﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:36.550
الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. يقول المؤلف رحمه الله  من باب الحضانة الحضانة اللغة بفتح الحاء  يقال الحضانة يقال الحضانة الحضانة مصدر

2
00:00:37.700 --> 00:01:38.350
بالفعل   حضانة ومنه حظن الطائر بيضه اذا ضمه الى نفسه   وحضرت المرأة ولدها اذا رمته اليها  الحضن وقدر الانسان وما بينهما او عضداه وما بينهما الحضانة في السلاح الفقهاء في تربية الطفل

3
00:01:38.700 --> 00:02:14.400
رعايته والقيام في جميع اموره في سن معينة في سن معينة ممن له الحق الحضانة هذا تعريف عند الفقهاء ومن التعاريف سهلة ميسرة المقصود  الحكمة من الحضانة ما يقوم به الحاضن

4
00:02:14.650 --> 00:02:47.500
فهي تربية الطفل  رعايته في سن معينة ممن له الحق في الحضانة وسبب الحظانة  الفراق بين الزوجين ان الحضانة ما يأتي موظوعها البحث فيها يعني بين الزوجين يكون هناك من نزاع الا اذا حصل فراق

5
00:02:47.950 --> 00:03:19.200
الطلاق انطلق الاب الام يحصل هنا موضوع الحضانة اذا كان بينهما طفل الطفل يكون للام فيكون للاب وهذه من المسائل التي لا يخلو منها زمان او عصر  المحاكم عنده قضايا من هذا النوع

6
00:03:19.350 --> 00:03:53.050
اما اذا كان الزواج قائما مجال لموضوع الحضانة في هذه الحال لان الابوين سيقومان على تربية ولدهما والحضانة تعتبر المحاكم الشريعة الاسلامية والدليل على كمالها على كمالها حيث ان الاسلام ما اغفل هذا الجانب الذي هو جانب الطفل في حالة

7
00:03:53.050 --> 00:04:26.000
حينما يحصل فراق بين الابوين المقصود النجاح من احكام الحضانة وما جاء من حديثها هذا يعتبر من محاسن الشريعة الاسلامية وكمالها ورعايتها لامور الضعفاء امور الضعفاء من الصغار والمعتوفين والمجانين ومن في حكمهم

8
00:04:26.150 --> 00:04:53.800
الحضانة ورد او ذكر فيها رحمه الله احاديث ومعظمها او معظم احكام الحضانة مأخوذة من احاديث ثلاثة واربعة والا فان الحافظ ذكر بعض الاحاديث في الباء مع ان في بادئ الامر ليس لها علاقة بالحضانة

9
00:04:53.850 --> 00:05:17.350
مثل ما ذكر رحمه الله من حديث قدمت امرأة او دخلت امرأة الى اخره ان شاء الله الاسبوع القادم  الحديث الاول عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما ان امرأة قالت يا رسول الله

10
00:05:18.000 --> 00:05:43.250
نبني هذا كان بطني له كان بطني له وعاء. وثديي له ثقاء وحجري له حواء وان وان اباه طلقني واراد ان ينتزعه مني فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم

11
00:05:43.400 --> 00:06:14.900
انت احق به ما لم تنكحه رواه احمد وابو داوود وصححه الحاكم  هذا الحديث موضوعه سقوط حق او سقوط حضانة الام اذا تزوجت حضارة الام اذا تزوجت  عليه من وجوه

12
00:06:15.050 --> 00:06:39.750
اولها في تخريجه هذا الحديث كما ذكر الحافظ الامام احمد في المسند وابو داود الحاكم كلهم من طريق عمرو بن شعيب عن ابيه عند جدي عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما

13
00:06:40.400 --> 00:07:11.550
وهذا الحديث ابو حسن على ما تقدم من كلام اهل العلم  يمكن في هذه السلسلة وهي سلسلة عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده مدخلات ان اهل العلم ان يحتجوا بها ولا يحتجوا بها وهل يحتج بها مطلقا او بشروط؟ تقدم الكلام على هذا في

14
00:07:11.550 --> 00:07:36.200
من مرة المقصود ان المختار في هذه المسألة ان احاديث عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده يعتبر من قبيل الحسن. ما عدم مناخيره فان هذه لا يحتج بها  قد ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد

15
00:07:36.450 --> 00:07:54.200
ان العلماء يحتاج الى عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده في هذا الحديث وكان ابن القيم يقول حتى بعض من ينازعون في صحة هذه السلسلة وهي سلسلة عمر ابن شعيب عن ابيه عن جده

16
00:07:54.500 --> 00:08:12.000
اخذوا بها في هذا الحكم واعنوا بالحكم موضوع صوت حضانة الام اذا تزوجت اذ ان هذا الحكم لم يثبت في اي دليل اخر. غير هذا الدليل. ولهذا يقول ابن القيم

17
00:08:12.100 --> 00:08:31.050
ان هذا الحديث او ان عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده احتاج العلماء الى ان يأخذوا بحديثه هذا وان يستدلوا به لان هذا الحديث هو الحديث الوحيد في هذا الباب

18
00:08:31.550 --> 00:08:54.450
الوجه الثاني اما الحاكم كما نقل الحافظون في البلوغ انه لما روى هذا الحديث في مستدرك قال هذا حديث صحيح الاثنان هذا حديث صحيح الاسناد سكت عنه الذهبي الوجه الثاني في شرح الفاظه

19
00:08:55.350 --> 00:09:36.550
قول هذه المرأة ان بطني له وعاء  الواو والاناء قصفت بهذا ان بطنها ايام حمله كان وعاء لهذا الطفل وبهذا تعبد الخصائص المزايا التي انفردت بها عن التي انفردت بها عن الاب. اذا هذا الامر خاص بها. وهو قولها ان بطني كان له وعاء

20
00:09:36.550 --> 00:10:05.850
يعني ظرفا له حالة الحمل. يعني قولها وتدعي له ثقاء الذي له ثقاء الثدي هو نسوء في صدر الرجل والمرأة وهو في المرأة اوضح انه مجتمع اللبن لان مجتمع اللبن

21
00:10:06.650 --> 00:10:45.450
هو بالنسبة للمرأة   الظل   ومعنى قولها قولها وثدي له  يعني بهذا الرضاع لان الثقة هو الوعاء من جلد يجعل فيه الماء ويجعل فيه اللبن فالاصل الاصل انها يعني انه يفرق

22
00:10:46.000 --> 00:11:06.650
من الثقاء وبينما يوضع فيه الماء يوضع فيه الماء يطلق عليه قربة بالكسر وما يوضع فيه اللبن هذا يطلق عليه ثقال  ولهذا في الحجم من الغالب ان اللي يوضع فيه الماء يكون كبيرا

23
00:11:06.800 --> 00:11:32.200
واللي يوضع فيه اللبن يكون نعم صغيرا كما تعرفون ما لحقكم ها ايه الثقة يكونوا اصغر يكون من جلد  صغير من المعز صغير من الماعز لكن الماء الغالب انه يختار الكثير من الجلود

24
00:11:32.600 --> 00:11:50.450
لا سيما بعض الاماكن لانه كان في الزمن الا زمن قريب قبل تطلع البرادات اللي ضرت الناس كان التبريد ها يعني تبريد طبعي او طبيعي كما يقولون كالبراد كانوا يضعون الماء في القرار

25
00:11:50.800 --> 00:12:15.500
الليل وقد برك وكانت من زمن قريب توضع في الشوارع يوضع في الشوارع يعني في امكنة خاصة في اناس يتطوعون فيأتون بالقرب ويضعونها يعلقونها في اماكنها في الشوارع لاجل ان يشرب

26
00:12:15.950 --> 00:12:35.850
يعني من الناس اما في المساجد فالامر واضح نعم كانت في المساجد توضع فيها القرب ولهذا كان في اوقاف المتقدمين من يضع في وقفه القرظ التي تصنع عنهم الجلود وتوضع في المساجد

27
00:12:35.850 --> 00:13:00.700
ويعطى من يقوم عليها ايضا مقابل الى اخره الله المستعان وقولها وحذري ابو حجر له حواء الحجر هذا مثلث فيه الظم  والفتح والكسر نص على هذا علماء اللغة والحجر هو

28
00:13:00.900 --> 00:13:33.050
فضل الانسان وقولها له حواء كثر الحاء اي مكان يحويه ويحفظه مكانا يحويه ويحفظه فهي تذكر هذه المزايا الثلاث  له وعاء وتبني له ثقة وحجري له ايوا وقوله صلى الله عليه وسلم انت احق به

29
00:13:33.600 --> 00:14:03.150
ما لم تنكحي    هل تتزوجي وقد وقع خلاف اهل العلم كان يشير اليه بعد قليل وهو هل يسقط حق الام من الحضانة مجرد العقد او لابد من الدخول فيها هذا يشير اليه ان شاء الله بعد قليل الوجه الثالث

30
00:14:03.900 --> 00:14:32.800
الحديث دليل على ثبوت الحضانة مشروعيتها في حاجة المحضون الى من يقوم بتربيته المحظون ومن دون السبع بحاجة ان من يقوم عليه ولهذا ذكر اهل العلم رحمهم الله ان الحضانة قربة

31
00:14:33.300 --> 00:15:00.600
وطاعة لله تعالى الكتاب عليها فاعلها كما يثاب على بقية الطاعات فينبغي في هذا استحضار النية. ينبغي في هذا استحضار النية الوجه الرابع دليل على ان الام احق بالحضانة الى الاب تحقق الحضانة الى الان

32
00:15:00.950 --> 00:15:28.200
ما لم تتزوج وكانت صالحة للحضانة لابد من طيب يقول اول الا تتزوج الشرط الثاني ان تكون صالحة للحضانة وهذا امر الا انه مجمع عليه او انه قول الجمهور من اهل العلم

33
00:15:28.800 --> 00:15:54.250
وليس البعيد انه مجمع عليه ان الام احق بالحضانة ابو هريرة نقل اتفاق الائمة الاربعة  نقل اتفاقهم على ان الحضانة للام ما لم تتزوج ما لم تتزوج وقد علل الفقهاء

34
00:15:54.450 --> 00:16:27.950
احقيتها لانها اشفق واروق ارعف  واكبر  امور ثلاثة مين موجودة في الارض انها اكبر الام لا يدانيها احد بصبرها على وليدها  فعل الاب شيئا مما يتعلق بهذا فانه ليس عنده من الصبر والتحمل ما ليس عند ها؟ الام

35
00:16:28.050 --> 00:16:49.550
الام تتحمل اكثر لو يسهر الطفل طوال الليل من يساهره الا امه ها ابوه قعد عنده ولا راح يشوف له مكان ثاني ولا لا؟ ها نعم الام اكبر الثاني ان اسبق

36
00:16:50.250 --> 00:17:23.750
وارعى والابوين كان عنده شفقة ورأفة لكن عنده الافعال تفضيل نحن هنا الام وارعى والامر الثالث وواضح انها ايش؟ افرغ لان التفرغ بتربية ولدها لا سيما في الازمنة القديمة نعم هذا اوضح لكثير من الاب لان الاباء نعم يشتغلون في امور امور المعاش يتقلبون في حوائجهم

37
00:17:23.750 --> 00:17:52.500
الام هي المتفرغة نعم للتربية والفقهاء رحمهم الله تفاصيل في ترتيب وفي الترتيب بين مستحقي الحضانة الظاهر انه لا كلام في ان الدرجة الاولى انها للام لكن وقع بين الفقهاء خلاف طويل

38
00:17:52.600 --> 00:18:06.250
كلام طويل ايضا لا يستند هو في الواقع لا الى دليل ولا الى تعليم بين. انما هي اجتهادات من العلماء رحمهم الله في ترتيب او في الترتيب بين مستحقي الحضانة

39
00:18:06.800 --> 00:18:29.300
تظهر الاقوال في هذه المسألة هو ما اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله من ان الاحق هو الاقرب ويقدم جنس الاناث على جنس الذكور ان الاناث على جنس الذكور. هذا احسن ما يقال في الموضوع

40
00:18:29.600 --> 00:18:53.400
والا سترجع مثلا الى مثلا متن الزاد نعم تجد كيف ان رحمه الله ذكر ثم ثم الى اخره المقصود بهذا ان الاقرب هو الاحق بالحضانة فاذا وجد اب وام فالام

41
00:18:53.550 --> 00:19:19.250
اذا وجد مثلا ام وجدة فالام المقصود ان الاقرب يقدم ويقدم الاناث على جنس الذكور لان الاناث كما تقدم اقدر على هذا الامر. الوجه الخامس الحديث دليل على ان الام اذا تزوجت

42
00:19:19.650 --> 00:19:50.500
سقطت حضانتها على ان الام اذا تزوجت سقطت حضانتها والتعذير اما الام اذا تزوجت تكون مشغولة عن الولد في معاشرة الزوج الجديد تكون مشغولة عن الولد بمعاشرة الزوج الجديد  تسقط حضانتها

43
00:19:51.250 --> 00:20:19.350
ولكن ينبغي ان نعلم قبل ان نستمر موضوع البحث فيه الى ان قضية السقوط ما اذا نازع الاب الام فانها تسقط حظارتها اذا تزوجت اما لو اقر الاب الطفل على ان يبقى عند امه نعم. والزوج الجديد اذا اقرها على ولدها فهذا لا كلام فيه

44
00:20:19.450 --> 00:20:37.850
ولهذا كما تلاحظون في الحديث الذي معنا ايش قالت المرأة قالت انه ينازعني. قالت انه ينازعني ما هي احق به عند النزاع؟ لكن اذا تزوجت سقط حقها لتزوجت سقط حقها

45
00:20:38.150 --> 00:21:10.850
لماذا يسقط حقها  العلماء رحمهم الله حكما واضحة وبينة اولها ما سمعتم ان الام بعد الزواج الغالب انها مشغولة بمعاشرة الزوج الجديد. الامر الثاني ان هذا الصغير قد يلحقه من الجفاء

46
00:21:11.550 --> 00:21:47.650
والغلظة من قبل الزوج لان الغالب  الزوجة الام يبغض ولدها  من غيره ولا يشفق عليه وهذا له اثر هذا الطفل انه قد يهدد اما الطفل استقراره النفسي وقد يسبب له العقد

47
00:21:47.700 --> 00:22:13.700
النفسية التي تنشأ معه ثم تنكد عليه بقية حياته وان كان قد يوجد من الازواج من يعطف على ولد زوجته لكن هذا يعتبر من النادر والنادر نعم لا يبنى عليه

48
00:22:13.750 --> 00:22:38.750
ولا يترتب عليه شيء الغالب ان المرأة اذا كان معها ولد فان هذا الولد لن يكون له المحل المطلوب عند هذا الزوج وهذا يؤثر على نفسيته كما اشرنا ثم انه ايضا

49
00:22:39.250 --> 00:23:01.800
قد يؤثر على العلاقة الزوجية خصوصا اذا كانت الام تميل الى ولدها قد يحث الزوج بانها بخسته حقه النصارى فالمسألة كله للولد هذا قد يؤثر على العلاقة الزوجية وقد يؤدي الى الطلاق. الى الطلاق

50
00:23:02.250 --> 00:23:33.000
فمن هذه انطلاقا من هذه الحكم التي التمس العلماء رحمهم الله جاء هذا الحكم في الشريعة الاسلامية وهو امن الامة اذا تزوجت سقطت حضانتها  والقول سقوط حظارة الام اذا تزوجت هذا قول الجمهور من اهل العلم. ومنهم الائمة الاربعة

51
00:23:33.050 --> 00:24:02.550
رحمهم الله وقد قضى بهذا ابو بكر وعمر رضي الله عنهما ولا مخالف لهما من الصحابة لكن مع هذا حصل الخلاف القول الثاني في المسألة ان الام اذا تزوجت لا يسقط حقها من الحضارة

52
00:24:03.950 --> 00:24:30.100
وهذا قول ابن حزم الظاهري فقد وصى في المصلى  على ان الامة احق بالحضانة تزوجت او لم تتزوج تزوجت او لم تتزوج وعزاؤه الطمعاني الى الحسن البصري ايضا ابن حزم

53
00:24:30.600 --> 00:24:54.850
طعنوا بحديث الباب بادلة منها ان انس رضي الله عنه كان عند امه بعد ان تزوجت ام سلمة سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كان عندها كان عندها ولدها

54
00:24:55.250 --> 00:25:22.700
ثم تقدم لنا كانت يده تطيش الصحفة  بهذه الاحاديث وما مثلها على ان الام اذا تزوجت ما يقصد حقها من الحضانة والحق   والحق ان هذا الاستدلال في غير محله لاني كما قلنا قبل قليل

55
00:25:22.900 --> 00:25:46.800
مسألة سقوط الحضانة او عدم سقوطه هذا في موضوع النزاع اما اذا لم يحصل نزاع يقارن حضارة الام تقصد قالت الام   اذا نادى على الاب وقال الاب مثلا للام ما دام انك تزوجتي انا اريد الولد له ان ياخذ الولد يطلب حقه

56
00:25:46.950 --> 00:26:07.850
لكن اذا بقي الولد والزوج الجديد مثلا او ان الاب لم ينازع وهذه الاحاديث التي استدل بها ابن حزم فهذا لا لا تسقط الحضانة تبقى للام او بعد الزواج لو ان رجلا مثلا

57
00:26:08.000 --> 00:26:23.750
تزوج امرأة ولها ولد من الزوج الذي قبله والزوج الذي قبله ترك الولد  فهل للقاضي ان يأتي للام ويقول ليس لك حق؟ في الحضانة؟ لا ما دام ان الاب لم يراجع

58
00:26:24.200 --> 00:26:39.750
تبقى الحق للام يبقى الحق للام وهذا هو صريح حديث الباب لان المرأة هذي تقول ان اباه كان ينافعني المقصود ان استدلال ابن حزم رحمه الله ليس في محله لماذا

59
00:26:39.800 --> 00:26:58.700
لان الوقائع التي استدل بها ابن حزم ما فيها نزاع ومثلت سقوط الحضانة انما هي في ايش في حال النزاع اما طعمه حديث الباب نعم ابن حزم ذكر في المحلى

60
00:26:58.900 --> 00:27:20.200
قال حديث عن شعيب لا يعتز به لانه صحيحة لأنه صحيفة يقصد بانه صحيفة كما هو معلوم عبد الله من عمر بن العاص كان عنده صحيفة كتب فيها احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

61
00:27:20.350 --> 00:27:36.650
لمستأذن من النبي صلى الله عليه وسلم ليكتب فاذله فذكر ابن الاثير في وسط الغابة ان هذه الصحيفة فيها الف حديث المقصود بهذا ان عمرو بن شعيب كان يروي من هذه الصحيفة

62
00:27:37.350 --> 00:27:54.150
ابن حزم يقول لا نحتج باحاديثه ما دام انه يروي نعم صحيح يعني ينقل من صحيفة وانه ما حصل له سماع ولا مشافهة وكلام ابن حزم في مقابلة من احتج

63
00:27:54.250 --> 00:28:14.600
سلسلة عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده كما نقل هذا اهل العلم والطمعان عن البخاري طبعا يعني خارج الصحيح علي ابن المتيني واسحاق والامام احمد الجماعة احتجوا باحاديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده. المقصود بهذا

64
00:28:14.600 --> 00:28:36.600
ان استدلال ابن حزم ليس في محله وطعنه في الحديث هذا مردود وعلى هذا فالصواب في المسألة هو قول الجمهور من اهل العلم وهو ان الامة اذا تزوجات ونازعها الاب سقط حقها من الحضانة للحكم

65
00:28:36.650 --> 00:29:10.500
والاسرار التي ذكرت قبل قليل في ما يتعلق بالولد الفقهاء تفاصيل في موضوع الحضانة بالزواج  من تفاصيلهم مع اشرت له قبل قليل من الثاني اذا اقر المرأة على ولدها لن يسقط حقها من الحضانة لم يسكت حقها من الحضانة لان من الحكم

66
00:29:10.550 --> 00:29:28.750
من الحكم كما ذكرت قبل قليل مراعاة حال الزوج ومن المسائل التي ذكروا وهذه ان شاء الله الكلام عليها في حديث مستقل لكن نذكرها هنا ما اذا كان الزوج ذا رحم

67
00:29:29.000 --> 00:29:51.300
من الطفل المحضون يعني من اقربائه من اقربائه فان المسألة يعني لها حكم وهو ان الام لا يسقط حقها من الحضانة الوجه السادس وقع الخلاف بين اهل العلم في وقت سقوط حضانة الام

68
00:29:52.250 --> 00:30:13.750
اذا قول الجمهور هل يسقط حقها من الحضانة بالعقل مجرد العقد او انه يسقط حقها من الحضانة وانه لا يسقط حقها من الحضانة الا بالدخول قولان لاهل العلم من اهل العلم

69
00:30:14.900 --> 00:30:42.350
اهل العلم بمعنى ادق وهم الجمهور ومنهم الائمة الثلاثة ان الحضانة يسقط بمجرد العقد فاذا عقد على المرأة ونازعها العبد سقط حقها الحضانة وعلل هؤلاء قالوا بان النكاح هو العقل

70
00:30:43.500 --> 00:31:18.100
فاذا عقد على المرأة النكاح يعني الدخول متحقق الوجود والوقوع اذا عقد عليها صار النكاح متحقق والوقوع. هذا تعليم التعديل الثاني قالوا لانها قد تكون مشغولة بمهام زواجها متطلبات الحياة الزوجية الجديدة

71
00:31:19.000 --> 00:31:49.000
هذا اصحاب القول الاول القول الثاني في المسألة وهو للمالكية وقول مرجوح الحنابلة اما الحضانة لا تسقط الا بالدخول ولا تسقط بمجرد العقد قالوا لان الدخول هو الذي تنشغل به الام. عن وليدها او عن طفلها. والذي

72
00:31:49.100 --> 00:32:23.950
دخول هو العمر الذي تنشغل به الام عن مثلها بسبب تفرغها لحياتها الزوجية مما يصرفها  الاهتمام للطفل ترجيح في هذه المسألة اولا يبدو لي انا قضية الترجيح امرها سهل لان الغالب

73
00:32:24.650 --> 00:32:49.350
اذا ما ان هذا ما في مدة طويلة العقد بين الدخول وبين بين العقد وبين الدخول كالغدة يعني قليلة لكن يبدو ان المسألة يعني كما يقول العلماء تدور مع العلة وجودا وعدم

74
00:32:49.600 --> 00:33:13.350
يعني نحن قلنا ان المسألة مربوطة بايش مربوطة باشغال الزوجة متطلبات الحياة الزوجية الجديدة تكون المسألة تدور على ها المعنى فان راعي الاب انها بمجرد العقد عليها للزوج جديد يعني رأى الاب ان الام ستنشغل

75
00:33:14.450 --> 00:33:35.850
وهي في زماننا هذا مظنة الانشغال مطالب الحياة ومطالب الحياة الزوجية في هذا الزمان صعب وعسير جدا والناس بدأوا يتكلفون ويتحملون ما لم يحملوا. ما لم يحملوا الظاهر من هذا انها ستنشغل

76
00:33:36.200 --> 00:33:58.100
من اول العقد بل من اول ما ما تخطب قبل ان يعقد عليها اما اذا رأى الاب ان يعني الام ما غفلت عن ولدها وانها يعني معتنية به بسبب التكاليف

77
00:33:58.200 --> 00:34:18.600
الزواج انها يسيرة مثلا فله ان يدعه ان يدع الطفل عندها حتى الدخول. حتى الدخول. اذا المقصود يا اخوان ان موضوع الترجيح ينبغي على ايش؟ موضوع انشغال الام. ثم ايضا كما قلت

78
00:34:18.750 --> 00:34:39.900
قبلا ان فرق يعني بين العقد وبين الدخول نعم في زماننا هذا خصوصا فاللي سبق انها تزوجت ايضا الغالب ان المدة تكون قليلة جدا  الوجه الاخير في الحديث دليل يقول ابن القيم

79
00:34:40.450 --> 00:35:19.650
على اعتبار المعاني والعلل وتأثيرها الاحكام الشرعية وان قضية هذه المعاني والعلل مستقر الفطر السليمة ومنها فطر النساء فان هذه المرأة علنت باحقيتها بحضارة ولدها في هذه الامور الثلاثة ووافقها النبي صلى الله عليه وسلم

80
00:35:20.500 --> 00:35:43.650
الدليل على انه وافقها انه ما انكر عليها من جهة وانه رتب الحكم لما سمع كلامه من جهة اخرى فلما سمع كلامها قال لها انت احق به. اذا لماذا احق به؟ لهذه المعاني التي ذكرتها

81
00:35:43.750 --> 00:36:10.100
ولو كانت اوصافا باطلة لالغاها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا رتب عليها  الحديث الثاني والاخير الليلة رضي الله عنه ان امرأة قالت يا رسول الله ان زوجي يريد ان يذهب بابنه

82
00:36:10.700 --> 00:36:36.150
وقد نفعني وثقاني من بئر ابي عنبة فجاء زوجها وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام هذا ابوك وهذه امك فخذ بيدي ايهما شئت واخذ بيد امه فانطلقت به

83
00:36:36.300 --> 00:37:08.650
رواه احمد والاربعة وصححه الترمذي هذا الحديث موضوعه ما جاء في تخيير الولد بين ابويه ما جاء في تخيير الولد بين ابويه اولا تخريج وهذا الحديث رواه احمد  ابو داوود

84
00:37:09.250 --> 00:37:30.500
في كتاب الطلاق  من احق بالولد وهو التبويب ايضا للحديث الاول نسيت اذكر الحديث الاول من حديث عبد الله بن عمر تبويب على عادتي اخرجه ابو داوود في كتاب الطلاق

85
00:37:30.650 --> 00:37:53.700
بعد من احق الحديث الاول واخرج ايضا الحديث الثاني في الباب نفسه في الباب نفسه كما اخرجه الترمذي النسائي وابن ماجة هؤلاء هم الاربعة كلهم من طريق زياد ابن سعد

86
00:37:53.750 --> 00:38:23.900
هلال ابن ابي ميمونة  عن ابي ميمونة عن ابي هريرة رضي الله عنه وهذا الحديث كما قال الحافظ صححه الترمذي انه قال حديث صحيح  ابو ميمونة هذا مختلف في اسمه

87
00:38:24.400 --> 00:39:01.150
قيل اسمه سليم سلمان وقيل هذا وصحح الحديث ايضا ابن القطان والحديث ورد ابن ابي شيبة  البيهقي من رواية وكيع ومن طريق وكيع عن علي ابن المبارك عن يحيى ابن ابي كثير عن ابي لهب

88
00:39:02.450 --> 00:39:37.050
عن ابي هريرة رضي الله عنه  وذكر الالباني الارواء ان هذا الحديث الصحيح ورجاله ثقات رجال شيخين غير ابي ليمونة فهو ثقة كما ذكر الحافظ  الثاني اجمع العلماء على ان الصبي

89
00:39:37.750 --> 00:39:59.150
قبل كلمة تمييز عند امه ما لم فتزوج وان كان قول تزوج فيه خلاف لكن من باب اولى ها ان يكون الصبي عند امه لانه لا يفرق بين الزواج وعدم

90
00:39:59.500 --> 00:40:42.300
الزواج لكن اذا بلغ التمييز يتنفرون على انه تبع واستقل استقل بشؤونه فانه يخير بين ابويك فيذهب المعمل اختار منهما وقد قضى بهذا ابو بكر وعمر بهذا عمر وعلي وابو هريرة

91
00:40:43.200 --> 00:41:05.200
رضي الله عنهم كما قضى به  هذا القول الاول في المسألة ان الصبي اذا بلغ سبع سنين خير بين ابويه فكان مع من اختار منهما وهذا قول الشافعي واحمد واسحاق

92
00:41:06.750 --> 00:41:43.750
واستدلوا بحديث الباب فانه واضح في التخيير واما تحديد نستخير ان سن التمييز بسبع سنين فهذا من باب الاجتهاد قالوا لان هذا السن يغلب فيه ان الطفل يأكل وحده من يأكل بنفسه ويشرب بنفسه وينظف نفسه بنفسه دون ان يحتاج الى النساء. دون ان يحتاج الى النساء

93
00:41:43.750 --> 00:42:28.500
قالوا  فلم يختر خايف او لسبب اخر يقرع بينهما معا  اهو فهذا ايضا لا سبيل الى تعيين واحد منهما الا بالقرعة المهم في هذا ان التخيير له شرطان  الشرط الاول

94
00:42:28.700 --> 00:42:58.750
ان يكون رواه صالحين للحضانة يكون ابواه صالحين للحضانة بحيث يتحقق مصلحة الطفل عند اي واحد منهما حيث تتحقق مصلحة الطفل عند اي واحد منهما اما اذا كان الاب احفظ للطفل

95
00:42:59.500 --> 00:43:34.200
تكون الام مهملة او متساهلة او بالعكس للقاضي اما الام احفظ للطفل لان  يعني الاب عنده شيء من الضياع وعدم الاهتمام. فتكون الام احفظ ستكون الام احق تقول الام  قال العلماء

96
00:43:35.150 --> 00:43:57.550
واذا كان بين ابويه فرق فلا عبرة باختيار الطفل في هذه الحال لان الطفل قد يؤثر البطالة واللعب ولا سيما اذا كان سبق ثم ذهب الى امه جلس عنده ذهب

97
00:43:57.750 --> 00:44:22.400
الى ابيه وجلس عنده ورأى الفرق التاسع انه عند ابيه نعم بجد اجتهاد وعدم عبث ولعب الا بحدود طبعا يعني يسيرة وضيقة اما امه فانه يفرح عندها ويمرح وقال الفقهاء

98
00:44:22.500 --> 00:44:42.850
اذا كان بين الابوين فرق فلا عبرة باختيار ايش؟ الطفل اذا لا يخير لان الظاهر انه لا يعرف مصلحة نفسه. وانما سيختار نعم من يوافقه على هواه وعلى ما يريد. على هواه

99
00:44:42.850 --> 00:45:14.500
وعلى ما يريد المقصود انه لا عبرة باختياره ولهذا يقول العلماء التخير ليس قاعدة مطلقة وانما المطلق مصلحة الطفل استخير ليس قاعدة مطلقة وانما المطلق مصلحة الطفل او مصلحة الصغير

100
00:45:14.850 --> 00:45:49.300
الشرط الثاني ان يكون الغلام عاقلا فان كان معتوها يعني عنده نقص العقل وحضانته لامه مطلقا التعليل اللي ذكرنا بان الام اشفق واكبر واقوم بمصالحهم لابيه. لان الغالب ان المعتوه نعم يحتاج الى مزيد صبر

101
00:45:49.300 --> 00:46:18.050
تحمل قال العلماء واذا اخطأ واذا اختار الطفل اباه في موضوع التخيير كان عنده ليلا ونهارا. كان عنده ليلا ونهارا يجري يحفظه ويعلم ويهدده ولكن لا يجوز له ان يمنعه

102
00:46:18.200 --> 00:46:42.950
من زيارة امه لا يجوز له ان يمنعه زيارة امه. اما اذا اختار امه فانه يكون عندها في الليل ويكون عند ابيه في النهار  لاجل ان يحفظه ويؤدبه ويعلمه  اذا مرض

103
00:46:43.750 --> 00:47:14.600
الولد المميز ذكرا كان ام انثى فان امه هي التي تمرضه حتى ولو لم تكن هي الحاضنة ولم تكن انه اختار ابا نعم ولكن مرض تعليلات السابقة على ان الذي سيقوم بتمريضه على الوجه المطلوب هي

104
00:47:14.700 --> 00:47:46.550
القول الثاني في المسألة القول الاول الشافعي واحمد اسحاق انه يخير طبيب القول الثاني للحنفية والمالكية انه لا يخير قالوا ان الطفل بعد التمييز يكون عند ابيه  استدلوا الحديث المتقدم

105
00:47:46.900 --> 00:48:12.250
انت احق به ما لم تنتهي الاستدلال انه لو كان الاختيار الى الصبي امه احق به لو كان الاختيار الى الصبي لما كانت امه احق به. اذا هؤلاء يعني الغور قضية التخيير

106
00:48:12.500 --> 00:48:31.400
ويضيفونه الى ما قبل التمييز. الى ما قبل التمييز يقولون انه لو كانت الام لو كان الصبي مخيرا ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لامه انت احق به لكن

107
00:48:31.500 --> 00:48:55.650
اجاب الجمهور هذا القول الاول قالوا ان هذا الحديث عام ان هذا الحديث عام الازمنة يعني جميع الازمنة لان القلم في حق به ولا حدد مدة زمنية لا الاحقية بينما الحديث الذي فيه التخيير

108
00:48:55.700 --> 00:49:17.500
يكون خاصا مع هذا العام او من باب المقيد من باب المطلق والمقيد المقصود بهذا ان الشافعية والحنابلة قالوا ان هذان حديثان تعارض حديث يقول ان في احق به في جميع

109
00:49:17.550 --> 00:49:40.450
الحديث خير الرسول صلى الله عليه وسلم الغلام وظهر التخيير ان الغلام يعني فوق التمييز حتى ان تقول انه كان يسقين من بئر ابي عنبة الظاهر من هذا ان الحديث الاول لا يبقى على عمومه

110
00:49:40.500 --> 00:49:59.100
معنى يبقى على عمومه؟ يعني انت احق به الى سبع سنوات. يعني اذا كنا التمييز وبعد هذا يجي موظوع ايش؟ التخيير. ولهذا الطمعاني يعني اعجب بهذا وقال هذا جمع الحسن

111
00:49:59.350 --> 00:50:26.550
بين الدليلين هذا جمع حسن وبهذا يكون الشافعي والحنابلة عملوا بالحديثين. معا لكن اصحاب القول الثاني ما اخذوا بالحديث الثاني انما اخذوا بالحديث الاول  قبل الاخير الاخير العلماء في البنت لان الحديث ورد

112
00:50:26.600 --> 00:51:00.100
الغلام العلماء في البنت اذا بلغت سبعا هل تخير الغلام  ذهب الشافعي الى انها تخير الغلام لان كل سن خير فيه الغلام خير فيه الجارية لان كل سن فيه الغلام

113
00:51:00.400 --> 00:51:26.000
خير فيه الجارية الشافعي يرى ان الجارية عن البنت يخير كما يخير الغلام القول الثاني ان البنت لا تغير بل يكون الاب حق  بعد السبع وهذا هو المسفور من مذهب الامام احمد

114
00:51:26.400 --> 00:52:06.200
وهو من المفردات من مفردات المذهب التي انفرد بها الامام احمد عن  وعلل هؤلاء قالوا ان المقصود الى الحضانة  والاب احفظ للبنت واغير عليها ولهذا  ما جعل الشر ولايتها لامها

115
00:52:06.600 --> 00:52:30.750
لا في المال ولا في النكاح بل جعل امر تزويجها الى ابيها دل على انها بعد السبع يقول عند ابيها يحفظها ويصونها حتى يتكلمها زوجها حتى يتكلمها زوجها قالوا حديث الباب

116
00:52:30.800 --> 00:53:04.750
ليس فيه دليل لانه جاء في موضوع الغلام ولا تقاس جاري على الغلام لان الجارية يجب في حقها من الحفظ ما لا يجب مثله الغلام  هؤلاء ابيها العناية بها وعدم

117
00:53:04.850 --> 00:53:47.500
اهمالها فان اخذها وتركها عند برة امها يسيء اليها ولا تقوم بمصالحها فليس للاب قضانا في هذه الحال على قاعدة الشريعة ان الضرر  والضرر  وهذه النقطة تقع في المجتمع  كما علمت

118
00:53:47.950 --> 00:54:20.750
في عدة صور يوجد من الاباء والعياذ بالله من يأخذ ابنته من امها  ويدعها عند زوجته الاخيرة وتسوءها سوء العذاب اما انتقاما لامي من امها لانها كانت ضارة لها كانت يعني بينه وبين شيء قبل الفراق او لاسباب

119
00:54:21.950 --> 00:54:48.150
في الحقيقة يعني من امور ما يقشعر له البدن من الاساءة ويتعجب الانسان انه كيف يصدر هذا ممن يؤمن بالله واليوم الاخر. من يؤمن بالله واليوم الاخر الغالب الغالب ان البنت اذا صارت عند ابيها

120
00:54:48.500 --> 00:55:12.650
لا تسلم من امرين او من الحديث يعني الامر الاول الاساءة اليها هذا امر. الامر الثاني التفضيل ان الزوجة الجديدة يفضل اولادها ولا سيما البنات اذا كان عنده بنات على بنت الزوجة القديمة

121
00:55:12.900 --> 00:55:37.050
الفقهاء الذين قالوا ان البنت بعد السبع تكون عند الاب ما اغفلوا هذا الشهر فاذا كان الاب يلتزم بهذا الشرط بان تكون البنت في البيت الجديد الزوجة الجديدة مكرمة محترمة فالاب احق بها. واما اذا كانت تطهان

122
00:55:37.450 --> 00:56:08.900
ويساء اليها فان امها احق بها على قاعدة الشريعة ان الظرر ولا سيما الضرر الذي يلحق الضعيف احد الضعيفين ها اليتيم وايش؟ والمرأة القول الثالث انها تبقى عند امها  اذا كانت عند امه قبل السبع تستمر

123
00:56:09.450 --> 00:56:36.600
عند امها بعد السبع وهذا مالك  ابي حنيفة رواية عن الامام احمد تبقى الى متى بعضهم قال تبقى الى ان الى ان تبلغ وبعضهم قال تبقى الى ان يتكلمها زوجها

124
00:56:38.550 --> 00:57:18.650
وهذا القول وزحه ابن القيم قال هو هذا القول هو الذي لا نختار سواه نختار ايوا وهذا القول  فيه قوة لان البنت بعد السبع ما يقارب البلوغ في حاجة الى تعلم اداب النساء

125
00:57:19.350 --> 00:57:48.500
والتخلق باخلاقهم وايضا بحاجة الى ما يتعلق لخدمة البيت ومعرفة شؤون المنزل وهذا الامر وهذه الامور لا تتم الا اذا بقيت عند امها اما اذا بقيت عند ابيها فان كانت مكرمة معززة قد تفوت تفوتها امور كثيرة

126
00:57:48.800 --> 00:58:09.800
وان كانت مهانة  لا تحتاج يعني الى زيادة على ما هي فيه من الاهانة. اذا كانت عند امها استطاعت ان تتعلم ادب النساء وتتخلق باخلاق النساء وايضا سطل على بعض

127
00:58:10.600 --> 00:58:34.800
ما يعتري النساء من امورهن الخاصة كأمور الحيض مثلا اضافة الى ما يتعلق بشؤون المنزل لكن وبالمقابل معلوم انها اذا كانت عند الاب ان الاب لن يكون عندها في البيت

128
00:58:35.250 --> 00:59:00.350
دوما وهبني وابدا يربيها ويعلمها الاب  يخرج سحابة نهاره لطلب المعاش والاكتساب بل وهذا امر جدير بالعناية بل ان البنت قد لا نقول يعني دائما لكن نقول قد لا تجد من الشفقة والحنان

129
00:59:00.450 --> 00:59:25.400
في بيت ابيها وعند ابيها ما تجد من الشفقة والامان وهي عند وهي عند امها لكن كونها عند امها لا يعني تخلي الاب عن رعايتها وعن حفظها بل عليه ان يقوم بواجبه

130
00:59:26.350 --> 00:59:43.700
البنت ان كانت عند الام ما هي بحاجة الى من يحفظها ويصونها ولو من بعيد وعلى هذا لو قيل ما تقدم من ان المزار على المصلحة من ان المدار على المصلحة

131
00:59:43.900 --> 01:00:08.400
اذا كانت مصلحة البنت بعد السبع عند امها فهي عند امها لانه يوجد من النساء من تفوق الرجال التربية والحزم يوجد اما اذا كانت مصلحتها عند ابيها وامها مفرطة فيها فلا ريب ان كونها عند ابيها بعد السبع

132
01:00:08.700 --> 01:00:35.950
هذا هو المتعين. لان المقصود المصلحة ولا يبدو هناك يعني كبير فرق بين من يقول ما تقول عند امها حتى تحيض وبين من يقول حتى يتكلمها زوجها وان كان بقاؤها عند امها حتى تحيظ هذا فيه مقالة عظيمة

133
01:00:36.150 --> 01:01:05.150
لكن طبعا هم يقصدون حتى تبلغ لكن اذا بلغت وتطلعت الخطاب  يأتون الى ابيها يخطبونها منه. فهنا قد يقال ان كونها عند ابيها في هذه الحال هذا فيه مصلحة لكن يبدو ان نتبع الى البلوغ كونها عند امها هذا فيه مصالح عظيمة

134
01:01:06.450 --> 01:01:16.100
ولا ننسى الضابط الذي اضلنا عليه وهو موضوع المصلحة الله تعالى اعلم وصلى الله على