

49
00:21:35.050 --> 00:22:05.850
من الثمرة والمسارعة مالك والضرب التاني الوجوه وهو عن شركة الوجوه شركة الوجوه وش معنى شركة الوجوه معناها ما معهم دراهم كل واحد ما منهم ما معهم دراهم لكن قالوا نشتغل يقدمون عمل فقط بدون راس مال

50
00:22:06.550 --> 00:22:32.400
قالوا نشترك وناخذ مقاولات من الناس واعمال من الناس وما حصل يكون بيننا تكون بيننا على ما يشترطان تقبلون الاعمال من الناس بزممهما ووجوههما يعني كفالتهما وما حصل من الربح يكون بينهما على ما يشتري طام

51
00:22:33.000 --> 00:22:56.200
هذه شريكة الوجوه لانها ليس فيها مال وانما فيها تقبل وتحمل للاعمال من الناس هذه شركات الوجوه هذه صحيحة لا بأس لكن بشرط ان يبين نصيب كل منهما من الربح الذي يحصل كما سبق

52
00:22:57.150 --> 00:23:20.650
نعم نعم الوجوه ما فيها ذهب ولا فيها فضة ولا فيها شيء ما فيها الا عمل بس اشتراك في عمل شراك في عمل فقط مالك والدرج الثاني وهو ان يختلفان فيما يفتريان بالجاهلية

53
00:23:21.200 --> 00:23:51.300
بجاههما يعني بذمتهما يشترون من الناس سلع ويبيعونها يتقبلون اعمال ويعملونها للناس بما او او صناعة او غير ذلك يتقبلون اعمال من الناس باجورات معينة وبعد ذلك يتقاسمون الحاصل من هذه الاعمال

54
00:23:51.600 --> 00:24:24.350
هذا جائز ايضا لانه من التعاون على الخير وعلى الاكتساب انا وهو المشتركان فيما يشتريان بجانبهما وثقة بهما مم كل واحد منهما وكيل ام الاخر؟ وكفيل عليه ايضا. نعم لان كل واحد منهما وكيل صاحبه فيما يشتريه ويبيعه

55
00:24:24.550 --> 00:24:51.800
نعم حسب ما يشترطون نعم والموطعة على الارض فيه الوضيعة يعني الخسارة الخسارة على قدر ملكيهما اللي له الربع يتحمل ربع الخسارة واللي له النصف تحمل نصف الخسارة لو حصل خسارة

56
00:24:52.650 --> 00:25:21.250
نعم كما وصف الله تعالى فهو وليه على ما ترضاه وهو بيعمل نعم على وهما في جميع تصرفاتهما نعم وما يجب لهما وعليهما باقرائهما وحكومتهما بمنزلة نعم يعني ما يحصل من الربح

57
00:25:21.900 --> 00:25:44.450
يكون بينهما على ما شرطا وما يلزمهما من التبعة ومن الغرامة ومن حقوق الناس يكون عليهما ايضا يتحملانه جميعا ما يكون على واحد كن عليهما جميعا نعم والفرض الثالث المبارك

58
00:25:44.850 --> 00:26:04.400
الضرب الثالث شركة المضاربة المضاربة ان يكون المال من شخص والعمل من شخص اخر يعني مجتمعة من مال وعمل العمل من شخص والمال من شخص اخر كأن تدفع دراهم لمن يتاجر بها

59
00:26:04.600 --> 00:26:24.400
بجزء من ربحها ادفع له الف ريال او اقل او اكثر على ان يبيع ويشتري بها وله جزء من ربحها. الخمس العشر النصف الثلثان على حسب الشرط قوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على

60
00:26:24.550 --> 00:26:48.300
على شروطهم هذه المضاربة نعم سميت مضاربة سميت مضاربة من الضرب في الارض وهو السفر لان التاجر في الغالب يسافر قال تعالى واخرون يضربون في الارض يعني يسافرون يبتغون من فضل الله ان يتاجرون

61
00:26:49.950 --> 00:27:12.250
تجار يسافروا قال تعالى واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ضربتم يعني سافرتم سميت المضاربة من هذا الباب بان لان التاجر يحتاج الى السفر والظرب في الارض. طلبا للرزق

62
00:27:13.400 --> 00:27:42.350
لا وهو العمل من شخص والمال من شخص اخر نعم. والرف بينهما الربح بينهما على ما شرطا فاذا بين نصيب واحد فالباقي يكون للاخر اذا قال للعامل لك الخمس فمعناه ان اربعة الاقماس الباقية لصاحب المال

63
00:27:42.400 --> 00:28:02.650
او العكس اذا قال لصاحب المال لك خمس الربح. فمعناه ان اربعة الاخماس الباقية تكون للعامل فاذا بين نصيب واحد فان الباقي كل الاخر منهما نعم ولا يصح كما سبق

64
00:28:03.000 --> 00:28:22.100
ان يقول لك من الربح ها المبلغ المعين والباقي لي لك مئة ريال خمسين الف لان هذا مجهول لانه قد قد لا يحصل هذا المبلغ وقد يحصل اكثر منه فيحصل بذلك

65
00:28:23.300 --> 00:28:46.150
الغرر والجهالة اما اذا اذا جعل مشاعا صار يزيد مع الزيادة وينخفظ مع مع الخسارة وقد لا يحصل شيء فلا يكون فلا يكون للعامل شيء اذا ما حصل ربح يصير عمل العامل يذهب عليه

66
00:28:46.450 --> 00:29:12.400
ويرجع رأس المال الى صاحبه لانه ملكه لانه ملكه نعم ويسمى مباركة ويسمى مباركة وقرابة يسمى مضاربة هذا معروف عرفناه لكن قرابة قرار بالفتح اراد معناها المضاربة القرار هو المضاربة عندهم

67
00:29:13.300 --> 00:29:39.050
لماذا سمي قرارا؟ لانه لما اعطاه المال كانه قرظ كانه قرظ شقا من ماله ودفعه للمضارب قرض يعني قطع تقول قرظت الثوب يعني قطعته فهو قطع جزءا من ماله واعطاه لهذا العامل يتاجر به

68
00:29:39.200 --> 00:30:05.050
هذا معنى تسميتها قرارا نعم وينعقد بنفضهما ينعقد آآ هذا النوع من الشركة بلفظهما بان يتلفظ ويقول ادفع لك المال على ان تضارب به ولك من الربح كذا فيقول قبلت

69
00:30:06.050 --> 00:30:33.800
فيقول قبلت الايجاب يكون من صاحب المال والقبول يكون من العامل هذا باللفظ نعم وينعقد نعم فكل ما يؤدي معنى الايجاب والقبول كما لو دفع اليه المال واخذه بدون ان يتلفظ احد منهما

70
00:30:35.750 --> 00:30:59.000
فهذا يكفي المعاطات هذي تسمى المعاطاة كما تكفي في البيع تكفي ايضا في الشركة مثلا واحد فاتح المجال للناس يقول اللي عنده مال اللي عنده مال يبينا ضارب به يجي. يجي واحد ويدفع له خمس مئة ريال خمسة الاف بدون انه يتكلم

71
00:30:59.700 --> 00:31:31.250
فهذا يكفي دفعه له يكفي عن عن الكلام وعن النطق  يعني هذا الشيء المعلوم او الكتابة مثلا كتبوا العقد ووقعوا عليه ولم يتلفظوا الكتابة تكفي عن النطق نعم لان الارض المعنى فجاد بما دل عليه الوكالة. جاز بكل ما دل عليه من لفظ او كتابة او معاطاة

72
00:31:31.250 --> 00:31:55.550
لان الاصل في المعاملات الاباحة الاصل في المعاملات الاباحة وليس هناك تحديد في الفاظ المعاملات من الشارع وكل ما اعتبره الناس عقدا فانه يكون عقدا. كل ما تعارف الناس على انه عقد

73
00:31:55.950 --> 00:32:16.800
فانه يكون عقدا لان الله لم يحدد لم يحدد لنا الفاظ العقود اباح لنا البيع والشراء والشركة واباح لنا انواع المكاسب ولم يحدد لنا الفاظ للعقود فيها ويرجع بهذا الى العرف

74
00:32:17.550 --> 00:32:36.950
نعم واجمع اهل العلم على المواد المباركة ذكرهم المنذر الدليل على جواز المضاربة هي الواقع ما فيها نص ما فيها نص الى الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن فيها الاجماع

75
00:32:37.450 --> 00:32:57.200
اجماع اهل العلم بل فيها عمل بها عمل الرسول صلى الله عليه وسلم لكن هذا قبل البعثة تاجر بمال لخديجة سافر به وتاجر به لكن هذا قبل البعثة فالاجماع يكفي على هذا الاجماع

76
00:32:57.350 --> 00:33:17.350
مع اهل العلم يكفي دليل على جواز المضاربة ولو لم يرد فيها نص يخصها من الشارع والاصل في المعاملات هو الاباحة الاصل في المعاملة الاباحة الا ما دل الدليل على منعه

77
00:33:17.950 --> 00:33:41.100
هذا هو الاصل في المعاملات بخلاف العبادات الاصل فيها التوقيف الا ما دل الدليل على شرعيته العبادات الاصل فيها التوقيف فلا يفعل منها الا بدليل خلاف المعاملات فالاصل فيها الاباحة فلا يمنع منها شيء الا بدليل عكس العبادات

78
00:33:41.450 --> 00:34:06.950
نعم هذه قاعدة عظيمة في والفقه اذا عرفت هذه القاعدة سهل عليك امر العبادات وامر المعاملات والفرق بينهما نعم اه عم الرسول لا قبل البعثة ما يعتبر لكن يعتبر على الاصل. نعم. يعتبر على الاصل فقط ما قبل البعثة ما

79
00:34:07.100 --> 00:34:28.800
ما بعد نزل شرع علشان نعم ويروى ذلك عن جماعة من الصحابة ولا مخالف لهم في حقهم فيكون نعم الصحابة تعاملوا بالمضاربة الصحابة ثبت انهم تعاملوا بالمضاربة من غير نكير

80
00:34:29.400 --> 00:34:48.600
ويكون ذلك اجماعا من اهل العلم وهي من احسن انواع الشركة المضاربة احسن انواع الشركة نعم. وقد يكون الانسان عنده مال قد يكون الانسان عنده مال ولكنه عاجز عن العمل او ما يحسن العمل

81
00:34:49.200 --> 00:35:11.400
ويكون الاخر بالعكس عنده معرفة وخبرة بالاعمال لكن ما عنده مال فمن المصلحة ان يتعاون هذا وهذا هذا يتعاون بماله وهذا يتعاون بعمله وينتفع الجميع هذا فيه توظيف في توظيف لقدرات الناس وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى

82
00:35:12.700 --> 00:35:30.650
والا لو كان ما يدخل في الشركة الا انسان عنده مال وعنده خبرة تعطلت كثير من المصالح قد يكون بعض الناس عنده خبرة ولا عنده مال والعكس يكون بعض الناس عنده مال كثير لكنه ما عنده خبرة

83
00:35:30.900 --> 00:35:53.250
فمن المصلحة ان يتعاون هذا وهذا. هذا بخبرته وهذا بماله والربح يكون بينهما  حاجة اليها. هذا هو حاجة اليها كما ذكرنا نعم. فان الدراهم والدنانير لا تنمو الا بالتقليد والتجارة

84
00:35:53.450 --> 00:36:12.500
والدراهم والدنانير لو انك وضعتها بالصندوق وصكيت عليها ما ما زادت بل تنقص بالنفقة وبالزكاة كل سنة حتى ربما تنفد في في النهاية لكن اذا قلبت في التجارة وبيع واشري بها

85
00:36:12.650 --> 00:36:33.750
فانها تزيد ولذلك ينهى ان الانسان يجمد امواله ينهى عن ذلك لانه اذا جمدها اولا انه ما يخرج منها نفع تكون مجمدة ولا ينتفع بها احد اما اذا طلعها وشغلها انتفعوا الناس بها

86
00:36:34.200 --> 00:36:54.300
لو صار هذا موظف وهذا هذا مضارب وهذا كاتب وهذا يعني ينتفعون الناس من اموال التجار بهذه الطريقة اما لو صك عليها وحط عليها اربعة قفور او خمس قفور ما احد منتفع منها ولو هو تاجر ما ما انتفع حتى هو ما ينتفع منه

87
00:36:55.050 --> 00:37:19.750
ولذلك يشرع في الاموال انها تنمى وتستثمر اولا لان لا تنقرض وثانيا لينتفع الناس من ورائها باعمالهم وخبراتهم نعم وبهذا للناس حاجة اليها بين الفراق والدنانير لا تنمو الا بالتقليد والتجارة. هم. وليس كل من يملكها يحسن التجارة

88
00:37:19.850 --> 00:37:35.300
ولا كنا لن نقسم له وقت مال ما كل من يحسن التجارة يكون عنده رأس مال وما كل من عنده رأس مال يحسن التجارة فلاجل ذلك ابيحت المضاربة ينتفع هذا وهذا

89
00:37:35.400 --> 00:37:59.550
بل ينتفع اطراف اخرى من العمال والكتاب الاجراء واصحاب مثلا التحميل اصحاب التحميل واصحاب السيارات تستأجر سيارات ومتحمل هذه البضائع تشيلها من مكان لمكان سافر به الى كذا يحصل نفع لحركة حركة للعالم

90
00:37:59.900 --> 00:38:28.200
تحقيق ايجابي اليها من الجانبين. فشرعها الله سبحانه لدفع الحارثين. نعم. الضرب الرابع شريكة الابدان الضرب الرابع شركة الابدان وهو ان يشترك فيما يعملان بابدانهما ناس ما عندهم ما عندهم مال

91
00:38:29.500 --> 00:38:49.150
ولا عندهم جاع الناس ما يثقون بهم ويبيعون عليهم بدون بدون مال ما يثقون بهم انهم يفتحون محل ويشلون من الناس بذممهم ويبيعون يشترون بالذمم الناس ما يثقون منه. لكن عندهم ابدان قوية يستطيعون ان يعملوا

92
00:38:49.350 --> 00:39:09.150
مهام يشتركون يشترون حمالين في السوق عمالين شركة حمالين يشيلون للناس بالاجرة اصحاب تكاسية اصحاب سيارات او يحملون على روسهم او على ظهورهم وما حصل يكون بينهما هذا جايز لا بأس به

93
00:39:10.150 --> 00:39:39.950
لان هذا من مما تقوم به مصالح الناس نعم هذي شريكة الابدان ان يشتركا فيما يكتسبان بابدانهما لا في ذممهما بل بابدانهما يبنون عند الناس يخيطون الثياب يحملون على على سياراتهم او على ظهورهم وما اشبه ذلك

94
00:39:41.000 --> 00:40:16.250
نعم  نعم  ها  تلك المشاقات ما هي مضاربة نعم لأ هذيك مساقات هذي ما بعد لها باب خاص نعم شركة الابناء وهنا يشتركان. الى الان نتكلم عن الشركة في المتاجرة. المتاجرة

95
00:40:16.950 --> 00:40:48.750
لا  يقولون لها نطلع للبحر نصيب سمك او نستخرج لؤلؤ نغوص او نستخرج لؤلؤ نحن شركا فيما نحصل او نطلع للبر نجمع كمعة تعرفون الكمأة ها؟ الفقع نجمع كمعة وقت الربيع او نجمع

96
00:40:48.950 --> 00:41:05.300
مثلا تلا نجمع العشب يحش العشب انه نجمعه شركاء نحن شركاء ونبيع نجمع من هذه الاشياء ونبيع بالسوق وما حصلناه غيرنا يجوز هذا لا بأس به او يقولون نخرج بالغزو

97
00:41:05.800 --> 00:41:26.150
نخرج في الغزو ونشترك فيما نحصل عليه من الاسلاك من اسلاب القتلى نعم اما الغنيمة فلا الغنيمة هذه ما يأخذها فيستأثر بها المجاهد وانما تكون الغنيمة كما امر الله سبحانه وتعالى. لكن السلف له وهو الثوب والسلاح

98
00:41:26.200 --> 00:41:46.350
هذا للقاتل اذا قتل كافرا فله سلبه يعني ثوبه وسلاحه يكون للقاتل. اما ما معه من المال هذا يكون للغنيمة. نعم للاغتصاب والتنفس على دار الخلق تنصص على دار حرب

99
00:41:47.400 --> 00:42:10.650
مثلا يجلسون على الطريق وينهبون الكفار المحاربين لا الكفار اصحاب الهدنة اللي بينه وبين المسلمين هدنة وعهد ما يجوز هذا لكن اللي بينه وبين المسلمين حرب يجوز للمسلم انه ينهب اموالهم لان الله اباح اموالهم فلو اشترك جماعة تلصصوا شروا بالطرق مسكوا طرق

100
00:42:10.900 --> 00:42:27.000
الكفار المحاربين صاروا ينهبون من اموالهم فهذا مما اباحه الله ويكونوا شركاء فيه اما الكافر الكفار الذي بينهم وبين المسلمين عهد بينهم امان فلا يجوز هذا لان هذا خيانة للعهد

101
00:42:27.650 --> 00:42:54.950
الخيانة للامام نعم وفي ميعاد وسائل المباحات يقولون نبي نستخرج من الارض معادن يحفرون بالارض ويلقون اشياء مخزونة ما المباح هذا؟ من المباح لمن وجده يملكه من وجده الا اذا كانت هذه المعادن اشياء عامة مثل النفط ومثل

102
00:42:55.300 --> 00:43:12.850
الذهب والفضة هذه تكون للواء للدولة تكون للدولة في مصالح المسلمين مثل الفريق وبمصالح المسلمين ما يملكها واحد لكن الاشياء اللي ما تكون عامة يبحث في الارض لقى له شيء ثمين حجر ثمين يقال له

103
00:43:13.600 --> 00:43:37.950
هذا لا بأس لمن وجد؟ لقطاء مثلا وجدها وجد مثلا دفنا اللي هو الركاز يعني اشياء نادرة اشياء نادرة وهي لها قيمة هذه لمن وجدها؟ نعم فهي صحيحة مما روى لما روي عن عبد الله ابن مسعود ابن الخطاب

104
00:43:38.200 --> 00:44:07.600
وجاء سعد بن اسيرين واحتج به احمد هذا من ادلة شركة الابدان ان سعدا وعمارا وهو ابن مسعود اشتركوا فيما يحصلون عليه من اسلاب الكفار من اسباب الكفار يوم بدر

105
00:44:08.250 --> 00:44:28.050
فجاء سعد باسيرين وجاء ولم يأت عمار وابن مسعود بشيء فشرك بينهما النبي صلى الله عليه وسلم بموجب العقد الذي بينهما نعم نعم مسألة ونحن في جميع ذلك على ما خلقنا

106
00:44:28.650 --> 00:44:47.550
في هذه الحلقة عنهما. قوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم على ما شرط قليلا كان او كثيرا لكن يكون هذا المشروط مشاعا كما سبق ما يكون محددا بل يكون مشاعا يزيد مع الزيادة وينقص

107
00:44:47.650 --> 00:45:02.750
مع النقص ويعدم مع عدم الشيء. هم اذا لم يحصل شيء ما فيه شيء اذا حصل شيء قليل يشتري كاذبين اذا حصل شيء كثير يشتري كاذبين اما اذا حدد مبلغ معين

108
00:45:03.450 --> 00:45:22.300
فهذا لا يجوز لانها فيه مخاطرة بجهالة قد يحصل وقد لا يحصل وقد نعم طب يا شيخ العمال حمالين. ايه. هي لوحدهم اعظم من الثاني اكثر من الثاني. وهو يسرق زيادة وهو يقول لي الثلثين ولك الثلث ما يخالف

109
00:45:22.950 --> 00:45:42.100
حسب التراغب اذا تراضى ما يخاف لو يقول ما لك الا العشر ورظي هذا ما يخالف اي نعم لان الحق لهما فكيف ما اصطلحا جاز نعم الخسارة يعني الخسارة على قدر المال

110
00:45:43.700 --> 00:46:01.750
فمن كان له مثلا له نصف مال الشركة يكون عليه نصف الخسارة ومنه عشر مال الشركة يكون عليه عشر الخسارة بقدر ما بقدر نصيبه من المال. نعم اذا حصلت وضيعة يعني خسارة

111
00:46:02.200 --> 00:46:29.850
هم. قدري. نصيبه في الشركة قدر نصيبه من الشركة اللي له ربع الشركة يتحمل ربع الخسارة وهكذا نعم ان كانا متساويان متساويان ان كان رأس المال متساويا انصار كل واحد عليه نصف الخسارة

112
00:46:31.050 --> 00:46:51.550
يعني له نصف مال الشريعة. نعم وان كان اسبابا كان اثباتا وضيعة يعني مسألة. نعم. ولا يجوز ان ان يجعل لاحدك ولا يجوز ان يحمل واحد من الخسارة اكثر من من نصيبه في الشريف

113
00:46:51.750 --> 00:47:10.000
فيجب انه يحمل واحد من الخسارة اكثر من نصيبه في الشركات يعني هذا اللي قلنا من الاول ما يكن نصيب واحد منهم مقطوع خمس مئة ريال والباقي لي قليل ولا كثير

114
00:47:10.450 --> 00:47:26.650
هذا لا يجوز نعم ولا ولا بشيء معين. ولا ربح شيء معين. يقول لك ربح هالسلعة لك ربح هالسلعة والباقي لي ما يجوز هذا لانها قد تربح هذه السلعة وقد لا تربح

115
00:47:27.500 --> 00:47:48.750
فلا يجوز هذا لكن لك جزء من الربح عام عام مشاع نعم ولا ربح هذه السفرة لك ربح هذه السفرة وانا لي ربح السفرة التي بعدها. هذا ما يجوز لانها قد تربح هذه السفرة وقد لا تربح

116
00:47:48.800 --> 00:48:14.000
لشيء مجهول نعم فليكون مشتركين في جميع السفرات الى ان تحل الشريعة من بداية الشركة الى ان تحل تكون مشتركين في الجميع في الخسارة وفي الربح نعم لان ذلك يفضي الى جلد او يقول لك ربح هالشهر

117
00:48:14.150 --> 00:48:31.900
من الشركة ولا لربح الشهر اللي بعده حظك نصيبك. يقول لا هذا ما يجوز. هذا غرر وجهالة قد يحصل هالشهر شيء وقد لا يحصل نعم وبان ذلك يهدي الى جهل حق كل واحد منهما من العلم. نعم

118
00:48:32.950 --> 00:49:01.600
ومن شر المطاط ومن شر ومن شر في نعم كون ما يستحقه احدهما معلوما وما ذكر مجهول والجهالة تفسد العبد. نعم لان الفساد بمعنى العوض المعقود عليه. وافسد العقد كما رأس المال خمرا خنزيرا

119
00:49:02.550 --> 00:49:17.100
لا يجوز آآ يشترط في رأس المال ان يكون ايضا من المباح ان يكون من المباح فلو جعله من المواد المحرمة ولذلك لا تجوز مشاركة من رأس ماله من الحرام

120
00:49:18.000 --> 00:49:35.950
من رأس ماله من الحرام ما تجوز مشاركته. من الربا من السرقة من بيع الخمر من لا يجوز للمسلم ان يشاركه انما يشارك من كان رأس ماله من الحلال ولو كان كافرا يجوز مشاركة الكاذب

121
00:49:36.700 --> 00:49:53.400
اذا كان رأس ماله من الحلال تجوز مشاركته ولو كان كافرا لكن لا يتولى هو لا يتولى هو الشركة يستقل بها لابد من ان يشاركه المسلم في العمل فيها. لان لا يتعامل باشياء محرمة

122
00:49:53.650 --> 00:50:26.000
لا ويقارن في ذلك الروايتان الشركة لانه اذا حدث اذا حدث من الشرق بقي الابل بقي في الدنيا بحاله. نعم ويقرر هناك رواية ثانية احداهما لا يتركني عن شركة لانه اذا يعني المجهول اذا كان اذا كان اذا كان نصيب احدهما مجهولا

123
00:50:26.750 --> 00:50:50.250
على هذا التخريج الشرط يبطل ولكن الشركة تكون صحيحة وكونوا صحيحا والشرط هذا يبطل. نعم فهما لا يقوم به عقد الشركة لانه اذا حذف من الشام بقي. بقيت قل له ايه؟ ها

124
00:50:50.700 --> 00:51:10.450
الاذن الاذن بقي الاذن بحالة يعني اذن كل واحد منهما للاخر في التصرف. نعم والاخرى ياخذ العقد لانه انما رؤيا بالعقد بهذا الشرع فاذا فسد فات البر به فقد فقد

125
00:51:10.600 --> 00:51:35.100
كشف نعم مسألة والحكم في المساقات والمزارعات كذلك بمعنى ان ذلك عقل دائم يفترض له من الشروط ما يشترط ويفسدهما ويفسدهم. المساقات هي ان ان يدفع الشجر ان يدفع الشجر من النخل او العنب او الاشجار التي تغل

126
00:51:36.000 --> 00:51:57.700
واحد عنده اشجار تغل لكنها تحتاج الى عمل وسقي هو مع الاستعداد يدفعها الواحد يسقيها ويعمل عليها ويصلحها بجزء من الثمرة هذه الموسيقات معروفة عند الناس يمسكون الخيل سنين معينة

127
00:51:57.950 --> 00:52:20.950
مسكونة للفلاحين يعملون عليها ويسقونها ويلقحونه ويجدونه ويكون لصاحب الشجر جزء من من الثمرة هذه المساقات هذي جائزة بدليل عن النبي صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر لجزء مما يخرج منها

128
00:52:21.850 --> 00:52:44.750
دفع لهم النخيل نخيل خيبر يسقوا لها ويعملون عليها ولهم نصيب من الثمرة هذه المشاقات اما المزارعة فهي ان يدفع ارضا لمن يزرعها بجزء من غلتها انت اللي كاظم زراعية

129
00:52:44.850 --> 00:53:03.450
تدفعها لمزارع يزرع عليها ولك العشر مما يحصل منها او الخمس او الثلث حسب الرغبة هذا ايضا جائز على الصحيح قولي العلماء جائز على الصحيح لان النبي صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر

130
00:53:03.850 --> 00:53:21.700
على ما فيها من شجر وزرع  لجزء مما يخرج منها او بشطر ما يخرج منها والشطر النصف اما ما جاء من النهي عن المزارعة لان فيها احاديث تنهى عن المزارعة

131
00:53:22.700 --> 00:53:43.900
واخذ بها بعض العلماء وقالوا المزارعة باطلة فالاحاديث التي فيها النهي عن المزارعة محمولة على ما اذا شرط لصاحب الارض ناحية معينة قال ازرع عرظك ولك زرع هذه الناحية او لك ما ينبت على السواقي

132
00:53:44.350 --> 00:54:05.950
والماديانات فهذا هو الباطل لانه قد يحصل في هذا الجزء الذي شرط وزرع وقد لا يحصل اما اذا كان نصيب صاحب الارض مشاعا في الغلة فهذا هو العدل. يزيد مع الزيادة وينقص مع النقص

133
00:54:08.200 --> 00:54:27.500
فالمزارعة المنهي عنها ما كان نصيب العامل او نصيب صاحب الارض جزءا معينا من المزرعة او زراعة ماحية منها او ما ينبت على ما ديانات واقبال الجداول او ما اشبه ذلك

134
00:54:29.300 --> 00:54:51.000
وكذلك شراء الارض يجوز على الصحيح شراء الارض وترى الارض معناها لك ارض زراعية تدفعها الواحد يزرعها بالاجرة. يدفع لك كل سنة الف ريال او مئة ريال كل سنة بكير يزرعها ولا ما يزرعها؟ المهم يدفع لك ها الاجرة المعينة

135
00:54:52.000 --> 00:55:15.000
ايضا هذا جائز يجوز كراء الاراضي على الصحيح هل من مصالح الناس ولو منع هذا تعطلت مصالح الناس نعم ومن العلماء من يقول ان النهي عن عن كراء الاراضي وعن والمزارعة انما كان في اول الاسلام

136
00:55:15.700 --> 00:55:32.900
انما كان في اول الاسلام لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ومعه المهاجرون والمهاجرون ليس معهم شيء جاءوا من مكة تاركين اموالهم واولادهم ما معهم شيء فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة لاجل حاجة المهاجرين

137
00:55:33.200 --> 00:55:50.800
فلما وسع الله على المسلمين اباح صلى الله عليه وسلم المزارعة فالنهي عنها مؤقت فقد ضقت بوقت حاجة المهاجرين فلما اغنى الله المهاجرين اطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهل الاراضي ان يتصرفوا فيها

138
00:55:51.850 --> 00:56:15.400
هذا اجابة عن الاحاديث اللي فيها النهي نعم كذلك يعني ان ذلك عقد جائز شرف له من الشروق جائز على الصحيح ولا فيه خلاف؟ نعم ويقصده ما يفسدها. نعم. القرآن ان شاء الله مسألة. سيأتي ذكرها في باب المزارعة وباب المساقات

139
00:56:15.950 --> 00:56:36.350
نعم مسألة. هم وتدبر الوفيعة من الرزق وهذا لا يعلم به خلافه. الخسارة وتكون من الربح. خسارة تكون من الريح يعني ما هنا ربح الا بعد الا بعد تكميل راس المال

140
00:56:37.300 --> 00:56:58.300
ما لربح الا بعد تكميل رأس المال فاذا نقص رأس المال يكمل من الربح واذا بقي شيء يقسم بين العامل وبين المضارع واذا لم يبقى شيء فان صاحب رأس المال يأخذه لانه ملكه

141
00:56:58.500 --> 00:57:17.300
وصاحب العمل يخلف الله عليه ما حصل شيء انسان قد يشتغل ولا يحصل شي يخلف الله عليه نعم مسألة لان لان اعطاءه شيء معلق بحصول الربح ولم يحصل ربح فليس له شيء

142
00:57:17.900 --> 00:57:40.650
ورأس المال هذا ملك لصاحبه ما يزول ملكه عنه نعم ليس لاحد الشريكين البيع نسيا يعني مؤجل. لان هذا يضر بالشريك الاخر. بل يبيع بيعا حالا الا اذا اذن له الطرف الاخر

143
00:57:40.750 --> 00:58:05.000
لا وفيه وجه اخر يكون لأن وفيه وجه اخر يعني في المذهب وجه الوجه معناه ما كان من كلام الاصحاب خلاف الرواية لما كانت من كلام الامام نعم وفي وجه اخر حدود بان عدد التجار من بيع الاسد

144
00:58:05.650 --> 00:58:27.700
ونحن فيه اكثر يعني ان التصرف المطلق يشمل بيع النسيئة وما دام انه اذن له بالتصرف المطلق وعادت التجار كذا انهم يبيعون حال ويبيعون لنا سيئة يجري على العرف نعم. مسألة وليس له ان يأخذ من الرزق شيئا الا لابنه الاخر

145
00:58:28.400 --> 00:58:46.400
ليس لاحد الطرفين لا صاحب المال ولا صاحب العمل ان يأخذ شيئا من الربح لنفسه الا باذن الاخر لان الربح مستحق لهما فلا يجوز لطرف ان يستأثر بشيء منه الا بالرضا الاخر

146
00:58:46.600 --> 00:59:08.900
قوله تعالى ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل. قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل ما لمسلم الا بطيبة من نفسه فلا يجوز للمضارب انه يأخذ من الربح شيئا لنفسه بدون اذن صاحب رأس المال ولا يجوز لصاحب رأس المال

147
00:59:09.450 --> 00:59:36.300
انه يأخذ شيئا من الربح بدون اذن العامل ما يقول هذا ربح مالي ولا يقول العامل هذا هذا بسبب تعبي وباخل لا لازم من التراضي بينهما على ذلك نعم لانهم اذا اخذوا شيئا يكون فرضا في ذمته. فلا يدل الا باذمة كما في الوديعة. نعم

148
00:59:37.200 --> 01:00:05.550
حتى ولو قال ابيه قرض ولو قال اباخذه على انه سلف نقول لا لازم السلف لازم من اذن الطرف الاخر نعم باب المشقاء والمسارعة. يكفي  فضيلة الشيخ هل يجوز ان يكون عدد المتظاهرين

149
01:00:05.950 --> 01:00:27.150
هل يجوز؟ هل يجوز ان يكون عددا من الرابطين في الشركة المباركة اكثر من اثنين يجوز يجوز ان يكون الشركاء في المضاربة اكثر من اثنين ما في مانع نعم الشركات الان اللي تبيع شركات

150
01:00:27.350 --> 01:00:46.850
التوريد والبيع والشراء ضخمة يا شركات ظخمة ما هي بعلى اثنين فقط نعم   ان يكون المال مدفوع من النفود او سكب العروق فمثلا ارتفع احدهما الى اخر هاد الاتجاه ليعمل به الاخر

151
01:00:46.900 --> 01:01:06.900
يعتصمانه بينهما حسب معينة ملكتنا هذه مضاربة اذا دفعنا اجهزة يبيعها والربح بينهما ما نسمي هذه مضاربة هذه نسميها سمسار نسمي هذا سمسار دفعت لي شي يبيعه وتعطيه شي من

152
01:01:07.100 --> 01:01:37.250
من الثمن هذا سمسرة دلال يعني دلال وليس فيها مضاربة نعم نعم. فضيلة الشيخ كاملا نعم. تفجير هذا المطعم بمبلغ محدد شهريا. والسؤال لما تسمى هذه الصور وهذه الجائزة هذه جائزة وتسمى اجارة ما تسمى شركة ايجارة

153
01:01:37.350 --> 01:02:07.800
عندك مطعم تأجره الشركة او الشخص هذا يعتبر اجارة اجرت المباني والادوات لهذا الشخص على انه يطبخ فيها الطعام ويقدمه الناس يدفع لك هجرة شهرية او سنوية هذا ايجارة نعم مثل ما اجرت الدكان او اجرت البيت او

154
01:02:08.350 --> 01:02:33.600
او اجرت السيارة هذا اللي قلنا ما يجوز هذا ما يجوز انت قدمتوا عمال برواتب خلهم يشتغلون برواتبهم فقط نعم. اما مبلغ مقطوع يدفعونه لك هذا اول شيء انه خلاف النظام

155
01:02:34.150 --> 01:02:51.600
وثانيا ان هذا في ظلم للعمال لانهم قد لا يحصلون على هالمبلغ هذا وانت ملزمهم يجيبون هالمبلغ ربما يسرقون ربما يسرقون من الناس علشان يسددون لك هالمبلغ لان ما حصلوه وش يسوون؟ وانت تبي تسفرهم لو ما عطوك اياهم

156
01:02:51.750 --> 01:03:11.300
وهم يضطرون الى التوصل الى تحصيل المبلغ ولو بالحرام حتى ان بعضهم والعياذ بالله ذكر انه يسمح بعرضه يسمح بعرضه علشان يحصل ما يدفعه للكفيلة حصل شيء من هذا اي نعم

157
01:03:12.000 --> 01:03:38.350
كل هذا نتيجة تلاعب الناس هالامور هاي نعم بعضهم يسرق وبعضهم يقتل يسطو على البيوت من اجل وايش؟ من اجل يحصل هالمبالغ اللي هو الزم بها صعب انها نعم فضيلة الشيخ كلها اسئلة مكررة كلها الجواب عنها واحد

158
01:03:38.400 --> 01:04:07.500
نعم ما يجوز هذا نعم فضيلة الشيخ  وخصم سلطاتنا وقوات العمال حسب الشرط حسب ما يشترطون الى اذا تراضوا على هذا الشيء وان احد الشركاء يقوم بالعمل في مقابل راتب

159
01:04:08.700 --> 01:04:26.350
وله ايضا نصيب من الربح مع الراتب الراتب في مقابل عمله ونصيبه من الربح في مقابل اشتراكه في الشركة ما في مانع حسب ما يشترط نعم هل وجود الاثار من داخل النار

160
01:04:26.450 --> 01:04:50.550
آآ الاشياء المحرمة ما يجوز بيعها مثل التماثيل هذي ما يجوز بيعها انها يجب اتلافها ان التماثيل هذي اصل الوثنية وسبب الوثنية التي حصلت في بني ادم انما سببه التماثيل والعياذ بالله

161
01:04:51.500 --> 01:05:11.900
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تدع صورة الا طمستها والواجب طمسها واتلافها لا يجوز بيعها الصور ما يجوز بيعها لا تماثيل ولا الصور الفوتوغرافية ولا الصور المرسومة لذوات الارواح

162
01:05:12.350 --> 01:05:29.450
اما صور اشياء ليس فيها روح لوحات يرسم عليها جبال او انهار او اودية او اه بساتين او اشجار ما يخالف هذي لا بأس باب او غابات من باب الزينة

163
01:05:29.600 --> 01:05:51.000
لا بأس بهذا اما صور ذوات الارواح فلا يجوز سواء كان التماثيل او رسوما على اوراق او كانت صور فوتوغرافية لا يجوز بيعها لان النبي صلى الله عليه وسلم لعن المصورين واخبر انهم اشد الناس عذابا يوم القيامة

164
01:05:51.600 --> 01:06:11.550
واخبر ان ان الملائكة لا تدخل البيت الذي فيه صورة ولا كلب فيجب اتلاف الصور انما يستثنى منها ما دعت اليه الضرورة ولا يباع ما دعت اليه الضرورة مثل سورة حفيظة النفوس

165
01:06:12.100 --> 01:06:34.300
او البطاقة الشخصية او اه جواز السفر او رخصة القيادة هذه اصبحت ملزمة ظرورية لو لم يعملها الانسان تعطلت مصالحه هذا من باب الظرورة وانت لم تحتفظ بها حبا لها وانما احتفظت بها لانك مضطر اليها

166
01:06:34.950 --> 01:07:03.300
كذلك الصور الممتهنة التي تداس ولا كالصور اللي تلقى في الارض يمشى عليها وتداس تمتهن لا بأس هذي ممتهنة نعم  الفرق بينهما واضح ان شركة الوجوه هذه في الذمم تتعلق بالذمم

167
01:07:04.400 --> 01:07:31.050
والوجاهة وثقة الناس بالشخص اما الابدان هذي تتعلق بالبدن ما يكسبه البدن يحترف ويحصل اجار اجار البدن نعم مثلا يحتطب يجمع حطب من البر ويبيع يجمع علف ويبيع يجمع هذه الشركة تبذل

168
01:07:31.150 --> 01:07:59.150
يعني ما يحصله ببدنه نعم       لا ما يجوز الملاكمة ما تجوز لان فيها خطر على النفس فيها خطر على النفس بدون فائدة لا تجوز الملاكمة مسابقات هذي كلها حرام لي

169
01:07:59.500 --> 01:08:36.250
من هالنوع هذا وهي من اكل المال بالباطل نعم فضيلة الشيخ بداية لو  اذا لم يحدد الربح العقد فانه يكون بينهما نصفين لان الاصل في الشركة التساوي في الاستحقاق قال تعالى فهم شركاء في الثلث

170
01:08:36.650 --> 01:08:55.500
معناه انهم يتساوون اذا كانوا عشرة كل واحد له عشر الثلث اذا كانوا خمسة الواحد له خمس الثلث. اذا كانوا اثنين كل واحد له نصف الثلث فاذا اطلقت الشركة بين الاشخاص اقتضت التساوي بين المستحقين

171
01:08:55.950 --> 01:09:14.750
نعم فضيلة الشيخ اذا كان الحكم الشرعي لم يرد فيه نفسك المبارك لكن هناك لدينا هو الاجماع. كما حكم العبارة من الاخوان المسلمين رحمهم الله المبارك بل شرعها الله سبحانه

172
01:09:15.250 --> 01:09:40.000
وهو الاجماع الاجماع شرعه الله الاجماع من من الادلة القطعية يبقى الادلة هي الكتاب والسنة والاجماع هذي لا خلاف فيها بين اهل العلم الاجماع حجة لا خلاف فيها بحجية الاجماع كان اهل العلم اذا صح الاجماع

173
01:09:40.400 --> 01:10:08.650
اذا صح الاجماع فلا خلاف لانه حجة وله ادلة من  من الكتاب والسنة قال تعالى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى اتباع سبيل المؤمنين هذا معناه اتباع الاجماع ما كان عليه المؤمنون هذا اجماع فلا يجوز مخالفته

174
01:10:09.200 --> 01:10:30.450
ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جان فهذا دليل من ادلة حجية الاجماع ما كان عليه المسلمون فانه لا تجوز مخالفته

175
01:10:30.950 --> 01:10:52.450
نعم والمسلمون اجمعوا على المضاربة نعم فضيلة الشيخ هل يجوز كما هو الان في هل يجوز؟ هل يجوز كثير من البنوك الربوية بالمقاربة كما هو الآن؟ نحن قلنا لا تجوز مشاركة

176
01:10:52.500 --> 01:11:16.900
من كسبه حرام او ما له حرام والبنوك الربوية كسبها حرام يشتغل بالربا فلا يجوز مشاركتها نعم  فضيلة الشيخ اذا كان ما يستخرج من الارض هو اثار وهي التماثيل وغيرها من الذهب للخطبة وحجر ولها قيمة في السوق

177
01:11:17.050 --> 01:11:38.300
لم تباع به على هذه الهيئة اما قضية التماثيل هذه لا يجوز بيعها لانه يجب اتلافها وليست مالا هي ليست من الاموال لانه حرام والمال انما يكون من المباح اما الذهب والفضة هذه لها حكم اخر

178
01:11:38.950 --> 01:11:59.000
ان كانت ان كانت ان كان الذهب والفضة من نقود المسلمين او من نقود اهل العصر هذه لقطة لها حكم اللقطة ينادى عليها حتى يوجد صاحبه اما اذا كانت هذه النقود قديمة من دهن الجاهلية

179
01:11:59.350 --> 01:12:21.800
من دفن الجاهلية قديمة ما يدرى لمن لا ادري هل هي للمسلمين ولا للكفار وهذه يسمونها الركاز الركاز يكون لواجبها الخمس  فهي كل تكون لواء يدفع واجبها الخمس الخمس يدفعه لبيت المال

180
01:12:22.300 --> 01:12:49.800
واربعة الاخماس تكون له اربعة الاخماس تكون له يدفع خمسها لبيت المال واربعة اخماس تكون له نعم واذا كانت الدولة تمنع ذلك فهل للبيع؟ تمنع ايش  تمنع بيع التماثيل الذهب والفضة ما ما يباعد قلنا انه ان كان

181
01:12:49.850 --> 01:13:06.150
ان كان معروف اهله فانها تكون لقطة وان كان اهله غير معروفين ما يدرى هو من نقود المسلمين او من نقود الكفار ما عليه علامة ما عليه علامة لا علامة مسلمين ولا علامة كفار

182
01:13:06.400 --> 01:13:37.250
هذا حكمه الركاز يدفع خمسه لبيت المال والباقي له نعم  ها    ما دامت نقود ذهب وفضة فيه ركاز تماثيل ما يجوز بيعها ولا هي باثار ها   اذا كانت ذهب اذا كانت تماثيل من الذهب او من الفضة تكسر

183
01:13:37.700 --> 01:13:58.750
تباع يباع ذهبها ينتفع بالذهب والفضة او حديد مثلا افرظ انه حديد حديد له قيمة وهو تمثال يكسر يعني يزال صورة التمثال وينتفع بالحديد انتفع بالحديد لانه حديديا ما يتمول

184
01:13:59.100 --> 01:14:23.100
لكن تزال الصورة المحرمة فقط نعم فضيلة الشيخ وكسب احدهما مئة وخمسون ريالا. ولم يكسب الاخر نحو خمسين ريالا. فقط نعم اي نعم تجمع ويكون على حسب ما شرطه. يكون الاستحقاق على حسب ما شرط

185
01:14:23.800 --> 01:14:48.100
يشتركون فيما حصل التلوح بنجاب نقود والثاني ما حصل شي اليوم يشترك مع اخيه فيما حصله دليل قصة سعد وابن مسعود  عمار سعد جاء باسيرين وزميله ما جاءوا بشيء وتشاركوا. لان هذا مجمل عقد بينهما. نعم

186
01:14:48.650 --> 01:15:06.100
ما هو بظلم هذا عقد هذا عقد يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود اما اذا كان جلس ولا اشتغل ما له شي لكن الى منه راع وتعب ولا حصل شي الشكوى الى الله

187
01:15:06.850 --> 01:15:20.900
لكن لو انه جلس ولا ولا اشتغل وقال والله انا ماني بشاغل هذا ما له شي لكن طلع وراح وتعب ولا حصل شيء يشترك معاه فيه اللي اللي حصل نعم

188
01:15:22.400 --> 01:15:54.700
نهي كراهة ما هو بنهي تحريم نهي كراهة لانها اذا جملت تعطلت مصالحها اولا هي تتضرر بانها تنقص بالزكاة وبالانفاق وثانيا الناس يحرمون من فوائدها الله جل وعلا يقول ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما انها تقوم بها مصالح العباد مصالح المالك ومصالح الناس ايضا

189
01:15:55.350 --> 01:16:23.350
ينتفعون بالايجار ينتفعون بالصدقات ينتفعون بالزكاة يعني نفع المال المشترك نعم كما ترون الان الناس اللي اعطاهم الله اموال كم اللي يشتغلون عندهم للناس الى الكتاب ومن العمال ومن الا مثلا السيارات اللي تحمل ومن كل هذا من من فوائد المال

190
01:16:24.750 --> 01:16:49.300
كل هذا يستفيد منه الناس تقوم عليه اسر وبيوت وتقوم عليه بلدان هذا ما يسمونه الان بالاستثمار استثمار طيب اذا كان في الحلال نعم فضيلة الشيخ ويستخدم شخصا لو ان التجار صكوا على اموالهم ولا ولا اشتغلوا فيها تعطل كثير من الناس

191
01:16:49.450 --> 01:17:06.450
ما صار لهم اعمال ولا حرفة ولا شي تعطلت مصالحه لا تقول هذا مالي بصك عليه وبكيف الناس تأثم بهذا لانك حطلت مصالح الناس نعم فضيلة الشيخ اذا استخدم شخص على انه سائق

192
01:17:06.800 --> 01:17:22.100
واجعل مثل القوات يشغله في امر اخر من التنظيم. والرأي هو الذي يكتفي. نعم لو سئل شخص على انه ساء. هم ويعمل ساق ولكن يشغله في امر اخر من التنفيذ

193
01:17:22.200 --> 01:17:46.100
والراجل هو على حسب ما يتراضون اذا تراضى هو العامل على هذا التسامح معهم وجايب السايق واظاف اليه عمل اخر مثل تنظيف البيت او ما اشبه ذلك اذا رضي العامل بهذا فلا واذا طلب تعويض يلزم انه يعطى تعويض

194
01:17:46.650 --> 01:18:08.650
اما اذا بذل هذا بدون برضاه وبدون طلب تعويض راجعين له نعم  فلن نسائق لكن هو رضي انه ينظف البيت وانه ها؟ طبعا. رظي ما يخالف. اذا رظي ما يخالف. واذا طلب تعويظ يعوظ

195
01:18:08.750 --> 01:18:42.400
نعم  وتدعوه وتجعل قيمتها الى اخره الى من عنه الامام احمد يعني اذا قال عنه يعني عن الامام احمد هذي رواية نعم. فضيلة الشيخ  تدل على الخلاف القوي والضعيف تدل على ان هذا هو رأى الامام او رأي الاصحاب

196
01:18:42.450 --> 01:19:06.850
فلو ذكرتم ذلك وفقكم الله. كيف وكتاب الزاد وغيره. ايه. وتدل على ان هذا هو رأي الامام او رأي الاصحاب فلنذكركم ذلك وفقكم الله الاصل ان الكتب المذهب مؤلفة على رأي الامام لكن اذا كان فيها شيء

197
01:19:06.900 --> 01:19:27.900
ليس من رأي الامام ينص عليه قال تخريج او وجه او استظهار لازم ينصون على هذا استظهر فلان خرج فلان   او فيه وجهان اذا قال فيه وجهان او ثلاثة اوجه

198
01:19:28.000 --> 01:20:01.050
معناها لغير الامام احمد لتلاميذه او اتباعه اما اذا سكت فهو الاصل انه من رأي الامام. نعم. على قواعد الامام. نعم   لو يقولون للخلاف الظعيف لو حتى للمتساوي نعم لكن هذا ما وجدنا فيه نص من كلامهم لكن هذا متعارف عليه عند

199
01:20:01.650 --> 01:20:24.950
عند الناس او عند طلبة العلم وكانه بالممارسة والمتابعة لكنه ما وجدنا قواعد تنص على هذا ان حتى لكذا ولو لكذا وان لكذا انما هذا قالوا بالممارسة والاستقراء واللي يطالع او مقدمة مقدمة الكشاف

200
01:20:25.750 --> 01:20:54.700
واللي طالع مقدمة الكشاف يعرف هذه الاصطلاحات او يطالع في اخر الانصاف المرداوي ايضا يعرف اصطلاحات الفقهاء اه نصوص الامام واقوال المتأخرين يعرف هذه الاشياء. نعم الإسلامية علما بأن ليس فيها آيات موسيقية ولا كلمات فاحشة

201
01:20:55.000 --> 01:21:32.600
فلتحمل كلماتي ومعاناة وغير ذلك من الاعمال الفاضلة كانوا  الاناشيد اللي باصوات جماعية وملحنة لا تجوز لانها من الاغاني ادخل في الاغاني اما انشاد الشعر ينشد الشعر واحد والبقية يستمعون او كلهم ينشدون كل بصوته مستقل عن الاخر

202
01:21:32.800 --> 01:21:49.800
كما في السفر او غيره لا بأس بذلك هذا جائز هذا ما يسمى اناشيد يسمى انشاد انشاد الشعر كل واحد ينشد لنفسه او واحد والباقين يستمعون مثل الحادي الحادي اللي يحدو الابل او يحدو

203
01:21:50.050 --> 01:22:07.850
الركب بالليل يسيرون معه علشان ما يضيعون في الطريق هذا لا بأس هذا يسمونه الحدا نداء الابل اما ان نظلم جماعة من من البزلان ومن اه الصبيان نخليهم يلحنون ويغنون

204
01:22:08.450 --> 01:22:29.600
هذا هذا انما جاز عند عند الصوفية توفي هم اللي يتلذذون بالاشياء هذي ويعتبرونها من الدين هذا من ناحية. الناحية الثانية ان الاناشيد الان اصبحت شعارا الاحزاب اشعارا للاحزاب المتفرقة والجماعات المتفرقة

205
01:22:29.900 --> 01:22:47.800
تثير الشر وتثير الاحقاد تبث الفتنة بين الناس والتحريش فلا تجوز من من عدة نواحي اما انشاد الشعر هذا امر جائز وانشد عند النبي صلى الله عليه وسلم بل انشد في المسجد عند النبي صلى الله عليه وسلم

206
01:22:48.000 --> 01:23:03.100
انشد حسان وامره النبي صلى الله عليه وسلم وكان يضع له منبرا في المسجد ينشد منه لا بأس بذلك انشاد الشعر فيه فرق بين الانشاد والاناشيد عرق واضح بينهما. نعم

207
01:23:03.300 --> 01:23:27.150
نعم هذي سهلة مسألة الهيدنة لكن الان جاء بلا جديد هذا اللي في السفر او في الطريق امر سهل لانه ينشط المسافرين ويمشيهم ولا يلزم عليه فتنة لكن الان جاء تلحين وتنغيم

208
01:23:27.200 --> 01:23:52.100
ترانيم مثل ارانيم النصارى مثل ترانيم النصارى تماما ومثل ترانيم الصوفية في هذا من ناحية والناحية الثانية اصبحت هذه الاناشيد شعار للاحزاب الاحزاب الجماعية هذي اللي الان تفرقت وصارت كل حزب لهم منهج وكل حزب لهم طريقة ويعادون الاحزاب الثانية وهكذا

209
01:23:52.100 --> 01:24:12.950
اصبحت الاناشيد شعارات له فمن هذه الناحية ايضا لا تجوز اضافة الى ان هذا من الاغاني هذا نوع من الاغاني وانما سمح بما لا يترتب عليه ظرر مثل اه الحدى في السفر. هذا ما يترتب عليه ظرر. مثل غناء الجواري الصغار

210
01:24:13.450 --> 01:24:26.500
الذي سمع الذي كان بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما يترتب عليه ظرر مثل غناء النساء في وقت العرس مع ضرب الدف ليلة الزواج لان هذا من اعلان النكاح

211
01:24:26.750 --> 01:24:44.650
هذا فيه مصلحة ولا يترتب عليه ظرر اما اذا ترتب عليه اظرار مثل ما ذكرنا حزبية او اغاني او تشبه بالنصارى او فتنة بالاصوات حتى ان بعضهم يتلذذ باصوات المردان واصوات الصبيان

212
01:24:45.050 --> 01:24:49.907
ومحرم لا يجوز الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد