يقول حدثونا بالتفصيل لو تكرمتم عن المسح على الجوارب جزاكم الله خيرا. الصواب انه لا حرج في الجوارب. كالخفين من الجلد. قد مسح عليها النبي صلى الله عليه وسلم في النعل ومسح عليها جماعة من الصحابة فلا بأس بذلك. والجورب ما يلبس في الرجل من القطن او الصوف او الشعر او غيرها غير الجنود اذا كان ساترا للقدم يمسح عليه يوم وليلة مقيم وثلاث ايام بليالي المسافر بعد الحدث يبتدي المسح بعد الحدث فيمسى يوم وليلة بعد الحدث في حق المقيم ويمسح ثلاثة ايام بلياليها بعد الحدث في حق المشاعر على الجورب وعلى الخف من اجل كل واحد هذا هو الصواب نعم. اذا كان في الخف بعض المزوغ سماحة الشيخ. الشقق اليسيرة ماذا فعلها؟ نعم. في اصح قول العلماء. نعم. الشيخ عرفا يسمح لها لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال يسروا ولا تعسروا. والله يقول سبحانه وما جاء عليكم من حرج ولان الناس قد لا يسلم تسلم كتابهم. نعم. من الشقوق او الفتوق لكن اذا تحرز واعتنى بالخف ومن جاوره حتى لا يكون في شيء يكون هذا اسلم لدينه وفي خروج من خلاف العلماء القائلين بانه لا يشبه بالفرق ولا يسيرة. هم جزاكم الله خيرا