﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:30.600
اشهد ان محمدا رسول الله اوصي اخواني انهم اذا ارادوا دراسة متن يعلم ان الهدف من دراسة هذا المتن انا نتأمل ونتفكر ونتدبر في الالفاظ النبوية. هذا اهم شيء الذين

2
00:00:30.600 --> 00:01:06.250
العلم والله بما خبير باب الاحرام وما يتعلق به عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا من عند المسجد متفق عليه. وعن خلاد بن السائب انابيه رضي الله عنه ان رسول الله

3
00:01:06.250 --> 00:01:29.950
صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتاني جبريل فامرني انام اصحابي فاصواتهم بالاهلال. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب

4
00:01:29.950 --> 00:01:46.800
صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. حديث ابن عمر متفق عليه وهو اكتسب الصحة من ذلك وحديث ابن السائب آآ رواه اصحاب السنن واسناده حسن

5
00:01:47.950 --> 00:02:04.050
قول باب الاحرام الاحرام في لغة العرب هو الدخول في التحريم وكل من دخل في شيء نسب اليه ولهذا يقال اتهم اذا دخل تهامة. ولذلك يقولون احرم اذا دخل في التحريم. واما شرعا

6
00:02:04.050 --> 00:02:31.650
هو نية الدخول في النسك مع سوق الهدي او التلبية نية الدخول في النسك مع سوق الهدي او التلبية. هذا هو الاحرام في الشرع مسائل هذا اه الحديث نبدأ بالمسألة الاولى وهي حد الاحرام

7
00:02:32.900 --> 00:02:50.450
اختلف العلماء في حد الاحرام على قولين القول الاول ان الاحرام يحصل بمجرد النية ولو لم يكن معه شيء وهذا مذهب المالكية والشافعي والحنابلة فهو مجرد نية الدخول في النسك

8
00:02:50.800 --> 00:03:15.050
القول الثاني ان الاحرام لا يحصل الا بالنية مع سوق الهدي او التلبية وهذا مذهب بالاحناف واختيار شيخ الاسلام رحمه الله وغيره يرون ان الاحرام لا يكون الا النية مع احد امرين سوق الهدي او التلبية

9
00:03:15.350 --> 00:03:30.400
دليلهم قال والدليل على هذا انه لا يحفظ لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن احد من اصحابه انهم احرموا بلا تلبية والتلبية شعار الاحرام فلا تصح او فلا يصح الاحرام الا بها

10
00:03:30.750 --> 00:03:55.050
وآآ الحقيقة ان هذا القول قول ووجيه ولهذا من يحرم ثم لا يلبي من حين دخل في الاحرام الى ان تحلل يعني نسكه في خطر وعلى مذهب هؤلاء لا يصح

11
00:03:56.150 --> 00:04:15.200
ولهذا يتأكد جدا يعني بناء على هذا الخلاف انه لا بد من التلبية ولو مرة ولو بلا رفع للصوت وبعض الناس اليوم لا سيما في زماننا هذا قد يحرم ولا يلبي من البداية للنهاية

12
00:04:15.300 --> 00:04:37.050
لا سيما بالعمرة لان وقتها قصير وليس معه ناس يلبون معه. فيلبي معهم آآ فقد يحصل من بعض الناس انه لا يلبي عند هؤلاء لا يصح احرامه من فوائد هذا الحديث مشروعية التلبية والمشروعية محل اجماع

13
00:04:37.750 --> 00:05:01.300
المشروعية محل اجماع ولكن اختلفوا في حكمه على ثلاثة اقوال. القول الاول انه سنة وهذا مذهب الجمهور وهذا مذهب الجمهور. القول الثاني انه واجب يجبر بالدم القول الثالث انه ركن

14
00:05:01.550 --> 00:05:25.600
لا تصح او لا يصح الاحرام الا به اذا هذه ثلاثة اقوال وعلى هذا الخلاف ينبغي يعني ينبغي على هذا الخلاف ان يكون في مسألتنا السابقة اه قول ثالث وهو ان التلبية واجبة ولكن الاحرام ايش

15
00:05:26.050 --> 00:05:47.600
يصح بدونها ولكن الذي يتوافق مع الخلاف السابق هو القول بالركنية وهو الذي يجعل التلبية شرط يعني لصحة الاحرام الراجح في هذا الخلاف في حكم التلبية انه واجبة انها واجبة

16
00:05:47.800 --> 00:06:10.750
تجبر بالدم الا اذا رجحنا مذهب الاحناف والحنابلة وشيخ الاسلام ان الاحرام لا يصح الا بتلبية اه فهنا سيكون ستكون التلبية ركن من فوائد هذا الحديث انه يشرع للرجال رفع الصوت

17
00:06:12.600 --> 00:06:39.800
ولهذا جاء في الصحيح ان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصرخون بها وهذا لا اشكال فيه ان رفع صوت آآ بالتلبية سنة ومشروع القول الثاني ان رفع الصوت واجب فان لبى بلا رفع للصوت فهو اثم

18
00:06:40.950 --> 00:07:04.450
لانه لم يأتي بالواجب وهذا مذهب الظاهرية وتفردوا به تعرفون انه هناك قاعدة تقول ان كل قول يتفرد به الظاهرية فهو خطأ وهذه قاعدة تبناها شيخ الاسلام رحمه الله انه كل قول يتفرد به الظاهرية فهو خطأ

19
00:07:05.150 --> 00:07:20.000
ما معنى يتفرد به الظاهرية؟ يعني من بين سائر العلماء. ولا يقصد الائمة الاربعة فاذا وجدنا قولا للظاهرية لم يقل به احد من الصحابة الى وقت الظاهرية الا الظاهرية فهو ايش

20
00:07:20.400 --> 00:07:34.650
فهو خطأ. فهذا القول ان كان كذلك فهو خطأ اذا كان كما هي كما هو ظاهر كلام اهل العلم انه قال به ظاهرية الذي هو وجوب رفع الصوت فهو خطأ وهو الى الخطأ قريب

21
00:07:35.500 --> 00:07:57.400
يعني ايجاد رفع الصوت هذا من الظاهر ان رفع الصوت ادب او آآ كيفية للتلبية ليست واجبة من فوائد هذا الحديث ان رفع الصوت خاص بالرجال وقد حكي اجماعا وذهب الظاهرية الى انه يعم الرجال والنساء

22
00:07:57.750 --> 00:08:23.500
واخذوا بالعمومات وهذا القول كالقول السابق اذا كان لم يذهب اليه احد قبل الظاهرية فهو خطأ من فوائد هذا الحديث ان الاهلال يكون من المسجد لانه يقول هنا الا من عند المسجد. الا من عند المسجد

23
00:08:23.550 --> 00:08:50.950
هذه مسألة في خلاف وهي متى يلبي الانسان متى يلبي الانسان؟ القول الاول انه يلبي اذا ركب انه يلبي اذا ركب ويدل على هذا حديث انس وغيره والاحاديث في هذا في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم لبى لما ركب

24
00:08:52.700 --> 00:09:19.950
القول الثاني ان التلبية تكون بعد الصلاة فاذا سلم يلبي واستدلوا بحديث ابن عباس انه اخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم لبى بعد الصلاة ثم ذكر ابن عباس تفصيلا ان بعض الناس رأى النبي صلى الله عليه وسلم يلبي لما ركبوا بعضهم رآه يلبي لما آآ مشى

25
00:09:19.950 --> 00:09:41.100
يعني جمع بينها ان اول تلبية بعد الصلاة. فهذا الحديث ضعيف اصلا هو ضعيف القول الثالث انه اذا استوت به على البيداء وهو مكان مرتفع قرب ميقات اهل المدينة لحديث جابر

26
00:09:41.300 --> 00:09:59.900
ان النبي صلى الله عليه وسلم لبى لما استوت به لا على الميدان والراجح بوضوح ان التلبية تكون اذا ركب الانسان فاذا ركب لبى وانه لا يشرع له ان يلبي قبل ذلك

27
00:10:01.800 --> 00:10:22.650
لانه هذا الحديث صحيح يدل على هذا بمعنى انه نقول لاي شخص يقول بمشروعية التلبية قبل الركوب لابد ان تأتي بدليل اي شخص يقول بمشروعية التلبية قبل الركوب نقول لابد من دليل لانه اصح حديث عندنا يبدأ من

28
00:10:22.650 --> 00:10:40.650
وحديث ابن عباس كما سمعتم ظعيف وابن عمر كان ينكر على جابر وابن عباس الذين كانوا يقولون اذا صار على البيداء ويقول بيداؤكم هذه التي لا نعرفها لان ابن عمر في هذه المسألة

29
00:10:40.700 --> 00:10:58.050
معه علم اكثر من جابر وابن عباس فهو رأى النبي هو وانس كما قلت لكم في البخاري يلبي لما ركب يعني قبل ان يصعد على البيداء. وهذه مسألة مهمة. لانها سنة من سنن التلبية وقد اخذتم

30
00:10:58.050 --> 00:11:20.300
والان اهمية التلبية في الشرع وانها امر مهم جدا في الاحرام حتى اوصلها بعض العلماء الى ان تكون ركن من فوائد هذا الحديث انه يشرع للانسان ان يتلفظ بنسكه يشرع للانسان ان يتلفظ بنسكه

31
00:11:20.650 --> 00:11:38.050
فيقول لبيك ثم يسمي حجا او عمرة ويدل على هذه المشروعية مع حديث ابن عمر الذي معنا وخلاد حديث علي رضي الله عنه في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه علي قال له ماذا قلت حين احرمت

32
00:11:39.100 --> 00:12:04.100
ولم يقل ماذا نويت؟ وانما قال ماذا قلت هذا صحيح يشرع للانسان ان يصرح بنسكه اذا اراد ان يحرم. وعن زيد ابن ثابت رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لاذلاله واغتسل رواه الترمذي وحسنه. نعم هذا الحديث

33
00:12:04.300 --> 00:12:24.600
ضعيف فيه راويان ضعيفان والثالث مجهول وهذا وضعف هذا الحديث مع تحصين الترمذي يؤكد القاعدة التي قلت سابقا من ان الترمذي يشير بالتحسين الى علة في الحديث بهذا الحديث لا يخفى ان شاء الله على الترمذي

34
00:12:24.650 --> 00:12:43.800
آآ ان فيه رجلان ضعيفان وفيه رجل ثالث آآ مجهول. لكن معنى هذا الحديث صحيح يشهد له امران الامر الاول حديث ابن عمر في الاغتسال وسيأتينا الثاني الاجماع على مظمون هذا الحديث

35
00:12:44.000 --> 00:13:05.100
بالاجماع على مضمون هذا الحديث فهذا هذه الامور لا اقول تصحح الحديث لكن تقوي معناه. تقوي معناه. ولهذا يستخدم بعض اهل العلم عبارة اسناده ضعيف ومعناه صحيح من فوائد هذا الحديث مشروعية الاغتسال

36
00:13:05.750 --> 00:13:27.000
والاغتسال مشروع كما قلت بالاجماع لم يخالف في هذا احد من اهل العلم لكن اختلفوا في حكمه على اقوال الاول ان الاغتسال مستحب  وهذا مذهب الجمهور الثاني ان الاغتسال مستحب

37
00:13:27.150 --> 00:13:44.650
الا بالنسبة للنفساء فهو واجب لان النبي صلى الله عليه وسلم امر اسماء بنت عميس فقال لها اغتسلي والجواب ان هذا الامر جاء جوابا لسؤال منها وليس ابتداء القول الثالث ان الاغتسال

38
00:13:44.700 --> 00:14:09.000
واجب على الكل  يعني هؤلاء الذين قالوا انه واجب يرون ان من لم يغتسل آآ عليه دم وهذا الحديث هذا قول آآ ضعيف جدا ولهذا نقل عن الامام احمد انه استغرب هذا القول

39
00:14:09.300 --> 00:14:35.550
تغرب واستغراب الامام احمد آآ في محله ومثله اذا استغرب قولا ففي الغالب فيه بعد لانه رجل لا يتكلم الا بشيء واضح كما انه عفيف اللسان كغيره من الائمة نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل سئل من

40
00:14:35.550 --> 00:14:58.600
ايلبس المحرم من الثياب فقال فقال لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف ولا الخفاف الا احد لا يجدن علينا فليلبس الخفين وليقطعهما اسفل من الكعبين. ولا تلبسوا

41
00:14:58.600 --> 00:15:16.400
يا ابني نفسي يعني الزعفران ولا الورس متفق عليه واللفظ بمسلم. قوله القمص والقمص جمع قميص وهو اسم للثوب الذي له اكمام ويفصل على جميع ابدا. والعمائم اسم لما يلف

42
00:15:16.600 --> 00:15:39.200
على جميع الرأس وسمي بهذا الاسم لانه يعم جميع الرأس وقوله السراويلات جمع سروال وهو لفظ اعجمي وليس عربيا السروال اسم لما يلبس في الجزء الاسفل من البدن يعني هكذا عرفوه والظاهر انه هو السروال

43
00:15:39.350 --> 00:15:58.500
اخص من هذا اسم لما يلبس في اسفل البدن اه اذا كان له اكمام تدخل اه الرجلان فيه فالازار مثلا لا يسمى سروال. مع انهم هم يقولون هكذا. ما يلبس اسفل البدن. لكن هذه عبارة ليست دقيقة

44
00:15:58.550 --> 00:16:17.550
الخفاف هو اسم لما يلبس في الرجل من الجلد وكذلك هذا هذا يبدو لانه قصور لانه لابد ان يكون الخف خفا او ليسمى الخف خفا ان يكون ساتر للكعبين في الاصطلاح الشرعي

45
00:16:18.000 --> 00:16:33.950
لابد ان يكون بدليل ايضا هذا الحديث انه امر بقطعهما معناه انه اسم الخف لما يستر مع انهم يقولون ما ما يلبس على الرجل من الجلد ربما يعني اخرجوه مخرج الغالب. والزعفران اسم لنبات

46
00:16:34.150 --> 00:16:55.850
يستخدم في امرين الصبغ بالاصفر والتطيب برائحته فهو يستخدم لامرين والورس نفسه تماما نوع اخر من النبات لكنه يؤدي ما يؤدي الزعفران تماما وكلاهما اصفر ولذلك غالبا ما يقرنان مع بعض

47
00:16:56.600 --> 00:17:25.350
فوائد هذا الحديث الفائدة الاولى ان المخاطب بهذا الحديث هم الرجال بالاجماع المخاطب بهذا الحديث هم الرجال بالاجماع الفائدة الثانية ان الجواب بالتعداد  افظل واخسر واحصر واظبط ولهذا عدل اليه النبي صلى الله عليه وسلم

48
00:17:27.200 --> 00:17:45.900
من فوائد هذا الحديث ان المفتي ينبغي ان ينبه المستفتي على ما ينبغي السؤال عنه فاذا سأل عن شيء والواقع انه ينبغي ان يسأل عن شيء اخر فيرشده المفتي كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم

49
00:17:46.650 --> 00:18:04.350
من فوائد هذا الحديث ان المعتبر في الجواب ما يحصل به الغرض ولو من غير مطابقة للسؤال ان المعتبر في الجواب ما يحصل به الغرظ ولو من غير مطابقة للسؤال

50
00:18:04.400 --> 00:18:23.850
ومن هنا نعلم ان بعض الناس الذي اذا سأل فاجبته قال لك انا لم اسأل عن هذا انه فيه جهل اذا كان المسؤول عرف السؤال وادرك المراد ثم اجابه اجابة غير مطابقة. لكن يرى ان تلك الاجابة هي التي يحصل بها المقصود

51
00:18:23.850 --> 00:18:45.950
فانه ليس للسائل ان يقول انا لم اسأل عن هذا واضح؟ اذا هذه قاعدة المهم انه الجواب الذي يحصل به الغرض هو المطلوب ولو من غير مطابقة من فوائد هذا الحديث انه يقعد قاعدة مهمة في لبس الاحرام هي اصل في هذا الباب كله. وهو ان كل لباس مفصل

52
00:18:45.950 --> 00:19:03.600
على قدر الجسم كله او على قدر جزء من الجسم او على قدر عضو من الاعضاء فانه لا يجوز ان يلبس ومن هنا اخذ الفقهاء كلمة النهي عن لبس المخيط او المنع من لبس المخيط

53
00:19:03.950 --> 00:19:22.650
ولكن عبارة النبي صلى الله عليه وسلم ادق وابلغ واوفى من عبارات الفقهاء لان المخيط الذي عبر به الفقهاء يدخل فيه ما ليس منه فالحزام مثلا مخيط والحذاء الجائز بالاجماع مخيط وكل هذه جائزة بلا اشكال

54
00:19:22.850 --> 00:19:42.200
من فوائد هذا الحديث ان من لم يجد نعلين فانه يلبس الخفين ويقطعهما فانه يلبس الخفين ويقطعهما وفي هذه المسألة خلاف على قولين الاول ان من لم يجد نعلين فانه يلبس الخفين ويقطعهما

55
00:19:42.950 --> 00:20:01.850
وهؤلاء استدلوا بحديث ابن عمر الذي معنا فانه صريح فتوى صريحة لا تحتاج الى تعليق القول الثاني انه يلبس الخفين بلا قطع وهؤلاء استدلوا بحديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب الناس في عرفة

56
00:20:02.100 --> 00:20:25.500
قال لهم من لم يجد النعلين فليلبس الخفين ولم يأمر بالقطع فنحن امام هذين الحديثين. اما ان نسلك مسلك ان يكون احدهما مطلق والاخر مقيد او نسلك ان يكون احدهما

57
00:20:26.200 --> 00:20:44.550
منسوخ والاخر ناسخ ولترجيح احد المسلكين لابد من قرينة خارجية نستعين بها والذي يظهر لي ان مسلك النسخ هو الصواب والقرينة الخارجية المرجح بها هي ان النبي صلى الله عليه وسلم

58
00:20:44.600 --> 00:21:04.650
تحدث او قال بما ذكره ابن عباس في عرفة وقطعا الذين حضروا خطبة عرفة اكثر بكثير من الذين حضروا فتوى التي نقلها ابن عمر وهو كان في المدينة فالناس الذين حضروا عرفة كثير منهم لم يسمع الفتوى الاولى

59
00:21:04.700 --> 00:21:24.750
ولم ينبهم النبي صلى الله عليه وسلم لها. وهذا يدل على انها ناسخة وهذا يدل على انها ناسخة وربما نقول ايضا انه ابن عباس لو علم ان هذا الحديث مطلق يقيده حديث ابن عمر لكان نبه الى هذا

60
00:21:24.750 --> 00:21:44.250
لكان نبه الى هذا. الحاصل انه النسخ يعني اقرب ان النسخ اقرب مع ان الخلاف في هذه المسألة كما ترون يعني فيه قوة فيه قوة من فوائد هذا الحديث ان من لم يجد آآ الازار

61
00:21:45.050 --> 00:21:59.950
كانه يلبس السراويل ومن لم يجد اه نعلين فانه يجد اه يلبس الخفين. هذا لا اشكال فيه. لان هذا منطوق الحديث لكن الاشكال هل عليه فدية او لا هل عليه فدية او لا

62
00:22:01.350 --> 00:22:21.050
هذا فيه خلاف فيه خلاف فالجمهور عليه فدية الى انه ارتكب محظورا الجمهور الزموه بالفدية لانه ارتكب محظورا جروا على القاعدة القول الثاني انه ليس عليه فدية لكن عليه اطعام اطعام مسكين واحد

63
00:22:21.400 --> 00:22:39.550
القول الثالث انه لا شيء عليه لان النبي صلى الله عليه وسلم امره بذلك ولم يذكر الفدية معه لكن الجمهور يجيبون عن هذا بان عدم ذكرى الفدية لانها معلومة مذكورة في الاحاديث الاخرى

64
00:22:39.750 --> 00:22:54.350
انما الكلام هنا عن حكم لبس اه السراويل اه الخفاف لمن لم يجد النعلين والازار يعني الخلاف فيه قوة وانا اميل للقول الاخير انه لا شيء عليه انه لا شيء عليه

65
00:22:54.650 --> 00:23:21.350
لانه معذور لانه معذور واذا رجحنا هذا القول فانه ينبغي ان ننتبه الى ان ترجيح هذا القول يؤدي ان نقول انه هذا هذا الحكم من خصائص الحج لماذا؟ لانه كعب بن عجرة رضي الله عنه لما حلق رأسه كان معذورا ولم يكن معذور

66
00:23:21.550 --> 00:23:44.300
كان معذور ومع ذلك امره بالفدية. فهنا اذا كنا سنقول اه نرفع عنهم لانهم معذورين لم يجدوا الرجال والنعال آآ فالعذر وجدنا انه لم يسعف كعب بن عجرة فاذا رجحنا كلام شيخ الاسلام نقول انه آآ احكام الحج دائما فيها استثناءات

67
00:23:44.450 --> 00:23:59.850
احكام الحج دائما فيها استثناءات بل فيها استثناء في قضية لا يوجد فيها استثناء في اي باب اخر وهو النية. وهي النية فالانسان يدخل بنية القران ثم يحوله الى عمرة كما امر النبي صلى الله عليه وسلم او بنية الافراد

68
00:24:00.000 --> 00:24:22.050
يحوله العمرة كما امر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة فلا يستغرب قضية انه يعني الاستثناء في باب الحج من فوائد هذا الحديث عدم جواز لبس النعلين عدم جواز لبس الخفين المقطوعين مع وجود النعلين

69
00:24:22.300 --> 00:24:43.350
عدم جواز لبس الخفين المقطوعين مع وجود النعليين وجه الاستدلال  ها وجه الاستدلال عند وهذا قول الجمهور وهذا مذهب الجمهور. وجه الاستدلال قالوا النبي صلى الله عليه وسلم انما اجاز له ان يلبس ان يلبس

70
00:24:43.350 --> 00:25:00.200
الخفين مقطوعين في حال عدم فقط فيما عداه لا يلبس لا يلبس هذا هذا وجهة نظر الجمهور جمهور اهل العلم لا يرون جواز لبس الخفين اه المقطوعين مع وجود النعلين

71
00:25:01.400 --> 00:25:17.500
وعلى هذا على هذا القول ما يسمى الكنادر ما يجوز لا يجوز ان يلبسن في الحج لانه عبارة عن خف مقطوع اسفل الكعبين. اليس كذلك ولا موب واضح ماذا اقصد

72
00:25:17.800 --> 00:25:41.550
ما هي اسماؤه الاخرى؟ اللي هي الكنادر هذي الكنادر البوت والكنادر ايه ولا الجزمة ربما يعني يطلق على الامرين القول الثاني جواز اللبس ولو مع وجود النعلين واستدل هؤلاء بان القطع لو لم يكن مؤثرا بالجواز

73
00:25:42.500 --> 00:26:04.550
لم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم واستدلوا ايضا بان قطع الخفين يصيرهما كالنعلين وقالوا انما النبي صلى الله عليه وسلم افتى هذه الفتوى بسياقها ولا يقصد منع لبس الخفين المقطوعين

74
00:26:04.750 --> 00:26:24.700
كما ان توفر اه الخفين المقطوعين الاصل انه على خلاف اه القاعدة. الاصل ان الخف غير مقطوع فاذا كان عند الانسان نعل فلماذا سيقطع الخفان لكن في وقتنا هذا اصبحت لهذه المسألة اكبر آآ اهمية

75
00:26:25.700 --> 00:26:44.750
في الحقيقة انا كنت متردد في المسألة هذي. يعني تارة اقول انه فعلا سياق كلام النبي صلى الله عليه وسلم انه يعني ان لبس الخف يجوز في هذه الحالة ثم تبين لي بعد التأمل انه لا حرج ابدا في لبس الخفين المقطوعين ولو مع وجود النعلين

76
00:26:45.750 --> 00:27:02.850
لان هذا القطع فعلا لو لم يكن مؤثرا لم يؤمر به فلما امر به صار مؤثرا في الحكم وهو نقل الخف من الممنوع الى الجائز من فوائد هذا الحديث تحريم

77
00:27:03.650 --> 00:27:26.600
لبس او استخدام اي طيب وهذا مذهب الجمهور لان الجمهور فهموا من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الزعفران والورس انه نهي عنهما لرائحتهما وليس للونهما فالمعول عليه الرائحة للون

78
00:27:26.800 --> 00:27:49.900
وعلى هذا عند الجمهور اذا وجدنا زعفران ليس له رائحة وله لون لا حرج في استخدامه في الطعام والشراب واللباس لا حرج لان المنع عند هؤلاء للرائحة القول الثاني وهو مذهب مالك ان المنع من الزعفران للرائحة واللون

79
00:27:51.400 --> 00:28:09.600
وعلى هذا اذا جئنا بزعفران ليس له رائحة لكن له لون ايضا لا يجوز ان يستخدم والراجح بالاشكال مذهب الجمهور سببه الترجيح في هذه المسألة انه وجدنا ولله الحمد اثار عن ابن عمر وعن جابر

80
00:28:09.650 --> 00:28:28.450
تصرح ان النهي عن الزعفران انما كان للرائحة انما كان للرائحة ونحن نفهم الاحاديث كما فهمها اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا وضع الزعفران في القهوة الذي ليس له رائحة لا بأس

81
00:28:28.450 --> 00:28:45.300
صبغ الثوب بالزعفران الذي ليس له رائحة لا بأس به. انما الاشكال دائما في الرائحة ويؤيد هذا ان الاشكال ان المحظور في الحج تدل الاحاديث على انه يدور حول الرائحة

82
00:28:45.750 --> 00:29:05.800
يدور حول الرائحة كما سيأتينا احاديث كثيرة تدل على هذا نحن وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل ان يحرم ولحله قبل ان يطوف بالبيت متقى عليه

83
00:29:05.950 --> 00:29:21.600
هذا الحديث كما ترون هو حديث صحيح متفق عليه فهو صحيح لاتفاق الصحيح عليه كنت اطيب مقصود عائشة رضي الله عنها بقولها كنت اطيب يعني في بدنه لا في ثوبه

84
00:29:22.000 --> 00:29:47.650
بدليل الرواية الاخرى ايضا في الصحيح انها كانت ترىبيص المسك في جبهته صلى الله عليه وسلم ولحيته وآآ رأسه المهم اجزاء البدن من فوائد هذا الحديث استحباب التطيب قبل الاحرام وربما نقول استحباب شديد التطيب قبل الاحرام

85
00:29:47.900 --> 00:30:04.800
من فوائد هذا الحديث فيه دليل قوي لقاعدة الاستدامة اقوى من الابتداع. يرحمك الله فابتداء الطيب للمحرم لا شك في تحريمه واستدامة الطيب كما ترون في هذا الحديث هو جائز

86
00:30:05.450 --> 00:30:32.400
من فوائد هذا الحديث ان جواز التطيب انما هو في البدن دون الثوب وهذه المسألة فيها خلاف القول الاول انه يجوز للمحرم ان يظع الطيب في ثوبه وفي بدنه وهؤلاء استدلوا بعموم حديث عائشة. تمسكوا انها كانت تقول كنت اطيب. وهذا لفظ عام

87
00:30:34.950 --> 00:31:03.700
واما الروايات الاخرى فذكر بعض افراد العام بحكم لا يقتضي تخصيصه القول الثاني ان وضع الطيب في البدن قبل الاحرام جائز وفي الثوب محرم وهؤلاء استدلوا بحديث يعلى بن امية ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة وسأله ماذا يصنع في عمرته

88
00:31:03.700 --> 00:31:28.150
فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يغسل الطيب ثلاثا وينزع الجبة. وقال اصنع في عمرتك ما انت صانع في حجك وفي لفظ اخر امره ان يغسل الخلوق وفي لفظ اخر امره ان يغسل الزعفران

89
00:31:31.150 --> 00:31:57.200
فقالوا اذا اردنا ان نجمع بين حديث عائشة وحديث يعلى فالجمع بينهما ان وضع الطيب في البدن وش فيه؟ جائز ووضعه طيب في الثوب محرم هذا الجمع قوي لكن في شيء يعني يحتاج الى طول نفس وهو ان نجمع روايات حديث آآ على ابن امية وننظر

90
00:31:57.300 --> 00:32:08.850
ما هو الطيب الذي امر النبي صلى الله عليه وسلم بغسله ما هو الطيب الذي امر النبي صلى الله عليه وسلم بغسله؟ في الفاظ الصحيح انه قال له اغسل الطيب عنك ثلاثا

91
00:32:10.500 --> 00:32:27.650
فهذا لافظ يعني عام لكن قضية الخلوق وانه قال لا يفصل عنك اثر الخلوق واثر الصفرة او الزعفر الزعفران يعني ربما هذا يقال انه عادة يوضع عين في الثياب. عادة يوضع في الثياب

92
00:32:27.950 --> 00:32:49.850
الحاصل انه فقط هذا يعني من باب المدارسة انه يحتاج الحقيقة للجمع الروايات والتأكد من ان الطيب الذي امر بغسله كان في الثوب اه والراجح انا اقول هذا القول التفصيل بين الثوب والبدن بين الثوب والبدن. فيجوز في البدن ويمنع في الثوب

93
00:32:52.050 --> 00:33:10.050
من فوائد هذا الحديث ان استخدام الصحابي اللي كان لا يدل على التكرار لان عائشة تقول كنت وهي لم تصنع هذا الا مرة واحدة فقط في حجة الوداع فهذا دليل

94
00:33:11.200 --> 00:33:31.600
لمذهب الجمهور الذين يرون ان كان لا تفيد التكرار وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب رواه مسلم

95
00:33:31.650 --> 00:33:49.900
طيب قوله لا ينكح يعني لا يعقد النكاح لنفسه وقوله لا ينكح يعني لا يعقد النكاح لغيره سواء كان بالولاية او بالوكالة. لا يعقد النكاح مطلقا من فوائد هذا الحديث ان النهي للتحريم

96
00:33:50.400 --> 00:34:15.900
ان النهي للتحريم. من فوائد هذا الحديث ان عقد النكاح اثناء الاحرام يبطل العقد لانه منهي عنه وهذا مذهب الجماهير ابو مالك والشافعي واحمد والجماهير من السلف والخلف القول الثاني ان العقد صحيح

97
00:34:16.150 --> 00:34:35.050
وهذا مذهب ابي حنيفة واستدلوا بان ابن عباس اخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم عقد على ميمونة وهو محرم والجواب ان ابن عباس رضي الله عنه وارضاه لم يضبط هذا الحديث والصواب ان النبي صلى الله عليه وسلم عقد عليها وهي حلال كما اخبر

98
00:34:35.050 --> 00:34:57.450
هي وهي اعلم بحالها والراجح ان من عقد لغيره او لنفسه فان العقد باطل وعليهم ان يعيدوا العقد من جديد. نعم وعن ابي قتادة الانصاري رضي الله عنه في قصة صيده حمار الوحشية وغير محرم

99
00:34:57.550 --> 00:35:20.100
قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاصحابه وكانوا محرمين هل منكم احدنا اراه او اشار اليه بشيء قالوا لا. قال فكلوا ما بقي من لحمه متفق عليه هذا الحديث ان المحرم لا يجوز له ان يصيد

100
00:35:22.050 --> 00:35:48.900
ومن فوائد هذا الحديث ان تأخير ابي قتادة رضي الله عنه وارضاه للاحرام كان بسبب انه ارسل ليستكشف وضع العدو فلم يكن يعلم هل سيتمكن من الاحرام او لا والقول الثاني انه اخر الاحرام عمدا لان هذا يجوز

101
00:35:49.050 --> 00:36:06.800
بانها لا يجوز وهذا القول الثاني ضعيف والظاهر ان رضي الله عنه انما اخره لهذا المعنى. وهذا الذي تجتمع فيه الادلة الاخرى الدالة على منع الانسان من تجاوز الميقات الا وقد احرم

102
00:36:08.450 --> 00:36:33.100
من فوائد هذا الحديث ان المحرم اذا كان سببا لرؤية غير المحرم للصيد فهذا ينقسم الى قسمين ان كان سببا بعمد وقصد فهذا يجعل الصيد محرما وان كان بغير قصد كما في هذا الحديث

103
00:36:33.500 --> 00:36:53.850
هذا الحديث ابو قتادة لاحظ ان الصحابة ينظرون لصيد بسبب هذا الامر هو علم بالصيد لكن الصحابة لما كانوا ينظرون الى الصعيد لم يكن قصدهم من هذا دلالة ابي قتادة على آآ الصيد

104
00:36:54.150 --> 00:37:09.900
فاذا نقول اذا دل المحرم غير المحرم على الصيد من غير قصد فلا بأس فمثلا لو قال المحرم وهو لا يعلم بوجود غير المحرم هذا صيد لو كنت حلالا لاصطدته

105
00:37:10.000 --> 00:37:35.400
فتنبه غير المسلم واصطاده لا حرج لماذا لنا دلالة بغير قصد واضح؟ طيب من فوائد هذا الحديث انه لا بأس ان يتمنى المحرم ان يصيد الحلال الصيد لقوله في بعض روايات هذا الحديث وددنا انه رآه

106
00:37:35.950 --> 00:37:55.450
وددنا انه رآه. كان الصحابة يتمنون ان ان ابا قتادة يراه فيصيده له ولهم من فوائد هذا الحديث الذي من اجله ساق المؤلف في الحديث جواز اكل المحرم من الصيد الذي صاده الحلال اذا لم يكن الصيد باعانة

107
00:37:55.450 --> 00:38:20.650
او بمشورة من المحرم. وعن الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه انه اهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بلا بواء او بودان فرده عليه وقال انا لم نرده عليك الا انا حرم متفق عليه. الابواء والدان كلاهما مكان بين

108
00:38:20.650 --> 00:38:40.100
مدينة ومكة. الفرق بينهما ان الابواء وادي وودان مكان منبسط. لكن كلاهما بين المدينة ومكة. ولهذا تردد الراوي آآ اين وقعت القصة من فوائد هذا الحديث هو يقول ان الصعب

109
00:38:40.300 --> 00:39:07.050
اهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا في ظاهر هذا اللفظ انه اهداه حمار حي او ميت حي ظاهره انه اهداه حمارا حيا والروايات في الصحيح وخارج الصحيح مختلفة. هل اهداه حمارا حيا او اهداه لحم حمار

110
00:39:08.000 --> 00:39:28.000
لكن الشافعي قال انه هذا الخلاف لا طائل تحت لا يؤثر في الحكم شيء. فان كان الحمار حيا فلا يجوز للمحرم ان يمسك الصيد ولا ان وان كان ميتا عفوا وان كان لحما اهداه لحما فانه دليل على انه اذا صيد الصيد لاجل المحرم

111
00:39:28.000 --> 00:39:49.000
انه لا يجوز له ان يأكل منه. فاذا الحديث على رواية انه حمار حي او لحم يدل على منع اكل محرم مما صاده الحلال اذا كان الصيد لاجله لكن يبقى في هذا الحديث ما هو الدليل او

112
00:39:49.350 --> 00:40:09.600
كيف عرفنا ان النبي صلى الله عليه وسلم عرف ان الصعب رضي الله عنه انما صاد هذا الصيد من اجله يعني لفظ الحديث ليس فيه شيء والظاهر ايضا ان روايات الحديث ليس فيها شيء. لكن لعل النبي صلى الله عليه وسلم عرف ذلك

113
00:40:09.600 --> 00:40:30.150
من مسألة انه جاء واهداه الحمار كامل وقصده به فهذه امور تدل على انه ايش انما صاده من اجله انما صاده من اجله. والعلماء حملوا هذا الحديث على هذا المعنى جمعا بين

114
00:40:30.150 --> 00:40:53.600
الاخبار نأتي الى حكم اكل المحرم من آآ مصاده الحلال هذه المسألة آآ كما ترون آآ فيها حديث ابي قتادة وفيها حديث الصعب القول الاول قالوا انه يجوز الاكل مطلقا اذا لم يكن من المحرم اعانة

115
00:40:55.400 --> 00:41:19.650
او ارشاد او نصح او دلالة يجوز مطلقا صيده لاجله صيده لغيره هم لا ينظرون الى حديث ابي قتادة القول الثاني الجمع بين حديث ابي قتادة وحديث الصعب فقالوا انه اذا صيد لاجله او اعان على صيده لا يجوز والا فيجوز

116
00:41:20.350 --> 00:41:41.300
القول الثالث ما هو ها المنع مطلقا وهذا ذهب اليه قلة من اهل العلم الليث واسحاق وسبب انه ذهب اليه قلة الحقيقة انه هذا القول مخالف لحديث ابي قتادة وحديث الصعب

117
00:41:45.900 --> 00:42:09.300
الراجح بلا شك جواز الاكل اذا لم يكن صدى من اجله او اعان على صيده من فوائد هذا الحديث المهمة تحريم تملك المحرم للصيد باي طريقة. بالشراء بالهبة بالهدية باي طريقة

118
00:42:12.300 --> 00:42:46.250
من فوائد هذا الحديث  انه يشرع لمن رد الهدية لسبب مشروع ان يبين سبب رد الهدية وهذا الظاهر انه بالاجماع هذا اذا كان آآ يعني آآ الترك بامر مشروع. اما اذا كان الترك

119
00:42:46.600 --> 00:43:06.900
لتأديب المهدي فان هذا آآ لا يشرع ان يبين لها. لان التبيين مناقض لايش للتأديب ولهذا لما كانوا يناظرون الامام احمد في مجلس الواثق كان فيه رجل آآ من اصحاب الشافعي

120
00:43:07.350 --> 00:43:32.400
وكان في احمد ابن ابي دؤاد. فلما دخل الامام احمد جلسوا واحضر الواثق الجلاد والسيف واقام الجنود والامر عظيم جدا يعني. لو لو تصور بالضبط ماذا حصل؟ مهول يعني. الخليفة والناس والجلاد والجنود كلهم على رأس الامام احمد

121
00:43:33.350 --> 00:43:49.850
فلما دخل وجلس التفت الى صاحب الشافعي تلميذ من تلاميذ الشافعي فقال له الامام احمد ها ما تحفظ عن الشافعي في المسح على الخفين فقال احمد بن ابي دؤال سبحان الله رجل يعرض على السيف ويسأل عن المسح على الخفين

122
00:43:50.100 --> 00:44:06.350
الشاهد من القصة انه اثناء المناظرة كان احمد ابن جوادي يسأل الامام احمد كل شوي يسأله ويناظره وكان الامام احمد احمد لا يلتفت اليه يعني كما نقول نحن في العامية

123
00:44:07.000 --> 00:44:24.750
ها ما يعطيه وجه ابد ما ينظر اليه مطلقا حتى غضب اه احمد هذا غضب جدا ورأى انه احتقره. كان الامام احمد يرد على الناس كلهم حتى اصحاب الخليفة. كل واحد يسأله يرد عليه ويناظره ويأخذ واذا سأل

124
00:44:24.750 --> 00:44:46.650
احمد تركه. لا يلتفت اليه كأنه غير موجود. حتى ان الواثق غضب غضب شديد جدا. وقال ما لك لا تكلمه. حدث انتصر يعني لاحمد ابن الحاصل ان الامام احمد انما صنع هذا لان احمد ابن ابي داود هو سبب المحنة فاراد ان يهينه ويؤدبه

125
00:44:46.650 --> 00:45:03.500
واضح ولا لا؟ فحنا نقول هذي قاعدة الا في في المستثنيات نعم اقرأ. رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم

126
00:45:03.650 --> 00:45:23.400
الغراب والحدث والاقرب والفأرة والكلب العقور متفق عليه. احسنت الفسق في لغة العرب هو مطلق الخروج خروج يسمى فسق واما في الشرع فهو الخروج عن طاعة الله والفسق اسم من اسماء الذم في الشرع

127
00:45:23.450 --> 00:45:51.600
اسم من اسماء الذم في الشرع وسميت هذه الدواب بهذا الاسم لانها خرجت عن الحكم العام وهو تحريم القتل بالنسبة آآ للمحترمات قوله الغراب المقصود به الغراب المعروف الذي يأكل جيف اما الغراب الصغير الذي يأكل الحبوب فانه غير

128
00:45:51.600 --> 00:46:16.950
مراد في هذا الحديث. والحدأة طائر معروف وفيه خبث وهو يسرق امتعة الناس والعقرب معروفة وهذا اسم يطلق على الذكر والانثى والفأرة معروفة ويدخل في مسماها ما نسميه بالجرذان فهو ايضا يدخل في مسمى الفأرة والكلب العقور الكلب

129
00:46:16.950 --> 00:46:36.300
يطلق على الذكر والانثى والمقصود بالعقول اي المفترس المؤذي هذا الحديث فيه فيه جواز قتل هذه الدواء. وهذا محل اجماع لا اشكال فيه. لكن اختلفوا في المعنى الذي من اجله اجاز

130
00:46:36.300 --> 00:46:59.150
الشارع قتل هذه الدواب. على قولين الاول انه اجاز قتلها لانها لا تؤكل وعلى هذا يجوز للمحرم ان يقتل كل ما لا يؤكل القول الثاني ان المعنى الذي من اجله امر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها هو الايذاء

131
00:47:00.100 --> 00:47:23.250
وعلى هذا يجوز قتل كل مؤذي ولو كان صيدا وهذا اذا كان قتله لانه مؤذي لا لانه صيد ولا شك انه نظرة بسيطة في او نظرة اه اه بدون اه تأمل في هذه الخمس المذكورات يجد ان

132
00:47:23.250 --> 00:47:39.450
بينها هو الايذاء الجامع بينها هو الايذاء. ولهذا القول الراجح ان هذا هو المعنى وهو الايذاء ومما يدل على ان هذا المعنى هو الراجح ان الذين عللوا بعدم القتل بالقتل لامور اخرى

133
00:47:41.950 --> 00:48:03.150
آآ استثنوا يعني اضطروا لاستثناء دواب اخرى مثل الداب والذئب لابد ان يستثنوها. وقالوا هذه مستثناة  ولم يجعلوها قاعدة والاستثناء بغير معنى دليل على ضعف قول من ذهب الى الى غير القول الصواب الى غير القول الصواب الحاصل ان

134
00:48:03.150 --> 00:48:21.650
المعنى الذي من اجله امر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها هو ايش قال اذا ومن العلماء من قال الامر بقتلها تعبدي ولا يجوز ان نقتل الا هذه الاشياء لكن هذا مذهب فيه ضعف او فيه ضعف شديد

135
00:48:21.700 --> 00:48:43.900
وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم متفق عليه. احتجم الحجم المص وسمي بهذا الاسم لانه قديما لا يحصل الحجام الا بالمص من المحاجم. وقوله احتجم دليل على جواز الحجامة والحجامة

136
00:48:43.900 --> 00:49:10.200
ينقسم الى قسمين. الاول الحجامة بلا حلق للشعر كأن يحتجم بالكاهل او باليد او بالقدم فهذا جائز بالاجماع الثاني الاحتجام مع الحلق. يعني حلق شعر الرأس فهذا جائز عند الجماهير وحكي اجماعا

137
00:49:10.500 --> 00:49:27.500
والقول بمنعه فيه شذوذ تقاوم بمنعه فيه شذوذ كما ان فيه مصادمة للحديث لان الحديث فيه انه احتجم وهو محرم وهذا عام مع الحلق وبدونه اذا لا اشكال في الجواز

138
00:49:28.200 --> 00:49:57.150
المسألة الثانية اذا قلنا بالجواز فهل عليه فدية او لا؟ فيه خلاف القول الاول ان فيه فدية بعد مذهب الجمهور لانه حلق للشعر القول الثاني ان فيه اطعام وهذا القول

139
00:49:57.650 --> 00:50:16.450
كما لا يخفاكم قريب من قول الامام مالك الذي يجعل القدر الذي فيه فدية من الحلق ما يذهب به الاذى اما اذا حلق قدرا لا يذهب به الاذى فانه لا فدية عليه. هذا القول يتوافق مع قول المالكية

140
00:50:16.450 --> 00:50:36.700
في مسألة متى يجب متى تجب الفدية في حلق الرأس القول الاخير انه لا فدية فيه لان الظاهر من عمل النبي صلى الله عليه وسلم انه احتجم ولم يفدي وهذا القول الاخير ارجح واقوى

141
00:50:39.350 --> 00:50:59.350
وهو يقوي ما تقدم معنا من مسألة اذا لم يجد ايش؟ نعلين او لم يجد الايجار. وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمر يتناثر على وجهه وقال ما كنت وراء الوجع

142
00:50:59.350 --> 00:51:24.000
كمارا تجد شاة قلت لا. قال فصم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين لكل مسكين لص صائم متفق عليه. احسنت. القمل اه دابة معروفة وقوله ما كنت ارى يعني ما كنت اظن انه بلغ بك الى هذا الامر الوجع. وقوله تجد

143
00:51:24.000 --> 00:51:59.650
الشاة اسم الغنم من الذكر والانثى والظأن والماعز. من فوائد هذا الحديث تحريم حلق شعر الرأس بلا حاجة  ثاني جواز الحلق عند وجود الحاجة وعليه فدية كما في قوله تعالى فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك

144
00:51:59.850 --> 00:52:21.150
من فوائد هذا الحديث كما هو مذهب الجماهير ان الصيام مطلق لا يجب فيه التوالي هو الموالاة افلا يجب فيه التتابع لا يجب فيه التتابع لان الحديث فصم ثلاثة ايام ولم يقل متتابعا

145
00:52:22.700 --> 00:52:41.650
ظاهر هذا الحديث ان التخيير يكون بعد عدم الشاة لانه قال اتجد شاة فلما قال لا امره اخيره بين الاطعام والصيام. فصم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين القول الثاني ان

146
00:52:42.000 --> 00:53:08.450
هذه الفدية على التخيير في الجميع لامرين الاول الاية من صيام او صدقة او نسك الثاني ان روايات حديث كعب ابن عجرة الاخرى دالة على ان الفدية على التخيير فيجتمع ظاهر القرآن مع بعض الروايات دل هذا على انه للتخيير. وهذا هو الراجح ان شاء الله

147
00:53:10.600 --> 00:53:30.000
المسألة الثانية ان مقدار الاطعام نصف ساعة فاطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف ساعة سواء كان من البر او من غيره القول الثاني انه ان كان من البر فنصف صاع وان كان من غيره فصاع

148
00:53:30.650 --> 00:53:54.250
لان طعام البر ارفع وافضل من غيره فلا يستويان في المقدار. وهذا كما لا يخفاكم تحكم في مقابلة النص من فوائد هذا الحديث التي تستنبط منه اين يكون فعل الفدية

149
00:53:55.350 --> 00:54:15.900
وهذا فيه خلاف القول الاول ان فدية الاذى تكون حيث حيث حصل المحظور حيث حصل المحظور واستدلوا على هذا بان هذه القصة في الحديبية والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه انه امره بايش

150
00:54:16.600 --> 00:54:47.600
بالذهاب للحرم يفعل هذا المحظور القول الثاني ان انه ان اراد ان يكفر بالاطعام او الدم فيجب ان يكون في الحرام. وان كان بغيره ففي اي مكان وهو لا يستدل بقوله تعالى هديا بالغ الكعبة

151
00:54:47.800 --> 00:55:09.350
قالوا اي دم يجب ان يبلغ به الانسان الحرام القول الثاني انه يفعل هذا المحظور في اي مكان هو مخير الترجيح بين هذه الاقوال نحتاج فيه الى امرين. الامر الاول ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لكعب

152
00:55:09.500 --> 00:55:38.650
هنا قال له آآ في الحديث آآ هل اتجد شاة في الروايات الاخرى اهدي شاة والهدي وين يكون في الحرم وفي الروايات الاخرى انسك شاه وهذا يوافق الايش الاية ليست كذلك؟ من صيام او صدقة او

153
00:55:38.850 --> 00:56:00.550
نسك ولفظ النسك يدل على انها تذبح في اي مكان فلا يحتاج ان نهديها الى الحرم الراجح والله اعلم انه في القول بانه يذبح او يكفر في المكان الذي حصل فيه المحظور جمع بين هذه النصوص جميعا

154
00:56:00.700 --> 00:56:19.800
جمع بين هذه النصوص جميعا. لا سيما ان روايات انسك يؤيدها ظاهر الظاهر اه الاية تؤيدها ظاهر الاية فنقول اذبح في المكان الذي حصل آآ فيه الاشكال. لكن احب ان اشير الى قضية

155
00:56:20.100 --> 00:56:45.650
وهي ان القول بانه اذا كان دم يكون في مكة قوي لقوله يعني اهدي وهذا لفظ في الشرع لا يأتي الا الذهاب بالذبيحة او بالدم الى الكعبة آآ كما ان قول هدي بر الكعبة دليل ان الله سبحانه وتعالى يحب اراقة الدماء ان تكون في الحرم

156
00:56:45.750 --> 00:57:01.100
كما انه ذهب الى هذا القول جملة من السلف ففيه قوة والاحوط للانسان اذا كان سيذبح ان يذبح وين في مكة من فوائد هذا الحديث ان حلق شعر الرأس محظور وهذا بالاجماع

157
00:57:01.250 --> 00:57:19.200
وقيس عليه باقي شعور البدن. وقياس باقي شعور البدن على شعر الرأس هو مذهب الجماهير وحكي اجماعا. انما خالف من الظاهرية لم يخالف الا الظاهرية. وتقدم معناه ان الظاهر هي اذا انفردوا بقول فهو عند شيخ الاسلام خطأ

158
00:57:19.500 --> 00:57:36.750
المسألة الاخيرة ان من ارتكب محظورا من محظورات الاحرام ففيه فدية. قياسا على فدية الرأس والقول الثاني ان الفدية تجب في محظور حلق الرأس فقط. واما باقي محظورات الاحرام فليس فيها فدية

159
00:57:37.250 --> 00:58:07.350
والمذهب الاول للجماهير وحكي اجماعا. والراجح ان باقي محظورات الاحرام تقاس على الرأس ففيها جميعا الفدية هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين امنوا منكم والذين اوتوا العلم دراية

160
00:58:07.350 --> 00:58:17.482
والله بما تأمنون خبير