﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:44.500
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين يقول المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الجنايات  بنايات جمع جناية     جناية  جناية  هذا

2
00:00:44.750 --> 00:01:20.800
هو الجمع المشهور وذكر بعضهم  عطايا لكن المشهور هو الاول ما دام ان كناية مصدر القاعدة ان المصادر لا تجمع الا اذا تعددت انواعها وهنا جمعت على جنايات لان الجنايات انواع

3
00:01:21.450 --> 00:01:59.950
منها العم والخطأ الخطأ هذا من جانب ومنها ايضا على النفس وجناية على الاطراف فلما صارت البداية   جمعها كما جمع غيرها من المصادر التي تتعدد انواعها وجناية اللغة التعدي على بدن

4
00:02:00.250 --> 00:02:38.350
او مال  هذا معناها اللغوي  على البدن القتل قطع الطرف جناية واخذ المال الذي سرقته وبنهده او باختلافه جناية وازدنا او القذف جناية هذه كلها جنايات بالنسبة للمعنى اللغوي اما

5
00:02:38.850 --> 00:03:19.850
صلاح الفقهاء فان الجناية معناها اضيق من معناها اللغوي ان جناية الاصطلاح الى التعدي على البدن  يوجب قصاصا   للتعدي على البدن وبهذه تتبين ان التعدي على الارض  وانما هو وانما له السلاح الخاص

6
00:03:19.950 --> 00:03:49.300
وقد قلت او زنا التعدي على المال ليس الجناية في اصطلاح الفقهاء وانما هو سرقة   الاختلاس وغير ذلك المقصود ان الجناية في اصطلاح الفقهاء التي يعقد لها الباب الجناية عند المحببين التي تجمع لها الاحاديث

7
00:03:49.350 --> 00:04:17.900
التعدي على البدن بما يوجب قصاصا في قتل العمد وهو يوجب مالا كما الخطأ على التفصيل المعروف ومجيء الشريعة في احكام الجنايات دليل على كمال هذه الشريعة ورعايتها لمصالح العباد

8
00:04:18.900 --> 00:04:45.950
وانها قد جاءت  يجلب لهم النفع ويدفع عنهم الضر لان الله جل وعلا شرع في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ما يرجع عن العدوان ويمنع الناس ظلم بعضهم

9
00:04:46.050 --> 00:05:16.250
بعض او تأدي بعضهم على بعض ولولا هذه العقوبات الذي شرع الله تعالى لاهلك الناس بعضهم بعضا بعضا ولا فساد نظام العالم ومن المعلوم الناس ليس لهم حياة ولا قرار

10
00:05:16.500 --> 00:06:02.900
والاطمئنان على انفسهم واعراضهم واموالهم الا بتحكيم شرع الله تعالى  حدوده وعلى حسب قوة الرابع  اي دولة يقوى الامن وينتشر وعلى حسب الضعف الرابع يضعف الامن وتنتشر الفوضى والاضطراب  المحسود

11
00:06:03.000 --> 00:06:33.150
خير ساعد لذلك   الحديث الاول سعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا باحدى ثلاث

12
00:06:33.850 --> 00:06:59.700
الطيب الزاني  والتارك لدينه المفارق للجماعة متفق عليه وعن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل قتل مسلم الا في احدى ثلاث خصال

13
00:06:59.900 --> 00:07:29.100
محصن فيرجم ورجل يقتل مسلما متعمدا فيقتل ورجل يخرج من الاسلام فيحارب الله ورسوله سيقتل او يسلب او ينفى من الارض رواه ابو داوود والنسائي وصححه الحاكم هذان الحديث ان

14
00:07:29.750 --> 00:08:05.950
دم المسلم حرمة المسلم والسلام عليهما الوجوه اولهما اولها اول هذه الوجوه تخريج الحديدين اما حديث ابن مسعود رضي الله عنه قد اخرجه البخاري في صحيحه في موضع واحد كتاب الديات

15
00:08:08.000 --> 00:08:50.850
قول الله تعالى  من طريق حق الغياب رواه مسلم من طريق  ابن غياب وابي معاوية ووقيع كلهم عن الاعمال البخاري رواه من طريق حق فقط لكن مسلما مع حفص ابى معاوية

16
00:08:51.200 --> 00:09:15.800
واطيعني كلهم رووه عن الاعمى عن عبد الله ابن مرة عن مسروق عن عبدالله عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث رواه مسلم من

17
00:09:16.950 --> 00:09:38.750
طريق سفيان هذا بالنسبة للثلاثة مذكورين ها طريق سفيان عن الاعمال عن عبد الله ابن مرة عم تروق عن عبد الله قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم

18
00:09:39.600 --> 00:10:16.450
فقال والله الذي لا اله غيره لا يحل  رجل مسلم وذكر الحديث بنحو لفظه المتقدم نحو لفظه المتقدم الثاني هو حديث عائشة هذا رواه ابو داوود في كتاب حدود الحكم

19
00:10:16.950 --> 00:10:56.500
ارتد والنسائي الحاكم كلهم من طريق إبراهيم ابن طهمان عن عبد العزيز ابن رفيع عن عبيد ابن عمير عن عائشة رضي الله عنها مرفوعة وهذا الحديث رجاله   عبيد ابن عمير هو ابن قتادة

20
00:10:57.050 --> 00:11:33.150
قال الحاكم كما ذكر الحافظون في البنوك هذا حديث  على شرط الشيخين ولم يخرج احد وسكت عنه الذهبي وقال ابن عبد الهادي التنقيع هذا حديث صحيح على شرط الصحيح هذا حديث صحيح على شرط

21
00:11:33.450 --> 00:12:05.500
الصحيح  محافظ هنا في البلوغ نقل تصحيح الحاكم مكتفيا به لكنه في الدراية صرح بصحته رايات وتخريج حديث الهداية صرح بصحته الوجه الثاني الفاظه هنا قوله لا يحل دم امرئ مسلم

22
00:12:07.100 --> 00:12:43.850
هذا على حرف مبارك التقدير لا يحل  كم امرئ مسلم او اراقة   مر بنا في رواية سفيان الاعمى مسلم لا يحل دم رجل بدل امرئ رجل وهذا اللغو  عن قتله

23
00:12:45.000 --> 00:13:15.300
ولو لم يرق دمك ولو لم يرق  لا يلزم من القتل اراقة  وقد يقتله خنقا وقد يقتله مثلا  او يقتله بغير ذلك يقول  ما في اما كناية عن القتل او انه مراد به

24
00:13:15.550 --> 00:13:35.200
الغالب في الحديث ذكر الدم. وفي الحديث ذكر الدم قال لا يحل دم وهذا على وبناء على التقدير على ان تقدير الحديث لا يحل سفك او اراقة اما لو اخذنا

25
00:13:35.300 --> 00:14:07.250
الحبيب بدون تقدير قد نقول ان الحديث عام لانه حتى لو قتله خنقا يقال ايش؟ انه استحل دمه. ولو ما اراق دمه. او قتله مثلا  وقول امرئ  ويقال   واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه

26
00:14:07.650 --> 00:14:49.650
فيقال امرؤ ويقال مرء المسلم ويقال المؤنث امرأة ومرأة ويقال مرة بدون الهم  الهم  الذكر الحديث بالذكر اللي هو  في شرفه لانه هو الاصل ولان وانا يعني يغلب في الاحكام الشرعية

27
00:14:49.950 --> 00:15:27.600
انها تدور عليه وقوله مسلم هذه الصفة  نشهد ان لا اله الا الله اني رسول الله هذه صفة ثانية هذه صفة  لكن هذه  الثانية تختلف عن الصفة الاولى الاولى صفة مميزة

28
00:15:28.500 --> 00:15:50.400
لان الرجل قد يكون مسلما وقد يكون غير مسلم اما الصفة الثانية وقوله يشهد ان لا اله الا الله فهذه تسمى صفة كاسفة صفة كاشفة لانها بينت حقيقة الموثوق انه لا يمكن ان يكون مسلما

29
00:15:50.550 --> 00:16:05.100
الا اذا شهد ان لا اله الا الله يعني هل في مسلم يشهد ان لا اله الا الله المسلم ما يجتهد لا لكن الرجل مسلم وفيه رجل غير غير مسلم

30
00:16:05.250 --> 00:16:26.150
ولهذا نقول مسلم هذه صفة مميزة لكن جملة يشهد هذه ليست صفقة مميزة وانما هي كاسفة لحقيقة الموصوف بها والمقصود بالموقوف بها هو ما قبلها وهو قوله مسلم لان المسلم لا يكون مسلما

31
00:16:26.200 --> 00:16:43.600
الا اذا شهد ان لا اله الا الله لكن هل الرجل لا يكون رجلا الا اذا كان مسلما؟ لا. هذا هو الفرق بين الصفة الكاشفة. والصفة المميزة وقوله الا باحدى

32
00:16:44.500 --> 00:17:16.600
ثلاث هنا السببية الا بسبب احدى ثلاث  هنا في تقدير اما ان المراد خصال  او باحدى ثلاث  حديث عائشة الذي بعده سرح فيه بالتقدير من حديث عائشة الذي بعده قال

33
00:17:16.700 --> 00:17:56.650
قتال  وهذه الخصال الثلاث هي الزنا والقتل  ثم الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الفصال الثلاث لا بذكر الخصال ولكن بذكر المتكففين بالخصال لكن بذكر المتصفين  قال السيد نعم قال الناس

34
00:17:57.200 --> 00:18:44.600
وقال التارك لدينه الخطوة الاولى السيد الزاني  يجود فيه  على انه بدل مما قبله الا باحدى ثلاث السيد  وقصاص   وترك  لديننا كلمة خصلة   هذه اسئلة معنوية مناسبا تكون بدلا من قوله

35
00:18:44.800 --> 00:19:15.000
على ظاهره فهذي من قوله السيد المراد المتفق  قوله المراد بالنفس بالنفس قاتل وقوله التارك ايضا المراد به الشر لكن قالوا اذا ابدلنا فلابد من تقليل مضاف الوجه الثاني الرفع

36
00:19:16.000 --> 00:19:52.500
وهذا اوجهها واسهلها  على انه خبر لمبتدأ مخلوق والتقدير احداها السيد   على انه مبطل اول خبر محلوب والتقدير منها السيد النصر في تقدير اعمي وهذا وانجاز لكنه  يقرأ الحديث السيد

37
00:19:52.550 --> 00:20:31.800
الزانية والنفس بالنفس والتارك لدينه  يطلق على المذكر والمؤنث يقال رجل طيب وامرأة والسيد من ليس بذكر لان الغمة ذكر واما  اما الفقهاء ضوابط السيد كورونا في كتاب الزنا في باب الزنا وفي باب القلب

38
00:20:32.000 --> 00:21:08.800
يقول للسيد  المكلف الحر الذي وقع فيه كأس صحيح سواء كانت زوجته في عصمته اولى ليس شرط ان السيد تكون زوجته موجودة فلو طلقها او ماتت فهو في نكاح   الانثى

39
00:21:08.850 --> 00:21:44.650
لا يطلق عليها انها الا بهذه  وقوله   هذا لفظ الاية الكريمة كتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس. واذا هنا هي باء المقابلة لان المعنى ان قاتل النفس يقتل  مقابلة النفس التي

40
00:21:44.800 --> 00:22:14.250
قتلها  الحديث هنا مطلق جهات عديدة ولكن ورد فقيده ومن ضمن القيود القيد في حديث عائشة الذي بعده ويبدو ان الحافظ رحمه الله اذا نسينا ان نذكره ذكر حديث عائشة رضي الله عنها

41
00:22:14.900 --> 00:22:30.400
مع ان معظم ما فيه جاء في حديث ابن مسعود لان حديث عائشة اشتمل على فوائد ليست موجودة في حديث ابن مسعود اول هذه الفوائد انه في حديث ابن مسعود قال النفس بالنفس

42
00:22:30.950 --> 00:22:52.950
فيه إطلاق لكن في حديث ابن حديث عائشة قال ورجل يقتل مسلما ايش؟ متعمدا متعمدة كما ان هناك قيود اخرى الله تعالى كما في قضية الحر لو قتل عبدا يقتل ما يقتل

43
00:22:53.150 --> 00:23:23.850
قضية المرأة لو قتلت رجلا  تقتل الى غير هذا ما ان شاء الله في موضوع قوله التارك لدينه هذا الثالث والمراد به المرتد عن دين الاسلام وقوله المفارق في جماعة

44
00:23:25.000 --> 00:24:02.750
هذا تفسير   مؤكدة لزيادة الايضاح اننا لو اعتبرناها صفة مستقلة ما كانت الخصال ثلاثة وانما تكون اربع ويلزم على هذا يعني يلزم على باعتبارها ثلاثا ليكون قوله المفارق للجماعة لقوله لدينه من باب التوضيح والتوحيد

45
00:24:04.250 --> 00:24:33.950
المراد بالجماعة جماعة المسلمين والمراد بالمفارقة مفارقتهم بالارتداد ولو كان بينهم وان كان الغالب انه اذا ارتد لا اكون بينهم لكن حتى لو كان بينهم ويعيش بين اظهرهم يشفق عليه انه مفارق للجماعة

46
00:24:34.400 --> 00:25:06.000
لان المفارقة نعم بالردة هي الاساءة اعظم من المفارقة بالبدل  واللام في قوله التارك لدينه المفارق للجماعة هذه يسمى اللام الزائدة  ذكر ابن الاسلام في المغني ان من انواع اللام الزائدة

47
00:25:06.750 --> 00:25:38.350
اتقوا الله وهي التي يقوي العامل لاسباب منها الكون الآمن شرعا عن غيره يعني دلحوها ما في مانع ها انتم تعرفون ان اسم الفاعل نعم فرع عن العمل في الفعل لان الاصل في العمل هو فعل

48
00:25:38.550 --> 00:26:07.300
اسم الفاعل عمل  من باب التفريع اذا هو يعتبر فيه ضعف فهنا الثالث اسم فاعل والمفارق اسم فاعل فجاءت اللام هنا لتقوية هام لانه عامل ضعيف بسبب كونه فرعا في العمل

49
00:26:08.000 --> 00:26:26.550
انظر مثلا الى قول الله تعالى فعال لما يريد اذا قيل ما نوع اللام في قوله لما يريد يقول اللام هذه اللام الزائدة طيب ايا هو اللام الزائدة لام التقوية

50
00:26:26.950 --> 00:26:49.700
ومثل ايضا في اسم الفاعل في قول الله تعالى مصدقا لما معهم والا الاصل ان التارك والمفارق ينقد بنفسه يعني مأخوذ من فعل ايش؟ متأدب كان الاصل ان يقال التارك دينه

51
00:26:50.000 --> 00:27:26.500
المفارق الجماعة نعم لكن لما كان شرعا في العمل دخلت اللام هنا   التقوية  وقوله في الحديث الثاني في حديث عائشة ورجل يقتل مسلما بالرجل لا مفهوم له لان المرأة مثلك

52
00:27:27.200 --> 00:28:04.450
وانما خص الرجل والله اعلم لان الغالب ان القتل يقع منهم  وقوله ورجل يخرج من الاسلام فيحارب الله ورسوله هذا القدر من الحديث يحتمل معنيين اعني المراد بالخروج اما ان يراد بالخروج الردة

53
00:28:05.200 --> 00:28:30.400
وهذا واضح من السياق بانه قال يخرج رجل يخرج من الاسلام والخروج من الاسلام اذا اطلق يتبادر منه الردة واما ان يراد للخروج من الاسلام  على الاول الذي خرج عن الاسلام هو المرتد

54
00:28:31.100 --> 00:29:01.200
والثاني الذي خرج عن الاسلام هو المحارب ويؤيد هذا المعنى السياق لانه قال فيحارب الله ورسوله فيقتل او يطلبوا قولك من الارض ينثى من الارض على هذا المعنى يكون الحديث

55
00:29:01.700 --> 00:29:36.650
اما التعبير عن المحارب لكونه خرج من الاسلام فهذا قال العلماء ان المراد به المبالغة والوعيد الشديد للخروج عن  المسلمين يعني ولي انشقاق عليهم لان المحارب منك المحارب منشق وهو محارب واول من حارب حارب الله ورسوله

56
00:29:36.700 --> 00:29:55.600
ومن حارب الله ورسوله يسقط عليه انه خرج عن الاسلام ولا يلزم ان يكون كافرا لان المحارب ما يلزم ان يكون كافرا. لانه ان كان كافرا خلاص في الردة ابلغ في حقه يصير على المعنى

57
00:29:55.650 --> 00:30:17.900
الاول وخلاصة الامر ان هذا القدر يحتمل معنى ايه اما ان المراد به المحارب ويكون المراد بالخروج هو الحرابة ويؤيد هذا السياق يعني السياق الحديث وانه ذكر في اخر الحديث

58
00:30:18.750 --> 00:30:35.550
عقوبة المحارب التي نص الله تعالى عليها بالقرآن في قول الله تعالى انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا اي يقتلوا او يصلبوا او قطع ايديهم وارجلهم من خلال

59
00:30:36.750 --> 00:31:06.350
واما ان يراد الخروج من الاسلام الردة بظاهر  لكن يشكر على هذا التفسير السياق لكن كأن من فسره بهذا يعني اراد ان هذا الشخص جمع بين القرابة وبين الردة عن الاسلام بردته وحارب الله ورسوله ارتكابه

60
00:31:06.350 --> 00:31:44.450
فيما ورد في سياق الاية الكريمة فهذا هو جزاؤه وقوله او يطلب  وتعليق الانسان ومده للقتل على جزعا او نحوه وقول رجل فمن الارض التي من الارض والجلاء  منها والمراد هنا

61
00:31:45.000 --> 00:32:11.900
الفقهاء ان يبعد من وطنه الى مكان اخر يبعد من وطنه الى مكان اخر  في تفسير الذي لاهل العلم ولكن المفسرون عند الاية الكريمة الوجه الثالث الحديث دليل على عصمة دم المسلم

62
00:32:12.750 --> 00:32:52.950
وانه لا يحل  الا اذا ارتكب واحدة من هذه القتال الثلاث وهي الزنا بعد الاحصان بخلاف الذكر انه  يقرب ولا ولا يرجم  ان شاء الله تعالى في الحدود الثاني الثانية قتل النفس

63
00:32:54.700 --> 00:33:34.050
عمدا عدوانا وعموم الحديث كما قلنا يد الم يقتل الحر بالعدل المرأة الرجل الكافر المسلم وتأتي ان شاء الله  الباب السلام على هذه المسائل. الثالث  عن دين الله تعالى من فعل واحدة من هذه القتال بحق القتل

64
00:33:34.950 --> 00:34:25.700
الا كفرا وهو المرسل واما حدا وهو القاتل    بما ثقت هؤلاء الثلاثة من المصالح العظيمة وهي  الاديان  الانفس والاعراض الاديان الدين    والاصل في الدماء   اصلا في الدنيا العصمة شرعا واخلاقا

65
00:34:26.800 --> 00:34:57.050
اما عقلا لان الله جل وعلا خلق هذا الانسان في احسن تقويم خلقه ليقوم بعبادة ربه والقيام بدوره في هذه الحياة قال تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون وقتل الانسان

66
00:34:57.450 --> 00:35:26.300
هدم البنية  بين هذا الانسان وبين اداء وظيفته التي خلق من اجلها القتل امره عظيم هذا دليل عقلي على ان الاصل في في الدماغ هو العثمة اما ادلة الشرع واضحة وبينة

67
00:35:26.650 --> 00:35:47.750
دلت الادلة من الكتاب والسنة كما في قوله تعالى وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين كما في قوله تعالى ولكم في القصاص حياء وكما في الحديث الذي والاحاديث التي تأتي في الباب كل هذه ادلة تدل على ان الاصل في الدماء

68
00:35:47.900 --> 00:36:18.600
نعم هو الاسمى هذا من جهة الشرع من جهة  الوجه الرابع  هذه الامور الثلاثة اللي في الحديث ان شاء الله دراستها بالتفصيل اما موضوع الزنا فهذا في كتاب الحدود واما موضوع القتل

69
00:36:18.800 --> 00:36:54.550
هذا عندنا في كتاب الجنايات واما ما يتعلق بالردة فهذا عقد له الحافظ بابا اتق الله وذكر فيه الاحاديث المتعلقة بالردة   الوجه الرابع     لا لا استغل جماعة من اهل العلم

70
00:36:54.950 --> 00:37:36.000
في هذا الحديث على ان الصلاة مثلا وتهاونا لا يختلف والقائلون في هذا الحنفية  المزني من الشافعية ونسب هذا القول من الزهري  وعمر بن عبد العزيز وداوود الظاهري هؤلاء يقولون

71
00:37:36.400 --> 00:38:07.250
ان تارك الصلاة تهاونا وكسلا لا يقتل ولكن يعذر ويؤدب حتى يصلي استدلوا بهذا الحديث الذي معنا يد الاستدلال ان النبي صلى الله عليه وسلم   في هذه الخصال الثلاث قالوا

72
00:38:08.000 --> 00:38:48.250
والاستثناء الا يحل الا هذا من طرق  القصر   لكن الحصر هذا عند النحوين والقصر عند البلاغيين  قالوا وترك الصلاة ليس واحدا من هذه الامور الثلاثة فدل على انه لا اما القائلون

73
00:38:49.650 --> 00:39:20.950
لان تارك الصلاة تهاونا يقتل وقد اجابوا عن هذا الحديث جوابين  ان هذا الحديث عام خصصت الاحاديث الدالة على ان تارك الصلاة يقتل يكون تارك الصلاة اخرج من عموم هذا الحديث

74
00:39:22.700 --> 00:39:40.350
في احاديث اخرى منها حديث عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله

75
00:39:40.450 --> 00:40:07.300
وان محمدا رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحقها الا بحق الاسلام وحسابهم على الله رواه البخاري ومسلم قالوا هذا الحديث ان من لم يقم

76
00:40:07.600 --> 00:40:39.650
الصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم مأمور بقتاله فهذا الحديث يكون مخصصا في حديث  اليوم الثاني وهو الذي ذكره ابن القيم الله في كتابه  قال ان الحديث دليل لنا وليس دليلا لهم

77
00:40:40.950 --> 00:41:11.550
وجه ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم جعلت كارثة لدينه من الثلاثة والصلاة ركن الدين الاعظم ولا سيما ان قلنا ان تاركها كافر تاركها كافر يصدق عليه وصف  لانه ترك الدين

78
00:41:11.950 --> 00:41:39.300
الكلية وان لم يكفر وقد ترك عمود الدين قد ترك عمود الدين هذان بضمان اجاب بهما من يقول بان تارك الصلاة انه يقتل على الخلاف بين العلماء قتله هل يقتل حدا

79
00:41:39.350 --> 00:42:12.600
يقتل كفرا وخلاف هذا في من تركها كسلا او تهاونا اما من تركها جاحدا بوجوبها فهذا  لا خلاف بانه  لانه ممتد عن دين الاسلام وهذا يقام عليه    من حديث عائشة

80
00:42:13.900 --> 00:42:53.050
دليل على ان من اقام محاربا بعد ارتداده ان الامام مخير في بين قتله عن قلبه  اما اذا ارتد ولم يحارب فهذا لا يعاقب الا بالقتل بحديث ابن مسعود هم يقولون حديث عائشة

81
00:42:54.050 --> 00:43:18.300
ذي الحجة محارب وحديث ابن مسعود لمن ارتد ولم ولم يحارب لكن ينبغي تقييد هذا بالنسبة للامور الثلاثة التي يخير فيها الامام فيما اذا لم يقع منه قتلك اما اذا وقع منه قتل

82
00:43:18.600 --> 00:43:51.550
فهذا يقتل  العلماء اين هم خلاف في الاية الكريمة تعني بالعقوبات التي ذكرت في الاية الكريمة هل هذه العقوبات عقوبات منوعة او عقوبات وخير الامام فيها يعني هذا الخلاف في اوف الاية

83
00:43:52.300 --> 00:44:11.800
هل او هنا للتنويع نعم وان الذي يقتل والذي بيحصل انه قتل وان الذي يسلب ومثلا الذي لا يحصل منه قتل والذي ينفى هو الذي مثلا يحصل او نحو هذا

84
00:44:12.050 --> 00:44:36.100
من اهل العلم من يقول ان او للتنويع ان العقوبات الثلاث منزلة منزلة على حالات مختلفة يعاقب قاطع الطريق بما يناسبه حسب الجريمة التي ارتكبها ومنهم من يقول لا اما الواو ان رأوه هنا للتخيير

85
00:44:37.350 --> 00:45:03.550
وانه لا ينظر الى نوعية الجريمة التي ارتكبها المحارب وانما الامام مخير على الاطلاق في اي محارب  في هذه العقوبات  الحديث الذي معنا الذي معنا يدل على هذا يدل على هذا لان الحديث الذي معنا ما فيه تفصيل

86
00:45:03.850 --> 00:45:28.600
وان مظاهره ان من حارب الله ورسوله واما ان يقتل او يفلد او ينفى من الارض هذا ما يدل عليه  الحديث نكتفي بهذا القدر الله سبحانه وتعالى اعلم