اذا دخل رجل وانا في صلاة نفل واعتقد ذلك الرجل انني اصلي الفرض فاتخذني اماما ليصلي معي الفرض فما الحكم في هذا؟ هل ادفعه قبل البدء معي مع العلم انه قيل لي انه يجب ان تفرق بين الفرض والنفل بان ترفع صوتك في التكبيرات بالنسبة للفرظ بخلاف النفل. فما رأي سماحتكم في ذلك؟ قد دل وقد دلت السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بانه لا حرج في ان يكون المأموم مفترضا والامام متنفلا. فاذا كنت ايها السائل صلي نفلا فجاء رجل وصف معك ليصلى فريضة فريضته فلا بأس ولا حرج على الصحيح. وان كان بعض اهل العلم يرى انه لا لا يصلي المتنفي الامام المغترظ لكنه قول ضعيف قول مرجوح في الدليل والصواب انه لا حرج في ذلك فاذا دخل معك فلا بأس انت امة وهو يصلي فرضا وانت تصلي نفلا. لا حرج في ذلك. نعم. وليس لما قلته اصلا انه يرفع الصوت في التكبير فرظ ويخفض لا لا اصل لهذا فيما اعلم بل التكبير فيما سواه يكبر في صلاته الفريضة والنافلة سواء لا نعلم فيها لا شيء الا الامام فانه يكبر يرفع صوته لانه ينبه نعس شكون يبلغ الناس؟ نعم اما المأموم والمنفرد فصوته في الفريضة من اجل السوء. لا نعلم في هذا سنة تفرق بينهما. نعم