﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:22.300
ثم قال بابه طبعا هذا تطبيق ما ورد في الاية الكريمة واذكرن ما يتلى في بيوتكن من ايات الله والحكمة فهذا من الحكمة. ولذلك قالت هذا غسله من الجنابة باب غسل الرجل مع امرأته اي ثنان واحد اي جواز طبعا الامام النووي رحمة الله عليه ذكر اتفاق العلماء واجماع العلماء على ذلك. وبعضهم نازعه في

2
00:00:22.300 --> 00:00:45.300
والاتفاق والذي دفع النووي لقول هذا باعتبار ان في الوضوء خلاف ظاهر عند اهل العلم. لكن في الغسل الخلاف نادر جدا قال البخاري حدثنا ادم بن ابي ياسر في عام احدى وعشرين ومئتين وقيل عشرين ومئتين وقصته في وفاته معروفة وهم قد وصفه شيخ قد وصفه

3
00:00:45.300 --> 00:01:00.350
والامام احمد بانه شيخ الاسلام قال حدثنا ابن ابي ذئب محمد ابن عبد الرحمن ابن ابي ذئب الف موطأ قبل الامام مالك وكان شديدا في السنة وكان صلفا قويا مطوالا للحق

4
00:01:01.100 --> 00:01:20.100
ولما ذكروا له ان مالك لا يأخذ بحديث البيعان بالخيار قد ينبغي ان يستتاب على الاسلام توه صاحب شدة في هذا الباب وقصته مع المهدي معروفة المعلومات عن الزهري محمد ابن شهاب الزهري المتوفى عام اربع وعشرين ومئة

5
00:01:20.200 --> 00:01:30.200
عن عرو المتوفى عام اربع وتسعين وقيل ثلاث وتسعين عن عائشة قالت كنت اغتسل انا والنبي صلى الله عليه وسلم من اناء واحد. طبعا هذا ثابت من قول السيد عائش

6
00:01:30.200 --> 00:01:50.200
اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم واهلها من اناء واحد وهذا استدل به العلماء على جواز نظر الرجل الى عورة المرأة وعورة عورة الرجل. ومن خالف في هذا فقد استدل بروايات واهية لا ينبغي النظر اليها. كنت اغتسل انا والنبي صلى الله عليه

7
00:01:50.200 --> 00:02:05.850
عليه وسلم من اناء واحد من قدح يقاد له الضرر هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد. جاء الحديث قبل عفوا حديث ميمونة وايضا في دلالة على نظر الزوجة للزوج هذه. ايه نعم

8
00:02:05.850 --> 00:02:26.100
وفي صحيح مسلم جاء التنصيص. اي نعم. حتى يقول له دع لي ويقول هذا اي شيء يعني هو وصف هو حديثين انه حديث ميمون وحديث عائشة. نعم. انه وصفه غسل النبي صلى الله عليه وسلم. من غير ان يقول ان الناس معه

9
00:02:26.100 --> 00:02:30.950
صح. فكأنهم ينظرون اليه بالتفصيل يعني. اكيد. اي نعم. احسنت نعم