المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله الرسالة الخامسة والعشرون على كتاب الارشاد وجوابها. مسألة في الوقف مسألة المباناة بسم الله الرحمن الرحيم في الثاني عشر من ذي القعدة سنة ست وستين وثلاثمائة والف من الهجرة من المحب عبدالرحمن الناصر السعدي الى جناب الولد الشفيق المكرم عبدالله العبد العزيز العقيل. حفظه الله امين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السؤال عن صحتكم. ارجو الله ان يتم عليكم احسانه. ويوالي عليكم فضله. في وقت واسره وصلني كتابك المؤرخ في السادس الجاري تلوته مسرورا بصحتك واحسنت الافادة بوصول الخط. والافادة بشرح حالكم في وظيفتكم. نرجو الله ان يسددك في بحركاتك وسكناتك. وسررنا ان العمل ما فيه كبير مشقة. ولو كان العمل كثيرا. هذا من لطف الله. ذكرتم المشايخ للسؤال والجواب نحمد الله على ذلك. ومن الملاحظات الحسنة النافعة للطرفين ذكركم كلاما يحصل من انتقاد ذكرت مسألة السويح حول تقيد لابد منه. وقد مضى من البحث حول هذا الموضوع فيه كفاية وان التفصيل الذي ذكرنا هو عين مذهب المحققين من السلف. وهو نفس ما كان الشيخ تقي الدين يقرره ويفصله وان التفصيل الذي فيه هو عين ما ذكره ابن القيم في النونية اما المسألة الثانية عند قولنا ان الماء المتغير لونه او طعمه او ريحه بالنجاسة نجس بالكتاب والسنة والاجماع ومحل الانتقاد ان ما فيه نص من الكتاب فحقيقية الانتقاد في محله لان دلالة الكتاب على هذه المسألة لا يفطن له كل احد. وقد ذكر شيخ الاسلام في الفتاوى نص الامام احمد في الاستدلال على هذه المسألة بالقرآن. لما سئل عن الماء المتغير بالنجاسة. وان الاحاديث الواردة في ضعيفة فباي شيء تستدل عليها؟ فاجاب رحمه الله تعالى بقوله حرمت عليكم الميتة والدم. الاية وبيان ذلك ان الله حرم الميتة والدم. فاذا خالط ذلك الماء وظهرت فيه احد اوصافه طعمه او لونه او ريحه فقد ظهرت في الماء اوصاف الميتة والدم التي نص الله على تحريمها وخبثها فيكون محرما تناوله في العبادات والطهارة وفي العادات شربا واستعمالا وهذا التقرير من حين اطلعت عليه من زمان طويل اعجبني هذا الاستدلال فبقي في ذهني فجزاهم الله افضل الجزاء والحمد لله على نعمه. اما سؤالكم عن حمولة لهم عقارات وبعضها اسبال واوقاف وتولى عليها رجل منهم واقر ان فيها وصايا لاسلافه بخمس حجات متفرقات احداها لفلان والاخر لفلان الى اخره ومات المقر ونسيت اسماء الموصين واوصافهم ولا صفات وصياهم. واراد ابن المقر ان ينفذ وصاياهم فجواب ذلك يعلم من قول الاصحاب في الوقف اذا جهل شرط الواقف عمل بالعادة الجارية. ثم بالعرف المستقر وكذلك الاستئناس بعمل سابق هذا الوقف المذكور معلوم من جهة مجهول من جهة اخرى. معلوم ما فيه من الحجج الخمس مثلا. وان كان فيه تنفيذات اخر لم تبين في السؤال مجهولة اسماء مجهولة اسماء اهلها وصفاتهم وهل هم متساوون فيها او متفاوتون وهذه الحالة اقرب من الجهالة من كل وجه والطريق الى تنفيذها ان تنفذ الحجج مثلا وينوي النائب لمن هي له. ولو لم يعرف اسمه ولا صفته. والاصل فيها ان كونوا فيها متساوين. فان لم تكفي لجميعهم في حج فيها. وتنوى عن الجميع. او يقرع بين الاعداد المجهولة اسماؤهم وينوى العدد الذي وقعت عليه القرعة. والله تعالى يعلم لمن هي واقرار من كانت بيده سابقا وحيث لا معارض له مقبول. ولهم نظير هذه المسألة. حيث قالوا اذا جاهل النائب اسم الذي انابه في الحج والعمرة نواها لمن انابه وهذا هو عين المسألة. وهذه المسائل وما اشبهها مأخذها واحد وهو فعل المقدور عليه بحسب الامكان. وسقوط المعجوز عنه قدرة او المعجوز عنه شرعا والله اعلم. واما المسألة ثانية وهي مسألة المباناة فلا زال البحث فيها من قديم. والاصحاب ما رأينا لهم كلاما صريحا فيها. ولكن العمل كان جاريا عليها وقت الشيخ يغفر الله له وبذلك كان يفتي اذا عمر صاحب بياض الارض التي ليس فيها بنيان ومن بعض جهات بنيان لاخر ان الاخر يأخذ عليه مباناة بحسب ذلك. والعرف جار بذلك عند الناس. صفحات التي اشرت اليها من المغني كما ذكرت فيها نوع اشارة لذلك وليس فيها تصريح ومتى ثبتت المباناة؟ فانها على المشتري للارض التي ليس فيها بنيان. وهي مجاورة لهذا البنيان لانه اشترى الارض بجميع حقوقها لانه اشترى الارض بجميع حقوقها ومن حقوقها هذا البنيان اذا احتاج اليه فان كان المشتري دخل ضانا انه لا مباناة عليه وانه اذا اراد البنيان لا يأخذ عليه صاحب البنيان شيئا اما شرطا واما اغترارا منه. والبائع عليه معترف بذلك. وقامت بذلك البينة على شرطه واغتراره. فما من المباناة يغرمه البائع له على هذا الوجه والله اعلم هذا ما لزم واذا يبدي لازم شرفني وبلغ سلامي الشيخ محمد والشيخ ابراهيم بن سليمان وجميع المشايخ والاخوان كما منا الولد محمد والوالد وجميع الاصحاب يخصونك بالسلام. والله يحفظك والسلام