﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:26.500
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الاسلامي للدكتور صالح بن فوزان فوزان. الدرس السادس والعشرون بسم الله الرحمن الرحيم. سجود السهو. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد واله

2
00:00:26.500 --> 00:00:51.450
واصحابه اجمعين وبعد ايها المستمع الكريم لما كان الانسان عرضة للنسيان والذهول. وكان الشيطان يحرص على ان يشوش عليه صلاته. ببعث الافكار اشغال باله عن صلاته. وربما ترتب على ذلك نقص في الصلاة. او زيادة فيها بدافع النسيان والذهول

3
00:00:51.450 --> 00:01:14.200
شرع الله سبحانه وتعالى للمصلي ان يسجد في اخر صلاته تفاديا لذلك وارغاما للشيطان وجبرا للنقصان ورضا للرحمن. وهذا السجود هو وما يسميه العلماء بسجود السهو. والسهو هو النسيان. وقد سهى النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة

4
00:01:14.350 --> 00:01:37.700
وكان سهوه من تمام نعمة الله على امته واكمال دينهم ليقتدوا به فيما يشرعه لهم عند السهو. فقد قد حفظ عنه صلى الله عليه وسلم وقائع من السهو في الصلاة سلم من اثنتين فسجد وسلم من ثلاث فسجد وقام من اثنتين ولم يتشهد فسجد

5
00:01:37.700 --> 00:02:00.700
وغير ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم اذا سهى احدكم فليسجد ويشرع سجود السهو لاحد ثلاثة امور. اولا اذا زاد في الصلاة سهوا. ثانيا اذا نقص منها سهوا ثالثا اذا حصل عنده شك في زيادة او نقص

6
00:02:00.750 --> 00:02:25.650
فيسجد لاحد هذه الثلاثة حسب ما ورد به الدليل لا لكل زيادة او نقص او شك. ويشرع سجود السهو اذا وجد سببه. سواء كانت الصلاة فريضة او نافلة لعموم الادلة. فالحالة الاولى من الاحوال التي يشرع لها سجود السهو هي حالة الزيادة في الصلاة. وهي

7
00:02:25.650 --> 00:02:49.550
ما زيادة افعال او زيادة اقوال فزيادة الافعال اذا كانت زيادة من جنس الصلاة كالقيام في محل القعود والقعود في محل القيام. او ركوعا او سجودا اذا فعل ذلك سهوا فانه يسجد للسهو. لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود

8
00:02:49.550 --> 00:03:05.900
فاذا زاد الرجل او نقص في صلاته فليسجد سجدتين رواه مسلم ولان الزيادة في الصلاة نقص من هيئتها في المعنى. فشرع السجود لها لينجبر ذلك النقص. وكذا لو زاد ركعة سهو

9
00:03:05.900 --> 00:03:28.850
ولم يعلم الا بعد فراغه منها فانه يسجد للسهو. اما ان علم في اثناء الركعة الزائدة فانه اجلسوا في الحال ويتشهد ان لم يكن تشهد ثم يسجد للسهو ويسلم وان كان اماما لزم من علم من المأمومين بالزيادة تنبيهه

10
00:03:29.000 --> 00:03:53.200
بان يسبح الرجال وتصفق النساء ويلزم الامام حينئذ الرجوع الى تنبيههم. لانه رجوع الى الصواب. وكذا يلزمهم تنبيهه على النقص واما زيادة الاقوال كالقراءة في الركوع والسجود وقراءة سورة في الركعتين الاخيرتين من الرباعية والثالثة

11
00:03:53.200 --> 00:04:14.700
من مغرب فاذا فعل ذلك سهوا استحب له سجود السهو. وان سلم قبل اتمام الصلاة سهوا ثم ذكر قريبا اتمها وسجد للسهو وان لم يذكر قريبا بحيث يطول الفصل او ينتقض وضوءه فانه يستأنف الصلاة

12
00:04:14.700 --> 00:04:38.800
من جديد وتبطل الصلاة التي وقع فيها السهو وطال وطال الفصل بعد السلام منها لتعذر البناء. لانها صلاة واحدة فتعذر بناء بعضها على بعض مع طول الفصل واما الحالة الثانية وهي ما اذا نقص من الصلاة سهوا

13
00:04:38.850 --> 00:04:55.600
بان ترك منها شيئا فان كان المتروك ركنا وكان هذا الركن تكبيرة الاحرام لم تنعقد صلاته ولا يغني عنه سجود السهو وان كان ركنا غير تكبيرة الاحرام كركوع او سجود

14
00:04:55.650 --> 00:05:22.250
وذكر هذا المتروك قبل شروعه في قراءة ركعة اخرى فانه يعود وجوبا فيأتي به وبما بعده وان ذكره بعد شروعه في قراءة ركعة اخرى بطلت الركعة التي تركه منها وقامت الركعة التي تليها مقامها لانه ترك ركنا لم لم يمكنه استدراكه لتلبسه بالركعة التي بعدها

15
00:05:22.550 --> 00:05:47.500
وان لم يعلم بالركن المتروك الا بعد السلام فانه يعتبره كترك ركعة كاملة فان لم يطل الفصل وهو باق على طهارته اتى بركعة كاملة وسجد للسهو وسلم وان طال الفصل او انتقض وضوءه استأنف الصلاة من جديد. الا ان يكون المتروك تشهدا اخيرا او سلاما فانه

16
00:05:47.500 --> 00:06:07.600
لا يعتبر كترك ركعة كاملة بل يأتي به ويسجد ويسلم. وان نسي التشهد الاول وقام للركعة الثالثة لزمه الرجوع للاتيان بالتشهد ما الم يستتم قائما فان استتم قائما كره رجوعه فان رجع لم تبطل صلاته

17
00:06:08.050 --> 00:06:28.500
وان شرع في القراءة حرم عليه الرجوع. لانه تلبس بركن اخر فلا يقطعه. وان ترك التسبيح في الركوع او السجود لزمه الرجوع للاتيان به ما لم يعتدل قائما في الركعة الاخرى ويسجد للسهو في كل هذه الحالات التي ذكرناها

18
00:06:28.500 --> 00:06:48.500
واما الحالة الثالثة وهي حالة الشك في الصلاة فان شك في عدد الركعات بان شك ا صلى اثنتين ام ثلاث مثلا فانه يبني على الاقل لانه المتيقن ثم يسجد للسهو قبل السلام. لان الاصل عدم ما شك فيه

19
00:06:48.500 --> 00:07:08.500
ولحديث عبدالرحمن بن عوف اذا شك احدكم في صلاته فلم يدري واحدة صلى او اثنتين فليجعلهما واحدة ولم يدري او لم يدري سنتين او ثلاثا فليجعلهما ثنتين رواه احمد ومسلم والترمذي. وان شك المأموم ادخل مع

20
00:07:08.500 --> 00:07:28.500
الامام في الاولى ام في الثانية؟ جعله في الثانية او شك المأموم هل ادرك الركعة او لم او لم يدركها لم ان يعتد بتلك الركعة ويسجد للسهو. وان شك في ترك ركن فكما لو تركه فيأتي به وبما بعده على التفصيل السابق

21
00:07:28.500 --> 00:07:52.150
وان شك في ترك واجب لم يعتبر هذا الشك ولم يلتفت اليه ولا يسجد للسهو في هذه الحالة. وكذا لو شك في زيادة لم يلتفت الى هذا الشك لان الاصل عدم الزيادة. ايها المستمع الكريم هذه جمل من احكام سجود السهو. ومن اراد الزيادة والتفصيل

22
00:07:52.150 --> 00:08:05.150
فليراجع كتب الاحكام والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه والى الحلقة القادمة ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته