بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. امين قال الشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى القواعد والاصول الجامعة قال رحمه الله القاعدة الثامنة والاربعون الفعل ينبني بعضه على بعض مع الاتصال المعتاد وذلك ان الانقطاع اليسير عرفا بين مفردات الفعل الواحد لا يقطع اتصاله مثال ذلك اذا اعتبرنا تطهير الماء المتنجس باضافة الماء الكثير اليه. لا يشترط ان يصب عليه دفعة بل اذا صب عليه شيئا فشيئا حصل المقصود واذا ترك شيئا من صلاته فسلم قبل اتمامها ثم ذكر ولم يطل الفصل اتى بما تركه وسجد للسهو. ولو طال الفصل عرفا اعادها ومنها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال رحمه الله الفعل الفعل ينبني بعضه على بعض مع الاتصال المعتاد يعني انا العبادة يشترط ان تكون متصلة متوالية لا ان تكون متفرقا لانها اذا تفرقت لم تكن عبادة بل تجزأت قال وذلك ان الانقطاع اليسير عرفا بين مفردات الفعل الواحد لا يقطع اتصاله. مثال ذلك اذا اعتبرنا تطهير الماء المتنجس باضافة الماء الكثير اليه الماء المتنجس اي الذي اصابته نجاسة اما ان يكون دون القلتين واما ان يكون قلتين واما ان يكون اكثر من قلتين فاذا كان الماء متنجس اكثر من القلتين يعني قلتين فاكثر فتطهيره يكون اما بالاضافة واما بالنزح واما بتغيره بنفسه بثلاث طرق فلو كان عندنا ماء اكثر من القلتين فتطهيره يقوم بواحد من امور ثلاثة الامر الاول الاظافة بان يضاف اليه طهور كثير والامر الثاني النزح بان ينزح منه هذا النجس والامر الثالث ان يزول تغيره بنفسه لكن يشترط في النزح ان يبقى طهور كثير واما اذا كان الماء قلتين فقط فتطهيره بطريقين الاضافة والثاني ان يزول تغيره بنفسه ولا نقول النزح لانه اذا نزح بقي دون القلتين فيكون نجسا واما اذا كان دون القلتين وتطهيره يكون باضافة ماء طهور. يعني باظافة طهور كثير فاذا اضيف اليه طهور كثير طهر يقول لا يشترط ان يصب عليه دفعة واحدة. بل اذا صب عليه شيئا فشيئا حصل المقصود. نعم لان الفعل الواحد ينبني بعضه على بعض. نعم. قال كذلك اذا ترك شيئا من صلاته فسلم قبل اتمامها ثم ذكر ولم يطل الفصل اتى بما تركه وسجد للسهو ولو طال الفصل عرفا اعادها كلها مثال ذلك انسان سلم من رباعية من صلاة الظهر سلم من ثلاث ركعات جلس في الثالثة وتشهد وسلم وبعد الصلاة بقلب يسير ذكر نقول الان يأتي بركعة التي تركها ويسجد للسهو بعد السلام لكن لو لم يذكر الا بعد ان طال الفصل يعني بعد ساعة نصف ساعة ذكر حينئذ يعيد الصلاة لانه لا يمكن ان يبني بعضها على بعض مع طول الفصل ها يجلس ويقوم بدون تكبير. نعم نعم ومنها احسن الله اليك قال رحمه الله ومنها يشترط في الوضوء الترتيب فان غسل بعض اعضائه ثم انفصل ثم انفصل غسل الباقي عن الاول ثم انفصل غسل الباقي ثم انفصل غسل الباقي عن الاول بفصل قصير لم يضر وان طال الفصل بين اعضاء الوضوء اعاده من اوله. وهكذا كل فعل كل فعل تعتبر له الموالاة نعم ومنها يشترط في الوضوء اولا الترتيب يعني اتوضأ مرتبا فلا يصح ان يتوضأ منكسا لان الله عز وجل الاية الكريمة قال فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين فلابد في هذه الاعضاء الاربعة ان تكون مرتبة ولان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتبا ولان الله تعالى ادخل ممسوحا بين المغسولات ولا نعلم حكمة لذلك الا مراعاة الترتيب وعلى هذا فلو نكس يعني غسل رجليه ثم مسح رأسه ثم غسل يديه ثم غسل وجهه لم يحتسب له سوى غسل الوجه ايضا يشترط في الوضوء الموالاة وهي الا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله فلو توضأ وغسل وجهه وبعد خمس دقائق غسل يديه بعد عشر دقائق مسح رأسه وبعد عشر دقائق غسل رجليه لم يصح لابد من الموالاة. ولهذا قال فاذا غسل بعض اعضاءه ثم انفصل غسل الباقي عن الاول بفصل قصير لم يضر وان طال الفصل بين ابعاد الوضوء اعاده من اوله اعاده من اوله وهكذا كل فعل تعتبر له الموالاة فانه يشترط فيه الاتصال. مثل ذلك الطواف بالبيت السعي اذا طاف بالبيت وفي اثناء الطواف احس بتعب. فجلس يسيرا ثم اتم الطواف. لا حرج لكن لو اراد ان يطوف مثلا شوطين ثم بعد ذلك جلس من غير حاجة وطال الفصل ثم عاد فانه يلزمه ان يستأنف لأ طول الفصل يعني لو توضأ غسل وجهه ثم جلس في مكان الوضوء ساعة هذا فاصل المهم مع ضابط الموالاة الا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. نعم لا ما تضر الصلاة لا الصلاة ضرورة هذي يعني لو لو انه يطوف ثم اقيمت الصلاة يتم الصلاة يصلي ثم يتم الطواف ما يلزم ان يستأنف يعني اذا اذا قطع اذا انقطعت الموالاة لضرورة لا حرج. الظرورة مثل تعب انسان كبير او مريض كل مطاف الشوطين يجلس يستريح ثم يكمل لا حرج كذلك ايضا لو اقيمت الصلاة لكن لو اراد مثلا يصلي التراويح يعني هو يطوف وقت صلاة التراويح قال ابا اصلي تراويح. هذي ليست ظرورة صلاة التراويح سنة قال رحمه الله وكذلك كل قول يعتبر اتصال بعضه ببعض فاذا الحق بكلامه استثناء او شرطا او وصفا فان الفصل عرفا لم ينفعه ذلك الالحاق وان اتصل لفظا او حكما تنكر كانقطاعه بعطاس وشبهه لم يضر. نعم كذلك الاقوال ايضا ما يلحق بها من استثناء او شرط او صفة لا بد ان يكون متصلا ولو انه مثل قال نسائي طوالق نسائي طوالق وبعد عشر دقائق قال الا فلانة فان ذلك لا ينفعه لا ينفعه. او قال لزوجته انت طالق انت طالق وبعد مدة قال ان قمت او ان خرجت الى السوق ايضا لا ينفعه لابد ان يقول الكلام متصلا وهكذا ايضا لو قال والله لا افعل كذا وبعد مدة قال ان شاء الله فان ذلك لا ينفعه مع طول الفصل لان الرسول عليه الصلاة والسلام قال من حلف فقال والفاء تدل على التعقيب فقال ان شاء الله لم يحنث احسن الله لقاء رحمه الله القاعدة القاعدة التاسعة والاربعون. الحوائج الاصلية للانسان لا تعد مالا فاضلا وذلك ما تعلقت به حاجته في حكم المستهلك. وذلك كالبيت الذي يحتاجه للسكنى والخادم والمركوب. واثاث بيته واوانيه وفرشه لباسه كل ذلك ليس بمال فاضل يمنع صاحبه اخذ الزكاة اذا كان فقيرا ونحوه. وكذلك لا زكاة فيه طيب الحوائج الاصلية للانسان يعني ما يحتاجه الانسان من مسكن ومركب واه خادم ونحوه لا يعد امرا فاضلا. فالانسان مثلا عنده بيت وعنده في بيت اثاث واواني وفرش ولكن ليس عنده مال فهل يستحق الزكاة؟ نقول نعم يستحق الزكاة. ولا يقال بع بيتك انت عندك عندك فراش. بيع الفراش ونم على كذا وكذا او بع السيارة لا هذي من الحوائج الاصلية. فالحوائج الاصلية لا تعد مالا فاضلا. لكن لو كان عنده مثل ارض عنده بيت لكن عنده ارض او اراضي لكن يقول انا ليس عندي سيولة. يقول بيع الاراضي من هذه الاراضي بالنسبة لك فاضلة ولا حوائج فاضلة. نعم رحمه الله كذلك لا يلزمه ان يبيعه ليحج فرضه لان الاستطاعة فيما زاد عن الحوائج الاصلية. نعم. يعني لو كان في مثال سابق عنده بيت وسيارة يحتاجها واثاث فرص نحوها ويريد الحج وليس عنده مال هل نقل يجب عليك ان تبيع هذه الحوائج الاصلية نقول لا يجب تكون فيما زاد وهذا ليس عنده زيادة. نعم رحمه الله وكذلك لا يجب عليه فيه نفقة قريبه المحتاج لان هذه الاشياء من منزلة قوتهم ضروري قريبه في تاء ايه احسنت الصفحة اللي ماضية يا شيخ وكذلك لا زكاة فيه نفس الشيء هذا يوزع نقط ذا في اخطاء كثيرة الخمسون. احسن الله اليك رحمه الله. القاعدة الخمسون يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. وذلك ان المسائل والصور التابعة لغيرها يشملها حكم متبوعها فلا تفرض بحكم فلو افردت بحكم لثبت لها حكم اخر وهذا هو طيب يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. يعني المسائل الفقهية قد يكون لها حكم مع وجود غيرها معها ويقول لها حكم اخر مع الانفراط اذا يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا الشيء قد يكون له حكم اذا استقل وقد يكون له حكم اذا اجتمع مع مع غيره كما يمثل المؤلف رحمه الله. نعم قال رحمه الله وهذا هو الموجب لكون كثير من التوابع تخالف غيرها. فيقال فيها عند الفرق انها ثابتة على وجه التبع ولها امثلة كثيرة منها كثير من افعال الصلاة. مثل الزيادة وعدم ترتيب احوال الصلاة فعلت مستقلة ابطلت الصلاة فاذا كان للانسان امام وجب عليه ان يتابعه ولو ترك ترتيب صلاته المسبوق بركعة في رباعية محل تشهده الاول بعدما يصلي ركعتين. لكنه مع امامه اذا صلى الامام ركعة بعدما يدخل معه جلس للتشهد الاول. فجلس المأموم معه وبعد ما يصلي المسبوق ركعتين فامامه يقوم من السجود للركعة الرابعة. يلزمه ان يقوم معه ولا يجلس للتشهد ولو سهى الامام كذلك ايضا لو دخل الانسان مع مع الامام في صلاة المغرب دخل معه في الركعة الاولى وهي في الركعة الثانية. دخل معه في الركعة الثانية سيجلس يعني دخل معه في الركعة الثانية بعد الرفع من الركوع انسان دخل مع امامه في صلاة المغرب في الركعة الثانية بعدما رفع الامام رأسه من الركوع لم يدرك الركعة. الامام جلس التشهد الاول المأموم سيتشهد قام الامام للركعة الثالثة هي بالنسبة للمأموم الاولى تشهد ايضا سلم الامام قام المسبوق يقضي ما فاته سيجلس ايضا للتشهد الركعة الثانية ثم قام يأتي بالثالثة سيجلس ايضا للتشهد يأتي بالرابع اربع تشهدات هذا حقيقة مخل بالصلاة لكن هذا ثبت تبعا نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ولو سهى الامام لزم المأموم متابعته في سجود السهو ولو لم يسهو مع ولم ولو لم يسهو المأموم لانه تابع لامامه واشياء اخر في حكم ذلك طيب ايضا من امثلة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا من المعلوم ان الصلاة عبادة بدنية محضة لا تدخلها النيابة. يعني لا يصح لشخص يقول وكلتك ان تصلي عني لا يصح فهمتم؟ لان لا تدخلها النيابة لكن لو ان شخصا حج عن اخر او اعتمر عنه انسان مثل مريض لا يستطيع الحج والعمرة توكل شخصا ان يحج او يعتمر عنه هذا الوكيل الان طاف بالبيت بعد الطواف سيصلي ركعتين الركعتان هنا حقيقة هي لمن وكله لكن العلماء يقولون ركعة الطواف تدخلان تبعا ركعة الطواف تثبتان تبعا والا الاصل ان الصلاة لا تدخلها النيابة احسن الله اليك قال رحمه الله ومنها اذا بدا صلاح الثمرة جاز بيعها كلها وكأن وكأن وكانما لم يبدو وكأنما لم يبدي صلاحه ما لم يبدو صلاحه احسن الله اليك وكأنما لم يبدو صلاحه تابعا لما بدا صلاحه. طيب ومنها اذا بدأ صلاح الثمرة جاز بيعها كله كان الانسان عنده نخلة وبدأ صلاحها يعني ظهر من الثمرة شيء فقد بدا صلاحه. يجوز بيعه مع ان بقية ثمر النخلة لم يبدو صلاحه لكن يثبت طبعا ما لا يثبت استقلالي يعني مثل النخلة فيها قنوان وظهر في بعض القنوان صلاح احمر او اصفر منه مثل ثلاث تمرات في هذا الحال يجوز البيع ولا يشترط ان يبدو الصلاح في جميع في جميع القنوان او في كل تمرة على حدة لماذا؟ لانه اذا بدأ الصلاح امنا من العاهة علمنا ان هذه هذه النخلة امنت العاه والتلف. فحينئذ يجوز بيعها احسن الله الي قال رحمه الله وكذلك لا يجوز بيع المجهول الذي لم يرى ولم يوصف لكن اذا بيعت الدار ونحوها دخلت فيها الاساسات ونحوها مع ان المشتري لم يرها لكنها تابعة لما رآه. نعم المجهول لا يجوز بيعه. لانه غرر وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرم انسان اشترى بيتا من شخص البيت هو شاهد البيت ظاهرا لكن اساسات البيت هل شاهدها مجهولة لكن هنا نقول يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا قال رحمه الله ومنها اجبار الشريك على العمارة مع شريكه تبعا له. مع انه لو انفرد بالملك لم يجبر على التعمير وكذلك اجباره على البيع اذا طلبه الشريك في الاشياء التي تضر قسمتها نعم وكذلك ايضا اجبار الشريك على العمارة مع شريكه تبعا مع انه لو انفرد بالملك لم يجبر على التعمير يعني انسان مثلا بينه وبين جاره جدار مشترك يوشك على السقوط الجدار بينهما فيجبر الشريك اي لو قال احدهما نعمر الجدار الجدار يحتاج صيانة وتعمير الممتنع هذا يجبر مع انه لو انفرد بالملك لم يجبر على التعمير قال رحمه الله ومن ذلك اذا قبلنا قول المرأة الثقة في الرضاع ترتب على ذلك انفساخ النكاح مع ان المرأة لا يقبل قولها في لكنه جاء تبعا لقبول قولها في الرضاع. وامثلة هذا الاصل كثيرة جدا طيب ومن ذلك اذا قبلنا قول المرأة الثقة في الرظاع لو ان شخصا تزوج امرأة ثم جاءت امرأة وقالت اني ارضعتكما اني ارضعتكما اذا هو تزوج اخته من الرضاعة حينئذ ينفسخ النكاح لكن لابد ان تكون المرأة ثقة غير متهمة فان كانت متهمة فان قولها لا يقبل فلابد في قبول قول المرأة التي تخبر بالرضاع من ان تكون ثقة مأمونة فخرج بذلك ما لو كانت ايش؟ متهمة او غير موثوق بها مع ان مع ان المرأة لا يقبل قولها في الطلاق لكن هنا يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالنا لو شهدت على طلاق او ارجعه ما يثبت. نعم احسن الله اليك رحمه الله القاعدة الحادية والخمسون الاسباب والدواعي للعقود والتبرعات معتبرة يعني اذا عقد العاقد عقدا او تبرع وهنا داع وحامل حمله على ذلك اعتبرنا ذلك الذي حمله لان الاعمال بالنيات بمقاصدها. فمن ذلك فمن ذلك عقود المكره وتبرعاته. فصورة العقد والتبرع منه موجودة. ولكن ولكن الحامل له على ولكن الحامل له على ذلك الاكراه والالجاء فكانت هذه لاغية. فيدخل في ذلك انواع البيوع والوثائق والشركات والوقف والهبة والنكاح والطلاق. والاقرارات وغيرها نعم. الاسباب والدواعي للعقود والتبرعات معتبرة. والمرافق اذا عقد العاقد عقدا او تبرع وهنا داع وحامل حمله على ذلك اعتبرنا هذا الداعي فمثلا لو انه طلق زوجته وعلمنا ان الحامل له على طلاق زوجته هو الغضب. شدة الغضب فان الطلاق لا يقع كذلك ايضا لو طلق زوج لو اخبر يعني اخبره مخبر قال زوجتك فعلت كذا وكذا وقال هي طالق ثم تبين ان زوجته لم تفعل حينئذ لا يقع الطلاق لانه انشأ الطلاق لان الذي حمله على الطلاق وعلى انشاء الطلاق كونها فعلت هذا الامر ثم تبين العجم فهذا فهنا نقول حامل حمله على ذلك اذا كان غير صحيح فانه لا يعتبر ولهذا قال رحمه الله ولكن الحامي له على ذلك الاكراه للجاء فكانت هذه العقود لاغية. اذا اذا حمل الانسان على العقد اكراه او الجاء او خبر كاذب وبنى عليه تصرفا فان هذا التصرف او العقد يكون لاغيا قال رحمه الله ومن ذلك ايضا الحيل التي يتحيل بها عن المحرمات نربط العقد بذلك القصد ونلغيه. نعم. ومن ذلك الحيل والحيل جمع حيلة الحيل جمع حيلة والحيلة هي التوصل الى اسقاط واجب او فعل محرم بفعل ظاهره الاباحة التوصل الى اسقاط واجب او فعل محرم بفعل ظاهره الاباحة يعني من من شاهد هذا الفعل قال هذا مباح لكنه فعله ليتوصل به الى اسقاط واجب او فعل محرم مثال اسقاط الواجب من المعلوم ان المسافر يجوز له الفطر في رمضان قال الله عز وجل ومن كان مريضا او على سفر عدة من ايام اخر الانسان في رمضان قال انا اريد ان افطر وقال شخص الامر سهل سافر مسافة قصر وافطر وارجع اليوم قل في كل يوم بعد الظهر امس مسافة مثلا ثمانين كيلو قلنا مسافة القصر ثمانين كيلو ثمني كيلو كل واشرب وارجع يوميا يقول هذا الفعل ظاهره انه مباح لكن قصد به التوصل الى اسقاط واجب فيكون محرما ايضا اذا توصل به الى فعل محرم مثل مسألة العينة مسألة العينة ان يبيع شيئا بثمن مؤجل. مثال ذلك بعتك بيتي تبي الصورة بعتك بيتي بمئة الف ريال مؤجلة. الان البيت انتقل اليك كم اطلبك مئة الف مؤجلة الى سنة لما بعتك البيت جئتنا مرة اخرى قلت بعني هذا البيت بثمانين نقدا الان البيت عاد لي هذه حيلة بدلا من ان اقول خذ ثمانين واعطني مئة جعلت البيت وسيلة بدل ما نقول خذ ثمانين الف رجعها لي او اعيدها لي مئة الف جعل البيت وسيلة ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما دراهم بدراهم دخلت بينهما حريرة وهذي تسمى مسألة العينة من العين وهو النقد لان لان المبيع هنا ليس مقصودا المقصود هو التحيل. نعم قال رحمه الله ومن ذلك هدايا العمال فانها لا تحل لهم لان السبب معروف ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في من اللتبية الذي ارسله عاملا على الصدقة وحصل له هدايا من الناس المرسل اليهم فقال صلى الله عليه وسلم منكرا عليه هلا جلس في بيته فينظر ايهدى اليه ام لا؟ طيب ومن ذلك هدايا العمال وضابط هدايا العمال ما يعطاه العامل بسبب عمله ما يعطى العامل بسبب عمله هذا يسمى هدايا العمال. مثال ذلك انسان موظف قام بعمل وظيفي يعني تخليص معاملة فاعطاه شخص دراهم هذي الدراهم تعتبر من من هدايا العمال لانه لولا هذا العمل ما اعطي وهذا العمل الذي فعله امر واجب عليه هو اداء وظيفي واجب عليه. اذا كل ما يأخذه العامل في مقابل عمله في مقابل عمله فهو من هدايا العمال اما لو عمل عملا خارج الدوام يعني انسان موظف مثلا في جهة حكومية لكن بعد العصر يعمل اعمالا ويأخذ عليها مقابل هذه لا تدخل في هذا لهدايا العمال هي ما يأخذه العامل او الموظف في مقابل عمله. قال فانها لا تحل له لان السبب معروف وهو كونه عاملا فهذا الذي اعطاك هذه الهدية لو كنت في بيت ابيك وامك ليعطيك لا ولهذا في قصة ابن تبية لما ارسله النبي صلى الله عليه وسلم عاملا على الصدقة وحصل له هدايا. ممن ارسله منهم قال هذا لكم وهذا اهدي الي وهذا لكم الصدقة وهذا اهدي لي وقال النبي صلى الله عليه وسلم هلا جلس في بيت ابيه او امه فينظر ايهدى اليه ام لا وهذا دليل على ان هدايا العمال محرمة محرم ولانها ايضا تكون سببا الخيانة في العمل لان العامل حينئذ لن يعمل الا لمن يهدي اليه. تجد الموظف اذا جاءتهم معاملات للناس يعطلها من يدفع ينجز عمل ينجز معاملته. ومن لا يدفع لا ينجز معاملته. وهذا فساد ولهذا نقول هدايا عمال هذه غلول لا فرق بين قبل وبعد كلها حتى هذي الاشياء اليسيرة اللي تسمى هدايا اعتبارية مثل ونحو ذلك هذه قد يتسامح فيها يعني نتسامح فيه لكن قصد المبالغ المالية او نحو ذلك هذي والذي يعطي شيخنا يكون محرم عليه ليعطي الهدية مثلا اي حرام على الاخذ والدافع. لان لان الدافع اعانه على ذلك رحمه الله مشكلة حتى يعني ليست حتى العمال الان الذي يعملون مثلا في احيانا في المطارات او في الفنادق اللي يحملون حقائب ونحوها لكن الواحد يقول ان هذي ينويها صدقة يسمونها بغير اسمها اكرام اكرامية ها ايه حق الشاي حق الدخان المهم المهم اذا توقف اذا توقف العمل عليها بمعنى انه اذا لم لم يدفع تعطلت مصالحه يدفع ولا يثم على الاخر وهذا ايضا اذا لم يمكن رفع الامر الى هذا. لانك اذا اذا اعتادوا على هذا صار فساد الريش ولا هي الرشوة بدر المال للتوصل الى امر محرم يعني مثلا انت اه تدفع مال لتسقط عن نفسك امر واجب. واجب عليك مثل عليك غرامة الموظف تقول خذ مثلا عليك غرامة عشرة الاف ريال تعطيه موظف الف ريال عشان يسقط عنك الغرامة او امر محرم فدفع المال للتوصل يوم محرم هذا لا ما يجوز لكن قصدنا هذه هذه العمال يدفع له له حق يعني له معاملة ومستحقها لكن يريد ان ان ينجزها مثلا يعطي هذا العامل هذا هذا تدخل في هذه العمال احسن الله لقاء رحمه الله وقال صلى الله عليه وسلم منكرا عليه الا جلس في بيته فينظر فينظر ايهدى اليه ام لا. فاعتبر السبب الحامل لهم على الاهداء. ولهذا قال العلماء ومن اهدى ومن اهدي. نعم. احسن اليك. ومن اهدي اليه خوفا او حياء وجب عليه رد الهدية. نعم. من اهدي له اهدي اليه خوفا او حياء وجب عليه رد الهدية لان هذه الهدية لم تكن عن طيب نفس لم تكن عن طيب نفس. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفس منه وقال ان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام ولهذا نقول ان قبول الهدية من المهدي يشترط له اربعة شروط وشروط قبول الهدية اربعة الشرط الاول ان تكون الهدية صادرة عن طيب نفس لا حياء وخجلا الشرط الاول من شروط قبول الهدية ان تكون صادرة عن طيب نفس يعني ان باذلها بذلها عن طيب نفس لا حياء وخجلا فان كان قد بذل حياء وخجلا فلا تحل للمهدى له لقول الرسول عليه الصلاة والسلام ان دمائكم واموالكم عليكم حرام وقال لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفس منه فمثلا لو انك رأيت مع شخص جهازا او قلما او نحو ذلك فقلت له ما اجمل هذا القلم ما احزنه من اين اشتريته؟ كيف يشتغل؟ وشلون كذا؟ وشلون كذا تفضل يقول هنا لا يحل القبول لانه اعطاك حياء وخجلا لو اراد ان يعطيك لاعطاك ابتداء من غير سؤال مثله ايضا قال العلماء ما يفعله الناس مجاملة يعني لو مر به شخص سلام عليكم السلام تفضل شكرا جزاك الله خير. مجاملة هذا الرجل لما سلم عليه قال تفضل قال بسم الله افتح الباب هذا ايضا حياء خجلا لا يحل الشرط الثاني من شروط قبول الهدية الا يخشى المنة لا يخشى المهدى له من المنة فان كان عليه منة في قبولها فانه لا يجوز له قبولها لان الانسان مطلوب منه ان يعز نفسه وان يدفع المذمة والملامة عن نفسه مثاله لو اهدى اليه لباسا. يعني اهدى له شماغ او غترة ثم رآه من الغد ما شاء الله هذا الشماغ اللي امس عطيتك ونحو ذلك او امام الناس نقول هذا لا يجوز لان هذا فيه كسر لقلبه هذا الشرط الثاني الا يخشع المنة الشرط الثاني ان نعم الشرط الثالث من شروط قبول الهدية الا تجري مجرى الرشوة ان جرت الهدية مجرى الرشوة كهدية احد الخصمين للقاضي بين يدي الخصومة مثاله رجلان دخلا على القاضي يختصم عنده لما دخل اخرج احدهما من جيبه جرة طيب تفضل القاضي تفضل يا فضيلة الشيخ عود معتق ممتاز جدا هنا نقول لا يجوز لان لان القاضي لا يجوز له قبول الهدية في مثله في مثل هذه الحال في مثل هذا الحال لان النفوس جبلت على الميل الى من احسن اليها دائما الانسان اللي يحسن دائما الانسان الذي يحسن اليه تجد انه يميل الى من احسن اليه بل ربما يتغاضى عن اخطاء تحصل منه في مقابل ما يرجو له ما يرجو منه الشرط الرابع من شروط قبول الهدية الا تكون ان تكون مباحة. ان تكون الهدية مباحة فان اهداه شيئا محرما فانه لا يجوز من حيث من حيث الاصل لكن المحرم قد يكون محرما لعينه وقد يكون محرما لوصفه وقد يكون محرما من وجه دون اخر المحرم بعينه كما لو اهداه خمرا او خنزيرا لا يجوز له القبول والمحرم وصفه كما لو اهداه مثلا حليا اه كما ناه ثوبا في التصاوير هذا محرم في وصفة والمحرم لحق الغير كما لو اهداه مثلا ثوبا مغصوبا او مسروقا والمحرم من وجه دون اخر كما لو اهداه مثلا حليا من الذهب حينئذ يجوز له القبول لكن لا يجوز له ان ينتفع به. بل يدفعه الى من ينتفع به. هذه اربعة شروط لقبول الهدية فاذا علمت ان انه اهدى او اهدي او نعمت ان الهدية كانت حياء او خجلا او خوفا ايضا فانه لا يجوز القبول لانها لم تكن عن طيب نفس. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وكذلك قالوا لا يحل للمقرض ان يقبل هدايا المستقرض قبل الوفاء الا ان ينوي الا ان ينوي مكافئته عليها او يحتسب او يحتسبها مما عليه. نعم. المقرظ لا يجوز له ان يقبل هدايا المستقرض مثال ذلك لو ان شخصا اقترض من اخر مئة الف ريال المقرض فالمستقرض الان لا يجوز له ان يهدي المقرظ هدايا ولا يجوز له للمقرض ايضا ان يقبلها. الا بشرطين الشرط الاول ان ينوي مكافئته عليها لو اهداه مثلا قلما اهداه قلما مثله احسن منه او ان يحتسبها من الدين. الدين قلنا مثلا مئة الف وهذه الهدية تساوي الف ريال. يسقط عنه الف ريال فهمتم؟ اذن لا يحل للمقرض ان يقبل هدايا المستقرض قبل الوفاة وعلم من قوله قبل الوفاء انه بعد الوفاة لا حرج لانه هنا تأتي مسألة ايضا مهمة وهي هدايا الطلاب للمعلمين هدايا الطلاب للمعلمين يحصل احيانا ان الطالب يهدي الى معلمه هدية ان كانت هذه الهدية بعد تخرجه وانفصاله وانتقاله عنه بحيث انه لا اثر له في تدريسه ونحوه فهذه امر اخر لكن اذا كانت الهدية وقت تعليمه اياه مثاله مثلا تلميذ او طالب اهدى الى معلمي هدية ما الحكم؟ نقول الاصل ان المعلم لا يجوز له ان يقبل هذه الهدية. لانها من هدايا العمال لكن اذا كان يخشى ان ينكسر قلب هذا الطالب لو الأرض الهدية قد الطالب ما ما يستوعب ان هذا محرم وهذا من هدايا العمال قد يكون طالب مسكين في رابع ابتدائي سادس ابتدائي فبهذه الحال نقول للمعلم اقبل الهدية اذا خشيت اذا خشيت ان ان ينكسر قلبه اقبل الهدية لان لدينا مفسدتان مفسدة قبول الهدية ومفسدة كسر قلب هذا الطالب اقبل الهدية وحينئذ اذا قبلت الهدية فانت بالخيار بين امور الامر الاول ان تكافئ هذا الطالب بمثل هذه الهدية او احسن منها والامر الثاني ان تجعل هذه الهدية في المدرسة تبرئ ذمتك في المدرسة ينتفع بها يعني لو اداؤه مثلا كتابا قلما مما يمكن الانتفاع بهم في المدرسة يجعله في المدرسة الثالث ان يقوم هذه الهدية ويجعل قيمتها في المدرسة لو كانت المدرسة مثلا لا لا يمكن ان تنتفع مثل جهاز مثلا من الاجهزة التي لا تحتاجها المدرسة. حينئذ نقول قوم هذا الجهاز واجعل ثمنه في المدرسة او تصدق به على طلبة من الطلبة المحتاجين في المدرسة ونحو ذلك. فالمهم انه الان لا يدخل ذمته شيء شيئا من هذا المال احسن الله الي قال رحمه الله ومن هذا عقود الايمان. قالوا ان اليمين ان اليمين يعتبر فيها نية الحالف فان تعذر ذلك نظرنا الى السبب الذي هيج اليمين فبنيناها عليه. طيب. من هذا عقود الايمان اليمين يعتبر فيها نية الحالف. المعتبر في اليمين اولا نية الحالف في شرط ان يحتملها اللفظ هذا مقيد بما اذا احتملها اللفظ والدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فمثلا لو قال انسان والله لانامن الليلة على وتد تلفون الوتد ما يغرز في الجدار يعلق عليه على وتد فذهب ونام على جبل وقد نويت بالوتد الجبل والجبال اوتادا هذه يحتملها يحتملها اللفظ وقد نواها او قال والله لانا من الليلة تحت سقف فذهب ونام في العراء ما في سقف ولا انا قصدت السماء جعلنا السماء سقفا محفوظة لكن اذا لم يكن اللفظ محتملا لها فلا يقبل. لو قال مثلا والله لاكلن لحما الليلة لا اقولن لحما فاكل خبزا وقد نويت باللحم الخبز هذا اللفظ لا يحتمل اذا لم تكن له نية رجع الى سبب اليمين وما هيجها يعني ما هو الباعث على هذه اليمين فمثلا لو قيل له ان زيدا من الناس يفعل كذا وكذا وكذا من المنكرات وانه ليس اهلا لان يذهب اليه وان يصاحب فقال والله لا ادخل بيته ولا اكلمه وما اشبه ذلك ثم تبين ان المخبر كاذب هل يحنف فهمتم الانسان جاء لشخص جاء اليك وقال ان زيدا هذا الذي تذهب اليه كل ليلة وتسمر معه هذا رجل فيه كذا وفيه كذا رجل فاسق ورجل يعني ذكر اوصافا ذميمة فقلت انت والله لا اذهب اليه ولا ادخل بيته ولا اكلمه فتبين ان المخبر كاذب فلما تبين المخبر كاتب كاذب ذهبت اليه. فهل تحنث لا لان الذي هيج اليمين هو الخبر الكاذب فتبين عدمه. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله بل وكذلك الحليب بطلاق الزوجة ينظر الى لفظه ونيته والسبب الذي حمله على ذلك طيب بل وكذلك الحليف بطلاق الزوجة ينظر الى لفظه يعني ما تلفظ به ونيته والسبب الذي حمله على ذلك. يعني ان كان السبب الذي حمله على ذلك خبر كاذب فتبين عدمه فانه في هذه الحال لا يقع الطلاق او ايضا تلفظ بالطلاق ولكنه لم ينوي طلاق الزوجة يعني حلف ولكن لم ينوي طلاق الزوجة كما لو قال مثلا زوجتي طالق ان لم افعل كذا وهو قصد حث نفسه او قال ان لم افعل كذا فزوجتي طالق فحينئذ لا يقع الطلاق ويكون هذا يمينا والحلف او تعليق الطلاق تعليق الطلاق لا يخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى ان يعلق الطلاق على شرط محض لا قدرة للمكلف فيه ان يكون تعليق الطلاق على شرط محض لا قدرة للمكلف فيه. كما لو قال ان طلعت الشمس فامرأة طالق وحينئذ اذا طلعت الشمس تطلق والحال الثاني ان يعلق الطلاق على فعل الغير على فعل الغير كما لو قال مثلا لشخص افعل كذا قال لن افعل قال ان لم تفعل وزوجتي طالق او علي الطلاق لتفعلن كذا فهذا نعلم علم اليقين انه اراد حث نفسه او منعها فحكمه انه يكفر كفارة يمين والحال الثالثة ان يعلق او ان يحلف بالطلاق على فعل الزوجة نفسها كما لو قال لي زوجتي ان خرجت الى السوق او ان ذهبت الى المكان الفلاني فانت طالق حينئذ نستفصل فالاستفصال انما يقع متى اذا كان تعليق الطلاق على فعل الزوجة فنقول له ماذا قصدت لقولك لزوجتك ان فعلت كذا فانت طالق هل قصدت منعها وتخويفها وتهديدها او قصدت انها بمجرد ذهابها يقع الطلاق فان قال قصدت التخويف والتهديد والمنع والمنع حينئذ نقول كفر كفارة يمين وان قال قصدت قصدت انها متى خرجت طلقت طلقت فحينئذ يقع الطلاق وان كان الامر مترددا. قال والله انا ما يعني عندي كذا وعندي كذا الاصل بقى فحينئذ نقول شككنا فيما يزيل عصمة النكاح والاصل بقاء عصمة النكاح اذا تعليق الزوج طلاق زوجته لا يخلو من هذه الاحوال الثلاث. الحالة الاولى ان يعلق الطلاق على شرط محض كما لو قال ان طلعت الشمس ان غربت الشمس اذا نزل المطر فانت طالق. فمتى حصل الشرط وقع الطلاق لا قدرة للمكلفين المكلف يستطيع ان يمنع الشمس من الطلوع لا الحال الثاني ان يعلق الطلاق على فعل الغير كما لو قال لغيره علي الطلاق لتفعلن كذا. او ان لم تفعل كذا فامرأتي طالق هذا ايضا حكمه حكم اليمين والحال الثالثة ان يعلق الطلاق على فعل الزوجة فهذا هو الذي يستفصل في ونقول ماذا نويت؟ وماذا قصدت؟ فان قصد المنع والتهديد والتخويف فهو يمين وان قصد وقوع الطلاق بحصول الشرط فهو طلاق. ومع ذلك يجب ان يناصح الناس في مثل هذا الامر صاروا يعني ان الناس بعض الناس نسأل الله العافية صار يتلاعبون بهذا الامر بل بعضهم يطلق وهو لم يتزوج شباب الان يحصل عناد بينه وبين زملائه يقول علي الطلاق تفعل كذا وما تزوجت تطلق لم يتزوج الى الان يطلق قبل الزواج. طيب اذا تزوجت وش بتزوج؟ ماذا ستصنع عليه مشكلة التساهل يعني تساهل الناس وجريان الطلاق على السنتهم هذا امر خطير الطلاق من العقود الخطيرة النكاح جعل الله تعالى لحله شروطا ولحله شروطا النكاح جعل الله تعالى لحله شروطا لابد من ولي مهر الزوجة ونحو ذلك. ايضا ولحله وهو الفسخ والطلاق شروطه فلا يجوز له ان يطلق طلاقا بدعيا في حيض او نحوه ويراعي ايضا في الطلاق من جهة العدد وغير ذلك. نعم يجب ايه يجب علي الطلاق يجب يجب يجب ان هنا على ذلك لان من شب على شيء يعني قد قد مع الاسف تجد ناس منتسبين للعلم علم الشرع انا سمعت اناس منتسبي العلم الشرعي وهم اعتادوا على ذلك يطلقوا يعني اذا دعاه شخص قال علي الطلاق تدخل بيتي تأتي الوليمة مع انه طالب علم لكن الطبع يغلب التطبع انت الا تعلم يا اخي الا تعلم ان المذاهب الاربعة ان من علق طلاق زوجته على شرط تقع الطلاق ترى هذا التفصيل هذا عند شيخ الاسلام فقط ابن تيمية والا المذاهب الاربعة انه اذا قال ان فعلت كذا فانت طالق تطلق ما عندهم نية منية كيف كيف يعني نخالف اغلب مذاهب الامة علشان تصحيح خطأ يقع فيه الناس. فالشرع يعني يجب ليس افعال الناس ليست هي التي تحكم على الشرع الشرع هو الحاكم فلا يجوز لنا مثلا ان نغير احكام الشرط نقول الناس يحتاجون هذا الشيء او الناس وقعوا في هذا الشيء الحكم لله والشرع لله والشرع هو الحاكم على افعال الناس لا ان افعال الناس هي التي تحكم على الشرع. نعم نعم ايه ايه نعم نعم كملها نعم. احسن الله اليك قال رحمه الله ومن هذا اقرارات الناس ينظر فيها الى الحامل الذي حملهم على على الاقرار ولا ينظر الى مجرد اللفظ وامثلة ذلك كثيرة والله اعلم. نعم. لذلك اقرارات الناس لو اقر قال اقروا ان هذا العقار لفلان ننظر ما الذي حمله على هذا الاقرار؟ قد يكون قد قد يكون مكرها على هذا او مهددا او نحوه. فاذا علمنا ان هذا الاقرار حصل تحت تهديد او تخويف وانه لم يحصل باختيار منه فان هذا الاقرار لا يعتبر واضح؟ نعم قاعدة قال رحمه الله القاعدة الثانية والخمسون. اذا قويت القرائن قدمت على الاصل وهذا اصل نافع وهو ان القرائن التي تحتفى بالاحكام قد تقوى فتقدم على الاصل. ان القرائن تحتف او تحتفي لا بس هي اول معروف تحتف يعني تقترن طيب اذا قويت القرائن قدمت على الاصل القرائن جمع قرينة جمع قرينة وهي كل ما يحتف بالقضية ويكون مقارنا لها بحيث انه يرجح احد الامور. هذه هي القرائن وهي من انواع البينات لان البينات ثلاثة انواع البيانات ثلاثة انواع اما ان تكون البينة جرائم ان تكون شهودا او قرائن او براءة البينات جمع بينة والبينة كل ما ابان الحق واظهره سواء كانت بينات خارجية كالشهود او قرائن حالية او براءة اصلية فهمتم البينات كل ما البينات جمع بين وهي كل ما يبين الحق ويظهره. البينة قد تكون بينات خارجية مثل الشهود البين على المدعي واليمين علام الانكار وقد تكون قرائن تحتف بالقضية تدل على صدق احدهما وقد تكون براءة اصلية والقرينة معمول بها وقد جاءت وقد جاء العمل بها في الكتاب والسنة كما في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام وكذلك ايضا قصة سليمان عليه الصلاة والسلام. حينما اختصمت اليه امرأتان في صبي امرأتان اختصمتا الى نبي الله سليمان في صبي الكبرى تقول هو ولدي والصغرى تقول هو ولدي قال عليه الصلاة والسلام اذا اقده بينكما نصفين ولدي وانا ولدي وليس لاحد ما بينة. اذا اقده بينكما نصفين فقالت الصغرى هو لها يا نبي الله فحكم به للصورة لانها ادركتها شفقة الامومة. الكبرى تقول ما في مشكلة. اقطعوا نصفين بيننا بس اهم شي ما تاخذه الصغيرة ذي وقالت هو له يا نبي الله فحكم به للصغرى لماذا؟ قالوا لان هنا قرينة وهي انها ادركتها شفقة الامومة فالقرائن يؤمن بها احسن الله الي قال رحمه الله لاننا ان لاننا انما قدمنا الاصل حيث لا مرجح سواه. فاذا وجد ما هو اقوى منه وجب تقديم ارجح ولهذا الاصل امثلة كثيرة. منها تقديم غلبة الظن في المواضع التي يقدم فيها على الاصل. مثل قولهم في الطهارة ويكفي الظن في الاسبا ويكفي الظن في نقاء المحل من النجاسة. نعم يكفي الظن في الاسباب لان اليقين لانه اذا تعذر اليقين رجع الى غلبة الظن فغلبة الظن هذه قرينة ويكفي الظن في الاسباغ يعني في اتمام الوضوء والمراد هنا في الاسباغ الواجب لان الاصباغ نوعان اسباغ واجب واسباغ مستحب. فالاسباغ الواجب هو غسل الاعضاء الاربعة التي وردت في الاية الكريمة واسباغ المستحب ما زاد على ذلك فيكفي في في الاسباغ الظن فاذا غلب على ظنه انه غسل ما يكفي ذلك ولذلك مثلا لو كان الانسان في ظلمة ويغسل يتوضأ اذا غلب على ظنه انه غسل الاعضاء وان الماء جرى على اعضاءه كفى ذلك ولا يشترط اليقين وكذلك ايضا فيما يتعلق بالنجاسة الله اعلم