﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:23.550
الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين رحمه الله تعالى في كتابه جنايات عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

2
00:00:24.800 --> 00:00:54.300
اول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء متفق عليه هذا الحديث موضوعه تعظيم شأن الدماء. تعظيم شأن الدماء الكلام عليه بالوجوه اولها في تخريجه هذا الحديث البخاري في كتاب الرقاق

3
00:00:55.000 --> 00:01:33.250
باب القصاص يوم القيامة  كلاهما من طريق الاعمش  شقيق قال سمعت عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الحديث وهذا اللغو الذي معنا في البنوك  لان البخاري

4
00:01:34.050 --> 00:02:09.100
ليس عنده لفظة يوم القيامة ليس عنده لفظك يوم القيامة الوجه الثاني هذا الحديث فيه دليل على تعظيم شأن دم الانسان لانه لم يبدأ به يوم القيامة القضاء  الخصومات الا لكونه

5
00:02:09.850 --> 00:02:44.850
اهم  اعظم من غيره من بقية انواع المظالم التي تكون بين العباد المظالم في الاموال والاعراض ونحو هذا كما بدأ في الدماء يوم القيامة الا لكونها اهم المظالم لان القتل كما مر

6
00:02:45.050 --> 00:03:23.650
الليلة الماضية هدم ليه البنية الانسانية وحيلولة ان هذا المخلوق وبين وظيفته التي خلق لاجلها وهذا من اعظم المفاسد وهذا الحديث فيه تحذير  من حقوق العباد  يلحق المسلم عاقبتها يوم القيامة

7
00:03:24.300 --> 00:04:01.900
في ذلكم الموقف العظيم واعظمها الدماء  ان الذنوب انما تعظم ويقول ابن دقيق الى العيد رحمه الله يقول ان الذنوب انما تعظم بحسب المفسدة الواقعة منها او بحسب هواك المصلحة

8
00:04:02.700 --> 00:04:28.950
يعني ان الذنب اما ان يقع بسببه مفسدة واما ان يفوت بسببه نعم اصلحه فكلما عظمت المفسدة صار الجزاء اعظم وكلما المصلحة يعني التي فاتت كان الجزاء اعظم فلا اعظم

9
00:04:29.200 --> 00:04:57.000
من القتل لان المفسدة الحاصلة بوجوده عظيمة والمصلحة التي فاتت بوجوده عظيمة ولهذا يقول انه لا ينبغي ان يكون هذا الا للقتل ولا ينبغي ان يكون القتل الا بعد الكفر بالله تعالى. الا بعد الكفر بالله تعالى

10
00:04:58.150 --> 00:05:24.100
الوجه الثالث والاخير هذا الحديث الذي معنا ورد عند النسائي في سنن ايه  اول ما يحاسب عليه اول ما يحاسب به العبد الصلاة وارقوا اول ما يقضى بين الناس في الدماء

11
00:05:24.500 --> 00:05:53.950
هذا فيه دليل على عظم شأن الصلاة انه لم يبدأ بها يوم القيامة الا من كونها اهم العبادات على الاطلاق لان البداء كما هي القاعدة المعروفة انما تكون بالاهم فالاهم انما تكون بالاهم فالاهم

12
00:05:53.950 --> 00:06:20.950
فما بدأ بالدماء الا الا لانها اعظم المظالم الصلاة الا لانها اعظم العبادات لكن اشار العلماء الى اشكال في هذا الحديث وهو ان الاولية وردت في هذا الحديث مرتين ووردت مرتين

13
00:06:21.350 --> 00:06:45.900
ومعلوم ان الاولية لا تتكرر لانه اما ان يكون هذا الشيء هو الاول فاذا حاز الرتبة الاولية الأمر الآخر لابد ان يكون هو الثاني وهذا الحديث فيه اولية بالنسبة للدماء وفي اولية بالنسبة لايش

14
00:06:46.100 --> 00:07:14.050
في الصلاة اقدم اختلفت كلمة العلماء الجواب الخروج من هذا الاشكال على اوجه ثلاثة  ليست على درجة في القوة من اخرها هو اقواها اول هذه الاوجه بين اول الحديث وبين اخره

15
00:07:14.500 --> 00:07:46.050
ما يتعلق  الاولية فيما يتعلق بحقوق العباد بعضهم مع بعض وما يتعلق باخر موضوع الصلاة هذا فيما بين العبد وبين ربه يعني اول الحديث هو الصلاة الاولية هنا فيما يتعلق بحقوق الله تعالى او بالحقوق بين العبد وبين ربه. اول هذه الحقوق هو الصلاة

16
00:07:46.700 --> 00:08:13.300
واخر الحديث اوليته بما فيما يتعلق بين عباد بعضهم مع بعض اول ما يقضى بين العباد بعظهم مع بعظ في موظوع الدماء  وقال اخرون ان اول الحديث المأمورات الصلاة واخر الحديث

17
00:08:13.650 --> 00:08:43.750
المنهيات  الجواب الثالث ولعله اقربها انه لا منافاة بين اول الحديث  لاننا ذكر بالدماء هذا في موضوع القضاء وما ذكر في الصلاة هذا في موضوع الحساب وفرق بين القظاء وبين الحساب

18
00:08:44.250 --> 00:09:12.300
القضاء هو الفصل بين العباد والفصل بين العباد والحساب الحساب اطلاع العباد على اعمالهم يوم القيامة في حساب وفيه نعم قظا اقناع العباد على اعمالهم واقافهم على اعمالهم هذا يسمى الحساب

19
00:09:12.550 --> 00:09:33.750
اما فيما يتعلق في الفصل من الخصومات آآ في الخصومات والقهوة المظالم فهذا يطلق عليه انه  فهؤلاء يقولون اصلا الحديث ما فيه اشكال مما يتعلق بالصلاة هذا موضوع الحساب وما يتعلق بالقضاء

20
00:09:34.000 --> 00:09:58.750
هذا في موضوع القضاء وهؤلاء مشوا على ظاهر الحديث الحديث يقول اول ما يحاسب بالنسبة للصلاة وفيما يتعلق بالقضاء بالدماء قال اول ما يقضى وعلى هذا الاشكال ولا منافاة بين الاولية هنا والاولية هنا

21
00:09:59.650 --> 00:10:25.450
الثاني وعن ثمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه رواه احمد والاربعة وحسنه الترمذي وهو من رواية الحسن البصري

22
00:10:25.700 --> 00:10:57.200
عن ثمرة وقد اختلف في سماعه من وفي رواية لابي داوود والنسائي ومن خصا عبده  وصحح الحاكم هذه الزيادة هذا الحديث موضوعه حكم قتل الحر بالعبد حكم قتل الحر بالعكس

23
00:10:57.700 --> 00:11:29.550
يعني ان الحر اذا قدم هل يقتصون من الحرية فيقتل او لا يقتص منه هذا موضوع  اولا تخريج هذا الحديث كما ذكر الحافظ رواه احمد  ابو داوود في كتاب من

24
00:11:29.650 --> 00:12:02.500
اكل عبده او مثل به ايقاد منه فيقاد منه ورواه ايضا   وابن ماجة هذا معنى قول الحافظ رواه احمد والاربعة. رواه احمد والاربعة كلهم من طريق حماد عن قتادة عن الحسن

25
00:12:03.150 --> 00:12:31.450
عن ثمرة رضي الله عنه مرفوعة طريق حماد عن قتادة عن الحسن عن ثمرة رضي الله عنه مرفوعا وكما ذكر الحافظ رواه ابو داوود النسائي والحاكم من طريق هشام عن قتادة

26
00:12:32.050 --> 00:13:10.450
ومن خصا عبده  ومن خطى عبده  وعلى هذه الرواية يقول الجمل  من قتل عبده قتلناه ومن جدع حده جدعناه ومن خطا عبده  وهذا الحديث  تلاحظون في سياق الاسنادين مداره على رواية الحسن عن ثمرة

27
00:13:10.500 --> 00:13:35.550
داروا على رواية الحسن روى البصري هل ثمرة وكما اشار الحافظ الى ان سماع الحسن البصري من ثمرة هذا موضع خلاف بين اهل العلم وقد مر بنا هذا الخلاف  اكثر من مناسبة مر علينا في

28
00:13:35.850 --> 00:13:59.850
طهارة قتل في باب غسل الجمعة مر علينا ايضا البيوع العارية وفي مواضع اخرى من اهل العلم من يرى ان الحسن سمع من ثمرة هذا رأي البخاري وعلي بن المديني جماعة

29
00:14:00.600 --> 00:14:29.950
ويرى اخرون  ابن حبان ان الحكم لم يسمع من تمرها وانما رواية الحسن عن ثمرة رواية كتاب ويرى فريق ثالث النسائي عساكر واخرين ان الحسن  الا حديثا واحدا هو حديث العقيقة

30
00:14:31.950 --> 00:14:56.850
الواقع ليس المهم في هذه المسألة هل سمع او ما سمع انما المهم مسألة اخرى وهي ان الحسن البصري مدلس وقد روى هذا الحديث بالعنعنة روى الحديث بالامعنة بل انه صرح

31
00:14:57.350 --> 00:15:15.800
كما في المسند في روايته عن بانه لم يسمع هذا الحديث منه يعني في سياق الاسناد الذي جاء في المسند ان الحسن لم يسمع من كثرة اذا ما هي القضية؟ قضية

32
00:15:16.000 --> 00:15:39.250
انه هل سمعوا ما  انما القضية ان الحكم مدلك والمدلل لابد ان يصرح في السماء وهنا لم يصرح ما نقول لم يصرح نقول الحسن هنا روى الحديث للعنعنة كما في سياق الاسناد عند ابي داوود والترمذي والنسائي وابن ماجه

33
00:15:39.350 --> 00:15:56.650
رواه ابن عمانة وهذا لا يقبل من مثل الحسن البصري كيف وقد جاء في سياق الاسناد عند المسند عند الامام احمد في المسند لانه لم يسمع هذا الحديث من وبهذا يتبين ان هذا الحديث

34
00:15:56.850 --> 00:16:41.450
انه ضعيف  الفاظه قوله ومن جدع عبده  افضل جذع في اللغة هو القطع والقطع يقول العرب  الانفى يدعم اي قطعته والجذع ليس خاصا بالامس ان يكونوا في الانف والاذن واليد

35
00:16:41.700 --> 00:17:24.750
والشبه لكنه بالانف اخف بمعنى اخف يعني اذا اطلق الجذع ينطلق الى جدع  لكن البقية تحتاج الى تقييد تحتاج الى  ومن خفى عبده خطيناه بالكثر  الخفيتين البيضتين وندعوهما يقول العرب

36
00:17:25.850 --> 00:18:10.500
عطيت العبد   ما هو خطي اذا   الذي معنا من قال ان الحر يقتل بالعبد لان قوله من قتل عبده  دليل على ان لو قتل عبده فانه يقتل واذا كان القصاص

37
00:18:11.550 --> 00:18:32.600
مشروعا في حق السيد الذي هو المولى فانه يكون مشروعا في حق غيره من الناس من باب اولى الاستدلال انه يقتص من السيد وهو على اسمه سيد الان يختص من غيره

38
00:18:32.900 --> 00:19:00.400
اذا قتل العبد ممن ليس بسيد هذا من باب اولى المقصود بهذا ان القول الاول في المسألة ان الحر يقتل بالعبد وهذا قول جماعة من اهل العلم  وهو من وداوود

39
00:19:00.800 --> 00:19:37.850
وهو مروي قتادة   شيخ الاسلام ابن تيمية واتبعه على هذا الشيخ محمد العثيمين كما استدلوا العموم الادلة الدال على وجوب القصاص كما في قوله تعالى وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس

40
00:19:38.700 --> 00:20:06.500
قالوا فعموم الادلة يتناول ما اذا قتل الحر عبدا كما استدلوا الحديث العاتي ان شاء الله الاسبوع القادم وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون تتكافئ دماؤهم قالوا هذا دليل

41
00:20:06.500 --> 00:20:37.050
على ان المكافأة بالايمان واما ما عدا الامام فهذا لا ينظر اليه المؤمن كفؤ للمؤمن المؤمن كفر للمؤمن فهذا يدل على ان المؤمنين تتكافئ دماؤهم واذا كان الحر  العبد نعم مؤمنين فكافئت دماءهم فيحصل القصاص

42
00:20:37.450 --> 00:20:58.650
اما بالنسبة للمؤمن والكافر فلا تتكافى دماؤهم فلو قتل المسلم كافرا فانه لا يقتل به لعدم المكافأة فهؤلاء في موضوع المكافأة انتبهوا للنقطة ذي ما نظره الى المكافأة في الحرية وضدها انما نظروا نظروا الى

43
00:20:58.650 --> 00:21:26.000
مكافأة في ايش الامام اخلى من لفظ الحديث هذي وجهة نظر القول الاول الذين يقولون ان الحر يقتل بالعبد وذهب الجمهور وذهب ابو حنيفة قبل الجمهور الى ان الى ان الحر

44
00:21:27.200 --> 00:21:58.050
اذا قتل عبد غيره يقتل  واذا قتل عبده هنا يقتل هذا قول ابي حنيفة  نقطة من الحر اذا قتل عبد غيره ولا يقتص من الحري اذا قتل عبده   في حديث

45
00:21:59.200 --> 00:22:23.200
وهو قوله صلى الله عليه وسلم لمن عبده وجدع انفه من مثل بعبده او حرقه بالنار ما هو حر فهو حر قالوا النبي صلى الله عليه وسلم اخبر بانه حر

46
00:22:23.250 --> 00:22:56.050
ولم يختص من العبد من السيد وهذا الاثر رواه البيهقي  صححه التركماني لكن الصواب ان الحديث  لا يحتج به لان فيه مثنى ابن الصباح وهو  القول الثالث للجمهور ان الحر لا يقتل بالعبد مطلقا

47
00:22:56.900 --> 00:23:35.550
سواء اكان عبده كم عبدا  قالوا وانما يؤدب وعليه قيمته بالغا ما بلغ  هؤلاء ماذا يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يقول انه لم يرد  الحر لا يقتل بالعبد

48
00:23:36.050 --> 00:24:00.050
لم يرد ادلة صحيحة صريحة استدلوا بادلة صريحة ولكنها من الضعف بمكان حديث لا يقتل حر بعبد وهذا حديث ضعيف جدا واستدلوا ايضا في فوات المكافأة قالوا بان الحر لا يكافئ العبد

49
00:24:00.600 --> 00:24:25.150
بل هو دونه لان الله جل وعلا قال الحر بالحر والعبد بالعبد فهذه مماثلة ومن هذه المبادلة لو قتل عبد حرا يقتل العبد لانه فوقه لكن لو قتل حر عبدا

50
00:24:25.450 --> 00:24:59.550
فانه لا يقتل لانه دونه نظروا الى موضوع المماثلة هذا ما استدل به القائلون بان الحر لا يقتل  وكما قلت شيخ الاسلام يقول ليس في العبد نصوص صريحة صحيحة تمنع من قتل الحر به تمنع من قتل الحر

51
00:24:59.600 --> 00:25:29.350
هذا كلام ان هذا القول هو الراجح يقال وهو الراجح ان الحر يقتل اذا قتل   قد يؤيد هذا القول ان القول بالقتل هو الذي يتمشى مع ما تهدف اليه الشريعة

52
00:25:30.550 --> 00:26:03.450
من حقن الدماء والحفاظ على الارواح وان تزهق بغير حق هذا يؤيد قول القائلين اصحاب القول الاول ان الحر يقتل بالعكس ومثل هذه الامور وهذا وان كنا سنتناول المسألة من الناحية العلمية لكن هذه الامور

53
00:26:03.700 --> 00:26:23.650
التي مرجعها الى القضاء يرجع فيها الى اجتهاد القاضي ان القاضي يقتنع بقول من يقول ان الحر لا يقتل بالعبد فلا يقيم القصاص عليه وانما يؤدبه كما يقول جمهور وقد يقتنع بقول

54
00:26:23.700 --> 00:26:43.650
من قال ان الحر يقتل بالعبد فيقتل به اخذا ما ورد في هذا الباب من الاحاديث كما مرت بنا بما هو اقوى من احاديث الباب وهو العمومات الواردة في ثم ايضا

55
00:26:44.000 --> 00:27:03.900
يعني مسألة اخرى قد تتكرر بنا اعتبر الان بدأنا بها وهي انه دائما في اي مسألة فيها قصاص يقال بالقصاص المعول على العمومات الواردة في الكتاب والسنة لكن يبقى مسألة اخرى

56
00:27:04.300 --> 00:27:26.750
نعم هل ورد ما يقوى على تخطيط هذه العمومات واضعاف جلالتها يعني بان يكون الخاص افضل من العام او لم يرد هذا فهؤلاء بالنسبة لمسألتنا يرون ان العظمات الواردة في موضوع قتل الحرب العبد

57
00:27:26.900 --> 00:27:50.700
انها قوية وانه لم يرد من الادلة ما يقوى على تخصيصها يقولون  الاحاديث التي في الحديث لا يقتل حر بعبد يقولون هذه احاديث ضعيفة جدا فلا تقوى على التقصير والقرآن

58
00:27:50.950 --> 00:28:08.750
كما في الاية التي يستدلون بها ويقول الله تعالى الحر بالحر والعبد بالعبد الى اخره هذه الاية لا تقوى على تخصيص العمومات ولهذا رحمه الله في نيل الاوطار ذكر الاية

59
00:28:08.900 --> 00:28:25.100
استدلال الجمهور بها ولكن قال ان الاستدلال بهذه الاية صعب جدا لا على ان الحر يقتل ولا على انه لا يقتل يعني كأنه يرى ان دلالة الاية غير واضحة وغير

60
00:28:25.200 --> 00:28:50.950
وغير بينة المقصود في هذا ان من قال ان الحر لا يقتل بالعبد يرى ان التمتع من قال ان الحر يقتل بالعبد يرى التمسك بالعمومات. وانه لم يرد من الادلة الاخرى ما يقوى على تخصيص هذه العمومات. اما الفريق الاخر يعترف بالعمومات ولكن يرى ان ادلته

61
00:28:50.950 --> 00:29:15.900
التي يستند اليها انها تقوى على تخطيط هذه العلومات. اذ يبقى المجال في التطبيق العملي في نظر قاضي في نظر القاضي حديث  والاخير  وعن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه

62
00:29:16.050 --> 00:29:48.500
قال كلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقاد الوالد الولد رواه احمد والترمذي وابن ماجه وصححه داود والبيهقي وقال الترمذي انه مضطرب هذا الحديث موضوعه حكم قتل الوالد بالولد

63
00:29:48.650 --> 00:30:17.450
حكم قتل الوالدين الولد يعني ان الوالد اذا اقدم على قتل ولده فهل يقام عليه حد القطع هؤلاء اولا تخريج هذا الحديث رواه احمد والترمذي في ابواب الديات  ما جاء في الرجل

64
00:30:18.200 --> 00:30:45.550
يقتل ابنه يقاد منه ام لا واخرجه ايضا ابن ماجة كلهم من طريق الحجاج ابن ارطاس عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عن عمر ابن الخطاب الله عنه

65
00:30:45.750 --> 00:31:20.600
قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكر الحديث وهذا الحديث سنده ضعيف وافته الحجاج ابن مرطاء فانه مدلل وقد تابع الحجاج على رواية الحديث ابن لهيعة هذا رواه الامام احمد في المسند

66
00:31:21.850 --> 00:31:52.750
وقد صرح ابن لهيعة بالتحديد عن عمرو بن شعيب مع ان عن ابي حاتم نقل عن ابيه انه قال سمعت ابي يقول ابن لهيعة لم يسمع من امري شيئا من يسمع من عمرو

67
00:31:53.200 --> 00:32:19.250
شيئا وهذا يدل على ان تصريح ابن لهيعة بالسماع من عمرو بن شعيب ان فيه ان هذا فيه نظر وقد يكون هذا من سوء حفظ  ومما يقوي هذا النظر ان الامام احمد

68
00:32:20.200 --> 00:32:44.800
روى الحديث مرة اخرى من طريق ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب بالعنعنة عن عمر ابن شعيب  فدل على ان التحديث الموضع الذي ذكرت لكم ان هذا فيه  والحديث رواه ايضا

69
00:32:45.050 --> 00:33:11.500
كما ذكر الحافظ في البلوغ عندنا  والبيهقي ولكن من طريق غير طريق الحجاج انه رواه محمد ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده هذا عند ابن جارود

70
00:33:13.100 --> 00:33:43.850
البيهقي  صحح حديث ابن جاؤود يقول الحافظ هنا وصححه البيهقي لكن تصحيح البيهقي ليس في السنن كما قد يتبادر وانما هو في المعرفة في معرفة السنن والاثار فانه لما ساق الحديث

71
00:33:44.000 --> 00:34:12.950
من طريق محمد ابن عدلان قال هذا اسناد صحيح ولما ساقه من طريق الحجاج قال الحجاج غير محتج به حجاج غير محتجا به  والحديث له طريق ثالث غير طريق الحجاج

72
00:34:13.200 --> 00:34:50.300
محمد بن عدلان وهو طريق مثنى ابن الصباح رواه عن عمرو شعيب كما ابن ابي شيبة وغيره  نظرا تعدد الطرق يرى بعض اهل العلم المتأخرون كالالباني ان الحديث في مجموع طرقه يقوى

73
00:34:51.050 --> 00:35:14.250
وان هذه الطرق يشد بعضها بعضا ولا سيما طريق محمد ابن عجلان الذي صححه ابن الجرود البيهقي بل ان ابن عبد البر رحمه الله كما هي عادة في مثل هذه الاساليب

74
00:35:14.900 --> 00:35:42.900
يقول ان هذا الحديث قد استفاض استفاضة هي اقوى من ان هذا الحديث قد استفاض افاضة هي اقوى من الاسناد وابن عبد البر له نظائر في مثل هذه العبارة واما الترمذي رحمه الله كما نقل الحافظ هنا

75
00:35:43.850 --> 00:36:05.350
حكم على هذا الحديث بانه مضطرب ومع انه قال ان الحديث مضطرب الا انه قال ان العمل عليه عند اهل العلم ان العمل عليه عند اهل العلم ان اب اذا قتل ابنه

76
00:36:05.400 --> 00:36:31.900
فانه لا يقتل واذا قذف ابنه فانه لا يقاد من هذا ما يتعلق بهذا الحديث وبهذا يتبين ان من اهل العلم من يرى ان هذا الحديث في جميع طرقه انه لا يستقيم

77
00:36:32.450 --> 00:37:02.300
ومنهم من يرى ان مجموع هذه الطرق يقوي بعضها بعضا وتعددها يدل على ان الحديث له عفو وعلى هذا عندنا موضوع  الحكم بناء الحكم على هذا الحديث وهذا الحديث على الوان

78
00:37:03.750 --> 00:37:21.800
انه مروي عن عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده عن عمر ومروي عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عن سراقة ابن مالك وروي ايظا موقولا وروي ايضا مرسلان

79
00:37:22.250 --> 00:37:45.250
ولعل هذا هو الاضطراب الذي يعنيه الترمذي بقوله ان هذا الحديث  كما ان الرؤيا ايضا من حديث ابن عباس الوجه الثاني الاخير استدل في هذا الحديث من قال انه لا يقاد

80
00:37:45.750 --> 00:38:17.200
الوالد بالولد بمعنى ان الوالد اذا قتل ولده فانه لا يجوز القصاص على الوالد سواء كان الوالد ابا او اما سواء كان الوالد ابا  وهذا قول الجمهور الحنفية الشافعية الحنابلة

81
00:38:19.550 --> 00:38:48.700
ما هو اختيار الشيخ عبد العزيز بن باز ان الوالد لا يقتل دليلهم حديث الباب كما استدلوا  العمومات الدال على وجوب بر الوالدين الدالة على وجوب القصاص؟ لا العظمات الدالة على وجوب

82
00:38:49.100 --> 00:39:11.600
بر الوالدين في قول الله تعالى وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا  قالوا ان هذه الادلة على وجوب بر والدين الاحسان اليهما والاقتصاص منهما يناقض ذلك الاقتصاص منهما يناقض

83
00:39:11.750 --> 00:39:42.350
ذلك كما استدلوا بالمعقول يعني من جهة المعنى الجهاد المعنى من وجهين الوجه الاول قالوا ان الوالد سبب لوجود الولد فلا ينبغي ان يكون الولد سببا في اعدام الاب استاذي

84
00:39:43.350 --> 00:40:14.650
قالوا لان القصاص  شرعنا الردع والزجر وليس هناك حاجة الى ردع الوالد عن قتل ولده جعل الله تعالى في قلبه من الشفقة والمحبة وهذه الوالد من ان يقتل ولده ظلما

85
00:40:14.750 --> 00:40:35.350
وعدوانا اذا هم يقولون ان الشفقة هذه لا يناسبها شرعية القصاص بالنسبة لايش؟ للوالد. لان المقصود من شرعية القصاص هو الردع والزجر والردع والزجر لا يناسب الوالد لان الوالد عنده من الشفقة والمحبة

86
00:40:35.450 --> 00:41:11.050
ما ليس معها بحاجة الى ردع والزجر  هذا القول الاول المسألة القول الثاني انه يجب القطاع على الوالد اذا قتل ولده وهذا قول داود  وبالمنذر ومالك واحمد في رواية عنهما

87
00:41:11.950 --> 00:41:31.700
في رواية عنهما عن احمد رواية وعن مالك رواية اما الرواية عن احمد تقدم في القول الاول الرواية الاخرى اللي هي المذهب وهذه رواية عن احمد انه يقتل اما ما لك

88
00:41:31.900 --> 00:41:57.750
هذه رواية عنه انه يقتل رواية اخرى كافي هذا هو القول الثاني انه يقتل هؤلاء تدل بايه بعموم الادلة الدالة على وجوب القصاص قوله تعالى كتب عليكم القصاص بالقتلى كقوله تعالى وكتبنا عليهم فيها

89
00:41:57.800 --> 00:42:22.650
هؤلاء يقولون لم يرد الكلام اللي قلته لكم قبل قليل لم يرد من الادلة ما يقوى على تخطيط هذه العمومات لم يرد من الادلة ما يقوى على تخصيص هذه العمومات تبقى هذه العمومات على ما كانت عليه ويقتل الوالد

90
00:42:22.700 --> 00:42:55.300
وهذا رأي الشيخ محمد ابن عثيمين كما الشرح الممكن واجابوا عن الاحاديث لا يقاد الوالد بولده لانها لا تقوم بها حجة تقوم بها حجة اما قولكم انه لا ينبغي ان يكون الولد سببا في اعدام الوالد

91
00:42:55.850 --> 00:43:26.100
فان الوعد ما كان سببا في اعدام الوالد. بل الوالد نفسه هو السبب لما اقدم على قتل ولده صار هو السبب اعدامي  واما قولكم حكمة القطار هي الردع والزجر هذه حكمة يتساوى فيها الولد الوالد وغيره. والوالد اذا اقدم على قتل ولده هو بحاجة ايضا الى الردع كغيره

92
00:43:27.250 --> 00:44:04.050
القول الثالث لذلك ان الوالد ان تعمد القتل تعمدا لا شك فيه مثل ان يضجع الولد ويذبحه او يفطر بطنه او نحو ذلك من التعمد البين فانه يخجل بخير يا اخوانا ضربه

93
00:44:04.650 --> 00:44:38.500
في شيء  فانه لا كأن مالكا  شفقة الاب واعتبر الشفقة شبهة قائمة في عدم قتل الوالد  الا ان وجد ما يزيل او ما يدل دلالة قاطعة على زوال هذه الشفقة

94
00:44:39.250 --> 00:45:00.400
ان مالكا يقول انه اذا ارجعه قتلة الشفقة هنا ليس لها محل ليس لها محل فاذا وجدت اذا وجد مثل هذه الصورة التي تزول فيها الشبه الشفقة فلا ينبغي التردد بانه يقتل

95
00:45:00.700 --> 00:45:32.850
وان الاصل وجود  يبقى ترجيح في هذه المسألة كما قلنا قبل قليل عندنا قضية العلماء لكن هل الادلة الذي ذكر اصحاب القول الثاني تقوى على تخصيص هذه العمومات تقوى قد يقال ان هذه المخصصات

96
00:45:33.050 --> 00:45:55.850
في موضوع قتل ليسوا كمخصصات في قتل الحر نعم بالعكس كأن هذه المخصصات فيها قوة وعلى هذا قد يقال بان الاب لا يقتل اذا قتل ولده اذا غلبنا جانب هذه المخصصات

97
00:45:56.300 --> 00:46:19.450
لكن القاضي له نظره واجتهاده في هذه المسألة فان رأى تغريم العمالات  والا القول الاول وهو انه لا يقتل هذا القول فيه  الله سبحانه وتعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى