يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض طلبة العلم يقولون في زكاة الذهب انه اذا كان عند صاحب الذهب مال فليأخذ بالاحوط ويزكي الذهب الذي عنده. واما الذي ليس عنده مال يأخذ بالقول الثاني انه ليس فيه زكاة فلا زكي فما رأيكم في هذا التفصيل وفقكم الله؟ الوجوب لا يجتجب الزكاة في الماء في في الحلي الذي يعد استعمال لا زكاة فيه لكن من اراد ان يزكيه من باب الاحتياط والخروج من الخلاف هذا احسن. اما الوجوب فلا يجوز. نعم