وقد حكينا فيما تقدم انه لا غنى في كل سماع عن الاجازة انتبه اخي الكريم الى مقولة من الصلاة قال وقد حسينا فيما تقدم انه لا غنى في كل سماع عن الاجازة مدرجا عليه من غير فصل مميز فان اتى بفصل جاز حينما يدخل ويقول يعني او يقول هو قال مثلا يقول هو ابن فلان الفلاني. او يعني ابن فلان ونحو ذلك فيجوز له حينئذ الرواية منها. اذ ليس فيه اكثر من رواية تلك الزيادات في الاجازة بلفظ اخبرنا او حدثنا من غير بيان للاجادة فيها قال والامر في ذلك قريب يقع مثله في محل التسامح قال وهذا اذا لم يتشكك فيه وسكنت نفسه الى صحته فان تشكك فيه لم يجزي الاعتماد عليه. والله اعلم وانظر الى هنا كيف يضيف الحافظ ابن الصلاح اصول هذا الفن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اما بعد فهذا هو النوع الثالث والعشرون في صفة رواية الحديث وشرط ادائه وما يتعلق بذلك وانظر اخي الكريم حينما بوب النوع الثالث والعشرون في الكتاب مبني على انواع وقد ذكر خمسا وستين نوعا ومنهم من حاول ان يبلغها المئة قال في صفة رواية الحديث وشرط ادائه. هنا يتحدث عن التحمل والاداء قال وما يتعلق بذلك يعني الامور التي تتعلق بالتحمل والاداء وهذه الطريق تنتفع منها في ابحاثك في قابل ايامك. اخي طالب العلم وانا في رسالة ماجستير لما ذكرت الفصل الاول قلت العلة تعريف العلة لغة واصطلاحا وما يتعلق بذلك قال هنا وقد سبق بيان كثير منه في ظمن النوعين قبله وقد سبق بيان كثير منه في ظمن النوعين قبله يعني مرت اشياء تتعلق في هذا النوع. لكن هنا افرده اصالة حتى يكون للباحثين فشدد قوم في الرواية فافرطوا وتساهل فيها اخرون ففرطوا وانت تجد في كل شيء تجد الناس طرفان ووسط فالانسان يتخذ الطريق المحقق قال ومن مذاهب التجديد مذهب من قال لا حجة الا فيما رواه الراوي من حفظه وتذكره. هناك من قال هذا لا حجة الا فيما رواه الراوي من حفظه وتذكره ومن محاسن هذا الكتاب انه يسوق لك من روي عنه هذا. وطبعا هذه المرويات هي موجودة في الكتب السابقة التي انتفع منها حافظ ابن الصلاح وفي تلكم الكتب تذكر هذه المذاهب عن طريق الدليل قال وذلك مروي اي بالاسانيد عن مالك وابي حنيفة. طبعا قدم الامام مالك على ابي حنيفة هكذا والا الاولى فيقدم الامام ابو حنيفة على الامام مالك لانه اقدم وذهب اليه من اصحاب الشافعي ابو بكر الصيدلاني المروذي. ابو بكر الصيدلاني من المشهورين وله اقوال عدة ونحن اكتسبنا في الحاشية انظر ترجمته في طبقات الشافعية بابن هداية الله. طبعا المصنفات في طبقات الشافعية كثيرة جدا وجميع المذاهب فيها الف من هذا القبيل لكن ربما علماء الشافعية قضوا بعناية اكثر من غيرهم فيما يتعلق بالتراجم قال ومنها مذهب من اجاز الاعتماد في الرواية على كتابه. غير انه لو اعار كتابه واخرجه من يده لم يرى الرواية فمنه لغيبته عنهم يعني الذي يعتمد على كتابه يحق له ان يحدث من كتابه. لكن لو غاب عنه الكتاب بسبب سفره او اعارته للاخرين لا يحق له ان يروي من حفظه وهذا حصل حصل لمعمر ابن راشد حينما جاء الى العراق حدث من حفظه وكتبه كانت غائبة فدخل الوهم في حديثها واذا رواية اهل العراق عن معمر ابن راشد لم تكن بالرواية المرظية قال وقد سبقت حكايتنا لمذاهب لمذاهب عن اهل التساهل وابطالها في ضمن ما تقدم من شرح وجوه الاخذ والتحمل بوجوه الاخذ والتحمل اي تحمل الحديث قال ومن اهل التساهل قوم سمعوا كتبا مصنفة وتهاونوا حتى اذا طعنوا في السن واحتيج اليهم عملهم الجهل والشره على ان رووها من نسخ مشترات او مستعارة وانظروا الى قوة عبارته قال حملهم الجهل والشرح ونحن نعلم بان الجهل يفعل الافاعيل ويؤذي الناس غاية الاذية ولذا ابن ادم حينما يولد ويأتيه ابليس اول ما يريد يقطع عنه العلم ليجعله في ظلمات الجهل حتى يتخبط به كيف يا شيخ فالجهل مؤذن جدا قال والشرح اي حب الاكثار من السماء وحب الاكثار من التحديث كما ان الشره في الطعام المذموم كذلك اشره في التحديث اشره في التأليف هذا كله مذموم يقول حملهم الجهل والشرع على ان رووها من نسخ مشترات يعني ليست لهب او مستعارة استعاروها غير مقابلة وهذا هو العيب في هذا لان الانسان لابد ان يقابل لا بد من المقابلة والا لا قيمة للنسخ غير المقابلة فاعدهم الحاكم ابو عبد الله الحافظ في طبقات المجروحين قال وهم يتوهمون انهم في روايتها صادقون. يعني هم يظنون انهم قد ادوا شيئا حسنا وهم في في الحقيقة مقصرون في هذا العمل قال اي الحاكم وهذا مما كثر في الناس وتعاطاه قوم من اكابر العلماء المعروفين بالصلاة فالعالم مهما كان قد يقع منه تساهل في امر ما. ولذلك على طالب العلم ان يحقق في كل مسألة من المسائل قلت اي ابن الصلاح وهذا ممن زاده ومن المتساهلين عبد الله ابن لهيعة وهذا ملحظ مهم حينما ذكر هنا ان من المتساهلين عبدالله ابن المصري وعبدالله بن الهيئة المصري ضعيف سواء كان من رواية العبادلة عنه ام من غيرهم ثلاثة امور لان الجمهور على تظعيفه ولانه جرح جرحا مفسرا ولانه وجدت له اخطاء كثيرة. وهذا من جرحه المفسر انه كان يتساهل قلت ومن المتساهلين عبدالله ابن لهيعة المصري ترك الاحتجاج بروايته مع جلالته كان قاضيا لتساهله. اذا هذا من الجرح المفسر الذي قيل فيه ذكر عن يحيى ابن حسان انه رأى قوما معهم جزء سمعوه من ابن لهيعة فنظر فيه فاذا ليس فيه حديث واحد من حديث وهنا تأمل تأمل جودة اهل الحديث وحفظ اهل الحديث اهل الحديث المتقدمون يختلفون في حفظهم واتقانهم عن اهل الحديث المتأخرين بكثرة الحفظ والاتقان هذا امر لا بد ان يعلمه العالم وهنا ان كان ثمة تفريط بينهما ففي هذا حفظ المتقدمين ليست لحفظ المتأخرين ومعرفة المتقدمين ليست كمعرفة المتأخرين واطلاع المتقدمين على الرواة اكثر من اطلاع المتأخرين على الرواة وهذي مسألة مهمة اهل الحديث كانوا اعلم اهل الحديث المتقدمون جهابذة النقد كانوا اعلم باحاديث الراوي من الراوي نفسه وهذا مثال على ذلك انظر ماذا قال ابن الصلح؟ قال ذكر ان يحيى ابن حسان انه رأى قوما معهم جزء سمعوه من فنظر فيه فاذا ليس فيه حديث واحد من حديث فجاء الى ابي لهيعة فاخبره بذلك فقال ما اصنع يجيئوني بكتاب فيقولون هذا من حديثك فاحدثك واحدثهم به قالوا مثل هذا واقع من شيوخ زماننا اين ابن الصلاح قد لاحظ هذا ملاحظة ظاهرة يجئ الى احدهم الطالب بجزء او كتاب فيقول هذا روايتك فيمكنه من قراءته عليه مقلدا له من غير ان يبحثه بحيث يحصل له الثقة بصحة ذلك والصواب ما عليه الجمهور وهو التوسط بين الافراط والتفريط. فاذا قام الراوي في الاخذ والتحمل بالشرط الذي تقدم شرحه لما ذكرت التساهل وذكرت التشدد ذكر لك القول المختار قال له الصواب ما عليه الجمهور وهو التوسط بين الافراط والتفريط فاذا قام الراوي في الاخذ والتحمل بالشرط الذي تقدم شرحه وقابل كتابه وظبط سماعه على الوجه الذي سبق ذكره جادت له الرواية يجوز له هذه الرواية قال وان اعارهم وغاب عنه اذا كان الغالب من امره سلامته من من التغيير من التغيير والتبديل لا سيما اذا كان ممن لا يخفى عليه في الغالب لو غير شيء منه وبدل تغييره وتبديله وذلك لان الاعتماد في باب الرواية على غالب الظن قال وذلك لان الاعتماد في باب الرواية على غالب الظن فاذا حصل اجزأ ولم يشترط مزيد عليه. اذا اتاك بخلاصة هذا الامر ثم قال ثريات اذا هذا الوسط بين مذهبي اهل اهل التشدد الذين اشترطوا حفظ الراوي لما يرويه وبين اهل التساهل الذين كانوا يرون عن النسخ من غير مقابلة ثم ساق بعد هذا تفريعات قال احدها اذا كان الراوي ضريرا ولم يحفظ حديثه من فم من حدثه واستعان بالمأمومين بالمأمونين في ضبط سماعه وحفظ كتابه ثم عند روايته في القراءة منه عليهم واختلط في ذلك على حسب حاله بحيث يحصل معه الظن بالسلامة من التغيير صحت روايته غير انه اولى بالخلاف والمنع من مثل ذلك من البصير قال الخطيب لما طبعا ساق هذا دلل بقول الخطيب البغدادي لان الخطيب البغدادي اتيت بالمسألة ويأتيك بادلتها ويأتيك بالخلاصة والمهدي الخطيب البغدادي بتيسير العلم وتبسيطه. وتأصيله وتقعيده قال الخطيب والسماع من البصير الامي الضرير والسماء من البصير الامي والظرير اللذين لم يحفظا من المحدث ما سمعاه منهم لكنه كتب لهما بمثابة واحدة. طبعا هذا له دليله مثل ابي شهم قال اكتبوا لابي شهم قد منع منه غير واحد من العلماء ورخص فيه بعضهم والله اعلم اذا لما كان مأمون يصح بدليل حديث اكتبوا لي سمع من النبي ولم يحفظ وهو اذا لم يكتب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال اكتبوا لابي شهم يدل على ان الظريق الذي لم يحفظ من المحدث وكتب له اهل الثقة فانه يصح له ذلك ولذلك الخطيب سمى كتابه الكفاية في معرفة اصول علم الرواية ما ذكره من امور المصطلح كله ساقه بادلته ساق ادلته التي تدل عليه قال الثاني اذا سمع كتابا ثم اراد روايته من نسخة ليس فيها سماعه ولا هي مقابلة بنسخة سماعه غير انه سمع منها على شيخه لم يجز له ذلك. لا يجوز له ذلك حتى تكون النسخة المقابلة قطع به الامام ابو نصر ابن الصباغ الفقيه طبعا هذا من كبار علماء الشافعية وكذلك لو كان فيها سماع شيخه او روى منها ثقة عن شيخه فلا تجوز له الرواية منها اعتمادا على مجرد ذلك لماذا قال اذا لا يؤمن ان تكون فيها زوائد ليست في نسخة سماعه من هذه النسخ قد يوجد بها زوائد ليست في نسخة سماعه وهذا وارد وانظر الى الموطئات كل رواية فيها زوائد على الرواية الاخرى قال ثم وجدت الخطيب قد حكى مصداقا ذلك عن اكثر اهل الحديث فذكر فيما اذا وجد اصل المحدث ولم يكتب فيه سماعه او وجد نسخة كتبت عن الشيخ تسكن نسله الى صحتها ان عامة اصحاب الحديث منعوا من روايته من ذلك وجاء عن ايوب السختيان ومحمد ابن باكفن البورساني الترخص فيها قلت القائل ابن الصلاح اللهم الا ان تكون وهنا جيء بلفظة اللهم من باب الاستثناء اللهم الا ان تكون له اجازة من شيخه عامة لمروياته ونحن قلنا من قرأ على محدث كتابا او سمعه من المحدث يستحب للمحدث ان يجيزه خشية ان يكون في رأسه شيء حتى تشرك يشفى السماع في الاجازة قال اللهم الا ان تكون له اجازة من شيخه عامة لمروياته او نحو ذلك ليقع ما يسقط في السماء على وجه السهو وغيره من كلمات او اكثر مرويا بالاجازة ان لم استر لفظها اذا في هذه الاجازة يعني شاف علم يحصل من خلل قال فاذا كان الذي في النسخة سماع شيخ شيخه او هي مسموعة على شيخ شيخها او مروية عن شيخ شيخه فينبغي له حينئذ في روايته منها ان تكون له اجازة شاملة من شيخه ولشيخه اجازة شاملة من شيخهم وهذا تيسير حسن هدانا الله له والحمد لله قال والحاجة اليهما في زماننا جدا والله اعلم ثم قال قلت الثالث اذا وجد الحافظ في كتابه خلاف ما يحفظه نظرا فان كان انما حفظ ذلك من كتابه فليرجع الى ما في كتابه وان كان حفظها من ثمن محدد فليعتمد حفظه دون ما في كتابه اذا لم يتشكك وحسن ان يذكر الامرين في روايته. فيقول حفظي كذا وفي كتابي كذا هكذا فعل شعبة يرحمهم الله تعالى وهذا من امانة اهل الحديث وان الانسان حينما يتواضع الى ربه يرفعه ربه وان الانسان اذا تكبر وتغاضى عن الحق فان الله يذله قال وهكذا اذا خالفه فيما يحفظه بعض الحفاظ فليقل حفظي كذا وكذا وقال فيه فلان او قال فيه غيري كذا وكذا او شبه هذا من الكلام كذلك فعل سفيان الثوري وغيره والله اعلم طبعا سفيان الثوري وسبب ابن حجاج كان كفر سيرهان الرابع اذا وجد سماعه في كتابه وهو غير ذاكر لسماعه ذلك ما العمل في هذا قال فعن ابي حنيفة وبعض اصحاب الشافعي انه لا يجوز له روايته والمذهب الشافعي واكثر اصحابه وابي يوسف ومحمد انه لا يجوز له روايته يقول قلت هذا الخلاف ينبغي ان يبنى على الخلاف السابق قريبا في جواد اعتماد الراوي على كتابه في ضبط ما سمعه فان ضبط اصل السماء فان رب اصل السماء كظب البسمة فكما كان الصحيح وما عليه اكثر اهل الحديث تجويز الاعتماد على الكتاب المصون في ضبط المصنوع حتى يجوز له ان يروي ما فيه وان كان لا يذكر احاديثه حديثا حديثا كذلك ليكن هذا اذا وجد شرطه وهو ان يكون السماع بخطه او بخط من يثق بهم والكتاب مصون بحيث يغلب على الظن سلامة ذلك من تطرق التزوير والتغيير اليه على نحو ما سبق ذكره في ذلك تأصيلا كاملا قال الخامس اذا اراد رواية ما سمعه على معناه دون لطمه اذا اراد رواية ما سمعه على معناه دون لفظه فان لم يكن عالما عارفا بالالفاظ ومقاصدها كبيرا بما يحيل معانيها بصيرا بمقادير التفاوت بينها فلا خلاف انه لا يجوز له ذلك وعليه ان لا يروي ما سمعه الا على اللفظ الذي سمعه من غير تغيير قال فاما اذا كان عالما عارفا بذلك فهذا مما اختلف فيه السلف واصحاب الحديث وارباب الفقه والاصول فجوزه اكثرهم ولم يجاوزه بعض المحدثين. طبعا تجد من جعل الحديث صنعته الرئيسة تجده يضبط الاصول ويقعد القواعد اكثر من غيره قال وطائفة من الفقهاء والاصوليين من الشافعيين وغيرهم قال ومنعه بعضهم في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم واجازه في غيره. طبعا لا شك انه يحتاط بالنصوص عن الشارع ما لا يحتاط في غيرها. لما يتعلق بها من احكام اشد وابلغ وانه تترتب عليها تبعات عظيمة بين يدي الله تعالى قال بالاصح جواز ذلك في الجميع اذا كان عالما بما وصفناه قاطعا بانه ادى معنى اللفظ الذي بلغه. يعني يكون متأكد متوثق جازم متيقن من تأدية اللفظ كما هو قال لان ذلك هو الذي تشهد به احوال الصحابة والسلف الاولين وكثيرا ما كانوا ينقلون معنى واحدا في امر واحد بالفاظ مختلفة طبعا هذه لها اسباب ومن اسبابها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعيد الكلمة مرارا قال وما ذلك الا لان معولهم كان على المعنى دون اللفظ قال ثم ان هذا الاختلاف لا نراه جاريا ولا اجراه الناس فيما نعلم فيما تظمنته بطون الكتب فليس لاحد ان يغير لفظ شيء من كتاب مصن من كتاب مصنف ويثبت بدنه ليس لنا حق في هذا ليس لنا حق في هذا صنعه الشيخ شعيب الارموط علينا وعليه رحمة الله حينما حقق كتاب زاد المعاد ابن القيم كتب الكتابة في السفر وساق الاحاديث من حفظه وجاء الشيخ شعيب غير الاحاديث ونقلها من الكتب. لا يحق له ان يفعل هذا. نعم يشير في الحاشية ان اللفظ الوارد في الكتب لكن ليس من حقه ان يغير ما في الكتب فثم ان هذه الاختلاف لا نراه جاريا ولا اجراه الناس فيما نعلم فيما تظمنته بطون الكتب فليس لاحد قاعد ليس لاحد ان يغير لفظ شيء من كتاب مصنف ويثبت بدله فيه لفظ اخر بمعناه. قال فان الرواية بالمعنى رخص فيها من ترخص لما كان لما كان عليهم في ضبط الالفاظ والجمود عليها من الحرج والنصب وذلك غير موجود فيما اشتملت عليه بطون الاوراق والكتب وذلك ان وذلك ان ملك تغيير اللفظ فليس يملك تغيير تصنيف غيره والله اعلم ثم قال السادس ينبغي لمن روى حديثا بالمعنى ان يتبعه بان يقول او كما قال وهذه نجدها في البلاد التي نعيشها تجد الخطيب حينما يروي الحديث يقول صدق رسول الله فيما قال او كما قال قال او نحو هذا وما اشبه ذلك من الالفاظ فروي ذلك من الصحابة روي ذلك من الصحابة طبعا في نسخة عن الصحابة عن ابن مسعود وابي الدرداء وانس قال الخطيب والصحابة ارباب اللسان واعلم الخلق بمعاني الكلام ولم يكونوا يقولون ذلك الا تخوفا من الذلل بمعرفتهم بما في الرواية على المعنى من الخبر قال قلت واذا اشتبه على القارئ فيما يقرؤه لفظة فقرأها على وجه يشك فيه ثم قال او كما قال فهذا حسن. وهو الصواب في مثله. لان قوله او كما قال يتضمن اجازة من الراوي واذنا في رواية صوابها عنه الى باب ثم لا يشترط افراد ذلك بلفظ الاجازة لما بيناه قريبا والله اعلم هل يجوز اختصار الحديث الواحد ورواية بعضه دون بعض اختلف اهل العلم فيها تقدم الكلام عن رواية الحديث بالمعنى وجاء الكلام هنا عن اختصار الحديث. والاختصار هو فرع من فروع الرواية بالمعنى. لكنه ارشق قال فمنهم قال اختلف اهل العلم فيه فمنهم من منع من ذلك مطلقا بناء على القول بالمنع من النقل بالمعنى مطلقا يعني اخذ بالاصل بالمنع من الرواية بالمعنى ومنهم من منع ذلك مع تجويد النقل بالمعنى اذا لم يكن قد رواه على التمام مرة اخرى ولم يعلم ان غيره قد رواه على التمام ومنهم من جود ذلك واطلق ولم يفصل وقد روينا عن مجاهد. وقد روينا عن مجاهد وهذه ان ماز بها الحافظ ابن الصلاح عن غيره حينما يروي عن شيخ لم يدركه اي روى لنا شيوخنا فيجعل نفسه مبنيا للمجهول وقد روينا عن مجاهد انه قال انقص من الحديث ما شئت ولا تزد فيه يعني الاختصار بعيدة الزيادة باختصار عمره سهل لانك ما فعلت شيئا لكن احذر ان تزيد فيه قال والصحيح التفصيل وانه يجوز ذلك من العالم العارف اي الاختصار. يجوز ذلك من العالم العرب. طبعا هذا ممن ماز به كتاب ابن الصلاح انه حينما يأتيك بمسألة يأتيك بخلاصة المسألة ويأتيك بالرأي المختار ويعلمك كيفية التحقيق اذا كان ما تركه متميزا عما نقله يعني لا بد ان يكون متميز لا يكون متعلقا بما تركه بين ما معنى متميز قال غير متعلق به بحيث لا يختلي البيان ولا تختلف الدلال فيما نقله بترك ما تركه بل فهذا ينبغي ان يجوز فهذا ينبغي ان يجود وان لم يجد النقل بالمعنى قل حتى اذا كان النقل بالمعنى لا يجوز فمثل هذا الاختصار يجوز قال لان الذي نقله والذي تركه والحالة هذه بمنزلة خبرين منفصلين في امرين لا تعلق لاحدهما بالاخر ان هو الشرط ان يكون الجزء المحذوف لا تعلق له باللفظ المذكور وهذا اختيار حسن فثم هذا اذا كان رفيع المنزلة بحيث لا يتطرق اليه في ذلك تهمة نقله اولا تماما ثم نقله ناقصا او نقله اولا ناقصا ثم نقله تاما فاما اذا لم يتم كذلك اذا لم تكن تهمة فقد ذكر الخطيب الحافظ ان من روى حديثا على التمام وخاف ان رواه مرة اخرى على النقصان ان يتهم بانه زاد في اول مرة ما لم يكن سمعه او انه نسي في الثاني باقي الحديث لقلة ضبطه وكثرة غلطه فواجب عليه ان ينفي هذه الظنة عن نفسه يعني احذروا طراوي انه يختصر الحديث ويأتي به كاملا ويظن انه زاد حينما ذكره كامل او نقص حين او انه قد ضيع من المحفوظ يعني وهكذا الانسان يبتعد عن المواطن التي ينتقد فيها او يشك فيها قال وذكر الامام ابو الفتح سليم طبعا بالتصغير سليم ابن ايوب الراضي الفقيه ان من روى بعض الخبر ثم اراد ان ينقل تمامه وكان ممن يتهم بانه زاد في حديثه في حديثه قال كان ذلك عذرا له في ترك الزيادة وكتمانها يعني لاجل الا يتهم وهل فيها ملمح ان الانسان يبتعد عن مواطن التهم ما وجد لذلك سبيلا وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم حينما مر صحابيا قال يا فلانة يا فلان انها فلانة حتى لا يدخل شيء في قلوبهما لان الشيطان يجري من الانسان مجرى الدم قلت من كان هذا حاله فليس له من الابتلاء ان يروي الحديث غير تام اذا كان قد تعين عليه اداء تمامه لانه اذا رواه اولا ناقصا لانه اذا رواه اولا ناقصا اخرج باقيه عن حيز الاحتجاج به ودار بين ان لا يرويه اصلا فيضيعه فيضيعه رأسا وبين ان يرويه متهما فيه فيضيع ثمرته بسقوط الحجة فيه والعلم عند الله. ايضا هناك حافظ ابن الصلاح لما ذكر الكلام الخطيب البغدادي لا سير عقب هذا الشيء انه ينبغي ان يبتعد عن التهمة قالوا اما تقطيع المصنف متن الحديث لما ذكر هذه المسألة ذكر مسألة تكثر في الكتب يعني ايضا الحافظ مصطلح ما اراد ان يصدر المسألة على عواهنها سيدخل على اصحاب المصنفات شيء قالوا اما تقطيع المصنف متن الحديث الواحد وتفريقه في الابواب فهو الى الجواز اقرب ومن المنع ابعد وقد فعله مالك والبخاري وغير واحد من ائمة الحديث ولا يخلو من كراهية والله اعلم. يعني الاولى عدم فعل هذا الشيء. طبعا النووي خالفه في التقريب وقال وما اظنه يوافق عليه باعتبار انه صنيع الائمة وعبارة النووي حتى في مخالفته لابن صالح جاءت باسلوب طيب قال ما اظنه يوافق عليه وقد عقد الخطيب البغدادي في الكفاية ما سماه ما جاء في تقطيع المتن الواحد وتفريقه في الابواب. ونقل فيه اثارا عن الائمة تدل على الجواز لانهم مقصود الحافظ ابن الصلاح في قوله لا يخلو من كراهية قال يعني الاولى عدم فعله لكن واقع الحال انه قد حصل هذا كثيرا من ائمة الحديث علينا وعليهم رحمة الله الثامن ينبغي للمحدث ان لا يروي حديثه بقراءة لحان او مصحف ينبغي للمحدث ان لا يروي حديثه بقراءة لحان او مصحف لا يرويه على طريقة الخطأ اللحن ولا يرويه على طريقة التصحيف والتحريف ومعناه ان الانسان لا بد ان يظبط مروية كما ان القارئ للقرآن يقرأ على الشيخ ويأخذه بالتلقين والتقرير حتى يضبطه خلال تراوي الحديث عليه ان يضبغ مرويه لاجل ان لا يقع في الخلل فيه لانه دين يسأل عنه الانسان في الدنيا وفي الاخرة والنبي صلى الله عليه وسلم دعا لمن نقل الحديث نقلا مثقلا قال روينا عن النظر ابن شميل انه قال جاءت هذه الاحاديث عن الاصل معربة اي جاءت متقنة نقية من الخطأ خرجت من المشكاة النبوية باحسن الالفاظ واجمل المعاني قالوا اخبرنا ابو بكر ابن ابن ابي المعالي الفاراوي قراءة عليه قال اخبرنا الامام ابو جدي ابو عبد الله محمد ابن الفضل الفراوي قال اخبرنا ابو الحسين عبد الغافر ابن محمد الفارسي قال اخبرنا الامام ابو سليمان حمد ابن محمد الخطابي حمد بن محمد الخطابي واخبرنا القائل هو من ابن الصلاح قال واخبرنا ابو بكر ابن ابي المعالي الفاراوي قراءة عليه قال اخبرنا الامام ابو جدي ابو عبد الله محمد ابن الفضل الخراوي قال اخبرنا ابو الحسين عبدالغافر ابن محمد الفارسي قال اخبرنا الامام ابو سليمان حمد بن محمد الخطابي قال حدثني محمد ابن معاذ قال اخبرنا بعض اصحابنا عن ابي داوود السنجي قال سمعت الاصمعي يقول حينما ساق السند باي شيء ذكرك؟ تذكرته حينما كان يقول روينا فلو انه حذف الاسناد يقول روينا عن الاصمعي فهنا ساق ماذا؟ ساق الاسناد وحتى يعطيك فائدة مهمة اننا لابد ان نحفظ هذه الكتب بالاسانيد المتصلة الى مصنفيها اذا اخر السند قال سمعت الاصمعية يقول ان اخوف ما اخاف على طالب العلم اذا لم يعرف النحو ان يدخل في جملة قول النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. اللهم رحمك يا رب لانه صلى الله عليه وسلم لم يكن يلحن فمهما رويت عنه ولحنت فيه كذبت عليه عياذا بالله قلت فحق على طالب الحديث ان يتعلم من النحو واللغة ما يتخلص به من شين اللحن والتعريف ومعرتهما هذه القاعدة تجعلها نصب عينيك فيقول فحق على طالب الحديث ان يتعلم من النحو واللغة ما يتخلص ما يتخلص به من شين اللحن والتحريف ومعرتهما اذا اللحن شين والتحريف شين واللحن والتحريف يجران الى اشياء لا تهمل ثم قال له وين عن شعبه؟ شف لما ساق عن الاصمعي ساقه بالسنة ثم قال روينا اي اختصر لك الاسناد حتى لا يقول اتعبنا بذكر اسانيده قال روينا عن شعبة قال من طلب الحديث ولم يبصر العربية فمثله مثل رجل عليه برنس ليس له رأس او كما قال علينا وعلى شعب الرحمة اللهم ارحمنا وارحم امة محمد صلى الله عليه وسلم اجمعين وعن حماد ابن سلمة قال مثل الذي يطلب الحديث ولا يعرف النحو مثل الحمار عليه مخلاء لا شعير فيها قال واما التصحيح فسبيل السلامة منه لما ذكر التصحيح والتحريف نحو يعني يأتيك الان بالعلاج يأتيك بالوقاية كيف تتخلص من هذا قالوا اما التصحيح فسبيل السلامة منهم. الاخذ من افواه اهل العلم والظبط فان من حرم ذلك وكان اخذه وتعلمه من بطون الكتب كان من شأنه التحريف ولم يفلت من التبذير والتصحيح والله اعلم التاسع قال اذا وقع في روايته لحن او تحريف فقد اختلفوا فمنهم من كان يرى انه يرويه على الخطأ كما سمعه وذهب الى ذلك من التابعين محمد ابن سيرين وابو معمر عبد الله ابن سخبرة وهذا غلو في مذهب اتباع اللفظ والمنع من الروايات بالمعنى قال ومنهم من رأى تغييره واصلاحه وروايته على الصواب هذا رأي الثاني روينا ذلك عن اوزاعهم اذا اختصرنا في الاسناد لانه لو ساق الاسانيد فذهب مقصوده من التصنيف من اسباب تصنيف كتاب ابن الصلاح انه يلخص المادة من غير اسنان حتى يقربها للناس روينا ذلك عن الاوزاعي وابن المبارك وغيرهما وهو مذهب المحصلين والعلماء من المحدثين والقول به في اللحن الذي لا يختلف به المعنى وامثاله لازم على مذهب تجويد رواية الحديث بالمعنى. وقد سبق انه قول الاكثرين قالوا اما اصلاح ذلك وتغييره في كتابه واصله. فالصواب تركه تقرير ما وقع في الاصل على ما هو عليه مع التطبيب عليه يعني انت يأتيك في الاصل شيء ترويج كما هو وتجعل عليه الظب الظب اللي هي صاد صغيرة لما تكتب الظبة معناه انه هكذا جاء النصف عندنا وبيان الصواب خارجا في الحاشية تكتب الصواب في الحاشي لا تغير النص الذي عندك بل تحمله كما هو قال فان ذلك اجمع للمصلحة وان وانفع للمفسدة. لماذا تفعل هكذا اجمع للمصلحة مثل ضبط الرواية كما جاءت اشرت في الحاشي الى الصواب اذلنا للناس بالتغيير لغير الناس اشياء صواب غيروها الى الخطأ وهذا باب اذا فتح يدخل على السنة ما ليس منها قال وقد روينا ان بعض اصحاب الحديث رؤي في المنام وكأنه قد مر من شفته او لسانه شيء فقيل له في ذلك فقال لفظة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم غيرتها برأيي ففعل بي هذا طبعا الرؤى لا يترسب عليها حكم شرعي لكن هذه اتى بها هنا للاستئناس بل وكثيرا ما نرى ما يتوهمه كثير من اهل العلم خطأ وربما غيروه صوابا ذا وجه صحيح وان خفي واستغرب لا سيما فيما يعدونه فضلا من جهة العربية وذلك لكثرة لغات العرب وتشعبها قال وروينا عن عبد الله ابن احمد ابن حنبل قال كان اذا مر بابي لحن فاحش غيره واذا كان لحنا سهلا تركه وقال كذا قال الشيخ قالوا اخبرني بعض اشياخنا عمن اخبره عن القاضي الحافظ عياض بما معناه واختصاره ان الذي استمر عليه عمل اكثر الاشياخ ان ينقلوا الرواية كما وصلت اليهم وان لا يغيروها في كتبهم. حتى في احرف من القرآن استمرت الرواية فيها في الكتب على خلاف التلاوة المجمع عليها ومن غير ان يجيء ذلك في الشواذ. قال ومن ذلك ما وقع في الصحيحين والموطأ وغيرهما لكن اهل المعرفة منهم ينبهون على خطأها عند السمع يعني عند التسبيح يبينون ان هكذا جاءت في الرواية والصواب كذا وكذا اما التغيير فلا يغيرونها ينبهون على خطأها عند السماع والقراءة. وفي حواشي الكتب اي في الحواشي يذكرون الصواب مع تقريرهم ما في الاصول على ما بلغهم قال ومنهم من جسر على تغيير الكتب واصلاحها. بعضهم يتجاثر منهم او الوليد هشام بن احمد الجناني الوغشي فانه لكثرة مطالعته وافتتاله وثقوب فهمه وحدة ذهنه جسرا على الاصلاح كثيرا وغلط في اشياء من ذلك وكذلك غيره من من سلك مسلكه. يعني هذا الباب اذا فتحنا باب التغيير نجتهد والاجتهاد قد يعتريه الخطأ وحينما حينما قال فانه لكثرة مطالعته وامتنانه اي تفننه في العلوم وثقوه بفهمه اي انه صاحب فهم قوي. وحدة في ذهنه اي كان ذكيا وهذا الاشياء قد يفتح نجد بعض الشباب تجده ذكي ولكن ذكاءه يسوقه الى الى ان يعجب برأيه او يعجب ويبالغ وقد يتكبر وقد يتجرأ وهكذا نسأل الله ان يجعلنا من اهل السداد والثواب قال والاولى سد باب التغيير والاصلاح وانظر الى جودة ابن الصلاح حينما يأتيك في مسألة فيها اختلاف يقول يقول لك الرأي الذي يختاره باجتهاده علينا وعليه رحمة الله قال والاولى سد باب التغيير والاصلاح لئلا يجثر على ذلك من لا يحسن وهو اسلم فالنتيجة هو اسلم مع التبيين في ذكر ذلك عند السماع كما وقع ثم يذكر وجه الصواب اما من جهة عربية واما من جهة الرواية وان شاء قرأه اولا على الصلاة ثم قال وقع عند شيخنا او في روايتنا او من طليق او من طريق فلان كذا وكذا خالد بن صالح وهذا اولى من الاول كي لا يتقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل وانظر الى جد جدة ابن الصبيح حينما قال لان كي لا يتقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل وهذه الكلمة التي نكررها يعني نحن لا نريد ان نحذف من السنة ولا نضيف الى السنة ما ليس منها نجتهد لاجل ان نتوصل الى السنة الصحيحة الثابتة من المعصوم صلى الله عليه وسلم قال واصلح ما يعتمد عليه في الاصلاح ان يكون ما يصلح به الفاسد قد ورد في احاديث اخر فان ذاكره امن من ان يكون متقولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل وهذي طبعا قاعدة ان يعني ليس لنا ان نتمسك برواية ونترك بقية الروايات فالحديث يفسر بعضه بعضا العاشر اذا كان الاصلاح بزيادة شيء قد سقط فان لم يكن في ذلك مغايرة في المعنى فالامر فيه على ما سبق وذلك كنحو ما روي عن مالك لانه قيل له ارأيت حديث النبي يزاد فيه الواو والالف والمعنى واحد فقال ارجو ان هنا خفيفة وهنا قال ارجو ان اكون خفيفا وسئل عن مسألة قيل له انه الخليفة قال ليس في الدين خفيف. قال تعالى انا سنلقي عليك قولا ثقيلة لكن هو رأى هذه المسألة رآها بانها خفيفة وهذا اجتهاد منه علينا وعليه رحمة الله تعالى قال واذا كان الاصلاح بالزيادة يشتمل على معنى مغاير لما وقع في الاصل. تأكد فيه الحكم بانه يذكر ما في الاصل مقرونا بالتنبيه على ما فقد ليسلم من معرة الخطأ ومن ان يقول على شيخه ما لم يقل هذا بابع لا يغير شيء فيروي شيء عن شيخه لم يسمعه من شيخه حدث ابو نعيم الفضل ابن زكرين عن شيخ له بحديث قال فيه عن دحينة فقال ابو نعيم انما هو ابن ولكنه قال اي ينقل عن شيخه كما قال قال واذا كان من دون موضع الكلام الساقط معلوما انه قد اوتي به وانما اسقطه من بعده ففيه وجه اخر وهو ان يلحق الساقط في موضعه من الكتاب مع كلمة يعني كما فعل الخطيب الحافظ اذ روى عن ابي عمر ابن مهدي عن القاضي المهاملي باسناده عن عروة عن عمرة بنت عبدالرحمن يعني عن عائشة انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدني الي رأسه فارجله قال الخطيب كان في اصل ابن مهدي عن عمرو انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدني الي رأسه فالحقنا فيه ذكرى عائشة اذ لم يكن منه ضد وعلمنا ان المحاملي فلا تراه وانما سقط من كتاب شيخنا ابي عمر وقلنا فيه يعني عن عائشة رضي الله عنها لاجل ان ابن مهدي لم يقل لنا ذلك وهكذا رأيت غير واحد من شيوخنا يفعل في مثل هذا قضيب البغدادي لما صنع ينقل عن مشايخه ثم ذكر باسناده عن احمد عن احمد ابن حنبل قال سمعت وشيعا يقول انا استعين انا استعين في الحديث بي يعني قلت هذا اذا كان شيخه قد رواه له عن الخطأ فاما اذا وجد ذلك في كتابه وغلب على ظنه ان ذلك من الكتاب لا من شيخه فيتجه ها هنا اصلاح ذلك في كتابه وفي روايته عند تحديثه به معا ذكر ابو داوود انه قال لاحمد ابن حنبل وجدت في كتاب حجاج عن جريج عن ابي الزبير يجوز لي ان اصلحه ابن جريج فقال ارجو ان يكون هذا لا بأس به. والله اعلم وهذا من قبيل ما اذا درس درس بمعنى بري وانهى وهذا من قبيل ما اذا درس من كتابه بعض الاسناد او المتن. فانه يجوز له استدراكه من كتاب غيره اذا عرف صحته وسكنت نفسه الى ان ذلك هو الساقط من كتابه وان كان في المحدثين من لا يستجيز ذلك وممن فعل ذلك نعير ابن حماد فيما روي عن يحيى ابن معين عنهم قال الخطيب الحافظ ولو بين ذلك في حال الرواية كان اولى وهذا الحكم استثبات الحافظ ما شك من كتاب غيره او من حفظه قال وهذا الحكم في استثبات الحافظ ما شك من كتاب غيره او من حفظه وذلك مروي عن غير واحد من اهل الحديث منهم عاص وابو عوامه واحمد بن حنبل وكان بعضهم يبين ما ثبته فيه غيره فيقول حدثنا فلان وثبتني فلان اللهم ثبتنا يا رب في الدنيا والاخرة قال كما روي عن يزيد ابن هارون انه قال اخبرني عاصم وثبتني شئبة عن عبد الله ابن سلجس وهكذا الامر فيما اذا وجد في اصل كتابه كلمة من غريب العربية او غيرها غير مقيدة واشكلت عليهم فجائز ان يسأل عنها اهل العلم بها ويرويها على ما يخبرونه به ويا مثل ذلك عن اسحاق ابن راهويه واحمد بن حنبل وغيرهما والله اعلم الحادي عشر اي الفائد الحادي عشر من التفريعات التي ساقها في هذا النوع الحافل اذا كان الحديث عند الراوي عن اثنين او اكثر وبين روايتهما تفاوت في اللفظ. والمعنى واحد كان له ان يجمع بينهما في الاسناد ثم يسوق الحديث على لفظ احدهما خاصة ويقول اخبرنا فلانا وفلان. واللفظ لفلان. شف لا بد ان يبين اذا كان ثم اقتناع ولم يبين فانا قد جعلت هذا نوعا من التدليس سميته تدليس المتابعة في كتاب الجامع في العلل او هذا لف فلان او قال اخبرنا فلان او ما اشبه ذلك من العبارات ولمسلم صاحب الصحيح مع هذا في ذلك عبارة حسنة. مثل قوله حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة وابو سعيد الاشد كلاهما عن ابي خالد قال ابو بكر حدثنا ابو خالد الاحمر عن الاعمش وساق الحديث فاعادته ثانيا ذكر احدهما خاصة اشعار بان اللفظ المذكور له قالوا اما اذا لم يخص لفظ احدهما بالذكر بل اخذ من لفظ هذا ومن لفظ ذاك وقال اخبرنا فلان وفلان وتقاربا في اللفظ قال اخبرنا فلان فهذا غير ممتنع على مذهب تجويد الروايات بالمعنى وقول ابي داود صاحب السنن حدثنا مسدد وابو توبة المعنى قال حدثنا ابو الاحوص مع اشباه لهذا في كتابه يحتمل ان يكون من قبيل الاول فيكون اللفظ لمسدد ويوافقه ابو توبة في المعنى ويحتمل ان يكون من قبيل الثاني فلا يكون قد اورد لفظ احدهما خاصة بل رواه بالمعنى عن كليهما وهذا الاحتمال يقرب في قوله حدثنا مسلم ابن ابراهيم وموسى ابن اسماعيل المعنى واحد قال حدثنا ابا واما اذا جمع بين جماعة رواة قد اتفقوا في المعنى وليس ما اورده لفظ كل واحد منهم وسكت عن البيان لذلك فهذا مما عيب به البخاري او غيره طبعا البخاري ليس في البخاري عيب في هذا ولم يكن البخاري يفعل ذلك قال ولا بأس به على مقتضى مذهب تجويد الرواية بالمعنى قال واذا سمع كتابا مصنفا من جماعة ثم قابل نسخته باخذ بعضهم دون بعض واراد ان يذكر جميعهم في الاسناد ويقول واللفظ لفلان كما سبق فهذا يحتمل ان يجوع ان يجوز لك الاول لان ما اورده قد سمعه بنصه ممن ذكر انه بلفظه ويحتمل ان لا يجوز. لانه لاعلم عنده بكيفية رواية الاخرين حتى يخبر عنها بخلاف ما سبق فانه اطلع على رواية غير من نسب اللفظ اليها وعلى موافقتها من حيث المعنى فاخبر بذلك والله اعلم. الثاني عشر اي من هذه التبريعات قال ليس له ان يزيد في نسب من فوق شيخه شيخه ينسبه بما هو نسبه لكن هل ينسب من فوق شيخه قال ليس له ان يزيد في نسبه من فوق شيخه من رجال الاسناد على ما ذكره شيخنا على ما ذكره شيخهم وذكر الحافظ الامام ابو بكر البرقاني رحمه الله في كتاب النقط له باسناده عن علي ابن المديني قال اذا حدثك الرجل فقال حدثنا فلان ولم ينسبه فاحببته ان تنسبه فقل حدثنا فلانا ان فلان ابن فلان حدثه والله اعلم قالوا اما اذا كان شيخه قد ذكر نسب شيخه او صفته في اول كتاب او جزء عند اول حديث منه واقتصر فيما بعده من الاحاديث على ذكر اسم الشيخ او بعض نسبه. مثاله ان اروي جزءا عن الفراوي واقول في اوله اخبرنا ابو بكر منصور بن عبد المنعم بن عبد الله ثراوي قال اخبرنا فلان واقول في باقي احاديثه اخبرنا منصور اخبرنا منصور فهل يجوز لمن سمع ذلك الجزء مني ان يروي عني الاحاديث التي بعد الحديث الاول متفرقة ويقول في كل واحد منها اخبرنا فلان قال اخبرنا ابو بكر منصور ابن عبد المنعم ابن عبد الله السراوي قال اخبرنا فلان وان لم اذكر له ذلك في كل واحد منها اعتمادا على ذكري له اولا فهذا حكى الخطيب الحافظ عن اكثر اهل العلم انهم اجازوه وعن بعضهم ان الاولى ان يقول يعني ابن فلان وروى باسناده عن احمد ابن حنبل انه قال اذا جاء اسم الرجل غير منسوب قال يعني ابن فلان وروى عن البرقاني باسناده عن علي ابن المدينة ما قدمنا ذكره ثم ذكر انه هكذا رأى ابا بكر احمد بن علي الاصفهاني نزيل نيسابور يفعل يفعل وكان احد الحفاظ المجودين ومن اهل الورع والدين وانه سأله عن احاديث كثيرة رواها له قال فيها اخبرنا ابو عمرو بن حمدان ان ابا يعلى احمد ابن علي ابن المثنى الموصلي اخبرهم واخبرنا ابو بكر بن المقرئ ان اسحاق بن احمد بن نافع حدثهم واخبرنا ابو احمد الحافظ ان ابا يوسف محمد ابن سفيان الصفار اخبرهم فذكر له انها احاديث سمعها قراءة على شيوخه في جملة نسخ نسبوا الى الذين حدثوهم بها في اولها واقتصروا في بقيتها على ذكر اسمائهم قال وكان غيره يقول في مثل هذا اخبرنا فلان قال اخبرنا فلان هو ابن فلان ثم يسوق نسبه الى منتهاه قالوا هذا الذي استحبه لان قوما من الرواة كانوا يقولون فيما اجيز لهم اخبرنا فلان ان فلانا حدثهم قلت جميع هذه الوجوه جائزة واولاها ان يقول هو ابن فلان او يعني ابن فلان ثم ان يقول ان فلان ابن فلان ثم ان يذكر المذكور في اول الجزء بعينه من غير فصل والله اعلم الثالث عشر اي من هذه التفريعات التي تاقها قال جرت العادة بحذف قال ابو هادي مسألة مهمة يا اخوان الكثير يقرأون خطأ بل حتى ثمة برامج فخمة جدا ينفق عليها ويقوم عليها اهل الفضل واهل العلم مثل قناة السنة يقعون بهذا الخطأ فلا يذكرون قال في الاسناد ولابد من ذكرها. يقول جرت الاية بحث قال ونحوه فيما بين رجال الاسناد خطا ولابد من ذكره حالة القراءة لفظا لا بد يا اخوة حينما تقرأ السند تأتي بها في موطنها على الصواب ومما قد يغفل عنه من ذلك ما اذا كان في اثناء الاسناد قرئ على فلان. اا اخبرك فلان فينبغي للقارئ ان يقول فيه قيل له اخبرك فلان ووقع في بعض ذلك قرئ على فلان حدثنا فلان فهذا يذكر فيه قال فيقال قرأ على فلان قال حدثنا فلان وقد جاء هذا مصرحا به خطا هكذا في بعض ما رويناه يعني بعضهم يأتي به خطا لماذا؟ حتى لا يشتبه على اهل الجهل قال والى تكرر الكلمة والى تكرر الكلمة قال كما في قوله في كتاب البخاري حدثنا صالح بن حيان قال قال عامر الشعبي حذفوا احداهما في الخط وعلى القارئ ان يلفظ بهما جميعا والله اعلم الرابعة عشر النسخ المشهورة المشتملة على احاديث باسناد واحد كنسخة همام ابن منبه عن ابي هريرة رواية عبد الرزاق عن معمر عنه اي عن همام ونحوها من النسخ والاجزاء. منهم من من يجدد ذكر الاسناد في اول كل حديث ويوجد هذا في كثير من الاصول القديمة. وذلك احوط ومنهم من يشتهي بذكر الاسناد في اولها عند اول حديث او في اول كل مجلس من مجالس سماعها ويدرج الباقي عليه. ويقول في كل حديث بعده وبالاسناد او وبه وذلك هو الاغلب الاكثر واذا اراد من كان سماعه على هذا الوجه تفريق تلك الاحاديث ورواية كل حديث منها بالاسناد المذكور في اولها جاز له ذلك عند الاكثرين منهم وفيع ابن الجراح ويحيى بن معين وابو بكر اسماعيلي وهذا لان الجميع معطوف على الاول. فالاسناد المذكور اولا في حكم المذكور في كل حديث احفظ هذه القاعدة حتى تعلم ماذا تقرأ يقول فالاسناد المذكور اولا في حكم المذكور في كل حديث قال وهو بمثابة تقطيع المتن الواحد في ابواب باسناده المذكور في اوله والله اعلم قال ومن المحدثين من ابى افراد شيء من تلك الاحاديث المدرجة بالاسناد المذكور اولا. ورآه تدليسه وسأل بعض اهل الحديث الاستاذ ابا اسحاق الاسبراهين الفقيه الاصولي عن ذلك فقال يجوز قال يجوز قالوا على هذا من كان سماعه على هذا الوجه فطريقه ان يبين ويحكي ذلك كما جرى. كما فعله مسلم في صحيحه في صحيفة همام ابن منبه نحو قوله حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن همام ابن منبه قال هذا ما حدثنا ابو هريرة وذكر احاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ادنى مقعدي احدكم في الجنة ان يقول تمنى الحديث وهكذا فعل كثير من المؤلفين والله اعلم الخامس عشر اذا قدم ذكر المتن على الاسناد او ذكر المتن وبعض الاسناد ثم ذكر الاسناد عقيدة على الاتصال مثل ان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم او يقول روى عمر ابن دينار عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا ثم يقول اخبرنا به فلان قال اخبرنا فلان ويسوق الاسناد حتى يتصل بما قدمه فهذا يلتحق بما اذا قدم الاسناد في كونه يصير به مسندا للحديث لا مرسل له فلو اراد من سمعه منه هكذا ان يقدم الاسناد ويؤخر المثنى ويلفقه كذلك فقد ورد عن بعض من تقدم من المحدثين انه جود ذلك طبعا هذا بعضهم جوزوا ذلك وبعضهم منع ذلك والصحيح انه يجوز في بعض ولا يجوز في بعض. ابن خزيمة من يجعله هكذا يقول لا اجعل في حل من نقله عني على خلاف ذلك لان ما ذكره ابن خزيمة على هذه الطريقة ليس من شرط ابن خزيمة قال ابن الصلاح قلت ينبغي ان يكون فيه خلاف النحو والخلاف في تقديم بعض متن الحديث على بعض وقد حكى الخطيب المنع من ذلك على القول بان الرواية على المعنى لا تجوز والجواز على القول بان الرواية على المعنى تجويد ولا فرق بينهما في ذلك والله اعلم قالوا اما ما يفعله بعضهم من اعادة ذكر الاسناد في اخر الكتاب او الجزء بعد ذكره اولا فهذا لا يرفع الخلاف الذي تقدم ذكره في افراد كل حديث بذلك الاسناد عند روايتها لكونه لا يقع متصلا بكل واحد منهم ولكنه يفيد تأكيدا واحتياطا ويتظمن اجازة بالغة من اعلى انواع الاجازات والله اعلم الثالث السادس عشر قال اذا روى المحدث الحديث باسناده ثم اتبعه باسناد اخر وقال عند انتهائه مثله فان اراد الراوي عنه ان يقتصر على الاسناد الثاني ويسوق لفظ الحديث المذكور عقب الاسناد الاول فالاظهر المنع من ذلك وروينا عن ابي بكر الخطيب الحافظ رحمه الله تعالى طبعا هو هذا في الكفاية وقال روبيني لانه يروي الكتاب باسنادهم وبودي من طالب العلم ان ان يحمل هذه الكتب باسانيدها الى مؤلفيها قال كان شعبة لا يجيز ذلك. وقال بعض اهل العلم يجيز ذلك اذا عرف ان المحدث ضابط متحفظ يذهب الى تمييز الفاظ يعد الحروف فان لم يعرف ذلك منهم لم يجد ذلك وكان غير واحد من اهل العلم اذا روى مثل هذا يورد الاسناد ويقول مثل حديث مثل حديث قبله متنه كذا وكذا ثم يسوقه وكذا اذا كان المحدث قد قال نحوه قال وهذا هو الذي اختاره اخبرنا ابو احمد بن عبدالوهاب في فوائد يسوق الاسانيد. وفي ذلك يشير الى انه لابد ان تكون لك هذه الاسانيد اخبرنا ابو احمد عبد الوهاب ابن ابي منصور علي ابن علي البغدادي شيخ الشيوخ بها بقراءة عليه بها فيما يتعلق ببغداد. نسأل الله ان احفظ المسلمين في بغداد وان يصلح احوالهم اجمعين. قال اخبرنا والدي رحمه الله قال اخبرنا ابو محمد عبد الله بن محمد الصيرفيني قال اخبرنا ابو القاسم ابن حباية قال حدثنا ابو القاسم عبدالله بن محمد البغوي قال حدثنا عمرو بن محمد الناقد قال حدثنا وكيع قال قال شعبة فلان عن فلان مثله لا يجزئ قال وكيع وقال سفيان الثوري يجزئ واما اذا قال نحوه فهو في ذلك عند بعضهم كما اذا قال مثله نبئنا باسناد عن وكيل. شف هناك يقول روينا وهنا قال نبئنا نبئنا باسناده عن وكيع قال قال سفيان اذا قال نحوه فهو حديث وقال شعبة نحوه شك وعن يحيى ابن معين انه فجاز ما قدمنا ذكره في قوله مثله ولم يجز في قوله نحوه قال الخطيب هذا القول على مذهب من لم يجز الرواية على المعنى. فاما على مذهب من اجازها فلا فلا فرق بين مثله ونحوه والله اعلم قلت هذا هذا له تعلق بما رويناه عن مسعود ابن علي السنسي انه سمع الحاكم ابا عبدالله الحافظ يقول ان مما يلزم الحديثي من الضرب والاتقان ان يفرق بين ان يقول مثله او يقول نحوه فلا يحل له ان يقول مثله الا بعد ان يعلم انهما على لفظ واحد ويحل له ان يقول نحوه اذا كان على مثل معانيه والله اعلم السابع عشر اذا ذكر الشيخ اسناد الحديث ولم يذكر من متنه الا طرفا ثم قال وذكر الحديث او قال وذكر الحديث بطوله. فاراد الراوي عنه ان يروي نحو الحديث بكماله وبطوله فهذا اولى بالمنع مما سبق ذكره في قوله مثله او نحوه فطريقة فطريقه ان يبين ذلك بان يقتص ما ذكره الشيخ على وجهه ويقول قال وذكر الحديث بطوله ثم يقول والحديث بطوله هو كذا وكذا. ويسوقه الى اخره وسأل بعض اهل الحديث ابا اسحاق ابراهيم ابن محمد الشافعي المقدم في الفقه والاصول. اللهم قدمنا بالخيرات والبركات والمسرات. يا طارق الامن فقال لا يجوز لمن سمع على هذا الوصف ان يروي الحديث بما فيه من الالفاظ على التفصيل وسأل ابو بكر البرقاني الحافظ الفقيه ابا بكر الإسماعيلي الحافظ الفقيه عمن قرأ اسناد حديث على الشيخ ثم قال وذكر الحديث هل يجوز ان يحدث بجميع الحديث؟ فقال اذا عرف المحدث والقارئ ذلك الحديث ارجو ان يجوز ذلك والبيان اولى ان يقال كما كان قلت القائل ابن الصلاح وهو من جودته حينما يأتيك بخلاف يأتيك بالراجح اذا جوزنا للتحقيق فيها انه بطريق الاجازة فيما لم يذكره الشيخ لكنها اجادة اكيدة قوية من جهات عديدة فجاد لهذا مع كونه مع كون اوله سماعا ادراج الباقي عليه من غير افراد له بلفظ اجازة والله اعلم الثامن عشر الظاهر وبقي لدينا صفحتان وقد طال المجلس ونسأل الله ان لا يكون للشيطان فيه نصيب الثامن عشر الظاهر انه لا يجوز تغيير عن النبي الا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلا العفن وان جادت الرواية بالمعنى فان شرط ذلك فان شرط ذلك ان لا يختلف المعنى والمعنى في هذا مختلف لان في الرسول صلى الله عليه وسلم زيادة في المعنى وان ثبت عن عبد الله ابن احمد ابن حنبل انه رأى اباه اذا كان في الكتاب النبي فقال المحدث عن رسول الله ظرب وكتب عن رسول الله وقال الخطيب ابو بكر هذا غير لازم وانما استحب احمد اتباع المحدث في لفظه والا فمذهبه الترخيص في ذلك ثم ذكر باسناده الى صالح ابن احمد ابن حنبل قال قلت لابي يكون في الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجعل الانسان قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ارجو ان لا يكون به بأس وذكر الخطيب بسنده عن حماد بن سلمة انه كان يحدث وبين يديه عفان وبهل فجعل يغيران النبي صلى الله سلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له حماد اما انت ما فلا تفقهان ابدا. اللهم فقهنا بكتابك وبسنة نبيك التاسعة عشر اذا كان سماعه على صفة فيها بعض الوهن فعليه ان يذكر في حالة الرواية فعليه ان يذكرها في حالة الرواية فان في اغفالها نوعا من التدليس وفيما مضى لنا امثلة لذلك ومن امثلتهما اذا حدثه المحدث من حفظه في حالة المذاكرة فليقم حدثنا فلان مذاكرة او حدثناه في المذاكرة فقد كان غير واحد من متقدمي العلماء يفعل ذلك وكان جماعة من حفاظهم يمنعون من ان يحمل عنهم في المذاكرة شيء منهم عبدالرحمن بن مهدي وابو زرع الرازي رويناه عن ابن المبارك وغيره وذلك لما يقع فيها من المساهلة مع ان الحفظ خوان ولذلك امتنع جماعة من اعلام الحفاظ من رواية ما يحفظونه الا من كتبهم منهم احمد بن حنبل رضي الله عنهم اجمعين والله اعلم العشرون اذا كان الحديث عن رجلين احدهما مجروح مثل ان يكون عن ثابت البناني وابان ابن ابي عياش عن انس فلا يستحزن اسقاط المجروح من الاسناد والاقتصار على ذكر الثقة خوفا من ان يكون فيه عن المجروح شيء لم يسروا الثقة قال نحوا من ذلك احمد ابن حنبل ثم الخطيب ابو بكر قال ثم ثم الخطيب ابو بكر. بعد الخطيب وكان مسلم ابن الحجاج في مثل هذا ربما اسقط المجروحة من الاسناد ويذكر الثقة ثم يقول واخر كناية عن المجروح قال وهذا القول لا فائدة فيه وبودي ان يراجع تعليقي على هذا الموطن من كتاب الكفاية يراجعه الشيخ ابو عماد ويأتينا بالفائدة ويرفضها لنا مكتوبة جزاه الله خيرا نعم يا ابا عماد افعل ذلك يرحمك الله. قلت وهكذا ينبغي اذا كان الحديث عن رجلين ثقتين الا يسقط احدهما منهم لتطرق مثل الاحتمال المذكور اليه وان كان محظور الاسقاط فيه اقل ثم لا يمتنع ذلك في الصورتين امتناع تحريم لان الظاهر اتفاق الروايتين وما ذكر من الاحتمال نادر بعيد فانه من الادراج الذي لا يجوز تعمده كما سبق في نوع المدرج والله اعلم الحادي والعشرون اذا سمع بعظ حديث من شيخ وبعظه من شيخ اخر فخلطه ولم يميزه وعزا الحديث جملة اليهما مبينا ان عن احدهما بعظة وعن الاخر بعظا فذلك جائز كما فعل الزهري في حديث الافك حيث رواه عن عروة وابن المسيب وعلقة بن وقاص الليثي وعبيد الله بن عبدالله بن عتبة عن عائشة رضي الله عنها وقال وكلهم حدثني طائفة من حديثها قالوا قالت الحديث ثم انهما من شيء من ذلك الحديث الا وهو في الحكم كأنه رواه عن احد الرجلين على الابهام حتى اذا كان احدهما مجرد مجروحا لم يجز الاحتجاج بشيء من ذلك الحديث وغير جائز لاحد بعد اختلاط ذلك ان يسقط ذكر احد الراويين ويروي الحديث عن الاخر وحده بل يجب ذكرهما جميعا مقرونا بان بعضه عن احدهما وبعضه الاخر والله اعلم تم المجلس الثالث والعشرون بحمد الله تعالى اسأل الله العظيم رب العرش الكريم ان يرحمنا وامة محمد صلى الله عليه وسلم اجمعين