يقول عندي مزرعة فضيلة الشيخ للعنب والرمان والخضار هل عليها زكاة ليس عليها زكاة الخضروات ليس عليها زكاة في نفسها ولكن اذا باعها وحصل على دراهم قيمة لها وحال عليها الحول فانه يزكيها يخرج ربع العشر منها. نعم