ان يسأل ايظا في باب الكفارة سماحة الشيخ ويقول هل يجزئ الاطعام مثلا عن الصيام الكفارات تختلف في اليمين تجي. ايوه. وهذا ولا يجوز الصيام الا عند العجز. ليس له ان يصوم الا عند عزه عن الكفرة بالاطعام او بالكسوة او بالعتق. اذا عجز عن الثلاث. صام. اما في مسألة القتل فان المقدم فيه العتق على الصيام وهكذا في الظهار اذا قال الزوجة عليه كظهر امه فان عليه كفارة اول عيد رقبة مؤمنة. متتابعين فان عز اطعم ستين مسكينا. مرتبة وهكذا قتل العتق اولا فان عجز صام شهرين متتابعين فقتل خطأ وهكذا الوطي في وما زوجته في رمضان فكفرة مرتبة. عليه ليلة رقبة مؤمنة متتابعين. فان عجز اطعام ستين عشرين ثلاثين اليمين فيها ترتيب وفيها تخيير تخيير بين الثلاثة التي هي الاطعام والكسوة هذي مخيرة نعم اذا فعل واحدة من الثلاث اطعم او كسى العشرة او اعتق كذا. فان عجز عن الثلاثة انتقل الى الصيام شهر ثلاثة ايام. نعم جزاكم الله خيرا