﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:16.850
يقول حدثونا بالتفصيل لو تكرمتم عن المسح على الجوارب جزاكم الله خيرا. الصواب انه لا حرج في الجوارب. كالخفين من الجلد. قد مسح عليها النبي صلى الله عليه وسلم في النعل

2
00:00:16.850 --> 00:00:34.100
ومسح عليها جماعة من الصحابة فلا بأس بذلك. والجورب ما يلبس في الرجل من القطن او الصوف او الشعر او غيرها غير الجنود اذا كان ساترا للقدم يمسح عليه يوم وليلة مقيم

3
00:00:34.600 --> 00:00:51.700
وثلاث ايام بليالي المسافر بعد الحدث يبتدي المسح بعد الحدث فيمسى يوم وليلة بعد الحدث في حق المقيم ويمسح ثلاثة ايام بلياليها بعد الحدث في حق المشاعر على الجورب وعلى الخف من اجل كل واحد هذا هو الصواب

4
00:00:52.200 --> 00:01:10.600
نعم. اذا كان في الخف بعض المزوغ سماحة الشيخ. الشقق اليسيرة ماذا فعلها؟ نعم. في اصح قول العلماء. نعم. الشيخ عرفا يسمح لها لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال يسروا ولا تعسروا. والله يقول سبحانه وما جاء عليكم من حرج

5
00:01:10.850 --> 00:01:25.850
ولان الناس قد لا يسلم تسلم كتابهم. نعم. من الشقوق او الفتوق لكن اذا تحرز واعتنى بالخف ومن جاوره حتى لا يكون في شيء يكون هذا اسلم لدينه وفي خروج من خلاف العلماء

6
00:01:26.200 --> 00:01:32.775
القائلين بانه لا يشبه بالفرق ولا يسيرة. هم جزاكم الله خيرا