﻿1
00:00:08.950 --> 00:00:22.450
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فهذا هو المجلس الثامن والعشرون من مجالس قراءتنا لسنن الامام ابن عبد الرحمن احمد ابن شعيب النسائي رحمه الله ونحن في مغرب الاربعاء

2
00:00:22.600 --> 00:00:36.450
الخامس والعشرون من شهر صفر عام اربعة واربعين واربع مئة والف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم كنا قد وقفنا في كتاب الظحايا على قوله باب اباحة الذبح بالمروة

3
00:00:36.550 --> 00:00:54.500
ونبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين باسانيدكم حفظكم الله تعالى الى الامام النسائي رحمه الله

4
00:00:54.500 --> 00:01:11.950
تعالى قال باب اباحة الذبح بالمروة اخبرنا محمد ابن المثنى قال حدثنا يزيد ابن هارون قال حدثنا داود عن عامر عن محمد بن صفوان انه اصاب ارنبين ولم يجد حديدة يذبحهما به فذكاهما بمرة فاتى النبي صلى الله عليه وسلم

5
00:01:11.950 --> 00:01:31.950
قال يا رسول الله اني اصطدت ظن بيني فلم اجد حديدة ازكيهما به فزكيتهما بمرة فآك افاكل قال كل اخبارنا قال عن محمد ابن جعفر قال احدنا شعبة قال حدثنا حاضر بن مهاجر الباهلي قال سمعت سليمان بن يسار يحدث عن زيد بن ثابت ان ذئبان ذئبا ان

6
00:01:31.950 --> 00:01:45.550
ان ذئب النيب في شأن ان ذئب النيب في شاة فذبحوها بالمروة فرخص النبي صلى الله عليه وسلم في اكلها. اباحة الذبح بالعود اخبرنا محمد بن عبد الاعلى واسماعيل مسعود عن خالد عن

7
00:01:45.550 --> 00:02:05.550
قال سمعتم عن عدي بن حاتم قال قلت يا رسول الله اني اوصلك بالمروة وبالعصا قال ان انهر الدم بما شئت واذكر اسم الله عز وجل. اخبرنا محمد بن عمري قال حدثنا حبان ابن هلال قال حدثنا جرير

8
00:02:05.550 --> 00:02:25.550
ونحن حازم ايوب عن زيد بن اسلم قال فلقيت زيد بن اسلم فحدثني عن عطائهم سعيد الخدري قال كانت لرجل من الانصار ناقة ترعى فيه قبل احد فعرض لها فنحرها بوتد فقلت لزيد وتد من خشب او حديد قال لا بل خشب فاتى النبي صلى الله عليه

9
00:02:25.550 --> 00:02:45.550
فسأله فامره باكلها. النهي عن الذبح بالظهر اخبرنا محمد الصديق ان حدثنا سفيان عن عمر عمر بن سعيد عن ابيه عن ابي ودفاعة عوافي ابن خديجة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما انهى ردم وذكر اسم الله فكل الا بسن او ظفر. باب في

10
00:02:45.550 --> 00:03:02.200
في الذبح بالسن يا اخواننا النذر سريعا ابي الاحوص يعني سعيد مشرق عن الباءية ابن ضفاعة نبيه عن جده عن رافع ابن خديج قال قلت يا رسول الله ان العدو غدا وليست معنا مدن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما انهر الدم وذكر اسم الله عز

11
00:03:02.300 --> 00:03:19.250
انا نلقى العدو غدا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اله رد الدم وذكر اسم الله عز وجل فكلوا ما لم يكن وظفرا. وساحدثكم عن ذلك اما السن فعظم واما الظفر فمدى الحبشة

12
00:03:20.500 --> 00:03:40.500
الامر باحداد الشفرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ان الله كتب الاحسان على كل شيء فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة وليحد احدكم شعرته وليرح ذبيحته. باب الرخصة في نحر ما يذبح وذبح ما ينحر. والله عيسى ابن

13
00:03:40.500 --> 00:04:10.500
قال اسمها بنت ابي بكر قالت فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكلناه باب الزكاة التي قد نيب فيها السبع. قال سمعت حاضرا بالمهاجر قال سمعت سليمان ابن عيسار يحدث عن زيد ابن ثابت ان نيب في شاة فذبحوها فرخص رسول النبي صلى الله عليه وسلم في اكلها

14
00:04:10.500 --> 00:04:30.500
ذكر المتردية في البئر التي لا يوصل الى حلقها. قال حدثنا عبدالرحمن عن ابي العشراء عن ابيه قال قلت يا رسول الله اما تكون الزكاة الا في الحلق واللبة. قال لو طعنت في فخذها لاجزاك باب ذكر المنفلتة التي

15
00:04:30.500 --> 00:04:47.350
لا يقدر على اخذها الرافع قال قلت يا رسول الله انا لا اقول عدو غدا وليس معنا مدن قال ما نهر الدم وذكر اسم الله فكل ما خلا السن والظفر قال خلاص رسول الله صلى الله عليه وسلم نهبا

16
00:04:47.350 --> 00:05:07.350
فندب عيرا فرماه رجل بسهم فحبسه فقال ان لهذه النعم او قال الابل اوابدك اوابد الوحش فما غلبكم من ان تفعلوا به هكذا اخبرنا قد اخبرنا يحيى بن سعيد قال قلت يا رسول الله انا لا اقول عدوي غدا وليست معنا مدن قال ما

17
00:05:07.350 --> 00:05:27.350
قدامه ذكر اسم الله عز وجل فكل شيء من السنة والظفر فسأحدثكما السن فعظم واما الظفر فمدى الحبشة. واصبنا نهبة نهبة غنم او ابل فند منها بعينه فرمه رجل بسهم فحبسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هذه لهذه الابل اوابد كاوابد الوحش

18
00:05:27.350 --> 00:05:47.350
فاذا غلبكم منها شيء فافعلوا اياها كذا. اخونا ابراهيم العقوق حذا. عن ابي قناة عن ابي الاسماء ضحى به عن ابي الاشعث عن شداد ابن اوس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله عز وجل كتب الاحسان على كل شيء فاذا قتلتم فاحسنوا قتلة واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح

19
00:05:47.350 --> 00:06:04.750
ذبحها وليحد احدكم ذبح شفرته وليرح ذبيحته باب حسن الذبح يا اخوانا ابو عمان قال حدثنا الالبانيين وعن منصور يعني خارج الحداين ابي قلابة عن ابي الاشعث الصنعاني عن شداد ابن عوس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله كتب الاحسان

20
00:06:04.750 --> 00:06:24.750
على كل شيء فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح وليحد احدكم شرته وليرح ذبيحته. اخبر رحمه الله عن ايوب عن ابي قلابة عن ابي الاشعث قال حفظتم النبي صلى الله عليه وسلم اثنتين اذا ان الله عز وجل كتم الاحسان على كل شيء فاذا قتلتم فاحسنوا قتلة واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح او ليحد احدكم شفرته

21
00:06:24.750 --> 00:06:44.750
ثم ليرح ذبيحته. اخبرنا محمد بن عبدالله بن قال احدث لا يزيده ابن عبد الله ابن محمد ابن عبد الرحمن حدثنا غندر عن شعبة خالد بن ابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله كتب الاحسان على كل شيء فاذا قتلتم فاحسنوا قتلة واذا ذبحتم فاحسن ذبحت

22
00:06:44.750 --> 00:06:58.900
حتى وان يحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته وضع الرجل على صفحة الضحية اخبرنا اسمع النبي قال حدثنا خالد عن شعبة اخبار سمعتا؟ قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين املحين اقرنين

23
00:06:58.900 --> 00:07:18.900
ويكبر ويسمي ولقد رأيت ويذبح ما بيده واضعا على صفاحهما قدمه. قلت انت سمعته؟ قال نعم. تسمية الله عز وجل على الضحية. اخوان قال احدناه شيء عن شعبة قتادة قال حدثنا انس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بكبش يملحين قرنين فكان يسمي ويكبر ولقد رأيته يذبح ما بيده واضعا رجله

24
00:07:18.900 --> 00:07:31.600
صفاحهما التكبير عليها افضل من رأسه زكريا يوم الدين او قال حدثنا مسعد ابن مقداد قال مقدام يفعل الحسن يعني من الصالحين شعبة عن قتلة عن انس قال لقد رأيته يعني النبي صلى الله عليه وسلم

25
00:07:31.600 --> 00:07:51.600
يذبحهما بيده واضعنا الى صفاحهما قدمه ويسمي ويكبر كبشين املحين يقرنين. ذبح الرجل والضحية بيده على قال احدنا يزيد على علي ابن زريع قال حدثنا سعيد قال حدثنا غفلة عن الناس عن مالك حدثهما النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبش يقرن ايام لحين يطأ على صفاحهما ويذبحهما ويسمي ويكبر. ذبح

26
00:07:51.600 --> 00:08:28.250
غير اضحيته بيده والنحر بعضها غيره  نحو ما يذبح اخبرنا محمد بن عبدالله صلى الله عليه وسلم فاكلناه وقال قتيبة في حديثه فاكلنا لحمه قالها سليمان قال اخبرنا محمد قال حدثنا عبدة عن هشام عروة عن فاطمة عن اسماء قالت لمحنا على اجر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا ونحن في المدينة

27
00:08:28.250 --> 00:08:48.250
من ذبح لغير الله عز وجل يعني منصورا عن العامل قال سأل رجل عليا هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصر اليك شيئا دون الناس فغضب علي حتى حتى احمر وجهه؟ وقال ما كان يسر الي شيئا دون ان

28
00:08:48.250 --> 00:08:58.250
غير انه حدثني باربع كلمات وانا وهو في البيت فقال لعن الله من لعن والديه لعن الله من ذبح لغير الله ولعن الله من اوى محدثا ولعن الله من غير

29
00:08:58.250 --> 00:09:10.350
ومنار الارض النهي عن الاكل من لحومنا ضاحي بعد ثلاث وعن امساكها اخبر ناس عن ابراهيم قال اخبر عبد الرزاق الزهري عن سامي عن ابن عمران ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يؤكل

30
00:09:10.350 --> 00:09:30.350
بعد ثلاث هنا يقول ابراهيم عن غد الدنيا عن ابي عبيد مولى بن عوف قال شهدت علي بن ابي طالب كرم الله وجهه في يوم عيد بالصلاة قبل الخطبة للمصلى من اذان ولا اقامة ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى ان يمسك احد من نسكه شيئا فوق ثلاثة ايام. اخبر ابو داوود

31
00:09:30.350 --> 00:09:54.550
اخبره ان علي بن ابي طالب قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهاكم ان تأكلوا لحوم نسككم فوق ثلاث الاذن في ذلك اخبرنا محمد وسلم قرأت عليه ولا يسمع لفظه عليه جابر ابن عبد الله انه اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اكل

32
00:09:54.550 --> 00:10:14.550
لحوم الضحايا بعد ثلاث ثم قال كلوا وتزودوا وادخروا. اخبر عيسى ابن حنبل زغباته قال اخبرنا الليث ان يحيى بن سعيد بن عقاص محمدا ابن الخباب قال هو عبد عبد الله بن خباب انما سعيد الخضري قدم بسببه فقدم اليه اهله ولحم من لحومه الاضاحي. فقال اما انا باكله حتى اسأل فانطلق عيناه

33
00:10:14.550 --> 00:10:34.550
اخيه امه قد ازى بالنعمان وكان بدريا فسأله عن ذلك فقال انه قد حدث بعدك امر نقض النقدا لما كانوا نهوا عنه من اكل لحوم الاضاحي لثلاثة ايام صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم

34
00:10:34.550 --> 00:10:54.550
فوق ثلاثة ايام وقد مقتادة النعمان وكان اخا اخا ابي سعيد لامه وكان بدريا فقدموا اليه فقال اليس قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال ليس قد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابو سعيد انه قد حدث فيه امر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا ان نأكله فوق ثلاثة ايام ثم رخص لنا ان

35
00:10:54.550 --> 00:11:24.550
وندخره عن ابن بريدة عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني كنت نأيتكم عن ثلاث عن زيارة القبور فزوروها ولتزدن زيارتها خير ونهيتكم عن لحوم الاضاحي بعد ثلاثين فكلوا منها وامسكوا ما شئتكم. ونهيتم عن اشربتي بالاوعية فاشربوا في اي وعاء شئتم

36
00:11:24.550 --> 00:11:44.550
ولا تشربوا مسكرا ولم يذكر محمدا وامسكوا. اخبرنا عن عبد العظيم العنبري جواب عن عمار ابن رزيق عن ابي اسحاق عن عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني كنت نهيتكم عن لحوم الاضاحي بعد ثلاث وعن النبيذ الا بسقاء وعن زيارة القبور فكلوا من

37
00:11:44.550 --> 00:12:03.700
الاضاحي ما بدا لكم وتزودوا وادخروا ومن اراد زيارة القبور فانها تذكر الاخرة واشربوا واتقوا كل مسك الادخار من الاضاحي اخبرنا قال حدثنا يحيى عن ذلك قال حدثني عبد الله بن ابي بكر عن عمرة عائشة فقال دف الدابة من اهل

38
00:12:03.700 --> 00:12:25.100
حضرت حضرت الاضحى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا وادخروا ثلاثا فلما كان بعد ذلك قالوا يا رسول الله ان الناس كانوا ينتفعون من اضاحيهم يحملون منها الودك ويتخذون منها الاسطية. قال وما ذاك؟ قال الذين ايت من افساك لحوم الاضاحي قال انما نهيت للدافة التي دفت كلوا وادخن

39
00:12:25.100 --> 00:12:37.750
وتصدقوا اخبرنا عن سفيان عن عبد الرحمن ابن عبس عن ابيه قال دخلت على عائشة فقلت هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن لحوم الاظاه بعد ثلاث؟ قالت نعم اصاب الناس شدة فاحب رسول

40
00:12:37.750 --> 00:12:57.750
الله صلى الله عليه وسلم ان يطعم ان يطعم الغني الفقير. ثم قالت لقد رأيت ال محمد صلى الله عليه وسلم يأكلون الكراع بعد خمس عشرة قلت من مذاكر وضحكت قالت ما سمع ال محمد صلى الله عليه وسلم من خبز مأدوم ثلاثة ايام حتى لحق بالله عز وجل

41
00:12:57.750 --> 00:13:28.800
اخبرنا يوسفي قالت كنا نخنا نخ. كنا نخبأ القراع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. شهر ثم يأكل واخبرنا قال اخبرنا عبد الله بن علي بن قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن امساك الاضحية فوق ثلاثة ايام ثم قال كلوا واطعموا باب ذبائح اليهود

42
00:13:28.800 --> 00:14:01.700
قال دلي جراب من شحم يوم خيبر فالتزمته ما قلت لا اعطي احدا منه شيئا فالتفت الا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسم ذبيحة من لم يعرف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذكروا اسم الله عز وجل عليه وكلوا

43
00:14:01.750 --> 00:14:20.800
تأويل قول الله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه لقول الله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه قال خاصمه المشركون فقالوا ما ذبح الله فلا تأكلوه وما ذبحتم انتم فكون

44
00:14:20.850 --> 00:14:48.050
وما ذبحتم انتم اكلتموه في الحديث السابق انا كنا نخبئ الكراع لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاب في دلالة انه عليه الصلاة والسلام كان يأكل الكراع نعم النهي عن المجسمات عمرو بن عثمان عنه قال حدثنا بقية عن بحير عن خالد عن جبير عن ابي ثعلب متى؟ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل المجفمة. اخبرنا اسماء

45
00:14:48.050 --> 00:15:08.050
دخلتها مع انس على الحكم عن ابن ايوب فقال لها رسول الله صلى الله عليه ان تصبر البهائم. اخبرنا محمد بن زنبور المكي وقال احدنا ابي حازم عن يزيد وهو ابن الهادي عن معاوية عن ابن عبد الله ابن جعفر عن

46
00:15:08.050 --> 00:15:35.300
جعفر قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم على اناس وهم يرمون كبشا بالنبل فكره ذلك وقال لا تمثلوا بالبهائم اخبرنا عن ابي بشر صلى الله عليه وسلم عن ابي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال لعنة الله صلى الله عليه وسلم من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. اخبرنا عمر

47
00:15:35.300 --> 00:15:45.300
قال حدثني منها لابن عمرو عن سعيد ابن جبير عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله من مثل بالحيوان اخبرا سويدنا صغيرا اخونا عبد الله

48
00:15:45.300 --> 00:16:07.200
سعيد عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا شيئا فيه روح لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا اخبرنا محمد بن عبيد الكوفي قال حدثنا علي بن هاشم قال عناء ابن صالح عن دين ثابت عن سيد الجبير عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تتخذوا شيئا فيه

49
00:16:07.200 --> 00:16:29.000
غرض من قتل عصفورا بغير حق او اخبرنا عن صهيب عن عبدالله بن عمرو يرفعه قال من قتل عصفورا فما فوقها بغير حق. اسأل الله عز الله عز وجل عنها يوم القيامة قيل يا رسول الله فما حقها؟ قال حقها ان يذبحها فيأكلها ولا تقطع رأسها فيرمى بها

50
00:16:29.550 --> 00:16:49.550
اخبرها محمد ابن داوود ابن الشريدي قال سمعت الشريدا يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قتل عصفورا عبثا عج الى الله عز وجل يوم القيامة يقول

51
00:16:49.550 --> 00:17:09.550
يا ربي ان فلان قتلني عبثا ولم يقتلني لمنفعة. النهي عن اكل لحم الجلالة. يقول عثمان ابن عبد الله قال حدثني سلمك عن ابيه عن ابيه محمد ابن عبد الله ابن عمر قال مرة عن ابيه قال مرة عن ابيه وقال مرة

52
00:17:09.550 --> 00:17:29.550
انا امجدني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوما فانذر عن لحوم الحمر الاهلية وعن الجلالة وعن ركوبها وعن اكل لحمها. النهي عن لبن الجلا مسعود هشام ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المجثمة ولبني الجلالة

53
00:17:29.550 --> 00:17:49.750
والشرب من فيه سقاء كتاب البيوع باب الحث على الكسب اخبرنا عن عبدالله بن سعيد بن قدامة السرخسي وقال سفيان عن منصور عن عمارة ابن عمير عن عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اطيب ما اكل الرجل من كسبه وان ولد الرجل من كسبه

54
00:17:50.100 --> 00:18:10.100
محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان اولادكم من اطيب كسبكم فكلوا من كسب اولادكم كما اخبرنا يوسف بن عيسى قال فلان فضل موسى ابراهيم افعل الاسود عن عائشة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اطيب ما اكل الرجل من كسبه وولده من كسبه

55
00:18:10.100 --> 00:18:30.900
فاخبرنا احمد عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اطيب ما اكل الرجل من كسبه وان ولده من كسبه. باب اجتناب الشبهات في الكسب عند محمد ابن عبد الاعلى الصنعاني قال احدنا خالد ابنه ابن الحارث قال احدنا

56
00:18:30.900 --> 00:18:40.900
قال سمعت النعمان بني قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله لا اسمع بعده احدا يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الحلال بين وان الحرام بينون

57
00:18:40.900 --> 00:19:00.900
بين وان بين ذلك امورا مشتبهات وربما قال وان بين ذلك امورا مشتبهة قال وساضرب لكم في ذلك مثلا ان الله عز وجل لحما حمى وان حمى الله عز وجل ما حرم. وانه من يرتأ حول الحمى يوشك ان يخالط الحمى وربما قال انه من يرى

58
00:19:00.900 --> 00:19:18.050
بما يوشك ان يرتع فيه وان من يخالط الريبة يوشك ان يجسر حدثنا ابو داوود عن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن عن ابن المقبوري عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

59
00:19:18.050 --> 00:19:28.050
على الناس زمن ما يبالي الرجل من اين اصاب المال من حلال او من او حرام. اخبرنا قال حدثنا ابن ابي عدي عن داوود ابن ابي هند عن سعيد ابن ابي

60
00:19:28.050 --> 00:19:47.150
بخيرتان الحسن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان يأكلون الربا فمن لم يأكل اصابه من غباره باب التجارة اخبرنا عمر بن علي قال اخبرنا وهب بن جرير قال احدنا ابي عن يونس عن الحسن عن امر تغلبا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من اشراط

61
00:19:47.150 --> 00:20:07.150
ساعة يعني يكسو المال ويكثر وتفشو التجارة. ويظهر العلم ويبيع الرجل البيع فيقول لا حتى استأمر تاجر بني فلان ويلتمس بالحي العظيم ويلتمس بالحي العظيم الكاتب فلا يوجد. ما يجب على التجار من التوقية

62
00:20:07.150 --> 00:20:44.950
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يتفرقا فان صدقا وبينا بورك في بيعهما وان كذبا وكتما محيط بركته بيعهما المنفق سلعته بالحلف الكاذبة النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابو ذر

63
00:20:44.950 --> 00:21:04.950
وخسروا. قال المسلم ازاره والمنفق سلعته بالحلف الكاذب والمنان عطاءه. اخبرنا قال عند سفيان قال حدثني مثل الامير سليمان اعمش عن سليمان مسهر عن خرجة ابن الحر عن ابي زرع النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا ينظر الله اليهم ولا يوم القيامة

64
00:21:04.950 --> 00:21:24.950
ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم الذي لا يعطي شيئا الا منه. والمسلم ازاره والمنفق سلعته بالكذب. اخبرنا هارون ابن عبد الله قال احدثنا ابو ابن كثير عن معبد ابن كعب انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اياكم وكثرة الحلف في البيع فانه ينفر

65
00:21:24.950 --> 00:21:40.900
ثم يمحق قال حدثنا ابن وهم عن يونس عن سعيد المسيب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحلف منفقة لسلعة ممحقة للكسر

66
00:21:41.950 --> 00:22:01.950
الحلف الواجب للخديعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله عز وجل ولا ينظر اليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم ورجل على فضل ماء من الطريق يمنع من السبيل منه. ورجل بايع اماما لدنيا ان اعطاه ما يريد وفاء له

67
00:22:01.950 --> 00:22:23.200
لم يعطه لم يفله رجل ساوم رجل على سلعة بعد العصر فحلف له بالله لقد اعطي به كذا وكذا فصدقه الاخر الامر بالصدقة لمن لمن لم يعتقد اليمين بقلبه في حال وقدامته

68
00:22:23.200 --> 00:22:43.200
بغرزة قال كنا من مدينة نبيع الاوساخ ونبتاعها ونسمي انفسنا التماسرة ويسمينا الناس فخرج الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمانا باسم هو خير لنا من الذي سمي سمينا به انفسنا فقال يا معشر التجار انه يشهد بيعكم

69
00:22:43.200 --> 00:23:06.900
واللغو فشوبوه بالصدقة وجوب الخيارين المتبايعين قبل افتراقهما اخبرنا ابو الاشعث عن الخالد قال احدنا سعيد وهو ابن ابي عروبة عن قتالة الحزام الا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فان بينا وصدقا بورك لهما في بيعهما وان كذبا

70
00:23:06.900 --> 00:23:26.900
ما محق بركة بيعهما. ذكر اختلاف على نافع في لفظ الحديث عبد الله بن عمران رسول الله صلى الله عليه وسلم قال متبيعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبهما لم يتفرقا

71
00:23:26.900 --> 00:23:46.900
طبعا ابن علي قال حدثنا يحيى عن ابن الله قال حدثنا عن ابن عمران ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما لم يتفرقا او يكون خيارا المغوازي قال احدنا محرز ابن الوضاع عن اسماعيل عن نافع عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم متبيعان بخيار ما لم يتفرقا الا

72
00:23:46.900 --> 00:24:06.900
ان يكون البيع كان عن خيار فان كان البيع عن خيار فقد وجب البيع اخبرنا عن المؤمنون قال حدثنا سفيان عن قال املا علي نافع عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تبايع البيعان فكل واحد منهما الخيار من بيعهما لم يتفرقا ويكون بيعهما عن خيار فان كانا خيار

73
00:24:06.900 --> 00:24:16.900
فقد وجب البيع اخبرنا عمر بن علي قال حدثنا عبد الله عليه قال حدثنا سعيد عن ايوب عن نافع بن عمران ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بخيار ما لم يتفرقا ويقول احدهما الاخر

74
00:24:16.900 --> 00:24:35.550
واخبرها زياد قال حدثنا ابن علي فقال اخبرنا اي بن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار حتى ترقا او يكونا بيع خيار او وربما قال نافع او يقول احدهما للآخر اختار

75
00:24:36.400 --> 00:24:56.400
اخبرنا قتيبة ليس عن نافعين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بخيار حتى يفترقا او يكون بيع خيال وربما قال النافع انه يقول احدهما اخذ اخبرنا قال حدثنا اثم عنا فعلا عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا تبايع الرجلان فكل واحد منهم

76
00:24:56.400 --> 00:25:13.600
بالخيار حتى يفترقا وقال مرة اخرى ما لم يتفرقا وكانا جميعا او يخير احدهما الاخر فان خير احدهما الاخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع فان تفرقها بعد ان تبايعا ولم يترك واحد منهم

77
00:25:13.600 --> 00:25:23.600
نوى البيعة فقد وجب البيع اخوان عمرو بن عيين قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن عيسى ان يقول سمعتنا كان يحدث ان ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان المتبايعان بالخيار في بيعه

78
00:25:23.600 --> 00:25:42.600
لم يفترقا الا ان يكون البيع خيارا قال نافعا فكان عبد الله اذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه اخبرنا علي ابن حجر ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم متبايعان لا بيع بينهما حتى يتفرقا الا بيع الخيار ذكر

79
00:25:42.600 --> 00:25:52.600
على عبد الله ابن الدين وفي لفظ هذا الحديث. يقول علي ابن حجر عن اسماعيل عن عبد الله ابن دينار عن ابن عمر. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل من عين لا بيع بينهم

80
00:25:52.600 --> 00:26:02.600
وحتى يتفرقا الا بيع الخيار. الحاكم عن شعيب عن الليث عن ابن الهادي عن عبد الله ابن دينار عن عبدالله ابن عمر انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل بياعين

81
00:26:02.600 --> 00:26:16.700
فلا بيع بينهما حتى يتفرقا الا بيع الخيار اخبرنا عبد الحميد محمد سفيان عبد الله ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بين عين لا بيع بينهما حتى يتفرقا الا بيع الخيار يا اخوان

82
00:26:16.700 --> 00:26:39.450
انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل بيعين لا بيع بينهما حتى لا يتفرقا الا بيع خيار اخبرنا عمرو بن يزيد عن بهج بن اسد قال حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بيعين فلا

83
00:26:39.450 --> 00:26:52.850
بينهما حتى يتفرقا الا بيع الخيار اخبرنا قتيبة بن سعيد سفيان عن عبد الله ابن دينار ابن عمران النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ويكون بيعه بيعهما عن خيار

84
00:26:52.850 --> 00:27:12.850
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار حتى يتفرقا ويأخذ او يأخذ او يأخذ كل واحد منهما من البيع ما هوي ويتخايلان ثلاث مرات. اخبرنا محمد اخبرني محمد اسماعيل ابراهيم قال يزيد قال اخبرنا

85
00:27:12.850 --> 00:27:37.100
اما من عقد اتاي الحسن عن ثمرة. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعان بالخيار ما لم يتفرقا ويأخذ احدهما ما رضي من صاحبه او هويه وجوب الخيار المتبايعين قبل افتراقهما بابدانهما اخبر اخبرنا الليث عن ابن عدنان عن عمرو عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال متبايعان

86
00:27:37.100 --> 00:27:56.000
من خيار ما لم يتفرقا الا ان يكون صفقة خيار ولا يحل له ان يفارق صاحبه خشية ان يستقيله الخديعة بالبنين عن مالك عن ابن ابي دينار عن ابن عمر ان الرجل ذكر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم انه يخدع في البيع فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذا بعت

87
00:27:56.000 --> 00:28:16.000
الا خلافة فكان الرجل اذا باع يقول لا خلاف اخبرنا يوسف محمد الاعلى عن سعيد عن قتلة عن انس ان رجع كان في عقدته ضعف كان يبايع وان اهلاويته بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله احجر عليه فدعوه النبي صلى الله عليه وسلم فنهاه فقال يا نبي الله اني لا اصبر عن البيع قال

88
00:28:16.000 --> 00:28:29.850
فاذا بعت فقل لا اختلابه المحفلة اخبرنا قال اخبرنا عبد الرزاق قال يحيى ابن ابي كثير قال احدثني ابو كثير انه سمع برأيته يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا باع

89
00:28:29.850 --> 00:28:56.050
احدكم الشاة او اللقحة فلا فلا يحفلها النهي عن المصلات وهو ان يربط اخلاقه وان يربط اخلاق الناقة او الشاة وتترك من الحلب يومين والثلاثة حتى نجتمع لها لبن فيزيد مشتريها في قيمتها لما يرى من كثرة لبنها. اخبرنا محمد رسول الله قال

90
00:28:56.050 --> 00:29:09.250
النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان ولا تصروا الابل والغنم من ابتاع من ذلك شيئا فهو بخير من الظارين. فان شاء امسك وان شاء ان يرد ردها ومعها صاع وتمر

91
00:29:11.250 --> 00:29:40.500
اخبرنا الاباها بل يمسكها وان كرهها فليردها ومعها صاع من تمر. اخبرنا عن ايوب عن محمد قال سمعت ابا هريرة والغال ابو القاسم صلى الله عليه وسلم من ابتعد محفلة او صلاة ابواب الخيار ثلاثة ايام شاء ان يمسكها امسكها وان شاء ان يردها ردها وصاعا من تمر لا سمرا

92
00:29:41.050 --> 00:30:01.050
الخراج بالضمان اخبر من اسحاق قال احدنا ابن ابي ذئب عن مخلد لخفاف عن عروة عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عز وجل خرج الضمان بيع المهاجر العربي اخبرنا عبد الله بن محمد بن تميم قال احدنا الحجاج وقال احدنا الدين الثابت عن ابي حازم عن ابي هريرة قال

93
00:30:01.050 --> 00:30:21.050
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلقي وان يبيع مهاجر للاعرابي وعن التصنية والنجش وان الرجل على صوم اخيه ان تسأل المرأة طلاق اختها بيع الحاضر البادي. قال اهدنا يونس بن عبيد عند حسن

94
00:30:21.050 --> 00:30:57.400
ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يبيع حاضر لباد وان كان اباه او اخاه اخبرنا محمد وان كان اخاه خالد انه سمع جابر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبيع حاضر لباد دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض الاخبار اوتيته عن مالك لا يزناد عن

95
00:30:57.400 --> 00:31:19.250
لان ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تلقوا الركبان للبيع ولا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا تناجحوا ولا يبيع حاضر عباد اخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم بن عيان حدثنا شعيبا عن ابيه عن كثير ابن فرقد عن نافع عن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه نهى عن

96
00:31:19.250 --> 00:31:33.900
عن النجس والتلقي وان يبيع حاضر اللباد التلقي اخونا عبيد الله يونس عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمران رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن التلقي يقول اصحاب المرء قلت لابي اسامة احدثكم احد

97
00:31:33.900 --> 00:31:53.900
حدثكم عبيد الله عن فلان ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب حتى يدخل بها السوق. فاقر به ابو اسامة وقال نعم اخونا النبي صلى الله عليه وسلم

98
00:31:53.900 --> 00:32:13.900
قلت لابن عباس ما قوله حاضر عبادي قال لا يكون له سمسارا. اخبرنا ابراهيم الحسن قال احدنا الحجاج محمد قال احدنا ابن جريج قال يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الرجال افلا

99
00:32:13.900 --> 00:32:33.900
تلقاه فاشترى منه فاذا اتى سيده السوق فهو من خيار. صوم الرجل على اخيه مجاهد موسى قال احدى اسماعيل عن معذر عن زور عسى عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

100
00:32:33.900 --> 00:32:53.900
يا اخي ولا يخطب على خطبة اخيه ولا تسألون الرسول صلاة اختها لتكتفئ ما في انائها ولتنكح فانما اه ما كتب الله لها. باب بيع الرجل على بيع اخيه سعيد عن ما لك وليس له اللفظ له عن نافع عن النبي صلى الله عليه

101
00:32:53.900 --> 00:33:12.500
وسلم انه قال يبيع احدكم على بيع اخيه. قال احدثنا عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال على بيع اخيه حتى يبتاع او يذر. ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش

102
00:33:12.700 --> 00:33:32.700
عن النجس. اخبرنا محمد بن يحيى قال احدنا بشر ابن شعيب قال احدثنا فاخبرني ابو سلامة وسعيد ان ابا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يبيع الرجل على بين اخيه ولا يبيع حاضره لباد ولا ولا يزيد الرجل على بيع اخيه ولا تسأل المرأة طلاقا

103
00:33:32.700 --> 00:33:51.600
الاخرى لتكتفئ ما في انهائها. وحدثنا محمد بن عبد الله قال احدثنا يزيد قال احدثنا بعض الزهري عن سيدنا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا ولا طلاق اختها لتستكفي ابيهما في صحفتها

104
00:33:53.100 --> 00:34:10.350
البيع فيمن يزيد اخبرنا المعتمر وعيسى ابن يونس فقال احدثنا الافضل بن عدلان عن ابي بكر حفي عن انس ابن مالك رسول الله صلى الله عليه وسلم قدحا وحلسا فمن يزيد فيمن يزيد. يعني السوق في من يزيد

105
00:34:10.500 --> 00:34:46.100
اللي هي سوق يسمونه دوق اه الخضار مثلا او سوق الجمعة من اللي يزود نعم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم باع قدحا وحلسا فيمن يزيد بيع الملامسة نهى عن الملامسة والمنابذة. تفسير ذلك اظن ابراهيم يقول مصعب قال حدثنا عبد الله من هو يوسف قال حدثنا عن ابن القيم عن

106
00:34:46.100 --> 00:35:06.100
يعني زي ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة اللمس الثوب لا ينظر اليه وعن المنامرة وهي طرح الرجل ثوبه الى الرجل بالبيع قبل ان يقلبه او ينظر اليه. بيع المنابذة اخرى يونس وابن عبد الاعلى والحارث مسكين قراءة عليه ولا

107
00:35:06.100 --> 00:35:26.100
ويعانون وهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والمنافذة في البيع. اخبر الحسين المغوزي قال احدنا وسفيان عن الزهري عن طعام ليزيد عن ابن سعيد الخدري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين عن الغلامسة والمنابذة

108
00:35:26.100 --> 00:35:46.100
مسير ذلك عن الجهري قال سمعت سعيدا يقول سمعت ابا هريرة يقول نهى رسول الله صلى الله عن المنابذة والملامسة والملامسة يتبايع الظلمان بالثوبين تحت الليل يلمس كل رجل منه ثوب صاحبه بيده والمنابذة ان ينبذ ان

109
00:35:46.100 --> 00:36:06.100
الرجل الى الرجل استوب وينبذ الاخر اليه الثوب فيتبايعها على ذلك ابو داوود قال ان يعقوب ابن ابراهيم قال ان ابي عن صالح ابن امر بن سعيد يقول انما سعيد خذ لي قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة. والملامسة لمس الثوب لا ينظر اليه وعن المنابلة والمنابذة ظهر الرجل ثوبا

110
00:36:06.100 --> 00:36:26.100
الى الضجر قبل ان يقلبه. عن ابي سعيد الخدري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللبل سنتين وعن بيعتين اما البيعتان فالملامسة والمنابذة والمنابذة ان يقول اذا نابذت هذا الثوب فقد وجب يعني البيع والملامسة ان يمسه بيده ولا ينشره ولا يقلبه

111
00:36:26.100 --> 00:36:39.950
اذا مسه فقد وجب البيع اخونا زيد بن ابي الزرقاء قال حدثنا ابي قال حدثنا جعفر بن برقاء قال حدث بلغني عن الزهني عن سالم عن ابيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لغزتين

112
00:36:39.950 --> 00:36:56.000
رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة عن المنابذة والملامسة وهي بيوع كانوا يتبايعون بها في الجاهلية اخبر محمد ابن عبد العلي قال احدنا المعتمر قال سمعت عبيد الله عن خبيب عن حفص بن عاصم عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن بيعتين اما البيعتان فالمنابضة والملامسة

113
00:36:56.000 --> 00:37:16.000
يقول الرجل لرجل وابيع كثوبي بثوبك ولا ينظر احد منهما الى ثوب اخر. ولكن يلمسه لمسا واما المنابظة ان يقول ان ما معي وتنبذ ما معك ان يشتري احدهما من الاخر ولا يدرك كل واحد منهما كم مع الاخر ونحو من هذا الوصف؟ الصحيح ان

114
00:37:16.000 --> 00:37:37.000
بصير المنابذة وتفسير  ملامسة من الزهر مدرج في الحديث نعم بيع الحصاد يا اخوان عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرض

115
00:37:37.000 --> 00:37:47.000
بيع الثمر قبل ان يبدوا صلاحه اخونا ابو طيبة قال حدثنا لا يفعل نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتبيع الثمر حتى يمضي وصلحونها البائع والمشتري

116
00:37:47.000 --> 00:38:07.000
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدأ صلاح واخبرني ايوا انا اسمعني مهما اخبرني ان ابا هريرة. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبايع الثمر حتى يبدأ صلاحها ولا

117
00:38:07.000 --> 00:38:26.850
ارتاحوا الثمرة من التمر. قال ابن شامح ابن عبد الله عن ابي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن مثله سواء فاخبرنا عبدالحميد بن محمد قال احدنا حنظلة قال اسمعوا الطاغوس يقول سمعت عبد الله ابن عمر يقول قام فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له

118
00:38:26.850 --> 00:38:55.150
اتبيع الثمرة حتى يبلغ صلاحه النبي صلى الله عليه وسلم انه ناع المخابرات المزامنة وان يباع الثمر حتى يبدأ صلاحه لا يباع الا بالدنانير والدراهم ورخص في العرايا المفضل عن ابن جريج النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مخابرات المزابلة والمحاقلة وبيع الثمن حتى يطعم الا العرايا

119
00:38:55.150 --> 00:39:13.250
عن ابي الزبير عند جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيع النخل حتى يطعم في رواية قبل ايام دون صلح على ان يقطعها ولا يتركها الى اوان ادراكها ونسمع اللفظ لابي القاسم قال احد ابن مالك عن حميد الطويل

120
00:39:13.250 --> 00:39:33.250
ملكا رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى اتوا الزهراء. قيل يا رسول الله وما تزهينها عن بيع الثمار حتى تزهي قيل يا رسول الله اي وما تزهي؟ قال حتى تحمرن وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت ان منع الله الثمرة فبما يأخذ احدكم ما

121
00:39:33.250 --> 00:39:54.450
على اخيه وضع الحوائج يا اخواني انه سمع جابر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان بعت ان بعت من اخيك ثمرا فاصبته وجاءت فاصابته جائحة فلا يحل لك ان تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال اخيك بغير حياة

122
00:39:54.450 --> 00:40:04.450
سمع ابن يحدث عن ابي الزبير المكي عن جابر ابن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باعث من رفع اصابته جائحة فلا يأخذ من اخيه وذكر شيئا على ما

123
00:40:04.450 --> 00:40:14.450
قل اعدكم ما لاخيه مسلم اخونا محمد الحمد لله ابن يزيد قال احدى سفيان الحميدا وهو الاعرج عن سليمان ابن عتيق عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم وضع الجوائح. نعم

124
00:40:14.450 --> 00:40:24.450
اخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن بكير عن عياض بن عبد الله بن سعيد الخدري قال اصيب رجل من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه

125
00:40:24.450 --> 00:40:38.050
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه فتصدق الناس عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا ما وجدتم وليس لكم الا هذا من هذا الباب ما كان ينبغي لاحد

126
00:40:38.200 --> 00:40:50.300
ان يأخذ الايجار من شخص كان لا يستطيع الا عمل في العمل في جائحة كورونا. ليش لان النبي صلى الله عليه وسلم وضع الجوائح كل ما يترتب على الجائحة لا يجوز

127
00:40:50.450 --> 00:41:07.500
انا اعرف ناس الان في السجن لانه ما قدر يدفع محلات ايجار المحلات تكتفي بهذا جزاك الله خير الكرامة اسلام ابن فؤاد يعني وضع الجوايح هذا من ميزات الاسلام يتاخذ ايجار مطعم طيب هو الرجل ستة اشهر ما اشتغل كيف تاخذ منه الايجار

128
00:41:07.850 --> 00:41:29.100
عجيب والله تلزم الانسان بدفع مبالغ مالية اقساط سيارات هو ما يشتغل. طيب من وين يجيب توديه السجن وش تستفيد  احسن الله اليكم وباسنادكم الى الامام النسائي رحمه الله تعالى قال

129
00:41:30.350 --> 00:41:47.400
بيع الثمر سنين. قال اخبرنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا سفيان عن حميد الاعرج عن سليمان بن عتيق قال قتيبة عتيق بالكاف والصواب عتيق عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن بيع الثمرة سنين

130
00:41:47.450 --> 00:42:02.050
بيع الثمر بالتمر. قال اخبره قتيبة ابن سعيد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر وقال ابن عمر حدثني زيد ابن ثابت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا

131
00:42:02.200 --> 00:42:16.500
اخبرني زياد بن ايوب قال حدثنا ابن علية قال حدثنا ايوب عنا في عن ابن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمزامنة ان يباع ما في رؤوس النخل بتمر بكيل مسمى

132
00:42:16.600 --> 00:42:31.150
ان زاد لي وان نقص فعلي بيع الكرم بالزبيب. قال اخبره قتيبة عن ما لك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمزامنة بيع الثمر بالتمر كينا

133
00:42:31.150 --> 00:42:41.150
وبيع الكرم بالزبيب كي لا اخبر قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابو الاعص عن طارق عن سيد المسيب عراف بن خليل قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحام قال

134
00:42:41.150 --> 00:42:53.450
ابن سعيد قال حدثنا سفيان الزهري عن سالم عن ابيه قال حدثني زيد ابن ثابت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا. الحديث السابق نهى عن المعاقلة والمزابنة

135
00:42:53.500 --> 00:43:07.300
تفسير المزابنة من نافع مدرج في الحديث نعم قال الحارث بن مسكين قرأت عليه وانا اسمع عن ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني خارجة ابن زيد ابن ثابت عن ابيه

136
00:43:07.400 --> 00:43:22.150
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العراء بالتمر والبطل. والرطب باب بيع العرايب خرصها تمرا. اخبره عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال اخبرني نافع عبد الله عن زيد ابن ثابت

137
00:43:22.350 --> 00:43:40.900
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بني العرايا تباع بخرصها. كحد قرصية احسن الله اليكم قال رخص في بيع العرايا تباع بخرصها. نعم. حدثنا عيسى ابن حماد قال حدثنا

138
00:43:40.900 --> 00:44:00.900
الليث عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال حدثني زيد بن ثابت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرية اوصيها تمرا بيع العرايا بالبطاقة اخبرها ابو داوود قال حدثنا يعقوب ابن ابراهيم قال حدثنا ابي عن صالح عن ابن شهاب ان سالم اخبر انه سمعه عبد الله

139
00:44:00.900 --> 00:44:13.300
عمر رضي الله عنهما يقول ام ان زيد ابن ثابت اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بالرطب وبالتمر. ولم يرخص في غير ذلك اخبرهم اسحاق المنصور

140
00:44:13.300 --> 00:44:22.750
يعقوب ابن ابراهيم اللفظ له. عن عبدالرحمن عن ما لك عن داوود ابن الحصين عن ابي سفيان عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا ان تباع بخرصها

141
00:44:22.800 --> 00:44:45.450
في خمسة اوثق او ما دون خمسة اوسق. اخبرنا عبد الله بن محمد بن عبدالرحمن قال حدثنا سفيان عن يحيى عن بشير ابن سارع عن سهل ابن ابي حفمة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه ورخص في العرايا ان تباع بخرصها. يأكلها اهلها رطبا. اخبر الحسن بن عيسى قال

142
00:44:45.450 --> 00:45:05.450
قال حدثنا ابو اسامة حدثني الوليد بن كثير قال اخبرني بشير ابن يسار ان اخبرني بشير بن يسار ان يا ابن خديج وسهلا بن ابي حثمة حدثه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى نهى عن المزامنة بيع الثمر بالتمر الا اصحابه

143
00:45:05.450 --> 00:45:25.450
العرايا الا لاصحاب العرايا فانه اذن لهم. اخبرنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا للهيث عن يحيى عن بشير بن يسار كاصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انهم قالوا رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيع العرايا بخرصها اجتراء التمر بالرطب. اخبره عمرو بن علي قال

144
00:45:25.450 --> 00:45:45.450
حدثنا يحيى قال حدثنا مالكنا قال حدثني عبد الله ابن ابن يزيد عن زيد ابن عياش عن سعد قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التمر بالرطب فقال لمن حوله اينقص الرطب اذا يبس؟ قالوا نعم فنهى عنه. قال اخبر محمد ابن

145
00:45:45.450 --> 00:46:05.450
قال حدثنا محمد ابن يوسف في ريابي قال حدثنا سفيان عن اسماعيل ابن امية عن عبدالله ابن يزيد عن زيد عن عن زيد عن سعد ابن مالك قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرطب بالتمر فقال اينقص اذا يبس؟ قالوا نعم فنهى عنه

146
00:46:05.450 --> 00:46:28.600
هو ابو سعيد الخضري نعم بين الصبرة من التمر لا يعلم مكيالها بالكيل المسمى من التمر. اخبرنا ابراهيم بن حسن قال حدثنا حجاج قال ابن جرير اخبرنا ابو الزبير انه سمع جابر بن عبدالله يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع السدرة من التمر لا يعلم ميكي. مكيلها بالكيل المسمى

147
00:46:28.600 --> 00:46:48.600
ما من التمر بيع الصبرات من الطعام بالصبرات من الطعام اخبرنا ابراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج قال قال ابن جريج اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر بن عبدالله يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تباع الصبرة من الطعام بالصبرة من الطعام ولا الصبرة من الطعام بالكيل المسمى من

148
00:46:48.600 --> 00:47:08.600
بيع الزرع بالطعام قال حدثنا قتيبة قال اخبرنا الليث عن نافع عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزامنة ان ثمرة حائطه وان كان نخلا بتمر كيلا. وان كان كرما ان يبيعه بزبيب كان وان كان زرعا ان يبيعه بكيل طعام

149
00:47:08.600 --> 00:47:28.600
نهى عن ذلك كله ان يبيعه بكيل طعام نهى عن ذلك كله. حدثنا عبد الحميد بن محمد قال حدثنا مخلد ابن يزيد قال حدثنا ابن جرير عن عطاء عن جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرات والمزابنة والمحاقنة وعن بيع الثمر

150
00:47:28.600 --> 00:47:48.600
قبل ان يطعم وعن بيع ذلك الا بالدنانير والدراهم. بيع السنبل حتى يبيض. قال اخبرنا علي ابن قال حدثنا اسماعيل عن ايوب عن عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخلة حتى تزهو حتى تزهو عن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة

151
00:47:48.600 --> 00:47:58.600
نهى البائع والمشتري. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابو الاحصنة العامش عن حبيب ابن ابي ثابت عن ابي صالح. ان رجلا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

152
00:47:58.600 --> 00:48:23.650
كما اخبره قال يا رسول الله انا لا نجد الصياح. الصيحاني ولا العذق بجمع التمر. حتى نزيده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعه بالورق ثم اشتري به بيع التمر بالتمر متفاضلا. اخبرهم ابن سلمة والحارث بن مسكين القراءة عليه وانا اسمع واللفظ له. عنيد القاسم قال حدثني مالك عن

153
00:48:23.650 --> 00:48:43.650
المجيد ابن سهل ابن سهيل عن سعيد ابن المسيب عن ابي سعيد الخدري وعن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجل على خيبر فجاء بتمر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل تمر خيبر هكذا؟ قال لا والله انا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين

154
00:48:43.650 --> 00:49:03.650
فقال صلى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعل بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. اخبرنا رسول اذ اخبرنا نصر بن علي واسماعيل ابن مسعود واللفظ له. عن خالد قال اخبرنا سعيد عن قتادة عن سعيد المسيب عن ابيه سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

155
00:49:03.650 --> 00:49:21.600
اوتي بتمر اوتي بتمر ريان وكان تمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعلا فيه يبس فقال انى لكم هذا قالوا بتعلمون اوصى عن بصاعين من تمرين فقال لا تفعل فان هذا لا يصح ولكن بع تمرك واشتري من هذا حاجتك

156
00:49:21.650 --> 00:49:38.000
حدثنا اسماعيل ابن مسعود قال حدثنا قال حدثنا هشام عن يحيى ابن ابي كثير عن ابي سلمة ابن عبدالرحمن قال حدثنا ابو سعيد الخدري قال كنا نرزق تمر الجمع على عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنبيع الصاعن بالصاع. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا

157
00:49:38.000 --> 00:49:55.450
فصاعي تمر بصاع ولا صاعي حنطة بصاع ولا درهم بدرهمين اخبرني شاب ابن يحيى وهو ابن حمزة قال حدثنا الاوزعي عن يحيى قال حدثني ابو سلمة قال حدثني ابو سعيد قال كنا نبيع يعني تمر الجمع

158
00:49:55.450 --> 00:50:15.450
صاعد بي صاع فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صاعي تمر بصاع ولا صاعيح تطم بصاع ولا درهمين درهم. اخبرني شاب ابن عمان عن يحيى وابن حمزة قال حدثنا ابو زبير قال حدثني يحيى قال حدثني عقبة ابن ابن عبد الغافر قال حدثني ابو سعيد قال اتى بلال

159
00:50:15.450 --> 00:50:35.450
رسول الله صلى الله عليه وسلم بضمر بتمر برني فقال ما هذا؟ قال اشتريته صاعا بصاع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اوه عين الربا لا تقربه اخبرنا اسحاق ابن ابراهيم قال حدثنا سفيان عن الزهري عن ما لك ابن اوس ابن الحدثان انه سمع الله ابن الخطاب يقول قال

160
00:50:35.450 --> 00:50:49.250
فرسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب يعني بالورق ربا الا هاء وهاء. والتمر بالتمر لمن الا هاء وهاء والبر بالبر لمن الا وهاء والشعير بالشعير لمن الا هاء وهاء

161
00:50:50.950 --> 00:51:10.950
بيع التمر بالتمر قال اخبرنا قال حدثنا ابن فضيل عن ابيه عن ابي زراة عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التمر بالتمر الحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والملح بالملح يدا بيد فمن زاد او او ازداد فقد اربى الا ما

162
00:51:10.950 --> 00:51:27.750
اختلفت الوانه. بيع البر بالبر. قال اخبرنا محمد بن عبدالله بن جزيع قال حدثنا يزيد قال حدثنا سلمتها ابن علقمة عن محمد ابن سيرين عن مسلم وعبدالله ابن عتيك قال جمع جمع

163
00:51:27.750 --> 00:51:47.750
المنزل بين عبادة بن الصامت ومعاوية حدثه عبادة قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالذهب والورق بالورق والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر قال احدهما والملح والملح بالملح ولم يقله الاخر الا مثلا بمثل

164
00:51:47.750 --> 00:52:07.750
بيدنا وامرنا ان نبيع الذهاب بالوريد. والورق بالذهب والبر بالشعير والشعير والبر يدا بيده. كيف كيف شئنا؟ قال احدهما افمن زاد او استزاد فقد اربى. اخبرنا المؤمل بن هشام قال حدثنا اسماعيل وابن علية عن سلمة بن علقمة عن ابن سيرين قال

165
00:52:07.750 --> 00:52:27.750
حدثني مسلم ابن يسار وعبدالله بن عبيد وقد كان يدعى اباه وقد كان يدعى ابن هرمز قال قال جمع المنزل ان عبادة ابن الصامت وبين معاوية حدثهم عبادة قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والبر بالبر

166
00:52:27.750 --> 00:52:47.750
والشعير بالشعير قال احدهما والملح بالملح ولم يقله الاخر الا سواء بسواء مثلا بمثل قال احدهما. من زاد او ازداد فقد اربى ولم يكنه الاخر. وامرنا ان نبيع الذهب بالفضة والفضة بالذهب والبر بالشعير والشعير بالبر بيدا بيد. كيف شئنا

167
00:52:47.750 --> 00:53:00.250
والشعير بالشعير قال اخبرني اسماعيل ابن مسعود قال حدثنا بشر المفضل قال حدثنا سلمة بن علقمة عن محمد قال حدثني مسلم بن يسار وعبدالله بن عبيد الله قال ابن عبيد

168
00:53:00.850 --> 00:53:20.850
احسن الله اليكم وعبيد الله بن عبيد قال جمع المنزل بين عبادة بن الصامت وبين معاوية فقال عبادة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب للذهب والورق بالورق والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر قال احدهما والملح بالملح ولم يقل الاخر

169
00:53:20.850 --> 00:53:40.850
الا سواء بسواء مثلا بمثل قال احدهما من زاد او ازداد فقد اربى ولم يقل الاخر وامرنا ان نبيع الذهب بالورق والورق بالذهب والبر بالشعير والشعير بالبر يدا بيد كيف شئنا فبلغ هذا الحديث معاوية فقام. فقام فقال ما بال

170
00:53:40.850 --> 00:54:00.850
رجال يحدثون احاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صحبناه ولم نسمعه منه فبلغ ذلك عبادة ابن الصامت فقام فاعاد حديث وقال لنحدثن بما سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وان رغم معاوية خالفه قتدت ورواه عن مسلم

171
00:54:00.850 --> 00:54:22.550
من يسار عن ابي الاشعث عن عبادة. احسنت. نكمل بعد الاذان ان شاء الله مخالفة عبادة اه معاوية لانه لم يكن خليفة وقتها انما كان امير الشام نعم الله اكبر الله اكبر

172
00:54:23.550 --> 00:55:14.800
الله اكبر الله اكبر ايها الا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله  حي على الصدق حي على ال

173
00:55:16.400 --> 00:55:59.250
ان يعرف حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله قال رحمه الله اخبرني محمد ابن ادم عن عبدة عن ابن ابي عروبة عن قتادة عن مسلم ابن يسار عن ابي الاشعث الصنعاني

174
00:55:59.350 --> 00:56:19.200
عن عبادة ابن الصامت وكان بدريا وكان بايع النبي صلى الله عليه وسلم ان لا يخاف في الله لومة لائم. ان عبادة قام خطيبا فقال ايها الناس انكم قد احدثتم بيوعا لا ادري ما هي الا ان الذهب بالذهب وزنا بوزن تبرها وعينها وان الفضة بالفضة وزنا بوزن كبرها وعينها

175
00:56:19.250 --> 00:56:41.900
ولا بأس يعني ببيع الفضة بالذهب يدا بيد والفضة اكثرهما ولا تصلح النسيئة. الا ان البر بالبر والشعير بالشعير مد الضيق مدين بمدن مديا بمدين ولا بأس ببيع الشعير بالحنطة يدا بيد والشعير اكثرهما. ولا يصلح نسيئة الا وان التمر بالتمر

176
00:56:41.900 --> 00:57:01.900
بمدين حتى ذكر الملح مضيا بمدين فمن زاد او استزاد فقد اربى. واخبرنا محمد بن مثنى ويعقوب ابن ابراهيم قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن ابي الخليل عن مسلم المكي عن ابي الاشعث الصنعاني

177
00:57:01.900 --> 00:57:21.900
عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب تبره وعينه وزنا بوزن والفضة بالفضة تبر وعين وزن بوزن والملح بالملح والتمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير سواء بسواء مثلا بمثل فمن زاد او ازداد فقد اربى ولفظ لمحمد لم

178
00:57:21.900 --> 00:57:41.900
اذكر يعقوب والشعير بالشعير اخبرنا اسماعيل ابن مسعود قال حدثنا خالد عن سليمان ابن علي ان ابا المتوكل مر بهم في السوق فقام اليهم قوم انا فيهم قال قلنا اتيناك لنسألك عن الصرف قال سمعت ابا سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رجل قال له رجل ما بينك وبين

179
00:57:41.900 --> 00:58:01.900
رسول الله صلى الله عليه وسلم غير ابي سعيد قال ليس بيني وبينه غيره. قال فان الذهب بالذهب والورق بالورق. قال سليمان او قال والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح سواء بسواء. فمن زاد على ذلك او ازداد فقد

180
00:58:01.900 --> 00:58:21.900
الاربى والاخذ والمعطي فيه سواء. اخبرني هارون ابن عبدالله قال حدثنا ابو زمة قال قال اسماعيل حدثنا حكيم ابن جابر واخبرنا يعقوب ابن ابراهيم قال حدثنا يحيى عن اسماعيل قال حدثنا حكيم بن جابر عن عبادة بن الصامت قال سمعت رسول الله

181
00:58:21.900 --> 00:58:37.700
صلى الله عليه وسلم يقول الذهب الكفة بالكفة ولم يذكر يعقوب الكفة بالكفة وقال معاوية ان هذا لا يقول شيئا. قال عبادة اني والله ما ابالي الا اكون بارض يكون بها معاوية. اني

182
00:58:37.700 --> 00:58:57.700
اشهد اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك بيع الدنانير بالدنانير اخبرنا قتيبة سعيدة عن مالك عن موسى بن ابي تميم عن سعيد بن يسار عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما. بيع الدرهم

183
00:58:57.700 --> 00:59:17.700
بالدرهم. قال اخبرنا قديمة بن زعيق عن ما لك عن حميد بن قيس المكي عن مجاهد قال قال ابن عمر الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما. هذا عهد نبينا صلى الله عليه وسلم الينا. اخبرنا واصل بن عبد الاعلى قال حدثنا محمد

184
00:59:17.700 --> 00:59:36.300
فضيل عن ابيه عن ابن ابي عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل. فمن زاد او ازداد فقد اربى بيع الذهب الذهب

185
00:59:36.300 --> 00:59:46.300
عن مالك عن نافع عن ابن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا

186
00:59:46.300 --> 01:00:06.300
الورق بالورق الا مثلا بمثل ولا تبيع منها شيئا غائبا بناجز. اخبرنا احمد بن مسعدة واسماعيل ابن مسعود مسعود قال حدثنا يزيد وهو ابن زريع قال حدثنا ابن عون عن نافع عن ابي سعيد الخدري قال بصر عيني وسمع اذني من رسول

187
01:00:06.300 --> 01:00:26.300
صلى الله عليه وسلم فذكر النهي عن الذهب بالذهب والورق بالورق الا سواء بسواء. مثلا بمثله ولا تبيع غائبا بناجز ولا تشف احدهما على الاخر. حدثنا قتيبة عن ما لك عن زيد بن اسلم عن عطاء ابن يسار ان معاوية باع سقاية من ذهب. او ورق

188
01:00:26.300 --> 01:00:44.250
اكثر من وزنها فقال ابو الدرداء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا الا مثلا بمثل. معاوية وابن بس كانا لا يريان آآ جريان الربا فيما اذا كان الذهب مضروبا او مصنوعا

189
01:00:44.500 --> 01:00:59.600
وهو قول لبعض الفقهاء ومنهم شيخ الاسلام ابن تيمية لكن الصحيح هو قول جماهير الصحابة وجماهير الفقهاء ان الربا يجري في الذهب ايا كان مضروب غير مصنوع يجري فيه الربا

190
01:00:59.850 --> 01:01:20.850
نعم احسن الله اليكم قال بيع القلادة فيها الخرز والذهب والفضة. اخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابي شجاع سعيد بن يزيد عن خالد. عن خالد ابن ابي عمران عن حنش الصنعاني عن فضالة ابن عبيد قال اشتريت يوم خيبر قلادة فيها ذهب وخرز

191
01:01:20.850 --> 01:01:40.850
باثني عشر دينارا ففصلتها فوجدت فيها اكثر من اثني عشر دينارا فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تباع حتى تفصل. اخبرنا عمرو ابن منصور قال حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا هشيم

192
01:01:40.850 --> 01:02:00.850
قال حدثنا الليث ابن سعد عن خالد بن ابي عمران عن حنش الصنعاني عن فضالة ابن عبيد قال اصبت يوم خيبر قلادة في ذهب وخرز فاردت ان ابيعها فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال افصل بعضها عن بعض ثم بعها. هذا اذا كان

193
01:02:00.850 --> 01:02:19.600
يمكن الفصل اما اذا كان لا يمكن فحينئذ تباع على انها قطعة بغض النظر عن وزنها نعم بيع الفضة بالذهب نسي اخبره محمد ابن منصور عن سفيان عن عامر عن ابي المنهى لقال باع شريك لي ورقا بنسيئة فجاء

194
01:02:19.600 --> 01:02:39.600
فاني فاخبرني فقلت هذا لا يصلح فقال قد والله بعته في السوق وما عاده علي احد فاتيت البراء بن عاز فسألته فقال قدم علينا النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ونحن نبيع هذا البيع فقال ما كان يدا بيد فلا بأس وما كان نسيئة فهو ربا

195
01:02:39.600 --> 01:02:59.600
ثم قال لي ايت زيد بن ارقم فاتيته فسألته فقال مثل ذلك. اخبرني ابراهيم بن حزم قال حدثنا حجاج قال ابن جريج اخبرني عمرو بن دينار وعامر بن مصعب انهما سمعا ابا منها ليقولوا سألت البراء بن عازب وزيد بن ارقم فقال كنا تاجرين على عهد

196
01:02:59.600 --> 01:03:09.600
لرسول الله صلى الله عليه وسلم فسألنا نبي الله صلى الله عليه وسلم عن الصرف. فقال ان كان يدا بيد فلا بأس وان كانا نسيئة فلا يصلح. اخبرنا احمد ابن

197
01:03:09.600 --> 01:03:29.600
ابن عبد الله ابن عبد الحكيم عن محمد قال حدثنا شعبة عن حبيب قال سمعت ابا منها لقال. سألت البراء بن عازب عن الصرف فقال دم زيد بن ارقم فانه خير مني واعلم. فسألت زيدا فقال سل البراءة فانه خير مني واعلم. فقالا جميعا نهى رسول الله

198
01:03:29.600 --> 01:03:49.600
صلى الله عليه وسلم عن الورق بالذهب دينا. بيع الفضة بالذهب وبيع الذهب بالفضة. وفيما قرأ علينا احمد بن منيع قال حدثنا عباد ابن العوام قال حدثنا يحيى بن اسحاق ابن ابي اسحاق. قال حدثنا عبدالرحمن ابن ابي بكرة عن ابيه قال نهى

199
01:03:49.600 --> 01:04:09.600
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الفضة بالفضة والذهب بالذهب الا سواء بسواء. وامرنا ان نبتع الذهب بالفضة كيف شئنا والفضة بالذهب كيف فشئنا اخبرنا محمد ابن يحيى ابن محمد ابن كثير الحراني قال حدثنا ابو توبة قال حدثنا معاوية بن سلام عن يحيى ابن

200
01:04:09.600 --> 01:04:29.600
كثير عن عبد الرحمن بن ابي بكرة عن ابيه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نبيع الفضة بالفضة الا عينا بعين سواء بسواء ولنبيع الذهب بالذهب الا عينا بعين سواء بسواء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تبايعوا الذهب بالفضة كيف شئتم. والفضة بالذهب

201
01:04:29.600 --> 01:04:49.600
كيف شئتم؟ اخبر عمرو بن علي قال حدثنا سفيان عن عبيد الله بن ابي يزيد سمعا انه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول حدثني اسامة بن زيدان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ربا الا في النسيئة. اخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن ابن عن ابي صالح انه سمع

202
01:04:49.600 --> 01:05:09.600
على سعيد الخدري رضي الله عنه يقول قلت لابن عباس ارأيت هذا الذي تقول ا شيئا وجدته في كتاب الله عز وجل او شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وما ما وجدته في كتاب الله عز وجل ولا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن اسامة بن زيد

203
01:05:09.600 --> 01:05:19.600
ان اخبرني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انما الربا في الناس اخبرني احمد ابن يحيى عن ابي نعيم قال حدثنا محمد بن سلمة عن سماك ابن حرب عن سعيد

204
01:05:19.600 --> 01:05:39.600
عن ابن عمر قال كنت ابيع الابل بالبقيع فابيع بالدنانير واخذ الدراهم. فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم في بيت حفصة فقلت يا رسول اني اريد ان اسألك اني ابيع الابل بالبقيع فابيع بالدنانير واخذ الدراهم. قال لا بأس ان تأخذ بسعر يومها

205
01:05:39.600 --> 01:05:54.600
ما لم تفترقا وبينكما شيء اخذ الورق من الذهب والذهب من الورق وذكر اختلاف الالفاظ الناقلين لخبر ابن عمر فيه. اخبرنا قتيبة قال حدثنا ابو الاحرص عن سماك عن ابن

206
01:05:54.600 --> 01:06:14.600
عن ابن عمر قال كنت ابيع الذهب بالفضة او الفضة بالذهب فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبرت بذلك. فقال اذا بايعت صاحبك فلا فارقه بينك وبينه لبس. اخبرنا محمد بن بشيئا قال حدثنا واكع. قال اخبرنا موسى ابن نافع عن سعيد ابن جبير انه كان يكره ان

207
01:06:14.600 --> 01:06:34.600
خذ الدنانير من من الدراهم والدراهم من الدنانير. اخبره محمد بن بشار قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان عن ابي هاشم عن سعيد ابن جبير عن ابن عمر رضي الله عنه انه كان لا يرى بأسا يعني في قبض الدراهم الدراهم من الدنانير والدنانير من الدراهم. اخبرنا

208
01:06:34.600 --> 01:06:54.600
ابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن ابي الهذيل عن ابراهيم في قبض الدنانير من الدراهم. انه كان يكرهها اذا ما كان من قرض حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبدالرحمن قال حدثنا سفيان عن موسى ابن عن موسى ابي شهاب عن سعيد بن جبير

209
01:06:54.600 --> 01:07:04.600
انه كان لا يرى بأس وان كان من قرض اخبره محمد ابن هشام قال حدثنا قال حدثنا موسى ابن نافع عن سعيد ابن جبير ابن مثله قال عبد الرحمن هذا

210
01:07:04.600 --> 01:07:18.000
في هذا الموضع اخذ الورق من الذهب من الذهب وقال اخبره محمد بن عبدالله بن عمار قال حدثنا المعافى عن حماد بن سلمة عن سماك ابن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر

211
01:07:18.000 --> 01:07:38.000
قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت رويدك اسألك اسألك اني ابيع الابل بالبقيع بالدنانير واخذ الدراهم. قال لا بأس ان تأخذ سير يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء. الزيادة في الوزن. قال اخبرنا محمد بن عبدالاعلى. قال حدثنا خالد عن شعبة. قال اخبرني محارب بن دثار

212
01:07:38.000 --> 01:07:58.000
عن جابر قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة دعا بميزان فوزن لي وزادني. اخبرنا محمد ابن منصور ومحمد ابن عبيد بن يزيد عن سفيان عن مسعار عن محارب بن دثار عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال قضاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وزادني

213
01:07:58.000 --> 01:08:00.800
احسنت تبارك الله نكمل بعد الصلاة مباشرة