﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:17.050
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب الملتقى في الاحكام الشرعية من كلام خير البرية صلى الله عليه وسلم. للعلامة مجد الدين ابن تيمية الحراني رحمه الله

2
00:00:17.050 --> 00:00:36.600
السادس والعشرون بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ثم بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب غسل المستحاضة لكل صلاة

3
00:00:37.800 --> 00:01:06.500
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين  صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين  المستحاضة هي التي ينزل عليها الدم في غير اوقاته  وهو غير دم الحيض

4
00:01:07.700 --> 00:01:42.050
نتيجة لمرض وهو ما يسمى بالنزيف او العرق وهذا يعترظ بعظ النساء وقد حصل لمجموعة من الصحابيات. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فبين لهن عليه الصلاة والسلام ما يلزمهن

5
00:01:43.150 --> 00:02:20.900
في صلاتهن وفي طهارتهن وفي فهذا الباب فيه غسل المستحاضة  يعني من احكام المستحاضة الاغتسال ولو لم ينقطع عنها الدم وهو اغتسال اختلف العلماء فيه هل هو واجب ومستحب لا شك ان الاغتسال لانقطاع الدم واجب

6
00:02:21.650 --> 00:02:50.700
لكن هذا ما انقطع الدم فهو اغتسال  مشروع لكنه ليس بواجب على الصحيح مذهب الجمهور كذا ثم هل هو لكل صلاة او ليس لكل صلاة لا يزال الخلاف موجودا في هذه المسائل

7
00:02:52.150 --> 00:03:22.400
لان هذا فيه مشقة انها تغتسل في كل صلاة  العلماء رحمهم الله  لهم كلام طويل في هذا على حسب الاحاديث الواردة فيه كما يأتيك شيء منها بهذا الباب نعم باب غسل المستحاضة لكل صلاة

8
00:03:22.450 --> 00:03:48.900
بكل صلاة هذا ظاهر الاحاديث التي ساقها المصنف من باب انه لكل قناة  نعم عن عائشة رضي الله عنها قالت استحيظت زينب بنت جحش فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلي لكل صلاة. رواه ابو داوود

9
00:03:49.300 --> 00:04:17.800
نعم زينب بنت جحش رضي الله عنها استحيظت  فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم تصلي لكل صلاة وظاهر الحديث وجوب الاغتسال انه لكل صلاة ولكن الحديث فيه مقال كلام لا يصلح للاستدلال

10
00:04:19.300 --> 00:04:49.500
ولكن بعض العلماء رأى انه يصلح جاء في معناها احاديث فيكون دليل على مشروعية الاغتسال للمستحاضة بالجملة والجمهور على انه ليس بواجب وان الامر فيه للاستحباب نعم وعن عائشة رضي الله عنها ان سهلة بنت سهيل بن عمرو

11
00:04:49.550 --> 00:05:11.500
استحيظت بعثت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فامرها بالغسل عند كل صلاة فلما جاهدها ذلك امرها ان تجمع بين الظهر والعصر بغسل والمغرب والعشاء بغسل والصبح بغسل. رواه احمد وابو داوود

12
00:05:12.200 --> 00:05:34.550
وهو حجة في الجمع للمرض. نعم هذا الحديث ايضا بمعنى الحديث السابق ان الرسول صلى الله عليه وسلم امر المستحاضة تغتسل لكل صلاة فقد حصل هذا لسهيلة بنت سهيل بن عمرو

13
00:05:34.850 --> 00:06:02.250
الزوجة بحذيفة زوج ابي حذيفة بن عتبة بن ربيعة سهلة بنت سهيل سهلة بنت سهيل ابن عمرو  حصل لها الاستحاضة فجاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم فامرها ان تغتسل لكل صلاة

14
00:06:02.850 --> 00:06:29.100
شق ذلك عليها فامرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تجمع بين الصلاتين من اجل ان يخف عنها الاغتسال بكل صلاة فتجمع الظهر مع العصر بغسل واحد تجمع بين المغرب والعشاء بغسل واحد

15
00:06:29.150 --> 00:06:53.300
تغتسل للفجر لا يكون عليها بدل خمسة اغسال يكون عليها ثلاثة اغسال من باب التخفيف  قال المصنف وهذا فيه دليل على ان الجمع على جواز الجمع للمريض لان الاستحاضة نوع من المرض

16
00:06:54.550 --> 00:07:25.100
وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم بالجمع من اجلها اذا فالمرض عذر للمريض في انه يجمع اذا شق عليه الوضوء لكل صلاة يجمع بين الصلاتين بوضوء واحد  كالمستحاضة والجمع بين الصلاتين يجوز في ثلاث حالات يجوز في السفر

17
00:07:27.000 --> 00:08:01.450
ويجوز للمريض كما في هذا الحديث ويجوز بين المغرب والعشاء في وقت المطر هذه الاعذار الثلاثة تبيح الجمع بين الصلاتين نعم وعن عروة ابن الزبير عن اسماء بنت عميس قالت قلت يا رسول الله ان فاطمة بنت ابي بنت ابي حبيش استحيضت منذ كذا وكذا فلم تصلي

18
00:08:02.150 --> 00:08:21.900
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا من الشيطان لتجلس في مركل فاذا رأت سفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسا واحدا وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا وتغتسل للفجر غسلا

19
00:08:22.150 --> 00:08:54.700
وتتوظأ فيما بين ذلك. رواه ابو داوود  وهذا فيه انها فاطمة بنت ابي حبيش  اصابتها الاستحاضة فكانت تترك الصلاة ظنا منها ان الاستحاضة مثل الحيض لان الحائض لا تصلي فظنت ان الاستحاظة مثل الحيظ

20
00:08:55.650 --> 00:09:27.850
تسقط الصلاة عنها النبي صلى الله عليه وسلم بين انها لا تسقط الصلاة عن المستحاضة لانها طاهر ليست حائضا وانما الاستحاضة حدث حدث اصغر ينقض الوضوء  امرها بالصلاة كل وقت

21
00:09:28.800 --> 00:09:53.600
الا انها تجمع مثل سهلة بنت سهيل كما يعني يباح لها الجمع بين الصلاتين في وقت لا هما الظهر والعصر مغرب والعشاء. واما الفجر فلا تجمع مع غيرها فتغتسل لها

22
00:09:53.750 --> 00:10:20.700
يكن عليها ثلاثة ارسال غسل للظهر والعصر غسل للمغرب والعشاء وغسل للفجر هكذا ارشدها النبي صلى الله عليه وسلم ففيه كما سبق جواز الجمع للمرض لان الاستحاضة نوع من المرض

23
00:10:21.850 --> 00:10:51.300
وفيه ان المستحاضة لا تسقط عنها الصلاة خلاف الحيض  وكما سبق هل هذا الاغتسال واجب او هو مستحب الجمهور على انه مستحب ولو تركته واكتفت بالوضوء التفت بالسنجاء والوظوء كفاها ذلك وصحت

24
00:10:51.800 --> 00:11:24.300
صلاتها نعم باب وغسل المغمى عليه اذا افاق هذا هذه الاحاديث بما يختص بالمستحاضة فيكون اذا اغتسالها من الاغسال المستحبة. ولذلك ساق المصنف هذا الباب من جملة ابواب الاغسال المستحبة

25
00:11:27.700 --> 00:11:56.600
وخلصنا منه الى انه ليس بواجب وانما هو مستحب وانه يجوز لها الجمع دفعا للمشقة نعم باب غسل مغمى عليه اذا افاق نعم باب غسل المغمى عليه مغمى عليه اذا افاق

26
00:11:57.900 --> 00:12:30.400
والمغمى عليه هو الذي غطي عقله بالاغماء فصار لا يشعر بشيء بسبب الاصابة التي نزلت اما مرض واما غيره  غطي عقله  هذه الاثناء هذا لا تسقط عنه الصلاة اذا كان الاغماء

27
00:12:31.150 --> 00:13:01.350
اياما قليلة لا تسقط عنه الصلاة ما اذا كان الاغماء مدة طويلة سنة او اشهر مثل ما يحصل بجلطات والعياذ بالله او الحوادث الاغماء طويل فهذا تسقط عنه الصلاة فاذا صحا فانه يغتسل ويصلي للمستقبل

28
00:13:02.900 --> 00:13:26.550
ظللوا المستقبل اما المغمى عليه اغماء يسيرا وحددوا بثلاثة ايام تقريبا فهذا اذا صحى يغتسل ويقضي الصلوات التي مرت عليه في اثناء الاغماء ساق المصنف رحمه الله حديث بمرض النبي صلى الله عليه وسلم

29
00:13:26.850 --> 00:14:02.050
لما اصابه المرض الاخير مرض الموت عليه الصلاة والسلام اه دخل الوقت وطلب الماء ليتوضأ ليذهب يصلي بالجماعة على عادته فجاءوا بالماء اليه فاغمي عليه مرة ثانية اغمي عليه مرة ثانية

30
00:14:02.700 --> 00:14:22.350
فلما افاق قال اصلى الناس؟ قالوا لا. هم ينتظرونك يا رسول الله فطلب الماء فجيء به ثم اغمي عليه مرة ثانية فلما افاق قال اصلى الناس اهتمامه بالصلاة عليه الصلاة والسلام

31
00:14:22.700 --> 00:14:47.500
حتى في هذه الحالة اصلى الناس قالوا لا طلب الماء له فاغمي عليه المرة الثالثة فلما افاق من المرة الثالثة قال مروا ابا بكر فليصلي بالناس فاناب ابا بكر رضي الله عنه صلي بالناس

32
00:14:47.900 --> 00:15:16.650
فهذا دليل على ان المغمى عليه اذا افاق انه يغتسل ودليل على ان الامام اذا اعتراه ما يمنعه من بحضور للصلاة بالمأمومين انه ينيب من يقوم عنه ولا يترك الناس بدون امام

33
00:15:17.150 --> 00:15:39.800
وفيه ان الرسول صلى الله عليه وسلم بشر يعتريه ما يعتري البشر من المرض والموت فهو عليه الصلاة والسلام بشر  يعتريه ما يعتريه البشر. نعم باب غصن مغمى عليه اذا افاق

34
00:15:40.050 --> 00:15:57.000
عن عائشة رضي الله عنها قالت ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثقلة ثقيلة ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اصلى الناس؟ فقلنا لا هم ينتظرونك يا رسول الله

35
00:15:57.250 --> 00:16:18.600
فقال ضعوا هذا فيه دليل على ان المأمومين ينتظرون الامام اذا تأخر ولا يقوم احد ويصلي به الا اذا اذن لهم الامام اذن لهم بالصلاة او يعلمون انه لا يكره ذلك

36
00:16:18.800 --> 00:16:44.300
نعم وقال اصلى الناس فقلنا لا هم ينتظرونك يا رسول الله فقال ضعوا لي ماء في المخضب قال اشرب مخضب اناء اناء يوضع فيه الماء نعم قالت ففعلنا واغتسل ثم ذهب لينوء

37
00:16:44.900 --> 00:17:10.650
فاغمي عليه. ذهب يعني ليقوم ذهب يعني شرع ذهب يعني شرع ليقوم يعني يقوم فعجز عن القيام عليه الصلاة والسلام نعم. فاغمي عليه ثم افاق فقال اصلى الناس فقلنا لا هم ينتظرونك يا رسول الله

38
00:17:10.900 --> 00:17:34.350
فقال ضعوا لي ماء في المخضب قالت ففعلنا فاغتسل هذا محل الشاهد هل الشاهد؟ نعم. ثم ذهب لينوء يقوم مرة ثالثة. نعم. فاغمي عليه ثم افاق قال اصلى الناس فقلنا لا هم ينتظرونك يا رسول الله

39
00:17:35.600 --> 00:17:53.950
فذكرت ارساله الى ابي بكر ذكرت في المرة الثالثة انه ارسل الى ابي بكر ينيبه بالامامة قالوا وهذا دليل على استخلاف ابي بكر هذا من ادلة ان الخليفة من بعده

40
00:17:54.350 --> 00:18:22.350
روى ابو بكر رضي الله عنه لان الرسول صلى الله عليه وسلم استخلفه الصلاة  وقال الصحابة ايرضاك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا ولا نرضاك لدنيانا فنصبوه خليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم

41
00:18:23.000 --> 00:18:52.500
نعم فذكرت ارساله الى ابي بكر وتمام الحديث. متفق عليه نعم باب فيه فيه ما سبق ان ان الاغماء ان الاغماء يوجب الاغتسال وفيه ان الامام يوكل اذا عجز عن الحضور

42
00:18:52.950 --> 00:19:15.050
صلاة المأموم لعذر او لمرض او غيره من الاعذار ولا يتركهم بدون وكيل وفيه دليل على خلافة ابي بكر الصديق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه اهتمام الرسول صلى الله عليه وسلم بالصلاة

43
00:19:15.200 --> 00:19:39.350
حتى في اضيق الاحوال في اضيق الاحوال يهتم بالصلاة  وفيه دليل على ما ذكرنا ان الرسول يعتريه ما يعتري البشر من المرض والموت وغير ذلك من العوارض البشرية فليس هو ملكا من الملائكة ولا

44
00:19:40.350 --> 00:20:10.600
اه حتى يغلى في حقه صلى الله عليه وسلم نعم ففي رد على الغلاة الخرافيين الذين يعتقدون ان الرسول ليس بشرا نعم باب صفة الغسل نعم لما سبق بيان ادلة الغسل فقه صفة الاغتسال

45
00:20:11.600 --> 00:20:41.550
والصفة مأخوذة من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم الاحاديث بصفة اغتساله صلى الله عليه وسلم كما يأتي في هذا الباب لانه هو القدوة عليه الصلاة والسلام نعم باب صفة الغسل عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اغتسل من الجنابة

46
00:20:41.650 --> 00:21:09.400
يبدأ يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يأخذ الماء اربع مراحل  اولا انه يغسل كفيه عليه الصلاة والسلام خارج الاناء المرحلة الثانية

47
00:21:09.750 --> 00:21:41.700
انه يستنجي يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه. هذا الاستنجاء المرحلة الثالثة انه يتوضأ وضوءه للصلاة مرحلة الرابعة انه يغتسل بجميع بدنه نعم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يديه يعني كفيه

48
00:21:41.850 --> 00:22:05.550
نعم ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه نعم هذا الاستنجاء لانه بعد جنابة وبعد خروج الخارج يحتاج الى استنجاء نعم ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يتوضأ وضوءه للصلاة الذي سبق

49
00:22:06.300 --> 00:22:33.300
يتمضمض ويستنشق يغسل وجهه ويغسل يديه الى مع المرفقين ويغسل ويمسح برأسه ثم يغسل رجليه ثم يشرع في الاغتسال  وقيل يؤخر وهذا يأتي يؤخر غسل الرجلين الى بعد الفراغ من الاغتسال

50
00:22:33.800 --> 00:22:58.100
نعم ثم يأخذ الماء ويدخل اصابعه في اصول الشعر. يبدأ برأسه بعد الفراغ من الوضوء يبدأ برأسه فيرويه بالماء ويخلله انه صلى الله عليه وسلم كانت له لمة كانت له لمة

51
00:22:58.450 --> 00:23:22.000
كان يغذي رأسه ويعتني به فيغسله في الجنابة يغسله ما يكفي المسح. تقدم لنا ان ان في الوضوء يكفي المسح على الرأس كما في الاية واما في الجنابة لا يغسل الرأس غسلا

52
00:23:23.450 --> 00:23:48.500
ويبلغه الماء الى اصوله. يبلغ الماء الى اصوله فيغسل شعر رأسه ظاهرا وباطنا ويعتني بذلك نعم ثم يأخذ الماء ويدخل اصابعه في اصول الشعر حتى اذا رأى انه قد استبرأ

53
00:23:48.800 --> 00:24:12.100
يعني رأى انه قد غسل رأسه ظاهرا وباطنا واستبرأ من الحدث نعم. حتى اذا رأى ان ان قد استبرأ حفل على رأسه ثلاث حثيات. اول شيء بل غلمة للباطل باطن الشعر ثم

54
00:24:12.150 --> 00:24:36.750
يفيض الماء على ظاهره ثلاث حفنات ثلاث مرات وهذا مستحب تثليث مستحب واما الواجب فهو مرة واحدة نعم ثم افاض على سائر جسده ثم اذا فرغ من غسل رأسه وفاض الماء يعني صبه

55
00:24:36.800 --> 00:25:01.250
على سائر جسده اذ لا يبقى شيء من جسده الا وصل اليه الماء نعم لان الجنابة تعم البدن كله فيحتاج الى ان يغسل كله نعم ثم غسل رجليه ثم غسل رجليه

56
00:25:01.400 --> 00:25:19.450
هل هذا اعادة لغسل الرجلين او انه اخر لان قوله توظأ وظوءه للصلاة يدل على انه غسل رجليه وان هذه اعادة ومن العلماء من يقول لا ليست اعادة يؤخر غسل الرجلين

57
00:25:19.750 --> 00:25:45.150
الى ان يفرغ من الاغتسال هذا هذا احتمال وهو قول لبعض العلماء ومن العلماء من فصل فقال ان كان في مكان فيه دحى وطين فانه يؤخر غسل الرجلين ويغسلهما في مكان اخر ينتقل من مكانه اللي فيهم

58
00:25:45.200 --> 00:26:11.550
الطين وفيه الدحر فيغسل رجليه. اما ان كان في مكان مبلط او مكان ليس فيه طين فيغسل فيغسل رجليه مع الوضوء ويكفي نعم ثم غسل رجليه اخرجاه وفي رواية لهما ثم يخلل بيديه شعره

59
00:26:12.150 --> 00:26:34.900
حتى اذا ظن انه قد اروى بشرته شعره يعني رأسه. يخلل باصابعه بين شعر رأسه حتى اذا ظن يعني غلب على ظنه انه قد اروى رأسه ظاهرا وباطنا افاض الماء على سائر جسده

60
00:26:35.550 --> 00:26:54.200
نعم ثم يخلل بيديه شعره حتى اذا ظن انه قد اروى بشرته افاظ عليه الماء ثلاث مرات. نعم على الرأس نعم وهو دليل على ان غلبة الظن في وصول الماء الى ما يجب غسله كاليقين

61
00:26:55.050 --> 00:27:20.800
نعم غلبة الظن تنزل منزلة اليقين فاذا غلب على ظنه ان الماء قد وصل الى جذوع الشعر فانها غلبة الظن تكفي نعم وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة

62
00:27:21.000 --> 00:27:45.850
دعا بشيء نحو الحلاب نحو الحلاب الحلاب اناء سمي حلابا لانه يحلب فيه الناقة والغنم نعم دعا بشيء نحو الحلاب فاخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الايمن ثم الايسر نعم هذا فيه التيامن فيه استحباب التيامن في الاغتسال

63
00:27:46.250 --> 00:28:06.400
فيغسل شق رأسه الايمن ثم الايسر ويغسل شق بدنه الايمن ثم الايسر التيامن في الاغتسال مستحب في التيامن في الوضوء على ما سبق. نعم ثم اخذ بكفيه فقال بهما على رأسه

64
00:28:07.900 --> 00:28:33.000
ثم اخذ بكفيه ماء فافاضه على رأسه. نعم. اخرجاه قال الخطابي الحذاء اناء يسع قدر حلبة ناقة. نعم الخطابي هو ابو سليمان الخطابي آآ الذي له كتاب معالم السنن نعم

65
00:28:34.400 --> 00:29:03.750
وعن ميمونة قال الخطابي شارح الترمذي يعني قاله في شرح الترمذي تعرف الترمذي نعم قال الخطابي الحلاب اناء يسع قدر حلبة ناقة نعم. واما معالم السنن فهو للمنذر قد شرحه الامام ابن القيم شرح معالم السنن. نعم

66
00:29:05.000 --> 00:29:24.250
وعن ميمونة رضي الله عنها قالت وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم وعن ميمونة رضي الله عنها قالت وضعت للنبي صلى الله عليه سلم ماء يغتسل به فافرغ على يديه

67
00:29:24.300 --> 00:29:41.450
فغسلهما مرتين او ثلاثة. افرغ على يديه على كفه يعني كما سبق. اول ما يبدأ بغسل كفيه. نعم ثم افرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكيره. غسل مذاكيره. ذكره يعني. المذاكير

68
00:29:41.650 --> 00:30:07.550
الذكر فهو مفرد بصيغة الجمع نعم هذه هي الاستنجاء هذا معناه الاستنجاء. نعم ثم دلك يده بالارض دلك يده بالارض بعد ما يستنجي فانه يدلك يده بالتراب من اجل ازالة الرائحة التي تعلق بها

69
00:30:07.600 --> 00:30:40.500
من الفرج نعم ثم مضمضة واستنشق ثم ويقوم مقام التراب الصابون والاثنان نعم ثم مضمض واستنشق ثم غسل وجهه ويديه نعم غسل وجهه غسل وجهه للوضوء غسل يديه يعني الى مع المرفقين. نعم. ثم ثم مضمضة واستنشق ثم غسل

70
00:30:40.500 --> 00:31:02.950
دليل على على ان المظمظة والاستنشاق لابد منهما داخلان في الوجه في غسل الوجه كما سبقت الوضوء. نعم ثم مضمضة واستنشق ثم غسل وجهه ويديه ثم غسل رأسه ثلاثا نعم ثم افرغ على جسده

71
00:31:03.100 --> 00:31:33.050
نعم ثم تنحى من مقامه فغسل قدميه هذا الدليل على انه يؤخر غسل الرجلين ولا يغسلهما قبل الاغتسال وعلى كل حال هذا جائز وذا جايز. الحمد لله لان كل حالة ورد بها الدليل سواء غسل سواء توظأ وظوءا كاملا بما في ذلك

72
00:31:33.050 --> 00:31:56.200
غسل الرجلين ثم اغتسل او انه توظأ واخر غسل الرجلين بعد الاغتسال كله جائز خصوصا اذا كان في مكان تتلوث قدماه بتراب او طين كونه يتنحى ويغسل رجليه مكانا اخر احسن. نعم

73
00:31:57.550 --> 00:32:23.500
ثم تنحى من مقامه فغسل فغسل قدميه قالت فاتيته بخرقة فلم يردها وجعل ينفظ الماء بيده فهذا دليل على انه لا لا يشرع له التنشف لا يشرع التنشف بعد اما بعد الطهارة

74
00:32:24.250 --> 00:32:45.850
لا بل يترك الماء على الاعضاء لانه اثر طاعة واثر عبادة وان تنشف بفوطة ومنديل او لا بأس او مناديل الورق لا بأس بذلك لكن الرسول ما اراد لم يرد

75
00:32:45.950 --> 00:33:10.250
المنديل هذا دل على ان الاولى انه لا يتنشى لكن قد يكون الانسان في وقت برد فيحتاج الى تنشيف الاعضاء فهو جائز الحمد لله بعض الرواة يقول فلم يردها فلم يردها وهذا غلط ولم يردها

76
00:33:10.500 --> 00:33:32.500
لم يردها ما هم لم يردها نعم  قالت فاتيته بخرقة فلم يردها هذا بعظ الرواة يقول فلم يردها يعني انه تنشف هذا غلط الصحيف والصواب انه لم يرد هذه الرواية. نعم

77
00:33:33.500 --> 00:33:56.850
فلم يردها وجعل ينفض الماء بيده يعني بدل ما ينشف الاعضاء ينفض اعضاءه حتى تساقط الماء نعم رواه الجماعة وليس لاحمد والترمذي نفض اليد يعني لم يروي احمد والترمذي من الجماعة جماعة المحدثين

78
00:33:57.550 --> 00:34:23.500
الجماعة هم اه اصحاب السنن الاربع وصاحب الصحيحين البخاري ومسلم والامام احمد سبعة نعم وفيه دليل استحباب دلك اليد بعد الاستنجاء نعم هذا مما زاد في هذه الرواية للكل يد بعد الاستنجاء

79
00:34:23.650 --> 00:34:48.550
لاجل تذهب الرائحة التي تعلق بها من الفرج ولان غسل الفرج قد يكون فيه شيء من الاستقذار فهو يمسح يده بعده بالتراب او بما عنده من المنظفات نعم وعن عائشة رضي الله عنها دليل على استعمال الشمال

80
00:34:48.850 --> 00:35:09.350
بالاستنجاء استعمال اليد الشمال بالاستنجاء وانه لا يستنجي باليد اليمنى نعم وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل. رواه الخمسة

81
00:35:09.950 --> 00:35:29.350
لانه توظأ قبل الغسل فلا يعيد الوضوء بعد الغسل لا يعيد الوضوء بعد الغسل. وقد اختلف العلماء هل الوضوء يدخل في الغسل؟ ولو انه اقتصر على الغسل يكفي هذا عن الوضوء

82
00:35:29.550 --> 00:35:57.100
لان الوضوء طهارة صغرى تدخل بالطهارة الكبرى ولان غسل جسمه كله يتضمن غسل الاعضاء الوضوء فالوضوء داخل فلو انه اكتفى بالاغتسال فبعض العلماء يقول يكفي بعض العلماء يقول لا ما يكفي بل لا بد من الوضوء لكن يكون قبل الاغتسال كما سبق

83
00:35:57.850 --> 00:36:19.000
اما انه يتوضأ بعد ما يغتسل هذا لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم وانما يتوضأ قبل الاغتسال او ينوي دخول الوضوء بالاغتسال فيدخل  لقوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات

84
00:36:19.400 --> 00:36:49.200
وانما لكل امرئ ما نوى وعلى كل حال كونه يتوضأ قبل الاغتسال لا شك ان هذا احوط نعم يعني فالحالات ثلاث الاولى وهي المستفيضة انه يتوضأ ثم يغتسل الحالة الثانية انه ينوي انه انه يغتسل ثم يتوضأ وهذه لم يرد بها دليل

85
00:36:49.550 --> 00:37:16.400
الحالة الثالثة انه ينوي دخول وضوء في الاغتسال وهذا الصحيح انه مجزي لكنه خلاف الافضل  الى الافضل نعم وعن جبير ابن مطعم رضي الله عنه قال تذاكرنا غسل الجنابة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم

86
00:37:16.500 --> 00:37:41.450
فقال اما انا فاخذ ملء كفي فاصب على رأسي ثم افيض بعد على سائر جسدي. رواه احمد نعم جبير ابن مطعم رضي الله عنه ذكر انهم تذاكروا الاغتسال عند رسول الله صلى الله عليه وسلم

87
00:37:42.250 --> 00:38:07.250
يعني ما كيف نفعل النبي صلى الله عليه وسلم بين لهم انه يأخذ كفا مما يغسل به رأسه ثم يفيض الماء على جسمه هذا مجزي كما سبق انه اذا نوى دخول الحدث دخول الطهارة الصغرى والكبرى انه يجزي

88
00:38:07.500 --> 00:38:36.500
وهذا يدل على توفير الماء والاقتصاد في الماء وانه ينهى عن الاسراف ويصب الماء كان صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد وهو ربع الصاع ويغتسل بالصاع يغتسل بالصاع هذا مقدار الماء الذي يتطهر به الرسول صلى الله عليه وسلم

89
00:38:36.600 --> 00:39:01.000
من الحدثين الوظوء مد ربع الصاع  والاغتسال صاع اربعة امداد فدل على عدم الاسراف في الماء قد قال صلى الله عليه وسلم  قد قال صلى الله عليه وسلم لسعد ابن ابي وقاص

90
00:39:01.350 --> 00:39:28.750
اياك والاسراف في الماء فقال يا رسول الله افي الماء اشراق قال نعم وان كنت على نهر جار فلا فيكره الاسقاط بالماء اولا لان فيه غلو في العبادة وثانيا ان فيه اهدار اهدار للماء

91
00:39:28.850 --> 00:39:53.200
بدون فائدة وثالثا انه قد يحمل ايضا على على الوسواس ويكفي عن هذا انه مخالف لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وبعض الناس ينفذ كمية كبيرة من الماء بدون فائدة

92
00:39:53.950 --> 00:40:19.100
خصوصا بعد ما جاءت الدشوش البزابيز اللي تصب والماء بدون كلفة فصاروا يفتحونه ويلا تصب مياه كثيرة وهذا اسراف منهي عنه اسراف منهي عنه. حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من ذلك

93
00:40:19.300 --> 00:40:40.050
ولا تصب من الماء الا بقدر الحاجة وقد يسرف في الماء ولا ولا يتطهر المطلوب هو اسباغ اسباغ الاغتسال واسباغ الوضوء بحيث لا يبقى شيء الا وقد وصل اليه الماء

94
00:40:40.200 --> 00:40:57.550
هذا هو المطلوب اما كثرة صب الماء فقد يصب ماء كثير ولا يسبغ الوضوء ولا الاغتسال قد يبقى شيء من جسمه لم يصل اليه الماء رغم صب الماء الكثير نعم

95
00:40:59.950 --> 00:41:21.800
وعن جبير ابن مطعم رضي الله عنه قال تذاكرنا غسل الجنابة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اما انا فاخذ ملء كفي واصب على رأسي ثم افيض بعد على سائر جسدي. رواه احمد هذا ساقه المصنف لاجل عدم الاسراف

96
00:41:22.150 --> 00:41:44.750
ويصب بالماء عدم الاسراف في صب الماء نعم وان المطلوب هو الاسباغ والاسباغ هو تعميم الماء على الاعظى في الوضوء وتعميم الماء على الجسم في الاغتسال بحيث لا يبقى شيء لا يصل اليه الماء

97
00:41:44.900 --> 00:42:03.100
هذا هو المطلوب ويحصل بالصاع كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ويحصل بالمد كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل وهو اكمل الخلق عليه الصلاة والسلام اكمل الخلق طهارة واعرف الخلق

98
00:42:03.500 --> 00:42:26.600
بما يشرع وهو القدوة عليه الصلاة والسلام نعم فيه مستدل لمن لم يوجب الدلك ولا المضمضة والاستنشاق فيه مستدل يعني في حديث جبير بن مطعم لمن لم يوجب الدلك. الدلك الاعضاء

99
00:42:27.050 --> 00:42:46.800
والدلك ليس بواجب عند الجميع ليس بواجب المهم وصول الماء الى العضو او الى الجسم فان حصل معه دلك للتأكد فلا مانع اما انه يجب فلا وهذا الحديث ليس فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ادلكوا

100
00:42:47.050 --> 00:43:12.650
قال انه يصب الماء على جسمه ولا فيه النوم. كان يدلك جسمه واما كون لا يدل على المضمضة والاستنشاق فهذا يرجع فيه الى الاحاديث السابقة ولم يذكر في هذا لكن مذكور في الاحاديث السابقة ونحن لا نأخذ بحديث واحد ونترك بقية

101
00:43:12.950 --> 00:43:36.100
الاحاديث فاذا جاء مثل هذا الحديث المجمل فاننا نرده الى الاحاديث المفصلة ونفسره بها اما يؤخذ حديث واحد وتترك احاديث هذا طريقة اهل الزيغ الذين يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة

102
00:43:36.300 --> 00:44:01.000
وابتغاء تأويله هذه قاعدة عظيمة ان المجمل والمطلق يرجع فيه الى المفصل  حتى يبينه ويفسر هذي وكلام الله يفسر بعضه بعضا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم يفسر بعضه بعظ

103
00:44:01.750 --> 00:44:23.300
فنجمع بين الاحاديث ونفسر بعضها ببعض وقد يكون بعضها ناسخا لبعض هم بعظها ناسفا لبعض لابد من النظر وهذا طريقة العلماء ما هي بطريقة المتعالمين ولا طريقة الجهال طريقة العلماء هم الذين

104
00:44:23.450 --> 00:44:59.450
يعرفون هذه المدارك العظيمة. الادلة نعم باب تعاهد باطن الشعور وما جاء في نقضها هذا يأتي ان شاء الله يكفي نعم     يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله  اسئلة عديدة تسأل عن الصارف

105
00:44:59.900 --> 00:45:26.050
بادلة اغتسال المستحاضة من الوجوب الى الاستحباب مع امر النبي صلى الله عليه وسلم لها بالغسل كل الاحاديث فيها مقال. ليس منها حديث صحيح وايضا مشقة التي تحصل على المستحاضة تغتسل لكل وقت صعب

106
00:45:27.300 --> 00:45:42.200
دل هذا على الاستحباب وهذا مذهب الجمهور مذهب جمهور اهل العلم كذا دفعا للحرج على القاعدة ان ان الشريعة جاءت بالتيسير وما ولم تأتي بحرف وما جعل عليكم في الدين

107
00:45:42.400 --> 00:46:03.950
من حرج نعم  فضيلة الشيخ وفقكم الله فاطمة بنت ابي حبيش رضي الله عنها تركت الصلاة جهلا منها فترة لاجل الاستحاضة ولم يرد ان النبي هذا دليل هذا يستدل به على ان الجاهل يعذر

108
00:46:04.700 --> 00:46:24.000
على ان الجهل يعذر حيث ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرها بقضاء الصلوات بجهلها بذلك فهذا دليل على انه يعذر بالجهل. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله لا سيما وهي عندها شبهة لان عليها دم

109
00:46:24.500 --> 00:46:46.000
عليها دم والمعروف ان الحائض لا تصلي فظنت ان هذا كله امتداد للحيض نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ورد في الحديث فلما جاهدها ذلك امرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تجمع بين الظهر والعصر بغسل

110
00:46:46.000 --> 00:47:03.800
المغرب والعشاء بغسل سؤال هل هذا الجمع جمع حقيقي؟ ام جمع صوري؟ جمع حقيقي من العلماء من يقول جمع صوري وهم الحنفية الحنفية ما يرون الجمع بين الصلاتين ويفسرون الاحاديث اللي فيها الجمع بانها جمع صوري

111
00:47:04.750 --> 00:47:28.100
جمع صوري والجمهور لا يقولون لا جمع حقيقي ما هو اصولي وفيه نفي الحرج عن الامة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله صلينا صلينا قبل مدة اثناء نزول المطر بمدينة الرياض وجمع الامام بنا بين الظهر والعصر لاجل المطر

112
00:47:28.100 --> 00:47:44.100
هل علينا شيء في ذلك؟ وما موقفنا من فعل هذا الامام اعد السؤال يقول صلينا قبل مدة اثناء نزول المطر بمدينة الرياض فجمع الامام بنا بين الظهر والعصر لاجل المطر

113
00:47:44.400 --> 00:48:06.200
فهل علينا شيء وما موقفنا تجاه فعل هذا الامام المفتى به والذي عليه المذهب ان الجمع في الحظر خاص بين المغرب والعشاء  وهناك من يفتي بالجمع بين الظهر والعصر كالشيخ الامام عبد العزيز بن باز رحمه الله

114
00:48:06.550 --> 00:48:25.400
يفتي بالجمع بين الظهر والعصر ايضا. هذا الامام ما دام اخذ بهذا القول الصلاة صحيحة ان شاء الله الصلاة صحيحة ان شاء الله ولكن ولكن ينبغي مراعاة ما عليه اهل البلد ولا يشوش عليهم

115
00:48:26.300 --> 00:48:50.100
بالاراء المخالفة لما عليه اهل البلد اذا كان اهل البلد يعملون بقول له دليل فلا تخالفهم تشوش عليهم اذا كنت تصلي بجماعة وانت امام اما اذا صليت لنفسك شف هواك انت ونفسك اجمع سوى اللي تبي. بينك وبين الله اما انك تحمل الجماعة فهذا مشكلة

116
00:48:50.850 --> 00:49:14.150
هذا مشكل ويحدث تشويش الانسان ما هو ملزوم يعمل هذا العمل نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ورد في الدرس هذه العبارة وهي وهذا ما ذهب اليه الجمهور فما المقصود بالجمهور؟ الاكثر يعني الجمهور هم الاكثر يعني

117
00:49:14.400 --> 00:49:36.250
اكثر العلماء نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يحرم او قصدكم الجمهور المظاهرات الان والجمهور الغوغا وما الغوغاء لا المقصود الاكثر من اهل العلم واهل البصيرة. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقنا الله يقولون هذه رغبة الجمهور

118
00:49:36.700 --> 00:49:57.450
وهذا مطلب الجمهور هذا غير الجمهور اللي عند العلماء نعم هذي الفوضى نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يحرم وطأ المستحاضة مم هل يحرم وطأ المستحاضة؟ يكره لا ما هو بيحرم يكره

119
00:49:58.100 --> 00:50:16.800
يكره كراهة تنزيه. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا انقطع الدم عن المستحاضة فهل تغتسل وجوبا ام استحبابا على الصحيح لا اذا انقطع الدم يجب عليه اغتسال الحيض هذا غسل الحيض

120
00:50:17.000 --> 00:50:36.650
اول ما ينقطع عنها الدم يعني قصده لم الاستحاضة نعم اذا كان قصده دم الاستحامة فلا يجب عليها الوصف اما اذا كان قصده دم الحيض اذا مضت عادتها او غالب الحيض

121
00:50:37.500 --> 00:51:00.750
فانها تغتسل قال صلى الله عليه وسلم فاذا فاذا اقبل الدم فدع الصلاة فاذا ادبر فاغتسلي يقول هي مستحابة اغتسلي وصلي نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في حديث اغماء النبي صلى الله عليه وسلم

122
00:51:01.250 --> 00:51:25.350
اغتسل عليه الصلاة والسلام كلما افاق. فهل هذا دليل على وجوب الغسل؟ لا ليس دليلا على وجوب الغسل. انما هو للاستحباب نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل من السنة اطالة شعر الفعل القاعدة ان الفعل فعل الرسول لا يدل على الوجوب

123
00:51:26.200 --> 00:51:46.000
دلال الاستحباب انما الامر هو الذي يفيد الوجوب. الاصل فيه الوجوب. الامر نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل من السنة اطالة الشعر الرأس للرجل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ مباح اطالة الشعر مباح

124
00:51:46.000 --> 00:52:09.700
لكن على الصفة المشروعة لا على صفة آآ السفهاء والفساق والغرب الغربيين او صفة او على صفة التخريبيين اليوم واللي هذا لا يجوز اما اذا كان على الصفة الواردة في السنة

125
00:52:10.050 --> 00:52:33.250
فهذا لا بأس به اذا عرف السنة وطبقها تماما. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل ورد النهي عن مس الفرج باليد اليمنى نعم كما سبق لكم لا يمس فرجه بيمينه ويبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه

126
00:52:33.300 --> 00:53:06.800
والقاعدة الشرعية ان اليمنى تستعمل للاشياء المستطابة كالاخذ والاعطاء والسلام والطيب وغير ذلك واما اليسرى فتستعمل للتنظيف وازالة الاشياء المكروهة. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اللصقة التي تكون على الظهر عند الاغتسال هل يجب نزعها او تبقى اذا كان محتاجا اليها النزع الاصق

127
00:53:06.800 --> 00:53:27.600
والجبيرة واللصوق لعن الجرح اذا كان محتاجا الى بقائه فانه يمسح عليه ويكفي. اما اذا كان غير محتاج الى بقائه فلا يجوز بقاؤه ولا يصح اغتساله وعليه شيء حايل وهو لا يحتاج اليه. نعم

128
00:53:28.200 --> 00:53:46.650
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا استطاعت المستحاضة ان تتوضأ لكل صلاة. فهل يجوز ان تجمع الصلاة في هذه الحال استطاعت ان تغتسل قصده يتوضأ فلا الوضوء واجب لكل صلاة لكن

129
00:53:46.700 --> 00:54:06.000
الاغتسال هو اللي فيه نظر نعم ان استطاعت وتبي تغتسل كل صلاة فلا بأس نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله فهل يجوز الجمع لكبير السن اذا كان هرم اذا كان يشق عليه

130
00:54:06.450 --> 00:54:23.950
الصلاة في كل آآ يعني يشق عليه الان منزلة المريض هذا بمنزلة المريض. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول اذا كنت اغتسل من الجنابة وتطبيقا للسنة توضأت قبل الغسل

131
00:54:24.100 --> 00:54:52.000
ثم احتجت اثناء الاغتسال الى مس الذكر ودلكه. فهل اعيد الوضوء؟ يعني قد نعم اذا مسست الذكر مباشرة من وهي حائل ينتقض الوضوء نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول انا اظن هم يقول انا اعتقد عند وضوء ان الماء لا يصل الى جميع اعضاء الوضوء

132
00:54:52.450 --> 00:55:16.200
وهذا مستمر فماذا افعل ان كان هذا وسواس فترك اما ان كان صحيح انه يبقى شيء ما يصل اليه فلابد انك تتعهد اعضاءك وجسمك نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا تمضمضت واستنشقت في الوضوء

133
00:55:16.250 --> 00:55:38.250
لاجل الاغتسال فهل يجب علي ان اتمضمض واستنشق اثناء الاغتسال مرة اخرى؟ لا لا ما يجب عليك هذه المظمظة والاستنشاق تكون عن الاثنين عن عن الوضوء وعن الاغتسال نعم يقول فظيلة الشيخ وفقكم الله من اغتسل الغسل الواجب

134
00:55:38.350 --> 00:56:01.000
ولم يتمضمض ولم يستنشق ثم بعد لبسه للثياب توضأ وضوءا كاملا فهل يصح اغتساله مع تركه للمضمضة والاستنشاق نعم اعد السؤال. من اغتسل الغسل الواجب ولم يتمضمض ولم يتمضمض ولم يستنشق. هم. ثم بعد لبسه ثيابه توظأ

135
00:56:01.000 --> 00:56:26.350
وضوءا كاملا فهل يصح اغتساله مع تركه تمضمض واستنشق في الوضوء يكفي هذا يكفي هذا انه حصل المضمضة والاستنشاق بالوضوء وهو يكفي ان المضمضة والاستنشاق في الاغتسال نعم  يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل حمل المجمل عن المفصل

136
00:56:26.600 --> 00:56:46.200
قاسم بكلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم حتى في كلام العلماء ينتهي كلام العلماء اذا كان العالم له كلاما مجمل وله كلام اخر مفصل فيحمل كلامه ولا يقال غلط ولا اخطأ ولا وله كلام مفصل

137
00:56:46.750 --> 00:57:04.950
هذا من الهوى نعم والان فيه من يقتطعون كلام اهل العلم ولا يستكملونه ولا يعرفون سياقه. يقولون قال فلان كذا. قال شيخ الاسلام كذا. وما قالوا انما قطع بعض الكلام وخلى باقيه ولا اوله ولا اخره

138
00:57:05.300 --> 00:57:24.100
ولا خلى ما يبينه من في المواضع الاخرى نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز للمرأة الذهاب الى المسجد دون اذن زوجها لا لا يجوز لها الذهاب الى المسجد

139
00:57:24.250 --> 00:57:45.550
دون اذن زوجها لان هذا مستحق وليس واجبا عليها نعم وطاعة زوجها واجبة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بل ان المستحب انه ما تخرج للمسجد يباح لها انها تخرج من المسجد للصلاة

140
00:57:45.650 --> 00:58:03.450
اباحة ولا المستحب ان تبقى في بيتها حتى لو ما منعها زوجها قوله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا اماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن خير لهم من الصلاة في المساجد

141
00:58:04.200 --> 00:58:30.400
نعم يقول فظيلة الشيخ وفقكم الله يقول عدد من السائقين يعملون في المدارس ويقودون باصات المدارس وعندما يؤذن الظهر هل يجوز لهم ان يصلوا ما بين الاذان والاقامة جماعة مقدمة؟ لان الطالبات يخرجون عند اقامة الصلاة لان لان

142
00:58:30.400 --> 00:58:48.200
من الطالبات يخرجون عند اقامة الصلاة يودون الطالبات ويصلون مع الجماعة يودونهن ويصلون مع الجماعة اذا نزلوه يصلون مع الجماعة او اذا فاتت الجماعة يصلون جماعة وحدهم بعضهم مع بعض

143
00:58:48.200 --> 00:59:09.300
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز للمرأة الحائض ان تقرأ القرآن اذا كان مخزنا في جهاز الجوال هل يجوز للمرأة الحائض ان تقرأ القرآن اذا كان مخزنا في جهاز الجوال

144
00:59:09.900 --> 00:59:32.400
حايض واللي عليه حدث اكبر الجنب والحائض لا يقرأ القرآن لا من الكتاب ولا عن ظهر قلب لا يقرأ سواء كان مخزنا ويظهر حروفه على الشاشة او كان من مصحف او ما يقرأ القرآن وعليه حدث اكبر حتى يغتسل

145
00:59:33.250 --> 00:59:55.050
لا نظرا ولا حفظا. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يوجد في بعض الحمامات اكرمكم الله ان الكرسي متوجه الى جهة القبلة. فما العمل في ذلك مع انه يصعب علينا التحول عند

146
00:59:55.050 --> 01:00:12.150
الحاجة اذا كان داخل البنيان فلا حرج في ذلك اما اذا كان في صحراء هذا حرام. الصحراء حرام. استقبال القبلة واستدبارها للصحراء اما اذا كان داخل البنيان فلا بأس نعم

147
01:00:12.300 --> 01:00:30.700
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما موقف طالب العلم خاصة والمسلم عامة في هذه الاحداث التي تحدث في هذه الايام من مظاهرات وغيرها في بعض بلدان المسلمين موقفه انه يستنفرها

148
01:00:31.250 --> 01:00:53.400
لان فيها فوظى وفيها سفك دماء وفيها عواقب وخيمة ومستقبل لا لا يعلم ما تنتهي اليه آآ موقف المسلم انه ينصح ويبين ان هذا لا يجوز في الاسلام نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله

149
01:00:53.650 --> 01:01:12.200
اذا عطس الانسان وكان لوحده منفردا. نعم. اذا عطس الانسان وكان لوحده منفردا وليس عنده احد. يحمد الله ولو ما عند ذلك يحمد الله نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله

150
01:01:12.350 --> 01:01:36.250
يقول متى تبدأ مدة المسح على الخفين؟ ما الراجح في ذلك تبدأ من الحدث اذا انتقض وضوءه بعد بعد ان لبسهما على طهارة فاذا انتقضت هذه الطهارة التي لبس الخفين عليهما

151
01:01:36.300 --> 01:01:53.850
تبدأ المدة من الحدث من حدث بعد لبس نعم  يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل هناك بأس من مد الرجلين الى جهة المصاحف اذا كان المصحف قريب هذا حرام لا يجوز

152
01:01:54.000 --> 01:02:10.450
اما اذا كان مصحف بعيد انت مشرجي المسجد والمصحف الغربي فلا مانع من ذلك. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل بعد ان انتهى من صلاة الظهر شرع بالراتبة البعدية

153
01:02:10.500 --> 01:02:31.600
لكنه فوجئ ان هذا المسجد اقيمت فيه صلاة الجنازة. فكبر الامام لصلاة الجنازة الواجب في حق هذا المتنفل هل يكمل صلاته ام يقطعها ليدرك الجنازة هذا داخل في عبادة فلا يقطعها. يكمل

154
01:02:31.750 --> 01:02:56.300
يكمل صلاته ويخففها ثم يقوم ويدرك ما بقي من صلاة الجنازة ويكملها بعد سلام الامام. يكمل صلاة الجنازة بعد سلام الامام نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يشرع للمؤذن الالتفات في الحيعلتين وكذلك وضع اليدين على الاذنين اثناء الاذان

155
01:02:56.300 --> 01:03:25.350
في ظل وجود مكبرات الصوت السنة يعمل بها دائما وابدا ولو مع مكبرات الصوت نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول انا طالب واجيء الى الدرس مبكرا فهل يجوز لي ان اذاكر دروسي داخل الجامع؟ علما انها مواد علمية وليست شرعية؟ ما في بأس

156
01:03:26.000 --> 01:03:52.750
ما دام ما هي بمواد محرمة فلا بأس مباحة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اصحاب الاخدود هل كانوا نصارى ام موحدين موحدين؟ نعم كفار ابو الولود كانوا كفارا عذبوا المسلمين وقتلوه حفروا لهم طلبوا منهم الردة ابوا غفروا لهم

157
01:03:52.750 --> 01:04:14.950
فيها النيران ثم ساقوهم والقوهم فيها وهم احياء قتل يعني لعن اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله

158
01:04:14.950 --> 01:04:33.950
عزيزي الحميد الذي له ملك السماوات والارض والله على كل شيء شهيد ثم قال ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات يعني اصحاب الاخدود ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق

159
01:04:34.100 --> 01:04:55.100
نسأل الله العافية هم حرضوا المسلمين وظنوا انه انتهوا. الحريق ينتظرهم هم ولا هو بحريق مثل حريق الدنيا ينقطع. لهم عذاب لهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. اسأل الله نعم

160
01:04:56.700 --> 01:05:16.700
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا فرغ من الصلاة قال الله اكبر ثلاثا هل ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا فرغ من الصلاة قال

161
01:05:16.700 --> 01:05:40.450
الله اكبر ثلاثا ثم بدأ في الذكر الذي بعد الصلاة؟ لا اعلم هذا المعروف ان الرسول صلى الله عليه وسلم اذا سلم استغفر الله ثلاثا وهو مستقبل القبلة ثم قال اللهم انك انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام. ثم ينصرف الى المأمومين ويأتي بالاذكار

162
01:05:40.700 --> 01:05:58.800
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل من شروط صحة عقد النكاح ان تكون المرأة اثناء العقد طاهرة وليست وليس فيها حيض؟ لا. ما قال هذا احد. يجوز العقد عليها وهي حائض

163
01:05:59.750 --> 01:06:20.100
نعم لكن لا يجامعها حتى تطهر تغتسل لا يجامعها حتى تطهر وتغتسل. نعم. اما العقد هو صحيح. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل فاتته صلاة الجمعة رجل فاتته صلاة الفجر في يوم الجمعة

164
01:06:20.150 --> 01:06:49.250
فصلى الجمعة ثم تذكر بعد تكبيرة الاحرام انه لم يصلي الفجر فما الواجب عليه الواجب انه يقطع الصلاة يصلي الفجر ثم ان ادرك صلاة الجمعة ادرك منها ركعة فانه يكملها جمعة وان ادرك منها اقل من ركعة فانه يدخل معهم ويكملها ظهرا. نعم

165
01:06:49.350 --> 01:07:07.200
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم من اعتمر ولم يلبي بالعمرة هل عمرته صحيحة؟ مع العلم انه تلبية سنة ما هي بلازم. اذا احرم ان نوى الدخول في النسك شرع في النسك يكفي هذا. هذا هو الاحرام

166
01:07:07.500 --> 01:07:28.800
اما التلبية فهي سنة ان جاء بها فله اجر وان تركها فاحرامه صحيح. نعم ولا ولا اثم عليه. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل من السنة اذا دخل المرء على اناس جالسين ان يسلم عليهم بالنطق دون المصافحة

167
01:07:29.800 --> 01:07:46.250
اذا كان قادما من سفر فانه يصافحهم اما اذا كان ووياهم في البلد ولا جاء من سفر ويكفي انه يلقي السلام عليهم يكفي هذا. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله

168
01:07:46.800 --> 01:08:11.050
يقول هل يكون تأمين المأموم بعد او مع تأمين الامام عند قراءة الفاتحة مع تأمين الامام. جميل. اذا فرغ الامام من الفاتحة رفعوا صوتهم بالتأمين الامام والمأموم. ولا ينتظرون حتى يؤمن الامام. ما جاء هذا في الحديث. جاء اذا كبر فكبر

169
01:08:11.050 --> 01:08:28.450
واذا قال سمع الله لمن حمده قولوا ربنا ولك الحمد اما التأمين فلا ورد انهم يأمنون بعده. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل اني قد صمت يوم الخميس

170
01:08:28.750 --> 01:08:43.500
وعلي قضاء من قبل ولم انوي اثناء صيامي انه قضى ثم بعد انتهاء اليوم نويت بان يكون هذا عن القضاء. فهل يصح؟ ما يصلح النية لازم تكون مع بداية العمل

171
01:08:43.850 --> 01:09:01.250
ومنك تعمل عمل ثم بعد ما فرغت التنويه لا ما يصح نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول نحن مجموعة من الطلبة نأتي من شمال الرياض لاجل الدرس فيؤذن ويقيم

172
01:09:01.300 --> 01:09:19.000
ونحن في الطريق فهل يجب علينا ان نصلي مع الجماعة الاولى؟ ام لنا ان نصلي جماعة اخرى بعد وصولنا اذا كان ما يفوت عليكم الدرس وصلوا في الطريق مع الجماعة اللي في طريقكم

173
01:09:19.700 --> 01:09:45.100
اما اذا كان يفوت عليكم الدرس فواصلوا آآ المشي لما تواصلون المسجد ثم صلوا. قبل الدرس قبل استماع الكف نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا بنى الانسان بيتا كبيرا مكلفا. هل يعتبر هذا من الاسراف علما؟ انه قادر على بناءه

174
01:09:45.150 --> 01:10:12.800
قدمه على بنائه الاسراف مكروه يعني او محرم لكن انه يعمل مثل عمل الناس لا بأس ما لم يكن عملهم محرما اذا كان انهم ينمقون البيوت ويزينونها فيعمل مثل عملهم ما لم يصل الى حد التحريم. يستعمل ذهب ولا يستعمل اشياء محرمة هذا لا يجوز

175
01:10:13.150 --> 01:10:34.650
اما ما دام عمل الناس مباحا فانه يعمل مثل عملهم ولا ينفرد عنهم نعم حتى عياله ما يطيعونه يقولون حنا وش كيفنا ابي بيتنا مثل بيوت جيراننا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول رجل نسي صلاة الظهر

176
01:10:34.800 --> 01:10:59.100
وعند دخوله في صلاة العصر تذكر انه لم ينام رجل نسي صلاة الظهر وعند دخوله في صلاة العصر تذكر انه لم يصلي الظهر بنوى انها صلاة الظهر بعد ذلك فهل صلاته صحيحة؟ لا. انتقاله في اثناء الصلاة من فرض الى فرض يبطلهما جميعا

177
01:10:59.700 --> 01:11:22.850
نعم ينصرف من الصلاة التي هو فيها ويصلي الظهر ثم بعدها يصلي الصلاة الحاضرة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لو ان قال الفقهاء وان نوى الانتقال من فرض الى فرض في اثناء الصلاة بطلتا. نعم

178
01:11:23.100 --> 01:11:44.000
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لو ان معلما وكل معلما اخر في بعض حصصه الدراسية. لو لو ان معلما وكل معلما اخر ببعض حصصه الدراسية مقابل اجر مادي. فهل يجوز ذلك؟ هذا حسب النظام

179
01:11:44.950 --> 01:12:12.200
تعليم له نظام اذا كان النظام لا يمنع هذا فلا بأس بشرط ان يكون الموكل يقوم بالواجب نعم  يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا خرج من الانسان ريح اذا خرج من الانسان ريح وليس له صوت او رائحة ظاهرة هل ينتقض الوضوء؟ اذا تأكد

180
01:12:12.500 --> 01:12:33.800
تيقن اذا تيقن فانه ينتقض وضوءه اذا تيقن هذا اذا تيقن او سمع ما يدل على الحدث او شمه فانه المهم التيقن فانهم ينتقض وضوءه. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله

181
01:12:33.900 --> 01:12:53.550
يقول ما الافظل الجهر بالبسملة او الاسرار بها نعم يقول ما الافظل؟ ان يجهر بالبسملة الامام يعني ها نسأل الله ان يشفي الامام يعني في النهار قصده او في الليل

182
01:12:53.800 --> 01:13:15.300
البسملة نعم البسملة البسملة ليست من الفاتحة فلا يجهر بها وفي الحديث ان ان النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر كانوا يبتدئون الصلاة بالحمد لله رب العالمين انما يسمي سرا

183
01:13:16.000 --> 01:13:40.250
والبسملة سنة وليست واجبة ولا يجهر بها لانها ليست من الفاتحة لكن بعض العلماء كالايات كالشافعي يرون انها اية من الفاتحة فاذا كانت اية من الفاتحة وجب الجهر بها ولذلك يجهرون بهالكية والشافعية يجهرون بها لانهم يرون انها من الفاتحة

184
01:13:40.250 --> 01:14:08.000
الجمهور يرون انها ليست من الفاتحة وانما هي اية مستقلة جاءت للفصل بين السور فليست من الفاتحة ولا غيرها انما هي اية مستقلة. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز جمع وقصر صلاة العصر مع الجمعة؟ وهل المسألة فيها؟ لا يجوز جمع العصر مع الجمعة هذا شيء لم يرد

185
01:14:08.000 --> 01:14:20.350
عن الرسول صلى الله عليه وسلم وقد امطرت السماء امطرت السماء يوم والرسول صلى الله عليه وسلم يخطب