نقول ايش لا اثر كما ذكرنا والشك بعد الفعل لا يؤثر وبعد فراغها لا اثر للشك باب سجود السهو باب سجود السهو آآ قال رحمه الله السهو بالشيء تركه من غير علم والسهو عن الشيء تركه مع العلم به المؤلف ذكر السهو ثلاثة احكام وهذا هو المذهب الحكم الاول يسن اذا اتى بقول مشروع في غير محله اذا اتى المصلي بقول مشروع في غير محله فانه يسن كما ذكرنا سابقا اذا قرأها في السجود او سبح في في القيام سهوا طبعا اذا اتى بقوم مشروع في غير من حديث سهوا اما اذا اتى به عمدا فلا تبطل صلاته ولا يسن له السجود السهو كذلك يسن هذه الصورة التي يسن فيها سجود السهو. يسن ايضا اذا نوى المسافر القصر فاتم سهوا سجد له استحبابا سجد له استحبابا الحكم الثاني يباح اذا ترك مسنونا اذا ترك سنة سهوا ايضا سواء كانت قولية او فعلية فانه يباح له سجود السهو لكن الشيخ السعدي رحمه الله قيد هذه السنة بايش؟ بالسنة التي من عادته ان يأتي بها. من عادته ان يأتي بها وتركها سهوا فيسجد لها سجود السهو. الحكم الثالث قال ويجب وذكر المؤلف هذا من محاسنه رحمه الله هنا وفي الغاية ذكر الحالات التي يجب فيها السجود السهو وهي خمسة تقريبا الحالة الاولى اذا زاد ركوعا او سجودا او قياما او قعودا ولو قدر جلسة الاستراحة وجلست الاستراحة هي التي تكون بين ايش الركعتين الركعتين بعد القيام من بعد رفع الرأس من السجدة الثانية في الركعة الاولى يجلس جلسة خفيفة قبل ان يقوم وكذلك في بعد الثالثة قال قد رجست استراحة سهوا طبعا هذا الحالة الاولى التي يجب فيها سجود السهو. الصورة الثانية التي يجب فيها سجود سهو او سلم قبل اتمامها ايضا سهوا اذا سلم قبل اتمامها سهوا يجب ان يسجد سجود السهو. الصورة الثالثة او لحن لحنا يحيل المعنى ايضا سهوا. اذا لحن لحنا معنى في قراءته فانه يجب ان يسجد سجود السهو الصورة الرابعة او ترك واجبا كالتشهد ايش الاول ايظا تركه سهوا اما عمدا فتبطل الصلاة اه الصورة الخامسة او شك في زيادة وقت فعلها او شك في زيادة وقت فعلها بان شك مثلا في الركعة الخامسة هل هي زائدة او اه اصلية فانه يسجد لذلك جبرا للنقص هذه الحالات وهذا من محاسنه رحمه الله ولم يحصرها احد اه غيره وغيره ايضا حصلها في كتابه غاية المنتهى قال وتبطل الصلاة بتعمد ترك سجود السهو الواجب هذه السور الخمسة هذه السور الخمسة يجب فيها السلام فكل سلام يجب اه على المصلي ان يسجده اذا تركه فان الصلاة تبطل اما اذا ترك ما يسن له السجود هل تبطل الصلاة لا تبطل. ايضا يستثنى مما يجب له السجود اذا تركه لا تبطل له لا تبطل الصلاة. قال الا ان ترك ما وجب بسلامه قبل اتمامها اذا ترك السلام الذي يجب بسبب تسليمه قبل اتمام الصلاة سهوا فانه لا تبطل لا تبطل صلاته مع انه اثم مع انه اثم ثم ذكر رحمه الله متى يجب السجود متى يجب السجود قالوا ان شاء سجد سجدتي السهو قبل السلام او بعده. المذهب عندنا يجوز ان تسجد قبل السلام وايش وبعد السلام لان الاحاديث وردت بكل من الامرين في حديث ابن بحينة لما ترك النبي صلى الله عليه وسلم التشهد الاول سجد قبل ان يسلم. وفي حديث ابن مسعود لما زاد النبي صلى الله عليه وسلم ركعة خامسة في الظهر او العصر فانه سجد او قال سجد بعد السلام ثم قال اذا شك احدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم يسلم ثم اسجد سجدتين متفق عليه. كذلك حديث ذي اليدين حديث لليدين لما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يتم صلاته سجد متى قبل السلام وبعد السلام بعد السلام. والتسليم قبل آآ اتمام الصلاة هل هو زيادة او نقص ها هو في الحقيقة انه زيادة لانه زاد ايش السلام. زاد السلام اذا موضع سجود السهو عندنا في المذهب يجوز ان يكون قبل السلام وبعد السلام لكن الافضل السنة في المذهب ان يكون السجود للسهو كله قبل السلام الا في سورة واحدة وهي اذا سلم عن نقص اذا سلم عن نقص فانه يستحب ان يسجد له آآ بعد السلام لحديث لليدين لحديث لليدين رضي الله تعالى عنه وهذا السجود اذا سلم قبل اتمام الصلاة يستحب ان يجعله بعد السلام هذا السجود هو الذي اذا تركه لا تبطل الصلاة مع انه يجب عليه ان يسجد اذا تركه لا تبطل الصلاة احنا ذكرنا يجوز. يجوز ان تجعل ما بعد السلام قبل السلام. والذي قبل السلام يجوز ان تجعله بعد السلام والمأموم كما سيأتي او لم يذكره مؤلف اذا سلم او سجد الامام بعد السلام واذا سلم الامام مثلا وقام المأموم ثم سجد الامام بعد السلام يجب على المأموم ان يعود ويسجد مع الامام وهو المذهب طبعا تعرفون رأي شيخ الاسلام وهو مشهور ها تفريق وهو ان سلم عن النقص لان كان السجود لنقص في الصلاة يجب يقول يجب ان يكون قبل والسلام. وان كان السجود بسبب زيادة فيجب ان يكون بعد ايش؟ السلام واذا كان قد بنى على غلبة ظنه فيجب ان يكون السجود بعد السلام واذا بنى على شكه يجب السجود قبل السلام هذا تفصيل شيخ الاسلام وهو رواية عن الامام احمد لكنه لم يقل بالوجوب. الشيخ الاسلام رحمه الله قال بالوجوب اتباعا للسنة لكنه في الحقيقة انه هناك وردت احاديث تدل على انه اه سجود مثلا ترك التشهد الاول التشهد الاول اه ورد في بعض روايات الحديث او يعني احاديث اخرى ان الرسول صلى الله عليه وسلم سجد بعد السلام سجد بعد السماء وهذا يخالف ما ذكره شيخ الاسلام رحمه الله قال لكن سجدهما بعده يعني اذا سجد يجوز سهو بعد السلام تشهد وجوبا وسلم وسلم قال وان نسي السجود حتى طال الفصل عرفا. نسي السجود السهو الواجب او غيره حتى طال الفصل عرفا او احدث اذا طال فصل عرفا يسقط جثه او احدث تري نسي السجود واحدث يسقط او خرج من المسجد يسقط سجود السهو وصلاته صحيحة. قال ولا سجود على مأموم. دخل اول الصلاة يعني لا يجب سجود على مأموم دخل اول صلاته اذا سهى في صلاتهم اذا سهى المأموم في صلاته نفسه صلاة نفسه واذا سها انتبهوا دخل اول صلاته يفهم من انه اذا دخل ها المسبوق بعد الركعة الاولى وسلم الامام ثم سهى المسبوق في ركعته الاخيرة فانه يجب عليه ان يسري ولا يتحمله الامام عنه. واذا سهى امامه امام هذا المسبوق لزمه لزم هذا المسبوق متابعته في سجود السهو في سجود سهو فان لم يسجد امامه وهذا المذهب عندنا ان لم يسجد الامام لكونه لا يرى وجوب السجود السهو مثلا كبعض المذاهب وجب عليه يعني المأموم حتى لو كان مسبوقا او غير مسبوق وجب عليه ان يأتي بسجود السهو اذا سلم قال ومن قام لركعة زائدة جلس متى ذكر وجوبا وجوبا كما قال الشيخ منصور فان لم يذكر حتى فرغ منها سجد لها سجود السهو. وان نهض عن ترك التشهد الاول ذكرنا المراتب في الترك في ترك ايش؟ التشهد الاول ان نهض المصلي الركعة الثالثة عن ترك التشهد الاول ناسيا لزمه الرجوع ليتشهد قبل ان يستتم اه ايمان لكي ايش؟ يتشهد وكره الرجوع ان استتم قائما ويلزم المأموم متابعته. متابعة امامه في قيامه ايش ناسيا ثم الحالة الثالثة قال ولا يرجع ما الحكم هنا؟ مبهم الحكم يحرم بل اذا رجع تبطل الصلاة يعني ابهى من الحكم الوضعي والحكم ايش؟ التكليفي فالحكم الوضعي يحرم ان يرجع اذا شرع في ايش القراءة والحكم الوضعي هو انها تبطل الصلاة لو رجع متعمدا ولا يرجع انشرع في القراءة لانه شرع في ايش ركن مقصود والذي هو ايش الفاتحة ويدل على ذلك حديث المغير رضي الله عنه اذا قام قال صلى الله عليه وسلم اذا قام احدكم في الركعتين فلم يستتم قائما بل فليعد وان استتم قائما فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو ومن شك في ترك ركن او عدد ركعة طبعا العلماء يقيسون على التشهد الاول بقية ايش الواجبات كالتسبيح مثلا اذا ترك التسبيح في الركوع مثلا واثناء ما يرفع من الركوع تذكر انه تركه يجب عليه ان يعود اليه. لكن لو تذكره بعد ان استتم قائما واعتدل يحرم عليه الرجوع. كذلك لو ترك التسبيح في السجود وذكره قبل ان يستتم للجلسة بين السجدتين. يجب عليه ان يعود ويسبح. اما اذا تركه بعد ان جلس واعتدل في جسده فانه يحرم عليه ان يعود ويسجد سجدتي ايش؟ السهو قال ومن شك في ترك ركن طبعا هذه الحالات الثلاث كلها يجب فيها سجود السهو الذي التي ذكرها المؤلف ومن شك في ترك ركن او عدد ركعات اذا شك هل ترك اه هل صلى اه هل سجد السجدة الاولى في الركعة الاولى او لم يسجد هل ركع في الركعة الثانية ولم يركع؟ نقول كانك ايش لم تركع ولم تأتي بهذا الركن او عدد ركعات لم يدري هل صلى ثلاث او اربع؟ نقول اجعلها كم ثلاثة وهو في الصلاة بنى على اليقين وهو الاقل لحديث ابي سعيد فليطرح الشك وليبني على ايش استيقنوا حديث مسعود فليتحرى الصواب وتحري الصواب هو استعمال ايش اليقين استعمال اليقين. وصفة سجود السهو كالسجود في الصلاة. قال باب صلاتي طبعا اشياء كثيرة ذكرناهم مؤلف كلامه يعني هنا آآ يعني آآ اه ليس مكتمل وآآ في الزاد افضل منه في سجود السهو لكنه ابدع في ذكر احكامه حكم سجود السهو فقط والا لم يأتي بشيء كثير في سجود السهو باب صلاة التطوع وبعد نعم. وسجد ومن شك في ترك وسجد للسهو وسجد للسهو وبعد فراغها لاثر الشك. متى يسجد السهو هنا على المذهب ها؟ قبل السلام وبعد السلام ها قبل السلام لانه لا يستحب ان يكون بعد السلام الذي سلم عن النقص هذا شك في عدد الركعات شك في ترك ركن فانه يسرق قبل السلام وبعد فراغها لو شك في ترك ركن سلم من الصلاة قال ما ادري انا صليت اربعة وثلاث