فان خرج بعد السابعة شيء لم يجب الاعادة خلاص اذا اقصى ما يوصل له سبع وسيأتي بكلام المصنف الان. اذا عرفنا ان هناك حالتان. الحالة الاولى الا يخرج منه شيء بثوبه الا ان يكون هناك ضرر فييمم. فكذلك هنا من لم يستطع غسله فانه يمن. بصورة الغسل يقول وعلى الغاسل ستر ما رآه ان لم يكن حسنا. ان رأى شيء ما يسوؤه ستر عورته وستر عورة الميت عند تغسيله واجب اذا ستر عورته وجوبا وجوبا الدليل على ان ستر العورة واجب انه لا يجوز النظر للحي وكشف عورة الحي امام الغير امام غير الزوجة وملك اليمين والميت حكمه كحكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد نكمل ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى من الحديث عن كتاب الجنائز وسيكون حديثنا اليوم بمشيئة الله عز وجل عن امرين الامر الاول عن صفة تغسيل الميت والامر الثاني عن صفة تكفينه لنأخذ هذين الامرين بمشيئة الله عز وجل يقول الشيخ رحمه الله تعالى واذا اخذ في غسله اي بدأ الغاسل بعد ما تكلم عن ما يتعلق بالغاسل وبالمغسول ومن الذي يغسل وما الذي ينظر اليه وما لا ينظر اليه من من من المغسل بدأ في كيفية التغسيل فقال واذا اخذ في غسله اي اخذ الغاسل في غسله وعرفنا من هو اولى الناس بالغسل فان للميت حكم الحي في كثير من المسائل. قال وجرده اي جرده من جميع ملابسه. سواء كانت قميصا او سروالا او ازارا او عمامة او خفا او غير ذلك فكل شيء يلبسه الشخص من رأسه الى قدميه فانه مجرد وقد جاء ان الصحابة رضوان الله عليهم قالوا لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم هل نجرده كما نجرد موتانا؟ مما يدل على ان المرء اذا غسل فانه يجرب. استثني من من لا يجرد شخص واحد او اثنان لا يجردان الاول هو النبي صلى الله عليه وسلم فانه لا يجرب. والامر الثاني الذي سيذكره المصنف وهو الشهيد. الذي قتل في المعركة او ظلما فانه لا يجرد من ثيابه. وانما تبقى عليه ثيابه الا ان تكون من جلد ونحوه مما سيأتي. فحين اذ فيه امر او خلاف سيأتي بعد قليل ان شاء الله في محله. يقول اه وستره عن العيون. اي وستره حال التغسيل مع تغطيته لعورته عن العيون. بان اضرب عليه خيمة او قبة او يجعله في غرفة يعني بحيث ان من في خارج الغرفة او خارج هذا البيت لا ينظر اليه وفي هذا احترام للميت والاصل ان الميت يحترم. ويراعى شأنه فكما ان الشخص يكره ان يرى وهو اغتسل فان صاحب الفطرة السوية اذا اراد ان يغتسل توارى عن انظار الناس وابتعد عنه واغلق عليه باب مغتسله فكذلك الميت كحرمة الحي في هذا الامر. نعم. قال ويكره لغير معين في غسله حضوره. يعني يكره حضور غير الذي يعين المغسل اما المغسل فان حضوره واجب فرض كفاية. الذي يقوم بالتغسيل حضوره فرض كفاية فيكون الوجوب متعلق به والمعين سواء كانت الاعانة بصب الماء او الاعانة بالتقليد فان الشخص قد يقلب وهو يغسل ميت فيكون وزنه ثقيل فيحتاج الى اثنين او ثلاثة او للاعانة في الحمل او للاعانة في مناولة الشيء كالسدر والكافور وغيره لذلك اذا فانه يكونون يكره لغير المعين ان يحضر. والسبب؟ قالوا لاحترام حال الميت. فان المرء يكره ان ينظر اليه احد وانما جاز ان يحضر المغسل ومعينه للحاجة والحاجة تقدر بقدرها قالوا الا شخص واحد فان يشرع حضوره للتغسيل وان كان غير معين وهو وهو ولي الميت. ولي الميت وليه يحظر لان معنى لحضور الولي في التغسيل. نعم. قال ثم يرفع رأسه الى قرب جلوسه ويعصر بطنه برفق هذه المسألة هي اول ما يفعل بالميت عند تغسيله قبل بدء التغسيل لم يبدأ بعد بالتغسيل وانما ما يسبق فعل ذلك قالوا ان يرفع رأسه الى قرب جلوسه بحيث ان يكون كأنه قريب من جلوسه ويجلس في هل فيه شخص اخر لكي يسنده من خلف ظهره؟ ثم يعصر بطنه عصرا رقيقا يبدأ من العلو وينزل على الامعاء ويعصره عصرا رقيق ما السبب؟ قالوا ان كان قد تهيأ شيء من فضلات جسده سواء في مكانته من بول او في امعائه من غائط ان كان شيء قد تهيأ للخروج فانه يخرج مع هذا العصر الخفيف. مع هذا العصر الخفيف. لانه ربما ان لم يعصره خرج عليهم حالة وتقليده فيفسد عليهم ما ابتدأوه كما سيمر معنا لو خرج شيء في اثناء التفصيل ماذا يفعلون؟ اذا هذه هي الفائدة منه وهذا الفعل روي فيه احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم منها حديث ام سليم رضي الله عنها وروي عند البيهقي عن محمد بن سيرين مرفوعا انه قال اذا غسل الميت عصر بطنه عصر بطنه روي وفيه ارسال لان من قول محمد ابن سيرين رفع للنبي صلى الله صلى الله عليه واله وسلم لكن هذا الحكم يستثنى منه صورة واحدة. لا يشرع فيه عصر بطن الميت. قالوا اذا كان الميت انثى حامل يعني امرأة حامل فاذا كانت المرأة حاملا فانه لا يعصر بطنها لانه يخشى اذا عصر بطنها ان يسقط جنينها. وفي ذلك ضرر. وفي ذلك يعني سوء على هذا الجنين وحفظ لحرمته عدم العصر. فان كانت المرأة حاملة فانها لا تعصر. وجاء في حديث ام سلمة رضي الله عنها انها قالت توفيت امرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعصر الا ان تكون حاملا الا ان تكون حاملا نعم. نعم. يقول الشيخ ويكثر صب الماء حينئذ. اي عندما العصر يكثر صب الماء لاجل ان يذهب الفضلات التي تخرج منه ولكي لا تبقى متصلة بالجسد تسيل مع الماء الذي يكثر صبه. وهنا مسألة ان اغلب او كثير من الاشياء التي يذكرها الفقهاء في التغسيل انما هي امور مستحبة وليست مسنونة. انظر انما هي امور مستحبة وليست مسنونة. كما ذكر ذلك الخلوة والفرق بين المستحب والمسنون ان المسنون هو ما جاء استحباب فعله عن النبي صلى الله عليه وسلم فيكون سنة اما المستحب فانه يشمل المسنون ويشمل معنى اخر وهو ما يستحب لانه اصلح للحال فان الميت اصبح في حاله مثلا ان يجعل على هيئة معينة او ان يكسر منصب الماء. صب الماء قد لا تجد دليلا فيه بعينه. ولكن للاصل الاصلح ولحفظ يعني عدم اذية الميت بقاء النجاسة على غير موضعها او انتشارها ولكي لا يتأذى المغسل من رؤية جلس فانه يكثر منصب الماء حينئذ. نعم. يقول الشيخ ثم يلف على يده فرقة فينجيه قبل ان يبتدأ الشخص بغسل الميت ينجيه. مثل ما فعل علي رضي الله عنه فانه لف على يده خرقة فنجا النبي صلى الله عليه وسلم لما غسل وعندنا في هذه الجملة مسائل المسألة الاولى ان المغسل اذا اراد ان ينجي الميت قبل تغسيله لان دائما تذكرون في الوضوء قلنا ان الاستنجاء يكون سابق لرفع الحدث لابد ان يكون سابقا لرفع الحدث. طيب نقول ان ان المغسل يجب عليه شف يجب عليه ان لا يباشر عورته بيده وهذا اللي ذكره المصنف بعدها ولذلك قال لا يحل مس عورته. اذا عندما ينجي المغسل الميت لا يجوز له ان يمس عورته بيده بل لابد ان يجعل على يده خرقة كفوطة ونحوها فيمس بها عورته. هذا الامر الاول. المسألة الثانية المسألة ان الواجب انما هو الاستنجاء. وهل يجزئ الاستجمار للميت ام لا؟ هل يجزئ ان يستجمر للميت؟ يعني انه لا يغسل بماء الان اليس اليس الميت هنا لما عصر بطنه؟ سكب عليه ماء كثير من غرض ذلك ان يكون من باب ازالة النجو. ثم يأتي الخرقة بعد ذلك الباقي ان كان قد بقي. الفقهاء يقولون المشهور عند المتأخرين ان الظاهر من المذهب كذا يقول منكم ويحتمل نقل عن بعضهم انه انه لا يجزئ الا الاستنجاء بالماء ولا يجزئ غيره. فلابد ان يسكب ماء لابد ان يسكب ماء ويتبعه بدلك بالخرقة اما مجرد الخرقة او المنديل وحده من باب الاستجمار فانه لا يجزئ في تغسيل الميت هذا الذي عليه اغلب متأخر الفقهاء وهو الاكمل في الطهارة. نعم. يقول الشيخ ولا يحل مس عورته طبعا لا شك لا يحل اذا هو حرام. لا يحل له المس ولا يحل له ايضا النظر. فكما لا يحل المس فانه لا يحل ايضا النظر للعورة. قال ولا يحل مس ولا يحل مس عورة من له سبع سنين. اي فاكثر. واما من كان دون فذكرنا قاعدة سابقة لها عشرات التطبيقات ان من كان دون سبع سنين فليست له عورة ليست له عورة وهذي تطبيقات كثيرة جدا في كثير من الاحكام طيب قال ويستحب الا يمس سائره اي سائر جسد الميت الا بخرقة مثل ما فعل علي رضي الله عنه فانه ما مس النبي صلى الله عليه وسلم الا بخرقة والنبي صلى الله عليه وسلم ما جرد وانما سكب الماء على قميصه القميص مثل الثوب الذي نلبسه هذا يسمى قميص. فسكبت الماء على قميصه صلوات الله وسلامه عليه. وجاء علي بخرقة فادخلها تحت قميص ومسح جسد النبي صلوات الله وسلامه عليه. اذا هنا غسل ويأتي معه الدلك ويكون استحبابا في غير العورة بخرقة ووجوبا في العورة بخرقة. والخرقة وحدها بدون الماء غير مجزئة لا في الاستنجاء ولا في سائر الجسد. نعم. قال ثم فيوضيه ثم يوظيه. اه كلمة ثم يوظيه اي يعني يفعل به فعل الوضوء. فعل الوضوء بالظم وذلك بان يبدأ بغسل يديه ويمضمض وله ويستنشق سنتكلم عن تفصيله بعد قليل ثم يغسل وجهه ثم يديه الى المرفقين ثم يمسح برأسه ثم يغسل قدميه الى الكعبين. هذا هو الوضوء. طيب. انظر هنا. قبل ان ابدأ بكيفية صفة هذا الوضوء درجة الدرجة وما فات المؤلف وقدم واخر ويستحق التقديم والتأخير. قول الشيخ رحمه الله تعالى ثم يوظيه ندبا. هذه الجملة نأخذ منها حكمين الحكم الاول ان توبية الميت الذي يغسل هو مسنون وليس واجبا. والدليل على انه مسنون ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ام عطية لما غسلنا بنته بميامينهن وبمواضع الوضوء منها. هذا واحد. في المقابل النبي صلى الله عليه واله وسلم في الذي وقصته الدابة حديث ابن عباس قال اغسلوه بماء وسدر ولم يذكر الوضوء. وهذا يدل على ان الوضوء انما هو مستحب وليس واجبا طيب ذكر الشيخ منصور في حواشي المنتهى الشيخ منصور له حاشي على المنتهى وله شرح على المنتهى. وله حاشية عن الاقناع وشرح على الاقناع. في حال الشيخ منصور على المنتهى ذكر ان مفهوم كلام الشارح اللي هو ابن ابن ابن النجار على شرحه اللي مطبوع باسم المعونة مفهومه ان الوضوء واجب. ان توضئة الميت واجب. ولذلك المتأخرون من فقهاء الحنابلة لهم طريقتان. هل الوضوء لتوضئة الميت واجب املى لهم طريقتان؟ فالذي مشى يكون عليهم مصنف انه مندوب. والذي مشى عليه صاحب المنتهى في شرحه لا في المنتهى. وانما في شرحه الوجوب لكن ظاهر السنة ان الذي يجب انما هو ماذا؟ الغسل دون الوضوء. سنتكلم الان بعد قليل عن درجات الغسل بمشيئة الله عز وجل. طيب طيب اه يقول الشيخ طيب اول شيء نعم يقول ولا يدخل الماء في فيه ولا انفه قلنا اول شيء انه يوظيه ندبا هذا واحد نعم. الحكم الثاني ممتاز. الحكم الثاني ان قول الشيخ ثم يوظيه ندبا ان التوضية لا تكون الا مرة واحدة. ما تتكرر. الا في حالة واحدة اذا تكرر حدثه اذا التوضئة ما تكون مع كل غسلة. وانما تكون مع كل حدث. اذا عصره وخرج الشيب. ثم انوضؤه ثم سيغسله ثلاث غسلات. فان خرج شيء بعد ذلك في اثناء التغسيل استحب له اعادة الوضوء. ولا يوظئه مع كل غسلة وانما يوظئه قبل الغسلة الاولى. اذا التوضأة تكون مرة واحدة فقط هذا هو الحكم الثاني. طيب. يقول الشيخ ولا يدخل في فيه ولا في انفه نحن الان بدأ الشيخ بذكر التوضئة. وبدأ الشيخ ابتداء الانف والفم ولكن كثير منهم يقول يجب ان يبدأ بشيء قبلهما فالميت يجب ان تغسل كفاه تغسل كفها لان غسل الكفين سنة. تغسل كفاه قبل غسل وجهه. فلذلك يستحب غسل كفيه لكنه ليس الوضوء الواجب الواجب يبدأ بالوجه. ولذلك يعتذر عن المؤلف وان كان في غير المختصرات انه بدأ بغسل الكفين قبل يعني ادخال قبل يعني مسح الفم والانف والمنخرين. قالوا لان ذاك اتى بالواجب والمصنف هنا انما اتى عفوا اتى المصنف هنا بالواجب من افعال الوضوء ومن ذكر غسل الكفين انما ذكر المستحب. والمصنف لم يلتزم بذكر جميع المستحبات. وضحت الاعتراض الاول على المصنف انه ذكر الانف والفم لم يذكر قبله اليدين والسبب انه غسل اليدين انما هو مستحب وليس بواجب وليس معنى ذلك انه غير مشروع. طيب. اول افعال الوضوء ما هو هو غسل الوجه والسنة في غسل الوجه ان يبدأ الشخص بالمضمضة والاستنشاق فيهما. ونحن قلنا ان المضمضة والاستنشاق واجبان اذا هما المضمضة والاستنشاق تتذكرون لما تكلمنا عن صفته قلنا ان لها صفة اجزاء صفة اجزاء اقل ما يسمى ما مضمضة واقل ما يسمى استنشاقا. فان قلنا اقل ما يسمى مضمضة فعل اثنين من ثلاثة. ادخال الماء وتحريكه شوف وقلنا ان اقل ما يسمى استنشاقا والاستنشاق واجب دون الاستنثار فليس بواجب هو ادخال الماء الى الانف ولو بان تجعله في خرق طيب الميت يقولون لو ادخلت الماء الى انفه فانه سيصل عفوا الى فمه فانه سيصل الى جوفه فيتحرك ما في جوفه من طعام قد بقي. فربما خرجت الفضلات بعد ذلك. وانتم تعرفون ان الانسان له حياتان حياة حيوانية حياة نباتية الحياة الحيوانية تنقطع بقبض روحه. واما الحياة النباتية فانها تستمر معه. ولذلك متوفى الميت لو اتيت للميت بعد اسبوعين بعد شهر تجد شعرك قد طال ربما ملي او مليين. والفضلات قد تخرج من جسده بل ربما خرج منه عرق ربما هذه تسمى الحياة هذه تسمى حياة نباتية لا اثر لها في استقرار الحياة انما العبرة بالحياة الحيوانية التي حينما قبض روحه خرجت. اذا هذه الامور وان بقيت قد توجد في الانسان اتيت من باب استطراد انها قد توجد من انسان. فوصول الماء الى الجو في الميت قد تسبب خروج شيء من فضلاته وقد تسبب نكنا في جسده واذية له. ولذلك نحن نأتي باقل ما يسمى مضمضة واستنشاق فنقول ان اقل ما يسمى مضمضة واستنشاقا هو ان يأتي بخرقة شف يأتي بخرقة وهذه الخرقة يجعلها بين السبابة والابهام يجعلها بين السبابة بين اصبعيه زين؟ ثم يحرك بهما ينظف بهما اسنانه. وشفتيه قالوا هذا اقل ما يسمى يصدق عليه مضمضة من غير ادخال الماء. ثم بعد ذلك شفتيه الداخلية تيميا. هذه المنطقة. ثم بعد ذلك يأتي بنفس الخرقة ويمسح بهما طرف انفه شيء من الداخل من انفه. فيكون بذلك قد مضمض الميت وهذا الفعل ماذا؟ سنة ام واجب؟ هو سنة لانه من الوضوء والوضوء سنة وليس واجبا في الغسل وليس واجب في الغسل طيب اذا قول الشيخ ويدخل اصبعيه زين؟ المسألة الاولى فيما يتعلق ويدخل اصبعيه ان ادخال الاصبعين يكون بعد غسل اليدين استحبابا. المسألة الثانية ان المراد باصبعيه السبابة والابهام. لانها هي التي ممكن اقوى ما يمكنك ان تحرك بها الاصابع وهي التي تكون لينة في التحريك في يد الانسان. آآ الامر الثالث ان قوله مبلولا مبلولتين ان السنة ان لا تقبل اليدين وانما ما عليهما من خرقة ما عليهما من خرقة طيب انظر هنا كم استخدمنا من خرقة؟ هذي مسألة لنا فقهية دقيق. كم استخدمنا من خرقة في التغسيل واحدة الاستنجاء والثانية بسائر بدنه والفم هذي داخلة في فرقة التي لسائر البلد لان داخلا ليس فيها نجاسة. يقولون ان صاحب الاقناع للمصنف مشى على ان ان الشخص اقل الخرق تكون خرقتها واحدة من ازالة النجو واحدة بازالة النجو والاخرى ماذا؟ لسائر جسده ومنها فمه وذهب صاحب المنتهى الى ان الخرق ثلاث. ثنتان بازالة النجم. واحدة للقبل. وواحدة والثالثة بسائر الجسد وعلى العموم قلت ثنتين او ثلاث المقصود ان ما كان لازالة النجو يجب ان يكون غير الذي يكون لسائر الجسد لان فيه نجاسة واما جعلها خرقتين لازالة النجو فلكي لا تنتشر النجاة لان الانسان لا ينظر وانما يعني يمسح بيده من تحت ما سترت به العورة من تحت ما سترت به العورة طيب نعم يقول نعم ويدخل اصبعيه مبلولتين بالماء بين شفتيه بين الشفتين اي المنطقة الداخلية من صفته ليس الخارج وانما الداخل من الشفتين. هذا قال فيمسح اسنانه مقدم اسنانهما استطاع ان يصل اليه منه. وفي منخريه فينظفهما اي داخل المنخرية ليس الخارج مأرب وانما الداخل ولماذا قلنا هذي الامرين لانهما نائبان عن الاستنشاق عن الاستنشاق طيب قال ويدخل نعم فينظفهما قال ولا يدخلهما الماء اي ولا يدخل الماء الى انفه ولا لانفه ولا لفمه. طيب. قال ثم ينوي غسله ويسمي. هذه الجملة قبل ان نبدأ بشرحها اعترض على المصنف في ذكرها في هذا الموضع. وقالوا ان الواجب على المصنف ان يجعلها قبل على الوضوء قبل افعال الوضوء. فيقول انه ينوي الغسل ويسمي ثم يغسل كفيه ويأتي بخرقة فيمسح شفته وانفه. هذا الاعتراض الاول وهذا الاعتراض في محله لا شك الاعتراض الثاني ان بعض الفقهاء قال ان المصنف لم يذكر افعال الوضوء التي بعد غسل الفم والانف. بعد غسل فمي والانف. لم يذكر غسل اليدين ولم يذكر غسل القدمين ولا مسح الرأس فنقول ان المؤلف المح الى هذا حينما قال ثم يوظأه او ثم يوظيه ثم يوظيه فبين ان مقصود التوضئة لكنه انما نبه للمضمضة والاستنشاق انها ليست على الطريقة المعتادة وانما لها صفة اخرى. فالاعتراظ الثاني في غير محله قل في مكانك طيب يقول الشيخ ثم ينوي غسله فلابد للاغتسال من النية وقبل ان ابدأ في النية للغسل سأذكر مسألة مهمة جدا كان المفروض اني اقدمها لكن الآن ناسب ذكرها آآ في كل فعل من افعال الطهارة عندنا صفتان. صفة كمال وصفة اجزاء غسل الميت ايضا له صفتان. صفة كمال وصفة اجزاء. اما صفة الكمال فهي التي ذكرها المصنف. بدءا من التوضئة فما بعدها. واما صفة الاجزاء وهي اقل ما يسمى تغسيلا للميت. فانهم قالوا ان يسكب الماء على سائر جسده. شف ان يسكب الماء على سائر جسده. مع حضور شف العبارة. مع حضور من نوى ايه ده؟ اذا اقل ما يسمى تغسيلا لابد من حضور من نوى التغسيل حضور يكون هناك شخص حاضر وقد نواه وعمم جسده بالماء. وعلى ذلك لو ان ميتا قبضت روحه ثم جعل تحت المطر فعمم المطر بدنه نقول انه لا يكون تغسيلا فيجب تغسيله ولا يسقط فرض الكفاية عن الجميع يجب تغسيل لان النية واجبة والميت لا ينوي من الذي ينوي؟ الذي قام بالتغسيل لان حكم التغسيل ليس متعلق بالميت وانما متعلق بمن قام بالتغسيل وهو المغسل ولذلك فرض الكفاية متعلق بالمغسل. وظحت المسألة؟ اذا اقل ما يسمى تغسيلا للميت تعميم جسده بالماء مع حضور من نواه اي ما نوى الترتيب ما نوى الترتيب طبعا بعض الفقهاء يقول يقول ومرور نقول يجب ان يعيد الغسل يجب الى سبع غسله المرة الاولى ثم خرج منه بول اعد الغسل غسله الثاني خرج بول اعد الغسل. الثالثة اعد الغسل. الرابعة اعد الغسل. السادسة يجب عليك ان تعيد السابعة زمن مرور زمن يكفي فيه اعترض على هذه العبارة هي عبارة المنتهى اعترض عليها مثل خلوة يعترض عليها قال لا ان هذه العبارة غير دقيقة فيكفي ان تقول وعمر بدنه بالماء وهذا الصحيح كلام الخلوة في محله. والفائدة مشهور الخلوة معروف بانتقاد الالفاظ. لان الحواشي نخرج عن درسنا قليلا. الحواشي يجب ان تعرف كل فائدة كل حاشية او ما تميزت فيه. الشيخ محمد الخلوتي تميزت حاشيته المصري تلميذ الشيخ منصور بهودي تميزت حاشيته بانها بكثرة الاعتراضات والانتقاد للالفاظ ينتقد العبارات ويقومها تلميذه تلميذ الوتين اللي هو الشيخ آآ عثمان ابن قايد ميزته انه يجمع النظائر يجمع الاشياء الحالات يقول ولها حالتان ثلاث حالات. هذا لها ميزة وهذا له ميزة. ولذلك كل له طريقته في حاشيته. طيب. اما الشيخ منصور فهو يعني اوسع من ذلك وهو شيخهم جميعا شيخ منصور في حاشيته عن منتهى او حاشيته على الاقناع فهو اوسع منهم جميعا. طيب آآ طيب معليش آآ اه اعذرني بس دقيقة دقيقة لما ننتهي لا تنسى الموضوع يا شيخ. طيب. اه نعم. وين وصلنا؟ قال نعم. ثم ينوي غسله ويسمي. اه آآ التسمية واجبة بما رجحناه قبل في الحديث السابق. وقلت لكم ان الحديث ظعفه الامام احمد لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله. ولكن قال احمد يعجبني العمل به. فمعنى ذلك ان احمد انما ضعف بعض طرقه او احاد اسانيده. واما مجموع طرقه بالشواهد فانه صحيح عنده. ولذلك يقول ابو بكر ابن ابي شيبة ثبت عندنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. ولذلك ذكر المنذري ان هذا الحديث الصحيح من مجموع طرقه فكل طهارة من وضوء وتيمم وغسل او غسل ميت لا بد فيه من التسمية وجوبا وتسقط مسكانا. قال برغوة السدر رأسه ولحيته فقط. طيب. نبدأ الان اه بدأ الان بعد افعال الوضوء ما الذي يفعل فيه من السنن؟ قال يسن ان يغسل سدر شف ان يغسل بسدر. وهذا السدر يجعل مع الماء. طبعا لهم طريقتان والصحيح الذي عليه المعتمد عند المتأخرين انه يختلط بالماء ولا يلزم ان يكون الماء كثيرا جدا ما يلزم ان يكون الكثير لان بعض الفقهاء ما نقل عن ابي عن ابي عبد الله بن حامد انه قال لا بد ان يكون الماء كثير جدا. ويكون السدر قليل لكي لا يسلبه الطهورية. هذا غير صحيح. لاني ساذكركم لماذا بعد قليل؟ فيجعل السدر في الماء. وهذا السدر اذا جعل في الماء معروف السدر ورق السدر يطحن فيجعل في الماء اذا اذا جعل على هذه الهيئة كان اعلاه بمثابة الرغوة مثابة الزبد واسفله يسمى سفل يعني حفن ولا حزن نفس الوزن والمعنى حسبه اذا جعل السدر في في اناء او في صندوق او في برميل ثم اردت ان تغسل الميت اول ما تأخذ تأخذ رغوة السدر الرغوة هذه انك تكون فوق مثل الزبد زبد الصام مثل زبد الصم فتجعلها على رأسه ولحيته اجعلها على رأسه ولحيته واما السفل او السفل الذي هو حسن الماء فانه يغسل به سائر جسده. فانه يغسل به سائر جسده فالرغوة تكون للشعر شعر اللحية وشعر الرأس. طيب. اذا قول الشيخ ويغسل برغوة السدر ويغسل برغوة السدر رأسه ولحيته مفهومها ان غير الرغوة والسفل يكون لسائر الجسد هذا المفهوم وهو الذي مفهوم مراد الشيخ وهو صحيح. هنا مسألة تتعلق بهذه الكلمة انه هل ينوب عن السدر غيره ام لا؟ نقول نعم. ينوب عن السدر غيره مما مما يؤدي غرضه. ولا يؤذي الميت فقالوا ان ما ينوب عن السدر ممن مما هو مثله ولا يؤذي الميت هو الخطمي. الخطمي واما الاثنان ويصح في الكسر اثنان كما سبق معنا فانه لا يشرع الا عند الحاجة لان تنظيفه قوي جدا تنظيفه قوي جدا فقد يؤذي جدا الميت بخلاف الخطم الخطمي لا لا يؤذي فيجوز السدر او الخطمي مكانه. الصابون نقول لا ما يجوز طب الا ان يكون هناك وسخ لا يزال الا بالصابون وسيمر معنا ان شاء الله الكلام بعد قليل. طيب اه نعم اه هنا مسألة معنا ان وضع وضع الرغوة رغوة السدر او الخطم على رأس الميت اذا هذه المسألة الثالثة تتعلق بهذه الجملة ان وضع هذا هل هل في كل غسلة الثلاث او السبع ام انه يجعل مرة واحدة؟ ظاهر السنة هو قول الفقهاء انه يكرر في لكل غسلة. اذا نأخذ من مسائل هذه الجملة المسألة الأولى ان السدر ينوب عنه الخطم. المسألة الثانية ان قوله يغسل برغوة السدر رأسه ولحيته مفهومها ان ما عدا الرغوة والثقل يغسل به سائر الجسد. المسألة الثالثة ان هذا الغسل يكون في كل ماذا؟ غسلة في كل غسلة. وليس مخصوصا بالغسلة الاولى. المخصوص بالغسلة الاولى شيء واحد فقط وهو الوضوء. يسبق الغسلة الاولى الوضوء فقط ما لم تخرج منه شيء من السبيلين. طيب. يقول ثم يغسل شقه الايمن. ثم الايسر السنة انه يبدأ بالميامين لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ام عطية وابدأن بميامينها. هذه الجملة نستفيد منها مسائل. او اخذ منها عدد من الاحكام. العدل المسألة الاولى ان تغسيل الميت يبدأ به بشقه الايمن فيجعل على شقه الايسر ثم يغسل شقه الايمن اذا اذا اردت تغسيله تجعله على شقه الايسر وتسكب الماء على شقه الايمن وكيف هذه المسألة الاولى؟ المسألة الثانية كيف يكون تقسيم شقه الايمن؟ قالوا يبدأ بصفحة العنق. يبدأ بصفحة يأتي شخص كوب الماء زين؟ وعليه صفحة العنق الغسلة الاولى تكون بالسدر ثم تليها غسلة بالماء يعني كل غسلة فيها فيها صبتان صبة فيه ماء وسدر والصبة الثانية فيها ماء يعني قراح يعني ماء ليس مخلوط به شيء لان قلت لكم ان طريقة ابي عبد الله بن حامد انه يقول يخلطان معا ولكن يكون السدر قريب. ولكن المرجح عند كثير من العلماء المتأخرين انها تكون في كل غسلة من غسلات صبكين. الصبة الاولى سدر وفيه ماء السدر مع الماء والصبة الثانية ماء القراح الذي هو بلا شيء معه لكي يزيل هذا السدر ويزيل ما فيه يبدأ بصفحة العنق ثم الكتف ثم اليد اليمنى ثم الجسد الى القدم يسكب الماء على هذه الهيئة. اذا انتهى من هذه الهيئة قلبه على شقه الايمن وغسل شقه الايسر بدأ بصفحة عنقه ثم كتفه ثم يده اليسرى ثم سائر جسده لكن ذكر بعضهم ملحظا لطيفا وهذا يدل على ان الذكر هذا وهو عثمان ابن قايد يعني بعض الناس يذكر كلام الفقهاء وبعضهم اذا اذا اذا نظره نظره بناء على تجربته. فاذا كان عن تجربة يكون ادق قال الاولى ان نقول اذا قلب على شقه الايسر ان نبدأ بما لم يوصله الماء من شقه الايمن. مثل باطن فخذه الايمن. ربما لم يصله الماء. ربما فنقول نبدأ به ثم يغسل الشق الايسر هذا يقول هذا تأمل عندي حينما لم يصله الماء طيب نعم اذا يقول الشيخ آآ ثم يغسل شقه الايمن ثم الايسر ثم كله ثلاثا. ثم كله اي كل جسده كل جسده بعد ان يغسل ايمن يغسل ايسر ثم يغسل الكل ثلاثا. كلمة ثلاثا هذه ليست عائدة لكلمة كل فقط بل هي عائدة من قوله ويغسل برغوة. شف من قوله ويغسل برغوة تبدأ يعني متعلقة بها كلمة ثلاثا هذه الجملة متعلقة فانه يبدأ يغسل رأسه برغوة ولحيته ثم يغسل شقه الايمن ثم شقه الايسر ثم يعمم جسده بالماء ثم يرجع مرة ثانية اليمين ثم رأسه ثم اليمين ثم اليسار ثم الكل ثم هكذا الغسط ثلاثا سنة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لام عطية ثم اغسلنها ثلاثا او خمسا او سبعا وانما يجب من الغسل واحدة وما زاد عن الثلاث فانه سنة. طيب طيب آآ سم. نعم؟ ايه انا ابحث عنها. طيب يقول الشيخ نعم ثم يقتله؟ نعم. قال يمر في كل مرة يده على بطنه حين التغسيل يمرهم مرورا. قال فان لم يلقي بثلاث زيد حتى ينقى ولو جاوز السبع شوفوا كيف يقول ان هذا المغسل اذا لم يلقى المحل بالغسل اذا لم يلقى المحل بالغسل بان كانت فيه نجاسة بقيت علي او او خرج منه شيء فانه يشرع الزيادة عليه باكثر حتى يصل الى سبع حتى يصل الى سبع غسلات وبناء على ذلك انظر معي ركزوا معي شوي الشخص اذا غسل الواجب واحدة امش معي بهذا الترتيب الواجب واحدة والسنة ثلاث. او خمس او سبع هاي الدرجة الثانية السنة ثلاث او خمس او سبع الحالة الثالثة اذا غسل غسل واحدة فخرج منه شيء خرجت منه خرج منه بول او عابرة. فيجب اعادة غسله. يجب انظر الحالة الاولى الواجب الاولى اذا لم يخرج شيء. سقط الوجوب واحدة الثانية الاولى واجبة الثانية والثالثة لم يخرج منه شيء سنة انتهينا منها. اذا لم يخرج منه شيء هو بين الواجب في واحدة او ثلاث او خمس او سبع سنة ولا يشرع الزيادة على السبع. انظروا الصورة الثانية. اذا غتله واحدة فخرج منه شيء فالواجب واحدة والسنة ثلاث او خمس او سبع لحديث ام عطية. ان خرج منه شيء فانه لا يسقط الوجوب بواحدة بل يجب زيادة ولكن اقصى ما يصل له سبع والزيادة على سبع ليس واجبا وانما جائز يجوز الزيادة على السبع لكنه ليس بواجب واضحة هذه معي ماشي معي؟ الحمد لله. طيب نعم يقول نعم فان لم يلقي بثلاث زيدا حتى ينقى ولو جاوز السبع ولو جاوز السبع من باب الجواز لكن من حيث السنية السبع ما زاد على السب هو حر ولكن يقول يستن ان يقطع على السب على ان يقطع على وتر. طيب آآ قال ويجعل في الغسلة الاخيرة كافورا وسدرا. او كافورا فقط نعم قال فان لم نعم مشكلة من كلام المصنف ننتقل من موضع لموضوع يقول الشيخ هو يجعل في الغسلة الاخيرة كافورا هذه الكلمة ويجعل في الغسلة الاخيرة كافورا ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال واجعلن في غسلتها الاخيرة حيث ام عطية ايضا كافورا ويجعل الكافر وهو نوع من الطيب في الغسلة الاخيرة يخلط مع الماء فيعمم سائر جسده بالكافور ويقولون ان هذا الكافور ومثله السدر له خاصية في حفظ البدن من العطن والتلف كما ان الحانوت له خاصية في ابعاد الدواب عن البيت سواء كانت الدواب من من الذئاب والكلاب غيرها او من دواب الارض فلا تقترب للميت. وهي الحانوت الذي يجعل بين الاكفان. واما السدر والكافور فانها تحفظ الميت عن التلف بامر الله عز وجل مدة اطول. طيب يقول الشيخ اه طبعا السدر موجود في كل الغسلات من الاولى الى السابعة فيها السدر. واما الكافور فانه يكون فقط الاخيرة. يقول الشيخ والماء الحار والاسنان والخلال يستعمل اذا احتيج اليه. مفهوم هذه الجملة ان هذه الامور مكروهة يكره استخدامها. نبدأ بالاول قالوا يكره استخدام الماء الحار. يكره الماء الحار قالوا لان الماء الحار يؤثر على جلب الميت ربما اثر فيه فادى الى تأثير فيه. فيكره استخدامه الا ان يحتاجه المغسل كأن يكون الميت في ثلاجة فخرج منها فتحتاج الى ماء حار فاتر يعني شيء بسيط او يكون هناك وسخ شديد لا يزيله الا الماء الحار فهنا يجوز للحاجة. لان القاعدة الشرعية المتفق عليها ان الحاجة ترفع الكراهة. ترفع الكراهة. طيب الفقهاء يقولون ومثله الماء البارد. فان البارد شديد البرودة ممنوع. تغسيل الميت به لانه يؤذي جلده. قال العشنان نوع من انواع المطهرات التي تجعل للثياب. لكن جعلها على الجسد قد تؤذيه ولذلك يقولون ان الصابون تايب وغيره يؤذي جسد الميت فقد يسبب فيه نوع من الجفاف او نوع من الجروح فمثل هذا الصابون الذي يؤذي جسد الميت لا يجعل في تغسيله يكره الا ان تكون هناك حاجة وسخ لا يزال الا به او شيء من الامور ونحو ذلك اه قال والخلال؟ الخلال هو العود الذي تخلل به فيكره استخدام الخلال في السن لانه ربما يجرح الميت ربما يجرحه فيخرج منه دم وهذا فيه اذية الا ان يكون هناك حاجة بان يكون شيء لاصق فتخرجه. قال يستعمل اذا احتيج اليه والا كره كلها مكروهة ليس محرمة النهي هنا نص الفقهاء على انه للكراهة وليس للتحريم. طيب انظر هنا العادة ان هذه الاشياء تستخدم للحاجة ما هي الحاجة؟ قالوا الحاجة مثل ان يكون هناك شيء لا يزال الا به. لا يزال الا به ولذلك الفقهاء يقولون يجب ازالة كل ما يمنع من وصول الماء الى جسد الميت. فاذا كان على الميت فسوق وجب ازالتها طبعا ده السوق ليست مذكورة هنا. نعم. اذا كانت على الجسد الميت فسوق يعني لصقة جروح يجب ازالتها الا ان يكون فيها اذية للميت فانها تبقى يمسح عليها مثل ما قلنا في الغسل غتسال الحي طيب لو كان للميت حلي في يده يد المرأة او خاتم في يد الرجل او المرأة. فيقولون يجب ازالته لسببين لانه يمنع من وصول الماء كالخاتم ولو باتلافه والامر الثاني ان هذا مال محترم فيجب ان وانتقل ملك الميت عنه فينقل للورثة ولا يستثنى من ذلك الا شيء واحد وهو الانف فانه لا يزداد وهل السن مثل الانف؟ او لان ازالة الانف مثلى مثلى وهل السن مثل الانف فلا يزال ام يزال وجوبا الذي اعتمد بعض المتأخرين مفهوم كلامهم قالوا انه يزال. لان العلة المثلى والاقرب وهو الذي يفسد به مشايخنا انه لا يزال لان ازالة السنة وان لم يكن مثلة الا ان فيه ايذاء للميت فلا يزال والا الفقه المعتمد عند المتأخرين لهم روايتان متأخرون ازالة السن والاقرب انه لا يزال يبقى السن لان في الحقيقة نوع مثلى نوع مثل ازالة سن وان بقي يعني لكن الذي يزال بالفك والتركيب هذا يجب ازالته. الذي يزال بالفك والتركيز يجب ازالته لا شك وجها واحد كده وجها واحدا لكن كلام على المزروع زراعة بمسمار ونحوه هل يقلع؟ الفقهاء يقولون نعم اعتمد بعضهم مفهوم كلام صاحب المنتهى ولكن اقرب ان ان في ازالته يعني ظرر ان في ازالته ظرر. طب احنا قلنا ازالة السببين لانه مانع من وصول الماء ولان فيه مثلة. عفوا ولان ولانه اه مال محترم. فان كان السن لا قيمة له مثل هذا الاسنان الصناعية الجديدة هذي اسنان صناعية لا قيمة له لو اخرجت لا لا تستخدم بخلاف الذهب. فانتفت احدى العلتين فبقي قضية المسلم نقاشنا كله في قضية المسلة. والاقرب انه فيها مسلى وفيها ايذاء فان الحي ازالة منه مؤذي فكذلك يكون الميت. نعم. ولذلك الفقهاء لم يقولوا ان اللصق اذا ازيل الفقهاء يقولون اللص اذا ازيل وزال منه بعض بعض الجلد لزم ابقاؤه فنقول مثل ذلك في السن لانه ربما يخرج منه دم طيب يقول الشيخ ويقص شاربه الميت الذي يغسل يقص شاربه الا ان يكون محرما لان المحرم لا يؤخذ من شعره وسنمر عليه بعد قليل. ما ما يخص بالمحرم الشارب اه ما الدليل على انه سنة؟ قالوا لانه يفعل من الحي. يفعل من الحي وجاء ان سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه ميتا فاتى بموس فحلقه. قالوا وظن وانما يكون الحلق لما هو ظاهر كالشارب. فهو الذي يحلق. فحلقه رظي الله عنه فدل على انه يستحب قص شاربه. نعم. اه فقالوا يقتص شاربه ويقلم اظفاره. تقلم الاظافر. لان السنة تقريبا بشرط ان تكون اظافر طويلة جدا خارجة عن المعتاد واما الطول المعتاد الذي قصيرة جدا لا تقلب. وهذا الشعر الذي يقص من من شاربه او يؤخذ من مشاربه وتقلم به اظافره. قالوا يؤخذ ويجعل في كفنه يجعل في كفنه وقد جاء ذلك عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم قضاء انهم قالوا ما اخذ من الميت من شعر وغيره في كفنه قياسا على من قطع من جسده كرأسه ونحوه فانه في كفنه فقالوا هذا يلحق به طيب عندنا مسألتان هنا من الشعر زيادة على ما ذكر مصنف هل تلحق بها ام لا الشهر الاول شعر الابط. هل يؤخذ ام لا يؤخذ؟ المذهب نعم انه يؤخذ. شعر الابط لان شعر الابط من سنن فطرة لانه من سنن الفطرة ولانه ظاهر ظاهر ظاهر يجوز للشخص ان ينظر اليه فلذلك يستحب اخذه النوع الثاني من الشعر قالوا شعر العانة. فالمذهب انه لا يجوز حلق شعر العانة. ما السبب؟ قالوا لانه مخفي ومن احترام الميت عدم حلق شعر عانته. شعر العانة نعم ولو كانت زوجة انقطعت التوجيه. انا قلت لكم امس او في الدرس الماضي ان الزوجية انقطعت من حين الوفاة. بقي بعض احكامها ومنها الزوجة. الزوجة يجب عليها ان تستر عورتها وجوبا ما يجوز لها ان تنظر لعورته والزوج لا ينظر لعورات زوجته بعد الوفاة. يحرم عليه ان ينظر اليهم قطعت الزوجية الا ابا حنيفة طرد الخلاف في انقطاع الزوجية فقال انه حتى لا تغسل الزوجة زوجها ولا الزوج زوجتها لكن ثبت عن اثنين من الصحابة وقول عائشة رضي الله عنها ايضا عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا النبي صلى الله عليه وسلم في الاخير باقي شوية ينهي الدرس. طيب اذا هذا الامر الثاني وهو شعر العانة. الثالث شعر الرأس. قالوا ايضا شعر الرأس لا يحلق ولا يقصر ولو كان طويلا جدا بل يبقى على حالته. لانه ليس من السنة قصه والاصل ان الميت يبقى معه شعره على هيئته اذا يؤخذ اثنان من الشعور وهو شعر الشارب وشعر الابط والذي لا يؤخذ العانة والرأس طيب تقليم الاظافر قلنا سنة؟ في مسألة جاءت عن بعظ الصحابة يرظون عليهم انهم قالوا يستحب تخظيب لحية الميت. تخظيب وبخظاب وشعره بخضار يعني يجعل عليه حنا نقلت عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم لانه نوع من انواع التجمل نوع من انواع التجمل طيب آآ اه اللهم صلي على محمد. نعم اه قال ولا ولا يسرح شعره. قالوا تسريح الشعر يكره. وليس محرما اه السبب في كراهته قالوا لان عائشة رضي الله عنها رأت اقواما يرجلون شعر ميتة ان يغسلونها فقالت لا ترجلوا شعرها. لا ترجلوا شعرها. هذا من حيث النقل. ومن حيث التعليم قالوا لان الترجيل الشعر قد يكون سببا في تساقطه. ونحن قلنا ان شعر الرأس لا يؤخذ. لا يقص فلا فلا يقص ولا ما يؤدي اليه وهو الترجيح. ولكن قلنا بالكراهة دون التحريم لان هناك نصوص احاديث قد يؤخذ منها الترجيم كما في الصحيح وغيره انه يعني قد يؤخذ من الترجي لكنه مؤول ونظرا للخلاف قوي نظرا للخلافة انه اخذ الحكم بالكراهة فقط. طيب. طبعا اه الشعر هنا يشمل شعر الرأس وشعر اللحية مع قال ثم ينشف بثوب اي ويسن ان ينشف الميت. كما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم فانه لما غسل نشف. قال ويظفر شعرها اي شعر الميت ثلاثة قرون جدايل جديدتان عن اليمين والثالثة من خلف تجمع هكذا وتجعل وتسدل وراء ظهرها ما تجعل على كتفيها وهي ميتة على ظهرها وانما تجعل خلف ظهرها كما التجديد نعم شعرها اي شعر المرأة وسلم ان ما امر به في ابنته لما توفيت او فعل في ابنته لما توفيت رضي الله عنها. قال ويسدل من ورائها ويسأل من ورائها يعني واضح يعني لا يجعل على كتفيها قال وان خرج منه شيء بعد سبع حشي بقطن. هذه المسألة التي اجلتها لكم قبل قليل. وهو انه اذا زاد بعد السابعة وخرج منه شيء لا يجب غسل غسل ثامنة وتاسعة وانما يجوز. والواجب انما هو حشو المحل بقطن القبل او الدبر او موضع خروج النجاسة ان كان دم اذا كان مجروح بدم فيجعل عليه قطن يجعل عليه قطن ونحو ذلك قال فان لم يستمسك يعني ان كان قطن ما ثبت بنفسه او انه لم يكفي فبطين حر يعني جعل مكانه طين حر والمراد بالحر اي الخالص ليس فيه حصى وليس فيه تراب وليس ممسوسا بنار ليس يعني اه مثل الخزف وانما طين حرطين وماء. ليس فيه تراب ولا حصى ولا غير ذلك من خروط الاشياء الاخرى قال ثم يغسل المحل اي المحل المتنجس الذي خرجت منه النجاسة وجوبا وجوبا ويوظأ هذي المسألة التي ذكرتها في ورجعنا اليها هل يكرر الوضوء؟ نقول نعم يستحب تكرار الوضوء بعد خروج شيء من مخرجيه خروج شيء من احنا قلنا استحبابا لماذا؟ لان صاحب الاقناع وهو مصنف يرى الاستحباب قال ندبا واما شارح المنتهى اللي هو المصنف مصنف المنتهى اللي الشيخ تقي الدين الفتوحي ابن النجار فانه يرى وجوب الوضوء والاقرب السنة والاقرب السنة وهو الذي اعتمده مساء الخير. الاقرب من النصوص الشرعية وهو الذي اعتمده. نعم. يقول الشيخ وان خرج بعد تكفينه لم يعد الغسل. اي وان خرج شيء من النجاسات بعد تكفينه فانه لم يعد غسله المراد بتكفينه لف اللفائف عليه وبناء على ذلك انظر لو خرج منه شيء بعد انتهاء غسله ووضعه على الكفن اتكلم عنه بعد قليل ما هو؟ بعد وضعها الكفن وقبل لف اللفائف فيجب اعادة غسله. لكن اذا لفت اللفائف عليه اذا لفة اللفائف ولو لم يحمل فخرج منه شيء لا يلزم اعادة غسله. اذا متى اذا خرج منه الشيء لا يلزم اعادة غسله اذا لفت اللفاف طيب اه متى يلزم وضع باسباب الترجيع وتأكيد المعلومات عشان لا متى يلزم وضع قطن على موضع الخارج من نجاسة؟ اذا زاد عن سبع مرات غسلته سبع مرات وما زال يخرج ما زال يخرج ما زال يخرج تجعل عليه في الحالة متى تجعل الطين الحر؟ اذا لم يتوقف بالقطن بان كان كثيرا او لم يثبت القطن بنفسه نوع الجرح او محل خروج النجاسة. طيب الباقي سهل جدا هذا هو الصعب انتهينا منه؟ الباقي سهل جدا. يقول الشيخ ومحرم ميت كحي. اي كالحي فيما يحرم عليه ويحل. لا في من حيث وجوب الفدية انتبه فان المحرم ميت اذا قص شعره وخمر رأسه فانه لا يجوز الا لا تثبت عليه الفدية وانما هو كحي فيما يمنع منه لا في وجوب الفدية. والدليل على ذلك حديث ابن عباس في الصحيح انه لما وقفت دابة احد اصحابه وهو يعني محرم قال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه. لم يغير ثيابك ولا تخمروا رأسه. وفي رواية في مسلم ولا وجهه. ولا تمسوه حنوطا فدل على انه كل هذه الاشياء ممنوع منها المحرم الذي يموت. متى يكون الشخص محرما؟ اذا دخل في النسك. شف اذا دخل في النسك. ومات من تغير في وجهه او خروج فضلات او غير ذلك فالواجب وجوبا على الغاسل ان لا يتكلم بما رأى ولذلك نحن قلنا قبل قليل لا يحضر للغسل الا من كان غاسلا او معينا ومن عاداه لا يحضر قبل ان يتحلل قبل ان يتحلل. سواء التحلل الاول في الحج او بحلق رأسه. شف بحلق رأسه من العمرة لماذا قلنا بحلق رأسه؟ لاننا سيمر معنا ان الراجح ان حلق الرأس نسك وليس استباحة محظور. انه نسك فلو ان شخصا طاف وسعى ومات قبل حلق رأسه فحكمه حكم محرم. حكمه حكم محرم. طيب انظر مسألة من باب التنبيه كان سيأخذ علينا من الوقت شوي آآ لو ان شخصا تعمد لبس المخيط ومات وهو لابس المخيط لكن اهله يعرفون انه محرم ماذا يفعل المغسل هل يحكم بانه كالمحرم او كغيره لا يزال محرم فيخلع القميص الذي عليه ويلبسه لباس الاحرام ثوبين مغسل بالكوي ان كان عليه ثوب احرامه والا يجعل له ثوبين او ثلاثة ايام ما يضر حتى ثلاثة ايام لكن لا يمس الطيب ولا حمد طيب نعم قال يغسل بماء وسدر لان السدر ليس طيب ليس ليس وبنفس الطريقة الرغوة على الرأس والسفل على سائر الجسد نفس الطريقة تماما لكن الفروقات ذكر الشيخ ثلاثة اذكر اثنين بعدها. الاول قال ولا يقرب طيبا لا في جسده ولا في كفنه لا في جسده لا يدعى الكافور ولا على مواضع السجود ولكن آآ عفوا الكفر ما يعد يعني لا يسمع في الكفر له في هذا آآ ولا ولا في ولا في حانوته فلا يجعل بين الاقمشة آآ حنوط الامر الثاني قال ولا يلبس ذكر مخيطا الميت الاصل انه لا يلبس مخيط هذا الافضل لكن يجوز ان يلبس مخيطا يجوز ان يلبس قميص يجوز ان يلبس قميص يجوز من غير كراهة. كما تشاهدون معنا بعد قليل ولكن هنا الا المحرم لا يجوز تلبيسه. اذا الصفة الثانية انه اذا كان ذكرا محرم فانه لا يلبس مخيطا. الامر الثالث قال ولا يغطى رأسه مم ولا وجه انثى واستدلوا بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ولا تخمروا رأسه ولا وجهه ولا وجهه فلا يخمر الرأس ولا وجه لا يغطى وانما يبقى مكشوفا ومفهوم هذا الشيء انه يستحب فيمن عدا المحرم ان يغطى وجهه ورأسه كاملا ولذلك تنزل اللفائف الى قريب رأسه وتجعل ما يجعل فوقه تلف وتربط وانما لا يخمر الرأس تجعل دون ذلك. طبعا انا اعرف ان كثير من الكلام الذي اقوله ربما غير واضح لمن لم يجرب التغسيل. ولذلك نحن اتفقنا مع ان شاء الله مع الاخوان بعد انتهاء الدرس ان شاء الله يعني شهر او شهرين جعل ان شاء الله يوم كامل متعلق بتغسيل الجنازة بحضور يعني بعض الاخوان او احد الاخوان من المغسلة وكان طالبها في اللجان الصيفية قلت لا خل ننتهي من شرح كتاب الجنائز لكي يكون عند الشباب بعد تصور ثم نجعل يوما تطبيقيا يوم او يومين متواليا باذن الله عز وجل ولا وجه انثى اما الرجل فالوجه تبع للرأس القاعدة عند الحنابلة ان الوجه من الرأس عندهم. فالرجل حتى الرجل لا يغطى وجهه. لا يغطى لا يخمر وجهه ولا يغطى. المرأة فقط الوجه مثل المحرمات مثل المحرمة المحرمة لا يغطى وجهها طبعا هذي مسألة فيها خلاف في قضية المحرمة تغطي وجهها كاملا ام لا؟ هذا محل اشكال عندك؟ الرجل لا وجهه ولا رأسه واما المرأة وجهها لان احرامها في وجهها هذا المذهب سيأتي ان شاء الله باب الحج التفصيل والراجح في هذه المسألة يبقى هناك مسألتان يعني فرق فيهما ايضا زيادة على ما ذكر المصنف. المسألة الاولى انه لا يقص شعره وهل ذكرناها قبل قليل؟ لا يقص شعره لا يقصر ولا تقص اظافره. المسألة الثانية وهي متعلقة بتغطية الرأس انه لا تعقد اللفائف فوق رأسه ما تعقد. ما تعقد اللفاف فوق رأسه وانما تبقى محلولة طيب يقول الشيخ ولا يغسل شهيد آآ تغسيل الشهيد مكروه وليس حرامي بل يجوز تفصيله ولكن لا يغسل الشهيد بما جاء من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يغسل الشهداء وانما الذين قتلوا في معركة ولم يصلي عليهم لم يصلوا يغسلهم ولم يصلي عليهم. قال الا ان يكونوا جنبا سواء جنابة او من حيض او من نفاس او مسلما كان مسلما اسلم ولم يغتسل. فانه يغسل كما فعل بحنظلة غسيل الملائكة الملائكة وقد كان شهيدا معركة. قال ويدفن في ثيابه بعد نزع السلاح والجلود عنه يقول الميت اذا اذا اذا توفي شهيدا اي قتيل معركة. الشهيد المراد به قتيل المعركة دون من عاداه من الشهداء المبطون والمتردي من علو والمطعون وغير ذلك والحريق كلهم ليسوا داخلين في هذا المقصود المقصود بالشهيد شهيد المعركة هذا الشهيد يشال عنه الجلود لامر النبي صلى الله عليه وسلم بازالة الجلد عن الميت. فكل ما فيه جلد عن الميت زاد. وكل ما كان سلاحا لان السلاح له قيمة فانه يزال. وبناء على ذلك يقال تزال لامته التي على رأسه لانها من السلاح. ويزال بانه من السلاح. وقديما كانوا يجعلون تحت الدرع جلد لان الجلد قريب من يعني قريب لطبيعة الادمي. فلا يؤذن فلا يؤذيه الحديد ويزال الجلد عنه وفي مثل الجلد الفرظ والخف فكلها تنزع من الشهيد. شهيد المعركة قتيل المعركة ولا يبقى عليه الا ثيابه التي لا جلد فيها ولا سلاح فان لم يبقى عليه شيء مما سبق فانه يؤتى بكفن اخر يجعل له خرق اخرى سنتكلم عنها بعد قليل طيب اه قال فان سلبها كفن بغيرها. يعني ان لم يبقى له شيء مما سبق او سلبها لم يؤخذ منه ملابس سلب اخذ لبسه فانه يكفن بغيرها لم يبقى لو عنده ملابس فيكفن بغيرها اي بغير ملابسه ولا يصلى عليه. ولذلك عند الفقهاء قاعدة انه لا يصلى على من لا يغسل. كل من لا يغسل لا يصلى عليه سواء كان لشرفه كالشهيد او للؤمه مثل من؟ مثل كهف لا يصلى عليه. طيب اه قال وان سقط من دابته وفي حكمها لو سقط من مكان شاهق بدون فعل عدو لكن لو دفعه العدو لو دفع في عدو مكان شهق فانه يعتبر شهيد معركة. فان سقط من دابته او مكان شاهق في حكمها او وجد ميتا وجدوه ميت ولم يعرفوا انهم قد قتل في المعركة. ومثله لو عاد سهمه عليه اطلق رصاصة فاخطأ على نفسه ولا اثر به لا اثر به على القتل في المعركة وجد ميتا ربما مات من سكتة ونحوها فانه يغسل فانه يغسل ويصلى عليه وجوبا يجب تغسيله ويجب الصلاة عليه قال او حمل فأكل وفي معنى الاكل او شربا او نام او تكلم او عطس او عطس او او عطس عفوا من عزوف اعلى او عطس فانه في هذه الحالات اذا فعل هذه الاشياء بعد حمله ثم مات بعدها فانه يغسل ويكفن لكن ان فعلها قبل حمله تكلمه في ارض المعركة قبل ان يحمل ولما جاؤوا اليه ولدوه ميتا نقول لا يغسل لا يصلى عليه قال اوطى لبقاؤه يعني طالت حياته كثيرا جدا حتى قبل حمله. وطول البقاء عرفا عرفا. غسل عليه وجوبا. يقول الشيخ وسقت اذا بلغ اربعة اشهر غسل وكفن ايضا. وصلي عليه. ودع حديث ابن مسعود حديثنا الصادق المصدوق ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه اربعين ليلة ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يكون علاقة مثل ذلك ثم يأتي اليه الملك فينفخ هي الروح ويوم راشقينها السعيد. فيكون بعد الشهر الثالث بعد الشهر نعم الرابع. بعد بعد الاربعين الثالثة اسف بعد الثالث وهو الشهر الرابع بعد الاربعين الثالثة وهو الشهر الرابع مئة وعشرين يوم هو الشهر الرابع اما دم المرأة تتذكرون متى يحسب بانه دم دمها دم حيض ونفاس من الثمانين المذهب. الذي عليه الفتوى الان انما هو بالتخلف فلو رأت التخلق قبل الثمانين قالوا لان ابن مسعود قال في في الاربعين فيجوز قبل الاربعين فيكون بين الاربعين والثمانين آآ متى يحكم بحرمته؟ بحرمته انه تجب فيه الدية من حين هو يوم واحد تثبت فيه الدية تثبت فيه الدين من حين هو يوم واحد متى على المذهب؟ يجوز اسقاطه بدواء مباح وباذن الزوج. اربعين. اذا هناك احكام تتعلق بالجنين وهو ابن يوم بل ساعة واحكام تتعلق به اذا بلغ الاربعين واحكام تتعلق به اذا بلغ الثمانين واحكام تتعلق اذا بلغ مئة وعشرين. طيب. واحكام اذا استهل صارخا. قال ومن تعذر غصبه يم اي كل من تعذر غسله بصفتيه صفة الكمال وصفة الاجزاء فانه ييمم. صفة الكمال اي ذكرناها قبل قليل. وصفة الاجزاء ما هي؟ تعميمه بالماء. ولذلك نفهم الكلام السابق. الذي قيل في الخنس تذكرونه؟ انه انه يمم نقول اذا لم يمكن غسله بصفة الاجزاء وهذا مما استدرك على المصنف هناك ويجب على ان ان الخلف كما ذكرت لكم في الدرس الماضي انه يعمم جسده بالباب بان يجعل تحت تحت الماء فمهما رأى لا لا يخبر به احدا بانه ربما رأى من الشخص شيئا مكروها وهذا المكروه قد لا يكون شف قد لا يكون علامة حسن خادمة او سوءها. وكثير من الناس حينما يرى جثة قد انتفخت او يرى هيئة او او او جلده قد اسود او بدأ العفن فيه يظن ان هذه علامة سوء ليس بصحيح مطلقا مطلقا ليست هذه علامة بحسن خاتمة ولا سوء الخاتمة علامة حسن الخاتمة وسوء الخاتمة الخواتيم. بما ختم له من العمل الصالح. هذه علامة حسن الخاتمة. وهناك اشياء معينة ذكرت اما ما يرى منه فليس لازما. وقد ذكر في بعض الاخبار ولا يحكم الان صحتها. ان النبي صلى الله عليه واله وسلم وهو افضل من على وجه الارض بلا شك قد تغير بعد وفاته فقد جاء انه انتفخ بطنه عليه الصلاة والسلام. اذا فمجرد التغير ليس علامة حسن او سوء. ولذلك يستر ما يخبر به ابدا مهما رأيت لا تخبر شيئا تخبر يبقى عندنا امران احيانا الفقهاء يستثنون صورة واحدة يقولون يستحب ان يخبر عنه اذا رأى شيئا سيئا وهو من اظهر بدعته كأن يكون صاحب بدعة فاظهرها ولذلك نرى في كتب مثل كتاب الضياء المقدسي في الاخبار عن الذين كانوا يسبون الصحابة من الرافضة وغيرهم انه غسل فلان فرؤي من اتاري كذا بكي يحذر الناس من بدعته لكي يحذر الناس من بدعته قالوا ومن اظهر منكرا كان مظهرا للمنكر هذا كلامهم يعني للمصلحة والحقيقة لان لا يشتر عفوا الاولى ان يستر حتى صاحب المنكر. فان الانسان لا يعلم ربما احدث توبة. الامر الحسن هل يستحب اظهاره نعم يستحب اظهاره ولكن انا اقول اعرف من الشباب من الزملاء من يغسل موتى فيظن اشياء حسنة وليست بحسنة في اشياء ليست بحزنها هذي عند كل الموتى مثل بياض الوجه هذا في الحقيقة هو اصفرار للوجه. بعض الناس اصفر وجهه بطريقة وفاته. هو امر عادل لكل الناس. فاصفرار الوجه احيانا يظنونه رياظا او مثلا تغير الفم فيقول انه قد تبسم. وفي الحقيقة احيانا كثير ليس متبسما. لذلك ما يجوز الكذب في قضية انه رأى من اسك منه شيء ولكن نقول يرجى له الخير. رأينا خير ان شاء الله يرجى له الخير وما رأينا خير وانت صادق ما رأيت الا خير. ولكن لا تذكر ايش؟ لانه بالتجربة يا شيخ الناس يتعلقون بهذه الاشياء ولا تتصور كم يتصل في من الناس يقول رأيت كده هل هي علامة حسن الخاتمة؟ ورأيت كذا يعني لدرجة قبل امس انا قلت هذا لانها قريبة يقول والدي كان واضعا يديه على بطنه على هيئة المصلي. ووالدتي جاعلة يديها خلف ظهرها. الاول قالوا لنا انه علامة حسن خاتمة. اذا الثاني على مسوء خاتمة لانه اصبحت عنده طرد القاعدة لا الاول ولا الثاني علامة حسن الخاتمة لانه لم تلين مفاصله وانتهى الموضوع. طيب اه باقي عندي فصل في الكفن نأخذه ولا ما نأخذه؟ نأخذه فيكم شدة اقوله بسرعة طيب نأخذه بسرعة واعذروني. طيب نأخذ بسرعة. الكفن ما هو؟ الكفن هو هو الشيء الذي يكسى به الميت يكسى به الميت والكفن مثل ما قلنا في الغسل فيه حد واجب اقل ما يكون واجبا وفيه حد سنة اما السنة فسيذكره المكلف وهو المؤلف هو صفة الكمال. واما الواجب فان الواجب شيء واحد ثوب واحد يستر بدنه. ثوب واحد يستر بدنه. والشرط في هذا الثوب يشترط فيه شرط الشرط الاول لابد ان يكون ساترا للعورة. ساتر. لابد ان يكون ساترا للعورة. وبناء على ذلك لو لم يستر العورة يؤتى باخر فان كان لم يجد الا واحد فيغطى به ما غطى ما غطى العورة من السرة الى الركبة لان العورة هنا من السرة الى الركبة فان فضل عن العورة شيء قدم الرأس على القدمين. فيرفع وستمر معنا ان شاء الله ربما يرفع يعني مثلا ما عنده الا من السرة الركبة في غطى ما بين السرة والركبة فقط. فظل شيء يرفع به الى البطن. ثم الى الرأس. فيغطى به الرأس. فالرأس وما كان من جهتي كالبطن والصدر اولى من الساقين. طيب الشرط الثاني انه لابد ان يكون الكفن لا يصف البشرة شف لا يصف البشرة. بمعنى انه لا يظهر لونها من سمرة او بياض او نحو ذلك وان الذي يظهر الهيئة يظهر الهيئة بان يكون رقيقا لكن لا يظهر اللون مثل مثل هذا خفيف يعني فانه مجزئ ولكن غيره اولى منه. فالاولى ان يكون صفيق ثقيل ثقيل ولذلك يمر معناه ان الافضل ان يكون قطنا طيب اذا اذا الشرط الثاني الا يصف البشرة. واما الرقيق الذي يحكي هيئة البدن فانه مكروه وليس ممنوعا. طيب اذا عرفنا الحد الواجب وهو اقل ما يسمى كفنا. اقل ما يسمى كفنا من حيث العدد واحد من حيث الهيئة ساتر وايش؟ لا يصلح البشرة. لا يصف البشرة اما ما يبين الهيئة فانه جائز لكنه مكروه. وهذه تكلمنا عنها في ستر العورة تتذكرون قديما طيب المجسم والموصف وغير ذلك. طيب يقول الشيخ ويجب كفنه الكفن واجب. يجب تكفين الميت. ولذلك من ماله الا من ما لوليه والا من مال المسلمين ان لم يوجد فيجب على المسلمين ان ان يشتروا له كفنا على الحد الادنى من صفة الكفن وهذا الكفن قالوا هو حق لله وحق للعبد كذا حق لله وحق للعبد. وفائدة كون كونه حقا لله ان الميت اذا قال لا تكفنونني ادفنوني بلا كفن نقول لا قوله لم يسقط حقه قال ان حقه نعم في نوع الكفن. نعم. لكن لو قال لا تكفنوه نقول لا لانه حق لله عز وجل. وحق للعبد فيؤخذ من ماله يؤخذ من ماله طيب قال يجب كفنه وهو حق حق للعبد فلا يسلب الوصية طبعا في ماله. اذا يجب اساسا ان يؤخذ مما الا مقدما على دين وغيره في الكفن ومؤنس التجهيز كالتغسيل ومؤنس الغاسل اللي كان يأخذ اجرة مقدمة على الديون ولو كانت الديون متعلقة بعين التركة وهي العيون وهي الديون التي فيها رهن تقدم على الديون جميعا. قال وغيره اي بغير الدين. كارس الجناية ونحوها. قال فان لم يكن له ومال فعل من تلزمه نفقته. والذي تلزمه النفقة انما هم العصبات الذكور. مع قوة الدرجة. فتبدأ بالابوة البنوة البنوة ثم الابوة ثم الاخوة ثم العمومة وهكذا فعلى من تلزمه نفقته ان كان واحدا والا شركاء. قال الا الزوج لا يلزمه كفن امرأته لان انقطعت الزوجية من حين الوفاة انقطعت فلذلك لا ينظر لعورتها. ولا يلزمه كفنها. طيب من يدفع كفنها؟ هي من مالها؟ ان لم يكن لها مال فأبناؤها او ابوها او جدها او اخوانها او عصبتها هم الذين يلزمون بكفنها. هم الذين يلزمون بكفنها طيب ان لم يوجد احد من هؤلاء وهو من تلزمه نفقته له مال ولكن تريد ان تلزمه نفقته. قالوا فتجب في بيت مال المسلمين تجب في مال بيت مال المسلمين فان لم يكن بيت لمال المسلمين وجبت على كل مسلم علم به وجب على كل مسلم علم به. طيب هنا مسألة مهمة الحقيقة ان هذا المسجد وغير المساجد بادروا الخير فيه كثر فيتبرعون بمؤنة التجهيز والكفن والاصل ان الكفن من مال الميت. الاصل ان الكفن من مال الميت. وجل الناس ليس الابناء بل ميتين لا يرظى ان ان يلبس هبأ ثوبا بصدقة ما يجوز ما يرظى هذا الشي. ان يتصدق عليه احد ولذلك يجب ان ينبه كثير من الناس ان الكفن قيمته كذا فادفعها من ماله او يتبرع احد ورثته بالمال والا ان يريدوا الا يعني يأخذ المتبرع فذلك. ولذلك انا كان قريب من بعض المغاسل ترفظ ان تأخذ مالا. يقول هذا غير صحيح. اذا يغسل المكان الاخر فيشتري كفنه بنفسه وهذا هو الافظل ان يكون مؤنة كفنك مؤنة كفنك منك مؤنة كفنك منك والا تأخذ صدقة فاذا كنت لست من اهلها حيا فمن باب اولى الا تكون من اهلها ميتا وهذا ملحظ مهم يجب ان ينتبه له الاخوة طيب يقول الشيخ ويستحب تكفين رجل في ثلاث دقائق. ثلاث لفئات يعني ثلاث خرق تنشر هكذا ويجعل بينها الطيب سنتكلم كيف ثلاث خرى تنشر الزيادة على الثلاث للرجل مكروه يكره الزيادة على الثلاث ويجوز النقص عنها كما سيأتي بعد قليل ويجوز النقص عنها طيب بيض السنة ان تكون بيضاء. والسنة في هذه اللفائف اولا ان تكون من قطن السنة الثانية ان تكون ثقيلة ليست رقيقة لكي لا تبين هيئة الجسد تكون ثقيلة من القطن الثقيل مثل هذه الثياب اللي تسمعنا او اثقل. قال تجمر. تجمر اي تبخر. بخورا. ويكون تجميرها قبل وضعها قبل وضعها. انا استعجل ثم تبسط ثم تبسط بعضها فوق بعض. تجعل ثلاث فوق بعض. يقول لكن احسنها قماشا ان كان كانت مختلفة في القماش تجعل هي الظاهرة لتحت الى تحت قال ويجعل الحانوت فيما بينها. ما هو الحنوط؟ قالوا هو مجموعة اطياب. تجمع مسك وعنبر و يعني كافور وجمع من الاطياب تجمع وتجعل حنوطة يسمى مجموعها حنوط وصندل يقولون يعني اشياء يعرفونها تخلط وتجعل في مكان تطحن ثم تجعل بين هذه اللفائف تجعل بين هذه اللفائف قال ثم يوضع عليها مستلقيا على ظهره على هذه اللفائف. ويجعل منه اي من الحانوت في قطن في قطن يجعل في قطن يشبع به حنوط وتجعل بين اليتيه تجعل بين اليتيه. لماذا؟ لانه موضع خروج من البراجم والسنة تطيب البراجم. انظروا ويشد فوقها خرقة مشقوقة الطرف كالتبان يعني يجعل هناك خرقة مشقوقة انتم سبقنا شرحه وهو خرقة واحدة مثل ازار تلف على هيئة السروال هنا تجعل خرقة تشد على وسط الميت بحيث تضبط الآليتين وتضغط المثانة لكي لا يأخذ شيء تكون ضاغطة للمثانة وضاغطة لليتيم معا ضاغطة للمثانة واليتيم معا لكي لا يخرج شيء حال الحمل والتحريك او حال الدفن. فيبقى يعني الفاضلات في جوف الميت قالت تجمع اليتيه ومثانته. ويجعل الباقي اي باقي الحانوت على منافذ وجهه. ومواضع سجوده. منافذ وجهه طبعا الا العين فانه يكره وضعها فيه تجعل على انفه وفمه ومنافذ الوجه ومواضع سجوده ومواضع سجوده يقال ايضا اجعل في ابطه لانها من البراجم وتجعل في آآ يعني ايضا آآ قلنا مواضع السجود نعم مواضع السجود وتجعل في يعني سائر لو وضعت ايضا في سائر جسده فلا مانع منها طيب قال وان طيب كله فحسن. اي وان طيب جسده كاملا فحسن. لكن يستثنون انه لا يطيب الميت بورث ولا زعفران. طيب قال انه يعني له له لون له ما لون فلذلك لا يناسب ان يطيب بهما الميت قال ثم يرد طرف اللفافة العليا من على شقه الايمن. كيف هذه الصورة؟ انظر. ساضرب لكم مثالا بالمنديل. لو فرضنا ان هذا المنديل هذي هي اللثاقة وجعل الشخص عليه على هذه الهيئة هكذا انا ما ادري من اليمين او اليسار هذي اليد تؤخذ اللفافة من الجانب الايسر وانقلبتها لكم. هذا يسار تؤخذ اليسار لا لا تجعل تؤخذ من جهة اليسار وتجعل على الشق الايمن. يساره هو من اليسار يعني بالضبط لا هنا مقلوبة. تؤخذ هذه اللفافة من هنا الميت هكذا وتجعل على هذه الطريقة ثم تؤخذ من هذه الجهة وتلف. فيكون بهذه الهيئة. ما ادري كيف اجعل لكم اياها يد تجعل الهيئة ثم بهذه الهيئة والثانية مثلها والثالثة مثلها ويزاد من جهة الرأس اكثر لكي تربط. وتحلل الربطة عند بطءه في قبره طيب يقول الشيخ ويجعل نعم ثم آآ وموضع سجود ثم يرد طرف اللثافة العليا من جهة اليسرى على الشق الايمن على شقه الايمن ايمن هو ويرد طرفها الاخر اي من الايمن على شقه الايسر فوقها ثم الثانية والثالثة كذلك التكفير سهل مجرد وضع اللفاف وانتهينا. قال ويجعل اكثر الفاضل عند رأسه. يجعل الطويل من جهة الرأس اكثر من جهة القدمين. ثم يعقدها يربطها الا المحب ما تربط له. لانهم يرون ان هذا العقد نوع من الصور المخيط. هذا هذا المذهب هل هو صحيح امر اخر قال وتحل اي العقدة في القبر تحل في القبر مفهوم هذه الجملة ان كلما كان مربوطا على على الميت كلما كان مربوطا على الميت فانه لا يحل غير اللفافة فهذا المربوط على حقوه على وسطه على اليتيه ومكانته لا يفكر. ولو كان الشخص لابسا لازار قد قد يجعل الشخص في ازار لا يفك لا يحل الازار فقط تحل هذه العقدة التي تكون فوق رأسه. قال وان كفن في قميص ومئزر ولفافة جاز اذا يجوز ان يكفن في قبيس ثوب مثلي مثل يوم اثنين هذا الثوب يسمى قميص واذار يجعل اذار يربط على وسطه اللفائف الثلاث على جسده كله لا هنا قالوا سنجعل واحدة لان الايجار اقصر من اللفافة فجعلتها على وسطه وربطتها. ثم القميص البسته قميصا نظيفا ابيظ ولساه واحدة يقولون يجوز يجوز ان تجعله بقميص وازار ولفافة طيب هل يجوز بقميص وسروال؟ او سراويل من سرواله ما يصح بسراويل ما رأيكم يقول لا كانها لباس كانها لباس. على الاقل ان يكون ثوبا. طيب قال وتكفن المرأة طبعا القميص كيف يكون؟ يكون بكمين قد قد مثل المرأة المرأة لها لها قميص فقد يجوز ان تجعل الرجل بقميص والاخوة الذين يغسلون الموتى احيانا يحتاجون لهذا الشيء بعض الموتى لهم ظروف معينة لا يناسبه الا ان يجعل فيه قميص. موجود في المغاسل موتى قمص كميات موجودة. يستخدمونها دائما فقد يكون بعض المبتلى لظروف معينة لا يناسب ان يجعل بلفائفة له. فيجعل بقميص فيجعل بقميص. نعم. يقول الشيخ وتكفن المرأة في خمسة اثواب نفس الشيء بيض ويستحب ان تكون من قطن نفس الكلام السابق. ازار زادت على الرجل بازار فيربط على حقوها واحد اثنين خمار يكون على رأسها ثلاثة قميص تلبسه لباسا ولها لفافتان فقط ولها لفافتان فقط آآ اما الصغيرة اما الصغيرة فانها في قميص ولفافتين دون ازار وخمار واما الصبي فانه في ثوب واحد يقول الشيخ والواجب ثوب يستر جميعه يعني ان اقل ما يسمى ثوب واحد يستر جميع بدنه ولو كان قميصا كاملا او ثوبا مشهورا فانه وتكفيه باذن الله عز وجل. لذلك نكون انهينا الدرس اخرتكم ربع ساعة. زيادة عن الوقت لكن نريد ان ننتهي من هذا الموضوع لكي لا يبقى لنا من الجنائز الا درس واحد فقط ثم ان شاء الله نبدأ بعد ذلك بكتاب الزكاة. بكتاب الزكاة الدرس القادم في الصلاة واغلب الاخوان يحتاجون الصلاة من المباشرة دائما تغسيل الميت وتكفينه يمكن قليل من الاخوان من جرب هذا الشيء وربما ان شاء الله يعني ننسق مع الاخوان هم الحريصون والله ان يكون ان يكون يعني الدورة في داخل المكتبة ان شاء الله عز وجل يعني حتى انا استفيد وانتم تستفيدون. بالنسبة للاسبوع القادم قبل ما نبدأ الاسئلة يا شيخ الاسبوع القادم والذي يليه لا يوجد درس آآ ساكون ان شاء الله في مكة الله يعين الجميع. بعد اسبوعين بالتمام سنبدأ. يعني اول اسبوع بعد يعني يعني نبدأ دوامنا السبت في الليل ان شاء الله سيكون درسنا. درس واحد ان شاء الله الصلاة الجنازة ساستعجل فيه. ثم نبدأ ان شاء الله في الزكاة. ونكون بذلك انهينا قريب ثلث الكتاب. يعني الصلاة قريب ثلث الكتاب تقريبا او اقل اقل من ثلاث شهور. فحنا مشينا مشي طيب الحمد لله. المهم انا ببدأ اني اجلتك