﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.500
باب ازالة النجاسة وفي هذا الباب مبحثان المبحث الاول طرق طرق الازالة احنا عندنا الباب مركب من جزئين مفردين. الاول الازالة والثاني ايش؟ النجاسة فسيبين المؤلف رحمه الله تعالى في هذا

2
00:00:20.500 --> 00:00:41.000
الازالة ثم يبين ما هي النجاسات؟ فنستعين بالله عز وجل ونقرأ بعد ان نبين ان الازالة سيذكر المؤلف رحمه الله ان الازالة تحصل بطرق منها ما تحصل به الازالة حكما

3
00:00:41.850 --> 00:01:07.400
ومنها ما لا تحصل به الازالة حكما. يعني الازالة حسا تمام؟ الازالة حسا تارة تزيل النجاسة حكما وتارة تزول حسا ولا ولا تزول حكما. واضح هذا ولا لا تمام؟ فسيبين المؤلف هذا اولا بدأ بالامور التي تحصل بها الازالة حكما

4
00:01:07.700 --> 00:01:33.750
تمام؟ وهي طرق تختلف باختلاف موضع النجاسة ثم باختلاف نوعها يعني كيفية ازالة النجاسة ينظر فيها الى امرين الى موضعها والى نوعها وهنا نبين مسألة مهمة ان جميع النجاسات في اي موضع كانت من اي نوع كانت

5
00:01:33.750 --> 00:02:01.450
لا يزول حكمها الا بعد زوال عينها وزوال طعمها وللونها وزوال رائحتها. خلاص؟ لا تزول اي نجاسة من الانجاسات التي تأتي معنا. لا بد لازال من زوال عينها وزوال ايش؟ طعمها وريحها ولونها. لكن الاخير ان

6
00:02:01.450 --> 00:02:28.000
اللون والريح ان عجز عن ازالتهما ان عجز عن ازالتهما وبقي فان ان النجاسة تزول حكما وان بقي لونها او ريحها بخلاف العين والطعم فلا تغتفر. نعم. وسيذكر المؤلف رحمه الله تعالى باعتبار موضع النجاسة. ان النجاسة

7
00:02:28.000 --> 00:02:52.300
باعتبار موضعها اما ان تكون على الارض او على غير الارض هذا التقسيم الاول باعتبار موضع النجاسة فالنجاسة التي على الارض نشترط فيها الامر الاول اللي هو قلنا ايش زوال عين النجاسة وطعمها ولونها ورائحتها ويزاد عليه اشتراط غسله

8
00:02:53.400 --> 00:03:15.200
هل نقول يشترط الزوال عين النجاسة وطعمها ولونها وريحة فقط ولا نقول ويشترط غسله ها لابد من الغسلة واضح؟ اذا لابد مع زوال عين النجاسة من غسلة واحدة بالماء وهذا الشرط ايضا آآ مشترط

9
00:03:15.300 --> 00:03:35.800
في كل النجاسات الا ما يستثنى استثناءات يسيرة اللي هو شرط ايش؟ شرط كون الازالة بالماء اذا صار عندنا شرطان في كل النجاسات. الشرط الاول الزوال الحسي والشرط الثاني كون والشرط الثاني استعمال ايش

10
00:03:36.250 --> 00:04:01.100
الماء او الغسل بالماء سواء استعمال او حصل الماء من غير استعمال يعني ولو لم يوجد نية. طيب ثم اعلم رحمك الله ان ازالة النجاسة المقصودة هنا هي فازالة النجاسة الحكمية لا العينية. يعني ايش النجاسة الحكمية للعينية؟ النجاسة ايها الاخوة

11
00:04:01.100 --> 00:04:24.400
كرام عين مستقذرة او عين مستقذرة شرعا. هذه العين لو غسلتها الف غسلة لا تطهر. انما الذي يطهر هو المتنجس بها هذا معنى النجاسة الحكمية يعني عندنا ثوب طاهر. وقعت عليه نجاسة يمكن ان نطهر الثوب. لكن لو قلنا على سبيل المثال

12
00:04:24.400 --> 00:04:46.200
الكلب نجس فهل يمكن ان نطهر الكلب؟ لا. البول نجس هل يمكن ان يكون عندنا بول غير نجس؟ بول ادمي غير نجس لا واضح طيب هذا التنبيه الاول بعد ذلك سيقسم المؤلف رحمه الله تعالى زيادة على هذين الشرطين عندنا بعض

13
00:04:46.400 --> 00:05:05.750
المواضع تختلف عن بعض. فالارض يكفي فيها غسلة واحدة بالماء غسلة غسله ولا يعني فرق عندنا بين الغسلة وسيأتي معنا النضح. وبينهما فرق. فالغسلة لا بد فيها من حصول جريان

14
00:05:05.750 --> 00:05:24.750
ماء واسالة للماء بخلاف النضح فانه يكفي رشه وغمره بالماء طيب اذا عندنا النجاسة باعتبار موضعها اما ان تكون على الارض فيكفي فيها غسلة او تكون على غير الارض والنجاسة على غير الارض

15
00:05:24.850 --> 00:05:45.850
منها ما يشترط فيه سبعة غسلات مع التراب وهي نجاسة الكلب والخنزير ويجزئ عن التراب استعمال الصابون او نحوه من المنظفات اذا هذا النجاسة على غير الارض اغلظها نجاسة الكلب والخنزير سبع غسلات مع التراب

16
00:05:46.350 --> 00:06:06.500
ثم بعد ذلك يليه سائر النجاسات فلا بد فيها على المذهب وهو من المفردات من سبع غسلات من غير تراب النجاسة على غير الارض طبعا ثم بعد ذلك عندنا عندنا بول الغلام الذي لم يأكل الطعام

17
00:06:06.800 --> 00:06:22.600
لشهوة فيكفي فيه غمره ونضحه بالماء. الغمر يعني الرش او النطح بالماء واضح؟ هذه خلاصة في باب الازالة ثم نقرأ كلام المؤلف رحمه الله تعالى فبدأ اولا بالكلام عن النجاسة باعتبار موضعها

18
00:06:22.600 --> 00:06:41.250
تفضل قال الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه يا رب العالمين. امين. قال المصنف رحمه الله تعالى باب ازالة النجاسة

19
00:06:41.500 --> 00:07:06.950
يجزئ في غسل النجاسات كلها اذا كانت على الارض غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة. نعم هذا هو الحكم الاول النجاسة التي تكون على الارض يجزئ في غسل النجاسات كلها وقال المؤلف رحمه الله تعالى يجزئ في غسل النجاسات كلها اذا كانت على الارض غسلة واحدة وقوله عن النجاسات كلها يعني يشمل

20
00:07:06.950 --> 00:07:29.800
هذا حتى لو كانت نجاسة بول كلب او خنزير حتى لو كانت النجاسة على الارض نجاسة كلب او خنزير فنشترط سبع غسلات ولا غسلة غسلة واحدة تمام اذا كانت على الارض غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة. شفت الشرطين؟ الشرط الاول ايش؟ الغسلة. والغسلة لا تكون الا بالماء

21
00:07:30.150 --> 00:07:54.700
خلاص؟ الشرط الثاني تذهب بعين النجاسة فلا بد من ذهاب عين النجاسة وكذلك ذهاب اثرها على النحو الذي ذكرناه. هذا النجاسة على الارض طيب لما اشترطنا زوال عين النجاسة لو فرضنا انه غسل غسلة فلم تذهب عين النجاسة

22
00:07:55.400 --> 00:08:10.000
طهرت الارض لأ لو غسل عشر غسلات ولم تذهب عين النجاسة طهرت لم تطهر. واضح؟ اذا لا بد من زوال عين النجاسة تمام؟ هذا بالنسبة للنجاسة على الارض. النجاسة على غير الارض

23
00:08:10.150 --> 00:08:34.050
نقسمها الان النجاسة على غير الارض نقسمها باعتبار نوعها فنقول اما ان تكون ايوة  وعلى غيرها سبع احداها بتراب على غيرها يعني على غير الارض طيب الاول نجاسة الكلب والخنزير. فما حكمها؟ قال

24
00:08:35.900 --> 00:08:55.400
قال رحمه الله وعلى غيرها سبع احداها بتراب في نجاسة كلب وخنزير. هذا هو النوع الاول نجاسة الكلب والخنزير فلابد فيها من سبع غسلات احداها بالتراب وقول المؤلف رحمه الله تعالى احداها بتراب

25
00:08:55.450 --> 00:09:12.150
علم منه ان الغسلة التي يكون معها التراب يجوز ان تكون هي الاولى او الثانية او الثالثة او الرابعة او الاخيرة الى اخره. جيد؟ في اي غسلة من الغسلات طيب قوله في نجاسة كلب وخنزير

26
00:09:12.250 --> 00:09:37.550
يعم كل نجاسة الكلب ولا يختص بلعابه تمام؟ بل يشمل عرقه ويشمل بوله ويشمل لعابه وغير ذلك وهذا في الكلب نصا وفي الخنزير قياسا اولويا. نعم قال رحمه الله ويجزئ عن التراب وشنان ونحوه

27
00:09:37.700 --> 00:09:59.850
الاصل ان يستعمل التراب في احد هذه الغسلات لكن لو استعمل في واحد من هذه الغسلات بدل التراب الصابون او الاثنان والاشنان نبات تخدم كالصابون. تمام؟ فلو استخدم الصابون او الاسنان في احد هذه الغسلات فهل يقوم مقام التراب؟ يقول لك نعم

28
00:09:59.950 --> 00:10:18.550
ويجزئ عن التراب اسنان ونحوه. متى يحتاج الى مثل هذه المسألة يحتاج اليها في صور مثل صورة احيانا يكون نجاسة الكلب والخنزير على ثوب تمام ربما يضره التراب فتستعمل ايش

29
00:10:18.750 --> 00:10:38.050
الصابون. مرة سئلت عن شخص يقول انقذ كلبا كان معلق بشجرة او كذا فانقذه فجاء الكلب واحتضن هذا الرجل وصار ايش يعني اصاب لعاب الكلب جسد الرجل من فوق الى تحت

30
00:10:38.600 --> 00:11:00.750
فما الحكم هنا؟ يصعب ان نقول له ايش؟ اغتسل سبع مرات احداها بالتراب فنقول يجزئ عن التراب ايش اسنان ونحو واغتسل سبع مرات واحدة منها تكون بايش بالصابون ونحوه. هذا بالنسبة للنوع الاول وهي نجاسة الكلب والخنزير. النوع الثاني

31
00:11:02.250 --> 00:11:20.850
قال رحمه الله وفي نجاسة غيرهما سبع بلا تراب. وفي نجاسة غيرهما يعني غير الكلب والخنزير وفي نجاسة غير الكلب والخنزير يشترط سبع غسلات من غير تراب فاشترطنا سبع غسلات وهذا اكثر ما قيل

32
00:11:21.350 --> 00:11:38.850
واستدل ما الدليل عليه يستدل له بعض الاصحاب عليهم رحمة الله بحديث يذكرونه عن ابن عمر انه قال امرنا بغسل الانجاس سبعا لكن هذا الحديث لا يعرف له اسناد لكن العمدة في هذه المسألة

33
00:11:38.900 --> 00:12:00.900
على القياس ما وجه القياس؟ وجه القياس ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالغسل من لعاب الكلب كم غسلة سبع غسلات واضح فاذا ثبت هذا في لعاب الكلب ولعاب الكلب فيه خلاف في اصل نجاسته

34
00:12:00.950 --> 00:12:22.600
فان المالكية عندهم ان لعاب الكلب ليس بنجس فاذا كان قد امر بغسل لعاب الكلب سبع مرات فالغسل من النجاسة المغلظة المجمع عليها التي جاء الامر بالتحرز منها كبول الادمي يغسل سبع مرات من باب اولى

35
00:12:22.950 --> 00:12:38.200
تمام وهذا الحديث قد جرى فيه القياس يعني بعض الناس يقول لا كيف تقيس هذا تعبدي مثلا نقول بل هذا الحديث قد جرى فيه القياس بالاتفاق في امور. الاول قياس غير الاناء على الاناء

36
00:12:38.200 --> 00:12:53.200
فان النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا ولغ الكلب في اناء احدكم ارأيت لو بلغ في غير الاناء يقاس عليه ولا لا؟ يقاس عليه تمام؟ ثم قسنا كذلك على لعاب الكلب بول الكلب

37
00:12:53.950 --> 00:13:11.300
وريق الكلب وعرق الكلب وغير ذلك فيقاس كذلك ما كان اغلظ منه من سائر النجاسات يقاس عليه سائر النجسات الا ما دل الدليل باستثنائه. وهذا القول هو معتمد المذهب عند المتأخرين

38
00:13:11.350 --> 00:13:23.950
وقد استدل له افضل من استدل لهذا القول افضل ما وقفت عليه في الاستدلال لهذا القول كلام الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى في شرح العمدة شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله

39
00:13:23.950 --> 00:13:48.100
في شرح العمدة فقد استدل له باستدلال اه قوي في صفحتين او ثلاث صفحات فارجعوا اليه. هناك اقوال اخرى في المسألة لكن هذا هو المعتمد من المذهب طيب النوع الاخر نعم هناك نوع ثالث من النجاسات سيذكره المؤلف رحمه الله تعالى في موضع لاحق لكن اقدمه هنا حتى يتم التقسيم وهو

40
00:13:48.100 --> 00:14:11.150
بول الغلام الذي لم يأكل الطعام فهذا يكفي فيه النطح والرش بالماء لا ادري هذا مشكل فعلا. نعم. تفضل يا شيخ قال رحمه الله ولا يطهر متنجس في احدى الروايتين ترى يعني في رواية في المذهب بالتدريب لكن المعتمد عدم التدريب وفي هذا

41
00:14:11.150 --> 00:14:15.028
من الاشكال الذي لم ينحل عندي والله اعلم