باب كراهة شرب من فم القربة ونحوها وبيان انه كراهة تنزيه لا تحريم. عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اقتناث اللسقية يعني ان تكسر افواهها ويشرب منها متفق عليه. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يشرب من فسقاء او القربة. متفق عليه وعن ام ثابت كبشة بنت ثابت. اخت حسان بن ثابت رضي الله عنه وعنها. قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب من في قربة معلقة قائما فقمت الى فيها فقطعته رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله واله واصحابه. اما بعد هذه الاحاديث الثلاثة تعلق بالشرب من في القربة في السقاء القربة او نحوها وان الرسول نهى عن ذلك لان قد يخرج من داخلها شيء يؤذيه ويضره عند شربه فيها ولكن يشرب في اناء او في يديه يصب من منها في يديه ويشرب او في اناء هذا هو الافظل هذا هو السنة وهذه الخزي بن ثابت يدل على الجواز وانه من لم يجد اناء فلا بأس فيها كما ذكرت رضي الله عنها وعن النهي للكراهة لا للتحريم السنة الا يشرب من في السقاء لكن اذا لم يتيسر الشرب من في السقاء بسبب النهي عنه فانه يشرب باناء او في يديه فان لم يتيسر ذلك ولا حرج في ذلك اذا لم يتيسر له سواه بعضها قطعت في السقاية للتبرك بها لفمه وشربه عليه الصلاة والسلام وفق الله الجميع. بالنسبة