درسنا في بلوغ المرام في باب قضاء الحاجة وصلنا الى حديث جابر قال المصنف الحافظ ابن حجر رحمه الله وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تغوط الرجل ان ترى كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدثا فان الله ينبت على ذلك رواه احمد وصححه ابن السكن وابن القطان وهو معلول هذا الحديث فيه التوجيه والتأديب النبوي للامة في مسألة قضاء الحاجة اذا ذهب اثنان او اكثر في مكان يقضيان فيه الحاجة الواجب ان يستتر كل شخص عن صاحبه يتوارى عنه بشيء ساتر حيث لا يطلع احدهما على عورة الاخر هذا من جهة قال فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه المواراة هي ان يجعلوا بينه وبينه شيء حتى لا يرى قال ولا يتحدثا هذا الامر الثاني الذي نهى عنه وهو الحديث والكلام اثناء قضاء الحاجة قال فان الله يمقت على ذلك. والمقت شدة البغظ والكراهة فاذا كان الله يمقت صاحب هذا الفعل الذي يتحدث بلا بلا ظرورة وهو يقضي الحاجة فدل ذلك على انه محرم. فلذلك يتقيه المسلم حال قضاء الحاجة على قضاء الحاجة دل على وجوب ستر العورة ودل على تحريم الحديث اثناء قضاء الحاجة دل ايضا على المقت وان الله عز وجل يمقت وهو اشد البغظ مما يدل على هذه الصفة دل عليها القرآن ايضا وقوله في هذا الحديث وهو معلول قول المخرج اشارة الى خلاف بعض العلماء في تضعيف هذا الحديث لكن الصواب انه صحيح له شواهد النبي صلى الله عليه وسلم مر به رجل وهو يقضي حاجته عليه الصلاة والسلام وهو يبول فسلم هذا الرجل على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه والحديث رواه مسلم وغيره من حديث ابن عمر ولم يرد عليه مع ان كما هو معلوم ان رد السلام واجب لكن يسقط في مثل هذه الحالات دل على انه لا يتكلم وهو يبول. او لا يرد السلام خاصة لان السلام اسم الله فلا يقال في الماكن المكروهة او الاحوال المكروهة وكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد السلام فيه استدل به العلماء وبغيره على انه لا يجب رد السلام في الحالات التي يشغل فيها الانسان صلاته او قراءته او ذكره لذلك قالوا لا يسلم على المشغول بصلاة او بقراءة قرآن او بذكر او بعلم بان لا يشغله عن ذلك يقطعه وقالوا ايضا لا يجب عليه الرد لان المسلم اخطأ فينبغي ان ينبه ينتبه الى هذا اضافة الى لان الانسان اذا سلم فانه يسلم على من يواليه. كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل وفي البيت احد كان عنده اضياف كما في حديث ابي المقداد انا فتاح لكن عند النبي صلى الله عليه وسلم انا وصاحبان لي كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى العشاء ودخل في بيته المكان الذي لهم فيه الضيافة قال سلم علينا تسليما يسمعه النقضان لا يوقظ النائم ويسمعه اليقظ لأنهم يكونون قد ناموا فيدخل. قال فيدخل فيسلم صوتا منخفضا. بحيث اللي يقضى ان يسمع والنائم لا ينزعج. فينبغي مراعاة هذه الامور قال وعن ابي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمسن احدكم ذكره بيمينه وهو يقول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الاناء. متفق عليه واللفظ لمسلم هذا الحديث ذكر فيه وامور قال لا يمسن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول. عند قضاء الحاجة لا ذكره بيده اليمنى بل بيده اليسرى فهذا النهي حمله العلماء على الكراهة يكره ان يمسها ان يمسك الذكر بيمينه قال ولا يتمسح من الخلاء بيمين يتمسح الاستنجاء يعني ان يأخذ الحجر او المناديل فيمسح آآ مكان البول بيمينه لا لا يستعمل اليمنى للمسح يستعمل اليسرى ذلك مكروه وان كان بعض العلماء حرمه كبعض الظاهرية لكنه محمول عند الجمهور على الكراهة والمراد ان تمسح بحجر ونحوه لا يستعمل اليمنى يستعمل اليسرى اما اذا اراد ان يصب الماء فيصبه بيده اليمنى ويغسل بيده اليسرى لان اليمنى للمكرمات واليسرى للمستحضرات قال ولا يتنفس في الاناء يعني اذا اخذ يشرب لا يتنفس وهو يشرب بل يمسك عن النفس ويشرب ثم يرفع الاناء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا شرب شرب ثلاثا يشرب ثم ينحي الاناء عن عن فمه. ثم يتنفس ثم يشرب ثم ينحيه ونهى عن الشرب بنفس واحد الذي يأخذ الاناء ويكرع به يتنفس بنفس واحد متواصل لا ينبغي ان يرفع الاناء ويشرب ثم يدنيه وهكذا ولا يتنفس فيه وهذا النهي للكراهة والادب. لان التنفس في الاناء قد يقدره على من بعدك يشرب من بعدك او يسقط شيء او يكون للفم رائحة كذلك تفسد على من يشرب من بعدك. فلذلك هذا ادب ينبغي مراعاة والنهي فيه يقول العلماء للكراهة والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين السلام