او على تمرات ثم يذهب الى مصلى العيد ويسن ان يغتسل ويتنظف ويتطيب يلبس اه اجمل ثيابه ثم اذا حلت الصلاة تقدم الامام فصلى بهم ركعتين بلا اذان ولا اقامة الا ان تكون خلطة مشاعة والله تعالى اعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللبن مو اللبن اللبن اللي هي الطابوق اللبن نصبا كما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يدخل القبر اجرا ها يدخل فعل مضارع مبني للمجهول صح ولا ماضي الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فهذا هو المجلس التاسع من مجالس القراءة والتعليق على كتاب عمدة الفقه العلامة ابن قدامة رحمه الله. وكنا قد وقفنا على باب صلاة العيدين فنبدأ على بركة الله تعالى الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخ وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين قال الامام الحافظ موفق الدين ابي محمد بن عبدالله بن احمد بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى في كتاب عمدة الفقه باب صلاة العيدين وهي فرض على الكفاية اذا قام بها اربعون من اهل مصر سقطت عن سائرهم. ووقتها من ارتفاع الشمس الى الزوال والسنة فعلها في المصلى وتعجيل الاضحى وتأخير الفطر. والافطار في الفطر خاصة قبل الصلاة ويسن ان تسيل ويتنظف ويتطيب. فاذا حلت الصلاة تقدم الامام فصلى بهم ركعتين بلا اذان ولا اقامة. يكبر في سبعا بتكبيرة الاحرام وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام. ويرفع يديه مع كل تكبيرة ويحمد الله تعالى ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين كل تكبيرتين ثم يقرأ الفاتحة وسورة يجهر فيهما بالقراءة فاذا سلم خطأ بهم خطبتين فان كان فطرا حثهم على الصدقة وبين لهم حكمها. وان كان اضحى بين لهم حكم الاضحية والتكبيرات الزوائد والخطبتان سنة ولا يتنفل قبل صلاة العيد ولا بعدها في موضعها ومن ادرك الامام قبل سنامه اتمها على صفاتها. ومن ومن فاتته فلا قضاء عليه فان احب صلاها تطوعا ان شاء ركعتين وان شاء اربعة وان شاء صلاها على صفتها ويستحب التكبير في ليلتي العيد ويكبر في الاضحى بديني في ليلتي العيدين نسأل الله ويستحب التكبير في ليلتي العيدين ويكبر في الاضحى عقيب الفرائض في الجماعة من صلاة الفجر يوم عرفة الى العصر من اخر ايام التشريق الى الى الا المحرم فانه يكبر من صلاة الظهر يوم النحر الى اخر ايام التشريق. وصفة التكبير شفعا الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد. قوله رحمه الله العيدين هذه الصلاة مضافة الى سببها وهما العيدان والمقصود بالعيدان والمقصود بالعيدين عيد الفطر وعيد الاضحى وهما عيد المسلمين. وليس للمسلمين عيد سواهما وقد نص على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الانصار وعندهم اعياد وقد كانوا يريدون الاحتفال ببعض في الاعياد فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله قد ابدلكم بعيدين خير من اعيادكم عيد الفطر وعيد الاضحى قوله رحمه الله وهي اي هذه الصلاة فرض على الكفاية هذا قول اه جمع من اهل العلم وقال بعضهم ان صلاة العيدين سنة مؤكدة وقد يعتبر هذا القول ضعيف جدا. والصواب ان صلاة العيدين فرظ على الاعيان ممن هو بالجماعة الصواب ان صلاة العيدين فرض على الاعيان ممن هو اهل للجماعة قال رحمه الله اذا قام بها اربعون من اهل مصر سقطت عن سائرهم هذا بناء على القول بانها فرض على الكفاية وصلاة العيدين كصلاة الجمعة لا تقام الا في الانصار لا تقام الا بالامصار والقرى التي اهلها ضاعنون واما الرحل من الناس والبدو الرحل واهل الجمال الرحل واهل الغنم الرحل فليس عليهم صلاة العيدين. ولكن الواجب عليهم اذا كانت المسافة بينهم وبين المكان الذي الذي تقام فيه صلاة العيدين مسافة الجمعة فعليهم ان يأتوا اليها ووقت صلاة العيدين من ارتفاع الشمس الى الزوال من ارتفاع الشمس قيد رمح من ارتفاع الشمس بعد الطلوع قيد رمح الى الزوال وهذا متفق عليه بين الفقهاء رحمهم الله وقد اتفق الفقهاء على استحباب تعجيل صلاة الفطر الاستحباب تعجيل صلاة عيد الفطر في اول الوقت حتى عفوا على تأخير صلاة عيد الفطر حتى يتمكن الناس من اخراج زكاة الفطر واتفقوا على استحباب تعجيل صلاة عيد الاضحى حتى يبقى وقت للناس وهم يظحون ثم قال رحمه الله والسنة فعلها في المصلى هذا هو السنة ان يكون الناس يتواعدون الخروج الى مكان معين في البر سواء كان قريب من البلد او في وسط البلد المهم ان يكون في صحراء طقم يعني يكون في مكان ليس فيه بنيان ان يكون في مكان ليس له سطح والسنة فعلها في المصلى. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج الى مصلى العيد وهو المكان الذي فيه الان مسجد الغمامة المكان الذي فيه الان مسجد الغمامة غربي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وتعجيل الاظحى وتأخير الفطر والافطار في الفطر خاصة قبل الصلاة هذه سنة. قد كان عليه الصلاة والسلام يفطر ثم بتمرات وهل يصلون في المكان الذي لا امام فيه معين من قبل ولي الامر؟ من اهل العلم من؟ قال ما دام انهم في قرية فلهم ان يعينوا اماما يصلي بهم واذا لم يكن لهم امام ولهم في قرية فليسوا بمخاطبين بصلاة العيدين. وصلاة العيدين بلا اذان ولا اقامة اتفاقا ولا قول الصلاة جامعة ولا ينادى لها فان قال قائل كيف يكون فرضا على الاعيان ولا ينادى بها؟ الجواب ان كونه فرضا كونهما فرضا على الاعيان ذلك لانه يعرف بالوقت فاذا عرف الناس ان الغد هو العيد معناه انهم يعرفون متى صلاة العيد واعلان الناس بعضا لبعض بالاخبار بان صلاة العيد في المكان الفلاني الساعة الفلانية هذا كافي بالنسبة عيد الفطر من غروب الشمس من اخر يوم من نهار رمضان او باعلان ان الغد من شعبان يكبرون وهذا هو التكبير المطلق واما بالنسبة للاظحى فعقيب الفرائض عقيب يعني بعد قال يكبروا في الاولى يعني الامام سبعا بتكبيرة الاحرام هذا هو المذهب عند الحنابلة جمع من اهل العلم يقول سبعا بلا تكبيرة الاحرام وهو الصواب وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام وهو الصواب. اذا مجموع التكبيرات ثنتي عشرة تكبيرة بدون تكبيرة الاحرام في الاولى وبدون تكبيرة القيام في الثانية لان تكبيرة الاحرام ركن من اركان الصلاة والتكبيرات السبع الزوائد هذه من سنن العيد وتكبيرة القيام من واجبات الصلاة والخمس الزوائد من سنن صلاة العيد قال ويرفع يديه مع كل تكبيرة وثبت هذا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كما رواه البخاري في صحيحه ويحمد الله تعالى يعني اثناء التكبيرات بين التكبيرات ماذا يقول الله اكبر ثم يسكت هنيهة ماذا يقول؟ يحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يقول سبحان الله والحمد لله الله اكبر اللهم صلي على محمد لكن هذا لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما جاء فيه بعض الاثار عن الصحابة والتابعين قال ثم يقرأ الفاتحة بعد ما ينتهي من التكبيرات السبع في الاولى بعد ما ينتهي من التكبيرات السبع في الأولى يستفتح ثم يقرأ الفاتحة يستفتح ثم يقرأ الفاتحة جهرا وسورة يجهر فيهما بالقراءة والسنة في صلاة العيدين ان يقرأ في الاولى بعد الفاتحة بالاعلى وبالثانية بالغاشي واحيانا يقرأ في الاولى بسورة قاف وفي الثانية بسورة اقتربت الساعة وانشق القمر فاذا سلم خطب بهم خطبتين اذا سلم من الصلاة خطب بهم خطبتين قال ان كان فطرا حثهم على الصدقة وبين لهم حكمه. صدقة الفطر لكن قد يقول قائل ما الفائدة من حثهم على صدقة الفطر وقد مضى وقتها لذلك يقول العلماء ان هذا لم يثبت فيه شيء كيف يحثهم على صدقة الفطر وقد انتهى وقتها ولا بأس ان يبين لهم حكم قضاء صدقة الفطر هذا لا بأس به لكن الاصل انه يحثهم على التعاون على البر والتقوى والالفة والمحبة وصلة الارحام ونحو ذلك. قال وان كان اضحى بين لهم حكم الاضحية هذا لا بأس به. لان الاضحية تكون بعد الصلاة قال والتكبيرات الزوائد والخطبتان كم الزوائد قلنا؟ على الراجح تنتهي عشرة تكبيرة سبعة في الاولى وخمسا في الثانية. تكبيرات الزوائد والخطبتان سنة بمعنى لو ان الامام نسي التكبيرات ها ولم يخطب جاز الصلاة صحيحة ولا بأس به قال ولا يتنفل قبل صلاة العيد ولا بعدها في موضعها. في موضعه يعني في المصلى في موظوعها يعني في المصلى نعم ما في بأس ينبه اذا اذا استطاعوا ان لكن لو ان الامام كبر الله اكبر ثم انشغل بالفاتحة لا يجوز له ان يرجع حتى ينبه ما في فايدة الان لانه انشغل بالفرظ والانشغال بالفرظ لا يجوز تركه لاجل السنة هذه قاعدة في الصلاة ولا يتنفل قبل صلاة العيد ولا بعدها في موضعها. الموضع الراجع الى ماذا الصلاة العيدين طيب لو ان الانسان دخل المسجد واراد ان يصلى ان يصلى العيد او ان يصلي العيد في المسجد يصلي تحية المسجد لكن لا يوجد نوافل لا قبلية ولا بعدية ومن ادرك الامام قبل سلامه ماذا يفعل الان هنا في ثلاث خيارات اما ان يتمها على صفتها قال اتمها على صفاتها هذا وفاقا لا خلاف فيه هذه مسألة وفاقية لا خلاف فيها ومن فاتته هذي الان الصورة الثالثة رجل ادرك الصلاة مع الامام لا شك انه يصليها كما صليت. ان فاتته صلاها كان صلاته. ما في اشكال ان ادرك شيئا منها طيب اذا لم يدرك شيئا منها يقضي ومن فاتته فلا قضى عليه يعني وجوبا لكن هل يقضي استحبابا؟ الجواب نعم الجواب نعم لماذا يقضي استحبابا؟ لانه ثبت عن بعض الصحابة رظوان الله تعالى عليهم القظا ولولا استحبابه لما قضوها اذا قلنا باستحباب قضاء العيدين فكيف يقضيهما المصنف رحمه الله وهو رواية عن الامام احمد خير الذي يقضي بين الصفات الثلاث ان يصليها ركعتين كركعتي تحية المسجد وانشاء اربعا كصلاة الظهر وان شاء صلاها على صفتها قضاء تاما بتكبيراتها الزوائد بتكبيراتها الزوج كل هذه الصفات الثلاث وردت عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ثم لما انتهى من ما يتعلق بصلاة العيدين قال يستحب التكبير في ليلتي العيدين واما عقيد فبعيد عقيب الفرائض في الجماعة يعني بعد الفرائض او عقيب الفرائض اي بعيد الفرائض في الجماعة بعد ما ينتهي الامام من السلام يبدأ بالتكبير من صلاة الفجر يوم عرفة اللي هو يوم التاسع من شهر ذي الحجة من هنا نفهم ان عيد الفطر ليس له تكبيرات مقيدة تكبيرات عيد الفطر مطلقة ما في تكبيرات مقيدة من غروب الشمس من اخر يوم من نهار رمضان يبدأون بالتكبير وليس عقيب الصلوات تكبير حتى يأتي الامام الى الصلاة. اذا جاء الامام للصلاة انتهى وقت تكبيرة اما بالنسبة للاظحى فمن فجر يوم عرفة من فجر يوم عرفة الى العصر من اخر ايام التشريق وهو اليوم الرابع من ايام العيد اذا صلوا العصر يكبرون الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد شفعا كما سيأتي اه ثلاثا خمسا سبعا كما يحبه لكن العلماء ذكروا انه انما يقفون على الوتر قالوا ايه؟ هذه التكبيرات المقيدة اما التكبيرات المطلقة فهي مستمرة قال الا المحرم فانه يكبر من صلاة الظهر يوم النحر الى اخر ايام التشريق. لماذا خصه المحرم الصواب انه لا اختصاص للمحرم بهذا لماذا لا اختصاص له؟ لان القاعدة ان هناك لفظ ذكر عام وذكر خاص المحرم اليس يقول اذكار الصلاة ولا يقولها اذا كان يقول اذكار الصلاة ولا ينشغل بالتلبية فليس لنا ان نقول انه لا يقول التكبيرات عقب الصلوات وانما ينشغل بالتلبية. ما في دليل على هذا وهذا وان كان منصوص مذهب الحنابلة لكن العموم يدل على ان التكبير عقيد الصلوات حتى للمحرم وللحاج التكبيرة المقيدة مسنونة لا دليل على تخصيص المحرم ثم بين صفة التكبير قال شفعا الكلمات من حيث الاعراب اللغوي وتر الله اكبر هذه جملة الله اكبر هذه جملة لا اله الا الله هذه جملة لكن مراد المصنف انه ان صفة التكبير شفعا ان يجمع بين التكبيرين فيصبح لفظة واحدة ولا اله الا الله لفظ هذا شفع والله اكبر الله اكبر هذا هذه جملة والحمد لله هذه جملة. اذا كيف يقوله ما يقوله ما هكذا. الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله صار الان واحد اثنين لكن العلماء يقولون شفعا شفعا يعني يجمع بينهما الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله المقصود بالشفع هنا الجمع فوالله اكبر الله اكبر ولله الحمد. صار الجملة من حيث التمام جملته صارت الجملة من حيث التمام جملتان لكن باي لفظ قال يجوز وكذلك الزيادة على هذه الالفاظ احيانا لا بأس بها الاصل هو التزام هذه الالفاظ. نعم نعم ليس هناك تكبير جماعي لكن لو تداخلت الاصوات فتداخل الاصوات لا يظر لان عمر كان يخرج رأسه من خيمته فيكبر في ايام منى فيكبر الناس بتكبيرهم حتى ان منى لترتج باصوات المكبرين هذا ليس جماعيا وانما تداخل لصوة تداخل الاصوات لا يمنع منه الناس نعم احسن الله اليكم ثم قال رحمه الله تعالى كتاب الجنائز واذا تيقن موته غمضت عيناه وشد لحياه وجعل على فبطنه مرآة او غيرها. فاذا اخذ في غسله ستر عورته ثم يعصر بطنه عصرا رفيقا ثم يلف على يده خرقة ثم ينجيه بها ثم يوضئه ثم يغسل رأسه ولحيته بماء وسدر. ثم شقه الايمن ثم الايسر ثم يغسله وكذلك مرة ثانية وثالثة يمر في كل مرة يده فان خرج منه شيء غسله وسده بقطن. فان لم يستمسك فبطين حر ويعيده ويعيد وضوءه فان لم يلقى بثلاث زاد الى خمس او الى سبع ثم يوشفه بثوب ويجعل الطيب في مغابنه ومواضع سجوده وان طيب له كله كان حسنا ويجمر اكفانه. وان كان شاربه وظفاره طويلة اخذ منه ولا يسرح شعره. والمرأة ظفر شعرها ثلاثة قرون ويسدل من ورائها قوله رحمه الله كتاب الجنائز الجنائز جمع جنازة والجنازة او الجنازة كلاهما جائز المقصود به الميت والمقصود به كتاب احكام الجنائز اي كتاب احكام الميتين. وهذه اه الصلاة اضيفت الى الجنائز باعتبار السبب باعتبار السبب الذي من اجله تكون هذه الصلاة قبل هذه الصلاة فان الانسان يعمل اعمالا مع الميت اذا تيقن موته غمضت عيناه. اذا الامر الاول ان يتيقنوا موته وذلك بشهادة اهل الخبرة وذلك بشهادة اهل الخبرة فاذا تيقنوا موته غمضت عيناه ياخذ الاصابعه فيمرره على اجفانه حتى ينزله الى العين حتى لا تبقى مفتوحة لان الميت في اول خروج روحه تكون اعضاؤه لينة ممكن يتصرف فيه. فاذا ترك بعد ذلك يصعب ان يتصرف اذا ترك هكذا والعين تتبع الروح وهي تخرج فتكون شاخصة فاذا اه اغمض مباشرة بعد خروج الروح لا ينفتح بعد ذلك لذلك قال العلماء يستحب اولا تغميض عينيه وشد وشد لحياه شد ها فعل ماضي مبني للمجهول اصلها شديد اصلها شودد وشد لحياه والمقصود باللحيين هما الفكان اللحية لذلك يقول العلماء لا يجوز اخذ شيئا من اللحية الا الشارب الشارب على اللحية لكن جاء فيه الاذن ما عدا ذلك ما يجوز اخذه لان هذه لحية وهذه لحية. في لغة العرب. ما نبت على الفك العليا لحية. وما نبت على الفك الاسفل لحية. الا اذا هذا بحيث وصل الى الوجين او الخدين او وصل الى العينين فهذه مسألة اخرى وشد الاحياء فيرفع لحيته السفلى الى العليا ثم يربط بشيء آآ وهذا حتى يأتي وقت الغسل. لانه اذا ترك الفك من هنا سينزل بعد ذلك لا يغلق قال وجعل على بطنه مرآة او غيرها هذه لم تثبت لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة اما قول بعض الفقهاء يجعل على بطنه مرآة او على بطنه صخرة حتى يخرج ما في بطني فهذا لا دليل عليه ولكن لا بأس ان يعني يمرر اليد على بطنه ها ولحاف او نحو ذلك حتى يستر. حتى يأتي وقت الغسل قال فاذا اخذ في غسله ستر عورته هذا الواجب الواجب ان يستر عورة الميت وقت الغسل بحيث لا يرى الغاسل عورة الميت فيلبسه تبان مثلا اللي هو الشورت القصير ها او يلبسه او يضع على عورته المغلظة خرقة بحيث لا يرى ثم يعصر بطنه عصرا رفيقا يمرر يده اليمنى من اعلى البطن هكذا الى موضع العانة عصرا رفيقا ولا يعصره عشرا قويا خشية ان تخرج المصارين والامعاء ثم يلف على يده خرقة يجعل على يده اليسرى المغسل يجعل على يده اليسرى خرقة ثم ينجيه بها حتى لا يلامس اليد مباشرة العورة هو لابس الان ملبس شورت ثم يدخل يده من تحت الغطاء او من تحت الساتر يدخل يده ينجيه كانه ينجي الحي ثم ينجيه بها ثم يوظأه بعد الاستنجاء يوظئه ثم يغسل رأسه ولحيته بماء وسدر الماء معروف اما السدر فهي اوراق الشجر شجر الكنار المعروف عندنا هذا هو السدر وذلك لان السدر يطيب الميت. وايضا قال العلماء لانه يبعد عنه الدود يبعد عنه الدود قال ثم شقه الايمن اذا اولا يغسل رأسه ولحيته بماء وسدر. هذا اولا بعد الوضوء ثم شقه الايمن يمال الى شقه الايسر فيغسل شقه الايمن ثم يمال على شقه الايمن فيغسل شقه الايسر ثم يغسله كذلك مرة ثانية وثالثة يمر في كل مرة يده يعني على بطنه فان خرج منه شيء غسله وسده بقطن طيب مرة مرتين ثلاث بعد ذلك ايضا كان آآ هناك يخرج شيء من بطنه لا يتوقف او من احليله ولا يتوقف ماذا يفعل؟ قال فان لم يستمسك فبطين حر. الطين الحر الطين الخالص الطين الخالص الذي لا لا يشوبه شيء ورجل حر يعني خالص المقصود بالطين الحر ان لا يكون محروقا وان لا يكون ممزوجا برماد او ممزوجا برمل ونحو ذلك فبطين حر. طبعا اليوم ولله الحمد الامور اسهل من ذلك يسدون الفتحة بقطعة من اللاصق هذا امر جائز ما في بأس قال ويعيد وضوءه هذه اخر مرة وهي بعد الثالثة فان لم يلقى بثلاث زاد الى خمس او الى سبع هنا الزيادة ليس على سبيل الوجوب. الزيادة على سبيل الاستحباب الغسل مرة فرض الغسل ثلاثة سنة الغسل خمسا او سبعا عند عدم الانقاء مستحب. وليس بواجب مستحب وليس بواجب ثم ينشفه بثوب ينشف كل بدنه ويجعل الطيب في مغابنه ومواضع السجود. المغابن يعني بين الالعانة بين الفخذين تحت الركبتين تحت الابطين تحت الكوع هنا وبين المواضع الاصابع هذي المغابن اذنيه تحت قريبا من عينيه فوق جفنه في منخريه هذا المقصود بالمغابي وهي المواضع التي اه تكون سريعة اه التلف وتكون ايظا موظع خروج القاذورات قال ويجعل الطيب ويجعل الطيب في مغابنه ومواضع سجوده مواضع سجوده اطراف الاصابع اطراف اليدين الركبتين وان طيبه كله كان حسن. هذا امر جائز ان يطيب الميت كله ويجمر اكفانه هذا امر جائز ايضا ان يطيب الكفن بالجمر وهو الطيب البخور وان كان شاربه ووظفاره طويلة اخذ منه ولا يسرح شعره لان هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن اصحابه كذلك اخذ الشارب والاظفار قال بعظ العلما لم يثبت طيب اذا كان يأخذ شاربه اظفاره طيب هل يؤخذ شعره عنته؟ والبطين كان طويلا الصواب ان هذا لم يثبت لا اخذ شيء من شاربه وظفره ولا شيء من من شعر عانته ولا من شعر ابطيه ما دام انه لم يأخذ هو حال حياته فيترك فيترك والمرأة يظفر شعرها ثلاثة قرون ويسدل من ورائها اذا كان لها شعر فيجعل شعرها على ثلاثة قرون. قرن في الجهة الخلفية قرن بالجهة اليمنى قرن في الجهة اليسرى ثم يجمع الكل الى الوراء واه بذلك تكون قد نظفت في شعرها. نعم قال رحمه الله ثم يكفن في ثلاثة اثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة يدرج فيها ادراجا وان كف وان كفن في وان كفن في قميص وازار ولفافة فلا بأس. نعم هذا الصواب. صلحوها بس ان حنا اخذنا ان الفعل الماظي اذا بني للمجهول لابد ان يكون ما قبله ايش مكسور هي اصلها كفن كفن ها نعم صلحوها قال وتكفن المرأة في خمسة اثواب في درع وازار ومقنعة ولفافتين. واحق الناس بغسله والصلاة عليه ودفنه وصيه في ذلك ثم الاب ثم الجد ثم الاقرب فالاقرب من العصبات وفي غسل المرأة الام ثم الجدة ثم الاقرب فالاقرب. الا الا ان الامير يقدم في الصلاة على الاب ومن بعده قوله رحمه الله ثم يكفن يعني الرجل ثم يكفن يعني الرجل بثلاثة اثواب بيض وهذا بالاتفاق لان النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بثياب البيض فانه ثيابكم احياء وامواتا فالثوب الابيض مستحب حال الحياة وحال الممات. ثم يكفن في ثلاثة اثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة. طبعا اثواب البيض يعني يكون من الكتان او القطن. ولا يجوز ان تكون من غير من الحرير مثلا او من ثياب المحرم يجب ان يكون من الثياب المباحة ويستحب ان يكون من الكتان ومن القطن ثم يكفن في ثلاثة اثواب بيض ليس فيها قميص القميص اللي هي نحن نسميها اليوم الفنايل الفنايل هذي تسمى القمصان وايضا يدخل في القميص كل ما يتقمصه الرجل وهو ما يدخل رأسه في ويديه مثل دشاديشنا الان تسمى قمصان كذلك بالنسبة لاهل بنطلونات ما يدخلون فيه اليدين ثم يربط من هنا هذه ايضا تسمى قميص فكل ما فيه ادخال لليدين ثم آآ الرأس يظهر في وسطه هذا يسمى قميص فلا ينبغي ان يكون في قمصان الميت لا ينبغي ان يكفن الميت في قميص ولا عمامة ولا عمامة يعني لا يلف العمامة. العمامة ما يعم بها الرأس لان العمامة خاص بالرأس فكيف يكفن الميت فيه اذا الرجل لا يجوز ان يخص بعمامة في الكفن لان العمامة خاص للرجال حال الحياة يدرج فيها ادراجا يدرج ولا يدرج يدرج لان الفاعل غير مذكور فعل مضارع ها مبني للمجهول يضم اوله ويفتح ما قبله اخره. يدرج فيها ادراجا ايش معنى يدرج فيه ادراجا ها يا ايها ينبغي ان يجرد فيدخل في هذا الثوب ادخالا من طرف الرأس او ان يوضع الثوب على الطاولة هكذا ثم يجرد ويلف على اليمين بحيث يصبح هذا الثوب مغطيا كل بدنه يدرج فيها ادراجا وان كفن في قميص وازار ولفافة فلا بأس اذا لم يجدوا ثوبا ساترا لكل بدنه فلا بأس ان ان يكفن في قميص وازار ولفاف القميص ما يستر على البدن والازار ما يستر اسفل البدن وثوب يغطي كل البدن. هذا لا بأس به بالنسبة للرجل ولا يزاد على هذا بالنسبة للرجال وتكفن المرأة في خمسة اثواب وهذا ايضا باتفاق الفقهاء رحمهم الله ان المرأة تكفن في خمسة اثواب في درع والدرع بالنسبة للمرأة الدرع بالنسبة للمرأة مثل القميص بالنسبة للرجل لكنه اطول وازار وهو ما يستر اسفل البدن ومقنعة المقنعة المقصود بها ثوب يقنع به رأسها ثوب يقنع به رأسها ومقنعة وهي مثل الحجاب مثل الحجاب بحيث ان يكون هذا الثوب مغطيا رأسها ونحرها اذا تخص بدرع وازار ومقرات ومقناعة هذه ثلاث ولفافتين يعني الجميع البدن ولفافتين يعني للجميع البدن ثم بين من احق الناس بالغسل؟ فقالوا احق الناس بغسله. الظمير راجع للرجل اي بغسل الرجل والصلاة عليه ودفنه وصيه في ذلك ان كان وصى المقصود بالغسل واضح هو الذي يأتي ويغسله. صلاته عليه الذي يتقدم للصلاة. والدفن المقصود الذي ينزل الى قبره من الذي ينزل الى قبره وصيه في ذلك ان كان وصى قال والله الذي يرسلني فلان ويصلي علي فلان اه يدخل قبري فلان والمستحب للرجل ان يوصي لا سيما اذا مرض لكن مع الاسف نجد الناس اليوم لا يهتمون بهذه الامور وهذا خطأ بين وقد كان السلف رحمهم الله يوصون بان يغسل يغسله فلان يصلي عليه فلان وان يدخل في قبره فلان رجاء ان يكون ذلك استر له وادعى للقبول وايسر له في الادراج كما نص على ذلك الفقهاء رحمهم الله طيب اذا لم يوصي قال الاب مباشرة طيب اذا لم يوجد الاب الجد طيب اذا لم يوجد الجد حينئذ الابن اذا لم يوجد الابن فابن الابن. اذا لم يوجد فالاقرب والاقرب من العصبات وهم مرتبون بحسب ترتيب الميراث. انتم تعلمون اذا وجد الابن فان العم محجوب ولا غير محجوب محجوب لكن الابن لا يحجب الجد ابدا الابن لا يحجب الجد اذا وجد ابن الابن فالعم محجوب ليس محجوب محجوب طيب اذا لم يوجد الابن من الميراث للاخ ولا للعم للاخ اذا الاخ يحجب الاعمام الاخ الشقيق والاخ لاب والاخ لام صاحب فرض ليس بعصبة فلا يدخل معنا. لانه قال من العصبات الاخ لام من اصحاب الفروض وليس من اصحاب العصبة. الاخ الشقيق مقدم على الاخ لاب والاخ لاب مقدم على العم. ثم العم الشقيق مقدم على لاب ثم العم لاب مقدم ثم ابن العم الشقيق ثم ابن العم لاب وهكذا وفي غسل المرأة من يقدم؟ الام طيب اذا لم يوجد الام الجدة اذا لم توجد الجدة الاقرب فالاقرب بنتها وبنت بنتها وهكذا لكن هنا في آآ الكتاب وفي كثير من كتب الفقهاء لا يذكرون الزوجين اذا لم يوجد اه اذا لم يوجد اه يعني رجال فمن يغسل الرجل زوجته طيب اذا لم توجد نساء من تغسل المرأة زوجها هذا ما في اشكال عند عدم الوجود على الصحيح من اقوال اهل العلم. طيب عند وجود الرجل هل تغسل المرأة زوجها وعند وجود النساء هل يغسل الرجل زوجته؟ الجواب نعم وهو الصحيح وان كان جمهور الفقهاء على خلافه. ومما يدل على هذا المعنى الفعل الواقع من الصحابة والقوم اما القول فقول النبي صلى الله عليه وسلم لام المؤمنين عائشة ماذا عليك لو مت لغسلتك وكفنتك وصليت عليك هذا القول وقول المؤمنين عائشة لو استقبلت استقبلت من امري ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ازواجه واما الفعل فان فاطمة رضي الله عنها توفيت ووصت عليا ان يغسله ان يغسلها فعلي غسل فاطمة وابو بكر رضي الله عنه وقد مات بعد فاطمة وصى بان يغسله زوجته فكانت هي المغسلة مع وجود الرجال ولا شك ان الانسان يدرك انه يتكشف لزوجته حال الحياء فحال الممات هي اولى والعكس بالعكس ولا لا يعني الان من يريد منا ان يطلع على عورته ولو بالخطأ رجل من اقاربه ولا زوجته؟ ما في اشكال ان في فرق بين الامرين لكن الفقهاء يقولون ان حكم الزوجية ينقطع بالموت وهذا خطأ الصواب ان حكم الزوجية لا ينقطع بالموت فان قال قائل كيف لا ينقطع بالموت؟ والمرأة بمجرد موتها اه والمرأة بمجرد اه بمجرد موت زوجها وخروجها من عدتها تتزوج. نقول كونها تتزوج لا يعني انها اصبحت زوجة مجرد الموت لو انها لم تكن زوجة بمجرد الموت لما لزمها العدة لو لم تكن زوجة بمجرد الموت ما جاز ان ندفع لها ايش الارث لان الله عز وجل جعل الارث للزوجة لا للاجنبية اذا احكام الزوجية باقية ان هي لم تتزوج وخرجت من العدة ماذا يقول الشرع والعرف؟ يقول هذه زوجة فلان ولا لا حتى وهي خارجة من العدة ماذا يقولون عنها حتى تتزوج فان تزوجت تغير الحكم الشرعي عرفا وشرعا ما في اشكال قال الا ان الامير يقدم في الصلاة على الاب ومن بعد. اذا حضر الامير فهو الذي يتقدم فهو الذي يتقدم. واذا لم يكن الامير وكان له نايب كنواب ائمة المساجد اليوم مساجد المقابر فهم يقدمون الا اذا اراد الا اذا كان هناك وصية فوصية الميت مقدم نعم قال رحمه الله تعالى والصلاة عليه والصلاة عليه يكبر ويقرأ الفاتحة ثم يكبر الثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يكبر ويقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا انك تعلم منقلبنا ومثوانا وانت على كل شيء قدير. اللهم من احييته منا فاحييه على الاسلام والسنة ومن توفيته خفه عليهما. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس وابدله دارا خيرا من داره وجوارا خيرا من جواره. وزوجا خيرا من زوجه ادخله الجنة واعده من عذاب القبر ومن عذاب النار وافسح له في قبره ونور له فيه ثم يكبر ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه ويرفع يديه مع كل تكبيرة. والصلاة عليه يعني كيفية الصلاة الصلاة الصحيح من اقوال اهل العلم ان صلاة الجنازة صلاة لابد من الوضوء لها. لا بد من الوضوء لها يكبر تكبيرة الاحرام ويقرأ الفاتحة ولا استفتاح ولا استفتاح فان استفتح لا بأس لانه ورد عن بعض السلف ثم يكبر الثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الابراهيمية المعروفة ثم يكبر الثالثة ويقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا انك تعلم من قلبنا ومثوانا. وانت على كل شيء قدير هذا الدعاء ونحوه كل دعاء ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم يجوز الدعاء به والصواب ان هذا المحل هو محل دعاء للميت فان فان دعا الانسان باي لفظ مما فيه دعاء للميت انه يجزئ لان الشارع لم يعين لفظا معينا بل تعددت الالفاظ فدل ان المقصود هو الدعاء للميت وليس المقصود لفظ معين بخلاف الفاتحة والصلاة الابراهيمية فهما مقصودان بلفظيهما قال اللهم من احييته منا فاهي الاسلام وتوفيته في الايمان اللهم اغفر له وارحمه الى اخر الدعاء اذا كان مفردا واذا كان الميت اثنان اللهم اغفر لهما واذا كانت امرأة اللهم اغفر لها واذا كانوا جماعة الرجال اللهم اغفر لهم اذا كانوا جماعة النساء اللهم اغفر لهن اذا كان جماعة الرجال ومعهن امرأة او نساء فيغلب جانب المخاطبة الذكور اللهم اغفر لهم وارحمهم وهكذا اللهم اغفر لهم وارحمهم وقال بعض العلماء ان الضمير يبقى مفردا. لان المقصود ارجاعه الى الميت والميت اسمه جنس يشمل الذكر والانثى والصغير والكبير ويشمل الفرد والمثنى والجمع فانتقل اللهم اغفر له اي هذا اي الميت ايا كان واحد او اثنين او ثلاثة او اربعة وان كان طفل كذلك نفس الدعاء وجاء في بعض الاثار عن السلف اه زيادة اللهم اجعله فرطا لوالديه واجعلوا شفيعا والهم والديه الصبر والسلوان ونحو ذلك قال وكر نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس وابدله دارا خيرا من داره وجوار خيرا من جواره وزوجا خيرا من زوجه وادخله الجنة واعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. وافتح له في قبره ونور له فيه. ثم يكبر التكبيرة الرابعة. ويسلم ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه ويرفع يديه مع كل تكبير. رفع اليدين مع كل تكبيرة ثبت عن ابن عمر وغيره من الصحابة رظوان الله تعالى عليهم لو زاد عن هذه التكبيرات فكبر ستا او سبعا او خمسا جائز ماذا يقول بين هذه التكبيرات الزوائد؟ ها؟ يقول اي دعاء للميت ما في بأس الاكثر والاشهر اربعة تكبيرات وقد كبر شيخنا علي بن عبد الرحمن الحذيفي على شيخنا الشيخ عبد العزيز آآ رحمه الله تعالى الشيخ آآ عبد العزيز آآ الله اكبر لا لا لا ما ما ادركت الشيخ عبد العزيز ادركت الشيخ عبد العزيز بن صالح هو يخطب الجمعة فقط ثم توفي قبل ان اذهب الى المدينة ها هذه الشبل احسنت الله يجزاكم خير وسبحان الله ما ادري كيف راح الشيخ عبد العزيز الشبل رحمه الله هو شيخنا وابنه شيخنا درسنا عليهما الشيخ عبد الرحمن بن عبدالعزيز الشبل رحمه الله ايضا درست عليهما كليهما اما الشيخ عبدالرحمن فدرسني في الجامعة واما الشيخ عبد العزيز فبمس رسول الله صلى الله عليه وسلم حظرت عليه آآ مواضع من كتاب المغني وغيره من الكتب التي كان يدرسها رحمه الله وانما كنت احظر له اذا غاب شيخنا الشيخ عبد المحسن العباس فكبر الشيخ الحذيفي على الشيخ عبد العزيز الشبل آآ ست تكبيرات وهذا يجوز ولذلك قال بعض العلماء باستحبابه اذا كان الرجل ذا مكانة وايضا لو سلم على اليسار احيانا لا بأس به ان شاء الله. نعم اولا يحفر حفرة ثم يجعل شق يعني هذه الحفرة ثم شق في جهة القبلة او هو المستحب ان الميت يدفن في لحد وينصب عليه اللبن نصبا هكذا او هكذا لا بأس ينصب عليه اللبن قال والواجب من ذلك التكبيرات والقراءة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وادنى دعاء للميت والسلام ومن فاتته الصلاة عليه صلى على القبر الى شهر وان كان الميت غائبا عن البلد صلى عليه بالنية. ومن تعذر غسله لعدم الماء او لخوف عليه من التقطع كالمجدور والمحترق او لكون المرأة بين رجال او الرجل بين نساء فانه ييمم الا ان لكل من الزوجين غسل صاحبه وكذلك ام الولد مع سيدها والشهيد اذا مات في المعركة لم يغسل ولم يصلى عليه وينحى عنه والحديد والجلود ثم ثم يزمل في ثيابه وان كفن في غيرها فلا بأس. والمحرم يغسل بماء وسدر ولا يلبس ولا يقرب طيبا ولا يغطى رأسه ولا رجلاه ولا يقطع ولا يقطع شعره ولا ظفوره. الواجب في صلاة الجنازة التكبيرات هذه من الواجبات فاذا نسيت فاذا نسيت يذكر بها المصلي طيب اذا لم يتذكر ما فيها سجود سهو لا شيء عليه والقراءة كذلك من الواجبات في صلاة الجنازة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وادنى دعاء للميت ادنى دعاء كان يقول اللهم اغفر له والسلام هذه الواجبات في تكبيرات في صلاة الجنازة ومن فاتته الصلاة عليه صلى على القبر الى شهر مفردا او جماعة مفردا او او جماعة طيب ان كان الاموات عدة قبور يقف الامام على القبر الوسطاني والذين خلفه خلفه ثم يكبر ويصلي عليهم وان كان الميت غائبا عن البلد صلى عليه بالنية اي بنية صلاة على الغائب وهذا هو المذهب وهو قول الشافعية والذي يراه الله اعلم وهو قول جمع من الفقهاء ان الصلاة على الميت لا يكون الا في حالته الحالة الاولى ان يموت ولم يصلي عليه احد. ودفن بلا صلاة كما فعل بالنجاشي فالنبي صلى الله عليه وسلم اخرج اصحابه وصلى عليه صلاة الجنازة الحالة الثانية التي ارى انه يجوز الصلاة على الغائب ان يأمر الامام بالصلاة على الغاية اما في غير هاتين الحالتين او هاتين الصورتين فلا ارى الصلاة على الغائبين ومن تعذر غسله لعدم الماء او لخوف عليه من التقطع يعني تعذر استعمال الماء الا لعدم وجود الماء او لعدم القدرة على استعمال الماء. كالمجدور والمحترق او لكون المرأة بين رجال او الرجل بين نساء فانه ييمم يمه فقط الا ان لكل من الزوجين غسل صاحبه. وكذلك ام الولد مع سيدها هذا هو الراجح ان لكل من الزوجين غسل صاحبه سواء وجد النساء او لم يوجد هذا هو الراجح وكذلك ام الولد مع سيدها. ام الولد هي الامة التي دخل بها السيد. ثم اولدها فتسمى ام الولد. ولا تعتق الا اذا مات والشهيد اذا مات في المعركة لم يغسل. وهذا قول جماهير الفقهاء رحمهم الله قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان الشهيد يأتي يوم القيامة ودمه يشعب ويخرج واللون لون الدم وريح ريح المسك فلا يغسل وايضا قالوا لان المجاهدين مشغولون بالقتال فكيف يغسلون الاموات قال لم يغسل ولم يصلى عليه لان الشهادة كافية فان قال قائل فانا لا نصلي على الكافر كيف نترك الصلاة على الشهيد؟ كما هو قول الحنفي نقول لا نصلي على الكافر اهانة له ولا نصلي على الشهيد اكراما له والفارق النية وينحى عنه الحديد والجلود ثم يزمل في ثيابه وان كفن في غيرها فلا بأس والمحرم طبعا الشهيد المقصود به من مات في المعركة لكن لو جرح واخذ الى المستشفى فمات يغسل ويصلى عليه نعم شهداء غير المعركة يغسلون ويصلى عليهم شهداء غير المعركة يغسلون ويصلى عليهم والمحرم يغسل بماء وسدر ولا يلبس مخيطا ولا يقرب طيبا ولا يغطى رأسه ولا رجلاه ولا يقطع شعره ولا ظفره والصواب انه لا يغطى وجهه ايضا نعم قال ويستحب دفن الميت في لحد وينصب عليه اللبن نصبا كما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يدخل القبر اجرا ولا خشبا ولا شيئا مسته النار. ويستحب تعزية اهل الميت والبكاء غير مكروه اذا لم يكن معه ندب ولا رياح ولا بأس بزيارة القبور للرجال ويقول اذا مر بها اوزارها سلام عليكم دار قوم مؤمنين. وانا ان شاء الله بكم لاحقون اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم نسأل الله لنا ولكم العافية واي غربة فعلها وجعل ثوابها للميت المسلم نفعه ذلك. ويستحب دفن الميت في لحد. اللحد هو شق في طرف القبلة احسنت ماضي كيف عرفت انه ماضي؟ لانه مكسور ما قبله؟ هي من ادخل يدخل ولا يدخل القبر اجرا. الاجر هو الطابوق المحروق الطابوق المحروق منه اي شيء مسه النار لا ينبغي ادخاله الى القبر اي شيء مسه النار لا ينبغي ادخاله القبر ولا خشبا لانه قالوا يدود بسرعة ولا شيئا مسته النار سواء كان جرا او غير ذلك ويستحب طيب لو انهم دفنوا الميت في شق جاز والشق هو ان يحفروا حفرة كبيرة ثم في وسط الحفرة يحفر حفرة اخرى ويدخل الميت ويضع عليه الطابوق هذا ايضا جائز لكن الاول افضل ويستحب تعزية اهل الميت والتعزية معناه تصبير اهل الميت ويكون بشيئين الدعاء لميتهم بالمغفرة والدعاء لهم بالصبر والسلوان ويستحب تعزية اهل الميت مطلقا كان مسلما او كافرا هذا جائز تعزية الكافر جائز. ما دام ذميا والبكاء غير مكروه اذا لم يكن معه ندب ولا نية. البكاء هو خروج الدمع هذا غير مكروه بشرطين الا يكون معه ندب ولا نياحة النياحة الصوت البكاء بصوت هذا محرم واما الندب فهو ان يقول واجبلاه كنت سندا لي كنت عونا لي فقدت عوني فقدت سندي فقدت حبيبي فقدت جناحي اذا كنت تشعر بهذه المعاني لا يجوز اظهاره عند الدفن ولا عند ولا بعد الموت وانما تخفيه في نفسك اسأل الله ان يعوضك خيرا وان يغفر له كان والدي رحمه الله يقول بعد موت عمي وهو اخوه كان يكبر وهو بخمسة عشر سنة كان يقول لي اه لما مات اخي احسست باحد جناحي قد قصه فكنت اقول في نفسي يعني ما هذا المعنى ما كنت اشعر بهذا المعنى الا لما مات اخي وصاحب ابو عبد الله محمود الهزاع اسكنه الله فسيح جناته والله ما شعرت بهذا المعنى الا لما مات هو الانسان يشعر بهذه المعاني فلا يجوز الندب عند مصاحبة الميت الى المقبرة ولا عند دفنه ولا عند غسله ولا عند الصلاة عليه ولا عند التعزية ولا النياح والندب والنياحة على الميت قد يكون سبب في تعذيب الميت. نسأل الله السلامة والعافية قال ولا بأس بزيارة القبور للرجال هذا هو الصواب ان زيارة القبور خاصة مندوب خاصا للرجال هذه الزيارة خاصة للرجال واما النساء فممنوعون من الزيارة لقول عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور هذا حديث صحيح واما لفظ زائرات القبور فمتكلم فيه فاذا كان زوارات القبور ملعونات كبيرة من كبائر الذنوب فمعنى ذلك ان زيارتها على الاقل ممنوع ايضا وان لم يكن كبيرا ويدل عليه الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم اه قال في الحديث كنت نهيتكم يخاطب الرجال عن زيارة القبور الا زوروها فانها تذكركم الاخرة واما الاستشهاد بحديث عائشة رأيت ان زرت المقابر فما اقول فالمقصود به المرور لا قصد الزيارة المرور لا قصد الزيارة يعني هي ذهبت للصلاة على ميتها فرأت المقابر فتسلم كما فعلت ام المؤمنين عائشة ذهبت الى قبر اخيها للصلاة فرأت المقابر تصلي ما في بأس قال ويقول اذا مر بها اي بالمقابر او زارها سلام عليكم دار قوم مؤمنين وهذا السلام ليس للمخاطبة كما يفهمه البعض وانما هو جملة خبرية بمعنى الطلب اي اطلب من الله السلامة عليكم ايها المؤمنون وانا ان شاء الله بكم لاحقون اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم نسأل الله لنا ولكم العافية قوله واي قربة فعلها وجعل ثوابها للميت المسلم نفعه ذلك. هذا العموم فيه نظر والصواب اي قربة فعلها وجعل ثوابها للميت نفع ذلك بشرط ان تكون هذه القربة مما جاء جواز اهدائه للغير مثل الدعاء. ومثل اكتبوها اولا الدعاء وهذا بالاجماع ثانيا الصدقات على قول جماهير العلماء. على قول جماهير العلماء ثالثا قضاء الحج عنه الفرض وقضاء الصوم الفرض والنذر عنه وهناك خلاف في النفل واما الصلاة عن الميت او قراءة القرآن عن الميت فالصحيح انه لا يصل اليه. نكمل ان شاء الله بعد الاذان باب الزكاة اللهم رب هذه نأخذ ان شاء الله شيء من كتاب الزكاة لاننا نريد ان ننتهي من العبادات بحيث تكون الدورة التأصيلية الثانية في المعاملات. نعم قال رحمه الله تعالى كتاب الزكاة وهي واجبة على كل مسلم حر ملك نصابا ملكا تاما. ولا زكاة في مال حتى فيحول عليه الحول الا الخارج من الارض ولا ما ولا ماء النصاب من النتاج والربح. فان حولهما حول اصلهما. ولا تجب والزكاة الا في اربعة انواع السائمة من بهيمة الالعاب والخارج من الارض والاثمان وعروض التجارة ولا زكاة في شيء من ذلك حتى يبلغ ونصابا وتجب فيما زاد على النصاب بحسابه الا السائمة فلا شيء في اوقاصها. قوله رحمه الله كتاب الزكاة الزكاة لغة النماء والطهارة الزكاة لغة النماء والطهارة ومنه قول الله عز وجل في وصف النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم اي يعني يطهرهم وقال عز وجل خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها فسماها تطهيرا وتزكيهم يعني نماء واما في الاصطلاح فالزكاة في اصطلاح الشرع هو قدر معين تجب في اموال معينة بشروط معينة قدر مالي معين يجب في اموال معينة بشروط معينة والزكاة كما تعلمون هو ركن من اركان الاسلام. واينما ذكرت الصلاة ذكرت الزكاة وصلاتنا وزكاتنا اختان ولا يقبل الله من رجل صلاة حتى يؤدي الزكاة ولا زكاة حتى يكون مصليا قوله وهي واجبة على كل مسلم حر ملك نصابا ملكا تاما كونه مسلم حر هذا باتفاق الفقهاء واجماعهم كونهم ملك نصابا ملكا تاما ايظا باتفاق الفقهاء واختلفوا في الصبي الصغير هل يجب البلوغ في المالك او لا يجب. جمهور الفقهاء يقولون الزكاة حق متعلق بالمال لا بالمالك الزكاة حق متعلق بالمال لا بالمالك ولهذا يوجبون الزكاة في اي مال سواء كان للكبير او للصغير للذكر او للانثى قال ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول الا الخارج من الارض ونماء النصف. الاصل الاصل في وجوب الزكاة حولان الحول. هذا هو الاصل لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. والمقصود بالحول السنة الهجرية المقصود بالحول السنة الهجرية وليس السنة الميلادية الا الخارج من الارض الا الخارج من الارض فان الخارج من الارض الزكاة فيه واجبة كلما خرج كلما خرج مثلا انسان عنده طماطم فقطف القطفة الاولى الف صندوق فان كان اثريا ففيه العشر العشر معنا الف صندوق يعني مئة صندوق للفقراء والمساكين في القطفة الثانية اخرج خمس مئة صندوق فللفقراء من ذلك خمسين صندوقا في القطفة الثالثة قطف مئة صندوق فلفقراء من ذلك عشرة صناديق في القطفة الاخيرة قطف عشرة صناديق فللفقراء من ذلك صندوق واحد اذا الخارج من الارض متعلق بما يخرج ليس بحولان الحول ونماء النصاب من النتاج والربح لا شك ان ما كان تابعا للنصاب فهو تابع ما ينظر الى حولان الحول شخص عنده الف وخمس مئة دينار في حسابه الف وخمس مئة دينار في حسابه. او نقول الف دينار وهو النصاب في تقريبي في زماننا هذا نظر في حسابه في يوم الحادي عشر من ربيع الاول عام ثمانية وثلاثين واربع مئة والف فوجد الف دينار ثم هذه الالف دينار اكتسبه من راتبه مثلا او هذه الالف دينار ادخله في حساب ربحي في احد البنوك الشرعية فزاد المال لما جاء وقته بعد السنة واذا بالمال الف وثلاث مئة دينار يخرج زكاة الف وثلاث مئة دينار انسان عنده فرضا عنده ثمانين من الشياه معلوم ان الذي يملك اربعين شاة ملك النصاب ولا لا ملك النصاب فبمجرد ما ان يملك اربعين شاة ملك النصاب هو عند زمانهم اذا ملك النصاب لما جاء حال الحول وجد ان الذي يملكه مئة وواحد وعشرين الان عليه ان يخرج من مئة وواحد وعشرين ما هو من الاربعين ولا من الثمانين لان نتاج النصاب تابع للنصاب. فان حولهما حول اصله. لكن ان كان المال المستفاد ليس من نفس المال اخراج شخص عنده عشرة الاف في الحساب وحال عليها الحول وعند حولان الحول نظر في حسابه واذا عنده خمسة عشر الفا فسأل البنك من اين هذه خمسة الاف؟ قال تبرع بها لك فلان ابن فلان. هل هذا من نتاج اصل المال اذا لا يجوز له ان لا يخرج زكاته وان يجعل له نصابا جديدا وان اخرجه كان حسنا ولا تجب الزكاة الا في اربعة انواع. وهذا ايضا هو الصحيح من اقوال اهل العلم السائمة من بهيمة الانعام وبهائم الانعام هي الاربعة الابل باي من اي جنس كان البهايم الانعام هي الاربعة الابل من اي جنس كان مختية او عربية والبقر من اي جنس كان فيدخل فيه الجاموس وغيره وبقر الوحش ان ملكه الانسان يدخل فيه وكذلك الاغنام من اي جنس كان عربي ولا نعيمي ولا نجدي ولا سوري ولا ايراني ولا ولا استرالي ولا بربري ايا كان والمعز بجميع انواعه. ايه هذي بهائم الانعام الاربعة وهي تسمى السائمة. سائمة هي التي تسوم في ارض الله عز وجل. لا يحتاج الى ان الانسان يعلف عليها وكونها سائمة هذا باتفاق الائمة خلافا للحنفية كما سيأتي معنا في باب زكاة الزعيم. والخارج من الارض من الارض هي الزروع والثمار وكذلك الركاس. لانه خارج من الارض. الزروع والثمار والعسل وكذلك العسل الخارج من الارض هذا الجنس الثاني الاول بهائم الانعام والثاني الخارج من الارض والثالث الاثمان الاثمان مطلقا ذهب وفضة وما قام مقامهما الاسمان جمع ثمن والثمانيات الذهب والفضة وما قام مقامهما فلو فرظا ان الناس تبايعوا لا بالذهب ولا بالفضة وانما تبايعوا بالاوراق فهذه الاوراق قايم مقام الثمن لو ان الناس تركوا الذهب والفضة واصبحوا يتبايعون الماس فهذه قائمة مقام الثمانية الجنس الرابع عروظ التجارة وعروض التجارة هو كل ما اعد للبيع مما هو مباح بيعه كل ما اعد للبيع للبيع من المباحات فهذه تسمى عروض التجارة ولا زكاة في شيء من ذلك حتى يبلغ نصابا ولبهايم الانعام نصاب معين لكل نوع والخارج من الارض له نصاب كما سيأتي وكذلك الاثمان له نصاب وعروض التجارة له نصاب كما سيأتي وتجب فيما زاد على النصاب بحسابه بالنسبة الخارج من الارض وبالنسبة للاثمان وبالنسبة لعروض التجارة. اما السائمة من بهيمة الانعام فقال المصنف الا السائمة فلا شيء في اوقاصها ولو قاس جمع وقص الاوقاف جمع ايش جمع وقف اكتب الاوقاف جمع وقص والمقصود بالوقص هي الاعداد التي تكون بين النصابين. نعم قال رحمه الله تعالى باب زكاة السائمة وهي الراعية وهي ثلاثة انواع احدها الابل ولا شيء فيها حتى تبلغ خمسا فيجب فيها شاة وفي العشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه وفي العشرين اربع شياه الى خمس وعشرين فيها بنت مقاض وهي بنت سنة بنت سنة فان لم تكن عنده فابن فابن لابون. وهي ابن وهو ابن سنتين الى ست وثلاثين فتجب ابنة فتجب ابنة لبون الى ست واربعين فتجب حقة لها ثلاث سنين. الى احدى وستين فتجب جذعة ولها اربع سنين الى ست وسبعين ففيها ابنتان الى احدى وتسعين ففيها حقتان الى عشرين ومئة. فاذا زاد فاذا زادت واحدة ففيها ثلاث بنات لبون ثم في كل خمسين حقة وفي كل اربعين بنت لابون الى مئتين فيجتمع الفرضان فان شاء اخرج اربع حقاق وان شاء خمس بنات الى بون ومن وجبت عليه سن فلم يجدها اخرج ادنى منها ومعها شهاتين او عشرين درهما وان شاء اخرج اعلى منها واخذ شاتين او عشرين درهما قول زكاة السائم عرفها بقوله وهي الراعية وهذا قول جمهور العلماء ان البهائم الانعام اذا كانت سايمة فيها الزكاة. والا فليس فيها الزكاة. والحنفية قالوا بهائم الانعام الزكاة سواء كانت سائمة او غير سائمة. ولجنة الفتوى عندنا وبيت الزكاة تفتي بقول الحنفية بان البهايم الانعام فيها الزكاة وان لم تكن سائمة. والابرأ للذمة ان الانسان يخرج الزكاة سواء كانت صائمة او لم تكن سائمة. واما على سبيل فلا ارى انها واجبة الا في السائمة قال وهي ثلاثة انواع احدها الابل المصنف رحمه الله قال ثلاثة انواع لانه جعل المعز والغنم من جنس واحد ونحن ذكرنا ان المعز آآ نوع لكن نصابه نفس نصاب الشاة لذلك جعلهما نوعا واحدا وهو اتفاق الفقهاء المعز نصابه كنصاب الغنم الابل وكما قلنا اي نوع من انواع الابل عربية او بختية ذات سنام او سنامين لا فرق قال لا شيء فيها حتى تبلغ خمسا. فاول نصاب الابل خمس فيها شاة العشر شاتان خمس عشرة ثلاث شياه. وفي العشرين اربع اشياء طبعا الا اوقاص وهي الاعداد التي تكون بين النصابين لا شيء فيها والى خمس وعشرين اذا بلغ عدد الابل عندك خمسا وعشرين فهنا الزكاة من جنسها. الزكاة من جنس اديها ففيها بنت مخاف وهي التي تكون لها سنة فان لم تكن عنده ما عندها بنت مخا فابن لبون وهو ابن سنتين الى ست وثلاثين طيب فتجب ابنة لابون اذا عندك ستة وثلاثين عليك ابنة لبون الى ست واربعين فتجب حقة لها ثلاثة لها ثلاث سنين الى احدى وستين فتجب جذعه ولها اربع سنين الى ست وسبعين ففيها ابنتا لبون الى احدى تسعين ففيهما حقتان الى عشرين ومئة فاذا زادت واحدة يعني صارت واحد وعشرين ومئة فاذا زادت واحدة ففيها ثلاث بنات لبون ثم في كل خمسين حقة وفي كل اربعين بنت لبون. هذه القاعدة اذا جاوزت مئة وواحد وعشرين ففيها ثلاث بنات لبون بعد المية واحد وعشرين مية وثلاثين في كل خمسين حقة وفي كل اربعين بنت لابون. لو فرضنا مثلا ان انسان عنده مئة وخمسين اذا كم سيخرج ثلاث حقق لو ان رجلا عنده مئة وستين كم سيخرج من بنات اللبون اربعة اربعة في ستة اربعة في ستة بكم اربعة صح اربعة مئة وستين على على اربعين يبقى اربعة نعم قال الى مئتين فيجتمع الفرظان فان شاء اخرج اربع حقاق وان شاء خمس بنات يلبون. ومن وجبت عليه سن فلم يجدها وجب عليه مثل ما قال المصنف بنت سنة وهي بنت مخاض ما وجدها فلم يجدها اخرج ادنى منها ومعها شاتين ومعاشاتهم او عشرين درهما اما شاتين واما عشرين درهم يعوض وان شاء اخرج اعلى منها واخذ شاتين من المتصدق او عشرين درهما هو بالخيار طيب هل يجوز له ان لا يخرج اصلا من جنس الابل ويخرج المال؟ الجواب الصحيح انه لا يجزئ. نعم قال النوع الثاني البقر ولا شيء فيها حتى تبلغ ثلاثين. فيجب فيها تبيع او تبيعة لها سنة الى اربعين. فيها مسنة لها سنتان الى ستين فيها تبيعان الى سبعين ففيها تبيع ومسنة ثم في كل ثلاثين تبيع وفي كل اربعين مسنة نعم البقرة جنس البقر ايا كان نوع البقر ففيها الزكاة ولا شيء فيها حتى تبلغ ثلاثين وهنا قد يقول قائل لماذا البقرة الواحدة تجزي عن سبع في الاضحية حالها حال الابل ثم في نصاب الزكاة الامر مختلف نقول العلم عند الله عز وجل ولا ندخل في هذه الامور. ولكن قال بعض الفقهاء ان الحكمة في ذلك ان الابل ان الابل وظع فيها النصاب من الخمس حتى لا يهتم الناس بها اهتماما شديدا حتى لا يهتم الناس بها اهتماما شديدا فان في اهتمامي بالابل الهاء وفي الاهتمام بالابل ترك للابقار والاغنام ونفعها اعظم. الله اعلم اما البقر فانه للحرث وللبن وللدر وللحم وهو انفع قال ولا شيء فيها حتى تبلغ ثلاثين. اول نصاب البقر ثلاثين فيجب فيها تبيع او تبيعه لا فرق بين الذكر والانثى في البقر بخلاف الابل. الابل الانثى مقدمة. في البقر الانثى والذكر سواء فيجب فيها تبيع او تبيعة لها سنة الى اربعين ففيها مسنة لها سنتان الى سنتين ففيها تبيعان الى سبعين ففيها تبيع ومسنة. ثم في كل ثلاثين تبيع وفي كل اربعين مسنة. طبعا يجب فيها تبيع او تبيعه وهي التي الى سنة والمسنة التي لها سنتان نعم قال النوع الثالث الغنم ولا شيء فيها حتى تبلغ اربعين ففيها شاة الى عشرين ومئة. فاذا زادت واحدة ففيها شاتان الى مائتين فاذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه ثم في كل مئة شاة ولا يؤخذ في الصدقة تيس ولا ذات عنوان ولا هرمة ولا الرباء ولا الماخض ولا الاكولة ولا يؤخذ شرار المال ولا كرائمه الا ان يتبرعوا به نعم النوع الثالث الغنم ويدخل فيه الماعز لانهما من جنس واحد يدخلان في نفس النصاب. ولا شيء افيها حتى تبلغ اربعين ففيها شاة اذا اربعين فيها شاة طيب ثمانين ما فيها شي تسعين ما فيها شي مئة وعشرين ما فيها شي مئة وواحد وعشرين فيهما شاتان طيب مئة وخمسين ما فيها شي. مئتين ما فيها شيء. مئتين وواحد فيها ثلاث شياه قال ففيها شاتان الى مائتين. فاذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه طيب ثم بعد المئتين وواحد في كل مئة شاة ولا يؤخذ في الصدقة تيس لان هذه الامور ينبغي مراعاة حال الاخذ وحال الفقير. ولا ذات عوار لانها مظرة للفقير. ولا هرمة لانها للفقيه ولا الرباء وهي التي تكون اه ذات لحم لانها مظرة لصاحب المال. ولا الماخض الذي ولد لانها مظرة صاحب المال ولا الاكولة ولا يؤخذ شرار المال ولا كرائمه. الا ان يتبرعوا به نعم قال ولا يخرج الا انثى صحيحة الا في الثلاثين من البقر وابن لبون مكان بنت مخاض اذا عدمها الا ان تكون ماشية الا ان تكون ماشيته كلها ذكورا او مراضا فيجزئ واحد منها ولا هذه مسألة مهمة اذا لم يكن عند الرجل الا ذكورا والواجب في حقه الانثى ما عنده الا الذكور فيؤخذ الذكر ولا شيء عليه. طيب الرجل اذا كان عنده ماء من الغنم اربعين وكلها مرضى فتؤخذ منه المريضة ولا شيء عليه. نعم قال ولا يخرج الا جدعة من الضاني او ثنية من المعز او السن المنصوص عليها الا ان يختار رب المال اخراج سن اعلى من الواجب او تكون كلها صغارا فيخرج صغيره. بالنسبة الظأن المعز والشاة لا يجزئ في الاخراج الا جذعة جذعان ما اكمل السنة او ثني ستة اشهر فما فوق او ثنية اكملت السنة الاولى ودخلت في الثانية او السن المنصوص عليها بالنسبة للبقر والغنم الا ان يختار رب المال اخراج سن اعلى من الواجب فهنا جائز او تكون كلها صغارا فيخرج صغيرة ولا شيء عليه. نعم. قال وان كان فيها صحاح ومراد وذكور واناث وصغار وكبار اخرج صحيحة كبيرة قيمتها على قدر قيمة المال نعم فبقدر قيمة المالين قيمة؟ ان كان فيها يعني منوع بخاتي وهي الابل البخاتية التي لها سنامان وعراب الابل التي لا سنام واحد وبقرة وجبريس ومعز وظأن وكرام وئام وسمان ومهازيل اخذ من احدهما بقدر قيمة المالين قيمة يعني يقدر انه عنده هذا الرجل عنده ابو خاتي مثلا عنده خمس بخاتي وعنده خمس عربية هذه كم تسوى؟ هذه كم تسوى؟ فنظر للخمس البخاتي وجعل انها تساوي الخمس العربية في القيمة. اذا يخرج من هذا او من هذا من اي ما شاء طيب اذا وجد البخاتي اعلى ثمنا والاعرابية اقل ثمنا فيخرج ما يساوي المالين وذلك بالنظر الى السوق وقت اخراج الزكاة. نعم قال وان اقترض جماعة في نصاب من السائمة حولا كاملا وكان مرعاهم وفحلهم وبيتهم ومحلبهم ومشربهم واحدا. فحكم زكاتهم حكم زكاة الواحد يعني الخلطة مؤثرة الخلطة مؤثرة وعلامة الخلطة الخلطة غير الشراكة الشراكة مال المشاع لا يعرف اي صاحبين مال الاخر هذا ما في اشكال ان في زكاة واحدة لكن الخلطة كل واحد يعرف نفسي لكنهم اختلطا في المرعى والفحل والمبيت والمحلب والمشرب فهنا هذا عنده عشرين وهذا عنده عشرين ما دام اختلط فهما كانهما اربعين لرجل واحد فيتقاسمان بينهما ويخرجان الزكاة. نعم. قال اذا اخرج الفرد من مال احدهم رجع على بحصصهم منه ولا تؤثر في غير السائمة. هذا هو الصواب ان الخلطة غير مؤثرة الا في السائمة من بهائم الانعام. واما في النصاب زكاة الاثمان وفي الخارج من الارض. وفي عروظ التجارة فالخلطة غير