﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:41.850
الذي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سواء وقال هكذا سمعتم. نعم الحديث فيه مسألتان المسألة الاولى تحريم ربا الفضل ببيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة

2
00:00:42.000 --> 00:01:04.100
اذا بيع الربوي بجنسه فلا بد من التساوي كما سبق مثلا بمثل سواء بسواء ولا تشف بعظها على وزنا بوزن ولا تشفوا بعضها على بعض. والمسألة الثانية انه يجوز بيع العملة بعملة اخرى

3
00:01:04.150 --> 00:01:34.300
لكن ويجوز التفاضل. يجوز التفاضل بينهما لاختلاف الجنس ولكن لابد من التقابظ في المجلس نعم بارك الله فيك. نعم الرهن مأخوذ من رهن المكان اذا اقام فيه وبقي فيه والماء الراهن هو الماء الراكد

4
00:01:34.700 --> 00:02:05.700
الذي لا يجري فالرهن هو الثبوت والاستمرار والمراد به هنا توثيق الديون الرهن هو توثيق دين بعين يمكن استيفاؤه منها او من ثمنها وتوثيق هو توثيق فالله امر بالكتابة يا ايها الذين امنوا اذا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه

5
00:02:05.700 --> 00:02:35.700
هذا توثيق الكتابة في الديون. ثانيا اخذ الرهن بالديون. هذي وثيقة ثانية ان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. وفي قراءة فرهن جمع رهن فرهن مقبوضة فالرهن وثيقة يتخذها الدين عنده حتى يسدد له دينه

6
00:02:35.700 --> 00:02:55.700
اما اذا عجز المدين او ماطل بالتسديد فانه يرجع الى الرهن. فان كان من جنس الدين فانه يؤخذ الدين من الرهن وان كان من غير جنسه فانه يباع الرهن ويسدد الدين من قيمته وان بقي شيء فانه يعطى للراهن

7
00:02:55.700 --> 00:03:15.700
لصاحبه والاية وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان الاية تدل على ان الرهن انما يؤخذ في السفر. لكن جاء في الحديث الذي بعده ان الرسول صلى الله عليه وسلم رهن في الحضر

8
00:03:15.700 --> 00:03:29.165
رهن درعه عند يهوده. فدل على ان القيد الذي في الاية ليس مقصودا. وان الرهن يؤخذ سواء في السفر او او في الحضر نعم