هو عن جابر رضي الله عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الشيطان يحظر احدكم عند كل من شأنه حتى يحضره عند طعامه. فاذا سقطت لقمة احدكم فليأخذها. فليمط ما كان بها من هذا ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان. فاذا فرغ فليلعق اصابعه. فانه لا يدري في اي طعامه البركة. رواه مسلم وعنا انس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اكل طعاما لعق اصابعه الثلاثة وقال اذا سقطت لقمة احدكم فليأخذها وليمط عنها الاذى وليأكلها ولا يدعها لشيطان. وامرنا تسلت القصعة وقال انكم لا تدرون في اي طعامكم البركة. رواه مسلم وعن سعيد بن الحارث انه سأل جابرا رضي الله عنه وعن الوضوء مما مست النار. فقال لا قد كنا زمنا النبي صلى الله عليه وسلم لا نجد مثل ذلك الطعام الا قليلا. فاذا نحن وجدناه لم يكن لنا مناديل الا كفنا وسواعدنا واقدامنا ثم نصلي ولا نتوضأ. رواه البخاري بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اما بعد هذه الاحاديث قد سبق ما يشهد لها وان السنة للمؤمن ان يلعق اصابعه اذا اكل وان ما يليه من الصحبة ويقول صلى الله عليه وسلم انكم لا تدعون في اي طعام بركة وكان اذا فرغ ضيق اصابعه اخذها باللسان اخذ ما فيها من لسانه هذا هو السنة يلعق اصابعه واذا شغلته اللقمة يميق ما بها من الاذى ثم يأكلها وفيه دلالة في الحديث الاخير الثالث على ان لكن بمشة النار لا يجوز الوضوء. كان النبي صلى الله عليه وسلم امرهم بالوضوء مما مشاة النار ثم رخص في ذلك وكان ربما اكل الطعام اللحمة ثم صلى ولم يتوضأ كما ذكر جابر. فالمقصود ان الوضوء ما شئت النار مشروع لكن لا يجيبه الا اذا كان من لحم الابل فان لحم الابل ينقض الوضوء ويتوضأ. اما ما سواه فلا حرج ولهذا قال صلى الله عليه وسلم توظأوا من لحوم الابل قالوا يا رسول انا اتوضأ منبر؟ قال نعم قالوا ان اتوضأ من لحم الغنم؟ قال ان شئت افضل لان قد ان شئت فمسألة النار لا حرج فيه ولا يجوز منه الوضوء الا اذا كان من لحم الابل وفق الله الجميع