بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا يا رب العالمين اما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته اولا في في سفر وكذلك ان يكون السفر مباحا وهذا احتراز من السفر غير المباح اي سفر المعصية فانه لا تقصر فيه الصلاة اي ان يكون سفر المعصية وليس العصيان في السفر الذي يكون في البلد يجوز بدء القصر لذلك قال منه يعني من بداية السفر لان احكام القصر انما تبدأ او يبدأ بها وكذلك الجمع يبدأ بها من مجاوزة البساتين او من مجاوزة عمران كذلك العقيقة وغير ذلك والاجارة وغيرها مما يعني جاء في النظم. الشاهد اننا في الاقامة في حكم السفر اه لا نحسب اليوم الاول اذا دخل المسافر بعد طلوع اه بعد صلاة يعني بعد بعد صلاة الصبح منها ومنهم المسافر والشيخ في هذا الباب لم يعرض لاحكام الجمع بحالاتها المختلفة وانما قصرها في بيان احكام الجمع لاجل السفر ولاجل المطر او الطين والظلمة وسنقصر احكامنا او حديثنا عن ما على ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى. اذا مرة اخرى هنالك ضروري اصليون هنالك ضروري غير اصلي قديم مع الظهر ويجب عليه ان يؤخر العصر فقط وكذلك لا يؤخر الظهر معها والفقهاء في هذه المسائل يذكرون او يذكر الفقهاء انه لو قدم صلاة العصر وصلاها مع الظهر حتى في الحالة انا اتحدث عن الحالة الثانية فانها تجزئه ويندب له اعادتها لانه اتى بها يجوز فيه الجمع بهذا الاعتبار كما سنرى. متى متى دخل عليه وقت الصلاة الاولى متى سيصل او سينزل في وقت الصلاة الثانية هذا الحكم لو وقع في زماننا هذا وهذا بعيد لاننا يعني في وسائل سفر ثلاث ركعات على يعني على ما قدر الفقهاء اخر قليلا مغربا بعد النداء وصلها على هيئتها يعني وحالها بعد التأخير وللعشاء جدد ماذا جدد اذانها فتجديد الاذان سنة ولا يؤذن في مكبرات الصوت وانما يؤذن في صحن المسجد لانه يعني مسنون وآآ يعني لاجل لاجل جمع وليس لاجل جماعة تطلب غيرها ان تزول بمنهل اي تزول الشمس بمنهل؟ طيب. وقد نوى نزول متى؟ عند غروب الشمس او من بعده. يعني او من بعد غروب الشمس ارخصوا في لماذا؟ تقديمه الظهرين عند الجد اي ان هذا الحكم هو الجمع السوري يجوز للصحيح وان كان خلاف الاولى لاننا كما تقرر معنا في باب اوقات الصلاة فيما يتعلق حكم ايقاع الصلاة في اول وقتها وانه وان جاز مثلا هذه السلعة او هذا الامر ستجده او ينشر ضالة ستجده في المدينة الفلانية وقطع بعد ذلك مسافة اخرى مثلا المسافة الاولى عشرين كيلو والمسافة الثانية ثلاثين كيلو هذه خمسون ومرحبا بكم مع درسنا السادس والعشرين من دروس اسهل المسالك نظم ترغيب السالك في مذهب الامام مالك وحديثنا اليوم عن احكام القصر والجمع وما يتعلق بهما من شروط ومن احكام اذا عاد السكن وفي رواية وفي رواية مشهورة اذا جاء اذا جاز السكن فاذا بنية القصر اذا عدا السكن واقطعه يعني اقطع حكم السفر واقطع كذلك ما يترتب على حكم السفر وهو القصر ولابد ان نفرق بين هذين الامرين فالقصر حكم مستقل والجمع كذلك حكم مستقل. قد يجتمعان وقد لا يجتمعان فالقصر اي قصر الصلاة الرباعية لا يكون الا في السفر عند قطع مسافة معينة سيذكرها الشيخ بعد قليل. اما الجمع فانه يكون في السفر ولو لم ابلغ مسافة القصر وكذلك يكون في الحضر كالجمع لاجل المطر او الطين مع الظلمة او غير ذلك فلا بد ان نفرق بين امرين فلا نخلط بينهما كما يقع لبعض الناس وكل واحد من الامرين او من يعني من الحكمين له شروط مستقلة واحوال خاصة به قال رحمه الله تعالى باب القصر والجمع مسافة القصر من الاميال خمسون الا اثنين بالتوالي ولو ببحر دفعة ذهابا في سفر ابيح او ايابا اه بدأ الشيخ رحمه الله تعالى مبينا اولا المسافة الشرعية التي يجوز بها القصر. قال رحمه الله مسافة القصر من الاميال والاميال وحدة قياس خمسون الا اثنين اي ثمانية واربعون ميلا تساوي واذا قلنا بان الميل الواحد فيه الف وستمائة متر فتساوي تقريبا سبعة وسبعين كيلو متر هذه المسافة هي المسافة الشرعية التي يجوز بها او يجوز منها يعني عند نية قطعها يجوز القصر نحن نتحدث الان مرة اخرى اذكر او اؤكد باننا نتحدث عن القصر لا الجمع لان الجمع سيكون في هذه المسافة لكن لا تشترط له هذه المسافة لذلك قال مسافة القصر من الاميال خمسون الا اثنين بالتوالي يعني بالتوالي اي متتابعة ولو ببحر ولو كان السفر بالبحر ولو كان حتى في الجو او باي وسيلة من الوسائل لان المقصد ها هنا هو قطع المسافة قراءة وتلحق من جاز له اه الجمع اه تلحقه بسبب اداء كل صلاة في وقتها لذلك الذي يسافر في في البحر ويسافر في سفينة هذا لا تلحقه مشقة لانه في مكان واحد ثابت مستقر لا يعني لا يجد مشقة في اداء كل صلاة في وقتها. اذا مرة اخرى الحديث عن القصر وبدأ الشيخ بالمسافة قال ولو ببحر يعني تأكيد ولو هذه صيغة يأتي بها الفقهاء والشيخ خليل مبينا ان ان هذا لدفع خلاف ربما داخل المذهب او خارج المذهب لكن غالبا ان يكون داخل المذهب فاكد ان البحر يجوز فيه القصر اي ولو كان ببحر دفعة ذهابا دفعة اي ان يكون قطع هذه المسافة دفعة واحدة سواء كان في ذهاب او اياب لذلك قال ذهابا في سفر ابيح او ايابة اذا يعني لنقدر العبارة ونفهمها ولو ببحر دفعة ذهابا او وايابا. ما معنى هذا الكلام؟ اولا لابد ان يقطع المسافة دفعة واحدة. السبعة والسبعين كيلو او الثمانية والاربعين لابد ان اقطعها دفعة واحدة كيف ممكن ان لا يقطعها دفعة واحدة؟ يكون انسان خرج من بلدته وكان عازما على شراء شيء او البحث عن شيء او التنزه ولم يكن قد نوى قطع مسافة واذا به يعني اثناء سيره ويعني بحثه او بحث عن السلعة التي يريدها ولم يجدها في القرية الاولى ولا في القرية الثانية فاضطر وقيل له ثم بعد ذلك مسافة عشرين كيلو هذه سبعون ثم بعد ذلك مسافة عشرين الان صارت تسعين المجموع تسعون اه كيلو متر لكنها لم تقطع دفعة واحدة لم ينوي فيها او لم ينوي قطع المسافة دفعة واحدة فلا الصلاة حينئذ لكنه في عودته طالما انه كان عند عودته سيقطع هذه المسافة الى بلده دفعة واحدة فيجوز له القصر. لذلك قال ذهابا او ايابا. المهم هو ان تقطع دفعة واحدة ولو ببحر دفعة ذهاب في سفر ابيح يعني المعصية بالسفر وليس المعصية في السفر وهذه مسألة يفصل فيها الفقهاء. اذا في سفر ابيح بل واحرى لو كان السفر واجبا كالسفر لاجل الحج اه ويعني الحج الواجب وغير ذلك. اذا ولو ببحر دفعة ذهاب في سفر ابيح او ايابة يعني سيكون القصر سنة البلدة مجاوزة البساتين ان كانت متصلة بالبلد او مجاوزة العمران ان لم يكن هنالك بساتين وصاحب الخيمة او العمودي بمجرد مفارقة اه من خيمته او موضعه فاذا قصر الرباعي فيه في هذه المسافة وهذا يعني انه لو كان قد مكث عدة ايام لم تبلغ هذه الايام والمدة مدة الاقامة التي سيبينها بعد قليل كذلك يجوز له القصر حينئذ اذا قصر الرباعي فيه او منه يسن بنية القصر ان يكون ناويا للقصر اذا عدا السكن اي اذا جاوز السكن كما مثلت وبينت وفصلت قبل قليل باحد امرين بالنية اي بنية الاقامة بمجرد وصوله وكان ناويا للاقامة او نوى كذلك ان يتم حتى لو لم يقيم يعني نوى ان يصلي الصلاة تامة ولم ينوي ان ان يصليها قصرا فان هذه النية تلزمه ويجب عليه ان يتم الصلاة رباعية ولو كان مسافرا ولو كان مسافرا ليوم واحد لم يقطع حكم السفر او انه نوى الاقامة التي سيبينها بعد قليل. اذا واقطعه بالنية اقطع يعني حكم سفري او اقطاع آآ يعني حكم القصر بالنية او اذا وصل وطنه اي رجع الى وطنه فان ذلك ايضا يقطع حكم القصر ايضا المسافة اذا عدا السكن بمجرد وصوله الى الموضع الذي بدأ قصره منه او زوجة بها دخل يعني ان يكون في له زوجة اخرى او زوجة عموما ليست بالضرورة ان تكون اخرى في مدينة اخرى. يعني ان يكون مثلا هو يسكن على سبيل المثال في مكة وزوجته تسكن في المدينة فانه بمجرد وصوله الى المدينة المنورة اللهم صل على صاحبها افضل صلاة واتم تسليم بمجرد وصوله الى المدينة المنورة فانه مع رغم المسافة الكبيرة التي بين المدينة ومكة وتزيد عن اربعمائة كيلو متر مع ذلك لا يقصر الصلاة بوصوله في المدينة ولو مكث فيها يوما واحدا لان له زوجة بها والزوجة تأخذ حكم الوطن لو كانت له زوجة ثانية في مدينة اخرى كذلك بمجرد دخوله لاي مدينة فيها زوجة اه فانها تعتبر في حكم الوطن وتقطع حكم السفر. اذا او اذا وصل وطنه او زوجة بها دخل او بالمقيم ائتم هو مسافر وممن يجوز له اه او يسن في حقه القصر اي مكث يوما او يومين او كان حتى في الطريق ولكنه اتم بمقيم فبمجرد اهتمامه بالمقيم فانه يتم تبعا للمقيم وائتمامه بالمقيم مكروه اهتمام كل واحد من الشخصين مكروه وانما تشتد الكراهة في ائتمام المسافر بالمقيم. لانه يفوت على نفسه سنة القصر. لاننا نتحدث ها هنا عن القصر وهو سنة اذا او بالمقيم ائتم او اقامتي اربعة او علمها في العادة اه اقامة اربعة ايام اولا آآ نحن او يعني قرر الفقهاء ان يوم الدخول اذا دخل المسافر بلدا بعد صلاة الصبح منها بعد صلاة الصبح من اليوم عفوا بعد صلاة الصبح من ذلك اليوم فان ذلك اليوم يلغى. لا يحسب فيه ايام الاقامة. وهذا او هذه المسألة من المسائل التي يمثل له الفقهاء ويعنون له الفقهاء باليوم الذي يلغى شرعا يعني لا يحسب شرعا. اليوم يلغى في اليمين والكراء وفي الاقامة على ما اشتهر وفي خيار البيع ثم العدة واجل عقيقة وعهدة اما اذا دخل قبل صلاة الصبح فان هذا اليوم يحسب. فاذا دخل بعد صلاة الصبح هذا يلغى فاذا الغي لنفترض انه دخل يوم السبت الساعة التاسعة صباحا. وصلت طائرته او وصل بسيارته الساعة التاسعة صباحا. هذا اليوم يوم السبت ملغى فاذا يحسب يوم الاحد ويوم الاثنين ويوم الثلاثاء وكذلك يوم الاربعاء اذا كان سيخرج ولم يتمم هذا اليوم فانه يلغى كذلك لانه ليس يوما تاما. متى ما مكث واقام اربعة ايام صحاح هذا الذي يمثل له الفقهاء يعني وينصون عليه اربعة ايام صحاح فيها عشرون صلاة. لان كل يوم فيه خمس صلوات في اربعة ايام هي عشرون صلاة. متى ما مكث واقام هذه الايام فهذا انقطع حكم السفر واصبح مقيما يجب عليه ان يتم الصلاة الرباعية اما اذا مكث اقل من هذه المدة اربعة ايام ليست صحاح كما مثلت ثلاثة ايام وكذلك اليوم الرابع لم يكن يوما يعني تاما سيخرج من يعني قلنا دخل السبت الاحد صحيح والاثنين صحيح والثلاثاء يوم صحيح. يوم الاربعاء سيخرج قبل الغروب فهذا يوم غير صحيح. اذا سيقصر في الايام كلها سيكون المجموع خمسا لكنها ليست خمسة تامة وليست خمسة صحاحا اذا هذا هو الحكم المتعلق بهذه المسألة او اقامة اربعة او علمها في العادة او انه ذهب ليشتري بضاعة او لينجز معاملة حكومية في العاصمة في احدى الوزارات وهو يعلم ان هذه المعاملة غالبا تستغرق هذه ايام تستغرق اربعة ايام او خمسة ايام او ان هذه التجارة او المعاملة كي يذهب الى الوزارة ويخلص الاوراق او ينتظر التاجر او هو ان يعني قضية التوثيق والذهاب الى يعني الجهات الموثقة تستغرق اربعة ايام خمسة ايام فان هذا العلم الغالب على الظن في جازي او ان يعني هذا الامر الذي جاء لاجله يستغرق هذه الايام كذلك يقطع حكم السفر. والعكس بالعكس كما مثل الفقهاء لو كان لا يعلم اه متى يعني اه يعني لا لا يعلم انه يعني كل كل يوم يظن بانه ستنتهي معاملته او ستنجز معاملته اليوم ويمكث بعد ذلك يومين ثم بعد ذلك يظن بعد هذين اليومين انه ستنجز معاملته ثم يمكث بعد ذلك يومين او ثلاثة ايام اخرى. ثم بعد الثلاثة الايام وهو الان لم يغلب على ظنه انه سيمكث اربعة ايام صحاح وانما في كل مرة يمدد يمدد يمدد كما يقع ربما يعني في مثل هذا الزمن اذا مثلا وقعت بعض العواصف او اه يعني الاحوال الجوية التي تمنع مثلا يعني طيران الطائرات وكان هنالك انسان قد يعني حجز طائرته او تذكرته وبقي في المطار عشرة ايام كاملة يقصر فيها طالما انه لم يعلم انه سيمكث العشرة ايام من اليوم الاول. اما لو علم فانه يقطع حكم السفر او يقطع حكم القصر لكن انه كل يوم ينتظر ان يأتي جدوله يعني يأتي جدول الطائرات او انه يعني يسمح له بالطيران في اليوم التالي فهذا لو مكث شهرا كاملا الصلاة في هذه المدة لانه لا يعلم متى سيسافر. اذا كما قلنا او علمها في العادة او كذلك انه لا يعلمها ويظن ان كل يوم يعني سيسافر فيه فانه حينئذ يقصر الصلاة انتهى الشيخ رحمه الله تعالى من بيان احكام القصر وسيشرع في بيان احكام الجمع وقبل ان نعرض ابياته. اقدم بهذه المقدمة ما الموجزة وكذلك اعرضوا هذا الرسم التقريبي لنفهم الابيات بحول الله تعالى بعد تصور الاحكام. اولا مر معنا في باب اوقات الصلاة لان للصلاة وقتين وقت الاختيار والوقت الضروري والاختياري سمي اختياريا لان المكلف مخير في ايقاع الصلاة في اي اجزائها شاء والضروري سمي ضروريا لانه خاص باصحاب الضرورات يجوز لهم تأخير الصلاة فيها هنا ايضا لدينا اصطلاح اخر في هذا الباب وهو الضروري الاصلي والضروري غير الاصلي. الضروري الاصلي لصلاة آآ العصر متى انوي النزول عند الاصفرار فهذا يؤخر العصر فقط لانها ولانه وقتها الاصلي ويعني عند الاصفرار لم يعني لا لا يؤخر الصلاة فيجب عليه وجوبا ان يؤخر صلاة العصر اولا لا يجمعها جمعة اكان كذلك ما هو الاولى؟ هل ان يقدم الصلاة الثانية كالعصر الى وقتها الضروري غير الاصلي؟ او انه يصليها في وقتها الضروري الاصلي طيب او انه يجب عليه ان يوقع كل صلاة في وقتها لانه سيكون في وقت سفره نازلا فيأتي بالظهر في وقتها وسيصل في الوقت الاختياري فيأتي بالعصر في وقتها او انه سيأتي بجمع تقديم او جمع تأخير او يخير بينهما. هذه الحالات كلها مبنية او يعني في الاصل مبنية على ذلك. يعني اذا جاز لي التعبير ان اقول هذا هو روح الباب فكما ان الجمع رخصة فكذلك ايقاع الصلاة في وقتها امر مطلوب شرعا فاذا فهمنا ذلك الان نعرظ او نعرض هذا الرسم لنتصور الاحكام قبل شرح الابيات وسأرمز لامرين مهمين فالشيخ البشار رحمه الله تعالى اتى باحكام الجمعي بناء على حال المسافر اذا كان نازلا او كان راكبا ورمزت للنزول بهذا الرمز ورمزت للركوب بهذا الرمز. النزول المقصود به ان المسافرين سابقا من اجدادنا قبل وسائل السفر المعاصرة كانوا يسافرون وينزلون في بعض المحطات يعني المناهل التي يكون فيها ماء او غدير او مستراح وينزلون ساعتين ثلاثة ثلاث ساعات في زماننا هذا نحن نصنع كذا نصنع ذلك اما بالسيارة واما بالطائرة كذلك فتبديل الطائرة ترانزيت حينما يكون في مطار اخر فينزل المسافر ويمكث ثلاث ساعات هذا يسمى نزوله اما مجرد المرور بمحطة استراحة وتعبئة الوقود واخذ وجبة كذلك وجبة غداء او عشاء او افطار والمشي مباشرة هذا لا يعد نزول اما الركوب الذي رمزت له او رمز له برمز السيارة فانه يعني ان هذا المسافر دخل عليه وقت الصلاة وهو راكب اي لم يكن نازلا اه حالة النزول لها احكام وحالة الركوب لها احكام اه ينبغي علينا ان نفرق بينهما. اذا الحالة الاولى ان تزول عليه اي تزول عليه الشمس وهو بالمنهل وينوي النزول عند الغروب او بعده يعني نزلت عليه الان دخل عليه وقت الصلاة الاولى وهي او وهو وقت صلاة الظهر اين نزل علي؟ وهو اين دخل علي؟ وهو بالمنهل اي كان ازلا لم يكن سائرا اه يعني في سفره. فهذا بمجرد دخول وقت الصلاة الاولى عليه وهو نازل سيصلي الظهر كذلك الحكم ايظا حتى نلفت انظارنا واسماعنا وفهمنا يعني نرعي سمعنا لهذه الاحكام لانها متعلقة كذلك بالمغرب والعشاء فالشيخ سيقول ذلك ايضا في ابياته يعني بامكاننا ان نقول غربت عليه وهو بالمنهل وينوي النزول عند اه يعني طلوع الفجر اه او او بعدهم على سبيل المثال فإذا بمجرد دخول وقت الصلاة الاولى المغرب او الظهر وهو في حالة نزول فهذه الصلاة الاولى ستصلى في وقتها. الان يعني لا نقول الان لكن ستصلى في وقتها الاختياري المقصد ولن تؤخر. الحديث الان عن الصلاة الثانية. فالحالة الاولى ينوي النزول متى عند الغروب او بعد الغروب عند الغروب يعني في اخر الوقت الضروري او كذلك بعد الغروب يعني بعد خروج الوقت كله ضروريه واختياره للصلاتين ظهر والعصر فهذا يجمع جمع تقديم. اي انه في هذه الحالة ماذا ماذا سيصنع؟ سيجمع جمع تقديمه سيقدم صلاة العصر وعوض ان يصليها ففي وقتها الضروري او حتى الاختيار الاختياري او حتى الضروري الاصلي سيصليها في وقتها الضروري غير الاصلي لانه زالت عليه وهو بالمنهل. نزلت او زالت عليه الشمس وهو نازل هذا رسم تقريبي يعني نزلت عليه وزالت عليه عفوا وهو بالمنهل وينوي نزول متى؟ عند الغروب او بعد الغروب فهذا سيجمع جمع تقديم الحالة الثانية تزول عليه ايضا بالمنهل. فاذا رأينا سمعنا تزول عليه بالمنهل يعني انه سيصلي الصلاة الاولى في وقتها وهي الظهر. الان الحديث عن الصلاة الثانية هل ستصلى في وقتها الاختياري؟ او الضروري او تجمع جمع تقديم مع الصلاة الاولى؟ فاذا زالت عليه بالمنهج وينوي النزول متى شرعيين السفر من الاسباب المبيحة للجمع بين الصلاتين لكن الان الحديث عن احكام دقيقة يعني خصها الفقهاء في هذه الحالات وكما نرى سيكون نزوله يعني آآ يعني قبيل الاصفرار يعني عند الاصفرار يعني قبيل الاصفرار فسيكون وقتها الاختياري فهذا يجب عليه ان يؤخر العصر الظهر كما ذكرت بما ان الشمس زالت عليه وهو بالمنهج سيصليها في وقتها. الحديث في هذه الحالة في حالة النزول عليه وهو بالمنهل او الزوال عليه عفوا وهو نازل بالمنهج الحديث عن الصلاة الثانية فقط. فالصلاة الاولى ستصلى في وقتها الحالة الثالثة تزول عليه بالمنهل وينوي النزول بعد الاصفرار يعني في الوقت الضروري. الان هو مخير سيصلي صلاة العصر في وقتها الضروري في كلا الحالتين. لكن اولى ان يؤخر العصر. لذلك قال يخير بين جمع التقديم او تأخير العصر فقط والتأخير اولى لماذا؟ ليأتي بصلاة العصر في وقتها الضروري الاصلي لكنه لو قدمها لا حرج عليه. اذا هذه ثلاث حالات الحكم نفسه كذلك في صلاة المغرب. نقول تغرب عليه بالمنهل وينوي النزول متى عند طلوع الفجر يعني او بعده فهذا يجمع جمعة تقديم اي يقدم العشاء. تغرب عليه بالمنهل وان النزول متى؟ عند ثلث الليل الاول فهذا يؤخر العشاء فقط ولا يصلي المغرب يعني لا يؤخرها وان غربت عليه وهو بالمنهل وينوي النزول متى بعد ثلث الليل الاول فهذا يخير بين جمع التقديم او تأخير جاء فقط الان نأخذ الحالة الثانية وهي ان تزول عليه وهو راكب فاذا زالت عليه وهو راكب وينوي النزول متى؟ عند الاصفرار فهذا يجمع جمع تأخير. يجمع جمع تأخير. لماذا؟ لماذا لا يجمع جمع تقديم انه عند تأخيره لصلاة الظهر الى وقتها الضروري فقد صلاها في وقتها الضروري الاصلي وهو اولى من تقديم العصر الى وقتها الضروري غير الاصلي كنت مرة اخرى لو قدم العصر فانه اتى بها بوجه شرعي صحيح وانما يندب له الاعادة فقط اذا نزل عند الاصفراء. هذه الحالة الرابعة الحالة الرابعة. الحالة الخامسة تزول عليه راكبا وينوي النزول متى بعد الاصفرار فهذا يجمع جمعا صوريا كانت عليه وهو راكب وسينزل بعد الاصفرار فهذا يؤخر الظهر الى اخر وقتها يعني دفعا للمشقة التي ستقع عليه من ايقاع كل صلاة في وقتها وكذلك حتى كل صلاة في وقتها فانه يطلب منه ان يأتي بصلاة الظهر في اخر وقتها الاختياري ويقدم العشاء في اول وقته الاختياري وهذا يسمى جمعا صوريا ماذا لانه صورة للجمع والا فقد اوقع كل صلاة في وقتها الان نشرع في قراءة الابيات وان شاء الله تعالى اننا نكون قد فهمنا الاحكام الفقهية التي وردت في الابيات من خلال الرسم السابق. قال رحمه الله وارخص اي الفقهاء ها او فقهاء الشريعة وارخصوا بالبر هنا نص على البر لاننا كما يعني لانني كما قدمت قبل قليل بان المسافر في البحر لا مشقة عليه من ايقاع كل صلاة في وقتها اذا وارخص بالبر اي انهم ارخصوا في تقديمه للظهرين كما مر معنا في الحالة الاولى فيقدم الصلاة الثانية وهي صلاة العصر وكذلك يقدم الصلاة الثانية وهي صلاة العشاء مع الاولى لانها حينما زالت عليه وهو بالمنهل فسيوقع صلاة الظهر في وقتها وجاز له حينئذ تقديمه الظهرين وقال رحمه الله عند الجد اي عند الجد في السير وهذا آآ الحكم سار فيه الشيخ على مذهب المدونة لكن ما استقر عليه فقهاؤنا المتأخرون ان الجمع جائز سواء عند جد السير او عند عدم جد السير. فالجمع جائز في السفر وكما ايضا قررت في اول الدرس بان هذا سريعة لكن لو كان هنالك انسان سيمشي على قدميه او سيستخدم او يستعمل وسائل آآ يعني آآ يعني ستستغرق به السفر في هذا الوقت ويدخل عليه وقت الصلاة الاولى والثانية بهذا التفصيل فانه يجوز له الجمع ولو لم يبلغ مسافة القصر وهي السبعة والسبعون اه كيلو متر السابقة. اذا عند غروب الشمس او من بعد تقديمه الظهرين عند الجد وباصفرار يعني اذا كان سينزل عند الاصفر اخري اخري العصر فقط او اخر العصر فقط هو يعني الذي سينزل. وهذا ايضا كما رأينا في الحالة الثانية. ستزول عليه وهو بالمنهل بها الظروري الاصلي وان تكن زالت عليه راكبا وباصفرار للنزول طالبا يعني زالت عليه وهو راكب وسينزل وقت الاصفرار للنزول طالب ماذا يفعل؟ يؤخر الظهرين للضروري. للضروري اي لضروري ماذا؟ لضروري الظهر وكذلك ضروري العصر. يؤخر الظهرين للظروري او بعده او بعده يعني ان تكن آآ زالت عليه راكبا وسينزل بعد الاصفرار فاجمعهما بصوره وهي الحالة الخامسة التي رأيناها يعني حتى نستوعب الابيات مرة اخرى وان تكن زالت عليه راكبا متى سينزل؟ وباصفرار للنزول طالبا ماذا يصنع؟ يؤخر الظهرين للضروري او بعده يعني سيكون نزوله باعد الاصفرار فاجمعهما بالسور. اذا يؤخر الظهرين هذا تابع لنزوله عند الاصفرار وجمع السوري تابع لنزوله بعد الاصفرار فاجمعهما بالسور كما رأينا في الحالة الخامسة تجمعهما بالسور يعني ماذا؟ بين الشيخ المقصد منه قائلا فيوقع الظهر لدى وقت انتهاء مختارها. والعصر ادنى وقتها ادنى وقت. يعني اول وقتها وللصحيح والمريض يرتضى وفي العشائين ففصل ما مضى فايقاع الصلاة في اي اجزاء الوقت الاختيار الا ان ايقاعها في الوقت الاول هو المطلوب وكذلك يجوز للمريض الذي يعاني من اسهال شديد اجلكم الله او من مرض يشق معه فيها ايقاع الصلاة في وقتها او كل صلاة في وقتها انه يجمع هذا الجمع الصوري. وللصحيح والمريض يرتضى يرتضى هذا الجمع وفي العشائين ففصل ما قروبها مثل الزوال. يعني هو حينما قال وان تكن زالت عليه يعني وان تكن غربت عليه. والشفق مثل اصفرار والغروب كالفلق وهذا بينته الرسمي ومثلت له في يعني في موضعه قبل قليل وقلت بان الاحكام هي هي. في نزوله وفي ركوبه زالت عليه وهو نازل او زالت عليه وهو راكب ثم قال بعدها رحمه الله وارخص اي ارخص اي ارخص الفقهاء كما رخصوا قبل قليل في الجمع آآ في السفر ارخصوا في الجمع ليلة المطر به لطين مع ظلام معتككر اذا عندنا سببان ايضا جديدان من اسباب الجمع آآ بين الصلاتين وهذا الجمع خاص بالعشائين فقط ما صدقة من احكام الجمع لاجل السفر في الظهرين وفي العشاء. اما هذا الجمع فقط في صلاة العشائين المغرب والعشاء في مذهبنا المالكي لا يوجد جمع بين الظهرين بين الظهر والعصر. اذا وارخص في الجمع ليلة المطر اي بسبب المطر سواء كان واقعا او متوقعا يعني كان واقعا في الحال او يتوقع نزوله في وقت الصلاة الثانية وكذلك يجوز الجمع بسبب الطين مع الظلم نعم وهذا يكون في اخر الشهر اي في الليالي غير المقمرة وفيه مشقة ويعني في وفي وجود الطين مع الظلام مشقة مثل المشقة الحاصلة بسبب المطر. اذا وارخص في الجمع ليلة المطر به لطين مع ظلام المعتكف ما الحكم الذي يتعلق بالجمع في ليلة المطر؟ وكذلك بسبب الطين مع الظلمة مع بعضهما لا لاجل طين وحده او وحده ولا لاجل ظلام وحدة قال اخر قليلا مغربا بعد النداء. اولا يؤذن للمغرب اذانها المعتاد المسنون. وتؤخر قليلا لا تصلى مباشرة وانما تؤخر قليلا بمقدار يعني ينصرف ينصرف المصلون الذين جمعوا لاجل لبيوتهم لان هذا هو المقصد من الجمع اه يعني التخفيف على الناس وكذلك تؤخر الوتر بعد الشفق وهذا مر معنا ان وقت الوتر يكون بعد دخول وقت العشاء اي بعد مغيب الشفقة فلا تصلى ها هنا بعد العشاء لاننا وان جمعنا او قدمنا الصلاة الواجبة الفرض فلا نجمع او لا نصلي الوتر معها وانما الوتر يدخل وقتها بعد اه مغيب الشفق فلا تقدموا مع صلاة العشاء وان جاز تقديم العشاء بسبب المطر او او بسبب حتى اه السفر في في جمع السفر نلخص احكام هذا الدرس فيما يتعلق بقصر الصلاة وان حكم القصر سنة كما ذكر الشيخ رحمه الله قصر الرباعي فيه او منه يسن وموضعه الرباعي كما ذكره رحمه الله في الصلوات الرباعية. اما شروطه فان يكون السفر مأذونا فيه في سفر ابيح وان تكون مسافته اربعة برد فاكثر ثمانية واربعون ميلا مسافة القصر من الاميال خمسون الى اثنين بالتوالي ولذلك قال ان يعزم على قطع تلك المسافة ابتداء ولو ببحر دفعة الا يقطع سفره باقامة تتخلل المسافة ايضا فهذا مما آآ واقطعه بالنية او اذا وصل وآآ تتم خدمة الابيات التي ذكر فيها الشيخ ما يقطع حكم القصر وكذلك مجاوزة المساكن اذا عدا السكن متى يتم المسافر صلاته بنية اقامة اربعة ايام صحاح كما مثلت وبينت وبدخول المسافر لبلده التي سافر منها او اذا وصل وطنه او زوجة بها دخل وكذلك او بالمقيم ائتم او اما الجمع بين الصلوات فحكمه رخصة والرخصة قد تكون واجبة وقد تكون سنة وقد تكون مندوبة اه تعتريها الاحكام وليس المقصود ها هنا الرخصة فيما يتعلق بالجمع انما اتحدث عن الرخصة عموما وقد تكون الرخصة في الجمع بين الصلوات جائزة وقد تكون مندوبة وقد تكون خلاف الاولى كما هو في الحال في الجمع الصوري لغير صاحب الاعذار لان في فيها اه تأخير الصلاة عن وقتها المندوب. فاذا هو رخصة جائزة في الحظر والسفر بين مشتركتي الوقت وهذا يعني اننا لا نجمع العصر مع المغرب ولا نجمع العشاء مع الصبح واسبابه السفر ولو كان قصيرا اي ليس بمسافة القصر وهي السبعة والسبعون كيلو وكذلك المطر وكذلك الوحل مع الظلمة وكذلك المرض وكذلك الحج بعرفة ومزدلفة وانواعه جمع تقديم وجمع تأخير وجمع صوري كما مرت معنا احكامه واحواله واحوال كل نوع من هذه الانواع الثلاثة والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد فقطع المسافة يبيح القصر اي قصر الصلاة الرباعية اما الجمع فسيأتي بعد قليل انه لا يكون في البحر لماذا لا يكون في البحر؟ لان الجمع بين الصلاتين انما رخص فيه لاجل المشقة التي تلحق المسافر اه في الذهاب وكذلك في الاياب. قال قصر الرباعي فيه او منه يسن. الان بين الحكم رحمه الله قال يسن قصر الرباعي اي قصر الصلاة الرباعية الظهر والعصر والعشاء تقصر فيه او منه. ما معنى فيه؟ يعني في آآ اثناء السفر او بالابتداء منه يعني بمجاوزة بساتين البلد اي بمجرد مفارقة العمران يبدأ من اصفرار الشمس الى غروب الشمس هذا هو الوقت الظروري الاصلي. اما وقتها الظروري يغير الاصلي هو تقديمها الى وقت صلاة الظهر اي تقديمها عن وقتها فهذا وقت ضروري ضروري لماذا؟ لانه يجوز لاصحاب الضرورات وهم ممن يجوز او من يجوز لهم الجمع الذي ينبني على هذا الكلام اننا سنرى ان عددا من التقسيمات والاحكام او الاحوال الواردة في الجمع بعد قليل في كلا الحالتين مبنية على مبنية على ان هذا المسافر الذي زالت عليه الشمس راكبا او نازلا متى سينزل في وقت الصلاة الثانية؟ هل في وقتها الاختياري؟ او في وقتها الضروري؟ او بعد خروج وقتها فاذا وليصليها في وقتها الاختياري الحالة الثالثة تزول عليه بالمنهل وينوي النزول متى؟ بعد الاصفرار يعني بعد دخول الوقت الضروري فهذا يخير بين جمع التقديم جمع التقديم متى؟ يعني جمع تقديمه كيف؟ يعني سيقدم صلاة العصر الى وقتها الضروري غير الاصلي او ماذا؟ او تأخير العصر فقط انزلوا متى؟ سينزل عند الاصفرار يعني في وقتها الاختيار فيؤخر العصر فقط وجوبا لانها وقتها او لان هذا الوقت هو وقت صلاة العصر الاختياري وبعده يعني وبعد الاصفرار خيره فيها لا شبط اي ان يقدم صلاة العصر او يؤخرها والتأخير اولى لانه ايقاع لها في لانه ليس وقت الصلاة. اذا وصلها وللعشاء جدد اذانها ثم تصلي بالنسق. كيف تصلي بالنسق؟ يعني مباشرة بعد الاذان وكذلك يعني المقصد المغرب بعد العشاء واذهب واخر وترها بعد الشباب. واذهب يعني يعني مما ذكر الفقهاء اذا كان مقصد الشيخ ذلك رحمه الله تعالى يعني واذهب مباشرة وآآ