ناخذ التمارين والتطبيقات على المطلق والمقيد اللفظ الاول قوله جل وعلا ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ومن قتل مؤمنا خطأ فتحريره رقبة مؤمنة اين اللفظ المطلق؟ الان يا جماعة ما ابغى الفاظ عامة اي لفظ عام رجاء لا احد يجيب به نبغى الالفاظ المطلقة ها شيخنا نعم رقبة لفظ مطلق ممتاز. كلمة رقبة لفظ مطلق لماذا الرقبة في المطلق ما هي الصيغة احنا اخذنا صيغتين اما فعل امر واما نكره في سياق الاثبات نعم هذي نكرة في سياق الاثبات. رقبة نكرة جاءت في سياق الاثبات صحيح او لا نعم نكرة جاء في سياق الاثبات. ولماذا لم نقل نكرة في سياق الشرط لانها جاءت في جواب الشرط فننظر لها نظرا مستقلا نظرنا لها نظرا مستقلا فوجدناها نكرة في سياق الاثبات اذا هذا الف مطلق فيصدق على ها يا جماعة فيصدق على اي رقبة فتحرير رقبة رقبة ذكر او انثى صغيرة او كبيرة غالية الثمن او قليلة الثمن. اي بيضاء سوداء اي رقبة يصدق عليها وجاء تقييدها في الاية بوصف وهو وصف الايمان فتحليل رقبة مؤمنة طيب هل في الاية لفظ مطلق اخر ها يا شيخ باسم فتحرير فتحرير هذا لفظ مطلق ذكرنا سابقا ان المصدر النائب عن فعل الامر سواء كان مرفوعا او منصوبا فحكمه واحد والزركشي رحمه الله مثل بقوله فتحرير رقبة للمصدر النائب عن فعل الامر فتحرير هذا لفظ مطلق قد يصدق على اي صورة منصور التحرير. تحرير قد يكون الانسان مثلا عنده عبد فيعتقه مباشرة قد يكون التحرير بصورة اخرى وهي ان يشتري من يعتق عليه وهنا يعتق بمجرد الشراء والذي يعتق عليه بمجرد الشراء هو اذا ملك ذا رحم محرم مثلا وجد اخاه ولوجد اباه مثلا يباع في السوق فاشتراه مثلا فهذا يعني يعتق بمجرد يا بمجرد الشراء هذا كله مما يصدق عليه يقول فتحرير. طيب هل بقي في الاية لفظ مطلق اخر ها يا جماعة خلاص مؤمنة دوبنا قلنا مؤمنة هذا قيد لكلمة رقبة وهو في ذاته الله يفتح لك وهو في ذاته لفظ مطلق كلمة مؤمنة لفظ مطلق لانها نكرة جاءت في سياق الاثبات فتفيد الاطلاق وحول فيصدق على اي رقبة مؤمنة على اي امام يعني ايمانه قوي ايمانه ضعيف كل هذا مما يصدق عليه اهم شيء انه مؤمن ما هو كافر فيصدق عليه آآ هذا اللفظ فتحرير رقبة مؤمنة المثال الذي بعده في قوله جل وعلا وثيابك فطهر وثيابك فطهر. اين اللفظ المطلق؟ ها يا شيخ نعم فطهر هذا لفظ مطلق صيغته بيع الامر طيب اذا فطهر لفظ مطلق لانه فعل امر يصدق على ها يصدق على اي تطهير وثيابك فطهر مقتضى الاطلاق انه يصدق على اي تطهير فيصدق بكل ما يسمى تطهيرا ولم يقيد في الاية بالماء ولم يقيد بعدد الغسلات فكل ما يصدق عليه في لغة العرب انه تطهير فهو يحصل به المأمور في هذه الاية طيب ولذلك من اهل العلم من اخذ بهذا الاطلاق فقال ان النجاسة تزول باي شيء ولو بغير الماء فلو غسلها بالخل او شمسها وضعها في الشمس او وضعها تهب عليها الريح فزالت النجاسة وزالت اثارها فقد طهرت العين لماذا؟ للاطلاق في قوله سبحانه وتعالى وثيابك فطهر وهذا مذهب الحنفية رحمهم الله. فقالوا لتطهير الثوب ازالة النجاسة عنها وقد وجد في الخل حقيقة هذا اه مذهب الحنفية. فلو فلو غسل الثوب بالخل مثلا فهذا فهذا يحصل به التطهير ومن قيد هذا الحكم بالماء وقال لا يصح التطهير الا بالماء فهذا يقول وردت الاحاديث بالماء مثل تحته ثم تقرصه بالماء واريقوا على بول ذنوب من ماء فهذا يقيد اللفظ المطلق لكن الحنفية رحمهم الله لم يأخذوا بهذه القيود الواردة في الاحاديث. ليش من يعرف لماذا لم يأخذ الحنفية رحمهم الله بالتقييد بالماء في قوله اريقوا على بولي ذنوبا من ماء وقال ثم تقرصه بالماء يا شيخ احسنت الحنفية رحمهم الله عندهم قاعدة يعتبرون اولا الزيادة على النص يعتبرونها نسخا وهذي من القواعد الكبار التي خالف فيها الحنفية الجمهور وانبنت عليها مسائل وفروع فقهية كثيرة جدا الحنفية رحمهم الله يقولون الزيادة على النص كأنها نسخ الزيادة على النص كانها نسخ فاذا جاءنا جاءتنا اية في القرآن تزيد على اية اخرى يعتبرون هذه الزيادة نسخ فيكون من نسخ القرآن بالقرآن وهو مقبول واذا جاءنا حديث في السنة يزيد على ما في القرآن حكما او يزيد شيئا فيعتبرون ان هذي الزيادة نسخ ثم يقولون هذا الحديث ان كان حديث احد فان خبر الاحاد لا ينسخ المتواتر عند جمهور الاصوليين فتحصل من المقدمتين الزيادة على النص نسخ وخبر الاحاد لا ينسخ المتواتر تحصل منهما انهم لا يقبلون هذه الزيادة الواردة على الحديث لانها في حكم النسخ ولا يقبل النسخ نسخ متواتر بالاحاد. واضح فلذلك قالوا هنا نبقى على اطلاق الاية وثيابك تطهر طيب المثال الذي بعده قوله جل وعلا واركعوا مع الراكعين واركعوا مع الراكعين اين اللفظ المطلق في الاية؟ ها يا شيخ واركعوا هذا لفظ مطلق ما صيغته فعل امر طيب ما مقتضى هذا الاطلاق يصدق على كل ما يسمى ركوعا يعني لو واحد ما انثنى انثناء كامل حتى وصل الى هيئة الركوع المعروفة لكنه انحنى حتى وصل الى ان مس ركبتيه بيديه فهذا وصل الى مسمى الركوع يصدق عليه انه ركع طيب السؤال هذه الاية امرت بالركوع ولم تذكر الطمأنينة في الركوع فحول فلو واحد ركع ورفع مباشرة بدون اي لحظة طمأنينة بمجرد ما وصل لحد الركوع رفع فهل يصدق عليه الامر في الاية يصدق عليه واركعوا نعم يصدق عليه ولذلك الحنفية رحمهم الله قالوا ان الطمأنينة في الركوع ليست ركنا فلو ركع الانسان ولم يطمئن في ركوعه فركوعه صحيح لانه جاء بالامر في قوله تعالى واركعوا مع الراكعين فان قيل لهم جاء في الحديث قال للذي اساء صلاته قال ثم اركع حتى تطمئن راكعا واخبره ان هذا ان تركه للطمأنينة هو سبب لعدم الاعتداد بصلاته. ارجع فصلي فانك لم تصلي فالجواب الحنفية حينئذ يقول ماذا الامر بالطمأنينة امر زائد على ما في القرآن والزيادة على النص نسخ عندنا معشر الحنفية ثم يقولون واذا كانت نسخا فان القرآن لا ينسخ باخبار الاحد وعلى هذا تكون هذه الزيادة غير مقبولة آآ يعني لا لا لا تفيد التعيين والوجوب لان القرآن لا لا ينساق باخبار الاحاد وعند الجمهور الجمهور يقولون الزيادة على النص ليست نسخا وانما هي زيادة حكم على حكم سابق فلا فلا تعد نسخة. النسخ هو ان يلغى الحكم السابق مثلا يؤمر بشيء ثم ينهى عنه فهذا هو النسخ. والمسح فيها تفصيل في كتب الاصول