من ذلك ما لو احتال المريض على منع امرأتي من الميراث بطلاقها فانها ترثه ما دامت في العدة. فانها ترثه ما دامت في العدة عند طائفة وعند اخرين ترثه وان انقضت عدتها ما لم تتزوج وعند طائفة ترث وان تزوجت ومن ذلك بطلان اقرار المريض موارثه بمال لانه يتخذه. نعم. قوله من ذلك ما لو يحتاج المريض على منع امرأته من الميراث بطلاقه مثل ما سمعتم باسباب الميراث عند ماذا تزوج او ترتدي اذا طلقها لان لا ترث متهمة ولو نعم