﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
اليكم شيخنا يقول سائل اذا كان الحال لديه مبلغ الحج ولكن لا يكفي وعنده امانة لا يكفي. اذا كان الحاج يملك مبلغا ولكنه لا يكفي للحج ولكن عنده امانة لاخيه. فهل يجوز التساقط فيها؟ لا لا يجوز التصرف فيها. هذه التصرف هي

2
00:00:20.100 --> 00:00:50.100
بل حتى لو اذن لا تأخذ ولله على الناس حج البيت لمن استطاع اليه سبيلا اذا كنت واجدا للمال الذي يكفيك من شجرة واقامتك حتى تبرزه ثم يكفيك حتى زاهد عن نفقتك ونفقة من تبول. اما اذا كان قاصرا فالحمد لله لا يجب عليك شيء. والحج

3
00:00:50.100 --> 00:01:02.415
ولا حاجة ان تسأل ولا تستسلم ولا يجوز الأخذ من الأمانة وعليك ان تنتظر فإن