﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:43.250
بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا قد توقفنا مع حضراتكم عند الدرس السادس والعشرين من شرح كتاب الطهارة من شرح موسوعة الفقهاء على المذاهب الاربعة عند

2
00:00:43.250 --> 00:01:08.450
اقل الطهر واكثر الطهر احنا قلنا العلماء اجمعوا على انه لا حد لاقصر طهر. لمازا؟ لان المرأة اصلا ممكن لا تحيض وقد تحيض في السنة مرة واحدة والامام ابو الطيب من الشافعية قال اخبرتني امرأة امرأة عن اختها انها تحيض في كل سنة يوما وليلة وهي صحيحة

3
00:01:08.450 --> 00:01:28.450
وتلد ونفاسها اربعون يوما. وهزا يحكي عن امر يعني معروف. ويعني انا ازكر ان كان هناك امرأة يعني في آآ البلد بتاعتنا كانوا يقال عنها انها لا تحض في السنة الا مرة واحدة. يوم واحد في السنة. لكن يعني على كل ان ممكن امرأة

4
00:01:28.450 --> 00:01:48.450
لا تحيض اصلا فعند ازن لا حد لا اقصى الطهرة. الا ان العلماء اختلفوا في اقل الطهر بين الحيضتين. يعني مسلا الان المرأة حاضت وبعدين طهرت. ما هي الفترة اللي ينبغي عليها ان تكون طاهرة فيها؟ ازا جاءت حيضة مرة اخرى. ازا نزل عليه ضم مرة ثانية. ما هو

5
00:01:48.450 --> 00:02:08.450
الفترة الطهر دي هل لها حد ولا ليس لها حد؟ فعندنا جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية في المشهور عندهم والشافعية والامام احمد في رواية قالوا ان اقل الطهر بين حيضتين هو خمسة عشر يوما بلياليها. يعني عندنا خمسة عشر يوما يعني المرأة مسلا ازا طهرت من الحيض

6
00:02:08.450 --> 00:02:20.500
ثم مسلا بعد عشرة ايام نزل عليها دم. هزا الدم باتفاق المزاهب الاربعة يكون دم ايه؟ دم استحاضة وليس دم حاضر. لابد ان يكون الفرق بين الدمين وخمسة عشر يوما. لمازا

7
00:02:20.900 --> 00:02:40.900
قالوا لان الشهر غالبا لا يخلو من حيض وطهر. وازا كان اكسر الحيض خمسة عشر يوما فاحنا قلنا الحيض اكثره خمسة عشر يوما عند جمهور العلماء فعندئذ يلزم ان يكون اقل الطهر كزلك خمسة عشر يوما. والحنفية استدلوا باجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم على زلك. يعني هزا يحكى فيه الاجماع لكن غير صحيح

8
00:02:40.900 --> 00:03:00.900
والامام آآ ما لك رحمه الله ورضي الله تعالى عنهم هو واصحابه اضطرب قولهم في اقل الطهر فابن عبدالبر يقول ان ابن القاسم روى عن ما لك انه عشرة ايام. وروى عنه ايضا ان اقل الطهر ثمانية ايام. وقال هذا قول سحنون

9
00:03:00.900 --> 00:03:20.900
وقال عبدالملك ابن المكشون اقل الطهر خمسة خمسة ايام. ورواه عن مالك ايضا. تمام؟ ومحمد بن مسلمة قال ان فاقل الطهر خمسة عشر يوما وهزا اختيار اكسر الايه؟ المالكية وهو الصحيح لان الله سبحانه وتعالى قد جعل عدة زات

10
00:03:20.900 --> 00:03:40.900
اقرأ سلاسة قروء وجعل عدة المرأة التي لا تحيض اما لكبر او لصغر سلاسة اشهر. فكان كل قرء عوضا عن شهر والشهر لابد ان يجمع فيه بين الطهر وبين الحيض. فازا قل الحيض حينئذ يكسر الطهر. وازا قصر الطهر يقل الايه؟ الحيض. فلما كان اقصر الحيض

11
00:03:40.900 --> 00:04:02.000
خمسة عشر يوما عندئذ يجب ان يكون الطهر خمسة عشر يوما ليكمل في الايه؟ ليكمل هزا الشهر. تمام؟ طيب الحنابلة في المزهب عندهم قالوا ان اقل الطهر بين الحيضتين هو سلاسة عشر يوما. احتجوا على زلك باسر يروى عن سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه. ان امرأة

12
00:04:02.000 --> 00:04:18.400
جاءته قد طلقها زوجها. فزعمت انها حاضت في شهر ثلاث حيض وطهرت عند كل قرء وصلت. يعني هي الان في شهر واحد انتهت من سلاسة ايه؟ من سلاسة حيضات. وكل حيضة تغتسل وتصلي

13
00:04:18.450 --> 00:04:34.300
فقال علي ابن شريح شريح ده شريح القاضي هو كان القاضي في عهد سيدنا علي ابن ابي طالب قل فيها. يعني انت احكم فيها. فقال شريح ان جاءت ببينة من بطانة اهلها ممن يرضى بدينه وامانته. يعني لو جابت

14
00:04:34.300 --> 00:04:54.300
ناس من اهلها بالنساء اللي هم يعني معروفين بالدين والصلاح والامانة. يشهدون انها حاضت في شهر ثلاث حيض وطهرت عند كل قرء وصلت فهي صادقة. والا فهي كاذبة. فقال علي لشريح قالوا وعقد بيده هكزا. يعني

15
00:04:54.300 --> 00:05:14.000
يعني اصبت يعني القوانين دي كلمة بالرومية يعني معناها يعني اصبت او احسنت. وهزا الاسر رواه الامام البخاري معلقا وقالوا هذا لا يقول الا توقيفا. يعني يعني كأنه اخزه سماعا. وقالوا هزا قول اشتهر بين الصحابة وبين

16
00:05:14.000 --> 00:05:34.000
للتابعين ولم يعلن فيه خلاف. فعندئذ دل ذلك على ان اقل طهر هو سلاسة عشر يوما. وغالب الطهر عند السادة الشافعية والحنان اربعة وعشرون او ثلاث وعشرون يوما. يعني هذا غالب الطهر لان المرأة عندهم. يعني غالب الحيض عندهم ستة ايام او سبعة ايام

17
00:05:34.000 --> 00:05:49.250
فمعناه ان الباقي طهر فاما هو سلاسا وعشرون يوما او اربع وعشرون يوما اه لحديس حنا بنت جحش لان النبي صلى الله عليه وسلم قال تحيضين ستة ايام او سبعة ايام. وعند الحنفية ان غالب الطهر هو خمسة ايام اه

18
00:05:49.250 --> 00:06:06.050
يعني غالب الحيض خمسة ايام فعند ازن غالب الطهر عندهم هو خمس وعشرون ليلة. او يوما وليلة طيب الان حكم الطهر المتخلل بين ايام الحيض او بين الدمين. يعني احنا عندنا الان المرأة حاضت. ففي حالة دم نزل عليه. تاني

19
00:06:06.050 --> 00:06:28.750
اليوم حصل  وبعدين اليوم اللي بعدنا نزل حيدو. اليوم اللي بعده نزل بقى فيه طهر. ففي طهر متخلل بين الدمين. فهنا العلماء قالوا كل اغلب العلماء لا خلاف بين العلماء على ان الطهر المتخلل بين الدمين ازا كان خمسة عشر يوما فصاعدا فانه يكون فاصلا بين الدمين. يعني ايه؟ يعني المرأة ازا

20
00:06:28.750 --> 00:06:48.750
حاضر سم طهرت سم بعد خمسة عشر يوما نزل عليها دم. فعند ازن يكون الدم الساني هزا دم حيض باتفاق العلماء. ليه؟ لان ان الطهر الزي حصل بين الدمين هو خمسة عشر يوما وهزا عند جمهور العلماء. الخلاف كله فيما ازا كان الطهر الفاصل بين الدمين اقل

21
00:06:48.750 --> 00:07:08.750
اقل من هزه المدة. يعني اقل من خمسة عشر يوما. هل دي يعتبر حيض ولا مازا نفعل؟ فالحنفية قالوا ان الطهر الفاصل بين الدمين اذا كان اقل من ثلاثة ايام لا يعتبر فاصلا. يعني اللي فرضنا ان المرأة مسلا حاضت سلاسة ايام. وبعدها طهرت يومين وبعدين حاطت يومين

22
00:07:08.750 --> 00:07:28.750
يعني ازا كان في اسناء مدة الحيض بتاعتها اللي هي العشرة ايام عند الحنفية. ازا تخلل الطهر سلاسة اقل من سلاسة ايام فهزا لا يعتبر ايه؟ فلا يعتبر حيض وانما فلا يعتبر طهرا وانما يعتبر حيضا عادي. يعني ليه؟ لان المرأة في الغالب ان هي مش طول اليوم او طول مدة الحيض بينزل عليها دم مرة ينقطع

23
00:07:28.750 --> 00:07:38.750
مرة يأتي وهكزا. وهذا القول من وجهة نزري الى هزا الحد صحيح. تمام؟ يعني ازا المرأة حتى ازا كانت يوم ينزل عليها دم ويوم ينقطع. يوم ينزل عليها دم يوم منقطع. خلاص المدة ديت

24
00:07:38.750 --> 00:07:58.750
اقصى مدة لها هي خمسة عشر يوما وكافي اوي. تمام؟ حتى لو استمر بعد زلك فهزا يعتبر استحاضة. ولا يحصل مسألة التلفيق التي ستأتي الان. لكنهم قالوا فيما عدا زلك يعني ازا آآ يعني ازا كان اكثر من سلاسة ايام ففيها ست روايات رويت عن الامام ابي حنيفة رحمه الله. اشهرها سلاسة

25
00:07:58.750 --> 00:08:18.750
بالقول المشهور عندهم وهو المفتى به عندهم قول الامام ابي يوسف رحمه الله ان الطهر المتخلل بين الدمين لا يفصل بل يكون كالدم المتوالي شرط احاطة الدم لطرفي الطهر المتخلل. تمام؟ فهزا القول الاول. القول الساني ان الشرط احاطة الدم لطرفي مدة الحيض فلا يجوز

26
00:08:18.750 --> 00:08:38.750
ولا ختمه به. القول الثالث ان الشرط ان يكون الطهر مسل الدمين او اقل مدة الحيض. تمام يعني في روايات كثيرة لكن الصحيح ان المفتى به عندهم انه يعتبر ايه؟ انه يعتبر من الحيض. وهذا القول اللي الواحد يميل اليه ان المرأة

27
00:08:38.750 --> 00:08:48.750
فازا كانت مسلا حتى لو طول الشهر بيجي لها ينزل عليها دم فعند ازن تحسب خمسة عشر يوما دية واكثر مدة وآآ ازا كان في طهر متخلل فهزا لا يؤسر وهزا

28
00:08:48.750 --> 00:09:12.950
يعتبر من الايه؟ من الحيض. طيب المالكية قالوا في مسألة التقطع بانه ان تقطع طهرا بان تخلله دم وتساويا اي تساوت ايام الطهر وايام الحيض يعني مسلا كانت مسلا تحض يوم وليلة وتطول يوم وليلة. تمام؟ او زادت ايام الطهر بان اتاها الدم يومين وانقطع يوما وليلة. او او نقصت ايام الدم

29
00:09:12.950 --> 00:09:32.950
عن ايام الطهر بان اتاها الدم يوما وانقطع يوما وهكزا. ولم يبلغ الانقطاع نصف شهر فانها تلفق اي تجمع وتضم ايام الدم فقط دون ايام انقطاعه اي ايام طهر. فعين اذ تلغيها متى نقصت عن نصف شهر. يعني ازا كان الدم المتخيل هزا اقل من نصف شهر فعندئز تلغيها. تمام

30
00:09:33.450 --> 00:09:57.250
فقالوا فلابد في الطهر من خمسة عشر يوما متوالية خالية من الدم ليلا ونهارا اتفاقا وهزا بالنسبة للمرأة المبتدئة والمرأة المعتادة والمرأة الحامل. فتلفق المبتدأة نصف شهر والمعتاد عاتدها والاستظهار بتاعها. تمام؟ يعني المرأة المبتدأة تقعد خمسة عشر يوما. خلاص. والمرأة المعتادة اللي هي لها عدة قبل زلك. فمسلا كانت ستة ايام

31
00:09:57.250 --> 00:10:17.250
طب وبعدين نزل الدم وبعدين حصل طهر فعند ازن تحسب الايام الحيط بتاعتها مع ايام الاستظهار. والحامل في سلاسة اشهر النصف ونحوه وفي ستة اه يعني حمل في ستة اشهر فاكسر في عشرين يوما ونحوه. ثم هي بعد زلك امرأة مستحابة. تمام

32
00:10:17.250 --> 00:10:39.300
القانون فتغتسل الملفقة المرأة الملفقة وجوبا كلما انقطع عنها الدم في ايام التلفيق. يعني مسلا هي حاضت وبعدين انقطعت دم تاني يوم. قال لك خلاص هي تغتسل لاحتمال ان هي الدم ده ما عدش يعود عليها مرة سانية. تمام؟ فقالوا لانها لا تدري هل يعاودها دم ام لا؟ الا ان تزن

33
00:10:39.300 --> 00:10:59.300
انه يعاودها قبل انقضاء وقت الصلاة التي هي فيه فلا تؤمر بالايه؟ بالغسل في هزه الحالة. وتصوم ان كانت قبل الفجر طاهرة صل وتوطأ بعد طهرها. يعني ايه؟ قال لك ازا كانت هي بعد الفجر يعني طاهرة فعند ازن تصوم الى اذان المغرب. طيب فرضنا ان هي

34
00:10:59.300 --> 00:11:19.300
الحيض آآ بالليل وتطهر بالنهار. فعند ازن قال لك ممكن ان تصلي وتصوم في جميع ايام الحيض بان كان يأتيها ليلا وينقطع قبل الفجر فعندئذ هي تصوم يعني تصوم بالنهار وتصلي بالنهار ولا تصوم ولا ولا تصلي بالايه ولا تصلي بالليل. وتدخل

35
00:11:19.300 --> 00:11:39.300
ادخل المسجد وتطوف طواف الافاضة الا انه يحرم طلاقها ويجبر الزوجة على مراجعتها في هزه الحالة. السادة الشافعية عندهم تفصيل كتير في هزه المسألة فقالوا ازا انقطع دمها فرأت يوما وليلة دما ويوما وليلة نقاء او يومين ويومين فاكثر فهزا لا يخلو من حالتين

36
00:11:39.300 --> 00:11:59.300
الاولى انه ينقطع دمها ولا يتجاوز خمسة عشر يوما. والحالة الثانية ان هو يتجاوز خمسة عشر يوما. فقالوا اذ لم يجاوز خمسة عشر يوما فيه قولان مشهوران في المزهب ان ايام الدم تعتبر حيضا وان ايام النقاء تعتبر طهرا. وهزا يسمى عندهم

37
00:11:59.300 --> 00:12:19.300
تلفيق يعني هي تلفق الايه؟ تلفق الايام. وانما يجعل النقاء طهرا في الصوم والصلاة والطواف وقراءة القرآن والغسل والاعتكاف والوطء والاحوال. دون العدة والطلاق فيه بدعي. تمام؟ القول الثاني هو الاصح عند السادة الشافعية ان ايام الدم

38
00:12:19.300 --> 00:12:39.300
ايام النقاء كلها حيض. ما دام ان هي اقل من خمسة عشر يوما. وهذا صحيح. تمام؟ ما دام ان المرأة مسلا حضنها مسلا خمسة خمسة عشر يوما والتحيض يوم تحيض يوم وتطهر يوم. تحض يومين وتطهر يومين. ما دام ان هي في اطار الخمستاشر يوما فكل هزا يعتبر حيض. تمام؟ بشرط ان يكون النقاء

39
00:12:39.300 --> 00:13:01.000
يعني محاطا بدمين في الخمسة عشر يوما والا فهو طهر بلا خلاف. يعني لابد انه يكون في اه طهر بين الدمين. تمام؟ طيب الامام رحمه الله يقول انه على القولين اذا رأت النقاء في اليوم الثاني يعني فرضنا ان هي حاضت وبعدين تاني يوم آآ طهرت تمام؟ فعند ازن احنا قلنا ان اقل

40
00:13:01.000 --> 00:13:11.000
للحيض عند السادة شفعي يوم وليلة. فتاني يوم هي خلاص الحمد لله ما عدش عليها دم ولا اي حاجة. فعندئذ تغتسل وتعمل عمل الطاهرات بلا خلاف في المزهب. ليه؟ لان

41
00:13:11.000 --> 00:13:31.000
لا ندري لا نعلم انها زات تلفيق ام لاحتمال دوام الانقطاع ممكن دمعش ينزل عليها مرة ثانية. فقالوا يجب عليها ان تغتسل وتصوم وتصلي ولها قراءة القرآن ومس المصحف والطواف والاعتكاف ولزوج في هزه الحالة ان يطأها ولا خلاف في شيء من هزا عند السادة

42
00:13:31.000 --> 00:13:54.050
الشافعية. تمام؟ فقالوا ويجب عليها قضاء الصوم والاعتكاف والطواف المفعولات عن واجب في الايام. يعني فرضنا مسلا هي حاضر. سم طهرت يوم ثم حاضت. فقال لك اليوم هذا اعرفنا ان هو كان لسه حايط. تمام؟ عرفنا ان هو كان لسه ايه؟ حائط. فعند ازن اذا كانت صامت فيه فعند ازن هذا الصيام لا

43
00:13:54.050 --> 00:14:14.050
يقع آآ يعني آآ لا يقع صحيحا فعندئذ يجب عليها ان تقضي هذا الصوم. ولا يجب عليها ان تقضي الصلاة الفائتة. تمام؟ هذا بالنسبة لقول السادس السادة الشافعية في هزه الايه المسألة. وقالوا ازا وطأها الزوج في هزه الحالة يعني في اليوم اللي هي فيه طهر فيها فهذا لم لم يكن مباحا

44
00:14:14.050 --> 00:14:34.050
لكن لا اسم عليه للجهل. ليه؟ لانه وزن انها ايه؟ انها طاهرة. طيب الحالة الثانية ازا جاوز الدم خمسة عشر يوما. يعني فرضنا ان تم متواصل يعني يوم يوم وليلة دم ويوم وليلة انقطاع يوم وليلة دم يوم وليلة انقطاع الى الى يعني ان هو تجاوز اكثر من خمسة عشر يوما. فقالوا

45
00:14:34.050 --> 00:14:53.750
صارت مستحاضة كغيرها ازا جاوز جاوزها الدم تلك الايه المدة. فازا رأت يوما وليل دما ومثله نقاء وهكزا حتى جاوز خمسة عشر متقطعا فلا خلاف انه لا يلتقط لها ايام الحيض من جميع الشهر. تمام؟ ولكنها مستحاضة اختلط حيضها بالاستحاضة

46
00:14:53.800 --> 00:15:12.350
وهي زات تقطع فازا فتعتبر الان انها مستحاضة. فالفرق بين حيضها واستحاضتها بالرجوع الى العادة او التمييز كغير زات التلفيق. يعني عندئذ ازا ازا استمر معها الدم بهزه الطريقة نرجع للعادة بتاعتها. تمام؟ لكن اهم شيء عند السادة الشافعية انه في

47
00:15:12.350 --> 00:15:22.350
الاحوال انه لا يجوز ان احنا نلفق على القول المعتمد عندهم. يعني نحسب مسلا فرضنا ان المرأة يوم وليلة طول الشهر. يوم ويوم طهر يوم حي ويوم تهر. قال لك من من

48
00:15:22.350 --> 00:15:34.700
ما نحسبش الايام الطهر تصلي فيها وتغتسل وكل شيء. والايام التانية يعني تعتبر حاد. قال لك لأ. ما دام ان امه نحسب خمستاشر يوم هزا حيض والباقي كله يكون ايه؟ اصطحابه. الحنابلة

49
00:15:35.050 --> 00:15:55.750
يرون في هزه المسألة مسألة التقطع هزه هي الطهر المتخلل بين الدمين ان المرأة متى رأت الطهر بين الدمين فهي طاهرة تغتسل وتلزمها الصلاة والصوم. الحنابلة لم يفرقوا بين قليل الطهر بين الدمين وبين كثير الطهر. لمازا؟ قالوا

50
00:15:55.750 --> 00:16:15.750
ان ابن عباس قال ما رأت الطهر ساعة فلتغتسل. تمام؟ يعني ابن عباس بيقول له هي رأت الطهر ساعة تغتسل. يعني آآ ابن ابن قدامة بيقول ويتوجه ان انقطاع الدم متى نقص عن اليوم فليس بطهر. وهزا القول هو يعني يعني لان احنا لو قلنا ان هي لو طهرت ساعة تغتسل وتصلي هزا امر فيه مشقة كبيرة

51
00:16:15.750 --> 00:16:25.750
جدا. لمازا ؟ لان الدم يجري مرة وينقطع مرة اخرى. وفي ايجاب الغسل على المرأة كل ساعة هزا حرج يعني في الدين. والله سبحانه وتعالى يقول وما جعل عليكم في

52
00:16:25.750 --> 00:16:45.750
من حرج. فالزي اراه انا والله اعلم ان المرأة ازا رأت الطهر بين الدمين فعند ازن هي كل هزه الايام ايام حيض. تمام؟ وازا كان هزا معروف من عادتها يعني فرضنا ان هي عادت هزه المرأة ان هي آآ يعني آآ يجي لها يوم وتنقطع يوم يجي لها يوم وينقطع يوم فعند ازن تحسب خمسة عشر يوما

53
00:16:45.750 --> 00:17:05.750
هذا كله حيض لان المرء من عادة الدم بتاعها او من عادة الدم الحي ان مرة ينقطع مرة ياتي ساعة وساعة يوم ويوم حسب طبيعة المرأة. تمام؟ ومرة ينزل عليها بقصرة ومرة ينزل عليها بقلة. فالمرأة عشان ترتاح من هزا الامر. ازا تخلل الطهر بين الدمين

54
00:17:05.750 --> 00:17:25.750
تحسب انه كل من الايه؟ من الحيض. فازا استمر معها لحد خمستاشر يوما تحسب لحد خمستاشر يوما فقط. سم بعد زلك فهو استحاضة. فجملة القول في المسألة السابقة ان ابا حنيفة والامام الشافعي في المشهور عنهم يقولان ان الطهر بين الدمين حيض. الطهر اللي حاصل بين الدمين. واما الامام مالك والشافعي في قوله والامام

55
00:17:25.750 --> 00:17:48.350
احمد قالوا ان النقاء المتخلل بين الدمين طهر فتغتسل وتصلي وتصوم وتطوف وتقرأ القرآن تحسب الباقي انه ايه انه هزا طهر وهزا حيض هنا مسألة في غاية الاهمية. وهي المرأة الحامل ازا نزل عليها دم. هل يعتبر هزا الدم دم حيض ولا دم استحاضة

56
00:17:48.350 --> 00:18:01.150
يعني باختصار هل المرأة الحامل تحيض ام لا؟ يعني الدم اللي نزل ازا نزل عليها دما هل الدم هزا نعتبره دم استحاضة ولا دم حيض؟ هنا العلماء اختلفوا في هزه المسألة. فعند

57
00:18:01.600 --> 00:18:20.850
الحنفية والحنابلة والامام الشافعي في قول قالوا ان الدم النازل من المرأة الحامل هو دم علة وفساد وليس بحيض واستدلوا على ذلك بان النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبي اوطاس لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل

58
00:18:20.850 --> 00:18:42.750
حتى تحيض حيضة فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم جعل وجود الحيض علما على براءة الرحم. فدل ذلك على انه لا يجتمع مع الايه؟ مع مع ان الرحم فيه فيه جنين او شيع. وايضا حديس ابن عمر انه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم. فهنا سيدنا عمر النبي

59
00:18:42.750 --> 00:19:02.750
صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا او حاملا. تمام؟ فقالوا فجعل الحمل علما على عدد كما جعل الطهر على من ايه؟ عليهم. فعلى هزا المرأة لا تترك المرأة ازا كانت حامل ونزل عليها دم فعندئذ لا تترك الصلاة

60
00:19:02.750 --> 00:19:23.450
تمام لما تراه من الدم. يعني ازا رأى الدم الدم فعند ازن لايه لا تترك الصلاة. لانه دم فساد لا حيض. وكزا لا تترك الصيام ويجوز لها الاعتكاف ولا يمنع زوجها من وطأها لانها ليست حائضا اصلا. الا ان الحنابلة قالوا ما تراه الحامل قبل الولادة بيوم او

61
00:19:23.450 --> 00:19:40.050
يومين او ثلاثة فهو دم نفاس. يعني ايضا في مسألة ان شاء الله ستأتي معنا كتاب النفاس. او احكام النفاس الدم الزي يكون قبل الولادة او بساعة او ساعتين او يوم او يومين. هل هزا نعتبره دم آآ يعني حيض ولا دم نفاس ولا دم آآ استحاضة

62
00:19:40.050 --> 00:19:56.800
عند الحنبلة قالوا ان الدم الزي ينزل من المرأة قبل الولادة بيوم او يومين او سلاسة فهو دم نفاس وقالوا ايضا يستحب للمرأة الحامل ان تغتسل عند انقطاع الدم عنها احتياطا وخروجا من خلاف العلماء. يعني مسلا الفرض ده بينزل عليها دم فعند ازن الاب

63
00:19:56.800 --> 00:20:16.800
ازا انقطع هزا الدم انها تغتسل حتى تخرج من خلاف العلماء. طيب المالكية والشافعية في الاصح عندهم والامام احمد في رواية وهو تيار شيخ الاسلام ابن تيمية. قالوا ان الدم الزي ينزل من المرأة الحامل حيض ازا توافرت شروطه. تمام؟ قالوا لانه دم

64
00:20:16.800 --> 00:20:36.800
لا يمنعه الرضاع فلا يمنعه الحمل كالنفاس. يعني كما ان المرأة المرضع في الغالب انها يعني لا آآ تحيض لكن ان ازا نزل عليها الدم فعند ازن يعتبر هزا الدم مسلا حيض فكذلك المرأة الحائض الحامل الاصل فيها انها لا تحيض. فعند ازن لو نزل

65
00:20:36.800 --> 00:20:56.800
اعليها دم. فعندئذ في هذه الحالة يعتبر دم حيض. فقالوا لو اتفق رؤية الدم في حال الرضاعة كان حيضا بالاتفاق فكزا في حال الحمل فهما سواء في الايه؟ في النضور. والسيدة عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت في المرأة الحامل ترى الدم انها تدع الايه؟ الصلاة

66
00:20:56.800 --> 00:21:15.150
وقالوا هذا كالاجماع في المسألة. ليه؟ لان السيدة عائشة قالت هذا الكلام ولم يعرف له ايه؟ مخالف. احنا بنقول المرأة المرضع باتفاق العلماء ازا نزل عليها دم فهزا باتفاق العلماء انه دم حيض. طب قال لك ورغم ان المرأة المرضع في الغالب انها لا

67
00:21:15.150 --> 00:21:35.150
قال لك كزلك المرء الايه؟ الحامل. طيب المسألة هزه مسألة خلافية. طيب فرضنا ان نقول ان المرء ازا كان ينزل عليها الدم في الوقت المعتاد بتاعها وكان بنفس صفات الدم التي كانت عليها وبنفس المدة الايام فعند ازن هزا يعتبر حيض. تمام ليه؟ لانه

68
00:21:35.150 --> 00:21:53.300
امر معتاد بالنسبة اليها. اما ازا كانت هي مسلا آآ حامل ولم ينزل عليها دم الا في شهر مسلا السادس او شيء نزل عليه شوية دم فهزا يعتبر علة وفساد ليه؟ لانه اصلا انقطع باول الحمل. ثم لما الدم اللي نزل هزا فهزا لا يعتبر حيض والله سبحانه وتعالى اعلم

69
00:21:53.350 --> 00:22:19.350
طيب المرأة الحائض والانسان الجنب. هل جسمهم طاهر ولا غير طاهر هنا العلماء اتفقوا او فقهاء المذاهب الاربعة اتفقوا على طهارة جسد الحائط وعلى ان عرقها وصؤرها ويجوز الاكل من طبخها ومن عجنها وما مسته من المائعات والاكل معها ومساكنتها من غير كراهة باتفاق العلماء

70
00:22:19.350 --> 00:22:38.800
لما روي ان اليهود كانت ازا كانوا ازا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوها في البيت فسأل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن زلك. فانزل الله سبحانه وتعالى ويسألونك عن المحيض. فالنبي صلى الله عليه وسلم قرأ عليهم الاية ثم قال اصنعوا كل شيء

71
00:22:38.800 --> 00:23:00.450
الا النكاح. يعني الا الجماع في الفرج. فبلغ زلك اليهود. فقالوا ما يريد هزا الرجل ان يدع من امرنا شيئا الا خلفنا فيه فجاء اسيد ابن حضير وعباد ابن ابن بشر فقال يا رسول الله ان اليهود تقول كزا وكزا افلا نجامعهن فتغير وجه النبي صلى الله

72
00:23:00.450 --> 00:23:16.450
صلى الله عليه وسلم. الشاهد ان ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اقر هزه السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ناولين الخمرة من المسجد قالت يا رسول الله اني حائض فقال ان حيضتك ليست في يدك. وهذا

73
00:23:16.450 --> 00:23:36.450
ومسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب من صقر عائشة وهي حائض ويضع فاه على موضع فيها. وهذا الحديث رواه مسلم. وقالت عائشة وكانت اه عائشة تغسل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض. والامام ابن المنذر وابن جرير الطبري والنووي وابن قدامة والشوكاني وغيرهم من العلماء نقلوا الاجماع على ان

74
00:23:36.450 --> 00:23:56.450
الجنب طاهر وكزلك المرأة الايه؟ المرأة الحائض. هزا نقله الامام ابن المنذر وغيره من العلماء. ونقله ابن قدامة واكثر علماء يرون ان يعني ما فيش ما فيش اكثر هو اجماع العلماء على ان المرأة الحائض هي امرأة طاهرة صقرها طاهر الماء اللي يشرب

75
00:23:56.450 --> 00:24:16.450
منها ان جسدها طاهر. كزلك الانسان الايه؟ كزلك الانسان الجنب. وكما قلنا ان الامام ابن المنزل رحمه الله وغيرهم نقلوا الاجماع على ايه؟ على هزا الامر هذا بالنسبة لجسد المرأة الحائض وكزلك الانسان الجنب. تمام؟ وحتى ان سيدنا ابو هريرة رضي الله تعالى عنهم لما كان في بعض الطريق فقال

76
00:24:16.450 --> 00:24:36.450
كان جنبا فقال فلما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فانخنست منه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قابله بعد ذلك فقال اين كنت يا ابا هريرة؟ قال يا رسول الله الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول له يعني انا رأيتك في سكك المدينة. فقال له يا رسول الله لما رأيتك ايه ان خنزت يعني استخبت وخشيت ان اجالسك على غير

77
00:24:36.450 --> 00:24:56.450
فالنبي صلى الله عليه وسلم قال سبحان الله ان المؤمن لا ينجس. فدي دليل على ان الجنب طاهر وان المرأة الحائض طاهر. طيب الان نكون قد انتهينا من هزه المحاضرة وفي المحاضرة القادمة ان شاء الله نتكلم عن صلاة الحائض وعن صوم الحائض والمرأة الحائض ازا ادركت يعني اول الوقت

78
00:24:56.450 --> 00:25:16.800
ازا ادركت اخر الوقت وهل يجب عليها قضاء صلاة واحدة ولا يجب عليها قضاء صلاتين؟ وغير ذلك من الاحكام. وسؤال هزه المحاضرة هو ما هي اقل مدة الطهر عند العلماء. هذا وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه

79
00:25:16.800 --> 00:25:45.230
وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته