﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:22.650
الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين المؤلف رحمه الله تعالى في باب الحضانة وعن رافع بن سنان انه اسلم امرأته ان تسلم فاقعد النبي صلى الله عليه وسلم الام ناحية

2
00:00:23.000 --> 00:00:50.200
والاب ناحية واسعد الصبي بينهما فمال الى امه فقال اللهم اهده وما لا الى ابيه فاخذ اخرجه ابو داوود والنسائي وصححه الحاكم هذا الحديث موضوع حكم  اذا كان احدهما كافرا

3
00:00:50.400 --> 00:01:36.350
حكم حضانة الابوين اذا كان احدهما كافرا السلام عليهم الوجوه اولها في ترجمة الراوي وهو رافع    الخزرجي ابو الحسن  قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث الذي معنا     ابنه

4
00:01:37.150 --> 00:02:08.700
جعفر ابن عبد الله  ابن الحكم ابن رافع تم تخريج الحديث هذا الحديث النسائي في كتاب الطلاق  اسلام احد الزوجين تخييل الولد من طريق عثمان البختي عن عبد الحميد ابن سلمة

5
00:02:09.350 --> 00:02:36.550
الاوطار عن ابيه عن جده  انه اسلم وابت امرأته ان تسلم وجاء رجل لهما صغير لم يبلغ الحلم واجلس النبي صلى الله عليه وسلم الاذى ها هنا والامة ها هنا

6
00:02:36.600 --> 00:03:11.800
فقال الله المهده فذهب اليك هذا السياق الذي عند النسائي هو الموافق لما في البلوغ اعني ان المخير يعني كان ذكر كان  هذا الحديث في هذا الاسناد معلول لان عبد الحميد

7
00:03:12.100 --> 00:03:40.400
ابن سلمة واباه وجده لا يعرفون وقد نقل هذا الحافظ عن الدار القطني قالوا وقد وهم عثمان البث في قوله عبد الحميد ابن سلمة عن ابيه عن جده وانما هو عبد الحميد

8
00:03:40.550 --> 00:04:10.250
ابن جعفر كما قلنا في ترجمة رافع ابن  الحديث رواه ابو داوود والنسائي الكبرى الحاكم من طريق عبدالحميد بن جعفر اخبرني  عن جدي رافع بن سنان ترى من ابي عن جدي

9
00:04:10.800 --> 00:04:43.050
الله اسلم وابت امرأته ان تسلم النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ابنتي وهي فطين او شبهه وقال رافع ابنتي وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقعد ناحية وقال لها

10
00:04:43.350 --> 00:05:11.500
اقعدي ناحية قال واقعد الصبية بينهما وقال ادع واها وقال ادعوا اه مالت الصبي الى امها فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهدها فمالت الى ابيها فاخذها مالت الى ابيها واخذها

11
00:05:11.850 --> 00:05:55.550
هذا السياق كما تلاحظون المخير كان انثى  انثى عبد الحميد وابوه جعفر ثقتان  فهو صحابي كما تقدم هذا الحديث هذا الاسناد سنده صحيح ان كان جعفر ابن عبد الله  ابن سنان

12
00:05:56.450 --> 00:06:16.650
وفي اسناد الحاكم صرح بالتحديث ثم اسناد ابي داوود اللي قلت لكم قبل قليل ما فيه تصريح انما قال عن جدي رافع ابن كنان لكن في اسناد الحاكم صرح بالتحديث

13
00:06:17.600 --> 00:06:46.200
لكن هذا الحاكم  من هو بحاجة الى الكشف الرجال لكن جعفر ممر قبل قليل ثقة وهو ايضا اعلم من غيره بما وقع او بما كان لاهل بيته لان هذه القصة

14
00:06:46.250 --> 00:07:15.150
وقعت لاهل بيته فليرافع من مع زوجته وما دام ان جعفرا قد رواها وهو ثقة  قد يكون الاسناد صحيحا من الاركال الكلمة من الارسال ابن الخطاب   ضعف حديث عبد الحميد ابن سلمة

15
00:07:15.300 --> 00:07:42.400
الاول عن ابيه عن جده اصحح حديث عبد الحميد ابن جعفر  ابن جعفر  الذي يفهم من كلامه ان كان حديث عبد الحميد بن سلمة ثابتا فهما قصتان قصة المخير فيها ذكر

16
00:07:42.700 --> 00:08:16.100
قصة المخير فيها انثى فيها انثى  لهذا يتبين المصنيع الحافظ بالبلوغ ليس بجيد لان الحافظ في البلوغ ابي داود  النسائي والحاكم مع الاختلاف مع الاختلاف الاختلاف كما اتضح لكم  الوجه الاول الاسناد

17
00:08:16.450 --> 00:08:46.650
الاسناد النسائي والحاكم عبد الحميد ابن سلمة وهذا في عبد الحميد ابن جعفر والوجه الثاني انه عند ابي داوود الحاكم المخير انثى عند النسائي المخير ذكر ذكر  انا من هذا

18
00:08:47.550 --> 00:09:14.950
كان الاسناد متصلا يكون هذا الحديث صحيح اللي هو اسناد عبد الحميد ابن جعفر الوجه الثاني تجلى في هذا الحديث من قال بثبوت الحضانة بعد الفرقة للام الكافرة ولو كان الولد

19
00:09:15.750 --> 00:09:37.500
مسلما  وجه الاستدلال انه لو لم يكن للام حق الحضانة مع كفرها ما اقعد النبي صلى الله عليه وسلم الصبية بينهما ما اقعد النبي صلى الله عليه وسلم الصبية بينهما

20
00:09:37.950 --> 00:09:54.200
قالوا فكون النبي صلى الله عليه وسلم اقعد الام ناعيا والاب ناحية واقعد الصبي بينهما الا هذا يدل على ان الام له حق في الحضانة ولو كانت كافرة قالوا ولو لم يكن لها حق

21
00:09:54.300 --> 00:10:16.500
ما نظر اليها النبي صلى الله عليه وسلم اصلا كان حكم بالحضانة لابيها المسلم المسلم المهم ان هذا هو دليل من الحنفية والمالكية الذين يقولون في حضانة الكافر وبحضانة الام ولو كانت كافرة

22
00:10:16.550 --> 00:10:46.250
الالم في هذا الحديث القول الثاني في المسألة ان الام لهم تعليل ايضا القول الاول اضافة الى الدليل يقولون لان مناط الحضانة الشفقة لا تتأثر باختلاف الدين كافر يشفق على ولده والمسلم يشفق على ولده

23
00:10:48.000 --> 00:11:20.350
القول الثاني في المسألة  ان الامة الكافرة ليس لها حضانة ان الامة الكافرة ليس لها حضانة وهذا قول الشافعية والحنابلة  استدلوا لان الحضانة ولاية  ولاية وقد دلت النصوص من الكتاب والسنة

24
00:11:20.850 --> 00:11:43.800
على انه ليس للكافر الولاية على المسلم كما في قوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين فعلى المؤمنين سبيلا كما في قوله تعالى والمؤمنون والمؤمنات وبعضهم اولياء بعض وقالوا ليس للام اذا كانت كافرة حضانة

25
00:11:44.300 --> 00:12:10.600
لان المسلم ليس له ولاية على لان الكافر ليس له ولاية على المسلم ايضا لهم تعليل قالوا لان الام الكافرة ربما سكنت  عن دينه وعلمته الكفر وزينت له الكفر وربته على الكفر

26
00:12:11.400 --> 00:12:33.950
وهذا اقول حري منها منها انها ستزين له الكفر وتربيه على الكفر عليه وهذا اعظم الضرر لا نقول من اعظم الضرر بمن نقول هذا اعظم الضرر واذا كان المقصود من الحضانة

27
00:12:35.000 --> 00:13:03.350
مصلحة الطفل وحفظه فاي مصلحة تبقى بعد هلاكه وهلاك دينه اي مصلحة تبقى بعد هلاكه وهلاكه  هذه وجهة نظر القائلين بان الام الكافرة ليس لها حضانة اما حديث الباب فاجابوا عنه بجوابين

28
00:13:03.650 --> 00:13:25.500
الجواب الاول انه متكلم فيه كما تقدم بل ان ابن قدامة نقل في المغني ابن المنذر انه قال لا يثبته اهل النقل. لا يثبته اهل النقل  في سنده مقال قال

29
00:13:26.800 --> 00:13:44.950
يعني لعلهم رأوا الاضطراب في سنده جهة عبد الحميد بن سلمة وعبد الحميد بن جعفر والاضطراب ايضا في متنه في بعضها ان المخير غلام وفي بعض ان المخير كان جارية

30
00:13:45.100 --> 00:14:08.650
وقالوا مثل هذا الحديث لا يثبت لا يثبت به حكم شرعي خطير نعم واعلن الحكم الشرعي الخطير ثبوت ولاية الام مع كفرها بوت ولاية الام مع  الجواب الثاني قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم

31
00:14:09.700 --> 00:14:30.950
انما اختار اباه بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم  لو بقي مع امه اذا كان خلاف هدي الله تعالى لانه لما مال الى امه دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم اهده

32
00:14:31.000 --> 00:14:49.700
قالوا هذا يشعر بان الام نعم ليس لها ولاية ولو بقيت او ولو كانت الطفل معها لكان خلاف هدي الله تعالى لان هدي الله تعالى ان يكون الطفل مع ابيه لان النبي صلى الله عليه وسلم دعا له

33
00:14:49.950 --> 00:15:18.050
لذلك  هذا القول هو الاقرب الثاني والاغرب ان الكافر ليس له ولاية اما بالنسبة للفاسق المشهور مذهب الحنابلة ان الفاسق ليس له حضانة ولو كان هو الاب لامرين الامر الاول

34
00:15:18.750 --> 00:15:45.600
قالوا لانه لا يوثق به القيام بالواجب حق الحضانة والامر الثاني انه لا مصلحة للمحظون الحضانة الفاسق لانه يتأثر به  ينكح على طريقته وهذا قول الجمهور ايضا من اهل العلم

35
00:15:45.650 --> 00:16:08.600
يرون ان الفاسق ليس له حضانة القول الثاني في المسألة وهو ابن القيم يا جماعة ان الفسق لا اثر له على حق الحضانة وان اشتراط العدالة في الحاضن هذا في غاية البعد

36
00:16:09.400 --> 00:16:37.750
يقول ابن القيم لانه لو اشترط في العدالة الى ضياع اطفال العالم ولا اقوى ايضا الى المشقة العظيمة على الامة منذ مجيء الاسلام والفساق ما زالوا يحضنون اولادهم ثم فطر ابن القيم في التعليل

37
00:16:39.300 --> 00:16:58.550
وقال الكلام الى ان قال انه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه منع فاسقا من حضانة ابنه ولم ينقل عن احد من الصحابة شيء من ذلك هذا هو رأي

38
00:16:58.700 --> 00:17:26.550
ابن القيم  لهم رأي في الموضوع يقول لو روعي بداية حياة الطفل الكون لا يميز ولا يدرك وروع حياته فيما بعد وكونه يميز ويدرك على رأيهم لو كان الطفل في مراحله الاولى من عمره ثلاث سنوات او ما في حكمها

39
00:17:26.800 --> 00:17:44.250
لا مانع من حضانة الفاسق لان الطفل لن يتأثر وفي هذه السن من حضارة هذا الفاسق اما اللي يتأثر فيها المحظول ولو كان عمره سبع او ثمان مثلا او عشر

40
00:17:44.650 --> 00:18:10.350
يتأثر ويدرك المنع قوي في الحضانة الفاسق ولعل هذا القول فيه وجاهة ويمكن ان يلخص الاخر فيقال ان كان الفسق يؤثر على حضارة حضانة الولد في زماننا هذا فانه يمنع

41
00:18:10.450 --> 00:18:37.050
فانه يمنع ولا ريب ان مثل المسألة هذي تحتاج الى تدخل القاضي الموضوع لان القاضي يمكن يدرس حياة الحاضل  ابن او ام ويعرف هل هذا الحاضن له تأثير على الطفل المحضون من جهة فسقه او لا

42
00:18:37.750 --> 00:19:03.650
تكون المسألة مربوطة في نظر القاضي وعلى اي حال متى خشي تأثر الطفل المحظون  حضانة هذا الفاسق فان الحضانة تنقل لانه كما قلنا المعول على مصلحة الطفل الحديث الثاني  عن البراء

43
00:19:04.150 --> 00:19:28.750
ابن عابد رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قضاء فتنة حمزة بخالتها وقال الخالة بمنزلة الام اخرجه البخاري واخذه احمد من حديث علي فقال والجارية عند خالتها

44
00:19:28.800 --> 00:20:02.750
فان القالة والدة هذا الحديث موضوعه ما جاء في ان الخالة بمنزلة الام في الحضانة ما جاء لان الخالة بمنزلة الام الحضانة  السلام عليهما الوجوه الاول في تخريجهما هذا الحديث في حديث البراء

45
00:20:05.150 --> 00:20:31.450
اخرجه البخاري مطولا في كتاب الصلح باب كيف يكتب من طريق اسرائيل عن ابي اسحاق عن السبيعي عن البراء رضي الله عنه قال اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة

46
00:20:32.250 --> 00:20:56.700
فابى اهل مكة ان يدعوه يدخل مكة وساق الحديث بطوله الى ان قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فتبعتهم ابنة حمزة يا عمي يا عم تناولها علي رضي الله عنه

47
00:20:56.800 --> 00:21:30.200
بيدها وقال لفاطمة دون عمك احمليها فيها علي وزيد وجعفر وقال علي انا احق بها يا ابنة عمي وقال جعفر ابنة عمي وخالتها تحكي بنت عمي وخالتها وقال زيد ابنة اخي

48
00:21:30.650 --> 00:21:53.800
وقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها وقال الخالة بمنزلة الام. وقال لعلي انت مني وانا منك وقال لجعفر اشبهت خلقي وخلقي وقال لزيد انت اخونا ومولانا الحظ رحمه الله

49
00:21:54.650 --> 00:22:22.550
على القبر المطلوب من الحديث وهو قوله من قال بمنزلة الام لان هذه البنت تنازعها ثلاثة وكل ادلى بحجة هذا جعفر قال انا احق بها علي قال انا احق بها

50
00:22:22.600 --> 00:22:49.500
وهي ابنة عمي ان ابنك جعفر عم علي رضي الله عنه وهذا حمزة وهذا جعفر قال ابنة عمي يعني ابنة عمه ايضا وخالتها تحتي هذه مزية فانية خالتها  لان هي

51
00:22:49.800 --> 00:23:17.750
خالتها هي اسماء بنت عمير بنت عمير وهي خالتها لان القضية هذه امها سلمى اخت   عمير اما زيد هو زيد ابن حارث رضي الله عنه فقال انها ابنة اخي قصد قوة النسب

52
00:23:17.800 --> 00:23:35.500
انما قصد المؤاخاة لان الرسول صلى الله عليه وسلم اخى بين حمزة وبين زيد فقال انها ابنة اخي النبي صلى الله عليه وسلم قضى بها للقالة اللي هي زوجة جعفر

53
00:23:35.850 --> 00:24:01.300
قلنا تكلم مع كل واحد منهم بما اقنعه به وقال لجعفر اشبهت خلقي وخلقي ان الرسول وان كان في الظاهر قضى لجعفر لكن ما قضى لجعفر هو حقيقة انما قضى لزوجة جعفر لانه ذكر الخالة الرسول صلى الله عليه وسلم

54
00:24:01.850 --> 00:24:21.100
لكن كان جعفر هو المتحدث لان الاصل زوجة جعفر ما تكلمت بالموضوع انه متكلم في الموضوع هو هو جعفر فقال اشبهت خلقي وخلقي يقولون جعفر انه فيه شبه الرسول صلى الله عليه وسلم

55
00:24:22.300 --> 00:24:44.600
يقال ان اشباه الرسول صلى الله عليه وسلم من قال عبد مناف انه خمسة نظمهم بعضهم في بيتين قال بخمسة تشبه المختار من مظهر يا حسن ما خولوا من شبهه الحسني

56
00:24:45.300 --> 00:25:17.550
بجعفر وابن عم المصطفى وسائب وابي سفيان والحسني ها بخمسة يشبه المختار من مضر يا حسن ما خولوا من شبهه الحسن بجعفر وابن عم المصطفى وسائل وابي سفيان والحسني والحسن في البيت الاول والثاني بينهما جناة

57
00:25:17.900 --> 00:25:39.950
وقال لزيد قال لعلي انت مني وانا منك هذا واضح يعني  وقال لزيد انت اخونا ومولانا ومعنى مولانا يعني عتيقنا لان الرسول صلى الله عليه وسلم كان قد اعتق زيد ابن حارثة اما الحديث الثاني

58
00:25:39.950 --> 00:26:05.900
هو حديث علي رضي الله عنه فقد رواه الامام احمد من طريق إسرائيل عن ابي اسحاق عن هانئ ابن هانئ وهبيرة ابن يا ريم عن علي رضي الله عنه فلما خرجنا من مكة

59
00:26:06.450 --> 00:26:36.100
اتبعتنا ابنة حمزة تنادي يا عمي يا عم وساق الحديث ابنحوا حديث البراء نحو حديث البراء وفيه والجارية عند خالتها فان الخانة والدة ان الخالة والدة قال البيهقي الحديث الاول اصح من هذا الحديث

60
00:26:36.500 --> 00:27:11.450
يعني يقصد حديث البرا وهذا الحديث بعنعنة ابي اسحاق   ادلس لكن يشهد له ما قبله كما ان فيه  ابن هاني وهبيرة ابن يريم متكلم فيهما لكن على اي حال الحديث

61
00:27:11.900 --> 00:27:45.300
يشهد له ما قبله الثاني هذا الحديث  من الادلة التي يذكرها العلماء على مشروعية الحضانة وثبوتها لمصلحة الصغير كممر الوجه التالت في الحديث دليل على ان العقبة من الرجال لهم اصل في الحضانة

62
00:27:45.900 --> 00:28:08.950
ما لم يوجد من هو احق منهم لان النبي صلى الله عليه وسلم اقر كل كلا من علي وجعفر على ادعائهما حضارة ابنة حمزة ولم ينكر عليهما علي ادعى الحضانة

63
00:28:09.050 --> 00:28:27.650
ابو جعفر ادعى الحضانة والنبي صلى الله عليه وسلم اقرهما على الدعوة فدل على ان الرجال لهم حق الحضانة ولهم اصل في الحضانة لكن بشرط الا يوجد من هو اولى منهم

64
00:28:27.900 --> 00:28:50.150
وقد مر علينا في الماضي ان القاعدة عند العلماء  ان جنس الاناث مقدم على جنس الذكور في باب الحضانة الوجه الرابع في الحديث دليل على ان الام مقدمة في الحضانة

65
00:28:51.200 --> 00:29:12.900
على كل احد لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعطي الخالة حق الحضانة في هذه القصة الا لكونها بمنزلة الام اذا نقول الحديث فيه ايش فيه دليل على ان الاصل في الحضانة هي الام

66
00:29:13.100 --> 00:29:36.750
الام لان النبي صلى الله عليه وسلم ما حكم بحضارة الخالة الا لكونها بمنزلة الام اذا احقية الخالة منين مستمد نعم من الام مستمد من الام  في الحديث دليل على ان الخالة

67
00:29:37.150 --> 00:30:15.500
الام استحقاق الحضانة وقد ثبت بالاجماع ان الام اقدم الحواظن اقدم الحوامل فمقتضى التشبيه في قوله الخالة بمنزلة الام ان تكون الخالة مقدمة على  اقدم من الاب واقدم من ام الام هل هي جدة

68
00:30:15.950 --> 00:30:36.400
واقدم من ام الاب اللي هي جدة واقدم من الاخوات وانما ذكرت هؤلاء لان مسألة تقديم الخانة هذا موضع خلاف بين اهل العلم من اهل العلم من قال ان الاب مقدم على القالة

69
00:30:36.450 --> 00:31:01.500
هذا قول ومنهم من قال ان الجدة مقدم على الخالة ومنهم من قال ان الاخت مقدم على الخالة الظاهر ان هذه الاقوال هي محبط اجتهاد اجتهاد ليس عليها ادلة وعلى هذا نقول

70
00:31:01.850 --> 00:31:30.650
اما الذي يلي الام هي الخالة لهذا الحديث الذي معنا  في تقديم الخالة على غيرها وفاء بحق التشبيه اذ لو قدم غير الخالة لكان التشبيه بالام يقول الشوكاني لو قدم غير الام

71
00:31:30.800 --> 00:31:48.050
لكان تشبيه الخالة بالام لغوا لان الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال الخالة بمنزلة الام قال هذا في سياق مطلق ولا في سياق مقيد في ثقة في سياق مقيد

72
00:31:48.200 --> 00:32:04.800
الرسول صلى الله عليه وسلم قال الجملة ذي في موضوع ابنة حمزة والرسول صلى الله عليه وسلم قال الجملة هذه بعد ما حكم ولا قبل ان يحكم  بعد ما حكم بان البنت

73
00:32:05.200 --> 00:32:24.800
لزوجة جعفر اللي هي سلمى بنت عمير ثم قال الخالة بمنزلة الام اذا دل على ان جملة قال بمنزلة الام مقصود منها بيان احقية الخالة. وانها هي التي تلي الام في هذا

74
00:32:25.150 --> 00:32:49.350
هذا هو وجه الاستذلال يكون القول هذا هو ارجح الاقوال في المسألة الجزء الاخير في الحديث دليل على ان المرأة المتزوجة لا يسقط حقها من الحضانة اذا رضي زوجها بقيامها بالحضانة

75
00:32:49.750 --> 00:33:11.300
لان الرسول صلى الله عليه وسلم حكم بالحضانة لزوجته جعفر جعفر قد رضي بالحضانة لانه طالب بها طالب بها فهذا دليل على ان الام المزوجة ما تسقط حضارتها بزواجها اذا رضي زوجها

76
00:33:12.000 --> 00:33:36.500
وبهذا يحصل التوفيق الحديث الذي معنا وبين الحديث المتقدم انت احق به ما لم  وهو ان يقال انه اذا كانت المسألة فيها نزاع  ليس فيه ما يدل على ان الزوج جديد يرغب بالحضانة تسقط حضانة الام بزواجها

77
00:33:36.650 --> 00:33:57.750
اما اذا لم يكن هناك نزاع فعلا وما لا احد ينازعه او ان زوجها رضي بالحضانة فان حضانتها تبقى فان حضانتها تبقى الحديث الرابعة قبل الاخير عن ابي هريرة رضي الله عنه

78
00:33:58.250 --> 00:34:22.600
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتى احدكم خادمه بطعامه فان لم يجلسه معه فليناوله لقمة او لقمتين متفق عليه واللفظ للبخاري هذا الحديث موضوعه فضل الاحسان

79
00:34:22.750 --> 00:34:52.600
الى الخادم فضل الاحسان الى الخادم الكلام عليه بالوجوه اولها في تخريجه هذا الحديث رواه البخاري في كتاب الاطعمة باب الاكل مع الخادم من طريق شعبة عن محمد وابن زياد

80
00:34:53.200 --> 00:35:18.850
قال سمعت ابا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اتى احدكم خادمه بطعامه فان لم يجلسه معه هل يناوله اكلة او اكلتين او لقمة او لقمتين

81
00:35:19.000 --> 00:35:46.000
يناوله اكلة او اكلتين او لقمة او لقمتين فانه ولي حره علاجه فانه ولي حره وعلاجه هذا لفظ البخاري سياق اللي ذكر الحافظ رحمه الله ففيه بعض الجمل التي حذفت بعض الجمل التي حذفت

82
00:35:46.200 --> 00:36:11.700
ورواه مسلم من طريق داوود ابن قيس عموتة ابن يسار عن ابي هريرة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا لاحدكم خادمه طعامه

83
00:36:12.350 --> 00:36:44.100
ثم جاءه وقد ولي حره ودخانه فليقعده معه فليأكل فان كان الطعام مشبوها قليلا فليضع في يده منه اكلة او اكلتين قال داوود ابن القيم لقمة يعني لقمة او لقمتين

84
00:36:44.150 --> 00:37:12.900
يعني لقمة او لقمتين هذا السياق الحديث عند البخاري وسياقه عند مسلم والاسناد كما تلاحظون مختلف الوجه الثاني في شرح الفاظه قوله اذا اتى احدكم خادمه بتقديم المقتول على الفاعل

85
00:37:13.250 --> 00:37:45.650
وجوبا الا جوازا  وجوبا لاننا لو اعدنا الفاعل في مكانه وقلنا اذا اتى خادمه احدكم يلزم ان الضمير الفاعل يعود على متأخر لفظا ورتبة وهذا لا يجوز وما تدرون انتم

86
00:37:46.000 --> 00:38:27.500
ها ها؟ لا. والله انه مشكلة  ها  لقول الله تعالى واذ ابتلى ابراهيم ربه  هذا قرآن بعد. اي نعم ها؟ نعم إبراهيم مفعول مقدم ربه فاعل  يقدم المفعول اذا كانت الفاعل

87
00:38:27.600 --> 00:38:50.100
كان في فاعل ظمير تصير الظمير الان اللي بالفاعل يعود على متقدم ها لفظا لا رتبة لان ما هي برتبة المفعول هذي لكن يصلح ينصح لو رتبة والمراد بالخادم ما يشمل الرقيق والاجير

88
00:38:50.300 --> 00:39:24.100
الطباخ ايضا والطباخ يشمل وغيرهم  قال العلماء في هذا حامل الطعام الطعام ها يدخلون في هذا قوله فان لم يجلسه معه اي كما هو الافضل يعني يشعر بان الافضل  معه

89
00:39:24.650 --> 00:39:47.900
بما فيه من التواضع وعدم الترفع على المسلم اذا اتى القادم بالطعام جاء المخدوم وامسك يد الخادم واجلسه معه يأكل هذا هو الافظل والاكمل هذا معنى قوله فان لم يجلسه معه. هل يناوله

90
00:39:48.000 --> 00:40:14.200
كتلة او اكلتين او لقمة او لقمتين ظاهر الامر الايجاب اللي يجب على المكتوب ان يناول الخادم لقمة او لقمتين هذا قول وقيل ان الامر هنا للاستحباب الامر هنا استحباب وليس للوجوب

91
00:40:15.150 --> 00:40:44.700
وقوله اكلة او اكلتين الاكلة بضم الهمزة هي اللقمة. النكنة بضم الهمزة هي اللقمة غير الاكلة الاكلة المرة الواحدة من الاكل لكن الاكلة  اللقمة  لما قال اكلة او اكلتين او لقمة او لقمتين

92
00:40:45.500 --> 00:41:06.000
نعم اتضح ان اللفظين المشكوك في ايهما المراد متحدان في المعنى ان اللفظين المشكوك في ايهما المراد لان الراوي شك القى الاكل او اكلتين مع لقمتين لكن اذا فسرنا الاكلة باللقمة

93
00:41:06.150 --> 00:41:28.800
نعم يكون اللفظان المشكوك في ايهما المراد متحدين في المعنى زد على هذا ان داوود ابن قيس في رواية مسلم والراوي اعلم واعرف من غيره فسر الاخذ بايش لان المراد بها اللقمة. طيب قول اكلة او اكلتين

94
00:41:29.200 --> 00:41:53.000
او هذي او هذه للتقسيم والتنويع حسب حال الطعام وحسب حال الخادم يعني ان كان الطعام قليلا يكفي يعطيه لقمة. مثلا كان الطعام اكثر نوعا ما يعطيه لقمتين او مثلا حال الخادم ان كان قنوعا

95
00:41:53.250 --> 00:42:13.450
عطوه مثلا لقمة كان عنده كراهة اعطاه مثلا لقمتين المقصود قوله لقمة او ليس مثل او اكلتين الاول لدينهم هذي اول استكمل الراوي اللقمة او لقمتين طيب قول غسلة او اكلتين

96
00:42:13.850 --> 00:42:33.300
او هذي قال لك او هذه للتقسيم والتنويع حسب حال الطعام وحسب حال الخادم يعني ان كان الطعام قليلا يكفي يعطيه لقمة. مثلا كان الطعام اكثر نوعا ما يعطيه لقمتين

97
00:42:33.750 --> 00:42:53.600
او مثلا حال الخادم ان كان قنوعا عطوه مثلا لقمة كان عنده شراهة اعطاه مثلا لقمتين المقصود القول لقمة او لقمتين ليس مثل اكلة او اكلتين او اللي بينهم هذي اول الشك من الراوي

98
00:42:53.700 --> 00:43:15.800
لكن اللقمة او لقمتين هذا المقصود به ايش التنويع والتقسيم يعني يعطيه لقمة في بعض الاحيان وفي بعض الاحيان يعطيه لقمتين على حسب الحال قوله فانه ولي حره علاجه رواية مسلم اليوم مرت ودخانة

99
00:43:16.300 --> 00:43:40.850
والجملة هذه يا اخوان مستأنفة للتعليل مستأنسة للتعليم. والمعنى ان هذا القادم قد تعلقت نفسه بهذا الطعام لانه قام على اعداده وطبخه وتهيئته والعادة ان الطباخ ينالوا من حر النار

100
00:43:41.000 --> 00:44:00.750
ينال من الدخان ما يناله نعم فليس ببعيد ان تكون نفسه قد تعلقت بهذا الطعام تكون نفسه قد تعلقت بهذا الطعام فاركد النبي صلى الله عليه وسلم هذا المقدور الى ان يمنع

101
00:44:01.100 --> 00:44:29.250
تطلع لهذا الخادم ويعطيه شيئا من هذا الطعام وقوله في رواية مسلم ان كان الطعام مسكوها معنى مشفوها يعني قليلا لان الشفاء كثرت عليه حتى صار قليلا لان الشفاء كثرت عليه

102
00:44:29.350 --> 00:44:55.700
حتى صار قليلا  كيف نفسر مشبوها بان قليلا نعم والحديث فيه مشفوها قليلا قال لك مفتوها يعني قليلا في حد ذاته لكن قليلا المذكورة السامية باعتبار من اجتمع عليه باعتبار من اجتمع عليه

103
00:44:55.850 --> 00:45:23.900
يعني الاصل في اللغة هو القليل عموما. هذا القليل يجلس عليه اناس كثيرون كثير قليل ايضا بالنسبة لمن؟ جلس عليه الرجل الثالث في هذا الحديث حث على مكارم الاخلاق ودعوة

104
00:45:24.050 --> 00:46:01.850
للتواضع  وترك الكبر العبد والخادم ومن في حكمهما وذلكم بالارشاد الى هذا الادب العظيم وهو ان القادم اذا اعد الطعام وقدمه للاكل فانه ينبغي للمخدوم ان يجلسه معه للاكل فان لم يجلسه معه للاكل

105
00:46:02.200 --> 00:46:25.150
ما وله من هذا الطعام لقمة او لقبتين وقد علل الرسول صلى الله عليه وسلم بالتعليم المناسب وهو ان هذا الخادم قد ولي هذا الطعام وقام باعداده واصابه من حره ودخانه ما اصابه

106
00:46:25.350 --> 00:46:53.550
وشم رائحته بالتأكيد تكون نفسه قد تعلقت به وكانه يقول كيف اعد هذا الطعام ولا انال منه شيئا فجاء هذا الادب النبوي وهذا الارتياد لكن قال العلماء ان هذا الحديث محمول

107
00:46:53.800 --> 00:47:18.000
على ما اذا كان الطعام يختلف يعني ان السيد والمخدوم نعم الطعام عن خادمه بمعنى ان طعام الخادم نعم ادون فان المخدوم يعطي الخادم من طعامه المتميز قالوا اما اذا كان طعامهما واحدا

108
00:47:18.350 --> 00:47:39.800
فانه لا يأتي هذا الحديث الخادم يطبخ بقدر واحد ويدفى من هذا القدر المخدوب وهو ياخذ لهم نوم. هل له معناه ان المختوم يعطيه لحمه لقمتين؟ لا. اذا قالوا ان هذا الحديث محمول على ما اذا كان ايش

109
00:47:40.100 --> 00:48:04.500
ها المخدوم يتميز بطعام عم عن خادمه الحديث اما اذا كان الطعام واحدا فان هذا الحديث لا يأتي اذ لا معناه لكونه يناوله لقمة  او لقمتين والافضل  ان يكون الطعام

110
00:48:04.700 --> 00:48:28.850
واحدا ان هذا اجل على التواضع كما تقدم لنا في حديث ابي ذر فاطعموهم مما تأكلون والبسوهم مما تلبسون لكن هل هذا على الوجوب لا هذا ليس على سبيل الوجوب

111
00:48:29.200 --> 00:48:47.800
ايش الدليل انه موب على سبيل الوجوب اولا الاجماع على ان المطلوب من السيد ان يطعم عبده بالمعروف ويفتوه بالمعروف والامر الثاني حديثا لمعنى من قول يناول لقمة او لقمتين

112
00:48:47.950 --> 00:49:15.200
دليل على ان قوله فاطعموهم مما تأكلون ان هذا ليس على سبيل ها الوجوب وكما قلت قبل قليل الحق العلماء بالخادم من يعد من يحمل الطعام واوضح لهذا يتولون يعني تقليط الطعام مثلا في هذا الزمان لانهم يعاملون معاملة من اعد الطعام

113
00:49:15.200 --> 00:49:33.550
كما تلاحظون حديث الباب يدل على ان المراد اللي اعد الطعام لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال فانه ولي علاجه وحراه. وفي رواية دخانه الحديث الاخير عن ابن عمر رضي الله عنهما

114
00:49:33.750 --> 00:49:52.800
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في هرة سجدتها حتى ماتت فدخلت النار فيها لا هي اطعمتها وسقتها اذ هي حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الارض

115
00:49:53.150 --> 00:50:18.350
متفق عليه هذا الحديث موضوعه ما جاء من الوعيد في الحيوان ما جاء من الوعيد في تعذيب الحيوان هذا الحديث كلامه عليه من وجوه اولها في تخريجه هذا الحديث اخرجه البخاري

116
00:50:19.000 --> 00:50:51.150
في حديث الانبياء  ما ذكر عن بني اسرائيل مسلم باب البر والصلاح من طريق محمد ابن اسماء الضبعي حدثنا جويرية النافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا

117
00:50:52.000 --> 00:51:23.350
شرحها الفاظه قوله عذبت امرأة هكذا اطلق امرأة لكن جاء في حديث جابر عند مسلم امرأة من بني اسرائيل امرأة من بني اسرائيل وجاء في رواية ايضا في مسلم ورأيت في النار

118
00:51:23.700 --> 00:51:51.950
امرأة حميرية سوداء طويلة ورأيت في النار امرأة حميرية سوداء طويلة يقول الحافظ ابن حجر  انه لا تضاد بين الروايتين لان طائفة من حمير دخلوا اليهودية وبعض الرواة نسبها الى

119
00:51:52.450 --> 00:52:22.400
ديني هذا كان من بني اسرائيل وبعضهم نسبها الى قبيلتها فقال امرأة سوداء طويلة وقول في هرة في هنا في التعليم ذكر هذا ابن هشام التي تأتي للتعليل السببية المعنى عذبت بسبب

120
00:52:22.450 --> 00:52:55.350
هرة  جاء في حديث ابي هريرة عند مسلم قال من جراء هرة لها من جراء هرة لها يعني من اجل لها والهرة هي الانثى في النور والذكر هو الهر والهرة هي البتة

121
00:52:55.850 --> 00:53:25.200
الفتح الباء والبستة قال صاحب القاموس والعامة  اظن مرت علينا كلام على الهرة الطهارة في حديث ابي قتادة لما اصغى الاناء للهرة وقوله سجنت هذه جملة مستأنسة لبيان سبب دخولها النار في الهرة

122
00:53:25.950 --> 00:53:48.150
لما قال دخلت امرأة في هرة نعم في هرة ما ندري هل اقتنتها ولا ماذا عملت؟ لما قال سجنت بين ايش؟ سبب الدخول وقوله ولا تركتها تأكل من خشاش الارظ

123
00:53:48.750 --> 00:54:21.800
الخشائش مثلث الخاء يقال حشاش وخشاش  بالضم والكسر واحسنها الفتح   والمراد بخشاش الارض هوام الارض وحشراتها من فقرة او غيرها من فارة او غيرها وقد جاء في رواية لمسلم من حشرات الارض

124
00:54:22.750 --> 00:55:02.200
الوجه الثالث هذا الحديث اصل في تحريم تعذيب الحيوان   بدون طعام او شراب  لان هذا من الظلم والتعدي وظاهر الحديث ان الموجب للعقوبة مجموعة لامرين الحبس والمنع من الطعام والشراب

125
00:55:03.350 --> 00:55:24.300
هذا هو الظاهر لان لو حبستها واطعمتها ما كان عليها شيء ظهر الحديث ان العقوبة مرتبة من مجموع الامرين وهما الحبس والمنع من الاكل وهذا دليل بين على ان هذا الفعل

126
00:55:24.900 --> 00:55:50.450
ذنب عظيم يستحق النار وهذا هو غرض النبي صلى الله عليه وسلم من اخبارنا بهذه القصة واذا كان هذا في حق الهرة وهي في نظر الناس حيوان صغير وحقير فكيف الحبس

127
00:55:51.400 --> 00:56:18.300
ما هو اعلى من الهرة الابل والبقر والغنم ثم اذا كان في هذا في حق  فكيف في حق المعصومين من بني ادم للتعدي عليهم وحثهم بدون ذنب وايذائهم لا شك ان هذا

128
00:56:18.550 --> 00:56:39.400
اعظم من هذا نعم مضاعف لان اذا كانت الهرة هذه حرمتها وهذه المرأة عذبت فيها فكيف بما فوقها من الحيوان بل كيف بمن قال الله تعالى فيه؟ ولقد كرمنا بني ادم

129
00:56:39.850 --> 00:57:07.550
اه استفادوا من هذا تحريم التعدي على الادمي مثلا ايذائه او سجنه او تعذيبه لان هذا يعتبر من الظلم فهذا الحديث كما يقول العلماء فيه تنبيه بالادنى على الاعلى اذا ذكر الله فدل على ان ما فوق الهرة ان هذا اعظم

130
00:57:07.800 --> 00:57:28.400
الوجه الثالث او الرابع ظاهر الحديث ان المرأة كانت مسلمة وانما دخلت النار بسبب الهرة واعني بقول ظاهر الحديث انه قال عذبت امرأة في هرة ظاهر الحديث ان التعذيب بسبب

131
00:57:28.700 --> 00:57:58.050
الهرة  يعني وجه الاستدلال ان لو كانت كافرة ما علق دخولها بسبب الهرة لان الكفر اعظم وهذا رأي النووي رحمه الله النووي يرى ان هذه المرأة انها مسلمة وان دخولها النار وان تعذيبها بسبب الهرة

132
00:57:58.700 --> 00:58:22.500
القول الثاني في المسألة ان هذه المرأة كانت كافرة وانها عذبت على الكفر وعذبت ايضا على التعذيب يصير ذكرى التعذيب لهذه الامة لاجل ان يخاف المسلم ويحذر من التعدي على الحيوان

133
00:58:23.750 --> 00:58:58.850
والذين يقولون انها كافرة استدلوا فيما رواه الامام احمد في المسند في الحديث علقمة قال  انا كنا عند عائشة رضي الله عنها فدخل ابو هريرة فقالت انت الذي تحدث ان امرأة

134
00:58:59.050 --> 00:59:24.800
عذبت في هرة انها ربطتها فلم تطعمها ولم تفقها فقال سمعته منه يعني النبي صلى الله عليه وسلم فقالت هل تدري ما كانت المرأة ان المرأة مع ما فعلت كانت كافرة

135
00:59:25.550 --> 00:59:47.400
وان المؤمن اكرموا على الله عز وجل من ان يعذبه في هرة فاذا حدثت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر كيف تحدث الكلام عائشة رضي الله عنها ابو هريرة

136
00:59:47.500 --> 01:00:04.950
لا نلوم عليه لانه حدث وقد اشتهر بالحفظ حدث عن الرسول صلى الله عليه وسلم بما سمع قد تكون عائشة سمعت ان الرسول صلى الله عليه وسلم ان هذه المرأة كانت

137
01:00:05.100 --> 01:00:35.600
كافرة ولا يلزم انها اذا سمعت هي ان يكون ابو هريرة رضي الله عنه سمع هو ايضا هذا معنى عائشة رضي الله عنها هذا حديث  ابو علي الخزاز وهو صالح ابن رشد

138
01:00:36.800 --> 01:01:25.300
متكلموا فيه يقول عنه ابو حاتم شيخ يكتب حديثه ولا يحتج به يقول الامام احمد صالح الحديث الحافظ لخص حاله في التقريب  كثير الخطأ كثير   هذا الحديث  كان ثابتا على كفها وزيد على عذابها

139
01:01:25.300 --> 01:01:47.550
على كفرها ما يتعلق بهذه الهرة وكما قلت يكون ذكر الهرة هذه الامة من باب التحذير خذ يذكر للامة انه عذبت في الكفر نعم هذا ما يترتب عليه كثير فائدة

140
01:01:47.950 --> 01:02:05.800
ان ما الذي يترتب عليه كثير فائدة ان يكون ان تكون عذبت بسبب الهرة لان هذا هو الذي تستفيد منه هذه الامة ثمان ظاهر الحديث كما قلت لكم الذي معنا اذا الباب ظهر الحديث ان التعذيب كان بسبب

141
01:02:05.900 --> 01:02:33.550
الهرة ليس الا الوجه الخامس في الحديث دليل على جواز اقتناء الهرة وحبسها بشرط اطعامها وتقيها لان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرتب الذنب على مجرد الحبس فقط وانما رتبه على ترك

142
01:02:34.100 --> 01:03:06.400
اطعامها وارسالها ويلحق بالهرة ما في معناها مما يحدث من بعض الطيور  اذا اطعمت  والحديث لا يجب على وجوب اطعام الهرة وانما يدل يدل على وجوب ارسالها حبسها الوجه السابع او السادس

143
01:03:06.700 --> 01:03:32.650
النووي بهذا الحديث على وجوب نفقة الحيوان على مالكه على وجوب نفقة الحيوان على مالكه وهذا الحديث كما يبدو ليس فيه ما يدل على وجوب اطعام الهرة حتى يقال ان العرة هذي مملوكة

144
01:03:33.200 --> 01:03:53.700
انما الذي يدل عليه الحديث انها انه يجب اغتيالها تأكل من خساس الارض لكن ورد في رواية كما ذكرتها لكم في اول الحديث عند مسلم قال من جرائه هرة لها

145
01:03:54.100 --> 01:04:20.250
جرائهرة  ظواهر قوله لها ان اللام هنا  لا يمكن ان يستدل الرواية ذي على وجوب اطعام البهايم يعني على ان ما لك البهيمة يجب عليه اطعامها  وما يصلحها واخيرا هذا الحديث

146
01:04:20.800 --> 01:04:53.050
يدل على ان الاسلام قد سبق جمعيات الرفق بالحيوان  اسست بعد الاسلام بقرون عديدة وهي تنادي الحفاظ على الحيوانات وعدم ايذائها بينما تهمل الانسان حينما تهمل الانسان  جمعية الرفق بالحيوان

147
01:04:53.900 --> 01:05:21.650
قالوا نتأسست سنة الف وثمان مئة واربعة وعشرين التاريخ النصراني باقي نقطة هل لهذين الحديثين علاقة بباب الحضانة  نعم من بعيد هذان الحديث ان ارتباطهما بالنفقات اوضح لكن الحافظ اوردهما في باب الحضانة

148
01:05:22.250 --> 01:05:53.150
لانه قد يقال من باب التمات عذر للحافظ بالنسبة للحديث الاول الوضوح فيه اوضح انه قد يكون الخادم امام مخدومه مهينا مستضعفا فصار الواجب على المخدوم العناية بهذا الخادم وصارت العناية بالخادم شبيهة بالعناية بايش؟ بالطفل المحظون

149
01:05:53.750 --> 01:06:23.850
وهكذا يقال بالنسبة للهرة ان الهر لما كانت حيوان  صار لهم من العناية والقيام بمصلحتها ومن هذا ومن ذلكم انها اذا حبست فانها تعطى الطعام وتعطى الشراب هذا هو الذي يظهر بمناسبة الحديثين لباب الحضانة والا اوضح

150
01:06:23.900 --> 01:06:29.900
مناسبة لهما باب ايش؟ النفقات. والله تعالى اعلم