﻿1
00:00:02.000 --> 00:00:19.550
سائل يسأل يقول هل يجوز اخراج زكاة المال بقدر قيمته من طعام او بناء مسكن او قضاء دين كل ذلك لصالح الاصناف الثمانية او احدهم. الجواب الحمد لله اذا كان

2
00:00:20.100 --> 00:00:38.750
نريد ان نخرج زكاة المال فانه يخرج  فاذا اراد ان يخرج زكاة الريالات يخرج الريالات واذا اراد ان يخرج زكاة الذهب فانه يخرج ذهبا ويخرج من الفضة الفضة ويجوز ان يخرج

3
00:00:39.200 --> 00:01:05.200
قيمة النقدين يعني الذهب والفضة من الريالات ومن الدولارات والدنانير وما اشبه ذلك. لان معناها واحد. واما بالنسبة  اخراج زكاة المال طعاما هذا لا يجوز وكذلك يقول بناء مسكن. هذا لا يجوز

4
00:01:06.600 --> 00:01:29.950
اما اذا اراد ان يدفع هذا المال لرجل ويقول ابني فلان الفقير  فانه لا حرج لا حرج عليه في ذلك واما ان يبني بيتا ويقول خذ ايها الفقير هذا البيت وقد بناه من الزكاة هذا لا يجزئ

5
00:01:30.200 --> 00:01:45.750
بل يجب عليه ان يدفع هذا المال لمن يتبنى بناء البيت او يدفعه لوكيله او لوليه او ما اشبه ذلك يقول فلان هل عنده بيت؟ قال لا ما عنده بيت ملك وهو فقير

6
00:01:45.850 --> 00:02:01.900
يقول خذ هذا المال وابني له بيتا او ابن له بيتا وانا ادفع قيمة البيت. لا حرج اما ان يبني البيت ثم يعطيه الفقير هذا لا لانه لم يعطه مالا

7
00:02:02.050 --> 00:02:20.450
ولم يعطه وليه ولا وكيله كذلك ايضا يقول قظاء الدين من الزكاة الجواب يصح قظاء الدين من الزكاة اذا كان الدين مالا مطلوب مال فتدفع عنه من الزكاة مالا لا حرج في هذا ان شاء الله

8
00:02:20.650 --> 00:02:22.176
والله اعلم