من فوائد هذا الحديث ان المعتبر في الجواب ما يحصل به الغرض ولو من غير مطابقة للسؤال ان المعتبر في الجواب ما يحصل به الغرظ ولو من غير مطابقة للسؤال فاذا نقول اذا دل المحرم غير المحرم على الصيد من غير قصد فلا بأس فمثلا لو قال المحرم وهو لا يعلم بوجود غير المحرم هذا صيد لو كنت حلالا لاصطدته اشهد ان محمدا رسول الله اوصي اخواني انهم اذا ارادوا دراسة متن يعلم ان الهدف من دراسة هذا المتن انا نتأمل ونتفكر ونتدبر في الالفاظ النبوية. هذا اهم شيء الذين العلم والله بما خبير باب الاحرام وما يتعلق به عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا من عند المسجد متفق عليه. وعن خلاد بن السائب انابيه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتاني جبريل فامرني انام اصحابي فاصواتهم بالاهلال. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. حديث ابن عمر متفق عليه وهو اكتسب الصحة من ذلك وحديث ابن السائب آآ رواه اصحاب السنن واسناده حسن قول باب الاحرام الاحرام في لغة العرب هو الدخول في التحريم وكل من دخل في شيء نسب اليه ولهذا يقال اتهم اذا دخل تهامة. ولذلك يقولون احرم اذا دخل في التحريم. واما شرعا هو نية الدخول في النسك مع سوق الهدي او التلبية نية الدخول في النسك مع سوق الهدي او التلبية. هذا هو الاحرام في الشرع مسائل هذا اه الحديث نبدأ بالمسألة الاولى وهي حد الاحرام اختلف العلماء في حد الاحرام على قولين القول الاول ان الاحرام يحصل بمجرد النية ولو لم يكن معه شيء وهذا مذهب المالكية والشافعي والحنابلة فهو مجرد نية الدخول في النسك القول الثاني ان الاحرام لا يحصل الا بالنية مع سوق الهدي او التلبية وهذا مذهب بالاحناف واختيار شيخ الاسلام رحمه الله وغيره يرون ان الاحرام لا يكون الا النية مع احد امرين سوق الهدي او التلبية دليلهم قال والدليل على هذا انه لا يحفظ لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن احد من اصحابه انهم احرموا بلا تلبية والتلبية شعار الاحرام فلا تصح او فلا يصح الاحرام الا بها وآآ الحقيقة ان هذا القول قول ووجيه ولهذا من يحرم ثم لا يلبي من حين دخل في الاحرام الى ان تحلل يعني نسكه في خطر وعلى مذهب هؤلاء لا يصح ولهذا يتأكد جدا يعني بناء على هذا الخلاف انه لا بد من التلبية ولو مرة ولو بلا رفع للصوت وبعض الناس اليوم لا سيما في زماننا هذا قد يحرم ولا يلبي من البداية للنهاية لا سيما بالعمرة لان وقتها قصير وليس معه ناس يلبون معه. فيلبي معهم آآ فقد يحصل من بعض الناس انه لا يلبي عند هؤلاء لا يصح احرامه من فوائد هذا الحديث مشروعية التلبية والمشروعية محل اجماع المشروعية محل اجماع ولكن اختلفوا في حكمه على ثلاثة اقوال. القول الاول انه سنة وهذا مذهب الجمهور وهذا مذهب الجمهور. القول الثاني انه واجب يجبر بالدم القول الثالث انه ركن لا تصح او لا يصح الاحرام الا به اذا هذه ثلاثة اقوال وعلى هذا الخلاف ينبغي يعني ينبغي على هذا الخلاف ان يكون في مسألتنا السابقة اه قول ثالث وهو ان التلبية واجبة ولكن الاحرام ايش يصح بدونها ولكن الذي يتوافق مع الخلاف السابق هو القول بالركنية وهو الذي يجعل التلبية شرط يعني لصحة الاحرام الراجح في هذا الخلاف في حكم التلبية انه واجبة انها واجبة تجبر بالدم الا اذا رجحنا مذهب الاحناف والحنابلة وشيخ الاسلام ان الاحرام لا يصح الا بتلبية اه فهنا سيكون ستكون التلبية ركن من فوائد هذا الحديث انه يشرع للرجال رفع الصوت ولهذا جاء في الصحيح ان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصرخون بها وهذا لا اشكال فيه ان رفع صوت آآ بالتلبية سنة ومشروع القول الثاني ان رفع الصوت واجب فان لبى بلا رفع للصوت فهو اثم لانه لم يأتي بالواجب وهذا مذهب الظاهرية وتفردوا به تعرفون انه هناك قاعدة تقول ان كل قول يتفرد به الظاهرية فهو خطأ وهذه قاعدة تبناها شيخ الاسلام رحمه الله انه كل قول يتفرد به الظاهرية فهو خطأ ما معنى يتفرد به الظاهرية؟ يعني من بين سائر العلماء. ولا يقصد الائمة الاربعة فاذا وجدنا قولا للظاهرية لم يقل به احد من الصحابة الى وقت الظاهرية الا الظاهرية فهو ايش فهو خطأ. فهذا القول ان كان كذلك فهو خطأ اذا كان كما هي كما هو ظاهر كلام اهل العلم انه قال به ظاهرية الذي هو وجوب رفع الصوت فهو خطأ وهو الى الخطأ قريب يعني ايجاد رفع الصوت هذا من الظاهر ان رفع الصوت ادب او آآ كيفية للتلبية ليست واجبة من فوائد هذا الحديث ان رفع الصوت خاص بالرجال وقد حكي اجماعا وذهب الظاهرية الى انه يعم الرجال والنساء واخذوا بالعمومات وهذا القول كالقول السابق اذا كان لم يذهب اليه احد قبل الظاهرية فهو خطأ من فوائد هذا الحديث ان الاهلال يكون من المسجد لانه يقول هنا الا من عند المسجد. الا من عند المسجد هذه مسألة في خلاف وهي متى يلبي الانسان متى يلبي الانسان؟ القول الاول انه يلبي اذا ركب انه يلبي اذا ركب ويدل على هذا حديث انس وغيره والاحاديث في هذا في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم لبى لما ركب القول الثاني ان التلبية تكون بعد الصلاة فاذا سلم يلبي واستدلوا بحديث ابن عباس انه اخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم لبى بعد الصلاة ثم ذكر ابن عباس تفصيلا ان بعض الناس رأى النبي صلى الله عليه وسلم يلبي لما ركبوا بعضهم رآه يلبي لما آآ مشى يعني جمع بينها ان اول تلبية بعد الصلاة. فهذا الحديث ضعيف اصلا هو ضعيف القول الثالث انه اذا استوت به على البيداء وهو مكان مرتفع قرب ميقات اهل المدينة لحديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم لبى لما استوت به لا على الميدان والراجح بوضوح ان التلبية تكون اذا ركب الانسان فاذا ركب لبى وانه لا يشرع له ان يلبي قبل ذلك لانه هذا الحديث صحيح يدل على هذا بمعنى انه نقول لاي شخص يقول بمشروعية التلبية قبل الركوب لابد ان تأتي بدليل اي شخص يقول بمشروعية التلبية قبل الركوب نقول لابد من دليل لانه اصح حديث عندنا يبدأ من وحديث ابن عباس كما سمعتم ظعيف وابن عمر كان ينكر على جابر وابن عباس الذين كانوا يقولون اذا صار على البيداء ويقول بيداؤكم هذه التي لا نعرفها لان ابن عمر في هذه المسألة معه علم اكثر من جابر وابن عباس فهو رأى النبي هو وانس كما قلت لكم في البخاري يلبي لما ركب يعني قبل ان يصعد على البيداء. وهذه مسألة مهمة. لانها سنة من سنن التلبية وقد اخذتم والان اهمية التلبية في الشرع وانها امر مهم جدا في الاحرام حتى اوصلها بعض العلماء الى ان تكون ركن من فوائد هذا الحديث انه يشرع للانسان ان يتلفظ بنسكه يشرع للانسان ان يتلفظ بنسكه فيقول لبيك ثم يسمي حجا او عمرة ويدل على هذه المشروعية مع حديث ابن عمر الذي معنا وخلاد حديث علي رضي الله عنه في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه علي قال له ماذا قلت حين احرمت ولم يقل ماذا نويت؟ وانما قال ماذا قلت هذا صحيح يشرع للانسان ان يصرح بنسكه اذا اراد ان يحرم. وعن زيد ابن ثابت رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لاذلاله واغتسل رواه الترمذي وحسنه. نعم هذا الحديث ضعيف فيه راويان ضعيفان والثالث مجهول وهذا وضعف هذا الحديث مع تحصين الترمذي يؤكد القاعدة التي قلت سابقا من ان الترمذي يشير بالتحسين الى علة في الحديث بهذا الحديث لا يخفى ان شاء الله على الترمذي آآ ان فيه رجلان ضعيفان وفيه رجل ثالث آآ مجهول. لكن معنى هذا الحديث صحيح يشهد له امران الامر الاول حديث ابن عمر في الاغتسال وسيأتينا الثاني الاجماع على مظمون هذا الحديث بالاجماع على مضمون هذا الحديث فهذا هذه الامور لا اقول تصحح الحديث لكن تقوي معناه. تقوي معناه. ولهذا يستخدم بعض اهل العلم عبارة اسناده ضعيف ومعناه صحيح من فوائد هذا الحديث مشروعية الاغتسال والاغتسال مشروع كما قلت بالاجماع لم يخالف في هذا احد من اهل العلم لكن اختلفوا في حكمه على اقوال الاول ان الاغتسال مستحب وهذا مذهب الجمهور الثاني ان الاغتسال مستحب الا بالنسبة للنفساء فهو واجب لان النبي صلى الله عليه وسلم امر اسماء بنت عميس فقال لها اغتسلي والجواب ان هذا الامر جاء جوابا لسؤال منها وليس ابتداء القول الثالث ان الاغتسال واجب على الكل يعني هؤلاء الذين قالوا انه واجب يرون ان من لم يغتسل آآ عليه دم وهذا الحديث هذا قول آآ ضعيف جدا ولهذا نقل عن الامام احمد انه استغرب هذا القول تغرب واستغراب الامام احمد آآ في محله ومثله اذا استغرب قولا ففي الغالب فيه بعد لانه رجل لا يتكلم الا بشيء واضح كما انه عفيف اللسان كغيره من الائمة نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل سئل من ايلبس المحرم من الثياب فقال فقال لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف ولا الخفاف الا احد لا يجدن علينا فليلبس الخفين وليقطعهما اسفل من الكعبين. ولا تلبسوا يا ابني نفسي يعني الزعفران ولا الورس متفق عليه واللفظ بمسلم. قوله القمص والقمص جمع قميص وهو اسم للثوب الذي له اكمام ويفصل على جميع ابدا. والعمائم اسم لما يلف على جميع الرأس وسمي بهذا الاسم لانه يعم جميع الرأس وقوله السراويلات جمع سروال وهو لفظ اعجمي وليس عربيا السروال اسم لما يلبس في الجزء الاسفل من البدن يعني هكذا عرفوه والظاهر انه هو السروال اخص من هذا اسم لما يلبس في اسفل البدن اه اذا كان له اكمام تدخل اه الرجلان فيه فالازار مثلا لا يسمى سروال. مع انهم هم يقولون هكذا. ما يلبس اسفل البدن. لكن هذه عبارة ليست دقيقة الخفاف هو اسم لما يلبس في الرجل من الجلد وكذلك هذا هذا يبدو لانه قصور لانه لابد ان يكون الخف خفا او ليسمى الخف خفا ان يكون ساتر للكعبين في الاصطلاح الشرعي لابد ان يكون بدليل ايضا هذا الحديث انه امر بقطعهما معناه انه اسم الخف لما يستر مع انهم يقولون ما ما يلبس على الرجل من الجلد ربما يعني اخرجوه مخرج الغالب. والزعفران اسم لنبات يستخدم في امرين الصبغ بالاصفر والتطيب برائحته فهو يستخدم لامرين والورس نفسه تماما نوع اخر من النبات لكنه يؤدي ما يؤدي الزعفران تماما وكلاهما اصفر ولذلك غالبا ما يقرنان مع بعض فوائد هذا الحديث الفائدة الاولى ان المخاطب بهذا الحديث هم الرجال بالاجماع المخاطب بهذا الحديث هم الرجال بالاجماع الفائدة الثانية ان الجواب بالتعداد افظل واخسر واحصر واظبط ولهذا عدل اليه النبي صلى الله عليه وسلم من فوائد هذا الحديث ان المفتي ينبغي ان ينبه المستفتي على ما ينبغي السؤال عنه فاذا سأل عن شيء والواقع انه ينبغي ان يسأل عن شيء اخر فيرشده المفتي كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم ومن هنا نعلم ان بعض الناس الذي اذا سأل فاجبته قال لك انا لم اسأل عن هذا انه فيه جهل اذا كان المسؤول عرف السؤال وادرك المراد ثم اجابه اجابة غير مطابقة. لكن يرى ان تلك الاجابة هي التي يحصل بها المقصود فانه ليس للسائل ان يقول انا لم اسأل عن هذا واضح؟ اذا هذه قاعدة المهم انه الجواب الذي يحصل به الغرض هو المطلوب ولو من غير مطابقة من فوائد هذا الحديث انه يقعد قاعدة مهمة في لبس الاحرام هي اصل في هذا الباب كله. وهو ان كل لباس مفصل على قدر الجسم كله او على قدر جزء من الجسم او على قدر عضو من الاعضاء فانه لا يجوز ان يلبس ومن هنا اخذ الفقهاء كلمة النهي عن لبس المخيط او المنع من لبس المخيط ولكن عبارة النبي صلى الله عليه وسلم ادق وابلغ واوفى من عبارات الفقهاء لان المخيط الذي عبر به الفقهاء يدخل فيه ما ليس منه فالحزام مثلا مخيط والحذاء الجائز بالاجماع مخيط وكل هذه جائزة بلا اشكال من فوائد هذا الحديث ان من لم يجد نعلين فانه يلبس الخفين ويقطعهما فانه يلبس الخفين ويقطعهما وفي هذه المسألة خلاف على قولين الاول ان من لم يجد نعلين فانه يلبس الخفين ويقطعهما وهؤلاء استدلوا بحديث ابن عمر الذي معنا فانه صريح فتوى صريحة لا تحتاج الى تعليق القول الثاني انه يلبس الخفين بلا قطع وهؤلاء استدلوا بحديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب الناس في عرفة قال لهم من لم يجد النعلين فليلبس الخفين ولم يأمر بالقطع فنحن امام هذين الحديثين. اما ان نسلك مسلك ان يكون احدهما مطلق والاخر مقيد او نسلك ان يكون احدهما منسوخ والاخر ناسخ ولترجيح احد المسلكين لابد من قرينة خارجية نستعين بها والذي يظهر لي ان مسلك النسخ هو الصواب والقرينة الخارجية المرجح بها هي ان النبي صلى الله عليه وسلم تحدث او قال بما ذكره ابن عباس في عرفة وقطعا الذين حضروا خطبة عرفة اكثر بكثير من الذين حضروا فتوى التي نقلها ابن عمر وهو كان في المدينة فالناس الذين حضروا عرفة كثير منهم لم يسمع الفتوى الاولى ولم ينبهم النبي صلى الله عليه وسلم لها. وهذا يدل على انها ناسخة وهذا يدل على انها ناسخة وربما نقول ايضا انه ابن عباس لو علم ان هذا الحديث مطلق يقيده حديث ابن عمر لكان نبه الى هذا لكان نبه الى هذا. الحاصل انه النسخ يعني اقرب ان النسخ اقرب مع ان الخلاف في هذه المسألة كما ترون يعني فيه قوة فيه قوة من فوائد هذا الحديث ان من لم يجد آآ الازار كانه يلبس السراويل ومن لم يجد اه نعلين فانه يجد اه يلبس الخفين. هذا لا اشكال فيه. لان هذا منطوق الحديث لكن الاشكال هل عليه فدية او لا هل عليه فدية او لا هذا فيه خلاف فيه خلاف فالجمهور عليه فدية الى انه ارتكب محظورا الجمهور الزموه بالفدية لانه ارتكب محظورا جروا على القاعدة القول الثاني انه ليس عليه فدية لكن عليه اطعام اطعام مسكين واحد القول الثالث انه لا شيء عليه لان النبي صلى الله عليه وسلم امره بذلك ولم يذكر الفدية معه لكن الجمهور يجيبون عن هذا بان عدم ذكرى الفدية لانها معلومة مذكورة في الاحاديث الاخرى انما الكلام هنا عن حكم لبس اه السراويل اه الخفاف لمن لم يجد النعلين والازار يعني الخلاف فيه قوة وانا اميل للقول الاخير انه لا شيء عليه انه لا شيء عليه لانه معذور لانه معذور واذا رجحنا هذا القول فانه ينبغي ان ننتبه الى ان ترجيح هذا القول يؤدي ان نقول انه هذا هذا الحكم من خصائص الحج لماذا؟ لانه كعب بن عجرة رضي الله عنه لما حلق رأسه كان معذورا ولم يكن معذور كان معذور ومع ذلك امره بالفدية. فهنا اذا كنا سنقول اه نرفع عنهم لانهم معذورين لم يجدوا الرجال والنعال آآ فالعذر وجدنا انه لم يسعف كعب بن عجرة فاذا رجحنا كلام شيخ الاسلام نقول انه آآ احكام الحج دائما فيها استثناءات احكام الحج دائما فيها استثناءات بل فيها استثناء في قضية لا يوجد فيها استثناء في اي باب اخر وهو النية. وهي النية فالانسان يدخل بنية القران ثم يحوله الى عمرة كما امر النبي صلى الله عليه وسلم او بنية الافراد يحوله العمرة كما امر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة فلا يستغرب قضية انه يعني الاستثناء في باب الحج من فوائد هذا الحديث عدم جواز لبس النعلين عدم جواز لبس الخفين المقطوعين مع وجود النعلين عدم جواز لبس الخفين المقطوعين مع وجود النعليين وجه الاستدلال ها وجه الاستدلال عند وهذا قول الجمهور وهذا مذهب الجمهور. وجه الاستدلال قالوا النبي صلى الله عليه وسلم انما اجاز له ان يلبس ان يلبس الخفين مقطوعين في حال عدم فقط فيما عداه لا يلبس لا يلبس هذا هذا وجهة نظر الجمهور جمهور اهل العلم لا يرون جواز لبس الخفين اه المقطوعين مع وجود النعلين وعلى هذا على هذا القول ما يسمى الكنادر ما يجوز لا يجوز ان يلبسن في الحج لانه عبارة عن خف مقطوع اسفل الكعبين. اليس كذلك ولا موب واضح ماذا اقصد ما هي اسماؤه الاخرى؟ اللي هي الكنادر هذي الكنادر البوت والكنادر ايه ولا الجزمة ربما يعني يطلق على الامرين القول الثاني جواز اللبس ولو مع وجود النعلين واستدل هؤلاء بان القطع لو لم يكن مؤثرا بالجواز لم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم واستدلوا ايضا بان قطع الخفين يصيرهما كالنعلين وقالوا انما النبي صلى الله عليه وسلم افتى هذه الفتوى بسياقها ولا يقصد منع لبس الخفين المقطوعين كما ان توفر اه الخفين المقطوعين الاصل انه على خلاف اه القاعدة. الاصل ان الخف غير مقطوع فاذا كان عند الانسان نعل فلماذا سيقطع الخفان لكن في وقتنا هذا اصبحت لهذه المسألة اكبر آآ اهمية في الحقيقة انا كنت متردد في المسألة هذي. يعني تارة اقول انه فعلا سياق كلام النبي صلى الله عليه وسلم انه يعني ان لبس الخف يجوز في هذه الحالة ثم تبين لي بعد التأمل انه لا حرج ابدا في لبس الخفين المقطوعين ولو مع وجود النعلين لان هذا القطع فعلا لو لم يكن مؤثرا لم يؤمر به فلما امر به صار مؤثرا في الحكم وهو نقل الخف من الممنوع الى الجائز من فوائد هذا الحديث تحريم لبس او استخدام اي طيب وهذا مذهب الجمهور لان الجمهور فهموا من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الزعفران والورس انه نهي عنهما لرائحتهما وليس للونهما فالمعول عليه الرائحة للون وعلى هذا عند الجمهور اذا وجدنا زعفران ليس له رائحة وله لون لا حرج في استخدامه في الطعام والشراب واللباس لا حرج لان المنع عند هؤلاء للرائحة القول الثاني وهو مذهب مالك ان المنع من الزعفران للرائحة واللون وعلى هذا اذا جئنا بزعفران ليس له رائحة لكن له لون ايضا لا يجوز ان يستخدم والراجح بالاشكال مذهب الجمهور سببه الترجيح في هذه المسألة انه وجدنا ولله الحمد اثار عن ابن عمر وعن جابر تصرح ان النهي عن الزعفران انما كان للرائحة انما كان للرائحة ونحن نفهم الاحاديث كما فهمها اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا وضع الزعفران في القهوة الذي ليس له رائحة لا بأس صبغ الثوب بالزعفران الذي ليس له رائحة لا بأس به. انما الاشكال دائما في الرائحة ويؤيد هذا ان الاشكال ان المحظور في الحج تدل الاحاديث على انه يدور حول الرائحة يدور حول الرائحة كما سيأتينا احاديث كثيرة تدل على هذا نحن وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل ان يحرم ولحله قبل ان يطوف بالبيت متقى عليه هذا الحديث كما ترون هو حديث صحيح متفق عليه فهو صحيح لاتفاق الصحيح عليه كنت اطيب مقصود عائشة رضي الله عنها بقولها كنت اطيب يعني في بدنه لا في ثوبه بدليل الرواية الاخرى ايضا في الصحيح انها كانت ترىبيص المسك في جبهته صلى الله عليه وسلم ولحيته وآآ رأسه المهم اجزاء البدن من فوائد هذا الحديث استحباب التطيب قبل الاحرام وربما نقول استحباب شديد التطيب قبل الاحرام من فوائد هذا الحديث فيه دليل قوي لقاعدة الاستدامة اقوى من الابتداع. يرحمك الله فابتداء الطيب للمحرم لا شك في تحريمه واستدامة الطيب كما ترون في هذا الحديث هو جائز من فوائد هذا الحديث ان جواز التطيب انما هو في البدن دون الثوب وهذه المسألة فيها خلاف القول الاول انه يجوز للمحرم ان يظع الطيب في ثوبه وفي بدنه وهؤلاء استدلوا بعموم حديث عائشة. تمسكوا انها كانت تقول كنت اطيب. وهذا لفظ عام واما الروايات الاخرى فذكر بعض افراد العام بحكم لا يقتضي تخصيصه القول الثاني ان وضع الطيب في البدن قبل الاحرام جائز وفي الثوب محرم وهؤلاء استدلوا بحديث يعلى بن امية ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة وسأله ماذا يصنع في عمرته فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يغسل الطيب ثلاثا وينزع الجبة. وقال اصنع في عمرتك ما انت صانع في حجك وفي لفظ اخر امره ان يغسل الخلوق وفي لفظ اخر امره ان يغسل الزعفران فقالوا اذا اردنا ان نجمع بين حديث عائشة وحديث يعلى فالجمع بينهما ان وضع الطيب في البدن وش فيه؟ جائز ووضعه طيب في الثوب محرم هذا الجمع قوي لكن في شيء يعني يحتاج الى طول نفس وهو ان نجمع روايات حديث آآ على ابن امية وننظر ما هو الطيب الذي امر النبي صلى الله عليه وسلم بغسله ما هو الطيب الذي امر النبي صلى الله عليه وسلم بغسله؟ في الفاظ الصحيح انه قال له اغسل الطيب عنك ثلاثا فهذا لافظ يعني عام لكن قضية الخلوق وانه قال لا يفصل عنك اثر الخلوق واثر الصفرة او الزعفر الزعفران يعني ربما هذا يقال انه عادة يوضع عين في الثياب. عادة يوضع في الثياب الحاصل انه فقط هذا يعني من باب المدارسة انه يحتاج الحقيقة للجمع الروايات والتأكد من ان الطيب الذي امر بغسله كان في الثوب اه والراجح انا اقول هذا القول التفصيل بين الثوب والبدن بين الثوب والبدن. فيجوز في البدن ويمنع في الثوب من فوائد هذا الحديث ان استخدام الصحابي اللي كان لا يدل على التكرار لان عائشة تقول كنت وهي لم تصنع هذا الا مرة واحدة فقط في حجة الوداع فهذا دليل لمذهب الجمهور الذين يرون ان كان لا تفيد التكرار وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب رواه مسلم طيب قوله لا ينكح يعني لا يعقد النكاح لنفسه وقوله لا ينكح يعني لا يعقد النكاح لغيره سواء كان بالولاية او بالوكالة. لا يعقد النكاح مطلقا من فوائد هذا الحديث ان النهي للتحريم ان النهي للتحريم. من فوائد هذا الحديث ان عقد النكاح اثناء الاحرام يبطل العقد لانه منهي عنه وهذا مذهب الجماهير ابو مالك والشافعي واحمد والجماهير من السلف والخلف القول الثاني ان العقد صحيح وهذا مذهب ابي حنيفة واستدلوا بان ابن عباس اخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم عقد على ميمونة وهو محرم والجواب ان ابن عباس رضي الله عنه وارضاه لم يضبط هذا الحديث والصواب ان النبي صلى الله عليه وسلم عقد عليها وهي حلال كما اخبر هي وهي اعلم بحالها والراجح ان من عقد لغيره او لنفسه فان العقد باطل وعليهم ان يعيدوا العقد من جديد. نعم وعن ابي قتادة الانصاري رضي الله عنه في قصة صيده حمار الوحشية وغير محرم قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاصحابه وكانوا محرمين هل منكم احدنا اراه او اشار اليه بشيء قالوا لا. قال فكلوا ما بقي من لحمه متفق عليه هذا الحديث ان المحرم لا يجوز له ان يصيد ومن فوائد هذا الحديث ان تأخير ابي قتادة رضي الله عنه وارضاه للاحرام كان بسبب انه ارسل ليستكشف وضع العدو فلم يكن يعلم هل سيتمكن من الاحرام او لا والقول الثاني انه اخر الاحرام عمدا لان هذا يجوز بانها لا يجوز وهذا القول الثاني ضعيف والظاهر ان رضي الله عنه انما اخره لهذا المعنى. وهذا الذي تجتمع فيه الادلة الاخرى الدالة على منع الانسان من تجاوز الميقات الا وقد احرم من فوائد هذا الحديث ان المحرم اذا كان سببا لرؤية غير المحرم للصيد فهذا ينقسم الى قسمين ان كان سببا بعمد وقصد فهذا يجعل الصيد محرما وان كان بغير قصد كما في هذا الحديث هذا الحديث ابو قتادة لاحظ ان الصحابة ينظرون لصيد بسبب هذا الامر هو علم بالصيد لكن الصحابة لما كانوا ينظرون الى الصعيد لم يكن قصدهم من هذا دلالة ابي قتادة على آآ الصيد فتنبه غير المسلم واصطاده لا حرج لماذا لنا دلالة بغير قصد واضح؟ طيب من فوائد هذا الحديث انه لا بأس ان يتمنى المحرم ان يصيد الحلال الصيد لقوله في بعض روايات هذا الحديث وددنا انه رآه وددنا انه رآه. كان الصحابة يتمنون ان ان ابا قتادة يراه فيصيده له ولهم من فوائد هذا الحديث الذي من اجله ساق المؤلف في الحديث جواز اكل المحرم من الصيد الذي صاده الحلال اذا لم يكن الصيد باعانة او بمشورة من المحرم. وعن الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه انه اهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بلا بواء او بودان فرده عليه وقال انا لم نرده عليك الا انا حرم متفق عليه. الابواء والدان كلاهما مكان بين مدينة ومكة. الفرق بينهما ان الابواء وادي وودان مكان منبسط. لكن كلاهما بين المدينة ومكة. ولهذا تردد الراوي آآ اين وقعت القصة من فوائد هذا الحديث هو يقول ان الصعب اهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا في ظاهر هذا اللفظ انه اهداه حمار حي او ميت حي ظاهره انه اهداه حمارا حيا والروايات في الصحيح وخارج الصحيح مختلفة. هل اهداه حمارا حيا او اهداه لحم حمار لكن الشافعي قال انه هذا الخلاف لا طائل تحت لا يؤثر في الحكم شيء. فان كان الحمار حيا فلا يجوز للمحرم ان يمسك الصيد ولا ان وان كان ميتا عفوا وان كان لحما اهداه لحما فانه دليل على انه اذا صيد الصيد لاجل المحرم انه لا يجوز له ان يأكل منه. فاذا الحديث على رواية انه حمار حي او لحم يدل على منع اكل محرم مما صاده الحلال اذا كان الصيد لاجله لكن يبقى في هذا الحديث ما هو الدليل او كيف عرفنا ان النبي صلى الله عليه وسلم عرف ان الصعب رضي الله عنه انما صاد هذا الصيد من اجله يعني لفظ الحديث ليس فيه شيء والظاهر ايضا ان روايات الحديث ليس فيها شيء. لكن لعل النبي صلى الله عليه وسلم عرف ذلك من مسألة انه جاء واهداه الحمار كامل وقصده به فهذه امور تدل على انه ايش انما صاده من اجله انما صاده من اجله. والعلماء حملوا هذا الحديث على هذا المعنى جمعا بين الاخبار نأتي الى حكم اكل المحرم من آآ مصاده الحلال هذه المسألة آآ كما ترون آآ فيها حديث ابي قتادة وفيها حديث الصعب القول الاول قالوا انه يجوز الاكل مطلقا اذا لم يكن من المحرم اعانة او ارشاد او نصح او دلالة يجوز مطلقا صيده لاجله صيده لغيره هم لا ينظرون الى حديث ابي قتادة القول الثاني الجمع بين حديث ابي قتادة وحديث الصعب فقالوا انه اذا صيد لاجله او اعان على صيده لا يجوز والا فيجوز القول الثالث ما هو ها المنع مطلقا وهذا ذهب اليه قلة من اهل العلم الليث واسحاق وسبب انه ذهب اليه قلة الحقيقة انه هذا القول مخالف لحديث ابي قتادة وحديث الصعب الراجح بلا شك جواز الاكل اذا لم يكن صدى من اجله او اعان على صيده من فوائد هذا الحديث المهمة تحريم تملك المحرم للصيد باي طريقة. بالشراء بالهبة بالهدية باي طريقة من فوائد هذا الحديث انه يشرع لمن رد الهدية لسبب مشروع ان يبين سبب رد الهدية وهذا الظاهر انه بالاجماع هذا اذا كان آآ يعني آآ الترك بامر مشروع. اما اذا كان الترك لتأديب المهدي فان هذا آآ لا يشرع ان يبين لها. لان التبيين مناقض لايش للتأديب ولهذا لما كانوا يناظرون الامام احمد في مجلس الواثق كان فيه رجل آآ من اصحاب الشافعي وكان في احمد ابن ابي دؤاد. فلما دخل الامام احمد جلسوا واحضر الواثق الجلاد والسيف واقام الجنود والامر عظيم جدا يعني. لو لو تصور بالضبط ماذا حصل؟ مهول يعني. الخليفة والناس والجلاد والجنود كلهم على رأس الامام احمد فلما دخل وجلس التفت الى صاحب الشافعي تلميذ من تلاميذ الشافعي فقال له الامام احمد ها ما تحفظ عن الشافعي في المسح على الخفين فقال احمد بن ابي دؤال سبحان الله رجل يعرض على السيف ويسأل عن المسح على الخفين الشاهد من القصة انه اثناء المناظرة كان احمد ابن جوادي يسأل الامام احمد كل شوي يسأله ويناظره وكان الامام احمد احمد لا يلتفت اليه يعني كما نقول نحن في العامية ها ما يعطيه وجه ابد ما ينظر اليه مطلقا حتى غضب اه احمد هذا غضب جدا ورأى انه احتقره. كان الامام احمد يرد على الناس كلهم حتى اصحاب الخليفة. كل واحد يسأله يرد عليه ويناظره ويأخذ واذا سأل احمد تركه. لا يلتفت اليه كأنه غير موجود. حتى ان الواثق غضب غضب شديد جدا. وقال ما لك لا تكلمه. حدث انتصر يعني لاحمد ابن الحاصل ان الامام احمد انما صنع هذا لان احمد ابن ابي داود هو سبب المحنة فاراد ان يهينه ويؤدبه واضح ولا لا؟ فحنا نقول هذي قاعدة الا في في المستثنيات نعم اقرأ. رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم الغراب والحدث والاقرب والفأرة والكلب العقور متفق عليه. احسنت الفسق في لغة العرب هو مطلق الخروج خروج يسمى فسق واما في الشرع فهو الخروج عن طاعة الله والفسق اسم من اسماء الذم في الشرع اسم من اسماء الذم في الشرع وسميت هذه الدواب بهذا الاسم لانها خرجت عن الحكم العام وهو تحريم القتل بالنسبة آآ للمحترمات قوله الغراب المقصود به الغراب المعروف الذي يأكل جيف اما الغراب الصغير الذي يأكل الحبوب فانه غير مراد في هذا الحديث. والحدأة طائر معروف وفيه خبث وهو يسرق امتعة الناس والعقرب معروفة وهذا اسم يطلق على الذكر والانثى والفأرة معروفة ويدخل في مسماها ما نسميه بالجرذان فهو ايضا يدخل في مسمى الفأرة والكلب العقور الكلب يطلق على الذكر والانثى والمقصود بالعقول اي المفترس المؤذي هذا الحديث فيه فيه جواز قتل هذه الدواء. وهذا محل اجماع لا اشكال فيه. لكن اختلفوا في المعنى الذي من اجله اجاز الشارع قتل هذه الدواب. على قولين الاول انه اجاز قتلها لانها لا تؤكل وعلى هذا يجوز للمحرم ان يقتل كل ما لا يؤكل القول الثاني ان المعنى الذي من اجله امر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها هو الايذاء وعلى هذا يجوز قتل كل مؤذي ولو كان صيدا وهذا اذا كان قتله لانه مؤذي لا لانه صيد ولا شك انه نظرة بسيطة في او نظرة اه اه بدون اه تأمل في هذه الخمس المذكورات يجد ان بينها هو الايذاء الجامع بينها هو الايذاء. ولهذا القول الراجح ان هذا هو المعنى وهو الايذاء ومما يدل على ان هذا المعنى هو الراجح ان الذين عللوا بعدم القتل بالقتل لامور اخرى آآ استثنوا يعني اضطروا لاستثناء دواب اخرى مثل الداب والذئب لابد ان يستثنوها. وقالوا هذه مستثناة ولم يجعلوها قاعدة والاستثناء بغير معنى دليل على ضعف قول من ذهب الى الى غير القول الصواب الى غير القول الصواب الحاصل ان المعنى الذي من اجله امر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها هو ايش قال اذا ومن العلماء من قال الامر بقتلها تعبدي ولا يجوز ان نقتل الا هذه الاشياء لكن هذا مذهب فيه ضعف او فيه ضعف شديد وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم متفق عليه. احتجم الحجم المص وسمي بهذا الاسم لانه قديما لا يحصل الحجام الا بالمص من المحاجم. وقوله احتجم دليل على جواز الحجامة والحجامة ينقسم الى قسمين. الاول الحجامة بلا حلق للشعر كأن يحتجم بالكاهل او باليد او بالقدم فهذا جائز بالاجماع الثاني الاحتجام مع الحلق. يعني حلق شعر الرأس فهذا جائز عند الجماهير وحكي اجماعا والقول بمنعه فيه شذوذ تقاوم بمنعه فيه شذوذ كما ان فيه مصادمة للحديث لان الحديث فيه انه احتجم وهو محرم وهذا عام مع الحلق وبدونه اذا لا اشكال في الجواز المسألة الثانية اذا قلنا بالجواز فهل عليه فدية او لا؟ فيه خلاف القول الاول ان فيه فدية بعد مذهب الجمهور لانه حلق للشعر القول الثاني ان فيه اطعام وهذا القول كما لا يخفاكم قريب من قول الامام مالك الذي يجعل القدر الذي فيه فدية من الحلق ما يذهب به الاذى اما اذا حلق قدرا لا يذهب به الاذى فانه لا فدية عليه. هذا القول يتوافق مع قول المالكية في مسألة متى يجب متى تجب الفدية في حلق الرأس القول الاخير انه لا فدية فيه لان الظاهر من عمل النبي صلى الله عليه وسلم انه احتجم ولم يفدي وهذا القول الاخير ارجح واقوى وهو يقوي ما تقدم معنا من مسألة اذا لم يجد ايش؟ نعلين او لم يجد الايجار. وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمر يتناثر على وجهه وقال ما كنت وراء الوجع كمارا تجد شاة قلت لا. قال فصم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين لكل مسكين لص صائم متفق عليه. احسنت. القمل اه دابة معروفة وقوله ما كنت ارى يعني ما كنت اظن انه بلغ بك الى هذا الامر الوجع. وقوله تجد الشاة اسم الغنم من الذكر والانثى والظأن والماعز. من فوائد هذا الحديث تحريم حلق شعر الرأس بلا حاجة ثاني جواز الحلق عند وجود الحاجة وعليه فدية كما في قوله تعالى فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك من فوائد هذا الحديث كما هو مذهب الجماهير ان الصيام مطلق لا يجب فيه التوالي هو الموالاة افلا يجب فيه التتابع لا يجب فيه التتابع لان الحديث فصم ثلاثة ايام ولم يقل متتابعا ظاهر هذا الحديث ان التخيير يكون بعد عدم الشاة لانه قال اتجد شاة فلما قال لا امره اخيره بين الاطعام والصيام. فصم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين القول الثاني ان هذه الفدية على التخيير في الجميع لامرين الاول الاية من صيام او صدقة او نسك الثاني ان روايات حديث كعب ابن عجرة الاخرى دالة على ان الفدية على التخيير فيجتمع ظاهر القرآن مع بعض الروايات دل هذا على انه للتخيير. وهذا هو الراجح ان شاء الله المسألة الثانية ان مقدار الاطعام نصف ساعة فاطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف ساعة سواء كان من البر او من غيره القول الثاني انه ان كان من البر فنصف صاع وان كان من غيره فصاع لان طعام البر ارفع وافضل من غيره فلا يستويان في المقدار. وهذا كما لا يخفاكم تحكم في مقابلة النص من فوائد هذا الحديث التي تستنبط منه اين يكون فعل الفدية وهذا فيه خلاف القول الاول ان فدية الاذى تكون حيث حيث حصل المحظور حيث حصل المحظور واستدلوا على هذا بان هذه القصة في الحديبية والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه انه امره بايش بالذهاب للحرم يفعل هذا المحظور القول الثاني ان انه ان اراد ان يكفر بالاطعام او الدم فيجب ان يكون في الحرام. وان كان بغيره ففي اي مكان وهو لا يستدل بقوله تعالى هديا بالغ الكعبة قالوا اي دم يجب ان يبلغ به الانسان الحرام القول الثاني انه يفعل هذا المحظور في اي مكان هو مخير الترجيح بين هذه الاقوال نحتاج فيه الى امرين. الامر الاول ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لكعب هنا قال له آآ في الحديث آآ هل اتجد شاة في الروايات الاخرى اهدي شاة والهدي وين يكون في الحرم وفي الروايات الاخرى انسك شاه وهذا يوافق الايش الاية ليست كذلك؟ من صيام او صدقة او نسك ولفظ النسك يدل على انها تذبح في اي مكان فلا يحتاج ان نهديها الى الحرم الراجح والله اعلم انه في القول بانه يذبح او يكفر في المكان الذي حصل فيه المحظور جمع بين هذه النصوص جميعا جمع بين هذه النصوص جميعا. لا سيما ان روايات انسك يؤيدها ظاهر الظاهر اه الاية تؤيدها ظاهر الاية فنقول اذبح في المكان الذي حصل آآ فيه الاشكال. لكن احب ان اشير الى قضية وهي ان القول بانه اذا كان دم يكون في مكة قوي لقوله يعني اهدي وهذا لفظ في الشرع لا يأتي الا الذهاب بالذبيحة او بالدم الى الكعبة آآ كما ان قول هدي بر الكعبة دليل ان الله سبحانه وتعالى يحب اراقة الدماء ان تكون في الحرم كما انه ذهب الى هذا القول جملة من السلف ففيه قوة والاحوط للانسان اذا كان سيذبح ان يذبح وين في مكة من فوائد هذا الحديث ان حلق شعر الرأس محظور وهذا بالاجماع وقيس عليه باقي شعور البدن. وقياس باقي شعور البدن على شعر الرأس هو مذهب الجماهير وحكي اجماعا. انما خالف من الظاهرية لم يخالف الا الظاهرية. وتقدم معناه ان الظاهر هي اذا انفردوا بقول فهو عند شيخ الاسلام خطأ المسألة الاخيرة ان من ارتكب محظورا من محظورات الاحرام ففيه فدية. قياسا على فدية الرأس والقول الثاني ان الفدية تجب في محظور حلق الرأس فقط. واما باقي محظورات الاحرام فليس فيها فدية والمذهب الاول للجماهير وحكي اجماعا. والراجح ان باقي محظورات الاحرام تقاس على الرأس ففيها جميعا الفدية هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين امنوا منكم والذين اوتوا العلم دراية والله بما تأمنون خبير