﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:16.750
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله ادرسوا السادس والعشرون

2
00:00:17.200 --> 00:00:40.500
احتجم وصلى ولم يتوضأ. اخرجه الدار قطني ولينه وعن معاوية فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين بكاء السه فاذا نامت العينان استقلقا الوساء هذا قرأناه ان شاء الله

3
00:00:41.250 --> 00:01:18.750
قال خذ الاداوة       حديث المغيرة اقرأ انت وعن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم خذ الاداوة فانطلق حتى تتوارى عني فقضى حاجته متفق عليه. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

4
00:01:18.750 --> 00:01:38.750
اتقوا اللعانين؟ لا الى عينيك اللعانين اللعانين اتقوا اللعانين الذي يتخلى في طريق الناس او ظلهم رواه مسلم وزاد ابو داوود عن معاذ رضي الله والموارد ولفظه اتقوا الملاعن الثلاثة

5
00:01:38.850 --> 00:02:05.950
البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل. ولاحمد عن ابن عباس او نقع ماء وفيهما ضعف واخرج الطبراني النهي عن قضاء الحاجة تحت الاشجار المثمرة وضفة النهر الجاري وضفة النهر الجاري من حديث ابن عمر بسند ضعيف. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين

6
00:02:05.950 --> 00:03:05.500
وان بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم رواه مسلم وزاد الذي الذي الطريق والظل ولاحمد امين عباس الطبراني النهي عنه

7
00:03:05.500 --> 00:03:25.500
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد عن ابي هريرة رضي الله عنه قال رضي الله عنه قال قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم خذوا العداوة وانطلق حتى

8
00:03:25.500 --> 00:03:45.500
متفق عليه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله الذي يتخلى عن طريق الناس او في ظله. رواه مسلم. وزاد ابو داوود عن معاذ. والموارد الثلاث

9
00:03:45.500 --> 00:04:10.850
وقارعة وراجح البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل وعندنا احمد عن ابن عباس او نطعما وفيهما ورق. واخرج الطبراني النهي عن قضاء الهادف من اسباب عن في عمر بسند ضعيف

10
00:04:11.050 --> 00:04:38.550
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين  وصلى الله وسلم على نبينا محمد على اله وصحبه وبعد الباب هو باب اداب قضاء الحاجة قد سبق اخذنا اول الاحاديث

11
00:04:38.950 --> 00:05:00.800
في هذا الباب وانتهى بنا الدرس الى حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قل الاداوة انطلق حتى توارى عن الناس وقضى حاجته

12
00:05:01.500 --> 00:05:21.100
متفق عليه عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فكل لعانين البراز قال اتقوا اللعانين الذي يتخلى في طريق الناس او ظله رواه مسلم

13
00:05:23.100 --> 00:05:46.850
حديث المغيرة  فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له خذ الاداوة ان المغيرة رضي الله عنه يخدم النبي صلى الله عليه وسلم في اسفاره ولذلك امره النبي صلى الله عليه وسلم

14
00:05:46.900 --> 00:06:20.950
ان يأخذ الاداوة وهي قربة صغيرة قربة صغيرة فيها ماء ربما تكون بمعروفة عند الناس الان بالسقاء وهو القردة الصغيرة الذي يحمله شخص معه لشرابه وحاجته   كما يكون مع الرعاة وغيرهم. قال خذ الاداوة يعني احملها معك

15
00:06:21.100 --> 00:06:45.950
ثم انطلق صلى الله عليه وسلم اي ذهب  حتى توارى عن الناس يعني تغيب عنهم وعن انظارهم قضى حاجته صلى الله عليه وسلم يعني واستنجى بالماء الذي الاداوة بعد قضاء حاجته صلى الله عليه وسلم

16
00:06:46.300 --> 00:07:14.900
ادل هذا الحديث على مسائل من اداب قضاء الحاجة  اولا فيه خدمة الصالحين واهل العلم  طلب الخدمة منهم ان النبي صلى الله عليه وسلم امر المغيرة طلب منه ذلك ليس في هذا

17
00:07:14.950 --> 00:07:46.850
حرج ان الانسان يحرم اهل الفضل وليس فيه حرج ان اهل الفضل ايضا يطلبون من يخدمه ويعينهم المسألة الثانية فيه حياء النبي صلى الله عليه وسلم حيث انه ابتعد عن انظار الناس عند قضاء حاجته صلى الله عليه وسلم

18
00:07:47.200 --> 00:08:05.600
فهذا فيه من اداب قضاء الحاجة ان الانسان يبتعد عن الناس حتى يتوارى عنهم اما في جدار واما خلف الشجرة واما في منخفض من الارض بحيث لا يراه الناس وهو يقضي حاجته

19
00:08:08.100 --> 00:08:36.100
لان في هذا اه سترا عنه وفيه ايضا آآ وفيه ايضا تأدب مع الاخرين بحيث لا يضايقهم او او يؤذيهم في هذا المنظر الذي يريد قضاء الحاجة يتوارى عن الناس

20
00:08:36.650 --> 00:08:56.700
اما في مكان معد لذلك ومبني واما ان يتقصد ما يستره عنهم من مرتفع او شجرة او جدار او غير ذلك ولا يكون بارزا امام الناس وهو يقضي حاجته هذا من اداب قضاء الحاجة

21
00:08:56.750 --> 00:09:25.450
المسألة الثالثة في الحديث دليل على مشروعية الاستنجاء بعد قضاء الحاجة لاستنجاد المال  بان يغسل اثر الخارج لان هذا من ازالة النجاسة وانه يكتفى بالماء يكتفى بالمال سبق ان الاكمل والافضل

22
00:09:26.300 --> 00:09:51.700
ان يجمع بين الحجارة والماء استعمل الحجارة اولا يستجبر بها ثم يغسل المخرج اغسله بالماء بعد الاستجمار ليكون ذلك القى للمحل واتم في التطهير. ويجوز الاقتصار على احدهما. يجوز الاقتصار على الاستجمار

23
00:09:51.750 --> 00:10:14.850
ويجوز الاقتصار على المال هذا الحديث فيه الاقتصار على المال اما من ترك الاستجمار وترك الاستنجاء هذا لا تصح صلاته اذا قضى حاجته تبول او تغوط ولم يستعمل استجمارا ولم يستعمل استنجاء وترك

24
00:10:15.050 --> 00:10:43.250
اثر النجاسة على المخرج فان صلاته لا تصح. لانه لم يتطهر من النجاسة  ومن شروط صحة الوضوء كما ذكر الفقهاء من شروط صحة الوضوء استجمار او استنجاء قبله يعني اذا قضى حاجته اما اذا كان انه سبق ان استنجر او استجمر

25
00:10:44.950 --> 00:11:03.400
ثم اراد ان يتوضأ فانه يكتفي لاعضاء الوضوء لان بعض العوام يفهم ان الاستنجاء او ان الاستنجاء بالذات يفهم ان الاستنجاء لابد منه مع الوضوء هذا غلط الاستنجاء انما يجب اذا خرج

26
00:11:03.500 --> 00:11:26.250
منه خارج من بول او غائط انه يستنجي اما اذا كان سبق انه استنجى او استجمر فاذا اراد ان يصلي فانه يتوضأ ويغسل اعمار الوضوء فقط  الاستنجاء والاستجمار انما هو ازالة نجاسة

27
00:11:26.850 --> 00:11:47.200
يفعل عند الحاجة فقط وليس هو من اعضاء الوضوء هذا ما يدل عليه حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنها. اما حديث ابي هريرة ففيه ان النبي صلى الله عليه وسلم

28
00:11:47.800 --> 00:12:19.600
قال اتقوا الله عليه  الذي يتخلى في طريق الناس او ظله زاد ابو داوود والموارد لفظه فقل ملاعن الثلاث الذي اه البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل ولاحمد آآ اجاد تحت الاشجار

29
00:12:19.850 --> 00:12:55.050
المثمرة الاذكار المثمرة فزاد الطبراني نقع الماء او غفة النهر الجاري. اذا تكون المواظع ستة دخول المواضع المنهي عن التبول والتغوط فيها ستة قارعة الطريق هذا واحد  الظل الاثنين آآ

30
00:12:55.300 --> 00:13:28.350
والبراز في الموارد القارعة في الطريق والظل هذه ثلاثة الظل هو الثالث والرابع بشار تحت الاشجار المثمرة والخامس على ضفة النهر الجاري والسادس نقع الماء كل هذه المواضع لا يتبول فيها ولا يتغوط فيها. هذا عدها على سبيل الاجمال

31
00:13:30.550 --> 00:13:55.300
اما الموضعين الاولين هذا الطريق والظل فهذا في صحيح مسلم لا كلام في صحته واما رواية احمد ورواية ابي داود ورواية الطبراني هذه فيها ضعف لكنها تعتضد برواية مسلم ولذلك ساقه المصنف بعد رواية مسلم

32
00:13:55.600 --> 00:14:19.800
لانها وان كانت احاديث ضعيفة الا انها تعتضد بما في صحيح مسلم من رواية ابي هريرة  الموضع الاول الطريق في رواية مسلم الطريق الذي يتخلى بطريق المسجد الموضع الثاني الظل

33
00:14:20.400 --> 00:14:47.100
قال في صحيح مسلم طريق جاء في رواية ابي داوود ان المراد قارعة في الطريق قارعة الطريق وقارعة الطريق هي الجادة التي قرعتها الاقدام ووسمتها الاقدام التي قرعتها الاقدام ووسمتها الاقدام ذاهبة وراجعة

34
00:14:47.200 --> 00:15:07.100
هذه قارعة في الطريق. والظل معروف مراد به الظل الذي ينتفع به يجلس الناس فيه يستظلون به ظل الجدار او ظل الشجرة او ذي الجبل يجلس الناس فيه ويستغلون به

35
00:15:07.250 --> 00:15:37.450
من الشمس لانه من المرافق العام فاذا قضى حاجته في طريق الناس او في ظلهم فانه قد اساء اليهم وسبب لعنهم له ولذلك سماها اللعانين اللعانين جمع تثنية اللعان تثنية

36
00:15:38.000 --> 00:16:00.600
لعان او اللاعنين تثنية لاعن بمعنى ان الناس يلعنونه اذا رأوا انه قد تخلى يعني قضى حاجته التخلي معناه قضاء الحاجة. سمي تخليا لان الذي يقضي حاجته يخلو عن الناس. يخلو عن الناس

37
00:16:01.550 --> 00:16:32.800
والتخلي كناية عن قضاء الحاجة. لان الشرع يعبر عن الاشياء المستكرهة يعبر عنها بالكناية ولا يذكرها بالفاظها انما يعبر عنها بالكناية دائما ولا يستعمل الالفاظ المستكرهة ابدا  التبول او التغوط يعبر عنه بالتخلي

38
00:16:33.800 --> 00:16:52.100
لان الذي يفعل هذا يتخلى عن الناس. الذي يتخلى في طريق الناس جاء في رواية ابي داوود ان المراد قارعة الطريق لانه ينجس الناس المارين في الطريق نجسهم ويكره الطريق عليهم

39
00:16:52.400 --> 00:17:18.750
وربما ينحرمون الطريق بسببه ويتجنبون الطريق يقعون في محظور او يصابون بمكروه اما ان يمروا بالطريق وهو ملوث بالنجاسة فيتنجسون واما ان يتجنبوه فيقعون في محظور او يصيبهم شيء من الشوك او من الحيات او غير ذلك

40
00:17:19.600 --> 00:17:38.950
قال يلعنونه ويقولون اللهم العن من فعل هذا فيكون هو الذي تسبب بلعن نفسه هو الذي تسبب في لعن نفسه هذا الموضع الاول. الموضع الثاني الظل وقد عرفنا المراد به ما يستظل به من الحرب

41
00:17:39.150 --> 00:17:57.600
في ظل جدار او خيمة او شجرة او جبل او غير ذلك مما له ظل ينتفع الناس به ويجلسون فيه لانه اذا تخلى فيه حرمهم من منفعة هذا الظل. فيكون قد ظلمهم

42
00:17:58.750 --> 00:18:18.900
ويلعنونه ويكون مستحقا للعنة يكون مستحقا للعنة لذلك هو الذي تسبب على نفسه في ذلك وقد قال العلماء ان مثل الظل ايضا المشمس في الشتاء اذا كان هناك مكان يتشمس الناس فيه

43
00:18:19.200 --> 00:18:37.850
في الشتاء فانه مثل الظل ايضا لا يجوز ان يتخلى فيه احد او يتبول فيه احد لانه يحرم الناس من هذا المرفق ومثل ذلك كل ما يؤذي الناس لو وضع فيه

44
00:18:37.900 --> 00:19:00.000
شوك او وضع فيه اوساخا او زيت السيارة مثلا بعض الناس يوقف السيارة في هذا المرفق في الظل حط زيتها فيه او يذبح فيه الذبيحة ويترك الفرث والدم مخلفات الطعام

45
00:19:00.150 --> 00:19:26.200
يتركونها في هذه المظلات التي تظلل بها الناس. خصوصا على الطرق والكباري التي في الطرق كباري الناس ينتفعون به وبتلقيهم في السفر او في حجرات او على الطريق او اشجار اشجار طلحة او اشجار كبيرة سدر

46
00:19:26.300 --> 00:19:45.150
يستظل بها الناس في الطرق وفي البر ثم يأتي يلوثها ببول او غائط او فرث او دم او زيوت او غير ذلك كله يدخل باذية الناس الواجب على المسلمين ان يتجنبوا هذه الامور

47
00:19:45.500 --> 00:20:06.950
لان بعض الوقحين لا يبالي اذا قضى حاجته هو من هذا الظل من هذا المكان واراد ان يرحل ما عليه من الناس يترك هذا الظلم ملوث او منجس حتى يأتي من بعده فيجده غير صالح للاستعمال قد يكون

48
00:20:07.750 --> 00:20:24.600
المسافر بحاجة الى الراحة فاذا جاء ووجد هذا الظل قد افسد فانه سيتغيب ويدعو يدعو على من افسده عليه قد لا يكون في الطريق غير هذا الظلم قد يكون ما في الطريق غير هذا الظل وحرم الناس منه

49
00:20:24.700 --> 00:20:44.350
فماذا ترون يكون عليه من الاثم وماذا يتحمل من الاثم الواجب على الناس ان يتنبهوا لهذا مع الاسف ان المسلمين هم اكثر الناس افسادا للمرافق بينما الكفار في بلادهم يحترمون المرافق

50
00:20:45.200 --> 00:21:07.950
الكفار في بلادهم يحترمون المرافق. ويعتبرون ان القاء الاذى فيها جريمة ولذلك تجد مرافقهم مستظلاتهم وحدائقهم المرافق التي يسترعون فيها تجدها نظيفة دائما. ولا يلقون فيها شيئا لانهم تربوا على هذا الشيء

51
00:21:08.300 --> 00:21:33.500
تربوا على احترامها ونظامهم صارم في معاقبة من يفسدها يتربعوا على احترامها. مع انهم غير مسلمين فكان المسلمون اولى بهذا كان المسلمون اولى باحترام هذه المرافق العامة سواء كانت حدائق منتزهات

52
00:21:34.650 --> 00:21:57.800
او ظل او طرقات او غير ذلك مما انتفع به الناس  هذا في حديث مسلم في حديث ابي داود اتقوا الملاعن جمع ملعن وهو الذي يلعن صاحبه الملاعن جمع ملعن

53
00:21:58.550 --> 00:22:29.700
وهو الذي يلعن صاحبه ان يدعى عليه باللعنة تقل ملاعن الثلاث ثم بينها قال البراز في الموارد البراز كناية عن في الخارج البراز كناية عن الخارج وعن الغاية والاصل ان البراز هو في مكان القضاء. البراز هو المكان البارز

54
00:22:29.950 --> 00:22:54.900
مكان الفضاء كني به عن الخارج من الانسان من باب الادب عدم ذكر الاشياء المستكرهة بلفظها وانما يعبر عنها بالكناية هذا من اداب الشرع والا فالاصل ان البراز هو المكان البارز والبر الواسع يسمى برازا

55
00:22:55.900 --> 00:23:17.400
ثم عبر به عن الخارج من الانسان من باب الكناية البراز في الموارد جمع مورد جمع مولد وهو مكان ورد الناس مكان يرد الناس الذي يستقون منه الماء سواء كان هذا المولد بئرا

56
00:23:18.250 --> 00:23:38.600
يستنبط الناس منها الماء فلا يأتي ويقذر على آآ قريبا منها او على حافة البئر لا يقدر على حافة البئر او لمحارمها او كان هذا نهرا او او غديرا تجتمع فيه السيول

57
00:23:38.800 --> 00:23:58.500
والناس يركبون منه ويروون منه لشرابهم وحاجاتهم يرد الناس على هذا الغريب يرد الناس على هذا البئر يرد الناس على هذه البركة اذا كانت بركة معدة لجمع الماء فيها لاجل الناس يشربون منها

58
00:23:58.900 --> 00:24:21.200
ويرتون هنا ما يجي احد يقضي حاجته على جوانبها او قريبا منها. لان هذا يكره ارجع الى الناس وايضا ينجس الناس ينجس الدواب  فيحصل مفاسد في هذا الموارد يجب ان تكون

59
00:24:21.900 --> 00:24:51.800
نظيفة طاهرة نزيهة لانها من المرافق العامة هذه الموارد البراز في الموارد  وقارعة طريق عرفنا معنى قارعة الطريق والظل عرفناه ايضا ثلاثة وذلك لانها موارد للناس طرقات للناس مرافق يجمعها انها

60
00:24:52.050 --> 00:25:25.250
انها مرافق للناس الموضع الرابع الاشجار المثمرة الاشجار التي لها ثمر يقصد لها ثمر يقصد الانتفاع به اما بالاكل واما بغيره الشهر التي لها ثمر يقصد بالانتفاع به بالاكل او بغيره من انواع الانتفاع يؤخذ ثمرها وينتفع بالاكل للغسيل لاصلاح الجلود به لاي اي شيء

61
00:25:25.250 --> 00:25:43.800
فلا يجوز للانسان انه يتخلى تحتها او يتبول تحتها لان هذا يقدرها على الناس اما الاشجار التي ثمرها لا يقصد ولا يستظل بها الشر لا يستظل بها ولا يقصد ثمرها

62
00:25:43.950 --> 00:26:05.150
فلا مانع منه قضاء الحاجة عندها لان هذا لا يترتب عليه اضرار بالنفس انما المقصود الاشجار التي لها ثمر يقصد للانتفاع باكل او غيره  لان هذا يقدرها على الناس وربما انها الاشجار تتشرب شيء من النجاسة

63
00:26:05.750 --> 00:26:34.750
فيؤثر على ثمنها ويقذره على الناس ويكرهونه فيحصل بذلك اذية الناس وحرمان الناس من ثمر هذا الشجر الموضع الخامس نقع الماء الماء المتجمع من السيول او من غيرها لا يتبول الانسان فيه ولا يقضي فيه حاجته

64
00:26:35.700 --> 00:26:55.650
لان هذا الماء النقعي ينتفع به. تشرب منه الدواب وربما يشرب منه الناس اذا كان عذبا ليس هناك غيره يشربون منه يعتبر من الموارد  وبعض العلماء يقول ايضا هذا يسبب الامراض

65
00:26:56.600 --> 00:27:19.400
بعض العلماء العصريين يستنفذ من هذا ناحية طبية ويقول ان هذا الماء اذا تبول فيه او تغوط فيه وهو لا مستنقع وهو مستنقع لا يجري ويعني ماء الحاير فهذا يسبب تولد الامراض

66
00:27:20.150 --> 00:27:40.850
ويصبح هذا الماء موبوءا به وباء من قرب منه او من ربما من من استعمله انه يصاب بشيء من الامراض وليس هذا ببعيد من مقاصد الشرع اذا ثبت هذا اذا ثبت هذا فانه يكون داخلا في

67
00:27:40.900 --> 00:28:05.900
في النهي حتى من الناحية الطبية قد سبق النهي عن سبق في الصحيح النهي عن ان يغتسل الانسان في الماء الدائم الذي لا يجري عن البول في الماء الدائم الذي لا يجري والاغتسال فيه سبق هذا. الحديث الصحيح

68
00:28:06.400 --> 00:28:29.550
النهي عن البول في الماء الدائم الذي لا يدري ولا الاغتسال والاغتسال فيه فهذا مثله هذا مثله تماما   ومستنقع الماء لا يجوز ان يتبول فيه ولا ان يتغوط فيه اما لانه ينتفع به

69
00:28:31.600 --> 00:28:55.250
فيكون من الموارد واما لانه يسبب اه الروائح الكريهة يسبب الروائح الكريهة وانتشارها على من حوله ويسبب ايضا الامراض  التي تنتقل الى الناس منه الى غير ذلك من المهم ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك

70
00:28:56.250 --> 00:29:19.100
نهى عن ذلك سواء ينتفع به هذا الماء او لا ينتفع به. والموضع السادس في غفة النهر غفة النهر الجاري جانبه ايه غثته جانبه اه جانب النهر وحافة النهر تسمى بالظفة

71
00:29:20.450 --> 00:29:35.150
والنهار يكون له ضفتان فكن له ضفتان من الجانبين فلا يجوز قضاء الحاجة في ضفة النهر الجاري. لان هذا من مرافق الناس لان الناس يريدون على هذا النهر وينتفعون به. فهو من المرافق العامة

72
00:29:35.150 --> 00:29:59.250
انه التي ينتفع بها الناس ومثله السواقي والجرايات التي يجري منها الماء الى المزارع او الى  المساق والجواب التي يجتمع فيها الماء الماء الذي يجري اليها عن طريق هذه القنوات

73
00:29:59.900 --> 00:30:18.650
لا يجوز ان تقضى الحاجة على جوانبه لانه ربما ان هذه ان هذه النجاسة تتساقط في هذا الماء ويحملها ويقذر الماء او ان الناس يتلوثون اذا جاؤوا الى غرفة هذا النهر

74
00:30:19.100 --> 00:30:38.200
اما للتنزه لان عادة الناس ايضا انهم يتنزهون على شواطئ البحار وعلى شواطئ الانهار يتنزهون يجلسون عليها لا يصبح مثل الظل الذي ينتفع به والمشمس الذي ينتفع به فعلى كل حال يكون من مرافق الناس

75
00:30:38.950 --> 00:31:07.750
فلا يجوز قضاء الحاجة على ضفاف الانهار وضفاف القنوات المائية وضفاف البحار شواطئ التي ينتفع بها الناس لان هذا كله من مرافقهم  دل هذا الحديث برواياته على مسائل المسألة الاولى تحريم

76
00:31:08.550 --> 00:31:31.400
تحريم قضاء الحاجة في مرافق الناس من طريق او ظل  او شجر مثمر او مياه متجمعة من السيول او غيرها او ضفاف الانهار وشواطئ البحار كل هذه مرافق الناس يجب احترامها

77
00:31:32.150 --> 00:32:02.350
وصيانتها عما يقذرها او يلوثها ويحرم من الانتفاع منها او يكرهها الى الناس ينفر الناس منها المسألة الثانية فيه رعاية الاسلام لمصالح الناس فيه رعاية الاسلام لمصالح الناس ومرافقهم. وان هذا شيء سبق به الاسلام المدنيات

78
00:32:02.500 --> 00:32:30.100
الحديثة التي تنادي الان بحماية البيئة تنادي الان بالنظافة الاسلام سبق هذا كله سبق هؤلاء وجاء باحترام البيئات واحترام المرافق التي يحتاجها الناس المسألة الثالثة  في الحديث دليل على ان من اذى

79
00:32:30.250 --> 00:32:46.200
على ان من اذى الناس فقد استحق لعنتهم حديث دليل على ان من اذى الناس وقد استحق لعنتهم قوله صلى الله عليه وسلم اتقوا الملاعن اتقوا اللعانين فهذا يدل على

80
00:32:47.150 --> 00:33:08.200
تحريم هذا الشيء وانه يستحق اللعنة الله تعالى يقول والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا واثما مبينا اذية الناس في اي اذى بالكلام او بالفعل

81
00:33:08.300 --> 00:33:30.000
او بالتخويف والارهاب او غير ذلك كله يدخل في هذا الوعيد يدخل في هذا الوعيد الشديد والذين يؤذون المؤمنين بالمؤمنات بغير ما اكتسبوا قد احتملوا بهتانا واثما مبين والاعتداء لا يجوز حتى على الكفار. الاعتداء لا يجوز حتى على الكفار

82
00:33:30.500 --> 00:33:54.050
ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين ولا يجرمنكم شنئان قوم على الا تعدلوا. اعدلوا هو اقرب للتقوى لا يجوز الاعتداء والظلم حتى في حق الكفار فكيف بحق المسلمين  هذا ما يدل عليه هذا الحديث

83
00:33:54.450 --> 00:34:15.050
برواياته ونظرا لان هذه الليلة ما استعدينا لهذا الدرس نكتفي بهذا ويكون بداية خير ان شاء الله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بسم الله الرحمن الرحيم

84
00:34:15.850 --> 00:34:31.600
يقول السائل فضيلة الشيخ حفظكم الله هل يقاس على قارعة الطريق والظل والانهار وموارد المياه جميع المرافق سواء كان ذلك حديقة او مدرسة او مبنى عام او ارصفة ونحو ذلك. لا شك

85
00:34:32.200 --> 00:34:52.050
لا شك ان كل ما ينتفع به الناس فانه يدخل ويقاس على ما وردت به هذه الاحاديث بجامع انها كلها مرافق ينتفع بها الناس فلا يجوز ان يحدث فيها ما يضايق الناس

86
00:34:52.450 --> 00:35:12.550
ويضرهم هذا اذا كان هذا الانتفاع مباحا اذا كان الانتفاع بهذه الاشياء مباحا اما الانتفاع المحرم الاجتماعات الفاسدة والاجتماعات المحرمة هذه لا حرمة لها. اذا كان معد اذا كان مكان معدا

87
00:35:13.000 --> 00:35:32.550
لاجتماع الفسقة واجتماع المجرمين فيه لتعاطي المعاصي هذا لا حرمة له. هذا المكان يجب اتلافه يجب هدم الدار التي يجتمعون فيها واحراق المكان النبي صلى الله عليه وسلم هم باحراق بيوت المتخلفين عن الصلاة

88
00:35:32.850 --> 00:35:56.100
اما باحراقها عليه لا حرمة للامكنة والمرافق التي تستعمل للفساد وللمعاصي انما الكلام على المرافق المباحة التي لها حرمة نعم فضيلة الشيخ تسقى بعض المزارع والحدائق بمياه تم تنفيذها ولكنها من مياه المجاري

89
00:35:56.200 --> 00:36:16.950
فهل يجوز الصلاة على ارض هذه الحدائق والمزارع؟ التي تسقى بمياه المجاري؟ وهل يجوز استخدام مخلفات الانسان او الغائط كاسمدة للنباتات لاننا نلاحظ ان بعض المزارع تستخدم هذه المخلفات اذا كانت هذه المياه تحمل

90
00:36:17.450 --> 00:36:37.550
رائحة النجاسة او اثار النجاسة موجودة فيها فلا يجوز سقيها للاشجار. لا يجوز سقيها الاشجار والمزارع ولا تجوز الصلاة في المكان الذي تصيبه هذه المياه ما دامت رائحة النجاسة موجودة فيها او عين النجاسة

91
00:36:38.100 --> 00:37:01.550
عين النجاسة موجودة في الماء او رائحتها او لونها لون النجاسة انه لا يجوز لان النجاسة موجودة لا يصلى فيها ولا تسقى فيها الاشجار التي تقصد للثمر يؤخذ منها ثمر به

92
00:37:02.050 --> 00:37:18.850
الخضروات التي تؤكل والنخيل التي فيها تمر وما اشبه ذلك لا تصحى النجسة اما اذا كانت هذه المياه نقية عولجت وصارت نقية ليس فيها رائحة للنجاسة ولا لون للنجاسة ولا

93
00:37:19.150 --> 00:37:38.650
عين للنجاسة فلا بأس بذلك لانها استحالت استحالت الى ما ان نقي اخرجت منه النجاسة وعزلت منه النجاسة فعاد الى اصله. لا مانع من ذلك او كان هذا الماء مر بتربة الارض

94
00:37:38.950 --> 00:37:57.250
وجرى مع باطن الارض وذهبت رائحة النجاسة آآ اثار النجاسة منه حتى صار نقيا فلا مانع من ذلك المهم انه لا تكون فيه علامات النجاسة والخلا من علامات النجاسة وعادة كما كان

95
00:37:57.400 --> 00:38:27.950
اما بمعالجة واما بطول مكث هو مرور مع الارض او غير ذلك. نعم    فقهاء يقول اذا فرش ارض النجسة او طينها بطاهر دازت الصلاة مع الكراهة يجوز مع الكراهة  اما بقية السؤال وهو هل يجوز ان تسند الاشجار

96
00:38:28.300 --> 00:38:52.250
بالعابرة هذا لا يجوز لا تسوى للاشجار بالسماد النجس سواء كان من ادميين او غير ذهب او غير ادميين. سماد النجس لا يجوز عند جمهور اهل العلم لا يجوز ان تسمد بالنجس. نعم. فضيلة الشيخ يقول السائل هل معنى ان من فعل الاشياء المذكورة فقد استحق اللعنة من الله

97
00:38:52.250 --> 00:39:09.200
وهل يجوز ان نقول لمن فعل احد هذه الملاعن؟ اللهم العن من فعل هذا. هو ظاهر الحديث نعم وهو ظاهر الحديث انه يجوز لعنه لانه ظالم الله تعالى يقول الا لعنة الله على الظالمين لانه ظالم

98
00:39:10.050 --> 00:39:34.000
ظاهر الحديث انه يجوز نعنه نعم احسن الله المليك يقول في احد المدن في مكان يجلس فيه بعض الناس ويجتمعون فيه وقت العصر وهذا المكان حول طريق للسيارات ولقد تضرر منهم المشاة حيث انهم يضايقون المارة بالضحك عليهم ويضايقون اصحاب السيارات

99
00:39:34.500 --> 00:39:51.950
اي حيث يحاولون الاضرار بالسيارات بعيونهم. فجاء احد الناس وصب في المكان ديزل لكي لا يجلسون في هذا المكان فهل في ذلك الفعل محظور؟ ان يترك هؤلاء وشأنهم؟ اشرنا الى هذا قلنا اذا كان المكان معد للفساد

100
00:39:52.450 --> 00:40:10.200
او لايذاء الناس فانهم يمنعون من الجلوس فيه ولو بتلويثه ولو بصب الزيت فيه لان هذا ليس مرفقا مباحا انه مرفق محرم لكن ما ادري وش يقول انه يظرون السيارات بعيونهم

101
00:40:10.500 --> 00:40:35.850
ها اهي  اهي  نعم اخاف ان هذا وهم توهم اظنه توهم اذا صح انهم ينظرون السيارات يمنعوا منها يحبسوا العاين يحبس يقول الفقهاء يحبس حتى يموت. يقول يحبس حتى يموت

102
00:40:36.100 --> 00:40:57.800
لا اذا عرف اذا عرف هذا عنه واصاب اناسا بعينه عرف هذا عنهم الا مجرد الظن والتهمة لا يجوز العيال ما ادري والله ما شفت لا يدخل الجنة نمام هذا الحديث الصحيح

103
00:40:58.200 --> 00:41:15.350
الجنة تنمام ما له عيال ما ادري. نعم لان هذا ما هو بيديه مسألة الاصابة بالعين ما هو باستطاعة غصبا عنه غصبا عنه لا صلى الله يقول السائل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

104
00:41:15.400 --> 00:41:33.950
يوجد لدينا في العمل موظفين من الرافضة. فارجو من فضيلتكم بيان كيفية التعامل معهم. وذلك مثلا في السلام والمعايدة لهم وهل اسلم واعايد الموظفين من اهل السنة واترك هؤلاء؟ علما باني اجد حرجا في فعل ذلك العمل

105
00:41:34.600 --> 00:41:58.000
اولا يجب ان هؤلاء في ابعادهم يصحى فيه العابهم عن الاعمال التي يتضرر بها اهل السنة منهم فيسعى في ابعادهم ونقلهم عن هذه الوظائف الى وظائف اخرى لا يظرون فيها اهل السنة ويظايقون اهل السنة

106
00:41:58.300 --> 00:42:15.900
يجب ان ينظر في هذا الموضوع ويدرس ان هذا اصبح يشكى منه كثيرا اما الامر الثاني انت لا تبدأهم بالسلام لكن اذا سلموا رد عليهم انت لا تبدأهم بالسلام لكن اذا سلموا عليك ترد عليهم

107
00:42:16.400 --> 00:42:40.750
اما يكون هذا مع الكفار من اليهود وغيره نعم  احسن الله فضيلة الشيخ يقول السائل عندي ارضين احدهما لكي ابني عليها منزلا اسكنه بينما الارض الاخرى اشتريتها اما لتساعدني قيمتها لبناء منزلي او لتحفظ اموالي. فهل في الارض الثانية زكاة؟ رغم انني لم اعرضها

108
00:42:40.750 --> 00:43:03.150
للبيع الذي لا يقصد بالبيع ليس فيه زكاة. اذا يقصد للعقار والبقاء ولا يقصد للبيع ليس فيه زكايات الا اذا اجل فان الزكاة تجب في اجرته في اجرته اما اذا بقي ولم يؤجر وهو لم يرد للبيع فليس فيه زكاة

109
00:43:03.850 --> 00:43:22.950
لان الزكاة انما تكون في الاموال التجارية. الاموال النامية. نعم يقول السائل فضيلة الشيخ وفقه الله هل يشترط في صيام النفل النية والسؤال الثاني الانكار على الذين يؤذون الناس هل يكونوا من قبل ولاة الامور ام هو عام

110
00:43:23.050 --> 00:43:40.050
نعم الصيام لابد له من نية كل عبادة لابد لها مني الا تصح بالنية؟ لقوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى لكن لا تشترط النية من الليل

111
00:43:40.650 --> 00:43:56.650
فلو انه اصبح ولم ينوي الصيام من الليل واصبح وهو لم يأكل ولم يشرب. ثم نوى الصيام من النهار فلا بأس لا بأس ان ينوي الصيام من النهار بشرط ان لا يكون سبق بعد الفجر اكل او شرب

112
00:43:57.350 --> 00:44:11.950
هذا في النفل اما الفريظة فلابد من النية من اول النهار من طلوع الفجر نعم الذي يختلف فيه صيام النفل عن صيام الفرض ان صيام الفرض لا يجوز ان تتأخر فيه النية عن طلوع الفجر

113
00:44:12.350 --> 00:44:27.150
اما صيام النفل يجوز ان تتأخر عن طلوع الفجر بشرط الا يأكل ويشرب بعد طلوع الفجر. نعم الانكار على الذين يؤذونه الناس؟ نعم الانكار ينكر عليهم ان كان يملك الانكار باليد وينكر عليهم باليد

114
00:44:27.350 --> 00:44:40.700
وان كان لا يملك ذلك تنكر عليهم باللسان ينكر عليهم باللسان. فان كان لا يستطيع باللسان انكر عليهم بقلبه قوله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه

115
00:44:40.750 --> 00:44:57.300
فان لم يستطع فبقلبه. المنكر لابد من انكاره اما باليد واما باللسان واما بالقلب. نعم يقول السائل فضيلة الشيخ حفظكم الله امرأة حامل لها شهر ونصف اي خمسة واربعين يوما

116
00:44:57.350 --> 00:45:17.300
وبعد ذلك حصل معها نزيف في شهر رمظان الماظي وبعد خمسة عشر يوما من رمضان سقط الجنين وكان عمره خمسة وخمسين يوما تقريبا فصامت وصلت رغم نزول دم منها ما عدا يوم واحد وهو اليوم الذي سقط فيه الجنين

117
00:45:17.400 --> 00:45:32.600
وبعد نهاية شهر رمضان قضت ذلك اليوم الذي افطرت فيه السؤال هل يلزم هذه المرأة قضاء الايام التي قبل الاسقاط والتي بعدها؟ ام ان هذا الدم حكمه حكم الاستحاضة؟ جزاكم الله خير

118
00:45:33.200 --> 00:45:55.250
لا معنى قضاء صيامه صحيح ان شاء الله وهذا الدم ليس دم حيوان وانما هو نزيف هل يسمونه بالنزيف؟ نزيف بسبب الحمل صيامها صحيح ولا حرج عليه نعم احسن الله اليكم يقول فضيلة الشيخ هل تجوز الصلاة بين السواري اذا كانت تقطع الصف

119
00:45:55.600 --> 00:46:13.600
عند الحاجة الصحة تصح الصلاة الصحة تصح الصلاة لكن الفقهاء يقول يكره وقوفهم بين السواري اذا قطعنا الصفوف اذا قطعنا الصفوف هذا مع الامكان اما اذا كان المسجد ضيق ولا فيه مكان لا مانع

120
00:46:14.100 --> 00:46:27.050
من غير كراهة اذا كان هذا لضيق المسجد انه يجوز من غير كراهة اما اذا كان هذا مع سعة المسجد فانه يجوز مع الكراهة وعلى كلنا الصلاة صحيحة ان شاء الله. نعم

121
00:46:27.250 --> 00:46:46.950
فضيلة الشيخ وفقكم الله متى يشار بالسبابة في التشهد صحيح انه يثار بها عند مرور لفظ الجلالة في الدعاء. او التشهد عندما يمر لفظ الجلالة في التشهد او في الدعاء فانه يشير باصبعه السبابة اشارة الى التوحيد

122
00:46:47.450 --> 00:47:03.400
نعم يقول السائل فضيلة الشيخ حفظكم الله لدي مبلغ من المال بلغ النصاب وقبل تمام الحول بشهر زاد المبلغ الاول فهل علي اخراج زكاة المبلغ الاول لوحده ام مع المبلغ الثاني

123
00:47:03.800 --> 00:47:21.550
اذا كانت الزيادة ربح اذا كانت الزيادة ربحا للمال الاول فانها تتبعه يخرج الزكاة عن الجميع ولو كانت الزيادة متأخرة لان حولها حول رأس المال اما اذا كانت الزيادة ليست ربحا لهذا المال وانما هي مال اخر

124
00:47:21.900 --> 00:47:37.150
لا تجب فيه الزكاة حتى تتم عليها الحول يعني يتم الحول على الزيادة الا ان اراد ان يعجل زكاتها فالتعجيل جايز انما الوجوب لا يجب الا على تمام رأس الحوض. نعم

125
00:47:37.500 --> 00:47:54.500
الله اليكم. يقول السائل هل يجوز لمن عليه قضاء من رمظان ان يصوم ستا من شوال خلاف الاولى ان يصوم القضاء ثم يصوم الست من شوال. هذا هو الاولى وخروجا من الخلاف

126
00:47:54.600 --> 00:48:13.250
لان فيه من العلماء من يرى انه لا يجوز ان يصوم الصدق قبل القضاء لكن جمهور على الجواز لان القضاء وقته موسع لان القضاء وقته موسع بخلاف الست فان وقتها مضيق لانها محدودة في الشهر فقط

127
00:48:13.600 --> 00:48:27.100
وقتها مضيق الجمهور على انه يجوز ان يصوم الست قبل القضاء لكن من العلماء من يقول لا لا يجوز لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال من صام رمظان واتبعه

128
00:48:27.750 --> 00:48:50.550
قام رمظان واتبعه ستا من شوال الرسول انما قال من صام رمضان فالذي عليه قضاء لم يصم رمضان كله باق عليه على كل حال خروجا من الخلاف القضاء نعم  سنن القظاء يقولون اللي يقولون ما يجوز يقولون نصوم القظ

129
00:48:51.150 --> 00:49:07.500
ولو ولو ذاك الوقت للجمهور يقولون ما جاء الوقت بل اذا ظاق الوقت فهو اولى عند الجمهور. نعم الله اليكم يقول السائل فضيلة الشيخ كنت محرما للعمرة فقطعت شعرة واحدة من رأسي ناسيا اني محرم

130
00:49:07.550 --> 00:49:21.050
فهل علي شيء في ذلك ولو تصدقت يعني على مسكين كن احوج لتطمئن اليه النفس ان شاء الله ما عليك شيء لكن فقهاء يقولون هذا اتلاف الاتلاف يستوي فيه العابد والناجي

131
00:49:21.950 --> 00:49:46.250
تلاح ولو تصدقت على مسكين في الحرم يكون احوط وابرأ للذلة نعم  نصف ساعة يعني نصف كيلو ونصف كيلو ونص نصف ساعة   الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم نعم  لانه انتهى به اما غير الجاني ما هو محنف يعني

132
00:49:46.600 --> 00:50:13.950
اهل جاري ينتفع به نعم. وايضا المسجد يجلسون عليه يشوفون يتفرجون اله بريجان الناس ما يجون له يصير معطل يلا ها لعانينهم المعاني جمع لعان اه تقنية لعان سيرة مبالغة من من

133
00:50:14.050 --> 00:50:21.427
نعم صيغة مبالغة ايه فيه هنا فيه هنا لا عيون تثنيت