﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:20.350
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين نحمده عز وجل ونثني عليه الخير كله ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد فقال

2
00:00:20.350 --> 00:00:50.350
الحافظ ابو عبدالله محمد بن يزيد بن ماجة القزويني قال في كتابه السنن باب جاء في الاستماع للخطبة والانصات لها. يعني خطبة الجمعة. نعم. والاستماع الجمعة واجب ولذا الكلام في اثناء الخطبة هذا مما يبطل الاجر كما سوف يأتي

3
00:00:50.350 --> 00:01:10.350
قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة العبث الكوفي واسمه عبد الله بن محمد. قال حدثنا شبابة ابن واو وهو ثقة قال عن ابن ابي ذئب وهو محمد ابن عبد الرحمن. العامري

4
00:01:10.350 --> 00:01:30.350
محمد ابن عبد الرحمن القرشي العامري. وهو امام جليل توفي عام ثمانية وخمسين او تسعة وخمسين ومئة قال عن الزهري محمد بن شهاب القرشي الزهري قال عن سعيد بن المسيب بن حزن القرشي المخزوم

5
00:01:30.350 --> 00:02:00.350
قال عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا وقلت لصاحبك انصت. يوم الجمعة والامام يخطب فقد لغوت. يعني صاحبك يتكلم في يوم الجمعة اثناء الخطبة فقلت له انصت. انت تكون قد لغوت. نعم. وطبعا هناك زيادة ولا تصح

6
00:02:00.350 --> 00:02:20.350
ومن لغى لا جمعة له. نعم لا تصح من حيث اللفظ. ولكن من حيث المعنى هي صحيحة. اذا ماذا تفعل تشير اليه. فاذا لم يسكت دعه وبعد الانتهاء من الخطبة تقول له ان فعلك لا يجوز

7
00:02:20.350 --> 00:02:50.350
وان عملك محرم نعم. هذا الحديث اسناده صحيح وقد خرجه الشيطان. قال حدثنا محجز بن سلمة العدني. وهو ثقة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد بن عبيد وهو صدوق توفي سنة ست وثمانين ومئة. قال عن شريك بن عبدالله بن ابي نمر. وهو صدوق

8
00:02:50.350 --> 00:03:10.350
له بعض الاوهام قال عن عطاء ابن يسار الهلالي المدني وهو ثقة عالم. قال عن ابي ابن كعب رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ يوم الجمعة

9
00:03:10.350 --> 00:03:30.350
تبارك اي سورة تبارك الذي بيده الملك. قال وهو قائم وآآ الخطبة تكون عن قيام كما قال عز وجل وتركوك قائما. قال فذكرنا بايام الله. وابو الدرداء او ابو ذر يغمزني

10
00:03:30.350 --> 00:03:50.350
فقال متى انزلت هذه السورة؟ هذا اثناء الخطبة. اني لم اسمعها الا الان. فاشار اليه ان اسكت تكلم ولا اشار؟ اشار لم يتكلم. فلما انصرفوا قال سألتك متى انزلت هذه السورة فلم تخبرني؟ فقال ابي

11
00:03:50.350 --> 00:04:10.350
ليس لك من صلاتك اليوم الا ما لغوت. فذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك له واخبره بالذي قال ابي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقا

12
00:04:10.350 --> 00:04:30.350
ابي نعم هذا الحديث طبعا منقطع ما بين عطاء ابن يسار وما بين ابي بن كعب ولكن قد جاء من اوجه اخرى فهذه القصة ثابتة. فهذه القصة ثابتة. قال باب

13
00:04:30.350 --> 00:04:50.350
اجاء فيمن دخل المسجد والامام يخطب اي ماذا يفعل في هذه الحالة؟ فبعض الناس يجلس يقول اباه انا جاي الخطبة بسمع الخطبة نقول لا السنة جاءت بالصلاة لا تجلس حتى ماذا تصلي ركعتين

14
00:04:50.350 --> 00:05:10.350
قال حدثنا هشام بن عمار الدمشقي توفي عام خمسة واربعين ومائتين وهو صدوقه. قال حدثنا سفيان بن عيينة بن ابي الهلالي الكوفي صم المكي وهو امام توفي سنة ثمان وتسعين ومئة. قال عن عمرو بن

15
00:05:10.350 --> 00:05:40.350
من دينار الجمحي مولاهم المكي الاشرم ووثيقة عالم توفي سنة ست وعشرين ومئة سمع جابرا وابو الزبير سمع جابر بن عبدالله. نعم. فسفيان بن عيينة يرويه عن عمرو بن دينار عن ابي عن جابر. ويرويه ايضا عن ابي الزبير عن جابر. سمع جابر بن عبدالله بن عمرو

16
00:05:40.350 --> 00:06:00.350
وبنحرام الانصار رضي الله عنهما فابوه صحابي كما هو معلوم استشهد باحد. قال دخل سليك الغطفان اني قطفان من قيس عيلان ثم من مضوا دخل سليك الغطفاني رضي الله عنه. المسجد

17
00:06:00.350 --> 00:06:30.350
النبي صلى الله عليه وسلم يخطب. فقال اصليت؟ قال لا. قال فصل ركعتين. واما عمرو لم يذكر سليكا. نعم. وهذا اسناد جيد. وهو سابت في الصحيحين من طرق عن عمرو بن دينار عن جابر وفي مسلم من طريق ابي الزبير عن جابر. قال حدثنا محمد بن الصباح

18
00:06:30.350 --> 00:06:50.350
البزار ولا الجرجراي؟ الجرجراي. توفي سبعة وعشرين ومئتين اربعين ومئتين والبزار سبعة وعشرين ومائتين. قال اخبرنا سفيان ابن عيينة عن ابن عجلان محمد المدني محمد بن عجلان المدني. وهو صدوق له بعض الاوهام توفي

19
00:06:50.350 --> 00:07:10.350
ومئة قال عن عياض ابن عبد الله وهو المدني وهو ثقة. قال عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنهما وابو سعيد سعد بن مالك بن سنان وابوه ما لك بن سنان استشهد ايضا باحد

20
00:07:10.350 --> 00:07:40.350
قال جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال اصليت؟ قال لا قال ركعتين هذا اسناد حسن. وقد اخرجه النسائي. وقبله التكمدي. وصححه رواه ابن حبان قال حدثنا داوود ابن رشيد البغدادي ووثقه قال حدثنا حفص بن غياث النخعي الكوفي

21
00:07:40.350 --> 00:08:00.350
ووثيقة فقيه عن الاعمش سليمان بن مهران الكوفي عن ابي صالح دكوان السمان عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وعن ابي سفيان طلحة بن نافع عن جابر الاعمى شويه عن ابي

22
00:08:00.350 --> 00:08:20.350
عن ابي هريرة ويرويه ايضا عن ابي سفيان عن جابر. قال لا جاء سليك الغطفاني ورسول صلى الله عليه وسلم يخطب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اصليت ركعتين قبل ان

23
00:08:20.350 --> 00:08:50.350
قال لا قال فصل ركعتين وتجوز. فيهما وقبل ان تجيء هذه لم تأتي الروايات الاخرى وهي اصح. نعم. ومن ذلك رواية الصحيحين لانها دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يراه فجلس فقال قم فصلي ركعتين. اصليت؟ قال لا. قال قم فصلي ركعتين. نعم. قال باب ما جاء في النهي عن تخط

24
00:08:50.350 --> 00:09:20.350
الناس يوم الجمعة تخطي الناس يوم الجمعة اذان ممنوع. الا اذا رأى فرجة فله الحق ان يتخطى اليها. نعم. وذلك ان من اتى من قبله فوت فلم يسد هذه الفرجة نعم. قال حدثنا ابو كريب محمد بن العلا الهمداني الحافظ توفي ثمان واربعين ومائتين. قال حدثنا

25
00:09:20.350 --> 00:09:40.350
عبد الرحمن المحاربي ووثقة قال عن اسماعيل بن مسلم وهو ضعيف وان كان فقيها. قال عن الحسن ابن ابي الحسن البصري وهو امام جليل. ولكنه لم يسمع من جابر. قال عن جابر بن عبدالله ان رجلا دخل المسجد يوم

26
00:09:40.350 --> 00:10:10.350
جمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فجعل يتخطى الناس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجلس فقد اذيت وانيت. انيت اي تأخرت بالمجيء واب وابطأت. وهذا لا يصح لما تقدم. ولكن جاء ما يشهد له. قال حدثنا ابو كريب محمد بن العلا

27
00:10:10.350 --> 00:10:30.350
قال حدثنا بشدين بن سعد المهري المصري وهو لا يحتج به. قال حدثنا زبان بن فائد المصري وهو لا يحتج به. قال عن سهل ابن معاذ ابن انس وقد ضعفه يحيى ابن بعيد. وقواه غيره

28
00:10:30.350 --> 00:10:50.350
وابقوا ليحيى عن ابيه معاذ بن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تخطى رقاب يوم الجمعة اتخذ جسرا الى جهنم. اعوذ بالله. هذا لا يصح لما تقدم

29
00:10:50.350 --> 00:11:10.350
وتقدم انه يعني لا يصح والله اعلم شيء من مسند معاذ ابن انس. قال باب ما جاء في الكلام بعد نزول عن المنبو قال طبعا لا بأس في الكلام بعد نزول الامام عن المنبو لانه خلاص الخطبة انتهت وان كان الصلاة الى الان

30
00:11:10.350 --> 00:11:30.350
يعني لم يصلى لكن يعني لا الان ما كبر الامام وخطبته انتهت فلا بأس. قال حدثنا محمد بن بشار العبدي الحافظ البصري طوفي اثنين وخمسين ومئتين. قال حدثنا ابو داوود الطيالسي سليمان ابن داوود البصري الحافظ

31
00:11:30.350 --> 00:11:50.350
وفي اربع ومئتين. قال حدثنا جرير بن حازم الازدي البصري. وهو ثقة على اوهام له بعض الاوهام وتفصيل في حديثه ذكرته فيما سبق. عن ثابت ابن اسلم البناني عن انس بن مالك رضي الله عنه

32
00:11:50.350 --> 00:12:10.350
قال ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكلم يكلم. في الحاجة اذا نزل عن المنبر يوم الجمعة. وهذا قد وهم فيه جرير بن حازم. قال الترمذي سمعت محمدا اي البخاري يقول وهم جرير ابن حازم في هذا

33
00:12:10.350 --> 00:12:30.350
الحديث والصحيح ما روي عن ثابت عن انس قال اقيمت الصلاة صلاة العشاء فاخذ رجل بيد النبي صلى الله عليه سلم فما زال يكلمه حتى نعس بعض القوم. قال محمد اي البخاري والحديث هذا. يعني هذا اللفظ هو

34
00:12:30.350 --> 00:12:50.350
الصحيح. وتكليم الامام حتى اثناء الخطبة هذا لا بأس اذا كان المأموم يكلم الامام. ولذا لا بأس ايضا ان الامام كلم احد المأمومين مثلا يقول له اسكت اوجب الحاجة الفلانية وما شابه ذلك. نعم. قال باب ما جاء في القراءة في

35
00:12:50.350 --> 00:13:20.350
الصلاة يوم الجمعة. تقدم لنا ان الجمعة لها قراءة خاصة وخاصة ببعض السور يعني تقوى فيها وايضا كصلاة العيد وايضا فجر يوم الجمعة اوعى تسبح والغاشية نعم قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة العبسي عبد الله بن محمد قال حدثنا حاتم ابن اسماعيل المدني الكوفي توفي عام سبعة وثمانين ومئة

36
00:13:20.350 --> 00:13:40.350
وهو جيد الحديث عن جعفر بن محمد وان كان علي ابن المديني قد تكلم بعض الشيء في روايته عن جعفر ابن محمد. قال عن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب رضي الله عنهم وجعفر هو الذي يقال له الصادق توفي عن

37
00:13:40.350 --> 00:14:00.350
واربعين ومئة خرج له مسلم واصحاب السنن. كان فقيها قال عن ابي محمد ابن علي المعروف بالباقر توفي عام ستة عشر ومئة وقيل غير ذلك. قال عن عبيد الله بن ابي رافع وهو ثقة. قال استخلف مروان ابا هريرة

38
00:14:00.350 --> 00:14:20.350
على المدينة. اي مروان ابن الحكم. عندما كان واليا على المدينة من قبل معاوية. رضي الله عنه. فاستخلف فخرج الى مكة فصلى بنا. يقول عبيدالله بن ابي رافع. ابو هريرة الجمعة فقرأ بسورة

39
00:14:20.350 --> 00:14:50.350
في السجدة الاولى وفي الاخرة اذا جاءك المنافقون. قال عبيد الله فادركت ابا هريرة حين انصرف فقلت له انك قرأت بسورتين كان علي رضي الله عنه. يقرأ بهما بالكوفة فقال ابو هريرة اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما. وهذا اسناد صحيح

40
00:14:50.350 --> 00:15:10.350
حديث قد خرجه الشيخان وجاء ايضا القراءة بسبح والغاشية. والله بارك الله فيك يعني اسناده صحيح. قال محمد نعم معروف البخاري اعرض آآ في الاخراج عن عن جعفر بن محمد قال حدثنا محمد بن الصباح الجرجراء

41
00:15:10.350 --> 00:15:30.350
رأيي وتوفي عام اربعين ومائتين. كذا قال حدثنا سفيان ابن عيينة قال اخبرنا ضمرة بن سعيد المازني قال عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود الهذلي قال كتب الضحاك بن قيس الفهري الى النعمان بن

42
00:15:30.350 --> 00:15:50.350
بشير بن سعد الانصاري رضي الله تعالى عنهم وبشير بن سعد صحابي ايضا والد النعمان والنعمان قتل اربعة وخمسين. قال اخبرنا قال اخبرنا. باي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم

43
00:15:50.350 --> 00:16:10.350
اقرأوا يوم الجمعة مع سورة الجمعة. قال كان يقرأ فيها هل اتاك حديث الغاشية؟ وهذا الامام مسلم في صحيحه وجاء في رواية حبيب بن سالم عند مسلم عن النعمان بن بشير كان عليه الصلاة

44
00:16:10.350 --> 00:16:30.350
فلم يقع في العيدين والجمعة بيسبح وهل اتاك حديث الغاشية؟ قال حدثنا هشام بن عمار الدمشقي قال حدثنا ابن مسلم الدمشقي قال حدثنا سعيد بن سنان وهو لا يحتج به. قال عن ابي الزاهرية قال عن ابي

45
00:16:30.350 --> 00:16:50.350
ابي عنب قال عن ابي عنبة الخولاني وخولان من قضاعة نعم. وقضاة اختلف فيه ها هل هي من عدنان ام من قحطان؟ ولذا او هي مستقلة فيكون العرب ثلاثة اقسام

46
00:16:50.350 --> 00:17:10.350
ولذا قيل يعني ايهم اكثر عدنان ام قحطان؟ فقالوا ما شاءت قضاء. قالوا ما شاءت قضاعة. يعني ان قالوا حنا عدنا النية اصبحت ماذا؟ عدنان اكثر. وان قالوا نحن قحطاني اصبحت قحطان اكثر. والاقرب انها قحطانية. نعم ان نعم ان

47
00:17:10.350 --> 00:17:30.350
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الجمعة بيسبح اسم ربك الاعلى وهل اتاك حديث الغاشية وهذا الاسناد لا يصح ولكن تقدم من طرق اخرى وهو صحيح نعم. قال حدثنا

48
00:17:30.350 --> 00:17:50.350
محمد بن الصباح قال عفوا باب ما جاء فيمن ادرك من الجمعة ركعة اذا ادرك ركعة يضم اليها اخرى قد تكون تحسب له صلاة الجمعة. نعم. واما اذا جاء والامام قد رفع من الركوع من الركعة الثانية فتكون الجمعة

49
00:17:50.350 --> 00:18:10.350
ماذا فاتته؟ يصلي ظهرا تكون الجمعة فاتته يصلي ظهرا. قال حدثنا محمد بن الصباح اخبرنا عمر بن حبيب وهو لا يحتج به. قال عن ابن ابي ذئب محمد بن عبدالرحمن القرشي

50
00:18:10.350 --> 00:18:30.350
قال عن الزهر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبدالله بن شهاب القرشي الزهري. توفي اربعة وعشرين ومئة وهو امام. عن ابي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري. توفي نحو الاربعة وتسعين وسعيد بن المسيب. وتوفي عام ثلاثة وتسعين. عن ابي هريرة

51
00:18:30.350 --> 00:18:50.350
رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادرك من الجمعة ركعة فليصلي اليها اخرى وهذا لا يصح من اجل عمر ابن حبيب ولكن ثبت في الصحيحين من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك ادرك الصلاة

52
00:18:50.350 --> 00:19:10.350
نعم وجاء في بعض روايات الجمعة نعم ولكن والله اعلم غير محفوظ المحفوظ ما ثبت في الصحيحين من ادرك ركعة من الصلاة فتشمل الجمعة وغيرها. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة العبسي وهشام بن عمار الدمشقي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن

53
00:19:10.350 --> 00:19:30.350
زهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة. رضي الله عنه. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ادرك ام من الصلاة ركعة فقد ادرك. وهذا اسناد صحيح جدا وقد خرجه الشيخان. قال حدثنا عمرو بن عثمان

54
00:19:30.350 --> 00:19:50.350
ابن سعيد ابن كثير ابن ديناوي الاموي مولاهم الحمصي. وهو ثقة. قال حدثنا بقية بن الوليد الحمصي وهو ولا حدثنا يونس ابن يزيد الايلي وهو ثقة عن الزهري محمد بن مسلم بن شهاب عن سالم بن

55
00:19:50.350 --> 00:20:10.350
عبد الله بن عمر عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من الجمعة من ادرك ركعة من صلاة الجمعة او غيرها. فقد ادرك الصلاة

56
00:20:10.350 --> 00:20:30.350
وهذا لا يصح وذلك ان ان سليمان ابن بلال وهو اوثق من بقية رواهم من طريق يونس عن الزهري عن سالم برج السلن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. بلفظ من ادرك ركعة من الصلاة. نعم. قال باب من اي قال

57
00:20:30.350 --> 00:20:50.350
باب ما جاء من اين تؤتى الجمعة؟ تؤتى من مكان بعيد حتى ولو كان من مكان بعيد. كان اهل العوالي يصلون مع من؟ مع الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا كان الجمعة تقام في المدينة في عصر الرسول

58
00:20:50.350 --> 00:21:10.350
لله طبعا عليه الصلاة والسلام والخلفاء الراشدين وبني امية. وايضا شطر من خلافة بني العباس. وفي غيره من المدن الا جمعة واحدة. يقولون اول ما اقيمت جمعتان كان ببغداد. افتح افتى ابو يوسف القاضي

59
00:21:10.350 --> 00:21:30.350
باقامة جمعة اخرى لانهم يعني لان الناس سكنوا في الظفة الاخرى من دجلة فكان يصعب عليهم نعم لشهود الجمعة فافتى باقامة جمعة اخرى في الجانب الاخر من بغداد. نعم فالجمعة تؤتى حتى ولو كان

60
00:21:30.350 --> 00:21:50.350
ان ذلك من مكان بعيد. قال حدثنا محمد بن يحيى الذهني الحافظ توفي عام ثمانية وخمسين ومئة. قال حدثنا سعيد ابن ابي مريم وهو سعيد ابن الحكم ابن ابي مريم المصري ثقة سبت وفي اربعة وعشرين ومائتين عن عبدالله بن عمر وفيه ضعف

61
00:21:50.350 --> 00:22:00.350
عبد الله بن عمر بن حفص وبن عاصم بن عمر بن الخطاب. النافع مولى عبد الله بن عمر. توفي عام سبعة عشر ومئة. هو عبد الله بن عمر توفي بعد السبعين

62
00:22:00.350 --> 00:22:20.350
ومئة عن ابن عمر وتوفي عام ثلاثة وسبعين في نهايتها او بداية اربعة وسبعين. بعد الحج عن ابن عمر رضي الله عنهما الا ان اهل قباء كانوا يجمعون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة. وهذا فيه

63
00:22:20.350 --> 00:22:34.536
عفوا لما تقدم ولكن جاء في حديث عائشة كانوا يأتون الجمعة من العوالي كما جاء في الصحيحين نعم ولعل عند هنا ونأتي الى تهذيب الكمال