﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:40.100
يقول السائل لا ما يجوز مثل انسان يقول المصلي صلاة الظهر يوم ركعتين من ركعتين او العصر هذا بالاجماع لا يصح الحج في وقت معلوم وزمان معلوم ومكان المعلوم فاذا فاتت ايام الحج هذه السنة في هذه الحالة وما جمعت من حصى ترميه لا قيمة له وعلى هذا

2
00:00:40.100 --> 00:01:00.100
تكون عليك دم لاجل ترك الرمي. وترك الرمي عند العلماء فيه خلاف. الجمهور يقولون ان ترك حدا او مذهب احمد يقول ترك حصاة فلا شيء عليه. وان ومنهم من قال ترك حصانة يتصدق بمد. واذا ترك ميت ليلة يتصدق بمد

3
00:01:00.100 --> 00:01:20.100
لكن قول مالك رحمه الله اقوى في هذا. وهو ان من ترك اي نسك فان عليه دم. من ترك اي نسك فان عليه دم. وترك النسك مثل ما لو ترك ليلة من ليالي او ترك آآ جمرة لم يرمها بل قال حتى ولو ترك

4
00:01:20.100 --> 00:01:28.352
ساعة واحدة. فهذا الفعل لا يجوز فان كان عامل عليه التوبة وعليه الدم ان كان قادرا. نعم