﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:45.050
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب الدياك    كلمة مصدر   يديه دية  القاعدة من المصادر لا تجمع

2
00:00:46.900 --> 00:01:36.550
الا اذا تعددت انواعها ولما كانت الدية   ما كانت الدية فقام جمعها ولهذا الفقهاء المحدثون ما يبوبون بالمفرد؟ انما يبوظون  يقال وذا القتيل اذا ادى     عوض عن سائل كلمة التي هي الواو

3
00:01:37.100 --> 00:02:09.250
القاعدة عند الصرفيين مثل وعد ووصل صلة  ليه يا فندم كلها الواو وعدا ووصلا فتحذى الثاء الكلمة اللي هي الواو تعوض عنها الهاء يقال بيئة في اطلاع الفقهاء هي المال

4
00:02:10.400 --> 00:02:52.050
المودة من المجني عليه اولية  المودة الى المجني عليه او وليه بسبب الجناية على نفسهم او طرف   من المال المودع الى المجني عليه وهذا اذا كان المجني عليه   الغالب تؤدى الى المجني عليه

5
00:02:52.200 --> 00:03:16.800
ما دون النفس اذا كانت تروح عند الشجاج وكانت كسر العظام اولية هذا اذا مات المجني عليه  الى وليه وقول هذه السنة جناية على نفس او طرف  هذي دية النفس

6
00:03:17.450 --> 00:03:44.600
واما الطرف فهو ما دون النفس   احتجاج العظام هنا يذكره الفقهاء في هذا الباب والاصل في وجوب الدية هو الكتاب السنة والاجماع الكتاب مثل قول الله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ

7
00:03:44.650 --> 00:04:17.000
تحرير رقبة مؤمنة مسلمة الى اهله اما السنة ورد في الدية احاديث بعضها تقدم لنا   جنايات وبعضها مذكور في هذا الباب الذي بدأنا فيه الان واما الاجماع فقد اجمع اهل العلم

8
00:04:17.500 --> 00:04:46.050
على وجوب  عند توفر شروطها وان كانوا يختلفون في بعض تفاصيلها والدية عقوبة مالية عقوبة مالية فاني ذكرت قد تكون اصلا وقد لا تكونوا اصلا الدية حصل شبه العمد والخطأ

9
00:04:46.250 --> 00:05:09.500
هنا اصل اما بالنسبة للامس الدية ليس ليست باصل لان الاصل هو القصاص ولكن اذا امتنع القصاص من الاسباب لذكر عظمة الله او تنازل عنه اولياء الدم وطلبوا الدية لهم الدية

10
00:05:10.050 --> 00:05:32.150
وعلى هذا هناك فرق بين الدية في العمد نعم  في شبه العمدي والخطأ  القاعدة عند الفقهاء في هذا الباب ان كل من اتلف انسانا او جزءا منه بمباشرة او تسبب

11
00:05:32.250 --> 00:06:11.700
وجبت عليه هذه القاعدة في هذا الباب ان كل من اتلف انسانا او جزءا منه بمباشرة او تسبب وجبت عليه  والصور للمباشرة والتسبب كثيرة وواضحة  الحديث الاول  عن ابي عن ابي بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم

12
00:06:12.150 --> 00:06:37.100
عن ابيه عن جده رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب الى اهل اليمن فذكر الحديث وفيه ان من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فانه قود الا ان يرضى اولياء المقتول وان في النفس الدية

13
00:06:37.150 --> 00:07:06.150
مئة من الابل وفي الانف اذا اوعد جذعه الدية وفي اللسان الدية وفي الشفتين الدية وفي الذكر الدية وفي البيضتين الدية وفي الصلب الدية وفي العينين الدية وفي الرجل الواحدة نصف الدية. وفي المأمومة ثلث الدية. وفي الجائزة ثلث الدية

14
00:07:06.350 --> 00:07:28.250
وفي المتنقلة خمس عشرة من الابل وفي كل اصبع من اصابع اليد والرجل عشر من الابل وفي السن خمس من الابل وفي الموضحة خمس من الابل وان الرجل يقتل بالمرأة

15
00:07:28.600 --> 00:08:03.050
وعلى اهل الذهب الف دينار اخرجه ابو داوود في المراسيل النسائي وابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان واحمد واختلفوا في صحته هذا الحديث موضوعه مقادير الديات مقادير  والسلام عليه من عشرين وجها

16
00:08:04.700 --> 00:08:45.950
الوجه الاول في ترجمة الراوي منذ الان ثلاثة من الرواة ابو بكر ووالده محمد وجده   اما ابو بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم ابن زيد الانصاري الخزرجي المدينة المدني

17
00:08:46.250 --> 00:09:24.600
هو قاضي المدينة النبوية  بالقضاء  اسمه ابو بكر وكنيته ابو محمد وقيل اسمه كنيته وقيل اسمه كنيته روى عن ابيه محمد ابن عمرو ابن حزم وعرقلته  قالت لي عمرة بنت عبد الرحمن

18
00:09:25.400 --> 00:09:59.550
ابن يزيد وغيرهم ولم يدرك جده  ابن حزم وقد روى عنه ابناه عبد الله ومحمد والزهري واخرون وقد كان ابو بكر هذا من مشاهير الفقهاء والعباد المشاهير الفقهاء والعباد وقد ذكر

19
00:09:59.800 --> 00:10:32.750
الحافظ ابن اخي ترجمته في تهديد التهديد شيئا من عبادته قال الحافظ التقريب ملخصا حالة  ثقة  مات كانت مئة من الهجرة بقي بعدها اما ابوه محمد ابن عمرو ابن حزم

20
00:10:34.350 --> 00:11:04.650
ولد محمد هذا  النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان ابوه امر ابن حزم واليا على نجران من قبل النبي صلى الله عليه وسلم   من الهجرة  قد روى محمد هذا

21
00:11:05.550 --> 00:11:47.700
عن ابيه ابن حزم وعن عمر  عمرو بن العاص واخرين وروى عنه ابن ابو بكر وعمر ابن كثير ابن افلح  ثقة قليل الحديث  يوم الحرة سنة ثلاث  الله اما جده

22
00:11:48.350 --> 00:12:18.800
ابن حزم هذا صحابي تقدمت ترجمته هناك بحديث لا يمس القرآن الا طاهر لان الجملة هذي كما تقدم هناك كانت ضمن صحيفة او ضمن كتاب عمر ابن حزم وعمرو بن حزم هذا

23
00:12:19.250 --> 00:12:44.750
كان واليا النبي صلى الله عليه وسلم على نجران قد ذكروا ان اول نشاهده الخندق رضي الله عنه اما الوجه الثاني فهو تخريج الحديث  هذا الحديث  ذكر الحافظ هنا في البنوغ

24
00:12:45.800 --> 00:13:19.550
انه رواه ابو داوود المراسيل والنسائي وابن خزيمة  واحمد  هؤلاء الذين رووا الحديث اللي ذكر الحافظ ما رواه بسند واحد عليه وانما الحديث له اساليب ما الذي يعنينا من خلال كلام الحافظ هنا

25
00:13:19.950 --> 00:14:12.250
ان له اسنادان له اسنادان  ابو داود في المراسيل والنسائي في السنن  من طريق محمد ابن بكار  اخي  رواه النسائي طريق محمد كار فقط الى هنا قال حدثنا يحيى  عن سليمان

26
00:14:13.250 --> 00:14:49.950
ابني ارقم الزهري هذا عند ابي داوود والنسائي طريق محمد ابن بكار واخيه كلاهما من طريق يحيى حمزة عن سليمان ابن ارقم عن الزهري رواه النسائي وابن حبان من طريق الحكم

27
00:14:52.400 --> 00:15:26.650
حدثنا يحيى  او سليمان ابن داود عن الزهري عن ابي بكر محمد ابن عمر ابن حزم عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب الى اهل اليمن

28
00:15:28.200 --> 00:16:04.450
في كتاب فيه الفرائض والسنن  وبعث به مع عمرو  وقرأت على اهل اليمن وذكر الحديث من خلال هذا السياق باسناد عند ابي داوود النسائي  وعند النسائي ابن حبان واحمد ايضا

29
00:16:04.700 --> 00:16:40.000
من جهة اخرى تبين ان هذا الحديث رواه الحكم ابو موسى عن سليمان داوود حدثني حمزة يحيى ابن  عن سليمان ابن داوود هذا اسناد النسائي وابن حبان واحمد بينما الاسناد الاول الاسناد ابي داوود في المراسيل

30
00:16:40.500 --> 00:17:11.800
اسناد النسائي ايضا هو مرتين فيه سليمان الارقم  ابن ارقم اه الحافظ هنا يقول في البلوغ يقول اختلفوا في صحته في صحته وذلكم ان بعضهم  نظروا الى ظاهر الاسناد صححوه

31
00:17:12.050 --> 00:17:40.050
من طريق سليمان ابن داوود عن الزهري عن ابي بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم بينما ذكر المحققون  ابي حاتم هذه درعة وابي داوود  ذكروا ان هذا الاسناد فيه علة خفية

32
00:17:40.950 --> 00:18:11.950
وهي ان الحكم ابن موسى  باسناد هذا الحديث وذكر سليمان ابن داوود بينما الصواب انهم سليمان الارقم ولهذا النسائي لما انه اورد الطريقين ذكر ان اسناد سليمان ابن ارقم ذكر ان هذا هو الصواب

33
00:18:12.300 --> 00:18:38.900
في الحديث   سليمان ابن ارقم هذا ضعيف جدا بل هو مكروك   وعلى هذا فنقول ان هذا الحديث لا يصح اما الاسناد اللي فيه سليمان ابن داوود فهذا اخطأ فيها الحكم

34
00:18:39.200 --> 00:18:57.650
ابو موسى واستوعبنا مرة طريق محمد ابن بكار واخيه محمد هذا جاء الاسناد فيه على الصواب وهو ان الحديث من رواية سليمان ابن ارقم سليمان ابن الارقم هذا ليس بشيء

35
00:18:58.300 --> 00:19:33.250
وعلى هذا سيكون الحديث ضعيفا وهذا معنى قول الحافظ هنا في البلوغ انهم اختلفوا  في صحته الحديث له طريق  فقد رواه عبد الرزاق ابن خزيمة ابن الجارود قطني من طريق معمر

36
00:19:33.750 --> 00:20:08.200
عن عبدالله ابن ابي بكر محمد ابن عمر ابن حزم عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتابا  ذكر الحديث وقالت دارقطني هذا  ورواته  وبهذا يتبين

37
00:20:09.450 --> 00:20:45.150
ان الحديث معلول  العلة الضعف وهذا في الاسناد الاول العلة الثانية لارسال وهذا في الاسناد الاخير هذه خلاصة الحديث تقدم شيء من هذا  الكلام على حديث لا يمس القرآن الا طاهر في نواقض الوضوء

38
00:20:46.150 --> 00:21:11.300
لكن بقي نقطتان النقطة الاولى ان الحافظ هنا في البنوك هذا الحديث الى المسند هذا الحديث  مع ان الحديث هذا ليس له وجود في المسند بل ان مسند عمرو بن حزم

39
00:21:11.800 --> 00:21:37.300
لا وجود له في المسند لكن ذكر البغوي في مسائله مطبوعة فيه الصغير سائل الامام احمد روايات ابي القاسم البغوي ذكر ان الامام احمد روى الحديث طريق الحكم ابن موسى

40
00:21:38.950 --> 00:22:09.750
ايضا ابن عبدالهادي في التلقيح ذكر ان الامام احمد روى الحديث ايضا من طريق الحكم ابن موسى لكن  كيف في المسند المطبوع الان مسند عمرو ابن حزم الا الطبعة الاخيرة

41
00:22:10.450 --> 00:22:32.100
قامت عليهم سورة الشؤون الاسلامية طبعت في خمسين مجلدا ذكروا ان جزءا من مسند الانصار وهو المسند الخامس عشر في المسند انه ساخط  من اسحاف المهرة ومن جامع المسانيد لابن كثير

42
00:22:32.350 --> 00:22:54.350
وضعوا في المسند وضعوا الامر ابن حزم خمسة احاديث فقط ليس حديث الباب منها وضعوا لعمرو ابن حزم  احاديث فقط في المجلد التاسع والثلاثين ليس حديث الباب  وعلى هذا فحديث عمرو بن حزم ليس في المسند الان المطبوع

43
00:22:54.650 --> 00:23:37.500
لكن بذكر العلماء المتقدمين مثل البغوي كما قلت  ونحافظ ايضا هنا الى مسند الامام احمد   النقطة الثانية هذا الحديث تعددت طرقه   وهذه الطرق على ان ان الحديث محفوظ لكن ليس ما معنى محفوظ

44
00:23:37.550 --> 00:23:59.250
انه حديث مسند ان يحيى بن معين رحمه الله سأله رجل عن حديث عمرو بن حزم هذا فقال له هل هذا الحديث مسند؟ قال لا ولكنه صالح ومعنى ان هذا الحديث

45
00:23:59.550 --> 00:24:16.250
لم يثبت كان الامر ولكن يكاد يجمع العلماء على ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب هذا الكتاب ومنهم الامام احمد رحمه الله انه قال لا شك ان النبي صلى الله عليه وسلم

46
00:24:17.200 --> 00:24:45.950
وعلى هذا فيكون هذا الحديث الحديثية من قبيل النسخ الحديثية القبيلة الوجادة  معتبرة عند العلماء الى حد ما لكنهم يذكرون ان الوجدات كل ما بعدت عن زمان الرسول صلى الله عليه وسلم

47
00:24:46.350 --> 00:25:15.600
يخشى عليها ما اقول العهد طول الزمن من التحريف التغيير او التبديل بزيادة او  هذه النقطة الثانية الجزئية الثانية في هذه النقطة انه لو لم يكن انه لو كانت الباب لو كان هذا الحديث هو الوحيد في الباب

48
00:25:16.550 --> 00:25:48.600
ما قامت به حجة الى حد كبير ولكن هذا الحديث ورد في معظم جمله  بعضها في الصحيحين وبعضها الصحيحين وبعضها مراسيل وبعضها فتاوى السعادة رضي الله عنهم ولا اقول من جميع ما في هذا الحديث انه ورد له شواهد لا

49
00:25:49.050 --> 00:26:11.350
لكن معظم ما جاء فيه ورد له  انا ان شاء الله ساذكر الكلام على فقه الحديث كل جملة من الحديث لها شاهد. نذكر هذا  الشاهد ولعل الحديث في هذه الشواهد

50
00:26:13.400 --> 00:26:44.900
يقوى   ثالثا الثالثة في النقطة الثانية ان هذا الحديث اثنى عليه العلماء وتلقوه بالقبول وبنوا عليه احكاما كثيرة  ورد منه في الديات او في غيرها في ابواب اخرى في الزكاة

51
00:26:45.500 --> 00:27:15.900
المصحف  الطهارة فيه وحتى ان بعض العلماء وهو ابن عبد البر قال ان هذا الحديث  تغني عن الاسناد وابن تيمية رحمه الله يقول ان هذا الحديث اشتهرت شهرة اكثر من شهرة الحديث

52
00:27:16.100 --> 00:27:40.900
الصحيح الذي رواه الواحد هذا حديث الاحاد بعض احاديث الاحاد قد يكون في قمة الصحة ولكنه لا يجتهد بينما هذا الحديث مع ما في سنده منا الكلام الا انه   خلاصة

53
00:27:41.550 --> 00:28:02.550
ما يمكن ان يقال ان هذا الحديث لا يثبت من جهة الاسناد ولكن هذا الحديث يعتبر من قبيل او الصحف الحديثية يضاف الى هذا هذا هو المهم ان غالب ما جاء هذا الحديث

54
00:28:02.700 --> 00:28:20.800
ورد له   لا بأس ان الاستدلال يعني بلال يقوم على هذا الحديث وان كان قد يقول قائل ما دام انه ورد له شواهد لماذا لا يكون الاستدلال عن طريق الشواهد

55
00:28:21.550 --> 00:28:41.800
معظم يعني ما جاء من شواهد لهذا الحديث وفي حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده هذا حديث طويل حديث عمرو بن حزم رواه ابو داوود الامام احمد في المسند

56
00:28:42.350 --> 00:29:04.600
له طرق حديث عمرو بن شعيب اضافة الى بعض الشواهد التي في الصحيحين كما قلت قبل قليل هي قليلة معنا هناك من فتاوى للصحابة وامر فيهم لبعض التابعين الوجه الثالث

57
00:29:05.400 --> 00:29:43.700
في شرح  قوله ان من اعتبق مؤمنا يعتبر بالعين المهملة اي قتل بلا موجب اي قتل بلا  يقول علماء اللغة عبدت الشاة  ذبحتها صحيحة من غير علة  صحيحة من غير

58
00:29:44.000 --> 00:30:09.700
اذا معنى اعتبط مؤمنا يعني قتله بنا اما لو قتله قصاصا فهذا يصدق عليه ان قتله ها لموته  ان من اعترض بنا قتلا اسلم هذا منصوب على المصدرية فعلا نحن

59
00:30:10.600 --> 00:30:41.850
وقوله عن بينة اقامة البينة على معرفة القاتل سواء كانت البينة من الشهود او كانت البينة الاقرار لان البينة كل ما اذان الحق القول فانه للفتح كيف حكم القصاص ثم قال

60
00:30:43.450 --> 00:31:17.250
وان في النفس الدية مائة الدية مائة مئة بدل من الدية  ويجوز ان نقول وان في النفس مئة من الابل على انها خبر مبتدأ  والتقدير هي مئة من الابل وقوله

61
00:31:18.600 --> 00:32:00.850
بالامس اذا اوعد يدعو موعد بضم الهمزة مبني للمجهول بمعنى استوعب جدعه وقطع واستغفل باكمله هذا معنى اوعب جدعه موعظة جذع الانف يعني قطع واستأصل باكمله وقوله في البيضتين الخصيتين

62
00:32:00.950 --> 00:32:43.550
وقوله في الصلب الظن الصعب اسكان اللام  من لدن الكاهن  في اسفل البدن هو الذي يطلق عليه العمود الفقري وقوله وفي المأمومة المأمومة  التي بلغت الى امه الى ام الدماغ

63
00:32:46.050 --> 00:33:17.400
وام الدماغ جلدة رقيقة فوق الدماغ هذه المأمومة فاذا وصلت شج في الرأس الى جلدة الدماغ  وبهذا يتبين ان المأمومة انها خاصة في الشدة في الرأس وقوله وفي الجهة الجائفة

64
00:33:18.700 --> 00:33:44.600
فيها قولان القول الاول ان الجائفة هي التي تصل الى جوف البطن وعلى هذا تكون الجائزة خاصة بالبطن ليست لغيره من بقية البدن وقيل الجائزة هي التي تصل الى جوف العضو المزور

65
00:33:46.350 --> 00:34:11.850
البطن الصدر والظهر  وغيرها مما لهم جوف اذا طعنه في صدره فهي جائزة اذا طعنه في بطنه جائزة واذا طعنه في فخذه يعني في ورشة فهي جائفة وكل شيء له

66
00:34:12.150 --> 00:34:47.300
جو داخل يصدق عليه انه جائزة وعلى هذا تكون الجائزة نعم من ان تكون البطل وفي المتنقلة المتنقلة بفتح بضم الميم  ثم قاف مشددة مكسورة  التي تكثر العظم وتزيل العظم عن مكانه

67
00:34:47.800 --> 00:35:25.550
ولهذا اطلق عليها منقلة تنقل العظم يفرقون بين المتنقلة وبين الهاشمة الهاية التي تهشم العظم ويبقى العظم في مكانه  هي التي فسر العظم وتزيله عن مكانه  بضم الميم  الفاعل الجرحى

68
00:35:26.800 --> 00:35:59.700
التي تبرز العظم وتزيل عنه اللحم تم الموضحة ان يجرحه مثلا على يده وعلى فخذه فاذا ازال اللحم وبرز العظم يلوح فهي الموضحة موضحة من بوضوح الوجه الرابع في الحديث دليل

69
00:36:00.350 --> 00:36:34.700
على ثبوت القصاص اذا قتل المسلم عمدا عدوانا اذا قتل المسلم معصوم عمدا عدوانا فيجب القصاص الا ان يرضى اولياء المقتول  ويشهد في هذه الجزئية من الحديث الحديث الذي تقدم لنا في الدرس الماضي

70
00:36:36.450 --> 00:37:03.500
هو حديث ابي هريرة في الصحيحين ومن قتل له قتيل بخير النظرين اما ان يودع واما ان يقال اما ان يودع واما ان يقال فهذا الحديث في الصحيحين يعتبر شاهدا لهذه الجملة

71
00:37:04.950 --> 00:37:37.050
الوجه الخامس في الحديث دليل على ان الدية الكاملة  هي مئة من الابل هي مئة من الابل  يشهد لهذا متى يأتي ان شاء الله في باب القتامة وحديث سهل حكمة

72
00:37:39.850 --> 00:38:06.200
ابن ابي حفنة وفيه في اخره  النبي صلى الله عليه وسلم فكره ان يقتل النبي صلى الله عليه وسلم دمه فودعه بمئة من ابل الصدقة وهداه بمئة من ابن الصدقة

73
00:38:06.250 --> 00:38:39.800
فهذا دليل على ان الدية   قد ذهبت الشافعية الظاهرية والحنابلة في رواية ليست هي المذهب الى ان الابل هي الاصل في الدية وما عداها فهو مقوم بها وهذا القول  شيخ الاسلام ابن تيمية

74
00:38:40.950 --> 00:39:11.100
على هذا لا ينظر الى الغنم البقر الغنم والذهب والفضة الا اذا كانت تقابل مئة من الابل هذا معنى ان ان الجيش هي الافضل وهذا هو المعمول  عندنا في المملكة في المحاكم

75
00:39:11.900 --> 00:39:39.850
المحاكم تقدر الدئة مئة من الابل او ما يعادلها بالعملة المعروفة الان المقررة هي مئة مئة الف وعشرة الاف القتلى العمى ومئة الف لقتل الخطأ ان كان هذا قرار قديم

76
00:39:41.750 --> 00:40:06.750
وقد سألت عنه بعض  مدة في سنتين اليوم المغرب اخبرني بهذا وكان اخبرني سابقا انه في دراسة لزيادة الدية نظرا قيمة الابل سألت انا اليوم هل تمشي في هذا الموضوع

77
00:40:06.900 --> 00:40:26.400
ما تم شيء في الموضوع  ذكر يعني ان المسألة انها قيد الدراسة المهم في هذا ان الدية ان القول الاول في المسألة ان الاصل في الدية هو هي الابل يقول اخر

78
00:40:27.100 --> 00:40:59.250
يقول ان اصول الدية  الابل والبقر والغنم والذهب والفضة  هذا هو المنقول عن عمر الله عنه وهو قول عطاء طاووس وفقهاء المدينة سبعة وهذا هو الصحيح من المذهب عند الحنابلة

79
00:41:00.450 --> 00:41:23.350
يستدلون بما ورد عن عمر رضي الله عنه انه قال ان الابل قد غلت قال فتقوم على اهل الذهب الف دينار وعلى اهل الورق اثني عشر الفا وعلى اهل البقر

80
00:41:23.700 --> 00:41:50.050
مائة البقرة وعلى اهل الشام   وعلى اهل الحلل مئتين  رواه ابو داوود البيهقي من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده والذي يظهر والله اعلم ان القول الاول ارجح

81
00:41:50.900 --> 00:42:12.900
وهو ان الاصل الدقيقة هو الاذن وما عداؤك قهوة مقوم يؤيد هذا الترجيح امور ثلاثة اولها ان النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا ان شاء الله في الدرك القادم غدا

82
00:42:13.550 --> 00:42:42.600
بين دية العمد وشبه العم تغلظ بعظها وخفف بعضها ومعلوم ان التغليظ والتخفيف لا يكون الا نعم الابل ما يكون الا الابل كما سيأتي فهذا يدل على ان الاصل في الدياب هو

83
00:42:42.800 --> 00:43:11.600
الابل لان التخفيف والتغليظ ما جاء الا فيها الامر الثاني   ان حديث ورد في حديث عن ابيه عن جده قال والمأمومة ثلث العقل ثلاث وثلاثون من الابل او قيمتها من الذهب

84
00:43:12.100 --> 00:43:46.050
او قيمتها من الذهب او الورق او البقر  على ان الابل انها  الثالث  الاعضاء  كلها مقدرة بالابل كما تلاحظون في حديث الباب عشر من الابل خمس من الابل خمس عشرة من الابل

85
00:43:46.300 --> 00:44:19.300
الاعضاء الشجاج كلها مقدرة الاذن ولو كان غيرها اصلا لجاء تقدير الاعضاء والسجاد بغير  الابل اما دليلهم الذي تدل به فليس بدليل على الخمس اصول وانما دليلهم يدل على ان الابن هي الاصل

86
00:44:21.300 --> 00:44:43.400
هي الاصل لماذا من وجهين  الوجه الاول ان الراوي قال فتقوم قال فتقوم اذا ان دل على ان الابل هي الاصالة الامرة الثانية والوجه الثاني وهو اقوى ان عمر رضي الله عنه ذكر على الابل

87
00:44:44.500 --> 00:45:05.600
ولو كانت الخمس كلها اصولا ما كان هناك قيمة لذكر غلاء الابل لما ذكر غلاء الابل دل على ان الابل هي  ولو كان ابل اصلا والبقر اصلا والغنم اصلا ما له قيمة انه يذكر على

88
00:45:05.900 --> 00:45:51.900
الابل  الوجه السادس  الحديث دليل على ان ما في الانسان منه شيء واحد ففيه الدية كاملة  واللسان والذكر اما الانف فقد اجمع اهل العلم على وجوب كاملة استغفاره لقوله وفي الانف

89
00:45:52.450 --> 00:46:17.700
اذا اوعب يدعو  ويشهد لهذا حديث عبد الله ابن عمر وفيه قال وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الانف اذا جدع كاملة رواه ابو داوود النسائي وابن ماجة واحمد

90
00:46:19.200 --> 00:46:53.450
الحديث له طرق في تعليل وهو ان الانف  فيه جمال ظاهر ومنفعة كاملة فيه جمال ظاهر ومنفعة كاملة فمن جنى عليه نعم جنى عليه وعلى منفعته  وكذا اللسان وقد اجمع العلماء

91
00:46:53.800 --> 00:47:37.100
على وجوب  كاملة في قطع اللسان الكبير  لقوله وفي اللسان  ويشهد لي هذا  الاول ما روي عن علي رضي الله عنه انه قال في اللسان  والثاني ما ورد في مرسل سعيد ابن المثيب

92
00:47:39.000 --> 00:48:12.250
ابن شهاب عن ابن المسيب انه اخبره ان السنة قد مضت ان في اللسان الدية  الذكر قد يجمع العلماء انا وجوب الدية فيه كاملة لقوله وفي الذكر  ويشهد له سعيد

93
00:48:13.600 --> 00:48:42.600
ابن المسيب ما رواه البيهقي في السنن الكبرى انه قال السنة ان في الذكر الدية وفي الانثيين    معنى هذا ان الذكر فيه دية مستقلة لو قطع فقط وفي الانثيين لو قطع فقط

94
00:48:43.200 --> 00:49:19.850
الدية وقذفت بهذا ايضا علي  رضي الله عنه الوجه الثامن في الحديث دليل على ان في الشفتين  وهذا امر مجمع عليه ايضا لقوله وفي الشفتين الدية ويشهد له ما ورد عن علي

95
00:49:20.200 --> 00:50:39.900
رضي الله عنه ايضا انه قال في الشفتين الدية ولانهما رضوان ليس في البدن  وفيهما جمال  ومنفعة عظيمة  فيها منافع كثيرة الوجه التاسع     الان   اختلفتم ها       الان الثامن طيب الحديث دليل

96
00:50:41.100 --> 00:51:16.250
على ان في البيضتين في الختام  وقد اجمع اهل العلم على ذلك لقوله وفي البيضتين الدية يشهد لهذا قتل علي رضي الله عنه  سعيد بن المسيب ولان البيضتين الجمال والمنفعة

97
00:51:17.250 --> 00:51:57.800
لان النسل يكون بهما الوجه التاسع في الحديث دليل على وجوب الدية في كسر الخلب اذا لم يجبر وهذا قول الجمهور من الحنفية المالكية الحنابلة لقوله وفي الصلب  ويشهد لهذا مرسل

98
00:51:58.800 --> 00:52:27.000
ابن المسيب عن طريق ابن شهاب سعيدا اخبره ان السنة مضت في العقل لان في صلب الدية ولان الصلب  ليس في البدن مثله وفيه جمال ومنفعة ان يكون فيه  القول الثاني

99
00:52:27.950 --> 00:52:56.550
ان الصلب ليس فيه الدية وانما فيه حكومة الا ان يذهب مشيه او جماعه يستطيع ان يمشي جناية او فقد الجماع بعد الجناية قالوا فتجب الدية لذهاب المنفعة ذهاب المنفعة

100
00:52:56.950 --> 00:53:22.550
وهذا قول الشافعية والقاضي من الحنابلة لكن قالوا اذا ما ذهبت المنفعة فليس فيه دية الذي يفهم من كلامهم لو حصل له حدودة فهذا لا يؤثر انهم يقولون فيه حكومة

101
00:53:22.850 --> 00:53:50.650
الحكومة كما تعلمون بان يقوم المجني عليه كأنه عبد ليس به ليس فيه جناية ثم يقوم وهي به  فما نقص من قيمته ان التقويم الاول والتقويم الاخر يكون هو  لو قوم

102
00:53:50.900 --> 00:54:17.800
ما في جناية عشرة الاف وقو بعد الجناية بتسعة الاف   هذه الحكومة على رأي اصحاب القول الثاني طبعا اصحاب القول الثاني ما عندهم دليل عندهم تعليم يقولون  لم تذهب منفعته

103
00:54:18.900 --> 00:54:43.900
فلم تجد فيه الدية كاملة لم تذهب منفعته لنقيدهم الى عقيدة المنفعة قالوا اذا لم تذهب المنفعة والعضو موجود الان اذا ليس فيه وانما فيه حكومة كسائر الاعضاء والراجح هو القول الاول

104
00:54:45.200 --> 00:55:12.000
ان حديث الباب وما يشهد له الموضوع وقوله لم تذهب منفعته غير صحيحة فان من النفع استقامة البدن الله جل وعلا يقول لقد خلقنا الانسان من احسن تقويم حتى لو

105
00:55:12.200 --> 00:55:34.250
ولكنه احدودب ظهره  ذهب جزء منه لان من كان عنده في الظهر لا تطرف تصرف السليم لا يستطيع ان يجري او يسرع ولا يستطيع ان يحمل سيكون القول الاول هو الراجح

106
00:55:36.650 --> 00:56:10.100
الوجه العاشر الحديث دليل على وجوب كاملة اتلاف العينين وقد اجمع اهل العلم على ذلك لقوله وفي العينين الدية لهذا حديث عمرو بن شعيب به عن جده مرفوعة وقد جاء في

107
00:56:10.700 --> 00:56:43.300
وقضى العين نصف العقل خمسون من الابل خمسون من الابل ولان العين من اعظم الجوارح منفعة وجمالا والوجه العاشر الحادي عشر  في الحديث دليل على وجوب نصف الدية في قطع الرجل

108
00:56:43.800 --> 00:57:14.850
الواحدة وقد اجمع اهل العلم على ان في الرجلين الدية وفي الرجل الواحدة الصديق ويشهد الحديث حديث عمرو بن شعيب عن جده  الموجب جدية في الرجل هو القطع من مقتل الكعبة

109
00:57:15.600 --> 00:57:39.600
والقطع من مفصل الكعب وما زاد على هذا فهذا موضع خلاف بين اهل العلم هل فيه الدية او فيه معدية حكومة لكن اذا كان القطع من مصل كعبين   القدم يعني يقفل الساق

110
00:57:39.850 --> 00:58:06.900
هذا هو الذي فيه الدية الثاني عشر في حديث دليل على ان في المأمومة ثلث الدية قد ذهب الى هذا عامة اهل العلم حديث الباب وحديث عمرو بن شعيب قال وفي المأمومة

111
00:58:07.300 --> 00:58:32.050
ثلث العقل ثلاث وثلاثون من الابل او قيمتها من الذهب او الورق او البقر  الوجه الثالث عشر في الحديث دليل على ان في الجائفة ثلث الدية وقد ذهب الى هذا

112
00:58:33.150 --> 00:59:02.150
عامة اهل العلم ويشهد للحديث حديث عمرو بن شعيب وهذا في الجائزة غير النافذة لو طعنه مع بطنه فهذه جائزة اما الجائزة النافذة كان يطعنه مع البطن ستخرج مقابل مع الظهر

113
00:59:03.050 --> 00:59:38.400
او يفعله مع الظهر وتخرج مقابل مع البطن الجمهور على ان هذا جائزتان على ان هذا جائزتان واذا كانتا جائفتين ففيهما ثلثاء الدية فيهما ثلثا الدية ستة وستون   الدليل على هذا

114
00:59:39.000 --> 01:00:05.200
ما ورد بسند حسن ان ابا بكر رضي الله عنه قضى في جائزتين بثلثي الدية. ان ابا بكر رضي الله عنه قضى بجائزتين في ثلثي الدية  في الحديث دليل على ان في المتنقلة

115
01:00:05.600 --> 01:00:33.950
خمسة عشرة من الابل وقد اجمع العلماء على هذا حديث الباب وحديث عمرو ابن شعيب وما ورد انفسها علي رضي الله عنه الوجه الخامس عشر في الحديث دليل على ان كل اصبع

116
01:00:34.800 --> 01:01:10.050
من اصابع اليدين او الرجلين عشر من الابل ومعنى هذا ان في الاصابع الدية ولو قطع اصابع اليدين والرجلين  وهذا قول عامة في اهل العلم    وادلة لحديث الاتية السادس عشر

117
01:01:11.700 --> 01:01:37.700
في الحديث دليل على ان دية السن من الابل وهذا قول عامة اهل العلم بل قال ابن قدامة لا نعلم خلافا في ان دية السن خمس خمس السني   سيأتي لهذا

118
01:01:38.550 --> 01:02:01.850
زيادة بحث ايضا يا الله الوجه السابع عشر في الحديث دليل على ان في الموظحة على ان في الموظحة كم من الابل وتأتي ايضا قيادة بحث لهذا الوجه الثامن عشر

119
01:02:02.650 --> 01:02:33.950
الحديث دليل على ان الرجل يقتل بالمرأة ويشهد لهذا حديث انس في قصة اليهودي الذي رظى  الجارية النبي صلى الله عليه وسلم بين حجرين والوجه التاسع  في الحديث دليل على ان الدية على اهل الذهب

120
01:02:34.500 --> 01:03:04.250
الف دينار  على اهل الذهب الف دينار ظاهر السياق ان الاصل لان الالف حث على اهل الذهب واما البيئة حفل على اهل  ان اهل الابل يدفعون بها من الابل واهل الذهب

121
01:03:04.500 --> 01:03:32.350
يدفعون الف دينار من الذهب ويحتمل ان الف دينار عند عدم الابل عدم الابل اخذا من النصوص السابقة لكن قد طعن العلماء في هذه الجملة من الحديث وقالوا ان هذه الجملة

122
01:03:32.650 --> 01:03:52.150
لا تصح في المرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم وانه لا يعرف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم انه قدرت بها الدية بالف دينار وانما الذي ورد في حديث عمرو

123
01:03:52.500 --> 01:04:13.000
بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم  ما بين اربع مئة دينار بثمان مئة دينار قظى ما بين اربع مئة دينار وثمان مئة دينار هذا في حديث

124
01:04:13.650 --> 01:04:32.250
عمرو بن شعيب وقد تقدم قبل قليل ان الذي قظى الف بدينار هو عمر رضي الله عنه عندما قالوا على اهل الذهب الف دينار وعلى اهل الورى الورق اثني عشر

125
01:04:32.400 --> 01:04:57.450
هذا هو الذي ثبت اما شيء مرفوع الى الرسول صلى الله عليه وسلم كما في بقية الحديث فهذا لم  الوجه الاخير  استنبط العلماء من هذا الحديث قاعدة الله عنا ما في الانسان

126
01:04:58.400 --> 01:05:23.400
منه شيء واحد ففيه الدية كاملة وما في الانسان منه شيئان ففيه الدية وفي كل واحد منهما   وقياسا على هذا طرد القاعدة قالوا ما في الانسان منه اكثر من هذا

127
01:05:23.700 --> 01:05:55.300
نسبته من الدية مثل ما تقدم الاسنان مما تقدم في الاصابع من الاصابع في كل اصبع  اما الاسنان قد لا تنضبط لان الاسنان كم وثلاثون اثنتان وثلاثون في خمسة  ايه هذا ما ينضبط الاسئلة لكن بالنسبة للاصابع

128
01:05:55.600 --> 01:06:15.036
نعم ينضبط انما في الانسان منه عشرة اشياء ففي كل شيء  وكل خمسة مثلا مخدية مثل جميع الدية الله سبحانه وتعالى اعلمكم الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه