والباب الحيض والحيض في اللغة هو السيلان من حوض الوادي اذا سال وهو في الاصطلاح دم طبيعة وجبلة بضم الجيم وكسرها جبلة ويخرج مع الصحة من غير سبب ولادة في اوقات معلومة قال رحمه الله لا حيض قبل تسع سنين لا يحكم بالحيض لا يأخذ الدم الذي يأتي الفتاة التي لم تستكمل تسع سنين حكم الحيض ولا بعد خمسين سنة اذا رأت المرأة الدم ولو في اوقات معلومة بعد خمسين سنة فانه لا يعتد به وليس بحيض وليس بحيض. يعني لا يأخذ احكام الحيض من ترك الصلاة وعدم وجوب الصوم. ولا مع حمل الدم الذي يأتي المرأة وهي حامل ليس بحيض ليس بحيض خلاف ان رأي شيخ الاسلام رحمه الله واهل الطبلان يثبتون ان الحامل لا تحيض وكما قال الامام احمد انما تعرف النساء الحمل انقطاع الحياة انما تعرف نساء الحمل من قطاع الحيض وايضا في حديث ابن عمر لما طلق امرأته وهي حائض قال يطلقها وهي طاهر او حامل معناها انها لا تحيض لا تحيدوا. واهل الطب الان يثبتوا لنا الحامل لا تحيد قال واقل الحيض يوم وليلة واكثره خمسة عشر يوما اقل الحيض يوم وليلة يعني المراد بها اربعة وعشرون ساعة وما دونه لا يعتبر بحي واكثره خمسة عشر يوما اكثر مد للحيض خمسة عشر يوما خلافا لرأي شيخ الاسلام رحمه الله ومن تبعه وهم يقولون انه لا حد لاكثره واكثر ما قيل في اكثر الحيض هو كم؟ سبعة عشر يوما فقط قال وغالبه ست غالب الحيض الذي يأتي النساء ستة ايام او سبعة واقل الطهر بين الحيرتين ثلاثة عشر يوما وهذا يدل عليه قل الحيض واقل الطهر يدل عليه حديث ايش؟ شريح مع علي رضي الله عنه معروف لما قال له علي رضي الله عنه رضي الله عنه ايش؟ قالون الحديث المعروف امرأة جاءت وزعمت ان عدتها انقضت في في شهر كيف انقضى في شهر اتاها اليوم الاول اقل الحيض يوم وليلة ثم طهرت قل الحيض بعده كم يوم ثلاثة عشر يوما. كم صار اليوم الان اربعة عشر ثم اليوم الخامس عشر اتاها ايش الحيض هذي كم صارت من يوم؟ يوم وليلة فقط خمسة عشر يوما ثم اتاها قل الحي ثلاثة عشر يوما كم يوم معناها ثمانية وعشرين يوم ثم حاضت يوم وليلة في اليوم التاسع والعشرين فهذه ثلاث حيض في شهر واحد فقالوا هذا شريح قال ان اتت بشهود من اهلها ممن يرضى دينه اه فانه يحكم بان عدة قضت فقال له علي رضي الله عنه قانون يعني جيد بالرومية هذا اثر مشهور وهو اثر صحيح اثر صحيح هذا دليل على ان اقل الحيض يوم وليلة واكثر الطهر واقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر وغالب بقية الشهر غالب الطهر بقية شريتها الشهر الهلالي طبعا يأتيها سبعة ايام والغالب يكون بقية الشهر هو اه طهر ولا حد لا يكتره. يعني بعض النساء تحية كشري مرة. كل ثلاثة اشهر مرة طبيعي موجود يوجد من النساء من تحيض كل شهرين او كل شهر ونص حيضة واحدة لا حد لا يكثر الطهر بين الحيضتين قالوا ويحرم بالحيض اشياء منها الوطء في الفرج يحرم الوطء في الفرج للحائض فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن يستثنى من ذلك استثنى العلماء من به شبق من به سبق في الوطء بحيث لا تندفع شهوته بدون الوطء في الفرج ويخاف ان تتشقق انثيه ان لم يطأ فهذا يجوز له ان يطأ المرأة الحائض الثاني الذي يحرم بالحيض الطلاق يحرم الطلاق في الحيض فطلقوهن لعدته. لماذا يحرم طارق في الحيض بما فيهم تطويل العدة لانها هي طلقت في الحيض لا تبدأ العدة الان تبدأ العدة بعد ان تنتهي هذه الحيضة يأتي الطهر ثم تستأنف بالحيضة الجديدة في ذلك يحرم عندنا وهذا الشرع اصلا. وهو الصحيح انه يحرم الطلاق في اثناء الحيض الا في حالة واحدة ما هي اذا هي التي طلبت الطلاق. اذا سألته الطلاق فلا يحرم الطلاق في ايش اثناء؟ الحيض لانها هي التي طولت على نفسها العدة وايضا قال الثالث الصلاة يحرم فعل الصلاة للحائض وكذلك الوضوء وكذلك يمنع عنها الوجوب ما يجب عليه القضاء ومنها قال الصوم يحرم بالحيض فعل الصوم بل لا يصح لكن هل يمنع الحيض وجوب الصوم لا يمنعه يجب عليه القضاء اذا طهرت كذلك الطواف قال يحرم بالحيض ان تطوف يعني لا يصح الطواف منها لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت افعلي ما يفعل ايش؟ الحاج غير الا تطوفي بالبيت حتى تطهري وهو في الصحيح وقراءة القرآن مطلقا يحرم لقوله صلى الله عليه وسلم لا تقرأوا الحائض ولا الجنب شيء من القرآن الرواية الثانية يجوز للحائض ان تقرأ القرآن بل ذهب شيخ الاسلام الى ابعد من ذلك وقال اذا ظنت نسيانه وجب عليها قراءة القرآن و مس المصحف يحرم عليها ان تمس المصحف لا يمسه الا المطهرون واللبث في المسجد لبث البقاء في المسجد ولو بوضوء حتى لو توضأت يحرم عليها ان تلبث في المسجد الا اذا ايش؟ انقطع الدم فلها ان تنبت في المسجد بالوضوء. لكن اذا اثناء وجود الدم فانه يحرم عليها ان تلبس وقال والمرور فيه تمنع من المرور في المسجد ان خافت تلويثه. اللبس يختلف عن المرور. المرور يكون على طريقها هل يجوز ان تدخل من جهة او تخرج من جهة اخرى يقول يحرم عليها اذا خافت تلويته. اما اذا لم تخف تلويثه هم فانه لا يحرم ويوجب الحيض عدة اشياء قال الغسل لكن هذا ما يجب الا عند ايش انقطاع ايش الدم دع الصلاة قدر الايام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي ويوجب البلوغ ايضا اذا حاضت المرأة فانها يحكم ببلوغها. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقبل ما صلاة حائض الا بخمار حائض يعني بالغ اتاها الحيض بلغت بالحيض. الثالث قال الكفارة بالوطء فيه. اذا وطأت الحائض اه مع وجود الدم مع وجود الدم طبعا قبل انقطاعه فتجب فيه الكفارة ولو وطئ بحائط خلافا الغسل لو وطأ بحائل فانه لا يجب عليه ان يغتسل. هنا لو وطأ المرأة الحامل الحائض بحائل فانه يجب فيه الكفارة وهي من المفردات المذهب يعني لم يوافق احد الحنابلة في ذلك ولو كان الواطئ مكرها او ناسيا او جاهل الحيض والتحريم حتى لو كان جاهلا ان امرأته حائض او جاهل ان حكم الوطئ للحائض محرم ايضا تجب عليه الكفارة وقلنا ان هذا قبل انقطاع الدم. اما لو وطئها بعد انقطاعه وقبل الاغتسال فيحرم ولا كفارة ويدل على ذلك حديث ابن عباس مشهور النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي يأتي امرأته حائض يتصدق بدينار او نصف دينار هو حديث صحيح قال وهي دينار ونصفه على التخيير على التخيير والدينار كما ذكرنا يزن الان اربعة غرام ربع قال وكذا هي المرأة لا يجب عليها كفارة الا اذا كانت المرأة التي جمعت وهي حائض لا يجب على كفارة لطف الحيض الا اذا طاوعت ان طاوعت ان طاوعت وكذا اذا كانت عالمة بالتحريم وكذا ان كانت غير مكرهة فان كانت مكرهة او جاهلة بالتحريم وكذا هي طاوعت قال الرابع طبعا ذكره المؤلف الحكم ببراءة الرحم في الاعتداد به هذا يوجب الحيض الحكم ببراءة الرحم في الاعتدال به. يعني اذا حاضت فانها تعتد بهذه الحيض بخلاف من لم تحظ فانها عدتها فان عدتها بالاشهر بالاشهر الاعتدال به هذا لا بالاشهر هذا الرابع والخامس حكم براءة الرحم في الاعتداء به. قالوا ولا يباح بعد انقطاع انقطاعه وقبل غسلها او تيممها يعني اذا كانت عادمة الماء او خشيت من استعماله غير الصوم هذا الاستثناء الاول يباح لها ان تصوم وهي لم ترتد تغتسل والطلاق يباح الطلاق قبل الاغتسال وكذلك يباح لها اللبث بالمسجد لكن بشرط ان تكون ايش؟ متوظية. قالوا انقطاع الدم بالا تتغير كيف تعرف ان الدم تنقطع بالا تتغير قطنة احتشت بها في زمن الحيض طهر متى ما احتشت بقطنة في اثناء الحيض وخرجت هذه القطنة ولم تتغير فانه يحكم الان بطهارتها ويجب عليها ان تغتسل وتصلي وتصلي وهذا بالنسبة للمرأة شاق جدا لان الاصل ان الحائض ان الدم لا يخرج اربعة وعشرين ساعة وانما يخرج ايش؟ متقطع فالمذهب عندنا اذا متى مرآة الطهر ولو اثناء الحيض؟ يعني اذا كانت حيضتها سبعة ايام وبعد ثلاثة ايام احتشت بقطنة فخرجت غير متغيرة يجب عليها ان تغتسل وتصوم وتصلي وتفعل كل شيء هذا هو المذهب نعم اذا رجعت دفيتها العدة فانها تترك الصلاة وكل شيء قال وتقضي الحائض والنفساء الصوم لا الصلاة حديث عائشة في حديث عائشة