بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ مرعي بن يوسف القرني رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب. في كتاب الطهارة باب ما يوجب الغسل الثالث تغييب الحشفة كلها. او قدرها بلا حائل في فرج. ولو دبرا لميت او بهيمة او طير لكن لا يجب الغسل الا على ابن عشر وبنت تسع الرابع اسلام الكافر ولو مرتدا. الخامس خروج الحيض السادس خروج دم النفاس. السابع الموت تعبدا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى في موجبات الغسل الثالث يعني من الموجبات تغييب الحشفة كلها او قدرها بلا حائل في فرج ولو دبرا لميت او بهيمة او طير الثالث تغييب الحشبة تغيب الشيء اختفاؤه فيه. فمعنى تغييب ان يختفي او بعضه والحشفة ما فوق الختام من رأس الذكر وقول تغيب الحشبة كلها كلها. فلا غسل بتغييب بعضها فلو غيب بعض الحشفة لم يجب او قدرها يعني او تغييب قدرها وذلك فيما اذا كانت الحشفة مقطوعة سواء انزل ام لم ينزل وقوله رحمه الله تغييب الحشفة المراد بذلك الاصلية. يعني تغييب حشفة اصلية. فخرج بذلك الحشفة الزائدة ولا تغيب فلا غسل بتغييب حشفة زائدة او من خنثى مشكل لاحتمال ان تكون زائدة يقول القضية بلا حائل الى حائل انتفاء التقاء الختانين مع الحائل فلو جامع او غيب مع وجود حائل فلا يجب الغسل لانتفاء التقاء الختانين مع الحائل والنبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله على انه لا يجب الغسل مع الحائل. او مع الجماع بحائل قال في الفروع ويلزم من نفي الغسل الحد قال الشيخ منصور رحمه الله في شرح الاقناع فيؤخذ منه انه لا حد على من غيبه بحائل وهذه مسألة على اطلاقها فيه فيها نظر اعني التغييب بحائل لانه وان سلم ذلك فان هذا محمول على الحائل الذي كان موجودا في زمنهم اما الحائل الموجود في في هذا الزمن فهو حائل رقيق يحصل به التمتع والتلذذ كما لو جامع بدون حائل القول بعدم ترتب احكام الجماع مع وجود الحائل على اطلاقه فيه نظر. لانه ليست المسألة انه يترتب عليها عدم وجوب الغسل فقط. بل اذا لم نوجب الغسل نوجب الحد ولا يطلق عليه مثلا لو جامع امرأة اجنبية لا يقال انه زنا في هذه الحالة يقول بلا حائل في فرج ولو دبرا في فرج يعني اي لابد ان يكون الفرج اصليا ولابد ان تكون الحسبة اصلية في فرج اصلي فلو غيب في فرج زائد او قبل انثى مشكل احتمال ان يكون زائدا فانه لا يجب غسله يقول ولو دبرا. يعني ولو كان التغييب في الدبر لانه ايلاج في فرج علاج في فرج اصلي فاشبه القبل ولانه ايضا يوجب الحج وتثبت له جميع احكام وطأ القبل وهذا مذهب الائمة الاربعة على ان التغييب في الدبر كالتغيب في القبل لهذين الامرين. اولا انه ايلاج في فرج الاصلي فاشبه القبل وثانيا انه يوجب الحد وتثبت له جميع احكام وطئ القبل وذهب بعض اهل العلم الى انه لا يجب الغسل قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل وهنا لا لا لا التقاء بين الختانين. لكن القول الاول اصح وهو انه يجب ولو في الدبر لانه يسمى فرجا قال ولو دبرا لميت او بهيمة حتى لو غيب الحشبة في ميت يعني في امرأة ميتة او بهيمة لماذا؟ لانه ايلاج في فرج اصلي. علاج في فرج اصلي فيصدق عليه التقاء الختانين وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله وهو الذي عليه كثير من العلماء انه يجب ولو كان التغييب في فرج ميتة في فرج امرأة ميتة او بهيمة والقول الثاني انه لا يجب الغسل بوطئ الميتة والبهيمة وانه لو وطأ امرأة ميتة ميتة او بهيمة فانه لا يجب الغسل وهذا القول رواية عن الامام احمد رحمه الله وقد اختارها من المتأخرين الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي وشيخنا ابن عثيمين رحمه الله على انه لا يجب الغسل لامور اولا لحديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا جلس بين شعبها الاربع ثم ما جاهدها وهذا غير حاصل بالنسبة من بيته وثانيا ان التلذذ بها ليس كالتلذذ بالحية لانها ليست محلا للشهوة عند ذوي الفطر السليمة ليست محل للشهوة عند ذي الفطر السليمة واما البهيمة فلقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل وفرج البهيمة لا يقتل ولانها ايضا ليست محلا للشهوة عند الفطر السليمة على هذا لا يجب الغسل لو وطئ امرأة ميتة او وطئ بهيمة يقول وقوله رحمه الله او طير. يعني او فرج لطير وهذا قد لا يتصور ولكن الفقهاء رحمهم الله احيانا يذكرون الاحكام هل يذكرون احكام بانه ربما يقع ذلك؟ قد يقع يعني قد يأتي انسان ويغيب في طير او نحو ذلك وقوله رحمه الله او طير لم يقل المؤلف رحمه الله لميت او بهيمة او طير لم يذكر الحكم ويقول انه محرم فذكر وجوب الغسل يعني انه يجب الغسل بوطء البهيمة والميتة او الطير ولم يقل ان ذلك محرم فكيف نجيب؟ فكيف يكون ذلك الجواب ان الفقهاء رحمهم الله حينما يذكرون الاحكام يذكرون المسائل الفقهية او الاحكام الشرعية يكون ذكرهم لها على وجهين الوجه الاول ان يذكروا المسألة وحكمها والثاني ان يذكر ما يترتب عليها بقطع النظر عن حكمها فهمتم الفقهاء حينما يذكرون المسائل تارة يذكرون المسألة وحكمها. فيقوم يحرم كذا وتارة يذكرون ما يترتب على الحكم بقطع النظر عن الحكم فمثلا في كتاب الصيام قالوا من جامع في نهار رمضان وجبت عليه الكفارة. لم يقل يحرم الجماع في نهار رمضان وانما قالوا تجب الكفارة ولم يقولوا مثلا ان هذا محرم وانه من الكبائر لانهم ارادوا بيان ما يترتب على الحكم بقطع النظر عن الحكم فلا يلزم من من عدم ذكر التحريم ان يكون جائزا لانهم ارادوا بيان ما يترتب على الحكم لا الحكم والحكم يكون غالبا مذكورا في بابه قال رحمه الله لكن لا يجب الغسل الا على ابن عشر وبنت تسع لكن هذا استدراك على قوله الثالث تغيب يعني انه لا يجب الغسل على الصغير وهو ابن عشر وبنت تسع وانما نص على ابن عشر وبنت تسع لان الذي يجامع مثله ابن عشر والتي يجامع مثلها بنت تسع ولان البلوغ بالنسبة للذكر لا يتصور دون التسع لا يتصور الا من تم له عشر فصاعدا وكذلك ايضا الحيض على المشهور بالنسبة للمرأة لا يمكن ان يكون الا لمن تم لها تسع وقوله رحمه الله لا يجب الغسل الا على ابن عشر وبنت تسع صريح في وجوب الغسل على ابن عشر وبنت تسع وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله لماذا؟ قالوا لانه مأمور بالصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم مروا اولادكم بالصلاة سبع واضربوهم عليها بعشر ومع وجود موجب للغسل لا تصح الصلاة بل ان امر النبي صلى الله عليه وسلم مروا اولادكم بالصلاة لسبع امر بالصلاة وبما لا تصح الا به فقولوا مروا اولادكم بالصلاة هذا امر لهم بالصلاة وبما لا تصح الا به من شروطها وقال بعض العلماء انه لا يجب الغسل الا على البالغ بعدم تكليفه فان الصبي لا يكلف ولكن هذا القول فيه نظر ووجه النظر ما تقدم من ان الصبي مأمور بماذا؟ بالصلاة. واذا امر بالصلاة فمن لازم صحة الصلاة ان يغتسل من ما يوجب الغسل قال رحمه الله الرابع اسلام الكافر ولو مرتدا قول اسلام الكافر سواء كان ذكرا ام انثى وقوله ولو مرتدا يعني ولو كان الكافر مرتدا فهو فالمرتد كالكافر الاصلي والفرق بينهما ان المرتد هو هو الراجع عن اسلامه المرتد هو الذي يكفر بعد اسلامه واما الكافر الاصلي فهو الباقي على كفره منذ خلق يقول اسلام الكافر ولو مرتدا وظاهر كلامه انه يجب الغسل على الكافر اذا اسلم ولو لم يوجد ما يوجب الغسل في حال كفره من احتلام او جماع حتى لو لم يوجد موجب للغسل في حال كفره فيجب عليه الاغتسال مطلقا واستدلوا على وجوب الغسل على الكافر بادلة منها اولا ان قيس بن عاصم رضي الله عنه اسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة اذهبوا به الى حائط بني فلان ومروه ان يغتسل بماء وسدر وثانيا ان امامة بن اثال رضي الله عنه لما اسلم اغتسل قالوا وهذا دليل على انه كالمتقرر عند الصحابة ان من اسلم فانه يغتسل نعم اغتساله لم يكن بامر من الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن كان باقرار منه ولولا ان الغسل كان معروفا عندما كان معروفا بمن اسلم لما اقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وثالثا انه لما طهر باطنه من الشركي ونجاسة الشرك ناسب ان يطهر ظاهره فتكون الطهارة حسية ومعنوية لظاهره ولباطنه رابعا ان الكافر لا يخلو غالبا من وجود موجب للغسل. يعني من جنابة سابقة اما بانزال او جماع او غيره وغسله قبل ذلك. اعني حال كفره لا يصح لان الغسل عبادة لا تصح لا يصح الا من مسلم حتى لو قدر ان هذا الكافر كان اذا اجنب اغتسل فان اغتساله ليس معتبرا شرعا بعدم وجود نية التعبد فيه وخامسا ان ذلك احوط وابرأ للذمة لانه اذا اغتسل وصلى وفعل العبادات فاننا نحكم بصحتها وان لم يغتسل قال بعض العلماء ان عبادتك لا تصح. ومعلوم ان الانسان مأمور بالاحتياط وان يدع ما يريبه الى ما لا يريبه والقول الثاني في هذه المسألة ان الغسل لا يجب على الكافر اذا اسلم واستدلوا بانه اسلم كثير من الصحابة رضي الله عنهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمروا بالغسل ولو كان الغسل امرا معروفا مما يؤمر به لكانوا يغتسلون ولان النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا الى اليمن قال له انك ستأتي قوما اهل كتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه شهادة ان لا اله الا الله ولم يقل له وامرهم بالاغتسال مع انهم يجهلون ذلك فلو كان الاغتسال واجبا لكان الرسول صلى الله عليه وسلم يأمره بذلك ومعلوم ان بعث معاذ الى اليمن كان في اخر حياة الرسول عليه الصلاة والسلام في السنة العاشرة من الهجرة قالوا فهذا دليل على عدم الوجوب على عدم الوجوب والقول الثالث في هذه المسألة التفصيل وهو ان وجد منه حال كفره ما يوجب الغسل وجاب والا فلا فاذا وجد من الكافر ما يوجب الغسل حالة كفره من جماع او انزار او نحوه او حيض بالنسبة للمرأة وجب والا فلا وهذا القول هو مذهب الجمهور ولكن ايضا فيه نظر لان ما وجب من موجبات حال كفره ليست موجبات لان لان ما وجب من موجبات في حال كفره لا تسمى موجبات لانه ليس مكلفا لقول الله عز وجل قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وان يعودوا فقد مضت سنة الاولين فالقول الراجح في هذه المسألة وجوب الغسل على الكافر اذا اسلم ولو لم يكن في هذا القول الا انه اب احوط وابرأ للذمة لكان كافيا الخامس خروج الحيض خروج الحيض اي دم الحيض ولم يقل المؤلف دم الحيض لانه اراد بالخروج ما يشمل الانتقال يعني ان ينتقل من موضعه وقد تقدم ان انه يجب الغسل بانتقال المني ولو لم يخرج وان شيخ الاسلام رحمه الله قال فيما سبق انه اذا وجب الغسل بانتقال المني فعلى قياس ذلك انتقال ولكن هذا كما سبق لا يلزم منه انه يرى وجوب الغسل بانتقال الحيض وقوله رحمه الله خروج الحيض يعني دم الحيض والدليل على ذلك الكتاب والسنة والاجماع اما اما الكتاب فقال الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو اذى مغتسلوا فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرنا تأتوهن في المراد تطهرن اي اغتسلن واما السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة فاذا ادبرت حيضتك فاغتسلي وصلي وهذا امر والاصل في الامر الوجوب واما الاجماع فقد اجمع المسلمون على وجوب الغسل على المرأة اذا طهرت من حيضها يقول المؤلف رحمه الله السادس خروج دم النفاس خروج دم النفاس ودليله ما تقدم من الكتاب والسنة والاجماع ووجه ذلك ان النفاس يسمى حيضا ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما لما نفست اسماء بنت عميس قال نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما دخل عليها وهي حائض وهي تبكي قال ما يبكيك لعلك نفست لعلك نفزتي واطلق النفاس على الحيض مما يدل على ان الحيض يسمى نفاسا وقوله رحمه الله خروج دم النفاس. علم من قوله دم النفاس انه لا تجب او انه لا يجب الغسل على الولادة العارية عن دم فلو ولدت امرأة ولدا ولادة عارية من الدم. فانها فانه لا يجب الغسل ولا يفسد به الصوم ايضا لانه ليس نفاسا ولكن هذا القول فيه نظر لان عدم خروج دم ولو قليلا هذا من الامور النادرة بل قد تكون من المستحيلة فيندر ان المرأة تلد ولا يخرج منها شيء من الدم ولو يسيرا وعلى هذا فلا حاجة الى استثناء هذه المسألة اه السابع الموت. يعني السابع من اسباب الغسل من اسباب من الاسباب الموجبة للغسل الموت فيجب تغسيل الميت المسلم وظاهر كلامه الموت ظاهره سواء كان صغيرا ام كبيرا ذكرا ام انثى وقد دل على ذلك السنة والاجماع اما السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس في الذي وقصته ناقته وهو واقف بعرفة اغسلوه بماء وسدر وقوله صلى الله عليه وسلم للتي يغسلن اللاتن اغسلنها ثلاثا او خمسا او سبعا او اكثر من ذلك ان رأيتن ذلك وقد اجمع المسلمون على وجوب تغسيل الميت ويستثنى من ذلك على المشهور من المذهب شهيد المعركة والمقتول ظلما شهيد المعركة والمقتول ظلما فشهيد المعركة لا يغسل لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يغسل شهداء احد بثيابهم ولم يغسلهم واما المقتول ظلما فقالوا قياسا على الشهيد وسيأتي ان شاء الله تعالى الكلام عليه في اه كتاب الجنائز وقوله رحمه الله تعبدا الموت تعبدا يعني يجب تغسيل الميت المسلم تعبدا اي ان تغسيله من باب التعبد وليس عن حدث لانه لو كان عن حدث لم يرتفع مع بقاء سببه وهو الموت لو كان تغسيل الميت عن حدث لم يرتفع الحدث مع بقاء سببه وهو الموت. لان سبب وجوب تغسيل الميت هو ماذا الموت سببه الموت ولو كان التغسيل عن حدث لم يصح مع وجود السبب وهو الموت ثم قال المؤلف رحمه الله فصل وشروط الغسل سبعة شروط الغسل يعني شروط صحة الغسل بعد استيفائه سبعة الاول انقطاع موجبه. انقطاع ما يوجبه. انقطاع ما يوجبه. اي انه يشترط او بصحة الغسل انقطاع ما يوجبه وهي موجباته السبعة المتقدمة فمثلا لا يصح الغسل للحيض مع خروج الدم فلو ان امرأة مثلا ارادت ان تغتسل عن الحيض والدم يخرج يقول هنا لا يصح لماذا؟ لان الموجب لم ينقطع كما انه مثلا لا يصح الوضوء مع عدم انقطاع موجبه من حدث ولا يصح ايضا الغسل مع عدم انقطاع موجبه من مني ونحوه فمن شروط صحة الطهارة عموما صغرى او كبرى انقطاع ماذا ما الموجب قال رحمه الله والثاني النية. الشرط الثاني النية يعني ان ان ينوي الغسل. يعني ينوي رفع الحدث وسيأتي بيان ما ينويه في كلام المؤلف ان شاء الله لكن المقصود هنا النية يعني ان ينوي الغسل على وجه العموم لان الغسل عبادة والعبادة لابد فيها من نية ولان الانسان قد يغتسل تعبدا وقد يغتسل تبردا وقد يغتسل تنظفا والذي يميز هذا من هذا هو النية قال والاسلام والعقل والتمييز وهذه في الواقع اعني النية والاسلام والعقل والتمييز لا حاجة الى ذكرها او الى التنصيص على ذكرها لانها شرط لصحة كل عبادة كل عبادة لا تصح الا بنية واسلام وعقل وتمييز هل يصح هل يصح الوضوء بدون نية هل تصح الصلاة بدون نية هل تصح الصوم والزكاة والحج كلها؟ كذلك ايضا اسلام هل يصح الوضوء والصلاة والصيام وغيرها بدون نية او عقل او تمييز ولهذا بعض العلماء يسقط هذه. يسقط هذه الثلاثة او هذه الاربعة ويقول ان الاسلام والعقل والنية شرط لصحة كل عبادة وقوله رحمه الله آآ والنية يعني انها شرط لكن يستثنى من ذلك الكتابية من ذلك الكتابية اذا امرها زوجها بالغسل النية هنا غير معتبرة قال والاسلام يعني الثالث من شروط صحة الغسل الاسلام فلا يصح الغسل من الكافر لانه ليس اهلا للعبادة بوجود مانع يمنع من ذلك وهو الكفر الرابع العقل والعقل ما يحصل به الميز. يعني ما يحصل به التمييز فلا يصح الغسل ممن لا عقل له ولا نقول من مجنون فلنقل لا يصح العقل لا يصح الغسل ممن لا عقل له ليشمل ذلك المجنون والكبير المهذري الذي بلغ من الكبر عتيا بحيث سقط تخليفة فلا يصح غسله لان من شرط الغسل النية والنية لا تتصور من غير العاقل والخامس التمييز التمييز فلا يصح الغسل من غير المميز قول المؤلف العقل والتمييز الا يكتفى بقول العقل عن التمييز الا يكفي ان يقول العقل عن التمييز او لو قال التمييز لكفى على العقل نعم هو يكفي لكن هذا من باب من باب الايضاح اي من باب التوضيح لانه يلزم من من زوال العقل عدم التمييز ويلزم من التمييز العقل نعم والتمييز يعني ان يكون مميزا والتمييز على المشهور من المذهب انما يكون لمن بلغ سبعا من تم له سبع سنين لقول النبي صلى الله عليه وسلم مروا اولادكم بالصلاة سبع واضربوهم عليها لعشر وقيل ان المميز هو من يفهم الخطاب ويرد الجواب قال المرداوي في الانصاف رحمه الله والاشتقاق يدل عليه وهذا اولى ان يقال ان ان المميز هو من يفهم الخطاب ويرد الجواب فقد يحصل التمييز وله مثلا خمس سنوات او خمس سنوات ونصف او ست سنوات وقد لا يميز الا وله سبع سنوات الا وله ثمان سنوات ونحوه قال رحمه الله والماء الطهور المباح السادس الماء الطهور. وقوله الطهور خرج به الطاهر والنجس من في عنا مياه على المذهب ثلاثة انواع طهور وطاهر ونجس الذي يرفع الحدث ويزيل الخبث هو الماء الطهور دون الطاهر ودون النجس وقول المباح خرج به المحرم فلا يصح الغسل بماء مغصوب او مسروق لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد وهذا عمل ليس عليه امر الله ولا امر رسوله صلى الله عليه وسلم فيكون مردودا وعلى هذا في الوضوء من الماء المغصوب لا يصح قال فقهاؤنا رحمهم الله ومثله يعني مثل الماء المباح مثل الماء المحرم الماء المسبل للشرب لو توضأ او اغتسل بماء مسبل للشرب لم يصح لان فيه مخالفة لشرط الواقف. لان هذا الماء سبل وجعل للشرب فكونه يخالف شرط الواقف هذا محرم والقول الثاني في اصل المسألة ان الوضوء ان ان الطهارة عموما من وضوء وغسل بالماء المحرم تصح لانفكاك الجهة اعني جهة الامر عن جهة النهي الشارع امر بالطهارة ونهى عن الغصب ولكن لم يقل لا تتطهروا بماء محرم او بماء معصوب بل نهى عن الغصب مطلقا فلا يجوز للانسان ان يغسل ان يغصب ماء سواء غصبه لطهارة ام لنظافة ام لشرب ام لغير ذلك ومن القواعد المقررة ان العبادة لا تفسد بفعل محرم فيها الا اذا كان هذا المحرم خاصا بها ان العبادة لا تفسدوا بفعل محرم الا اذا كان هذا المحرم خاصا بها فمثلا الصيام له محرمات عامة وخاصة المحرمات الخاصة هي المفطرات من اكل وشرب وحجامة وغيرها المحرمات المحرمات العامة هي التي هي التي تحرم على الصائم وغيره من كذب وغيبة ونميمة وسب وشتم وغيرها لو ان الصائم قال قولا محرما جعل زورا او قال زورا فان صيامه لا يفسد. نعم هي تؤثر على الصيام من حيث الثواب والاجر لكن من حيث الصحة والفساد لا اثر لها ولهذا لما قيل للامام احمد رحمه الله ان فلانا يقول ان الغيبة تفطر وقال رحمه الله لو كانت الغيبة تفطر ما كان لنا صوم فعلى هذا العبادة لا تفسدوا بفعل محرم الا اذا كان هذا المحرم خاصا بها ويستثنى من ذلك الحج الحج او النسك من حج او عمرة لا يفسد بفعل محرم ولو كان خاصا به. فلو تعمد المحرم ان يلبس مخيطا او ان يتطيب او ان يقتل صيدا او ان يغطي رأسه او ان يعقد نكاحا فان نسكه لا يفسد فلا يفسد النسك الا بامر واحد وهو الجماع قبل التحلل الاول فاذا جامع قبل التحلل الاول فسد نسخه. وعلى هذا لو تطهر بماء مباح. نعم. فلو تطهر بماء محرم غسلا ام وضوءا فان الطهارة تصح قال رحمه الله وازالة ما يمنع وصوله هذا هو السابع ازالة ما يمنع وصول الماء الى البشرة فلو كان على البشرة ما يمنع وصول الماء اليها من وسخ او عجين او دهن او نحوه فانه لابد من والدليل على اشتراط ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب وضوء المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين فاذا وجد الماء فليتق الله وليمسته بشرته ولانه مع وجود ما يمنع وصول الماء لا يصدق عليه انه غسل العضو لوجود الحائل لان الغسل جريان الماء على العضو ومع وجود حائل يحول دون ذلك لا يسمى غسلا او لا يصدق عليه الغسل فعلى هذا يجب يجب ان نزيل ما يمنع وصول الماء الى البشرة ولو كان على اعضاء البدن شيء من الوسخ او الدهن او الزفت او البوية ونحوها وجب عليه كذلك ايضا اذا كان عليه لصقة يجب ان يزيلها اللهم الا اذا كان يتضرر بازالتها فحينئذ يثبت لها حكم جبيرة ويمسح عليها اما اذا كان لا يتضرر بازالتها فيجب عليه ان يزيلها وما هو الضرر المانع من ازالتها؟ الضرر المانع من ازالتها ان ان يكون ان ان يكون ازالتها سببا لزيادة المرض او تأخر البرء هذا هو الضابط فاذا قدر ان على بدنه لصق لو ازالها لتأخر البرء او لو ازالها لزاد المرض. فهذا عذر كذلك ايضا لو فرض ان هذه اللصقة لا يتضرر بازالتها بدنيا ولكن يتضرر بازالتها ماديا بعض النسقات قد تكون لها قيمة قد تكون بخمسين ريال مئة ريال وهو رجل قليل اليد قليل ذات اليد فحين اذ يكون هذا عذرا في ذلك اذا اذا تضرر اذا اذا وجد على اعضاء البدن ما يمنع اصول الماء من لصقة ونحوها وتضرر بازالتها ظررا حسيا او ظررا شرعيا فهذا ماذا عذر في عدم ازالتها ثم قال المؤلف رحمه الله وواجبه يعني واجب الغسل التسمية وتسقط سهوا التسمية اي قول بسم الله عند اول اغتسال ولا يقوم غيرها مقامها والدليل على ذلك القياس على الوضوء القياس على الوضوء وقد سبق لنا الكلام على التسمية في الوضوء هل هي واجبة مطلقا ان سنة مطلقا او انها واجبة مع الذكر وتسقط مع النسيان وبينا ان التسمية على القول الراجح سنة وليست واجبة والدليل على انها سنة عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم كل امر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو ابتر ومعلوم ان الغسل والوضوء ونحوه مما ايش مما يكون من ذي الباب فتشرع فيه التسمية ويأتي ان شاء الله الكلام على