﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:28.200
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين يقول المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب جنايات وعن عبد الرحمن ابن البيلماني ان النبي صلى الله عليه وسلم

2
00:00:28.450 --> 00:01:09.600
قتل مسلما بمعاهد وقال انا اولى من وفى بذمته عبدالرزاق هكذا مرسلا وصله الدار قطني بذكر ابن عمر فيه واسناد الموصول  هذا الحديث موضوعه حكم قتل المسلم بالمعاهد السلام عليه

3
00:01:10.950 --> 00:02:10.150
وجوه اولها في ترجمة الراوي وهو عبد الرحمن ابن عزيز البيلماني  تكون الياء  مولى عمر الله عنه عبد الرحمن هذا  الرواة الضعفاء قال عنه الحديث الدارقطني  لا تقوم به حجة

4
00:02:11.600 --> 00:02:43.750
وقال العزي منكر الحديث وقد روى هذا عن ابن عباس ابن عمر وابن عمرو وغيرهم وروى عنه ابنه محمد ربيعة ابن ابي عبد الرحمن سمعت ابن الفضل واخرون مات في خلافة

5
00:02:43.900 --> 00:03:25.700
الوليد ابن عبد الملك الثاني هو تخريج هذا الحديث هذا الحديث كما ذكر الحافظ رواه عبد الرزاق في باب قبض المسلم بالذمي البيهقي  الربيعة عن عبد الرحمن بن زيدماني يرفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم

6
00:03:26.250 --> 00:04:06.250
انه اقاد من مسلم قتل يهودية وقال انا احق من وفى ذمتي ولفظ البيهقي انا احق من وفى في ذمته  هذا الاسناد ضعيف  اولا لانه مرسل وثانيا لان الذي ارسله

7
00:04:07.150 --> 00:04:37.700
ابن البيلماني وقد قال عن الدرقطني  لا تقوم به حجة اذا وصل الحديث فكيف اذا ارسله لا تقوم به حجة اذا وصل الحديث فكيف اذا ارسله هذا معنى قول الحافظ

8
00:04:37.750 --> 00:05:11.000
عبد الرزاق هكذا   روي هذا الحديث موصولا كما ذكر الحافظ وقد رواه الدار قطني من طريق إبراهيم ابن محمد  الربيعة عن ابن الزيلمان عن ابن عمر ان الحافظ قال انه روي موصولا بذكر

9
00:05:11.350 --> 00:05:34.700
ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل مسلما في معاهد وقال انا اكرم من وفى في ذمته وهذا موصول اسناده واهم كما قال الحافظ

10
00:05:36.050 --> 00:06:15.300
ابراهيم الاسلمي فانه مسموك كما قال النسائي  اضافة الى ان الاسناد فيه ايضا ابن البيلماني الذي قال عنه الدرقطني   ولهذا  والثواب الربيعة عن ابن زينمان عن النبي صلى الله عليه وسلم

11
00:06:16.050 --> 00:06:46.550
ترجيح الارسال على الواقع وعلى الوطن على الوطن لكن لا يفهم من هذا ان المرسل ايضا انه صحيح انما هذي مقارنة بين الموصول وبين    من المعلوم انه اذا كان مرسل الثقات

12
00:06:47.400 --> 00:07:18.550
نعم القبيلة ضعيف فكيف دمرتن الضعفاء والمتروكين فكيف بمرسل الضعفاء  هذه قاعدة انه اذا كان مرسل الضعيف مرسل الثقات ضعيفا فكيف بمرسل الضعفاء او بمراسيل الضعفاء والمتروكين هذا ما يتعلق بالاسناد. تبين لنا ان هذا الحديث اسناده ضعيف

13
00:07:19.500 --> 00:07:41.850
اضفت الى هذا ان المتن الحديث فيه نكارة لانه مخالف نتقدم الدروس الماضية مما ثبت في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقتل مسلم بكافر يقتل مسلم بكافر

14
00:07:42.000 --> 00:08:12.550
يكون متن هذا الحديث مخالفا في الحديث الصحيحة لهذا رحمه الله كلمة جميلة هنا بمثل هذا الاسناد لا تسفك دماء المسلمين مثلي هذا الاسناد لا تسفك دماء المسلمين ولعل الحافظ

15
00:08:13.050 --> 00:08:42.150
ذكر هذا الحديث هنا  وليعلم طالب العلم  قتل المسلم بالمعاذ ان في الباب حديثا ضعيفا مخالفا للصواب ان في الباب حديث ضعيفا مخالفا للصواب والا فقد رأيت ان لدقيقنا العيد بالامام ما ذكر هذا الحديث

16
00:08:42.650 --> 00:09:04.700
وايضا عبد الهادي في المحرر ماذا ترى الحديث ونحن قلنا اكثر من مرة ان هذه الكتب الثلاثة الامام والمحرر والبلوغ يعني بينها نوع البلوغ يختلف عنها في اشياء المقصود بهذا

17
00:09:04.800 --> 00:09:44.450
ان هذا الحديث  الثاني الاخير هذا الحديث دليل على جواز قتل المسلم بالمعاهد  مر علينا المعاهد هو الكافر الذي اعطي العهد والامان في بلاد المسلمين حرب قتله او اترك او رفقه

18
00:09:45.350 --> 00:10:09.200
فمن له عهد مع المسلمين عقد جزية او هدنة سلطان او امام من رجل مسلم فهذا هو الذي يطلق عليه انه  فهذا الحديث يدل على انه لو ان مسلما قتل معاهدة

19
00:10:09.250 --> 00:10:29.900
فان هذا المسلم يقتل والقول بان المسلم يقتل بالمعاهد هو قول الحنفية وهم يستدلون بهذا الحديث ولهذا قل ان تقرأ في كتاب من كتب الحنفية الا وتجد هذا الحديث فيه

20
00:10:30.150 --> 00:11:05.050
حتى الكتب الصغيرة من كتب الحنفية في كتاب الهداية من متن حنفية استدل بهذا الحديث على ان المسلم يقتل بالمعاهد كما يستدلون بعموم الادلة الدالة على مشروعية القطار كما في قوله تعالى وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس كما في قوله تعالى كتب عليكم القصاص بالقتلى يستدلون ايضا بهذه

21
00:11:05.500 --> 00:11:36.500
العمومات ولهم تعليل يقولون لان الحاجة ادعو الى رادع قوي يرجع المسلم القتل المعاهد لان العداوة دينية من المسلم وبين المعاهد قد تحمل المسلم على قتل المعاهد  المسلم على قتل

22
00:11:36.600 --> 00:12:01.900
المعاهد الاسباب يضيفون هذا التعليم الى  الدليل اما الحديث المتقدم لا يقتل مسلم بكافر يحملون هذا على ان المراد بالكافر الحربي ان المراد بالكافر الحربي هو الذي لو قتله مسلم

23
00:12:01.950 --> 00:12:22.350
فان المسلم لا يقتل اما المعاهد يقولون لا يراد في حديثنا يقتل مسلم بالكافر المعاهد لان المعاهد ورد فيه نص خاص اضافة الى التعليم يقول الشيخ عبد القادر عودة رحمه الله

24
00:12:22.950 --> 00:12:49.450
في كتابه تشريع جنائي الاسلامي يقول ورأي ابي حنيفة يتفق مع القوانين الوضعية الحديثة فهي لا تفرق العقوبة باختلاف الدين والقانون المصري لا يفرق بين ذمي ومسلم كلاهما يقتل بالاخر

25
00:12:50.150 --> 00:13:12.500
يشير بهذا الى ان قوانين الوضعية ومنها القانون المصري لا ينظرون الى قضية الدين وهم لا يعملون بحديث للحديث الصحيح لا يقتل مسلم بكافر وانما يعملون بهذا الحديث الذي تبين انه من الضعف اذا كان يأخذون

26
00:13:12.600 --> 00:13:39.050
اما الجمهور من اهل العلم  لا يقولون بان المسلم يقتل بالذمي ولا بالمعاهد وقد تقدم الادلة في هذا عند حديث لا يقتل مسلم بكافر وقد اجمع العلماء على ان قتل المعاهد

27
00:13:39.800 --> 00:14:04.350
من كبائر الذنوب  وما ورد في صحيح البخاري حديث عبد الله ابن عمر الواو ابن عمرو  الله عنهما ان النبي صلى الله عليه قال من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة

28
00:14:05.050 --> 00:14:35.050
وان ريحها من مسيرة اربعين عاما  فهذا الحديث  تحريم قتل المعاهد وان قتله عظيم لكن القتل يعني تحريم القتل شيء القصاص شيء اخر حتى ان بعض العلماء بعض العلماء وهو المهلب رحمه الله

29
00:14:35.350 --> 00:14:50.600
استدل بهذا الحديث الاخير من قتل معاهدا على انه لا يقصد للمسلم من المعاهد يقتل المسلم بالمعاهد يقول لي ان الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ذكر العقوبة الاخوية

30
00:14:51.050 --> 00:15:21.950
ولم يذكر العقوبة الدنيوية دل على انه ما في عقوبة دنيوية اللي هي القصاص وانما المسألة مسألة  الاخروية الحديث الثاني الليلة عن ابن عمر الله عنهما قال قتل غلام  فقال عمر

31
00:15:22.700 --> 00:15:50.550
لو اشترك فيه اهل صنعاء لقتلتهم به اخرجه البخاري هذا الحديث يفرح ان يكون موضوعه ما جاء في قتل الغيلة وان يكون موضوعه قتل الجماعة بالواحد الجماعة كل واحد جمعنا بينهما فلا بأس

32
00:15:50.750 --> 00:16:21.150
نقول موضوع الحديث ما جاء في قتل الغيلة وقتل الجماعة اولا تخريجه هذا الحديث رواه البخاري في كتاب الديات  اذا اصاب قوم من رجل هل يعاقب ان يقتص منهم كلهم

33
00:16:21.800 --> 00:16:43.150
اذا اصاب قوم من رجل هل يعاقب ان يقتص منهم كلهم وقوله ان يعاقب يعني هل يعاقب القوم اعاد الضمير مفردا وذكر السراح انه في بعض تراجم البخاري هل يعاقبون؟ هل

34
00:16:43.300 --> 00:17:10.900
يعاقبون والمعدة واحد يقول البخاري قال به ابن بشار حدثنا يحيى عن عبيد الله عن عن ابن عمر الاسناد عند البخاري بدأه بقوله قال لي قال لي ابن بشار بشار

35
00:17:11.200 --> 00:17:34.900
حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان غلاما قتل غيلة فقال عمر لو اشترك فيها لو اشترك فيها اهل صنعاء لقتلتهم هذا لاحظ

36
00:17:35.100 --> 00:17:58.450
البخاري ومخالف للمتن اللي عندنا في البنوك من وجهين الاول انه عندنا في البلوغ فيه  والامر الثاني انه مع ان البيوض فيه زيادة لقتلتهم به وبهذه ليست عند البخاري هذا

37
00:17:58.900 --> 00:18:26.400
الحديث  سياق تعليق لانه ما قال حدثنا البخاري اذا قال في صحيحه قال فلان قال ابن عباس قال جرير قال فلان هذا يسمى المعلق ولهذا ذهب بعض العلماء الى ان هذا الحديث غير موصول

38
00:18:26.600 --> 00:18:56.400
وانه من قبيل المعلق والصواب في هذا ان هذا الاسناد موصول الشهر اسمه محمد بشار ولقبه بندار بضم الباء هذا من شيوخ البخاري الذين روى عنهم الشيء الكثير اذا قوله وقال لي ابن بشار

39
00:18:56.850 --> 00:19:26.300
مثل ما لو قال حدثنا يكون الحديث نعم موصولا ولا يكون من قبيل المعلق وهذا له نظير في صحيح البخاري في الحديث  البخاري رواه عن شيخ هشام ابن عمار وقال وقال هشام ابن ابن عمار

40
00:19:26.500 --> 00:19:48.050
قال هشام ابن عمار ما قال حدثنا هشام ابن عمار المقصود ان مثل هذه الصيغة وان كان ظاهرها ان الحديث معلق تعرفون المعلق يعني الذي حذف اول اسناده الا انه لما كان ابن بشار

41
00:19:48.300 --> 00:20:18.350
وهشام بن عمار من شيوخ البخاري الذين روى عنهم نعم حكم على هذا الاسناد بانه ايش  ابن رجب كلمة جيدة ذكرها في كتابه نسبة الاسماء  كتابه في الغنى تحريض الغنى

42
00:20:19.900 --> 00:20:45.450
لما ذكر حديث البخاري قال هشام ابن عمار حدثنا الصدقة بن خالد وساق الحديث في تحريم المعازف الحرير قال ابن رجب هكذا ذكره البخاري في كتابه بصيغة التعليق المجزوم به

43
00:20:46.150 --> 00:21:07.550
والاقرب انه مسند ومعنا مسند يعني انه متصل نعم من هذه البخاري هشام ابن عمار واسطة انه مسند فان هشام ابن عمار طبعا ومثل هشام ابن عمار من؟ محمد ابن بشار

44
00:21:07.600 --> 00:21:27.800
فان هشام ابن فان هشام ابن عمار احد شيوخ البخاري وقد قيل ان البخاري اذا قال في صحيحه قال فلان ولم يصرح بروايته عنه وكان قد سمع منه فانه قد يكون اخذه عنه

45
00:21:28.100 --> 00:21:50.500
انه يكون قد اخذه عنه عرظا او مناولة او مذاكرة عرظا يعني العرظ هو ان التلميذ يقرأ على الشيخ او مناولة ان الشيخ يعطي التلميذ كتابه ويأذن له في الرواية

46
00:21:51.250 --> 00:22:14.650
او مذاكرة مذاكرة واضحة قال وهذا كله لا يخرجه عن عن ان يكون مسندا والله اعلم المقصود بهذا ان هذا الحديث مسند ابن حزم طعن في حدوث المعازف لانه غير موصول

47
00:22:16.400 --> 00:22:37.350
المقصود بهذا ان الحديث الذي معنا انه حديث صحيح موصول ولهذا قال الحافظ ابن حجر هذا الاثر موصول الى عمر باصح اسناد الوجه الثاني في شرحها الفاضل قوله قتل غلام

48
00:22:38.000 --> 00:23:04.850
الغلام هو الذكر الصغير وقد مر بنا في كتاب الطهارة   هو غلام من لدن الفطام الى سبع سنين غلام من لدن  الى سبع سنين بل ان الحافظ ابن حجر نقل في الفتح عن الزمخشري

49
00:23:05.500 --> 00:23:26.350
انه غلام الى حد الالتحاق انه غلام الاحد الالتحاق فاذا قيل له بعد غلام يكون من باب المجاز من باب  هذا تقدم لنا في كتاب الطهارة في باب  اداب قضاء الحاجة

50
00:23:26.900 --> 00:23:52.500
ما ورد في حديث صحيح ها ان قول انس رضي الله عنه انه يحمل انا غلام نحوي نعم قوله قتل غيلة بكسر الغيم اي خديعة وخفي القتل قيلة ان يخدع

51
00:23:53.500 --> 00:24:23.250
ويقتل في موضع لا يراه فيه احد فيه   الفقهاء رحمهم الله ما ذكروا لقتل الغيلة تعريفا اصطلاحيا ولعلهم اكتفوا بالمعنى اللغوي لان المعنى اللغوي يؤدي المعنى الشرعي وهو ان القتل غيلة

52
00:24:23.500 --> 00:24:52.950
معناه القتل وخديعة لكن مع هذا ذكر الفقهاء صورا لقتل الغيرة منها ان يدعو انسان خياطا الى بيته يا اخي طلح او يدعو مثلا طبيبا او يدعو مثلا نجارا فاذا جاء الى بيته وتفرد به

53
00:24:53.200 --> 00:25:17.950
قتله واخذ ما معه من المال هذا يسمى   ومنها ايضا ان يخدع صغيرا او كبيرا الى موضع من الناس نستدرجه الى هذا الموضع فاذا تفرد به قتله هذا معنى قتل

54
00:25:18.350 --> 00:25:53.800
الغيلة  قوله لو اشترك فيه اهل صنعاء  ممنوع مخترق وطمع بلدة قديمة جدا اليمن ولهذا جرى لها ذكر في اسعار الجاهليين ومن بعدهم مدينة قديمة ومدينة اثرية وقول عمر رضي الله عنه

55
00:25:54.200 --> 00:26:30.350
فقتلتهم به اين لقت منهم وقتلتهم جميعا اشتراكهم في قتل هذا الغلام  الوجه الثالث الحديث دليل على انه اذا اشترك جماعة اثنان تأثر بقتل شخص عمدا فانه يجب عليهم القطار

56
00:26:31.350 --> 00:27:04.250
جميعا بشرط ان يكون  كل واحد منهم صالحا لاحداث الوفاء  شرط ان يكون فعل كل واحد منهم صالحا لاحداث  وهذا يعني ان الجماعة اذا اتى احدا قتلوا هذا قول الجمهور من اهل العلم

57
00:27:04.500 --> 00:27:39.200
ومنهم الحنفية الشافعية والمالكية والحنابلة وعمدتهم هذا الحديث  لان عمر رضي الله عنه امر بقتل قاتل يا الغلام  ورد في روايات اخرى انهم كانوا سبعة وفي بعض الروايات انهم كانوا خمسة او سبعة

58
00:27:41.050 --> 00:28:02.050
فعل عمر رضي الله عنه في محضر الصحابة ولم ينكره احد منهم دليل على ان هذا هو الحكم ولو كان قتل الجماعة بالواحد لا يجوز لما امر به عمر رضي الله عنه

59
00:28:02.150 --> 00:28:27.700
كما امر به عمر رضي الله عنه كما انهم جمهور استدلوا بعموم الادلة الدالة على مشروعية القصاص تقدمت لنا من الكتاب والسنة قالوا ولم تفرق هذه الادلة بين كون القاتل واحدا او اكثر

60
00:28:28.700 --> 00:29:00.250
من واحد  هذا الدليل من جهة النقص اما الدليل من جهة المعنى فانه لو سقط القصاص الاشتراط ما ادى الى التسارع الى القتل عن طريق الاشتراك ادى الى التسارع القتل عن طريق

61
00:29:00.550 --> 00:29:30.000
الافتراق فكل من اراد ان يقتل غيره طلب من جماعة  ان يعينوه على القتل اذا كانوا او لو كان الامر انهم يسلمون من القصاص تسفك  وتزول حكمة الردع والزجر  كون

62
00:29:30.200 --> 00:29:55.400
الجماعة تقتل بالواحد هذا يحقق حكمة الرابع  والحفاظ على الدماء اذا كانوا جماعة ما يقتلون كان اي شخص يريد ان يقتل شخصا وانما معه جماعة ثم يقدمون على القتل اذا كانوا لن يقتص

63
00:29:55.500 --> 00:30:17.450
منها القول الثاني في المسألة انه لا يجب القصاص عليهم اذا كانوا جماعة وانما تؤخذ منهم الدية وهذا القول رواية عن الامام او رواية في مذهب الامام احمد وبه قال الزهري

64
00:30:18.000 --> 00:30:43.400
وابن المنذر هؤلاء يقولون اذا كانوا جماعة فلا قصار بطاقة الثوم من شخص واحد فقط واستدل هؤلاء بدليلين الدليل الاول ان الله جل وعلا قال الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى

65
00:30:43.750 --> 00:31:23.000
بالانثى وجه الاستدلال ان هذه الاية دلت على وجوب المماثلة والمساواة في الاوقات   والرق والانوثة ها دلت على وجوب المساواة الاوصاف واذا التفت الاوصاف  ولا يقتل حر  نعم  الاوصاف واذا كان التفاوت

66
00:31:23.800 --> 00:31:44.150
في الاوصاف يمنع القصاص التفاوت في العدد من باب هؤلاء اذا كان التفاوت في في الاوساط يمنع القصاص التفاوت في العدد من باب اولى اذا كان المقصود واحدا والقاتل اربعة

67
00:31:45.000 --> 00:32:08.250
يقولون هؤلاء ايش؟ انه حصل التفاوت  العدد فاذا حصل التفاوت في العدد امتنع القصاص كما يمتنع القصاص اذا حصل التفاوت الاوصاف الدليل الثاني قول الله تعالى كتبنا عليهم فيها ان النفس

68
00:32:08.850 --> 00:32:44.900
ان النفس  قالوا وقتل الجماعة بالواحد يستدعي قتل انفس بنفسه استدعي هات لحم خش  فيكون ممنوعا بمخالفته ظاهر الاية ممنوعا لمخالفته ظاهر الاية القول الثالث انه يقتل واحد فقط يختاره

69
00:32:45.300 --> 00:33:27.650
اولياء الدم والباقون يدفعون حصصهم من الدية لو يقتل واحد اختاره ولي الدم والباقون بدفع حصصهم  وهذا قول بعض الشافعية ومروي عن بعض السلف معاذ الزبير  الزهري وهؤلاء بادلة القول الثاني

70
00:33:28.400 --> 00:33:52.050
انه ما يمكن القصاص منين ان الجميع وانما يقطف من شخص واحد اما بالنسبة موضوع الدية ويقولون اذا اختطفنا من واحد فليس من المعقول ان يثبت البقية من العقاب ليس من المعقول ان يفلس البقية

71
00:33:52.200 --> 00:34:27.300
من العقاب فلابد ان يدفعوا نصيبهم  يكون العقاب شاملا  للجميع واحد يقتل والبقية يدفعون  والراجح هو القول الاول بقوة دليله حتى ان ابن قدامة في المغني نقل اجماع الصحابة على هذا الرأي

72
00:34:27.800 --> 00:34:52.100
ان ما فعله عمر رضي الله عنه في زمانه انه اجماع من الصحابة رضي الله عنهم على هذا الراي وكأنه اشتهاره الوجه الرابع والاخير الحديث دليل على ان قتل الغيلة

73
00:34:53.500 --> 00:35:20.650
يوجد يوجب القصاص  انه لا يجوز فيه عفو ولا صلح لا يجوز فيه عفو  وهذا هو القول الاول ان قتل الغيلة يجب فيه قصاص حتما ولا يجوز فيه العفو ولا الصلح

74
00:35:21.250 --> 00:35:47.200
حتى لو اراد اولياء المقتول ان يعفو فان الامام لا يمكنهم من العفو على هذا الرأي وهذا قول المالكية وبعض فقهاء الحنابلة وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية الاستدلال حديث الباب

75
00:35:48.850 --> 00:36:19.750
من وجهين الاول ان عمر رضي الله عنه قتل النفر الذين قتلوا  خمسة او سبعة واكد هذا بقوله لو اشترك فيه اهل صنعاء فقتلتهم اشترك فيه اهل صنعاء لقتلتهم ومر علينا

76
00:36:21.900 --> 00:36:45.750
بعض الروايات فيه وفي بعض الروايات فيها ولا تعارض يعني في الغلام وفيها  المقبولة لو اشترك اهل صنعاء فيها يعني في النار المقتولة الوجه الثاني ان عمر رضي الله عنه

77
00:36:47.150 --> 00:37:14.750
نفذ العقوبة الى نفسه قتلتهم ولن ينسب العقوبة الى ولي  ولم يستثني ولي او لم يستثني عفو ولي   لقتلتهم اولا انه اسند العقوبة الى نفسه والامر الثاني انه ما استثنى

78
00:37:14.900 --> 00:37:43.200
العفو ولي الدم ولا قال الا ان يعفو مما يدل على ان الغيلة المرجع فيه لولي الامر وليس لاولياء الدم اثر في اسقاط العقوبة هذا القول الاول اذا على هذا القول

79
00:37:43.250 --> 00:38:12.250
ان قتل الغيلة يتحكم فيه القطاع القول الثاني ان قتل الغيلة كغيره من انواع القتل الوجوب القصاص ولولي الدم  اما الى بدل وهي الدية والعفو الى غير بدل وهذا قول الجمهور

80
00:38:13.750 --> 00:38:41.450
العموم الادلة الدالة على شرعية القصاص قالوا ولن يفرق فيها بين قتل الغيبة وغيره قتل الغيلتي وغيره دل على ان حكمه حكم غيره من انواع القتل والراجح في هذه المسألة

81
00:38:41.950 --> 00:39:10.850
هو القول الاول بقوة دليله يقول شيخ الاسلام ابن تيمية والاول اشبه باصول الشريعة بل قد يكون الظرر هذا  لانه لا يدرى به يقصد بهذا ان القاتل غيلة رجل محترف لمهنة القتل

82
00:39:11.000 --> 00:39:36.700
متمرن عليها يصعب الاحتراز منه انه لا يقتل الا في الخفاء الخديعة فيناسب هذا الا تكون عقوبته كعقوبة خيره من الزنا لان كل ما عظمت الجناية ينبغي ها ان تعظم في مقابلها او ان تعظم في في مقابلها

83
00:39:37.000 --> 00:40:05.150
العقوبة القول الاول قوي وهو الذي يقطع بابر الجناة في مثل هذه الاحوال الحديث ان الاخير ان  وعن ابي فريح قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن قتل له قتيل

84
00:40:05.600 --> 00:40:35.100
بعد مقال في هذه فاهله بين خيرتين اما ان يأخذوا العقل او يقتلوا ابو داوود والنسائي واصله في الصحيحين من حديث ابي هريرة بمعناه هذان الحديث ان موضوعهما  الولي بين القصاص والدية

85
00:40:35.750 --> 00:41:06.200
الوليد بين القصاص والدية الكلام عليهما  اولها  الراوي ابو شرايح الخزاعي هذا رضي الله عنه  هذه هي المرة الاولى والاخيرة التي يمر علينا فيها ليس له في بلوغ المرام الا هذا

86
00:41:06.250 --> 00:41:43.000
الحديث ترجمته  الخزاعي ثم الكعبي ويبدو انه مشهور بكنيته ولهذا سلف في اسمه على اقوال عديدة خويلد ابن عمر وقيل عمرو بن خويلد معنى هذا انه حتى ها اسم ابيه

87
00:41:43.200 --> 00:42:04.850
فقيل هانئ وقيل غير ذلك لكن قال ابن عبد البر الاستيعاب عن اسمه الاول خويلد ابن عمر هل هو اصح وقال ابن حجر في الاصابة عن الاول قال والاول اشهر

88
00:42:05.900 --> 00:42:31.100
اللي هو خويلد ابن عمر ابو شريح هذا صحابي  اسلم قبل فتح مكة وكان معه لواء  يوم الفتح روى عن النبي صلى الله عليه وسلم احاديث روى عن ابن مسعود

89
00:42:31.700 --> 00:43:09.200
رضي الله عنه روى عنه نافع ابن جبير ابن مطعم وابو سعيد وابنه سعيد وغيرهم كان ابو شريح من عقلاء اهل المدينة  قويا الله تعالى  قصته مع عمرو بن سعيد والي المدينة من قبل يزيد

90
00:43:09.500 --> 00:43:35.750
معروفة ومشهورة في الصحيحين قال ابو سعد مات بالمدينة سنة ثمان وستين  وستين رضي الله عنه اما الوجه الثاني وفي تخريج الحديثين اما حديث ابي شريح قد رواه ابو داوود

91
00:43:36.800 --> 00:44:06.050
في كتاب الديات باب غني العمد يرظى بالدية  من طريق يحيى ابن سعيد قال حدثنا ابن ابي ذئب حدثني سعيد ابن ابي سعيد المقبري عن ابي فريح الكعبي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

92
00:44:06.300 --> 00:44:37.250
الا انكم يا معشر خزاعة قتلتم هذا القتيل من هذيل واني عاقلك فمن قتل له قتيل بعد مقالتي  الحديث وهذا الحديث قال عنه الترمذي هذا حديث  صحيح هذا الحديث حديث صحيح رجاله رجال الشيخين

93
00:44:37.700 --> 00:45:09.150
اما عزوه للنسائي من قبل الحافظ  هذا وهم منه رحمه الله ان الحديث ليس عند النسائي ولهذا  الاشراف ما عداه الا الى ابي داوود والترمذي  الحافظ نفسه التلقيح عزاه للترمذي فقط

94
00:45:09.250 --> 00:45:28.100
حتى في التلخيص ما ذكر ابا ابا داوود وما ذكر ابا داوود ستر على  اما الحديث الثاني وحديث ابي هريرة فهذا رواه البخاري في كتاب الديات من قتل له قتيل

95
00:45:28.400 --> 00:45:50.400
وبخير النظرين ومسلم من طريق يحيى نادي كثير حدثنا ابو سلمة حدثنا ابو هريرة انه عام فتح مكة قتلت شجاعة رجلا من بني ليث بقتيل لهم في الجاهلية وساق الحديث بطوله

96
00:45:50.500 --> 00:46:21.000
وفيه ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين ان ايوب واما  الوجه الثالث  الحديث دليل على ان الواجب في قتل الامن احد امرين اما القصاص واما الدية ويتعين احدهما باختيار الولي

97
00:46:21.350 --> 00:46:40.600
هل الولي ان يختار القصاص وللولي ان يختار  من ولي ان يختار  وله ايضا ان يعفو مجانا ولكن العفو مجانا ما في ايجاب شيء ما في ايجاب فيه لانه تنازل

98
00:46:41.150 --> 00:47:02.450
انما قصدنا ان الواجب هو واحد من عمرين ها اما القصاص من القاتل واما دافع  وهذا القول والله ان قتل العمد يجب واحد من امرين خيار الولي هذا قول للشافعي

99
00:47:03.350 --> 00:47:29.100
وهو رواية عن مالك رواية عن احمد وهو قول الظاهرية منهم ابن حزم هؤلاء استدلوا بالحديثين على ان الولي مخير بين ان يختار القصاص وبين ان يختار الدية القول الثاني

100
00:47:30.900 --> 00:47:56.600
ان الواجب في قتل العمد القطار  وليس للولي ان يأخذ الدية من القاتل الا برضاه اصحاب هذا القول نعم ما عندهم فخير للولي الولي ما امامه الا طريق واحد وهو

101
00:47:56.750 --> 00:48:26.700
اما الثاني هو دفع الدية فهذا ليست الخيرة فيه الى الولي الخيرة فيه لمن الى القاتل وهذا قول ابي حنيفة ومالك المشهور عنه في رواية عن الامام احمد وهؤلاء  بدليلين

102
00:48:28.250 --> 00:48:57.300
الدليل الاول الله تعالى كتب عليكم القصاص  عليكم القصاص في القتلى وجه الاستدلال هذه الاية تدل على ان القصاص متحتم الاستدلال من وجهين الاول  قالوا ان لفظ على يد العلاء

103
00:48:57.450 --> 00:49:21.450
الوجوب هذا يدل على وجوب القصاص الوجه الثاني ان الله تعالى ما ذكر الدية في هذه الاية لما ذكر القصاص فقط فدل على انه ليس للولي ان يختار  ان الوليمة امامه الا

104
00:49:22.100 --> 00:49:50.600
الدليل الثاني تدل بالايات اللي تدل على المماثلة والمجازاة بالمثل. مثل قول الله تعالى من اعتدى عليكم اعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم كما في قوله تعالى  وجزاء سيئة سيئة

105
00:49:51.000 --> 00:50:17.550
مثلها كما في قوله تعالى وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عقدتم به. فقالوا ان المعاقبة  لا تحصل الا ذو القطاعات ولو ان الولي اخذ الدية  ما حصلت المماثلة لا مماثلة بين

106
00:50:17.850 --> 00:50:41.500
ها ان المقتول يقتل والولي ياخذ ايش انما المماثلة تحصل بقتل القاتل فيقال الان فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. فاذا قتل القاتل يشفق عليهم انهم اعتدوا عليه بمثل ما اعتدى. لكن لو اخذ الدية

107
00:50:41.600 --> 00:51:05.550
ما يصدق عليه انه اعتدى عليه بمثلي المقصود ان المماثلة يقولون ما تتحقق لاخذ وانما تتحقق بايش  والايات هذي صيقة مساق الوجوه الممادلة اذا ما في واجب الا ايش الا القصاص اما الدية

108
00:51:05.600 --> 00:51:25.200
فهذه ليست واجبة لو ارادها الولي ليست واجبة على القاتل انما اذا اراد القاتل ان يدفعها بمحض ارادته فانه يدفعها حديث ابن عباس هذا لهم دليل ثالث اللي مر علينا امس

109
00:51:26.000 --> 00:51:49.600
ها حديث ابن عباس قتل في علمية  وقد جاء في الحديث ومن قتل عمدا فهو من قتل عمدا فهو قود فالرسول صلى الله عليه وسلم اوجب في العمد القود واقتصر عليه

110
00:51:49.700 --> 00:52:18.900
ولم يذكر الديا ولن يذكر الدية ودل على ان الدية ليست داخلة التغيير القول الثالث ان الواجب القصاص عينا وللولي ان يأخذ المال من غير رضا القاتل للولي ان يأخذ المال

111
00:52:19.300 --> 00:52:41.500
من غير رضا القاتل يعني هؤلاء عندهم اول ما يقدم القصاص القصاص متحكم وهذا يستند عن القول الاول القول الاول يقولون التخيير ابتداء وارد لكن على القول ده يقول لك لا. ان القصاص هو المتعين

112
00:52:41.850 --> 00:53:09.450
لكن للولي من يعدل الى الدية ولو لم يرضى ايش القاتل هذا قول للشافعي قول الشافعي  دليل هو دليل القول لانه يحتم القطار لكن يقولون لولي الدم ان يأخذ الدية ولو لم يرضى القاتل

113
00:53:10.850 --> 00:53:34.050
لاننا لو قلنا انه ما ياخذ الدية ما ادى الى اهدار الدم المقتول اللي ادى الى اهدار دم المقبول  هذه الاقوال هو القول الاول لان الادلة كما لاحظتم قوية وصريحة

114
00:53:34.550 --> 00:53:57.150
الولي القصاص والدية اما ادلة الباقين غير ناهض على انه يجد القصاص لان اية كتب عليكم القصاص في القتلى اخرها يدل على الدية لانه قال فمن عفي له من اخيه شيء

115
00:53:57.500 --> 00:54:14.800
ومراد ان هذا العفو الى وين  ولهذا قال فمن عفي له من اخيه شيء اتباع بالمعروف واداء اليه باحسان والاتباع والادب يكون باي شيء يكون جدية كانهم غفلوا عن اخر

116
00:54:15.100 --> 00:54:40.750
الاية اخر الاية يدل على  اما ايات المماثلة فليس فيها ما ينفي يعني ايه السكك؟ هي عن ايجاد وايجاب الدية ثبتت بادلة اخرى الطريق في الاستدلال نعم ان تجمع الادلة وتؤخذ منها الاحكام

117
00:54:40.800 --> 00:55:03.850
يؤخذ منها الاحكام وتكون هذه الايات اللي سكتت عن الدية ما نفذ الدية وانما ثبتت الدية بادلة اخرى ستكون ادلة التخيير قد جاءت بحكم يد على ما ثبت في هذه الادلة

118
00:55:04.050 --> 00:55:31.050
الحديث  قتل قتل او قتل عمدا فهو قود نعم هذا ايضا سكت عن الدية ولا يدل على ان الدية انها غير غير واجبة المقصود بهذا ان ادلة المخالفين غير ناهضة وغير قوية والصواب في هذا هو القول الاول وهو ان الولي مخير

119
00:55:31.100 --> 00:55:40.202
له ان يختار القصاص وله ان يعدل الى الدية الله سبحانه وتعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد