﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم يقول السائلة ما سوف اصوم في مكة وانا من المغرب زكاة في المغرب زكاة الفطر تابعة للبدن. عند العلماء. فاذا كنت في مكة تخرج زكاته في مكة. في المغرب تخرج زكاة

2
00:00:20.100 --> 00:00:40.100
في المغرب الا لمصلحة. مثل ان يكون اهلك يعني يشق عليهم اخراجها وانت هنا تريد ان تخرج عنه فلا بأس. او ان يكون الفقراء في البلد الذي انت فيه اشد فتخرجها في هذا في مكة مثلا او تخرجها في المغرب فان كان هنالك مصلحة

3
00:00:40.100 --> 00:01:00.100
جاهز واخراج الزكاة او نقل الزكاة الدائر مع المصلحة لا زكاة المال ولا زكاة البدن وان كان زكاة المال ايسر من هذا الباب لان زكاة البدن تابعة للبدن. زكاة البدن تابعة للبدن. وعند الحاجة فلا بأس

4
00:01:00.100 --> 00:01:20.100
والحكم واحد وهذا هو الصواب اللي اختاره البخاري في صحيحه رحمه الله وهو قول الاحناف في مسألة زكاة المال وهو الذي فعله معاذ بن جبل رضي الله عنه كما روى البخاري معلقا مجزوما عن طاووس انه معاذ قال آآ لاهل اليمن

5
00:01:20.100 --> 00:01:40.100
ائتوني بعرض خميس او لبيس اهون عليكم وخير لاصحاب محمد صلى الله عليه وسلم اراد ان ينقل الزكاة رضي الله عنه من اليمن الى المدينة الى المدينة فهو جائز عند الحاجة

6
00:01:40.100 --> 00:01:51.650
وهذا اختيار تقي الدين وكذلك زكاة وان اشكل الامر فانك تخرجها في بلدك واولادك ايضا يخرجونها عن انفسهم في بلدهم الا عند نعم