بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ارزقنا علما ينفعنا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم يا معلم ادم ابراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد هذا هو المجلس السادس والعشرون من مجالس ودروس شرح روضة الناظر وجنة المناظر و قد انتهينا الى الاسرة الثالثة من مسائل او من مراتب الزيادة عن النص انتهينا الى الرتبة الثالثة هكذا نعم اظن هي الرتبة الثالثة يقول المصنف رحمه الله الرتبة الثالثة ان تتعلق الزيادة بالمزيد عليه تعلق الشرط بالمشروط بحيث يكون المزيد عليه وعدمه بحيث يكون المزيد عليه وعدمه واحدا تقدم لنا ان الرتب ثلاث ان ان لا تتعلق الزيادة بالمزيد عليه كما كما اذا اوجب الصلاة ثم اوجب الصوم الرتبة الثانية ان تتعلق الزيادة بالمزيد عليه تعلقا ما لا على وجه يعني على وجه الله تكون شرطا. على وجه لا تكون شرطا فيه كزيادة التغريب على الجد في الحج الرتبة الثالثة ان تتعلق الزيادة بالمزيد عليه تعلق الشرط بالمشروع وهنا تعلق الشخص بشروط يعني يعني اي اه اي كتعلق الشرط بالمشروط ولا يلزم بالضرورة ان ينص الفقهاء ان هذا شرط كما سيأتي بالامثلة ان شاء الله لا يلزم بالضرورة ان يفصل الفقهاء ان هذا شرط لكنه معلوم انه شرط للصحة قال بحيث يكون المزيد عليه وعدمه واحدا. كزيادة النية في الطهارة فثبوت الطهارة بنحو اه قول النبي صلى الله عليه وسلم بلا قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق الى اخره وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم الا احد حتى يتوضأ او لا تقبل صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ اه يشترط له النية يشترط له النية هذي الطهارة ثابتة بدليل والنية زيادة على هذا الحكم زيادة شرط ومشروط شرط على مشروط النيات بالزبيب بماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات قال وركعة في الصلاة ركعة في الصلاة ركعة في الصلاة يعني لو جاء الشرع اولا بعدد من الركعات ثم زاد عليه كما حصل في اول الامر فرضت صلاة ركعتين فاقرت صلاة السفر وزيدت في الحضر فهنا عندنا ركعتين ثم زيدت عليها ركعتين بحيث صارت الان صلاة الحضر لا تجزئ الا اربع فهذه الزيادة هي من باب تعلق الشرط بالمشروط ومع ذلك الفقهاء ما يقولون الركعتين شرط لصحة الصلاة لكن الان صارت الصلاة لا تجزئ الا تامة يعني باربع فهذه الزيادة كزيادة علق شطب مشروط لانها لانها زيادة ركعات على ركعت بخلاف الزيادة السابقة زيادة تغريب على احد فهي جنس اخر لجنس اخر لكنه جنس آخر مرتبط به لا على وجه الشرط نعم. فيقول كزيادة النية في الطهارة وركعة في الصلاة فذهب بعض من وافق في الرتبة الثانية يعني بعض الحنفيين الى ان الزيادة ها هنا نسخ بعض من وافق في الرتبة في اه الركن الثاني لا ينبغي الحنفية لهم قولهم لكن هنا يكون قول الشافعية بعض الشافعية لانهم وافقوا في الرتبة الثانية كيف ترعى المتون فذهب بعض اه ممتاز فذهب بعض الشافعي فذهب بعض الشافعي هكذا بعض الشافعي اذا ذهب بعض الشافعية الى ان الزيادة ها هنا نسخ اذ كان حكم المزيد عليه الاجزاء والصحة وقد ارتفع اذ كان حكم المزيد عليك الاجزاء والصحة وقد ارتفع يعني بعض الشافعية يقولون هذه الرتبة زيادة على النص والزيادة على النص نسخ وهذه وهذه الرتبة لما كان زيادة شرط على مشروط فتأخذ حكم النسخ او او هي نسخ لماذا؟ قال اذ كان حكم المزيد عليه الاجزاء والصحة الطهارة بلا نية كانت مجزئة وصحيحة. ثم لما زيد عليها النية صارت غير صحيحة وغير مجزئة الصلاة ركعتين كانت صحيحة ومجزئة لما زيد عليها ركعتين اخرى في الحضر صارت غير صحيحة وغير اليس هذا نسخة مسخة هذا الحكم الحكم المنسوخ هو هو الاجزاء والصحة ارتفع وليس بصحيح. يقول ابن قدامة وليس بصحيح. لماذا لان النسخ رفع حكم الخطاب بمجموعه والخطاب اقتضى الوجوب والاجزاء لان النسخ رفع حكم الخطاب بمجموعه يعني الخطاب لما يدل على شيء الخطاب لما يدل على شيء يعني على حكم من الاحكام فاذا كان هذا الحكم مرتبط بحكم اخر فينبغي اذا نسخ الحكم هذا ينسخ مع الحكم الاخر الذي ارتبط به فهنا لما كان لما كان اه الدليل يقتضي الوجوب والامر يقتضي الاجزاء ايضا كما سيأتينا ان شاء الله تعالى فالامر هنا يقتضي شيئين مرتبط بعضهما ببعض ما هو الوجوب والاجزاء الاصل في الامر الوجوب هذا قاعد. والامر الاجزاء هذا قاعدة ايضا طبعا متى يكون الاجزاء؟ بعد ما يثبت الامر الاول فاذا ثبت عندنا الوجوب والاجزاء فالنسخ هو ان ترفع الوجوب والإجزاء جميع وهل هذا هو الذي حصل لا لم يحصل ذلك في زيادة الطهارة في زيادة النية على الطهارة وفي زيادة ركعتين على ركعتين قال والخطاب اقتضى الوجوب والإجزاء وجوب باق بحاله. هل تغير حكم الطهارة هل صارت الطهارة غير واجبة؟ كانت واجبة ثم صارت غير واجبة؟ لا هي واجبة من الاول لم يتغيرها وجوب انما تغير قضية الاجزاء فقط وانما ارتفع الاجزاء. وهو بعظ ما اقتضى اللفظ فهو كرفع المفهوم وتخصيص العموم يعني الان لو جاءنا لو جاءنا الان آآ دليل له مفهوم كقوله تعالى اه في سورة النساء اه اه وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وربائبها الان هذا في الشرط في في ذكر ماذا؟ هذه الاية في ذكر ماذا؟ المحرمات من النساء التي آآ يحرم نكاحهن. وربائبكم اللاتي في حجوركم اللاتي في حجوركم هذا لفظ اللي هو مفهوم ها له مفهوم ان لم تكون الربيب تربت في حجر هل يجوز ان انكحها؟ مع انها ربيبة لي. مع انها بنت بنت للزوجة من غيري هل يجوز ان نتزوجها؟ لا طيب ما مفهوم هذه الاية لا مفهوم له. ما ما الذي ما الذي رفع هذا المفهوم؟ رفعه الاجماع او رفعه طبعا الظاهرية قالفون في هذا او رفعه غير ذلك اذا هنا المنطوق معتبر المفهوم غير يقولون خرج مخرج الغالب فنسخ المفهوم مع بقاء المنطوق جائز متى يقال نسخ اللفظ كاملا؟ اذا نسخ اللفظ مع المنطوق والمفهوم هذه مسألة قد يعني السوريون هل ينسخ؟ هل يمكن نسخ المنطوق وبقاء المفهوم هل يمكن نسخ المنطوق وبقاء المفهوم لكن هل يمكن نسخ المفهوم ببقاء المنطوق؟ ما في اشكال هذا معناه فهو كرفع المفهوم كذلك هنا عندنا وجوب واجزاء. الوجوب باقي والإجزاء ارتفع كارتفاع المفهوم مع بقاء المنطوب قالوا لك وتخصيص العموم كذلك تخصيص العموم اذا جاءنا مخصص هل ما يعني اه بعد ما خرجت خرج جزء من من الافراد بهذا المخصص هل ما بقي من الافراد يبقى العموم دالا عليه؟ نعم الله عز وجل لما قال فاقتلوا المشركين واخرجنا منها معاهدوا الذمي والنساء والصبيان بقيت الاية دالة وبقي عمومها دالا على ايش؟ قتل الحربي كافة الحربي فهذا لا يمنع الاستفادة من اه بقية الحكم او اه نقول لا يمنع الاستفادة من اه من دلالة اللفظ بعد تخصيص العموم بعد التخصيص فالعموم حكم العموم اللي هو حكم اه مثلا وجوب مثلا قتل المشركين بالنسبة لي اه بالنسبة لي كافر الحربي ويعني وجوبها على المؤمنين بالنسبة الكافر الحربي وكذلك مثلا لما قال من لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم والمؤمنات هذا التخصيص. تخصيص بالمؤمنات. ها بقي حكم عدم الجواز في غير المؤمنات وهكذا وهكذا هذا المقصود انه اذا كان الوجوب باقيا. والإجزاء ارتفع لا يقال هذا نسخ. لا يقال هذا نسخ. لأن الوجوب باقي. وانما يكون نسخا. اللور ارتفع الوجوب ان لو ارتفع الوجوب طيب هم الان ثم بعد ذلك اراد ان يصنف ان يؤكد ذلك قال ثم انما يستقيم هذا هذا القول بالنسخ يستقيم متى ان لو ثبت الاجزاء والسقر ثم وردت الزيادة بعده الموت. هل عندكم دليل ان الشريعة امرت بالطهارة بلا نية واستقر الحكم اه على ذلك فترة ثم جاء دليل متراخي يثبت النية هل عندكم دليل يدل على ان آآ يعني بالنسبة زيادة الركعتين نعم. الدليل دل على ذلك الدليل الدليل على ذلك لكن مع ذلك لا نسلم انه نسخ لاننا قلنا ايش؟ ها لان فرضت الصلاة ركعتين ثم زيدت صلاة الحضر وبقيت صلاة السفر. مع ذلك نحن لا نقول نسخ لان الوجوب باقي. الوجوب باقي. لكن هذا هذا ثم انما يستقيم ان لو ثبت الاجزاء واستقر. هذا تطبيق على ايش؟ زيادة النية في في في الطهارة وكذلك زيادة اه الطهارة في الطواف لان هذا اه سيذكرها بعد قليل سيذكروه بعد قليل نعم. يقول هنا هل عندكم دليل على هذا التراخي؟ لا يوجد دليل بل ثبوت الزيادة يعني يقول المصنف بل الواقع الواقع ان ثبوت الزيادة ما كان متراخيا بل هو اما بالقياس المقارن لللفظ بالقياس يعني لما زيدت الطهارة مثلا في الصلاة قيس عليها اه اه عفوا لما زيدت الطهارة امنية لما زيدت النية مثلا في اه مثلا التيمم مثلا قس عليه الوضوء. هذا استعمله الحنفية هذا القياس او لما ازيدت النية بالعبادة الفلانية زيدت قياسا عليها في في الوضوء. هذا مثال. هم. او لخبر يحتمل ان يكون متصلا بيانا للشر وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات انما الاعمال بالنيات. وكذلك بالنسبة للطهارة الطهارة للطواف اه طواف البيت صلاة الا ان الله بعث في الكلام قال ثم ها ثم لا يصح هذا من اصحاب الشافعي. قبل قبل ذلك قال فلا معنى لدعوى استقراره بالتحكم يعني ليس عندكم دليل يدل على ان هناك تراخي. حتى نناقش وننظر هل في هل هو نسخ او ليس فيه نسخ؟ ايش عندك والقول بانه نسخ تحكم ما ما هو التحكم؟ هو الترجيح بلا مرجح او تعيين بلا دليل. تعيين احد الاحتمالين بلا دليل. هذا معنى تحكم قال ثم لا يصح هذا من اصحاب الشعر يعني انتم يا معاشر اصحاب الشافعي ما يصح هذا مين الحنفية لهم مدخل على هذا لان خلاص احنا وهم يقولون في الصورة الماضية يقولون بان الزيادة عن النص نسخ فيعني نناقشهم على مذهبهم لكن هنا اصحاب الشافعي ما يصح منكم هذا لماذا اي نعم. آآ تقول الشيخ سعيد يقول اه لو ثبت الاجزاء واستقر عليه سيكون رفع الاجزاء فقط نعم. يكون رفع الاجزاء فقط. مع ذلك نقول هذا لو فرض لا لامكن يعني لا يعني امكن ان يقال انه نسخ لو فرض انه آآ ثبت اولا ايش الوجوب اه مع الاجزاء واستقر ثم بعد زمان ارتفع ارتفع بعد بعد زمان متراقي ارتفع الاجزاء يعني تنزلا قد يقال انه نسخ لو وجد هذا التراخي تنزلا والا فنحن اصلا نمنع عن هذا نسخ. ولذلك لاحظ ان ابن قدامة اولا قدم الجواب الاول. قال وليس بصحيح لان النسخ له حكم الخطاب بمجموعه. والخطاب اقتضى الوجوب اجزاء وجوب باق على حاله وانما ارتفع الجزاء الى اخره لذلك هنا قدم المنع قال وليس بصحيح يعني لا نسلم ان هذا نسخ وهنا ثم انما يستقيم يعني ولو سلمنا انه نسخ ها هذا انما يستقيم لو ثبت الاجزاء واستقر. واضح الشيخ سعيد يعني الجواب الاول على المنع وهذا الجواب على التسليم اه يقول بل ثبوت الزيادة بالقياس بل ثبوت الزيادة بالقياس المقابل لللفظ او لخبر يعتبر ان يكون متصلا لا خلاص هذا قرأنا قال ثم لا يصح هذا من اصحاب الشارع فانه اشترط النية للطهارة والطهارة للطواف بالسنة واصلها ثابت في الكتاب يعني ان كنت ايها الشافعي الذي يوافق في هذه الرتبة الذي يقول بهذه الرتبة ان كنت على مذهبك الفقهي متأكد انتبه انت في مذهبك الفقهي بماذا تثبت النية للطهارة يقول بحديث انما الاعمال بالنيات. جميل طيب بماذا تثبت الطهارة للطواف قال بحديث الطواف ببيته صلاة الا ان الله باح في الكلام. اقول اجمل من ذلك احنا هذه زيادة عن النص كيف بالنسبة لك هذا ينبغي ان يكون زيادة عن النص لان اصله ما ثابت في الكتاب النية الطهارة اصلها ثابت في الكتاب قال الله عز وجل عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا والطهارة ثابتة بالكتاب والنية في ايش؟ في حديث اخر في حديث اخر فهل ستقول اه لا هذا زيادة عن النص نسخ فلا يصح اشتراط الطهارة فلا يصح اشتراط النية كما يقول الحنفية مثلا في زيادة عن النص بالنسبة الى الرتبة الثانية زيادة تغريب على الحد فلا يصح اه ان يكون التغريب جزءا من الحج. وانت هل يصح ان تكون هنا اه لا يصح ان اشتاق النية للطهارة ستكون مستحبة فقط هل سألت اقول بذلك؟ لا وكذلك الطهارة بالنسبة للطواف هل ستقول الطواف مستحبة كما يقول الحنفية مع ان مع انها ثابتة بالسنة يعني عندك ثابت في السنة واصل واصل الطهارة واصل الطواف ثابت في الكتاب وليطوفوا بالبيت العتيق طبعا قد يقول قائل يعني النية النية يمكن انها اشيد اليها بقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فهذه اشارة الى النية الاشارة الى النية فهذا يعني نسب ماتزومبي ليس كقول النبي صلى الله عليه وسلم انما المال النيات على كل حال هذا الان الزام انتهينا من هذا ثم قال اعتراضنا اعتراض من قبل اصحاب هذا القول فان قيل الطهارة المنوية غير الطهارة بلا نية. وانما هي نوع اخر فاشتراط النية يوجب رفع الاولى بالكلية ما معنى هذا الكلام يعني هؤلاء بعض اصحاب الشافي الذين يقولون ماذا؟ ان الزيادة اه على النص هنا نسخ للمزيد عليه يقولون الطهارة المنوية حقيقة مختلفة عن الطهارة بلا نية هذه حقيقة وهذه حقيقة كانك تقول هذا هذه الصلاة وهذه الصيام او ناقصات صيام لكن اقول هذه حقيقة مختلفة عن هذي لان هذي نسميها طهارة منوية يعني طهارة معنية هذه حقيقة مثل صلاة صلاة متوضئ وطهارة بلانية هذي اه صورة اخرى مثل صلاة محدث لذلك يقولوا انما هي نوع اخر فاشتراط النية يوجب رفع الاولى بالكلية اشتراط النية يوجب رفع الاولى بالكلية. طبعا هنا اشتراط النية يوجب رفع الطهارة بلا نية يعني الاولى بالنسبة للوقوع يعني لان الطهارة على حسب ما اه فرضت المسألة الطهارة. اولا ثبتت بلا نية ثم ايش ثم الشروط لها النية هذا معنى فاشتراط النية يجب الرفعة الاولى ليس المقصود الرفعة الاولى يعني طهارة منوية المقصود الطهارة الاولى هي الطهارة بلا نية. يعني التي وقعت اولا لان هذا هو الترتيب. الطهارة اولا جذب الى نية ثم زيد عليها النية. هذا اعتراضه يقولون هذه حقيقة وهذه حقيقة فكيف اه اه يعني آآ انت لا تقولون بالنسخ خلاص هذه حقيقة جاءت رفعت الحقيقة الاولى الثانية كان عندنا طهارة بيلانية حقيقة نزل اه ارتفعت ونزلت طهارة جديدة اسمها طهارة معنية هذا نسخ كامل كيف تقولون هذا نسخ جزئي هذا رفع اجزاء فقط قلنا هذا باطل هذا باطل معذرة قلنا هذا باطل. يعني المصنف يقول هذا الكلام يعني ايه؟ فرظ لا اساس له فانها لو كانت غيرها فانها لو كانت غيرها لوجب شف لاحظ الالزام الدقيق ها عجيب والله هذا الجزاء. يعني عجيب ان يعني التفات العلماء وتنبهم بمثل هذا الالزام اه يعني في مثل هذا في مثل هذه الصورة قال لوجب الا تصح الطهارة المنوية عند من لا يوجب النية لكونها غير غير مغبر بها فانها لو كانت غيرها لو كانت حقيقة مختلفة لوجب الا تصح الطهارة المنوية عند من لا يوجب النية. من الذي لا يوجب النية في الطهارة الحنفية لكونها غير مأمور بها يعني ما معنى هذا الكلام لو كانت الطهارة المنوية غير الطهارة بلا نية لوجب الا تصح الطهارة المنوية عند من لا يجب النية اللي هم الحنفية فالفنية عندهم ايش ليست شرطا سنة يعني يمكن ان يتوضأ الانسان تصح وضوءه اذا لم ينم. لكن اذا نواه اكمل. ووضوءه. اكمل ويعني على كل حال يقول لكونها لكون ماذا؟ الطهارة المنوية ها؟ غير مأمور بها عند من لا يوجب النية اللي هم الحنفية لانها ستكون غير مأمور بها لانهم هم يرون ان المأمور به فقط ايش؟ الطهارة اما الطهارة المنوية بناء على على هذا الاعتراض ها انتبه بناء على هذا الاعتراض ستكون الطهارة المنوية حقيقة اخرى غير مأمور بها. فلو ان الانسان آآ توظأ مع نية فعندهم فينبغي ينبغي عليه على مذهبي ام الحنفية لا يقولون بذلك. لكن ينبغي على مذهبهم ان لا تصح هذه الطهارة. لماذا؟ لانها حقيقة اخرى ها شرايك من بعض الشافعية هل هل تتوقعون ان الحنفية يقومون بمثل ذلك ليكن بمثل ذلك. يعني هم يرون ان من توضأ بلا نية فوضوؤه صحيح ومن توضأ مع نية فقد اتى بنفس الحقيقة الاولى زائد نية هي ليست حقيقة اخرى مغايرة بل نفس الحقيقة الاولى نفس الحقيقة الاولى لكن معنية اما على هذا الاعتراض فينبغي الا تصح لماذا؟ لانكم تقولون ان الطهارة المنوية حقيقة اخرى. اذا المأمور به عند الحنفية ما هو؟ الطهارة بلا نية بس. فمن توضأ مع نية بناء على على اعتراضكم ينبغي ان يكون عند الحنفية آآ وضوءه غير صحيح واضح يا جماعة؟ واضح الشيخ عبد العزيز سألت قبل ان اشرح الا بعد ان شرحت الان واضح لك شيخ عبد العزيز وتقريبا وساعيد مرة اخرى ساعيد مرة اخرى الان نأخذها يعني حبة حبة مثل ما يقولون. يعني ناخذها بالترتيب والتدريج اولا نعرف ما هو مذهب الحنفية في الوضوء الوضوء عندهم لا يشترط له النية لا يشترط له النية وانما يستحب يستحب له النية اذا معناه ان من توضأ بلا نية وضوءه صحيح او لا؟ عند الحنفية عند الحنفية صحيح طيب من توضأ مع نية عند الحنفية وضوءه صحيح او لا ايضا وضوءه بصحيح ليش وضوءه صحيح لانه ما ما فيه مشكلة هو اتى بشيء كمالي اتمشين كمال ولدت هو سنة اذا الطهارة عندهم بلا نية هي نفس الطهارة معنية الا اللهم ان الطهارة معنية اكمل. بس. اذا الحقيقة واحدة ولا مختلفة؟ الحقيقة واحدة هذه بلا نية وهذه معنية. الثانية اكمل من الاولى بس لكن حقيقة واحدة. الطهارة واحدة هذا واظح الان بالنسبة لمذهب الحنفية واضح طيب الان نأتي الى الى الاعتراض الاعتراظ هم يقولون هنا يقولون اه فان قيل الطهارة المنوية غير طهارة يعني المعترظ يزعم ان الطهارة مع نية حقيقة جديدة. غير الطهارة بلا نية حقيقة مختلفة وانما هي نوع اخر فاشتراط النية يوجب رفع الاولى بالكلية ويقتضي نزول الحقيقة جديدة. اللي هي طهارة معنية اذا بناء على اعتراض الطهارة الاولى حقيقة والطهارة الثانية حقيقة اخرى ليس مجرد زيادة نية طيب ما الجواب؟ ما قلنا هذا باطل لماذا؟ فانها لو كانت غيره يعني لو كانت حقيقة اخرى مختلفة مغايرة لوجب ان لا تصح الطهارة المنوية عند من لا يجيبني يعني لوجب الا تصح الطهارة المنوية عند الحنفية ليش لو كانت هذه حقيقة اللي هي طارة بلا نية. حقيقة اخرى مختلفة عن حقيقة بلا نية حقيقة اخرى مختلفة عن الحقيقة عن الطهارة معنية لكانت الطهارة معنية غير لماذا؟ لانهم يقولون هم باجزاء ماذا الطهارة بلا نية هذا هو المجزئ عندهم واما الطهارة معنية بناء على اعتراضك المعترض سيكون عند الحنفية طهارة بلا نية غير مأمور بها. وهذه حقيقة جديدة لا يصح ان الانسان يأتي بها ولا تصح صلاته اذا اتى بها لانها حقيقة مختلفة. وهل الحنفي يقولون بذلك؟ لا يقولون بذلك لا يقولون بذلك بل يرون ان الطهارة بلا نية مأمور بها والطهارة معنية هي نفس الطهارة الاولى. هي نفسها مأمور بها نفس الطهارة الاولى مأمور بها لكن اضيف عليها نية اضيف عليها ني لو كنت حنفيا وقلت لنا الزيادة النية على النص نسخ لقلنا لك هذا انت مذهبك لكنك انت شافعي انت ترى ان النية ايش؟ واجبة ترى ان النية واجبة واضح يا جماعة؟ فهنا هذا رد الزام يبطل هذا الاجراء يبطل هذا؟ الاعتراض فامشي يا عبد العزيز كأنهم يقولون فرض المسألة ان الطهارة بلا نية اه حقيقة مختلفة ومغايرة عن الطهارة معنية هما حقيقتان متغايرتان ونحن نقول هذا باطل. بل هما حقيقة واحدة وادل دليل على ذلك ان الحنفية انفسهم يصححون الطهارة بلا نية يصححون الطهارة مع نية ولو كانت حقيقة ولو كانتا حقيقتين آآ متغيرتين لصح عندهم طهارة بلا نية دون الطهارة مع نية مع انه لا يقبل من ذلك طيب والله يا جماعة انا اظني احتاج اني اتوقف انا شوي المسألة الثانية ايضا تحتاج الى شرح. نسخ جزء العبادة عنا الطول لكن لعلكم تأذنون لي كمل رمضان الوقت الوقت كان مضارع لا لا نتوقف وانا اعتذر لكم يعني الصحة ما هي بالحيل ان كان في سؤال او نختم طيب اذا نتوقف عند هذا الحد وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين امين بارك الله فيكم وجزاكم